الأمالي شيخ الصدوق

الأمالي شيخ الصدوق7%

الأمالي شيخ الصدوق مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 780

الأمالي شيخ الصدوق
  • البداية
  • السابق
  • 780 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 466011 / تحميل: 8996
الحجم الحجم الحجم
الأمالي شيخ الصدوق

الأمالي شيخ الصدوق

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

المؤمنينعليه‌السلام : فإنّه بغى عليك ولو بارزته لقتلته ، ولو بغى جبل على جبل لهُدّ الباغي »(١) .

مسألة ٣٩ : ينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة إلّا بإذن الإمام إذا أمكن‌ - وبه قال الثوري وإسحاق وأحمد(٢) - لأنّ الامام أعرف بفرسانه وفرسان المشركين ومَنْ يصلح للمبارزة ومَنْ لا يصلح ومَنْ يكون قرناً للكافر ومَنْ لا يكون ، فربما تضرّر المسلمون. بكسر قلوبهم عند عجز صاحبهم ، فينبغي تفويضه إلى الإمام ليختار للمبارزة مَنْ يرتضيه لها ، فيكون أحفظ لقلوب المسلمين وكسر قلوب الكفّار.

ولأنّ عليّاًعليه‌السلام وحمزة وعبيدة استأذنوا النبيعليه‌السلام يوم بَدْر ، رواه العامّة(٣) .

ومن طريق الخاصّة : أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام سُئل عن المبارزة بين الصفّين بغير إذن الإمام ، قال: « لا بأس بذلك ، ولكن لا يطلب ذلك إلّا بإذن الإمام »(٤) .

ورخّص فيها مطلقاً من غير إذن الإمامِ مالك والشافعي وابن المنذر ؛ لأنّ أبا قتادة قال : بارزت رجلاً يوم خيبر(٥) فقتلته. ولم يُعلم أنّه استأذن النبيعليه‌السلام (٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٦٩ / ٣٢٤ ، وفي الكافي ٥ : ٣٤ - ٣٥ / ٢ بتفاوت يسير.

(٢ و ٣) المغني ١٠ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣٧.

(٤) التهذيب ٦ : ١٦٩ / ٣٢٣.

(٥) في الشرح الكبير : « حنين » بدل « خيبر ».

(٦) المغني ١٠ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣٨ ، الوجيز ٢ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٦ و ٤٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٧ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٨ ، معالم السنن - للخطّابي - ٤ : ١١ ، الجامع لأحكام القرآن ٣ : ٢٥٨.

٨١

وهي حكاية حال لا عموم لها. ولاحتمال أن يكون المشرك سأل المبارزة ، لا أنّ أبا قتادة طلبها.

ويؤيّده : قول الصادقعليه‌السلام : « إنّ الحسن بن عليعليهما‌السلام دعا رجلاً إلى المبارزة ، فعلم أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال له : لئن عدت إلى مثلها لاُعاقبنّك ، ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنّك ، أما علمت أنّه بغى »(١) .

وقد ظهر من هذا أنّ طلب المبارزة ممنوع منه بغير إذن الإمام ، وفعلها سائغ من دون إذنه.

مسألة ٤٠ : إذا خرج عِلْجٌ(٢) يطلب البراز ، استحبّ لمن فيه قوّة ( أن يبارزه )(٣) بإذن الإمام ، وينبغي للإمام أن يأذن له في ذلك ؛ لأنّ في تركه ضعف قلوب المسلمين واجتراء المشركين ، وفي الخروج ردّ عن المسلمين وإظهار قوّتهم وشجاعتهم.

فانقسمت(٤) أربعة أقسام :

الأوّل : أن تكون واجبةً ، وهي ما إذا ألزم الإمام بها.

الثاني : أن تكون مستحبّةً ، وهي أن يخرج ( رجل من المشركين )(٥) فيطلب المبارزة ، فيستحبّ ( لمن فيه قوّة )(٦) من المسلمين الخروج إليه.

الثالث : أن تكون مكروهةً ، وهي أن يخرج الضعيف من المسلمين‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٦٩ / ٣٢٤ ، وفي الكافي ٥ : ٣٤ - ٣٥ / ٢ : « الحسين بن عليعليهما‌السلام ».

(٢) العِلْج : الرجل القويّ الضخم من الكفّار. لسان العرب ٢ : ٣٢٦ « علج ».

(٣) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك» : مبارزته.

(٤) أي : المبارزة.

(٥) بدل ما بين القوسين في « ك» : المشرك.

(٦) بدل ما بين القوسين في « ق » : لذي القوّة.

٨٢

الذي لا يعلم من نفسه المقاومة.

الرابع : أن تكون مباحةً ، وهي أن يخرج ابتداءً فيبارز.

مسألة ٤١ : إذا خرج المشرك وطلب المبارزة ، جاز لكلّ أحد رميه وقتله ؛ لأنّه مشرك لا أمان له ولا عهد إلّا أن تكون العادة بينهم جارية أنّ مَنْ خرج يطلب المبارزة لا يتعرّض له ، فيجري مجرى الشرط ، فإن خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواه ، وجب الوفاء له بالشرط ، لقولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(١) .

فإن انهزم المسلم تاركاً للقتال أو مثخناً بالجراح ، جاز قتاله ؛ لأنّ المسلم إذا صار إلى هذه الحالة فقد انقضى القتال ، والمشرك شرط الأمان ما دام في القتال وقد زال.

