الأمالي شيخ الصدوق

الأمالي شيخ الصدوق7%

الأمالي شيخ الصدوق مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 780

الأمالي شيخ الصدوق
  • البداية
  • السابق
  • 780 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 464590 / تحميل: 8978
الحجم الحجم الحجم
الأمالي شيخ الصدوق

الأمالي شيخ الصدوق

مؤلف:
العربية

١

مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة

الامالي

تأليف: الشيخ الصدوق

تحقيق: قسم الدراسات الاسلامية - مؤسسة البعثة - قم

الطبعة: الاولى ١٤١٧ ه‍. ق

الكمية: ١٠٠٠ نسخة

التوزيع: مؤسسة البعثة

طهران - شارع سمية - بين شارعي الشهيد مفتح وفرصت

هاتف: ٨٨٢٢٢٤٤ - ٨٨٢٢٣٧٤، فاكس: ٨٨٢١٣٧٠، ص. ب: ١٣٦١/١٥٨١٥

بيروت - ص. ب: ١٢٤/٢٤، تلكس: ٤٠٥١٢ كمك

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة البعثة

شابك ISBN ٤٦٩ - ٩٠٣ - ٨٦٠ - X ٤٦٩ - ٩٠٣ - ٨٦٠ – X

٢

بسم الله الرحمن الرحيم

ترجمة المؤلف

اسمه ونسبه:

هو الشيخ الصدوق محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه، أبوجعفر القمي.

ولادته:

ولد في قم، ولم نعلم على وجه الدقة سنة ولادته، ولكن يستفاد من كتابه (كمال الدين) ومن (غيبة الشيخ الطوسي) المتوفى سنة ٤٦٠ ه‍ و (رجال النجاشي) المتوفى سنة ٤٥٠ ه‍ أن ولادة الشيخ الصدوق كانت بعد وفاة محمّد بن عثمان العمري ثاني السفراء الاربعة والمتوفى سنة ٣٠٥ ه‍ وفي أول سفارة أبي القاسم الحسين بن روح ثالث السفراء الاربعة المتوفى سنة ٣٢٦ ه‍.

قال الشيخ الصدوق في كتابه (كمال الدين وتمام النعمة): حدّثنا أبوجعفر محمّد بن عليّ الاسود رضي الله عنه قال: سألني عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه رضي الله عنه بعد موت محمّد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن أسأل أبا القاسم الروحي أن يسأل مولانا صاحب الزمان عليه السلام أن يدعو الله عزّوجلّ أن يرزقه ولدا ذكرا، قال: فسألته فأنهى ذلك، ثم أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيام أنه قد دعا لعليّ بن الحسين وأنه سيولد له ولد مبارك ينفع الله تعالى به وبعده أولاد.

قال أبوجعفر محمّد بن عليّ الاسود رضي الله عنه: فولد لعليّ بن

٣

الحسين رضي الله عنه محمّد بن عليّ وبعده أولاد(١) .

وروى مثله الشيخ الطوسي في (الغيبة)(٢) .

وذكر أبوالعباس النجاشي في ترجمة والد الشيخ الصدوق عليّ بن الحسين بن موسى رضي الله عنه أنه قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح رحمه الله وسأله مسائل ثم كاتبه بعد ذلك على يد عليّ بن جعفر بن الاسود يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب عليه السلام ويسأله فيها الولد فكتب إليه: قد دعونا الله لك بذلك وسترزق ولدين ذكرين خيرين. فولد له أبوجعفر وأبو عبدالله من أم ولد(٣) .

وروى الشيخ الطوسي في (الغيبة) عن أبي العباس بن نوح، عن أبي عبدالله الحسين بن محمّد بن سورة القمي، قال: حدثني عليّ بن الحسين بن يوسف الصائغ القمي، ومحمّد بن أحمد بن محمّد الصيرفي المعروف بابن الدلال وغيرهما من مشايخ أهل قم: أن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه كانت تحته بنت عمه محمّد ابن موسى بن بابويه فلم يرزق منها ولدا، فكتب إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه أن يسأل الحضرة أن يدعو الله أن يرزقه أولادا فقهاء، فجاء الجواب: أنك لا ترزق من هذه، وستملك جارية ديلمية وترزق منها ولدين فقيهين(٤) ، وروى مثله الشيخ قطب الدين الراوندي في (الخرائج)(٥) والطبرسي في (إعلام الورى)(٦) .

ويظهر مما تقدم أن الشيخ الصدوق ولد بعد وفاة محمّد بن عثمان العمري، أي بعد سنة ٣٠٥ ه‍، وفي أوائل سفارة الحسين بن روح، حيث قدم والده الشيخ علي ابن الحسين إلى العراق واجتمع بأبي القاسم وسأله مسائل، ثم رجع إلى قم وكاتبه

______________

(١) كمال الدين: ٥٠٢/٣١.

(٢) الغيبة: ٣٢٠/٢٦٦.

(٣) رجال النجاشي: ٢٦١/٦٨٤.

(٤) الغيبة: ٣٠٨/٢٦١.

(٥) الخرائج والجرائح ٢: ٧٩٠/١١٣.

(٦) إعلام الورى: ٤٥٠.

٤

بعد ذلك على يد عليّ بن جعفر بن الاسود كما في (رجال النجاشي)، أو على يد أبي جعفر محمّد بن عليّ الاسود كما روي عن شيخنا الصدوق نفسه في (كمال الدين)، وسأله أن يوصل رقعته إلى الصاحب عليه السلام ليدعو له أن يرزقه الله ولدا، وعليه فولادته تكون نحو سنة ٣٠٦ ه‍، ويكون مقامه مع والده ومع شيخه الكليني في الغيبة الصغرى نيفا وعشرين سنة، لان وفاتهما سنة ٣٢٩ ه‍ وهي السنة التي توفي فيها السمري آخر السفراء.

وكان الشيخ الصدوق رحمه الله يفتخر بولادته ويقول: أنا ولدت بدعوة صاحب الامر عليه السلام(١) ، وكان يقول أيضا: كان أبوجعفر محمّد بن عليّ الاسود رضي الله عنه كثيرا ما يقول - إذا رآني اختلف إلى مجالس شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، وأرغب في كتب العلم وحفظه -: ليس بعجب أن تكون لك هذه في العلم وأنت ولدت بدعاء الامام عليه السلام(٢) .

وكان أبوعبدالله بن سورة يقول: كلما روى أبوجعفر وأبو عبدالله(٣) ابنا عليّ بن الحسين شيئا يتعجب الناس من حفظهما، ويقولون لهما: هذا الشأن خصوصية لكما بدعوة الامام لكما، وهذا أمر مستفيض في أهل قم(٤) .

نشأته:

نشأ الشيخ الصدوق في بيت علم وتربى في أحضان فضيلة، فقد كان أبوه علي ابن الحسين بن موسى بن بابويه شيخ القميين في عصره ومتقدمهم وفقيههم

______________

(١) رجال النجاشي: ٢٦١/٦٨٤.

(٢) كمال الدين: ٥٠٣/٣١، الغيبة: ٣٢٠/٢٦٦.

(٣) وهو الحسين بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه، أبوعبدالله القمي، أخو الشيخ الصدوق، كان فقيها صالحا ماهرا في الحفظ، توفي سنة ٤١٨ ه‍، قال النجاشي: ٦٨/١٦٣، ثقة روى عن أبيه إجازة، له كتب، منها: كتاب التوحيد ونفي التشبيه، وكتاب عمله للصاحب أبي القاسم بن عباد.

(٤) الغيبة: ٣٠٩/٢٦١.

٥

وثقتهم(١) .

وقد عاش شيخنا الصدوق في كنف أبيه وظل رعايته نيفا وعشرين سنة ينهل من معارفه ويستمد من فيض علومه ويقتبس من أخلاقه وآدابه.

وكانت نشأة شيخنا الصدوق الاولى في بلدة قم من بلاد إيران، وهي إحدى مراكز العلم يومئذ، حيث كانت تعج بالعلماء وحملة الحديث، وكانت مهبط شيوخ الرواية، يقصدونها من شتى ديار الاسلام.

وقد أكثر الشيخ الصدوق من مجالسة العلماء في قم والسماع منهم والرواية عنهم، أمثال الشيخ محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، وحمزة بن محمّد بن أحمد ابن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ عليه السلام وغيرهما.

وفي مثل هذه الاجواء، بدت في شيخنا الصدوق ملامح النبوغ والرقي، وذلك بدعاء الامام عليه السلام له ونعته بالفقه والبركة وانتفاع الناس به، ولم تمض برهة حتى أصبح الشيخ الصدوق آية في الحفظ والذكاء، ففاق أقرانه بالفضل والعلم وطار صيته حتى أشير إليه بالبنان.

وقد كانت الفترة التي عاشها شيخنا الصدوق هي فترة حكم الديالمة آل بويه وأمرائهم المعروفين بحسن خدمتهم لاهل العلم وتأييدهم لهم والمبالغة في إكرامهم وتبجيلهم، مما له بالغ الاثر في مسيرة شيخنا الصدوق العلمية، وتوجهاته وأسفاره، وقد كان أمراء البلاد الاسلامية في تلك الفترة جلهم من الشيعة فاضافة إلى الديالمة في إيران (٣٢١ - ٤٤٧ ه) هناك الدولة العبيدية الفاطمية في شمال أفريقيا (٢٩٦ - ٥٦٧ ه) والحمدانية في الموصل وبلاد الشام (٣٣٣ - ٣٩٤ ه).

رحلاته وأسفاره:

لم تكن همة الشيخ الصدوق مقصورة على الاخذ من مشايخ بلدته قم

______________

(١) رجال النجاشي: ٢٦١/٦٨٤.

٦

فحسب، بل تعالت همته حتى تحمل وعثاء السفر طلبا للعلم، فغادر بيئته وطاف البلاد ورحل إلى الامصار، وتتابعت أسفاره في أمهات الحواضر العلمية آنذاك، واجتمع في تلك الرحلات مع مشيخة العلم والحديث ممن كانت تشد إليهم الرحال لتحمل الرواية والعلم.

ويمكن إجمال مجموع أسفاره ورحلاته بما يلي:

١ - الريّ:

استدعاه إلى الري ركن الدولة البويهي المتوفى سنة ٣٦٦ ه‍ بطلب من أهالي البلد، فلبى طلبهم وسافر إلى الري وأقام هناك، ولا نعرف على وجه التحديد السنة التي انتقل فيها الشيخ الصدوق إلى الري إلا أنه يمكن تحديدها بين سنة ٣٣٩ و ٣٤٧ ه‍، حيث روى بقم عن الشيخ حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام في رجب سنة ٣٣٩ ه(١) ، وحدث بالري عن الشيخ أبي الحسن محمّد بن أحمد بن عليّ بن أسد الاسدي، المعروف بابن جرادة البردعي في رجب سنة ٣٤٧ ه(٢) ، ومهما يكن الامر فانه أصبح بعد سنة ٣٤٧ ه‍ مصدر الفتيا والاحكام لابناء الري، والتف حوله ذوو الفضل والعلم فأفاض عليهم من علومه ومعارفه، وأخذ هو عن شيوخهم وعلمائهم، حيث سمع من الشيخ ابن جرادة البردعي ويعقوب بن يوسف بن يعقوب، وأحمد بن محمّد بن الصقر الصائغ العدل، وأبي علي أحمد بن الحسن القطان وغيرهم.

٢ - خراسان:

قال الشيخ الصدوق: لما استأذنت الامير السعيد ركن الدولة في زيارة مشهد الرضا عليه السلام فأذن لي في ذلك في رجب من سنة ٣٥٢ ه(٣) . والظاهر أن هذه أولى زياراته لمشهد الامام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام.

وله زيارة أخرى في سنة ٣٦٧ ه‍ حيث أملى بها المجلس (٢٥) من كتاب

______________

(١) الخصال: ١١/٤٠.

(٢) الخصال: ٦٤١/٢٠.

(٣) عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٢٧٩.

٧

(الامالي) بمشهد الرضا عليه السلام يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقين من ذي الحجة، وأملي المجلس (٢٦) يوم غدير خم لاثنتي عشرة ليلة بقين من ذي الحجة من نفس السنة المذكورة، ورجع من زيارته سنة ٣٦٨ ه‍ حيث أملى المجلس (٢٧) في يوم الجمعة غرة المحرم من سنة ٣٦٨ ه‍ بعد رجوعه من المشهد المقدس.

والظاهر أن له زيارة ثالثة لمشهد الامام الرضا عليه السلام، وذلك عند خروجه إلى بلاد ما وراء النهر، حيث أملى المجالس (٩٤، ٩٥، ٩٦) يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس من (١٧ - ١٩) من شعبان سنة ٣٦٨ ه‍ في مشهد الامام الرضا عليه السلام. وخلال طريقه إلى خراسان مر باستراباد وجرجان(١) وسمع بهما من الشيخ أبي الحسن محمّد بن القاسم المفسر الاسترابادي الخطيب، ومن الشيخ أبي محمّد القاسم بن محمّد الاسترابادي، ومن الشيخ أبي محمّد عبدوس بن عليّ بن العباس الجرجاني، ومن الشيخ محمّد بن عليّ الاسترابادي.

وبعد منصرفه من زيارته لمشهد الرضا عليه السلام أقام في نيسابور مدة، قال في مقدمة كتابه (كمال الدين): إني لما قضيت وطري من زيارة عليّ بن موسى الرضا (صلوات الله عليه) رجعت إلى نيسابور وأقمت بها، فوجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة، ودخلت عليهم في أمر القائم عليه السلام الشبهة، وعدلوا عن طريق التسليم إلى الآراء والمقاييس، فجعلت أبذل مجهودي في إرشادهم إلى الحق وردهم إلى الصواب بالاخبار الواردة في ذلك عن النبي والائمة (صلوات الله عليهم)(٢) .

وحدث في نيسابور عن كثير من مشايخها، منهم الشيخ أبوعلي الحسين بن أحمد البيهقي حدثه بداره فيها، والشيخ عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري، والشيخ أبومنصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي، والشيخ أبوسعيد

______________

(١) أسترآباد: بلدة مشهورة من أعمال طبرستان بين سارية وجرجان. وجرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان. « مراصد الاطلاع ١: ٧٠ و ٣٢٣ ».

(٢) كمال الدين: ٢.

٨

محمّد بن الفضل بن محمّد بن إسحاق المذكر النيسابوري المعروف بأبي سعيد المعلم، والشيخ أبوالطيب الحسين بن أحمد بن محمّد الرازي، والشيخ عبدالله بن محمّد بن عبد الوهاب السجزي، والشيخ أبونصر أحمد بن الحسين بن أحمد الضبي المرواني النيسابوري وغيرهم.

ومر أيضا بمرو الروذ(١) وأخذ عن جماعة، منهم الشيخ محمّد بن عليّ المرو الروذي، والشيخ أبويوسف رافع بن عبدالله بن عبد الملك.

وورد سرخس(٢) أيضا، وحدث بها عن الشيخ أبي نصر محمّد بن أحمد بن تميم السرخسي الفقيه.

٣ - بغداد:

سافر إلى بغداد سنة ٣٥٢ ه‍ وسمع منه جملة من شيوخها، كما أنه حدث بها عن الشيخ أبي الحسن عليّ بن ثابت الدواليبي.

وورد بغداد سنة ٣٥٥ ه‍ أيضا كما في رجال النجاشي(٣) ، والظاهر أنه وردها بعد منصرفه من الحج حيث أقام بها وسمع من شيوخها، منهم الشيخ أبومحمّد الحسن بن محمّد بن يحيى الحسيني العلوي المعروف بابن أبي طاهر، والشيخ إبراهيم بن هارون الهيتي وغيرهما.

٤ - مكة والمدينة:

تشرف شيخنا الصدوق بحج بيت الله الحرام سنة ٣٥٤ ه‍، وزار قبر النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وقبور أهل البيت عليهم السلام.

وفي طريقه إلى الحج ورد الكوفة سنة ٣٥٤ ه‍، وسمع بمسجدها من جماعة، كالشيخ محمّد بن بكران النقاش، والشيخ أحمد بن إبراهيم بن هارون الفامي، والشيخ الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي، والشيخ أبي الحسن عليّ بن عيسى المجاور، وحدث بالكوفة أيضا عن الشيخ أبي ذر يحيى بن زيد بن العباس بن الوليد البزاز،

______________

(١) مرو الروذ: مدينة من مرو الشاهجان، ومرو الشاهجان، هي أشهر مدن خراسان. « مراصد الاطلاع ٣: ١٢٦٢ ».

(٢) سرخس: مدينة قديمة، من نواحي خراسان كبيرة، بين نيسابور ومرو، في وسط الطريق. « مراصد الاطلاع ٢: ٧٠٥ ».