ولو شرط المشرك أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفّه ، وجب الوفاء له إلّا أن يترك المسلم قتاله أو يثخنه بالجراح فيرجع فيتبعه فيقتله ، أو يخشى عليه منه فيمنع ويدفع عن المسلم ويقاتل إن امتنع من الكفّ عنه إلّا بالقتال ؛ لأنّه نقض الشرط وأبطل أمانه بمنعهم من تخليصه.

ولو أعان المشركون صاحبَهم ، كان على المسلمين إعانةُ صاحبهم ، ويقاتلون مَنْ أعان عليه ، ولا يقاتلونه ؛ لأنّ النقض ليس من جهته.

وإن كان قد شرط أن لا يقاتله غير مبارزه ، وجب الوفاء له. فإن استنجد أصحابَه فأعانوه ، فقد نقض أمانه ، ويقاتل معهم. ولو منعهم فلم يمتنعوا ، فأمانُه باقٍ ، فلا يجوز قتاله ولكن يقاتل أصحابه.

هذا إذا أعانوه بغير قوله ، ولو سكت ولم ينههم عن إعانته ، فقد‌

____________________

(١) الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥٩ ، التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥.

٨٣

نقض أمانه ؛ لأنّ سكوته يدلّ على الرضى بذلك ، أمّا لو استنجدهم ، فإنّه يجوز قتاله مطلقاً.

ولو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط(١) ، جاز معونة قرنه. ولو شرط أن لا يقاتله غيره ، وجب الوفاء له. فإن فرّ المسلم وطلبه(٢) الحربي ، جاز دفعه ، سواء فرّ المسلم مختاراً أو لإثخانه بالجراح.

ويجوز لهم معاونة المسلم مع إثخانه.

وقال الأوزاعي : ليس لهم ذلك(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّ عليّاًعليه‌السلام وحمزة أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة حين أثخن عبيدة(٤) .

ولو لم يطلبه المشرك ، لم تجز محاربته ؛ لأنّه لم ينقض شرطاً.

وقيل : يجوز قتاله ما لم يشترط(٥) الأمان حتى يعود إلى فئته(٦) .

مسألة ٤٢ : تجوز المخادعة في الحرب وأن يخدع المبارز قرنه ليتوصّل بذلك إلى قتله إجماعاً.

روى العامّة أنّ عمرو بن عبد وُدّ بارز عليّاًعليه‌السلام ، فقال : ما اُحبّ ذلك يا بن أخي ، فقال عليعليه‌السلام : « لكنّي أحبّ أن أقتلك » فغضب عمرو وأقبل إليه ، فقال عليعليه‌السلام : « ما برزت لأقاتل اثنين » فالتفت عمرو ، فوثب عليعليه‌السلام فضربه ، فقال عمرو : خدعتني ، فقال عليعليه‌السلام : « الحرب خدعة »(٧) .

____________________

(١) في « ق » : ولم يشرط.

(٢) في « ق » : فطلبه.

(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٣٨٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٠.

(٥) في « ق » : لم يشرط.

(٦) كما في شرائع الإسلام ١ : ٣١٣.

(٧) تاريخ الطبري ٢ : ٢٣٩ ، المغني ١٠ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٠.

٨٤

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « إنّ عليّاًعليه‌السلام كان يقول : لئن تخطفني الطير أحبّ إليّ من أن أقول على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما لم يقل ، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : الحرب خدعة»(١) .

مسألة ٤٣ : يكره تبييت العدوّ ليلاً ، وإنّما يلاقون بالنهار ، إلّا مع الحاجة إلى التبييت فيبيّتهم.

ويستحبّ أن يلاقوا بالنهار ، ويبدأ بالقتال بعد الزوال ، ويكره قبله إلّا مع الحاجة.

ويكره أن يعرقب الدابّة ، وإن وقفت به ، ذبحها ولا يعرقبها.

وأمّا نقل رؤوس المشركين إلى بلاد الإسلام : فإن اشتمل على نكاية في الكفّار ، لم يكن مكروها. وكذا إن اُريد معرفة المسلمين بموته ؛ فإنّ أبا جهل لمـّا قتل حمل رأسه(٢) . وإن لم يكن كذلك ، كان مكروهاً ؛ لأنّه لم ينقل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رأس كافر قطّ.

وللشافعي وجهان : الكراهة وعدمها(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٦٢ - ١٦٣ / ٢٩٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٨ - ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٠.

٨٥

الفصل الثالث

في الأمان‌

وفيه مباحث :

الأوّل : في تعريفه وتسويغه.

عقد الأمان ترك القتال إجابةً لسؤال الكفّار بالإمهال ، وهو جائز إجماعاً.

قال الله تعالى :( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ) (١) .

وروى العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمَّن المشركين يوم الحديبيّة ، وعقد معهم الصلح(٢) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه السكوني عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت : ما معنى قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يسعى بذمّتهم أدناهم »؟ قال « لو أنّ جيشاً من المسلمين حاصروا(٣) قوماً من المشركين فأشرب رجل فقال : أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم فاُناظره(٤) ، فأعطاه الأمان أدناهم ، وجب على أفضلهم الوفاء به »(٥) .

____________________

(١) التوبة : ٦.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٤٠٩ / ١٧٨٣ ، مسند أحمد ١ : ١٣٨ - ١٣٩ / ٦٥٨ و ٥٦٣ - ٥٦٤ / ٣١٧٧.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « حاصر ». وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في النسخ الخطّية والحجريّة : « فأنظره ». وما أثبتناه من المصدر.

(٥) الكافي ٥ : ٣٠ - ٣١ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٤.

٨٦

ولا خلاف بين المسلمين في ذلك.