(٣) رجال النجاشي: ٣٨٩/١٠٤٩.

٩

والشيخ أبي القاسم الحسن بن محمّد السكوني المذكر الكوفي، وسمع من الشيخ أبي الحسن عليّ بن الحسين بن سفيان بن يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الهمداني في منزله بالكوفة.

وبعد منصرفه من بيت الله الحرام ورد فيد(١) وحدث بها عن الشيخ أبي علي أحمد بن أبي جعفر البيهقي.

وورد همدان(٢) بعد منصرفه من الحج أيضا سنة ٣٥٤ ه‍ وحدث بها، وسمع من شيوخها، منهم الشيخ أبوأحمد القاسم بن محمّد بن أحمد بن عبدويه السراج الزاهد الهمداني، وأجازه بها الشيخ أبوالعباس الفضل بن الفضل بن العباس الكندي الهمداني، ومحمّد بن الفضل بن زيدويه الجلاب الهمداني.

٥ - بلاد ما وراء النهر:

ويظهر أنه سافر إليها خلال زيارته الثالثة لمشهد سنة ٣٦٨ ه‍، حيث أملى المجلس (٩٤) يوم الثلاثاء السابع عشر من شعبان سنة ٣٦٨ ه‍ في مشهد الامام الرضا عليه السلام عند خروجه إلى ديار ما وراء النهر.

وقد رحل إلى إيلاق وبلخ وسمرقند وفرغانة، وفي مدة إقامته بإيلاق(٣) اجتمع بالشريف أبي عبدالله محمّد بن الحسن الموسوي المعروف بنعمة، ووقف الشريف نعمة على جملة مصنفات الشيخ الصدوق والبالغة آنذاك (٢٤٥) كتابا، وقد نسخ وسمع منه أكثرها ورواها عنه، وسأله أن يصنف له كتابا في الفقه والحلال والحرام والشرائع والاحكام، ويسميه (من لا يحضره الفقيه)، فأجابه الشيخ الصدوق وصنفه له، قال في مقدمته: « لما ساقني القضاء إلى بلاد الغربة، وحصلني القدر منها بأرض بلخ من قصبة إيلاق، وردها الشريف الدين أبوعبدالله المعروف بنعمة، وهو محمّد بن الحسن بن إسحاق بن الحسن بن الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمّد بن

______________

(١) فيد: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة. « مراصد الاطلاع ٣: ١٠٤٩ ».

(٢) همدان: مدينة في إيران جنوب غربي طهران. « المنجد في الاعلام: ٧٣٠ ».

(٣) إيلاق: من قرى بخارى. « مراصد الاطلاع ١: ١٣٨ ».

١٠

عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، فدام بمجالسته سروري، وأنشرح بمذاكرته صدري، وعظم بمودته تشرفي لاخلاق قد جمعها إلى شرفه من ستر وصلاح، وسكينة ووقار، وديانة وعفاف، وتقوى وإخبات، فذاكرني بكتاب صنفه محمّد بن زكريا المتطبب الرازي، وترجمه بكتاب (من لا يحضره الطبيب) وذكر أنه شاف في معناه، وسألني أن اصنف له كتابا في الفقه والحلال والحرام، والشرائع والاحكام، موفيا على جميع ما صنفت في معناه، واترجمه بكتاب (من لا يحضره الفقيه) ليكون إليه مرجعه، وعليه معتمده، وبه أخذه، ويشترك في أجره من ينظر فيه، وينسخه ويعمل بمودعه، هذا مع نسخه لاكثر ما صحبني من مصنفاتي وسماعه لها وروايتها عني، ووقوفه على جملتها، وهي مائتا كتاب وخمسة وأربعون كتاب، فأجبته أدام الله توفيقه إلى ذلك لاني وجدته أهلا له وصنفت له هذا الكتاب ».

وروى بايلاق عن الشيخ أبي الحسن محمّد بن عمرو بن عليّ بن عبدالله البصري، والشيخ أبي نصر محمّد بن الحسن بن إبراهيم الكرخي الكاتب، والشيخ أبي محمّد بكر بن عليّ بن محمّد بن الفضل الحنفي الشاشي الحاكم، والشيخ أبي الحسن عليّ بن عبدالله بن أحمد الاسواري وغيرهم.

وسمع من مشايخ بلخ(١) أيضا، منهم الشيخ أبوعبدالله الحسين بن محمّد الاشناني الرازي العدل والشيخ أبوعبدالله الحسين بن أحمد الاسترابادي العدل والشيخ أبوعلي الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن عمرو العطار والشيخ أبوالقاسم عبدالله بن أحمد الفقيه، والشيخ طاهر بن محمّد بن يونس بن حيوة الفقيه، والشيخ أبوالحسن محمّد بن سعيد بن عزيز السمرقندي الفقيه، والحاكم أبوحامد أحمد بن الحسين بن الحسن بن عليّ وغيرهم.

______________

(١) بلخ: مدينة ذات شأن في العصور القديمة والعصور الوسطى، هي اليوم قرية صغيرة في أفغانستان. « المنجد في الاعلام: ١٤٠ ».

١١

وحدّثه بسمرقند(١) أبومحمّد عبدوس بن عليّ بن العباس الجرجاني، والشيخ أبوأسد عبد الصمد بن شهيد الانصاري وغيرهما.

وحدّثه بفرغانة(٢) الشيخ تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، والشيخ أبوأحمد محمّد بن جعفر البندار الشافعي الفرغاني، والشيخ إسماعيل بن منصور بن أحمد القصار، والشيخ أبومحمّد محمّد بن أبي عبدالله الشافعي وغيرهم.

مرجعيته:

يتضح من جملة الكتب التي أثبتها النجاشي في رجاله أن الشيخ الصدوق رحمه الله كان يجيب على مسائل ورسائل ترده من مختلف الاطراف والبلدان، مما يدل على سعة وامتداد مرجعيته في الفتيا والاحكام في حواضر إسلامية مختلفة، قال أبوالعباس النجاشي: وله كتب كثيرة، منها: كتاب جوابات المسائل الواردة عليه من واسط، كتاب جوابات المسائل الواردة عليه من قزوين، كتاب جوابات مسائل وردت من مصر، كتاب جوابات مسائل وردت من البصرة، كتاب جوابات مسائل وردت من الكوفة، جواب مسألة وردت عليه من المدائن في الطلاق، كتاب جواب مسألة نيسابور، كتاب رسالته إلى أبي محمّد الفارسي في شهر رمضان، كتاب الرسالة الثانية إلى أهل بغداد في شهر رمضان(٣) ، وله أيضا رسالة في الغيبة إلى أهل الري والمقيمين بها وغيرهم(٤) .

تقريظه:

قرظ الشيخ الصدوق جملة من العلماء والمورخين وعلى فترات تاريخية

______________

(١) سمرقند: بلد معروف مشهور، قيل: إنه من بناء ذي القرنين بما وراء النهر. « مراصد الاطلاع ٢: ٧٣٦ ».

(٢) فرغانة: مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر، متاخمة لبلاد تركستان. « مراصد الاطلاع ٣: ١٠٢٩ ».

(٣) رجال النجاشي: ٣٩٢/١٠٤٩.

(٤) الفهرست: ١٥٧/٦٩٥.

١٢

متعاقبة، وهم كثيرون لا يسعنا ذكرهم جميعا، بل سنقتصر على ذكر المتقدمين منهم:

١ - قال النجاشي المتوفى سنة ٤٥٠ ه‍ في رجاله: « أبوجعفر القمي، نزيل الري، شيخنا وفقيهنا، ووجه الطائفة بخراسان، وكان ورد بغداد سنة ٣٥٥ ه‍، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن، وله كتب كثيرة »(١) .

٢ - وقال شيخ الطائفة المتوفى سنة ٤٦٠ ه‍ في رجاله: « جليل القدر حفظة بصبر بالفقه والاخبار والرجال »(٢) .

وقال في الفهرست: « جليل القدر، يكنى أبا جعفر، كان جليلا حافظا للاحاديث، بصيرا بالرجال، ناقدا للاخبار، لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه، له نحو من ثلاثمائة مصنف وفهرست كتبه معروفة »(٣) .

٣ - وقال الخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٦٣ ه‍ في تاريخه: «... نزل بغداد وحدث بها عن أبيه، وكان من شيوخ الشيعة ومشهوري الرافضة، حدّثنا عنه محمّد ابن طلحة النعالي »(٤) .