مسألة ٤٤ : إنّما يجوز عقد الأمان مع اعتبار المصلحة ، فلو اقتضت المصلحة ترك الأمان وأن لا يجابوا إليه ، لم يفعل ؛ لأنّه مصلحة في بعض الأحوال ومكيدة من مكايد القتال في المبارزة ، فإذا لم تكن مصلحة ، لم يجز فعله ، وسواء في ذلك عقد الأمان لمشرك واحد أو لجماعة كثيرة ، فإنّه جائز مع المصلحة إجماعاً.

ومَنْ طلب الأمان من الكفّار ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام ، وجب أن يعطى أماناً ثم يردّ إلى مأمنه ؛ للآية(١) .

ويجوز أن يعقد الأمان لرسول المشركين وللمستأمن ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يؤمن رُسُل المشركين(٢) . ولأنّ الحاجة تدعو إلى المراسلة ، ولو قَتَلوا رسلهم لقتلوا رُسُلَنا فتفوت المصلحة.

ولا تقدّر مدّة العقد لهما بقدر ، بل يجوز مطلقاً ومقيّداً بزمان طويل أو قصير نظراً إلى المصلحة.

البحث الثاني : في العاقد.

مسألة ٤٥ : يجوز للإمام عقد الصلح إجماعاً ؛ لأنّ أمور الحرب موكولة إليه كما كانت موكولة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإن رأى المصلحة في عقده لواحد ، فَعَل ، وكذا لأهل حصن أو قرية أو بلد أو إقليم ولجميع الكفّار بحسب المصلحة ؛ لعموم ولايته ، ولا نعلم فيه خلافا.

____________________

(١) التوبة : ٦.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٨٣ - ٨٤ / ٢٧٦١ و ٢٧٦٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٢١١ ، المغني ١٠ : ٤٢٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥٣.

٨٧

وأمّا نائبه : فإن كانت ولايته عامّة ، كان له ذلك أيضا ، وإن لم تكن عامّة ، جاز عقد أمانه لجميع من في ولايته ولآحادهم ، وأمّا غير ولايته : فحكمه حكم آحاد الرعايا.

وأمّا آحاد الرعية : فيصحّ أمان الواحد منهم للواحد من المشركين وللعدد اليسير ، كالعشرة والقافلة القليلة والحصن الصغير ؛ لعموم قولهعليه‌السلام : « ويسعى بذمّتهم أدناهم »(١) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إنّ عليّاًعليه‌السلام أجاز أمان عبدٍ مملوك لأهل حصن ، وقال : هو من المؤمنين »(٢) .

ولأنّ علّة تسويغه للواحد - وهو استمالته إلى الإسلام مع الأمن منه - موجود في العدد اليسير.

أمّا العدد الكثير من المشركين فإنّه موكول إلى الإمام خاصّة ؛ لأنّ في تسويغه للواحد من المسلمين تعطيلاً للجهاد على الإمام وتقويةً للكفّار.

مسألة ٤٦ : يصحّ عقد الأمان من الحُرّ والعبد المأذون له في الجهاد وغير المأذون ، عند علمائنا أجمع - وبه قال أكثر العلماء والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ، وهو مروي عن عليعليه‌السلام ، وعن عمر(٣) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم‌

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٤ : ١٨٠ - ١٨١ / ٤٥٣٠ ، سنن النسائي ٨ : ١٩ - ٢٠ و ٢٤ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٣١ / ١٥٥ ، سنن البيهقي ٨ : ٢٩ ، و ٣٠ ، و ٩ : ٩٤ ، مسند أحمد ١ : ١٩١ / ٩٦٢ ، الكافي ٥ : ٣٠ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٥.

(٢) الكافي ٥ : ٣١ / ٢ ، التهذيب : ١٤٠ / ٢٣٥.

(٣) المغني ١٠ : ٤٢٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٦ ، الاُمّ ٤ : ٢٨٤ ، الوجيز ٢ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٨ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٦ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٠.

٨٨

فمَنْ أخفر(١) مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يُقبل منه صرف ولا عدل »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إنّ عليّاًعليه‌السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن وقال : هو من المؤمنين »(٣) .

ولأنّه مسلم مكلّف غير متّهم في حقّ المسلمين ، فصحّ أمانه ، كالحُرّ.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يصحّ أمان العبد إلّا أن يكون مأذوناً له في القتال ، لأنّه لا يجب عليه الجهاد ، فلا يصحّ أمانه ، كالصبي(٤) .

وينتقض بالمرأة والمأذون له.

مسألة ٤٧ : يصحّ أمان المرأة إجماعاً ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز أمان اُمّ هاني ، وقال : « إنّما يجير على المسلمين أدناهم »(٥) .

وأمّا المجنون فلا ينعقد أمانه ؛ لرفع القلم عنه.

وكذا الصبي لا ينعقد أمانه وإن كان مميّزاً مراهقاً - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٦) - لرفع القلم عنه.

____________________

(١) الخُفارة : الذمام. وأخفرت الرجل : إذا نقضت عهده وذمامه. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٥٢ « خفر ».

(٢) صحيح البخاري ٤ : ١٢٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٩٩ / ٤٧٠ ، سنن البيهقي ٩ : ٩٤ ، المغني ١٠ : ٤٢٤.

(٣) الكافي ٥ : ٣١ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٥.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٠ ، المغني ١٠ : ٤٢٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٦ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٧٣.

(٥) سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٣٤ / ٢٦١٢ ، المغني ١٠ : ٤٢٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٦.

(٦) الاُمّ ٤ : ٢٨٤ ، الوجيز ٢ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٢ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٠٦ ، المغني ١٠ : ٤٢٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٧ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٧٣.

٨٩

وقال مالك وأحمد : يصحّ أمان المراهق(١) ؛ لقولهعليه‌السلام : « إنّما يجير على المسلمين أدناهم»(٢) .

وليس حجّةً ؛ لعدم إسلامه حقيقةً وإنّما هو تمرين.

وأمّا المكره فلا ينعقد أمانه إجماعاً ، وكذا مَنْ زال عقله بنوم أو سكر أو إغماء أو غير ذلك ؛ لعدم معرفته بمصلحة المسلمين ، فأشبه المجنون.

وأمّا الكافر فلا ينعقد أمانه وإن كان ذمّيّاً ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم »(٣) فجَعَل الذمّة للمسلمين. ولأنّه متّهم على المسلمين.

وأمّا الأسير من المسلمين فإذا عقد أماناً باختياره ، نفذ ، وبه قال الشافعي وأحمد(٤) . وكذا يجوز أمان التاجر والأجير في دار الحرب.

وقال الثوري : لا يصحّ أمان أحد منهم(٥) . والعموم يُبطله.

والشيخ الهِمّ والسفيه ينعقد أمانهما - وبه قال الشافعي(٦) - للعموم.

مسألة ٤٨ : إذا انعقد الأمان ، وجب الوفاء به‌ على حسب ما شرط فيه من وقت وغيره ما لم يخالف المشروع بالإجماع.

قال الباقرعليه‌السلام : « ما من رجل آمَن رجلاً على ذمّة(٧) ثمّ قتله إلّا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر »(٨) .

____________________

(١) المنتقي - للباجي - ٣ : ١٧٣ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٨٠ ، المغني ١٠ : ٤٢٥ - ٤٢٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٦ و ٥٤٧.

(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٨٨ ، الهامش (٥)

(٣) تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص ٨٨ ، الهامش (٢)

(٤ و ٥) المغني ١٠ : ٤٢٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٧.

(٦) الوجيز ٢ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٢.

(٧) في « ق ، ك» : دمه.

(٨) الكافي ٥ : ٣١ / ٣ ، التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٦.

٩٠

ولو انعقد فاسداً ، لم يجب الوفاء به إجماعاً ، كأمان الصبي والمجنون ، وكما إذا تضمّن الذمام شرطاً لا يسوغ الوفاء به.

وفي هذه الحالات كلّها يجب ردّ الحربي إلى مأمنه ، ولا يجوز قتله ؛ لأنّه اعتقد صحّة الأمان ، وهو معذور ، لعدم علمه بأحكام الإسلام.

وكذا كلّ حربي دخل دار الإسلام بشبهة الأمان ، كمن سمع لفظاً فاعتقده أمانا ، أو صحب رفقة فتوهّمها أمانا ، أو طلبوا أمانا فقال المسلمون : لا نذمّكم ، فاعتقدوا أنّهم أذمّوهم ، فلا يجوز قتلهم ، بل يردّون إلى مأمنهم ، لقول الصادق و(١) الكاظمعليهما‌السلام : « لو أنّ قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان ، فقالوا : لا ، فظنّوا أنّهم قالوا : نعم ، فنزلوا إليهم ، كانوا آمنين »(٢) .

البحث الثالث : فيما ينعقد به الأمان.

مسألة ٤٩ : الأمان ينعقد بالعبارة والمراسلة والإشارة المفهمة والمكاتبة.

وقد ورد في الشرع للعبارة صيغتان : أجرتك ، وأمَّنتك.

قال الله تعالى :( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ ) (٣) .

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومَنْ أغلق بابه فهو آمن »(٤) .

____________________

(١) في المصدر : أو.

(٢) الكافي ٥ : ٣١ / ٤ ، التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٧.

(٣) التوبة : ٦.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٤٠٨ / ٨٦ ، سنن أبي داود ٣ : ١٦٢ / ٣٠٢١.

٩١

وينعقد الأمان بأي اللفظين وقع ، وبما يؤدّي معناهما ، مثل : أذممتك ، أو : أنت في ذمّة الإسلام ، سواء أدّى بالصريح أو بالكناية مع القصد بلغة العرب أو غيرها ، فلو قال بالفارسيّة : « مَتَرس » - أي : لا تخف(١) - فهو آمن.

أمّا قوله : لا بأس عليك ، أو : لا تخف ، أو : لا تذهل ، أو : لا تحزن ، وما شاكله : فإن علم من قصده الأمان ، فهو أمان(٢) ؛ لأنّ المراعي القصد لا اللفظ ، وإن لم يقصد ، لم يكن أماناً إلّا أنّهم لو سكنوا إلى ذلك ودخلوا ، لم يتعرّض لهم ويردّون إلى مأمنهم.

وكذا لو أومأ مسلم إلى مشرك بما توهّمه أماناً فأخلد إليه ودخل دار الإسلام.

ولو أشار المسلم إليهم بما يرونه أماناً وقال : أردت به الأمان ، فهو أمان ، وإن قال : لم أرد به(٣) الأمان ، فالقول قوله ؛ لأنّه أبصر بنيّته ، فيرجع إليه.

ولو دخل بسفارة أو لسماع كلام الله ، لم يفتقر إلى عقد أمان ، بل ذلك القصد يؤمّنه. وقصد التجارة لا يؤمّنه وإن ظنّه أماناً.

ولو قال الوالي : أمّنت مَنْ قصد التجارة ، صحّ.

ولو خرج الكفّار من حصنهم بناءً على هذه الإشارة وتوهّمهم أنّها أمان ، لم يجز قتلهم.