٤ - وقال ابن شهر آشوب المتوفى سنة ٥٨٨ ه‍ في معالم العلماء: «... مبارز القميين، له نحو من ثلاثمائة مصنف... »(٥) .

٥ - وقال ابن إدريس المتوفى سنة ٥٩٨ ه‍ في السرائر في كتاب النكاح: « فانه - أي ابن بابويه - كان ثقة جليل القدر، بصيرا بالاخبار، ناقدا للآثار، عالما بالرجال، حفظة، وهو استاذ شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان »(٦) .

٦ - وقال الحسن بن عليّ بن داود المتوفى سنة ٧٠٧ ه‍ في رجاله: « أبوجعفر،

______________

(١) رجال النجاشي: ٣٨٩/١٠٤٩.

(٢) رجال الطوسي: ٤٩٥/٢٥.

(٣) الفهرست: ١٥٧/٦٩٥.

(٤) تاريخ بغداد ٣: ٨٩.

(٥) معالم العلماء: ١١١/٧٦٤.

(٦) السرائر ٢: ٥٢٩.

١٣

جليل القدر، حفظة، بصير بالفقه والاخبار، شيخ الطائفة وفقيهها ووجهها بخراسان، كان ورد بغداد سنة ٣٥٥ ه‍، سمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن، له مصنفات كثيرة، لم ير في القميين مثله في الحفظ وفي كثرة علمه »(١) .

٧ - وقال العلامة الحلي المتوفى سنة ٧٢٦ ه‍ في الخلاصة: « أبوجعفر، نزيل الري، شيخنا وفقيهنا، ووجه الطائفة بخراسان، ورد بغداد سنة ٣٥٥ ه‍، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن، كان جليلا حافظا للاحاديث، بصيرا بالرجال، ناقدا للاخبار، لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه، له نحو ثلاثمائة مصنف، ذكرنا أكثرها في كتابنا الكبير، مات رضي الله عنه في الري سنة ٣٨١ ه »(٢) .

٨ - وقال الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي المتوفى سنة ٩٨٥ ه - والد الشيخ البهائي -: « وأما كتاب مدينة العلم ومن لا يحضره الفقيه فهما للشيخ الجليل النبيل أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي، وكان هذا الشيخ جليل القدر، عظيم المنزلة في الخاصة والعامة، حافظا للاحاديث، بصيرا بالفقه والرجال، والعلوم العقلية والنقلية، ناقدا للاخبار، شيخ الفرقة الناجية وفقيهها ووجهها بخراسان وعراق العجم، وله أيضا كتب جليلة، لم ير في عصره مثله في حفظه وكثرة علمه، ورد بغداد سنة ٣٥٥ ه‍، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن، ومات في الري سنة ٣٨١ ه »(٣) .

وفاته:

توفي الشيخ الصدوق رحمه الله في الري سنة ٣٨١ ه‍، وقبره بها بالقرب من قبر السيد عبد العظيم الحسني رضي الله عنه، وهو مزار يرده الناس ويتبركون به، وقد جدد

______________

(١) رجال ابن داود: ١٧٩/١٤٥٥.

(٢) الخلاصة: ١٤٧/٤٤.

(٣) الدراية: ٧٠.

١٤

عمارة المرقد الشريف السلطان فتح علي شاه القاجاري حدود سنة ١٢٣٨ ه‍ على أثر ما شاع من حصول كرامة من صاحب المرقد بعد وفاته رحمه الله، وقد ذكر تفصيلها الخوانساري في (الروضات)(١) ، والمامقاني في (تنقيح المقال)(٢) ، والقمي في (الفوائد الرضوية)(٣) .

مشايخه ومن روى عنهم:

لقد رحل الشيخ الصدوق في طلب العلم لمختلف ديار الاسلام، واجتمع خلال رحلاته مع مشيخة العلم والحديث، فقرأ عليهم وسمع منهم واستجازهم في مختلف الفنون، وأدناه قائمة بأسماء المشايخ مأخوذة من الكتب التي ترجمت للشيخ الصدوق، ومن كتبه المطبوعة كالامالي، ومن لا يحضره الفقيه، والتوحيد، وثواب الاعمال، وعقاب الاعمال، وعلل الشرائع، وعيون أخبار الرضا عليه السلام، وكمال الدين، ومعاني الاخبار، ومصادقة الاخوان، وفضائل الشيعة وغيرها، وهذه القائمة مرتبة وفقا للحرف الاول فالثاني:

١ - أبوإسحاق إبراهيم بن محمّد بن حمزة بن عمارة الحافظ(٤) .

٢ - أبوالحسن إبراهيم بن هارون الهيتي(٥) .

٣ - أحمد بن إبراهيم بن إسحاق.

٤ - أبومنصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي(٦) .

______________

(١) روضات الجنات ٦: ١٣٢.

(٢) تنقيح المقال ٣: ١٥٤/١١١٠٤.

(٣) الفوائد الروضوية: ٥٦٠.

(٤) كذا في الخصال: ٤١٠، ٤١٧، وفي خاتمة مستدرك الوسائل ٣: ٧١٣: ابن أبي حمزة.

(٥) في معاني الاخبار: الهيسي، وفي خاتمة المستدرك ٣: ٧١٣: الهيبستي، وكلاهما تصحيف صحيحه ما أثبتناه من التوحيد: ١٥٧ و ١٥٨.

(٦) كذا في الخصال: ٣٢٤ و ٣٤٣، وفي التوحيد: ٢٢ و ٣٧٦: الخوري، ولعله تصحيف الجوري، نسبة إلى جور، =

١٥

٥ - أحمد بن إبراهيم بن هارون الفامي.

٦ - أحمد بن إبراهيم بن الوليد السلمي.

٧ - أبوالحسن أحمد بن ثابت الدواليبي.

٨ - أحمد بن أبي جعفر البيهقي.

٩ - أحمد بن الحسن العطار.

١٠ - أحمد بن الحسن القطان.

١١ - أبوالعباس أحمد بن الحسن بن عبدالله بن محمّد بن مهران الازدي الآبي العروضي.

١٢ - أبونصر أحمد بن الحسين بن أحمد الضبي المرواني النيسابوري.

١٣ - أبوحامد أحمد بن الحسين بن الحسن بن عليّ الحاكم.

١٤ - أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني.

١٥ - أحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمي.

١٦ - أبوحامد أحمد بن عليّ بن الحسين الثعالبي.

١٧ - أبوعلي أحمد بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم الهرمزي البيهقي.

١٨ - أبوالعباس أحمد بن محمّد بن أحمد بن الحسين الحاكم.

١٩ - أحمد بن محمّد بن أحمد السناني المكتب.

٢٠ - أبوالحسن أحمد بن محمّد بن أحمد بن غالب الانماطي.

٢١ - أحمد بن محمّد بن إسحاق الدينوري القاضي.

٢٢ - أحمد بن محمّد بن إسحاق المعاذي.

٢٣ - أحمد بن محمّد الاسدي.

٢٤ - أبوالحسن أحمد بن محمّد بن الحسين البزاز النيسابوري.

٢٥ - أحمد بن محمّد بن حمدان المكتب.

______________

= وهي محلة بنيسابور.

١٦

٢٦ - أبوعبدالله أحمد بن محمّد الخليلي.

٢٧ - أحمد بن محمّد بن رزمة القزويني.

٢٨ - أبوالحسن أحمد بن محمّد الصقر الصائغ العدل شيخ لاهل الري.

٢٩ - أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المروزي المقرئ الحاكم.

٣٠ - أبوالحسن أحمد بن محمّد بن عيسى بن أحمد بن عيسى بن عليّ بن الحسين (بن عليّ بن الحسين) بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام.

٣١ - أحمد بن محمّد بن الهيثم العجلي.

٣٢ - أحمد بن محمّد بن يحيى العطار الاشعري القمي.

٣٣ - أحمد بن هارون الفامي.

٣٤ - أحمد بن يحيى المكتب(١) .

٣٥ - أبومعمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر.

٣٦ - إسماعيل بن حكيم العسكري.

٣٧ - إسماعيل بن منصور بن أحمد القصار.

٣٨ - الحاكم أبومحمّد بكر بن عليّ بن محمّد بن الفضل الحنفي الشاشي.

٣٩ - أبوالمفضل تميم بن عبدالله بن تميم القرشي الحيري.