ولو مات المسلم ولم يبيَّن أو غاب ، كانوا آمنين ورُدّوا إلى مأمنهم ثمّ يصيرون حَرْباً.

____________________

(١) جملة : « أي لا تخف » لم ترد في « ق ، ك».

(٢) في « ك» والطبعة الحجرية : آمن.

(٣) في « ق ، ك» : « منه » بدل « به ».

٩٢

ولو قال للكافر : قِفْ ، أو : قُمْ ، أو : ألق سلاحك ، فليس أماناً ، خلافاً لبعض العامّة(١) .

وقال الأوزاعي : إن(٢) ادّعى الكافر أنّه أمان ، أو قال : إنّما وقفت لندائك ، فهو آمن ، وإن لم يدّع ذلك ، فليس أماناً(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّه لفظ لا يشعر منه الأمان ولا يستعمل فيه دائماً ، فإنّه إنّما يستعمل غالباً للإرهاب والتخويف ، فيصدَّق المسلم ، فإن قال : قصدت الأمان ، فهو أمان ، وإن قال : لم اُرده ، سُئل الكافر فإن قال : اعتقدته أماناً ، رُدّ إلى مأمنه ، ولم يجز قتله ، وإن لم يعتقده ، فليس بأمان ، ولو ردّ الكافر الأمان ، ارتدّ الأمان ، وإن قَبِل صحّ ، ولا يكفي سكوته ، بل لا بدّ من قبوله ولو بالفعل.

ولو أشار عليهم مسلم في صفّ الكفّار فانحاز إلى صفّ المسلمين وتفاهما الأمان ، فهو أمان ، وإن ظنّ الكافر أنّه أراد الأمان والمسلم لم يُرده ، فلا يغتال بل يلحق بمأمنه ، ولو قال : ما فهمت الأمان ، اغتيل.

مسألة ٥٠ : يجوز الأمان بالمراسلة.

وينبغي لأمير العسكر أن يتخيّر للرسالة رجلاً مسلماً أميناً عدلاً ، ولا يكون خائناً ولا ذميّاً ولا حربيّاً مستأمناً ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٤) .

وأنكر عمر على أبي موسى الأشعري لمـّا اتّخذ كاتباً نصرانيّاً ، وقال :

____________________

(١) المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٤٩.

(٢) في « ك» والطبعة الحجرية : « لو » بدل « أن ».

(٣) المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٤٩.

(٤) هود : ١١٣.

٩٣

اتّخذت بطانةً من دون المؤمنين وقد قال الله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً ) (١) (٢) أي : لا يقصّرون في فساد اُموركم.

وينبغي أن يكون بصيراً بالاُمور عارفاً بمواقع أداء الرسالة.

وإذا أرسل الأمير رسولاً مسلماً فذهب الرسول إلى أمير المشركين فبلّغه الرسالة ، ثمّ قال له : إنّي اُرسل على لساني إليك الأمان ولأهل ملّتك فافتح الباب ، ثمّ ناوله كتاباً صنعه على لسان الأمير وقرأه بمحضر من المسلمين ، فلمـّا فتحوا ودخل المسلمون وشرعوا في السبي ، فقال لهم أمير المشركين : إنّ رسولكم أخبرنا(٣) أنّ أميركم أمَّننا ، وشهد اُولئك المسلمون على مقالته ، كانوا آمنين ، ولم يجز سبيهم ؛ لعسر التمييز بين الحقّ والاحتيال في حقّ المبعوث إليه ؛ إذا الاعتماد على خبره ، فيجعل كأنّه صدق بعد ما تثبت رسالته ؛ لئلّا يؤدّي إلى الغرور في حقّهم وهو حرام.

مسألة ٥١ : لو أرسل الأمير إليهم مَنْ يُخبرهم بأمانة ثمّ رجع الرسول فأخبره بأداء الرسالة ، فهُمْ آمنون‌ وإن لم يعلم المسلمون التبليغ ؛ لأنّ البناء إنّما هو على الظاهر فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته ، ولأنّ قول الرسول يحتمل الصدق ، فتثبت شبهة التبليغ.

ولو كتب مَنْ ليس برسول كتاباً فيه أمانهم وقرأه عليهم وقال : إنّي رسول الأمير إليكم ، لم يكن أماناً من جهته ؛ لأنّه ليس للواحد من‌

____________________

(١) آل عمران : ١١٨.

(٢) اُنظر : أحكام القرآن - للجصّاص - ٢ : ٣٧ ، وأحكام القرآن - للكيا الهراسي - ٢ : ٣٠٤ ، والجامع لأحكام القرآن ٤ : ١٧٩.

(٣) في « ق » : خبّرنا.

٩٤

المسلمين أن يؤمّن حصناً كبيراً ، ولا من جهة الإمام ؛ لأنّه ليس برسوله ، ولا غرور هنا ؛ لأنّ التقصير من جهتهم حيث عوّلوا على قول مجهول لم يعتضد بشهادة أحد من المسلمين.

ولو ناداهم من صفّ المسلمين مسلمٌ - وهُمْ قليلون يصحّ أمان الواحد لهم - إنّي رسول الأمير إليكم وإنّه أمَّنكم ، كان أماناً من جهته ؛ لأنّ مَنْ يملك الأمان إذا أخبر عمّن يملك الأمان ، كان أماناً صحيحاً ؛ لأنّه على تقدير صدقه يكون أماناً من جهة المخبر عنه ، وعلى تقدير كذبه يكون أماناً من جهته.