٤٠ - أبومحمّد جعفر بن أحمد بن عليّ الفقيه المروزي الايلاقي.

٤١ - جعفر بن الحسين.

٤٢ - جعفر بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن عبدالله بن المغيرة الكوفي.

٤٣ - جعفر بن محمّد بن مسرور.

٤٤ - أبوالقاسم جعفر بن محمّد بن موسى بن قولويه القمي.

٤٥ - أبومحمّد جعفر بن نعيم بن شاذان الحاكم النيسابوري.

______________

(١) كذا في الامالي مجلس (١) الحديث (٥) ومعاني الاخبار: ٣٠٨، وفي معاني الاخبار: ٨٤: أبوعلي أحمد بن يحيى المؤدب، والظاهر اتحادهما.

١٧

٤٦ - الحسن بن أبي علي أحمد بن إدريس الاشعري القمي.

٤٧ - أبومحمّد الحسن بن أحمد المكتب.

٤٨ - أبومحمّد الحسن بن حمزة بن عليّ بن عبدالله بن محمّد بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام.

٤٩ - أبوأحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد بن الحسن(١) بن إسماعيل بن حكيم العسكري.

٥٠ - الحسن بن عليّ بن أحمد الصائغ.

٥١ - أبومحمّد الحسن بن عليّ بن شعيب الجوهري.

٥٢ - أبوعلي الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن عمرو العطار القزويني.

٥٣ - الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي الكوفي.

٥٤ - أبوالقاسم الحسن بن محمّد السكوني المذكر الكوفي.

٥٥ - أبومحمّد الحسن بن محمّد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام.

٥٦ - الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب(٢) .

٥٧ - الحسين بن إبراهيم بن ناتانه

٥٨ - الحسين بن أحمد بن إدريس.

٥٩ - أبوعبدالله الحسين بن أحمد الاسترابادي العدل(٣) .

٦٠ - أبوعلي الحسين بن أحمد البيهقي الحاكم.

٦١ - الحسين بن أحمد المالكي.

٦٢ - أبوعبدالله الحسين بن أحمد بن محمّد بن أحمد الاشناني الدارمي الفقيه

______________

(١) كذا، والظاهر زيادة الحسن، مع بعض الاختلاف في آخر نسبه، انظر معجم الادباء ٨: ٢٣٣، ومعجم البلدان ٤: ١٢٤، وأعلام الزركلي ٢: ١٩٦.

(٢) كذا في مواضع مختلفة من مصنفاته، وفي التوحيد: ٢٢٤، ٢٨٩: المؤدب.

(٣) كذا في الخصال: ٣١١، ولعله متحد مع رقم (٦٢).

١٨

العدل.

٦٣ - أبوالطيب الحسين بن أحمد بن محمّد الرازي.

٦٤ - أبوعبدالله الحسين بن أحمد بن محمّد بن عليّ بن عبدالله بن جعفر(١) بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام.

٦٥ - أبوعبدالله الحسين بن إسماعيل الكندي.

٦٦ - الحسين بن الحسن بن محمّد.

٦٧ الحسين بن عبدالله بن سعيد بن الحسن بن إسماعيل بن حكيم العسكري.

٦٨ - الحسين بن عليّ بن أحمد الصائغ، تقدم في الحسن.

٦٩ - أبومحمّد الحسين بن عليّ بن شعيب الجوهري، تقدم في الحسن.

٧٠ - الحسين بن عليّ الصوفي.

٧١ - الحسين بن عليّ بن محمّد القمي، المعروف بأبي علي البغدادي.

٧٢ - أبوعبدالله الحسين بن محمّد الاشناني الرازي العدل.

٧٣ - الحسين بن موسى.

٧٤ - أبوعبدالله الحسين بن يحيى بن ضريس البجلي.

٧٥ - حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين ابن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام.

٧٦ - القاضي أبوسعيد الخليل بن أحمد السجزي.

٧٧ - أبويوسف رافع بن عبدالله بن عبد الملك.

٧٨ - سليمان بن أحمد أيوب اللخمي.

٧٩ - أبوالحسن صالح بن شعيب الطالقاني.

٨٠ - صالح بن عيسى بن أحمد بن محمّد العجلي.

٨١ - طاهر بن محمّد بن يونس بن حيوة أبوالحسن الفقيه.

______________

(١) زاد في معاني الاخبار: ١٠٥: بن عبدالله بن جعفر.

١٩

٨٢ - الحاكم عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الحسين النيسابوري الفقيه.

٨٣ - عبد الرحمن بن محمّد بن حامد البلخي.

٨٤ - عبد الرحمن بن محمّد بن خالد البرقي.

٨٥ - أبوأسد عبد الصمد بن شهيد الانصاري.

٨٦ - أبوالقاسم عبدالله بن أحمد الفقيه.

٨٧ - أبومحمّد عبدالله بن حامد.

٨٨ - أبوالهيثم عبدالله بن محمّد.

٨٩ - أبوالقاسم عبدالله بن محمّد الصائغ.

٩٠ - عبدالله بن محمّد بن عبد الوهاب القرشي الاصفهاني.

٩١ - عبدالله بن محمّد بن عبد الوهاب بن نصر بن عبد الوهاب بن عطاء بن واصل السجزي.

٩٢ - عبدالله بن نضر بن سمعان التميمي الخرقاني.

٩٣ - عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطار النيسابوري.

٩٤ - أبومحمّد عبد وس بن عليّ بن العباس الجرجاني.

٩٥ - أبوالقاسم عتاب بن محمّد بن عتاب الوراميني الحافظ.

٩٦ - عليّ بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني.

٩٧ - عليّ بن إبراهيم الرازي.

٩٨ - أبوالحسين عليّ بن أحمد الجيرفتي النسابة.

٩٩ - عليّ بن أحمد الرازي.

١٠٠ - عليّ بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي.

١٠١ - عليّ بن أحمد بن محمّد بن إسماعيل البرمكي.

١٠٢ - عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق.

١٠٣ - عليّ بن أحمد بن مهزيار.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: لا يجمع(١) المال إلّا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرّص غالب، وقطيعة الرحم، وأيثار الدنيا على الآخرة.

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٢) .

جاء في نهاية المسوّدة الثانية بخط المصنف، ما نصه:

تم كتاب النكاح من كتاب « تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة » بقلم مؤلفه محمّد بن الحسن الحر العاملي، في جمادى الاُولى سنة (١٠٨١).

ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الطلاق.

____________________

(١) في المصدر: يجتمع.

(٢) تقدم في الأبواب ٣ - ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي البابين ٢٣ و ٢٤ من هذه الأبواب.

٥٦١

٥٦٢

الفهرس

أبواب المتعة ١ - باب اباحتها ٥

٢ - باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها ١٢

٣ - باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذراً ١٦

٤ - باب أنه يجوز أن يتمتّع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم ١٨

٥ - باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء ٢٢

٦ - باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة ٢٣

٧ - باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها ٢٥

٨ - باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع بذات البعل والعدة، والمطلقة على غير السنّة ٢٧

٩ - باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت ٢٩

١٠ - باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدّة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها ٣٠

١١ - باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها ٣٢

١٢ - باب عدم جواز التمتّع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي ٣٦

١٣ - باب حكم التمتّع بالكتابية ٣٧

١٤ - باب حكم التمتّع بأمة المرأة بغير اذنها ٣٩

١٥ - باب عدم جواز التمتّع بأمة الرجل بغير إذنه ٤٠

١٦ باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرّة إلّا بإذنها ٤١

١٧ - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة ٤٢

١٨ - باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط ٤٣

١٩ - باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد إلّا ان يعيده في الايجاب ويحصل القبول به ٤٥

٥٦٣

٢٠ - باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائماً ٤٧

٢١ - باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة ٤٨

٢٢ - باب ما يجب على المرأة من عدّة المتعة ٥١

٢٣ - باب أن المرأة المتمتّع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوّج بغير الزوج إلّا بعد العدة، ويجوز ان تتزوّج به فيها ٥٤

٢٤ - باب عدم جواز المتعة بالمتمتّع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها اياها زوجها جاز له ذلك ٥٧

٢٥ - باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوماً مضبوطاً، وحكم الساعة والساعتين، وأنه يجوز اشتراط المرّة والمرات مع تعيين الأجل ٥٨

٢٦ - باب أنه يجوز أن يتمتّع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة ٦٠

٢٧ - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتّع بها بقدر ما تخلف من المدة إلّا أيام حيضها فإنها لها ٦١

٢٨ - باب أن المرأة المتمتع بها اذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها شيء سقط عن المتمتّع وبطل العقد ٦٢

٢٩ - باب أن من تمتع امرأة ثمّ وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع ٣٠ - باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثمّ وهبها الرجل المدة قبل الدخول ٦٣

٣١ - باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان، بل يستحبان ٦٤

٣٢ - باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث ٦٦

٣٣ - باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل ٦٩

٣٤ - باب جواز العزل عن المتمتّع بها ٧١

٣٥ - باب حكم من تزوّج امرأة شهراً غير معين ٣٦ - باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط ٧٢

٥٦٤

٣٧ - باب جواز التمتّع بالهاشمية والقرشية ٧٣

٣٨ - باب حكم وطء المتمتّع بها اذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم ٣٩ - باب أن من أراد التمتّع بامرأة فنسي العقد حتّى وطئها فلا حد عليه بل يتمتّع بها ويستغفر الله ٧٤

٤٠ - باب حكم من تمتّع امرأة على حكمه ٤١ - باب حكم من تمتّع بامرأة فزوجها أهلها رجلاً آخر ٧٥

٤٢ - باب حكم نقل المرأة المتمتّع بها من بلد إلى بلد ٤٣ - باب أن المتمتّع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولايقع بها طلاق ٧٧

٤٤ - باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتّى في العدّة ٧٨

٤٥ - باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدّة على الرجل في المتعة إلّا أن يريد أختها فيصبرّ حتّى تنقضي عدّتها ٤٦ - باب حكم التمتّع بالامة لمن يقدر على الحرة، وحكم التمتّع بالمبعضة ٧٩

أبواب نكاح العبيد والإِماء ١ - باب استحباب شراء الإماء وتملكهن ووطئهن بالملك واستيلادهن ٨١

٢ - باب وجوب استبراء الأمة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبرّاء دون ما عداه ٨٢

٣ - باب سقوط الاستبرّاء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطئه اياها، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلّا مدة حيضها، والبكر ٨٣

٤ - باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء، وان بقيت أشهراً لا تطمث ولم يظهر بها حمل ٨٦

٥ - باب أن من اشترى جارية حاملاً جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية ٨٧

٦ - باب سقوط استبرّاء الجارية اذا اشتريت من ثقة واخبرّ باستبرّائها، واستحباب الاستبرّاء ٨٩

٥٦٥

٧ - باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبرّاؤها بل يستحب ٨ - باب حكم من اشترى جارية حاملاً ٩١

٩ - باب حكم من اشترى امة حبلى فوطأها ثمّ ولدت ٩٤

١٠ - باب أن استبرّاء الأمة حيضة ويستحب حيضتان، وأن الاستبرّاء يجب مع الوطء وإن عزل ٩٥

١١ - باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوّجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة ٩٦

١٢ - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره ٩٨

١٣ - باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدّة ولم يجز لغيره إلّا بعد عدّة الحرّة من الطلاق ٩٩

١٤ - باب أنه يجوز لمن تزوّج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرّة برّضاها ١٥ - باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثمّ طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها ١٠١

١٦ - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرّئها وليس بواجب ١٠٣

١٧ - باب وجوب استبرّاء الأمة المسبية ١٨ - باب أن من وطئ أمته ثمّ أراد بيعها وجب عليه استبرّاؤها ١٠٤

١٩ - باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عيناً نسباً ورضاعاً وأختها جمعاً لا عيناً، وأن كل من حرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك ١٠٦

٢٠ - باب أن الأمة لا يحلّ للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلّا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع ١٠٧

٥٦٦

٢١ - باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له، فاذا ظاهر منها حرمت عليه، فاذا كفّر عن الظهار حلت له، فاذا طلقها حرمت عليه، فاذا راجعها حلت له، فاذا ارتد حرمت عليه، فاذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل ١٠٨

٢٢ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع اماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء ١١٠

٢٣ - باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوّج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه حتّى المكاتب ١١٣

٢٤ - باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفاً على الاجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر ١١٤

٢٥ - باب أن العبد المشترك اذا تزوّج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه ١١٦

٢٦ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافياً في الاجازة، واذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول ١١٧

٢٧ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه فقال له المولى: طلق، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبرّه على الطلاق ١١٨

٢٨ - باب حكم أولاد العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه ٢٩ - باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة ١١٩

٣٠ - باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حراً فهو حر، وحكم اشتراط الرقية ١٢١

٣١ - باب أنه يجوز للرجل أن يحلّ جاريته لاخيه فيحلّ له وطؤها بملك المنفعة ١٢٥

٣٢ - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له إلّا أن يعلم أنّها تمزح ١٢٨

٣٣ - باب حكم تحليل الأمة للعبد ١٣٠

٥٦٧

٣٤ - باب أنه لا يحلّ وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل ١٣١

٣٥ - باب أن من أحلّ لاخيه من أمته ما دون الوطء لم يحلّ له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكراً، ونصف العشر ان كانت ثيباً ١٣٢

٣٦ - باب أن من أحلّ وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحلّ له الخدمة ولا البيع ١٣٤

٣٧ - باب حكم ولد الأمة المحللة ١٣٥

٣٨ - باب أن من وطئ جارية الغير حراماً أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف ١٣٨

٣٩ - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلّا أن يحللها مالكها من ذلك ١٣٩

٤٠ - باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها ١٤٠

٤١ - باب حكم نكاح الأمة التى بعضها حرّ وبعضها رق، وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الأمة لشريكه وان كانت مدبرّة، ولا يجوز للحرّة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته ١٤٢

٤٢ - باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكاً له ١٤٥

٤٣ - باب كيفية تزويج الإِنسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئاً ١٤٦

٤٤ - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرّم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج ١٤٧

٤٥ - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته اذا أراد وطئها ١٤٩

٤٦ - باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك، وان اشترى بعضها بطل العقد وحرّمت عليه حتّى يشتري الباقي ١٥٣

٤٧ - باب أن من اشترى أمة لها زوّج حرّا أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبداً له زوجة ١٥٤

٥٦٨

٤٨ - باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك ١٥٦

٤٩ - باب أن المرأة اذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرّمت عليه ما دام عبدها ١٥٧

٥٠ - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد، وبطل العقد الأول ١٥٩

٥١ - باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرّم على كل مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً ١٦٠

٥٢ - باب أن الأمة اذا كانت زوجة العبد أو الحرّ ثمّ أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه ١٦١

٥٣ - باب حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معاً ٥٤ - باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما، وليس لها الخيار، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم ١٦٥

٥٥ - باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت ١٦٦

٥٦ - باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها ١٦٩

٥٧ - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة ١٧١

٥٨ - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة أو المعتق والزوّج واشتبه حال الولد ١٧٣

٥٩ - باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى اذا وطئها مع الشرائط وإن عزل عنها ١٧٥

٦٠ - باب جواز وطء الأمة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها إلّا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل ١٧٦

٦١ - باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى يجب ردهما عليه ١٧٧

٦٢ - باب أنه يكره أن يتخذ من الإِماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوماً مرة ١٧٨

٥٦٩

٦٣ - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها ١٧٩

٦٤ - باب أن زوّج الأمة إذا كان حرّاً أو عبداً لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد اذا تزوّج حرّة فإن بيع فللمشتري الفسخ ١٨٠

٦٥ - باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرّة قد علق تدبيرها على موت الزوّج ١٨٣

٦٦ - باب أن العبد اذا تزوّج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلّا باذن مولاه ١٨٤

٧٦ - باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرّية أو غيرها، وحكم المهر والولد ١٨٥

٦٨ - باب تحرّيم الأمة على مولاها اذا كان له فيها شريك ٦٩ - باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها، ويحلّ وطؤها، وكذا يحلّ الشراء ممّا يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما ١٨٩

٧٠ - باب أن أحد الشريكين اذا زوّج الأمة كان جواز النكاح موقوفاً على رضا الاخر ١٩٠

٧١ - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئاً ١٩١

٧٢ - باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوّج عبد ثمّ مات سيدها فلا خيار لها ٧٣ - باب حكم إباق العبد وله زوجة ١٩٢

٧٤ - باب أن من زنى بأمة ثمّ اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه ١٩٣