مسألة ٥٢ : إذا أمّن الإمام أو نائبه المشركين‌ ثمّ بعث ( إليهم رسولاً )(١) لينبذ إليهم ويُخبرهم نقض العهد ، فجاء الرسول وأخبر بإعلامهم ، لم يعرّض لهم حتى يعلموا ذلك بشاهدين ؛ لأنّ خبره دائر بين الصدق والكذب ، وليس بحجّة في نقض العهد ؛ لتعلّقه باستباحة السبي واستحلال الأموال والفروج والدماء ، وهو لا يثبت مع الشبهة ، بخلاف الأمان ؛ فإنّ قوله حجّة فيه ، لتعلّقه بحفظ الأموال وحراسة الأنفس وحقن الدماء ، وهو يثبت مع الشبهة.

فلو أغار المسلمون فقالوا : لم يبلغنا خبر رسولكم ، فالقول قولهم ؛ لأنّهم أنكروا نبذ الأمان ، والأصل معهم ، فيصار إلى قولهم ؛ لأنّ في وسع الإمام أن ينفذ إليهم مع الرسول شاهدين.

أمّا لو كتب الإمام إليهم نقض العهد وسيّره مع رسوله وشاهدين ، فقرأه عليهم بالعربيّة واحتاجوا إلى ترجمان يُترجم بلسانهم ، وشهد الآخران‌

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك» : رجلاً.

٩٥

عليهم ، فادّعوا أنّ الترجمان لم يُخبرهم بنقض العهد بل أخبرهم(١) بأنّ الإمام زاد في مدّة الأمان ، لم يلتفت إليهم ؛ لأنّ الإمام أتى بما في وسعه من الإخبار بالنقض والشهادة ، وإنّما التقصير من جهتهم حيث اختاروا للترجمة خائناً ، إلّا أن يعلم مَنْ حضر من المسلمين أنّ الترجمان خان فيُقبل قولهم.

ولو خاف الإمام أن يكون الرسول قد رأى عورةً للمسلمين يدلّ عليها العدوّ ، جاز له منعه من الرجوع ، وكذا يمنع التاجر لو انكشف على عورة ينبغي إخفاؤها عن المشركين ، ويجعل عليهما حرساً يحرسونهما نظراً للمسلمين ودفعاً للفتنة عنهم.

ولو خاف هربهما مع احتياجه إلى حفظهما ، جاز له أن يقيّدهما حتى تنقضي الحاجة.

ولو لم يخف الإمام منهما ، أنفذهما ، فإن خافا من اللصوص ، سيَّر معهما مَنْ يبلغهما مأمنهما ؛ لقوله تعالى :( ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ) (٢) .

ويجوز الاستئجار عليه من بيت المال ، وكذا مؤونتهما من بيت المال حال(٣) منعهما.

البحث الرابع : في وقت الأمان.

مسألة ٥٣ : وقت الأمان قبل الأسر ، فيجوز عقده لآحاد المشركين قبل الأسر إجماعاً.

وهل يجوز لآحاد المسلمين عقد الأمان بعد الأسر؟ منعه علماؤنا‌

____________________

(١) في « ق » : « أخبر » بدل « أخبرهم ».

(٢) التوبة : ٦.

(٣) في « ك» والطبعة الحجريّة : حالة.

٩٦

وأكثر أهل العلم(١) ؛ لأنّه قد ثبت للمسلمين حقّ استرقاقه ، فلا يجوز إبطاله. ولأنّ المشرك إذا وقع في الأسر ، يتخيّر الإمام فيه بين أشياء تأتي ، ومع الأمن يبطل التخيير ، فلا يجوز إبطال ذلك عليه.

وقال الأوزاعي : يصحّ عقده بعد الأسر ؛ لأنّ زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع ، فأجاز النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمانها(٢) (٣) .

وليس حجّةً ؛ لأنّ للإمام ذلك فكيف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والنزاع في آحاد المسلمين.

مسألة ٥٤ : يجوز للإمام أن يؤمّن الأسير بعد الاستيلاء عليه والأسر ؛ لأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز أمان زينب لزوجها(٤) . ولأنّ للإمام أن يمنّ عليه فيطلقه والأمان دون ذلك(٥) ، بخلاف آحاد المسلمين.

ولو حصل الكافر في مضيق أو في حصن فلحقه المسلمون ، صحّ الأمان ؛ لأنّه بعدُ على الامتناع.

ولو أقرّ المسلم بأمان المشرك ، فإن كان في وقت يصحّ منه إنشاء الأمان ، صحّ إقراره وقُبِل منه إجماعاً ، وإن كان في وقت لا يصحّ منه إنشاؤه - كما لو أقرّ بعد الأسر - لم يُقبل قوله إلّا أن تقوم بيّنة بأمانه قبل الأسر.

ولو شهد جماعة من المسلمين أنّهم أمّنوه ، لم يقبل ؛ لأنّهم يشهدون‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٢٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٢.

(٢) سنن البيهقي ٩ : ٩٥.

(٣) المغني ١٠ : ٤٢٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٢.

(٤) سنن البيهقي ٩ : ٩٥ ، المغني ١٠ : ٤٢٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٨.

(٥) في « ق ، ك» : والأمان دليل ذلك. وفي الطبعة الحجريّة : والأمان دليل على ذلك. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

٩٧

على فعلهم. وبه قال الشافعي(١) .

وقال بعض العامّة : يُقبل ؛ لأنّهم عدول من المسلمين غير متّهمين شهدوا بأمانه ، فوجب أن يُقبل ، كما لو شهدوا على غيرهم أنّه أمّنه(٢) .

أمّا لو شهد بعضهم أنّ البعض الآخر أمّنه ، قُبل.

مسألة ٥٥ : لو جاء مسلم بمشرك فادّعى أنّه أسره وادّعى الكافر أنّه أمّنه ، قدّم قول المسلم؛ لاعتضاده بأصالة إباحة دمه وعدم الأمان.

وقيل : يُقبل قول الأسير ؛ لاحتمال صدقه ، فيكون شبهةً في حقن دمه(٣) .

وقيل : يرجع إلى شاهد الحال ، فإن كان الكافر ذا قوّة ومعه سلاحه ، فالظاهر صدقه ، وإلّا فالظاهر كذبه(٤) .

ولو صدّقه المسلم ، لم يُقبل ؛ لأنّه لا يقدر على أمانه ولا يملكه ، فلا يُقبل إقراره به.

وقيل : يُقبل ؛ لأنّه كافر لم يثبت أسره ولا نازَعه فيه مُنازع ، فقُبل قوله في الأمان(٥) . ولا بأس به.

ولو أشرف جيش الإسلام على الظهور فاستذمّ الخصم ، جاز مع نظر المصلحة. ولو استذمّوا بعد حصولهم في الأسر فأذمّ ، لم يصح على ما قلنا. ولو ادّعى الحربيّ الأمان فأنكر المسلم ، فالقول قول المسلم ؛ لأصالة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٢ ، المغني ١٠ : ٤٢٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٨.

(٢) المغني ١٠ : ٤٢٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٨.

(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٤٢٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥١.

(٥) المغني ١٠ : ٤٢٧ - ٤٢٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥١ - ٥٥٢.

٩٨

عدم الأمان وإباحة دم المشرك. ولو حِيل بينه وبين الجواب بموت أو إغماء ، لم تسمع دعوى الحربيّ. وفي الحالين يردّ إلى مأمنه ثم هو حَرْبٌ.

مسألة ٥٦ : شرط الأمان أن لا يزيد على سنة إلّا مع الحاجة ، ويصحّ على أربعة أشهر وفوق ذلك إلى السنة.

وللشافعي فيما بين السنة وأربعة أشهر قولان(١) .

ولو أمّن جاسوساً أو من فيه مضرّة ، لم يصح. ولا تُشترط المصلحة في عقد الأمان ، بل يكفي عدم المضرّة في الصحّة.

ويصحّ الأمان بجُعْل وغيره(١) ، فلو حصر المسلمون حصناً فقال لهم رجل : أمِّنوني أفتح لكم الحصن ، جاز أن يعطوه أماناً إجماعاً. فإن أمّنوه ، لم يجز لهم نقض أمانه ، فإن أشكل القائل وادّعاه كلّ واحد من أهل الحصن ، فإن عُرف صاحب الأمان ، عُمل على ما عرف ، وإن لم يُعرف ، لم يُقتل واحد منهم ؛ لاحتمال صدق كلّ واحد وقد حصل اشتباه المحرَّم بالمحلَّل فيما لا ضرورة إليه ، فكان الكلّ حراماً ، كالأجنبيّة المشتبهة بالاُخت.

قال الشافعي : ويحرم استرقاقهم ؛ لما قلنا في القتل ؛ فإنّ استرقاق مَنْ لا يحلّ استرقاقه محرَّم(٣) .

وقال بعض العامّة : يقرع فيخرج صاحب الأمان ويسترقّ الباقي ؛ لأنّ الحقّ لواحد وقد اشتبه ، كما لو أعتق عبداً من عشرة ثمّ اشتبه ، بخلاف‌

____________________

(١) الوجيز ٢ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٠٠.

(٢) في « ق ، ك» : وبغيره.

(٣) المغني ١٠ : ٤٣٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥٣.

٩٩

القتل ؛ فإنّ الاحتياط فيه أبلغ من الاحتياط في الاسترقاق(١) .

قال الأوزاعي : لو أسلم واحد من أهل الحصن قبل فتحه وكانوا عشرةً فاسترقّ(٢) علينا ثمّ أشكل فادّعى كلّ واحد منهم أنّه الذي أسلم ، سعى كلّ واحد منهم في قيمة نفسه ، وتُرك له عُشْر قيمته(٣) .

البحث الخامس : فيما يدخل في الأمان.

مسألة ٥٧ : إذا نادى المشركون بالأمان ، وكانت المصلحة تقتضيه ، أمَّنهم ، وإلّا فلا. فإذا طلبوا الأمان(٤) لأنفسهم ، كانوا مأمونين على أنفسهم.

وللشافعي في السراية إلى ما معه من أهلٍ ومالٍ لو قال : أمَّنتك ، قولان(٥) .

ولو طلبوا أماناً(٦) لأهليهم فقالوا : أمِّنوا أهلينا ، فقال لهم(٧) المسلمون : أمّنّاهم ، فهُمْ في‌ءٌ وأهلهم آمنون ؛ لأنّهم لم يذكروا أنفسهم صريحاً ولا كنايةً ، فلا يتناولهم الأمان.

أمّا لو قالوا : نخرج على أن نراوضكم(٨) في الأمان على أهلنا فقالوا(٩) لهم : اخرجوا ، فهُمْ آمنون وأهلهم ؛ لأنّهم بأمرهم بالخروج‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٣٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥٣.

(٢) أي : خفي علينا. وبدلها في المصدر : أشرف.

(٣) المغني ١٠ : ٤٣٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥٣.

(٤) في « ق » : أماناً.

(٥) الوجيز ٢ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٥.

(٦) في « ق » : الأمان.

(٧) كلمة « لهم » لم ترد في « ق ».