٧٥ - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية ٧٦ - باب تحرّيم أمة الزوجة على زوّجها اذا لم يكن عقد أو تحليل ١٩٤

٧٧ - باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرّمت على أبيه وابنه ١٩٥

٧٨ - باب أن المهر يلزم السيّد اذا تزوّج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر ١٩٦

٧٩ - باب حكم تزويج المكاتبة ٨٠ - باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده ١٩٧

٥٧٠

٨١ - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرّام إلّا أن تشترى بعين المال ٨٢ - باب تحرّيم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلّا لم تحرّم وحكم المهر ١٩٨

٨٣ - باب تحرّيم قذف العبيد والإِماء وان كانوا مجوساً ١٩٩

٨٤ - باب جواز النوم بين أمتين وحرّتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثمّ أراد اتيان أخرى ٢٠٠

٨٥ - باب أن من تزوّج أمة فأولدها ثمّ اشتراها لم تصر أم ولد، بل يجوز له بيعها حتّى تحمل بعد الشراء ٨٦ - باب أن المدبرة أمة مادام سيدها حياً فله أن يطأها بالملك، وحكم وطء الأمة المرهونة ٢٠١

٨٧ - باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيّد حتّى باعها ٢٠٢

٨٨ - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشتري ٢٠٣

أبوب العيوب والتدليس ١ - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ ٢٠٧

٢ - باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوّج على وليها ان كان دلسها، وان لم يدخل بها فلا مهر لها، وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدّة ٢١١

٣ - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك ٢١٤

٤ - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء ٥ - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب ٢١٦

٦ - باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده ٢١٧

٧ - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرّية ٨ - باب أن من تزوّج بنت مهيرة فادخلت عليه بنت أمة ردها وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر ٢٢٠

٩ - باب حكم مالو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوّجها فوطئها، وحكم ما لو تزوّج اثنان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطئها ٢٢٢

٥٧١

١٠ - باب حكم من تزوّج امرأة على أنّها بكر فظهرت ثيّباً ٢٢٣

١١ - باب أن العبد إذا تزوّج حرّة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو قرته فلا خيار لها، ولها المهر مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه أو نحوهم وان لم يكن فللإِمام ٢٢٤

١٢ - باب أنه اذا تجدد جنون الزوّج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ ان كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر اعساره أو برّصه أو جذامه ٢٢٥

١٣ - باب أن الزوج إذا بان خصياً كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وما لو ظهر الزوّج خنثى ٢٢٦

١٤ - باب أن الزوّج اذا ظهر عنيناً أجل سنة، فان لم يقدر على اتيأنّها ولو مرّة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدّة وحكم المجبوب ٢٢٩

١٥ - باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن، وأنكر الزوّج أو ادعى الوطء وانكرت أو ادعت أنّها حبلى أو أخت الزوّج أو على غير عدّة ٢٣٣

١٦ - باب حكم الرجل اذا تزوّج وقال: أنا من بني فلان فظهر كاذبا أو قال: أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير ٢٣٥

١٧ - باب حكم ظهور زنا الزوّج وحكم ما لو زنا قبل الدخول ٢٣٦

أبواب المهور ١ - باب أنّه يجزي في المهر أقلّ ما يتراضيان عليه، وأنّه لا حدّ له في القلّة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة ٢٣٩

٢ - باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى ٢٤٢

٣ - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهراً، وحكم ما لو فعله المشركين ثمّ أسلموا ٢٤٣

٤ - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنّة ٢٤٤

٥ - باب استحباب قلّة المهر وكراهة كثرته ٢٤٩

٥٧٢

٦ - باب كراهة كون المهر أقلّ من عشرة دراهم وعدم تحرّيمه ٢٥٣

٧ - باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه، وأنّ للمرأة أن تمنع من الدخول حتّى تقبض مهرها ٢٥٤

٨ - باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر، وأنّه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده إلّا ببيّنة على مقداره ٢٥٥

٩ - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنّة على كراهيّة، واستحباب ردّه إليها، وأنّ من سمّى للمرأة مهراً وسمّى لابيها شيئاً لزم ما سمّى لها دون ما سمّى لأبيها ٢٦٣

١٠ - باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد اذا لم يؤدّ المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلاً وبعضه آجلاً ٢٦٤

١١ - باب وجوب أداء المهر، ونيّة أدائه مع العجز ٢٦٦

١٢ - باب أنّ من تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها ٢٦٨

١٣ - باب أنّ من تزوج امرأة على مهر السنّة كان مهرها خمسمائة درهم، ومن لم يسمّ شيئاً أصلاً يستحبّ للمرأة الاقتصار على مهر السنّة ٢٧٠

١٤ - باب أنّ من تزوّج امرأة في عدّتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها ١٥ - باب أنّ من أسرّ مهراً وأعلن غيره كان المعتبرّ الأوّل الذي وقع عليه العقد ٢٧١

١٦ - باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه لها إلّا أن توكله أو تكون صغيرة ٢٧٢

١٧ - باب أن من تزوّج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثمّ طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل ٢٧٣

١٨ - باب أنّ المرأة إذا ادعت أنّ مهرها مائة وادعى الزوج أنّه خمسون فالقول قوله مع يمينه اذا لم يكن لها بينة ١٩ - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر ٢٧٤

٥٧٣

٢٠ - باب أنّ من شرط لزوّجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلّقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت له أن لا تتزوّج بعده، ولو حلف أو نذر كلّ منهما ذلك لم ينعقد ٢٧٥

٢١ - باب أنّ من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنّة، وإن تزوّجها على حكمه فله أن يحكم بأقلّ منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلّقها ٢٧٨

٢٢ - باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالاً من سكّر ٢٨٠

٢٣ - باب حكم من تزوّج امرأة على جارية مدبرّة ثمّ طلّقها قبل الدخول أو ماتت المدبرّة قبل ذلك ٢٤ - باب حكم من تزوّج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبداً آبقاً وبرداً ثمّ طلّقها قبل الدخول ٢٨٢

٢٥ - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها ٢٨٣

٢٦ - باب استحباب تصدق الزوجة على زوّجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده، والأوّل أفضل ٢٨٤

٢٧ - باب أنّ من ذهبت زوّجته الى الكفّار فتزوّج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال ٢٨٦

٢٨ - باب أنّ من زوّج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الاب وإلّا فعلى الابن ٢٨٧

٢٩ - باب أنّ من تزوج امرأة وشرط أنّ بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط ٢٨٩

٣٠ - باب أنّ من طلّق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته ان كان له غلّة من حين العقد الى حين الطلاق ٢٩٠

٣١ - باب حكم ما لو تزوّج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة عند الزوجة ثمّ طلّقها قبل الدخول ٣٢ - باب كراهة التوصّل الى الطلاق بطلب المهر إلّا أن يكون الزهد من جهة الدِين، وأنّ للمرأة أن تمتنع من الدخول حتّى تقبض مهرها ٢٩١

٥٧٤

٣٣ - باب أنّ من أعطى الزوجة ثوباً قبل الدخول ثمّ أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب ٢٩٢

٣٤ - باب حكم من تزوّج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثمّ طلّقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبرّ الرقيق فزادت قيمته أو نقصت ٢٩٣

٣٥ - باب أن من تزوّج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر ٢٩٤

٣٦ - باب أنّه يجوز أن تشترط المرأة على الزوّج استمتاعه منها بما دون الوطئ فلا يحلّ له إلّا أن تأذن بعد ذلك ٢٩٥

٣٧ - باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرى فإن فعل فعليه مائة دينار ٣٨ - باب أنّ من شرط لزوّجته إن تزوّج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط ٢٩٦

٣٩ - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن ياتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الإِتيان وقتاً خاصّاً أو ترك القسم ٢٩٧

٤٠ - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه الى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فإن لم تخرج نقص مهرها ٢٩٩

٤١ - باب أنّ المرأة إذا وهبت مهرها لزوّجها ثم طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف ٣٠١

٤٢ - باب حكم إبراء المرأة من المهر كلّه في مرضها ٤٣ - باب حكم ما لو زوّج أمته حرّاً وشرط لنفسه الخيار في التفريق، وحكم من شرط لزوّجته أن لا يتوارثاً ولا يطلب ولدها ٣٠٢

٤٤ - باب ثبوت المهر بدخول الخصيّ ٤٥ - باب أنّ من اقتضّ بكراً ولو باصبعه لزم مهرها، وان كانت أمة فعشر قيمتها ٣٠٣

٤٦ - باب أنّه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوّجها ٣٠٤

٤٧ - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس ٤٨ - باب أنّ من طلّق امرأة قبل الدخول ولم يسمّ لها مهراً وجب أن يمتّعها ٣٠٥

٥٧٥

٤٩ - باب مقدار المتعة للمطلّقة ٣٠٨

٥٠ - باب استحباب المتعة للمطلّقة بعد الدخول ٣١٢

٥١ - باب أنّ المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع الى الزوّج ويثبت للزوجة النصف ٣١٣

٥٢ - باب أنّه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق ٣١٥

٥٣ - باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها أن تردّ عليه ألفاً ثمّ طلّقها قبل الدخول، وحكم من جعل مهر الأمة عتقها وطلّقها قبل الدخول ٣١٨

٥٤ - باب أنّ المهر يجب ويستقرّ بالدخول وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع ٣١٩

٥٥ - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كلّه بل يجب نصفه إذا طلّقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف ٣٢١

٥٦ - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادّعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين ٣٢٤

٥٧ - باب حكم من خلا بزوّجته وكانت بكراً فادّعت الوطء ٣٢٥

٥٨ - باب حكم ما لو مات الزوّج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمّى أم كله ٣٢٦

٥٩ - باب أنّه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث(*) ٣٣٤

٦٠ - باب حكم من زوّج عبده حرّة ثم باعه قبل الدخول ٣٣٦

أبواب القسم والنشوز والشقاق ١ - باب أنّ للزوجة الحرّة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللاربع أربع، فإن كان عنده أقلّ فالباقي للزوّج يبيت حيث شاء ويفضّل من شاء ٣٣٧

٢ - باب أنّ من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكراً وأقله ثلاث ليال، وبثلاث ان كانت ثيّباً ٣٣٩

٥٧٦

٣ - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة، واستحباب التسوية ٣٤١

٤ - باب وجوب العدل في القسم الواجب ٥ - باب أنّ الواجب في القسم المبيت عندها ليلاً والكون عندها في صبيحتها لا المواقعة، إلّا بعد كلّ أربعة أشهر مرّة ٣٤٢

٦ - باب جواز إسقاط المرأة حقّها من القسم بعوض وغيره ولو خوفاً من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم ٣٤٣

٧ - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودّة، وأنّه يجوز لمن تزوّج امته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها ٣٤٥

٨ - باب أنّ الأمة إذا اجتمعت مع الحرّة فللحرّة ليلتان، وللامة ليلة، وكذا الذميّة مع المسلمة ٣٤٦

٩ - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعاً ٣٤٧

١٠ - باب أنّه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يُبعث حَكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحبّ لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جَمعا وإن شاءا فرّقا ٣٤٨

١١ - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً جاز لها أن تصالحه بترك حقّها من قسم ومهر ونفقة أو بشيء من مالها وجاز له القبول ٣٤٩

١٢ - باب أنّه لا يجوز للحكمين التفريق إلّا مع الإِذن من الزوجين في الطلاق والبذل ٣٥٢

١٣ - باب أنّ تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح إلّا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه ٣٥٣

أبواب أحكام الأولاد ١ - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد ٣٥٥

٢ - باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبّه ٣٥٨

٣ - باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوّة والضعف ٣٦٠

٤ - باب استحباب طلب البنات واكرامهنّ ٣٦١

٥ - باب كراهة كراهة البنات ٣٦٣

٦ - باب تحرّيم تمنّي موت البنات ٣٦٦

٧ - باب استحباب زيادة الرقّة على البنات والشفقة عليهنّ أكثر من الصبيان ٣٦٧

٥٧٧

٨ - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور ٣٦٨

٩ - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له ٣٧٠

١٠ - باب ما يستحبّ من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد ٣٧١

١١ - باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد ١٢ - باب ما يستحبّ قراءته عند الجماع لطلب الولد ٣٧٣

١٣ - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحّماً به ٣٧٤

١٤ - باب أنّ من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل يستحبّ له أن ينوي أن يسمّيه محمّداً أو علياً، ويدعو بالمأثور ليولد له ذكر ٣٧٦

١٥ - باب أنّ من عزل من المرأة لم يحلّ له نفي الولد ١٦ - باب أنّ من أنزل على فرج زوّجته البكر من غير إيلاج فحملت ألحق به الولد، ولم يجز نفيه، وأنّه لا يلحق الولد من غير دخول ولا إنزال ٣٧٨

١٧ - باب أقلّ الحمل وأكثره، وأنّه لايلحق الولد بالواطئ فيما دون الاقل ولا فيما زاد عن الاكثر ٣٨٠

١٨ - باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة ١٩ - باب أنّ من وطئ أمته ثم شكّ في وقت الوطء لم يجز له انكار الولد وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها ٣٨٥

٢٠ - باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكّد يوم السابع، وكيفيّتها ٣٨٦

٢١ - باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد وإلّا فبعد الولادة ح حتّى السقط، وإن اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والأُنثى ٣٨٧

٢٢ - باب استحباب تسمية الولد باسم حَسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين ٣٨٨

٢٣ - باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام )، وبما دلّ على العبودية حتّى عبد الرحمن ٣٩١

٢٤ - باب استحباب التسمية باسم محمّد، وأقلّه الى اليوم السابع ثمّ إن شاء غيّره، واستحباب إكرام من اسمه: محمّد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمّد لمن ولد له ثلاثة أولاد ٣٩٢

٥٧٨

٢٥ - باب استحباب التسمية بعليّ ٣٩٥

٢٦ - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبدالله وحمزة وفاطمة ٣٩٦

٢٧ - باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وان لم يكن له ولد، وأن يكنّى الرجل باسم ولده ٣٩٧

٢٨ - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث ويس وضِرار ومرّة وحرب وظالم وضريس وأسماء أعداء الأئمّة ( عليهم‌السلام ) ٣٩٨

٢٩ - باب كراهة كون الكنية: أبا مرّة أو أبا عيسى أو أبا الحكم أو أبا مالك أو القاسم اذا كان الاسم محمداً ٣٩٩

٣٠ - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما أو يحتمل كراهته لهما ٤٠٠

٣١ - باب استحباب إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام ٤٠١

٣٢ - باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأبّ حين الحمل ٣٣ - باب استحباب أكل النفساء أوّل نفاسها الرطب وإلّا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلّا فمن تمر الامصار، وأفضله البرّني والصرفإن ٤٠٢

٣٤ - باب استحباب اطعام الحبلى اللبان ٣٥ - باب استحباب الأذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والاقامة في اليسرى قبل قطع سرّته، أو الإِقامة في اليمنى وما يقطر في أنفه ٤٠٥

٣٦ - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليه‌السلام ) وإلّا فبماء السماء، وجملة من أحكام الأوّلاد ٤٠٧

٣٧ - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود وحمد الله عليها ٣٨ - باب العقيقة عن المولود ٤١٢

٣٩ - باب أنّه يستحب للكبير أن يعقّ عن نفسه اذا لم يعلم أن أباه عقّ عنه ٤١٤

٤٠ - باب أنّه لا يجزي التصدّق بثمن العقيقة وان لم توجد، واستحباب عقيقتين للتوأمين ٤١٥

٥٧٩

٤١ - باب أنّ العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل ٤١٦

٤٢ - باب أنّ عقيقة الذكر والانثى سواء كبش كبش، ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر بذكر أو أُنثيين، وعن الأُنثى بأُنثى ٤١٧

٤٣ - باب سقوط العقيقة عن المعسر حتّى يجد ٤١٩

٤٤ - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهباً، وجملة من أحكام العقيقة ٤٢٠

٤٥ - باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الاضحية ولا الهدي بل يجزي الفحل وغيره، ويستحب كونها سمينة ٤٢٥

٤٦ - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور ٤٢٦

٤٧ - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الاب من العقيقة وتتأكد في الأم، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الإِذن ٤٢٨

٤٨ - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة ٤٢٩

٤٩ - باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي وأن يلبس الحديد ٥٠ - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الاب بل يستجب ٤٣٠

٥١ - باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط في اليمنى والشنف* في اليسرى ٤٣٢

٥٢ - باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم ٤٣٣

٥٣ - باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختوناً ٥٤ - باب استحباب كون الختان يوم السابع وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ ٤٣٨

٥٥ - باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافراً ثمّ أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه ٥٦ - باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء ٤٤٠

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780