(٨) فلان يراوض فلاناً على أمر كذا : أي يداريه ليدخله فيه. لسان العرب ٧ : ١٦٤ « روض ».

(٩) في « ق » : فقال.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

يقول: لا يدعوني في جوف هذه الليلة إلا لشر يريد بي. فقام باكيا حزينا مغموما آيسا من حياته، فجاء إلى عند هارون، وهو ترتعد فرائصه، فقال: سلام على هارون. فرد عليه السلام، ثم قال له هارون: ناشدتك بالله، هل دعوت في جوف هذه الليلة بدعوات؟ فقال: نعم. قال: وما هن؟ قال: جددت طهورا، وصليت لله عزّوجلّ أربع ركعات، ورفعت طرفي إلى السماء، وقلت: يا سيدي خلصني من يدي هارون و شره، وذكر له ما كان من دعائه، فقال هارون: قد استجاب الله دعوتك. يا حاجب، أطلق عن هذا. ثم دعا بخلع فخلع عليه ثلاثا، وحمله على فرسه، وأكرمه، وصيره نديما لنفسه. ثم قال: هات الكلمات حتى أثبتها. ثم دعا بداوة وقرطاس، وكتب هذه الكلمات.

قال: فأطلق عنه، وسلمه إلى حاجبه ليسلمه إلى الدار، فصار موسى بن جعفر عليهما السلام كريما شريفا عند هارون، وكان يدخل عليه في كل خميس(١) .

٦١٤/٤ - حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، قال: حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعليّ بن إسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله الصادق، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة(٢) .

٦١٥/٥ - حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسرور رضي الله عنه، قال: حدّثنا الحسين بن

______________

(١) عيون أخبار الرضا عليه السلام ١: ٩٣/١٣، أمالي الطوسي: ٤٢٢/٩٤٥، بحار الانوار ٤٨:٢١٩/٢٠ - ٢٢، و ٩٥: ٢١٠/٢.

(٢) نوادر أحمد بن عيسى: ٢٦/١٧، الكافي ٥: ٤٤٣/٥، من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٢٧/١٠٧٠، أمالي الطوسي: ٤٢٣/٩٤٦، تحف العقول: ٣٨١، بحار الانوار ٧٨:: ٢٦٧/١٨٠، و ٩٦: ٢٦٢/٤، و ١٠٤/٢١٧/٨ و ٩، و ٢٣٢/٧٨.

٤٦١

محمّد بن عامر، عن عمه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من أراد التوسل إلي، وأن يكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة، فليصل أهل بيتي ويدخل السرور عليهم(١) .

٦١٦/٦ - حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله ابن الحسن بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من قال: صلّى الله على محمّد وآله، قال الله جل جلاله: صلّى الله عليك، فليكثر من ذلك. ومن قال: صلّى الله على محمّد، ولم يصل على آله، لم يجد ريح الجنة، وريحها توجد من مسيرة خمسمائة عام(٢) .

٦١٧/٧ - حدّثنا عليّ بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، قال: حدثني أبي، عن جده أحمد بن أبي عبدالله، قال: حدّثنا أبي، عن عليّ بن النعمان، عن فضل بن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبوعبدالله الصادق عليه السلام: من قال كل يوم خمسا وعشرين مرة: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، كتب الله له بعدد كل مؤمن مضى، وبعدد كل مؤمن بقي إلى يوم القيامة حسنة، ومحا عنه سيئة، ورفع له درجة(٣) .

٦١٨/٨ - وبهذا الاسناد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن عمر بن يزيد، قال: سمعت أبا عبدالله الصادق عليه السلام يقول: من قدم أربعين رجلا من إخوانه قبل أن يدعو لنفسه، استجيب له فيهم وفي نفسه(٤) .

٦١٩/٩ - حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه، قال: حدّثنا محمّد بن

______________

(١) أمالي الطوسي: ٤٢٣/٩٤٧، بحار الانوار ٢٦: ٢٢٧/١.

(٢) أمالي الطوسي: ٤٢٤/٩٤٨، بحار الانوار ٩٤: ٤٨/٤.

(٣) أمالي الطوسي: ٤٢٤/٩٤٩، بحار الانوار ٩٣: ٣٨٤/٥.

(٤) أمالي الطوسي: ٤٢٤/٩٥٠، بحار الانوار ٩٣: ٣٨٣/٣.

٤٦٢

يحيى العطار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن سليمان بن رشيد، عن أبيه، عن معاوية بن عمار، قال: ذكرت عند أبي عبدالله الصادق عليه السلام بعض الانبياء، فصليت عليه، فقال: إذا ذكر أحد من الانبياء فابدأ بالصلاة على محمّد ثم عليه (صلّى الله على محمّد وآله، وعلى جميع الانبياء)(١) .

٦٢٠/١٠ - حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، قال: حدّثنا محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الصيرفي، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله الصادق، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، قال: بلغ أم سلمة زوجة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أن مولى لها يتنقص عليا عليه السلام ويتناوله، فأرسلت إليه، فلما أن صار إليها قالت له: يا بني، بلغني أنك تتنقص عليا وتتناوله. قال لها: نعم، يا أماه. قالت: اقعد ثكلتك أمك حتى أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، ثم اختر لنفسك، إنا كنا عند رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم تسع نسوة، وكانت ليلتي ويومي من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فدخل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وهو متهلل(٢) ، أصابعه في أصابع علي، واضعا يده عليه، فقال: يا أم سلمة، اخرجي من البيت، وأخليه لنا، فخرجت واقبلا يتناجيان، اسمع الكلام، وما أدري ما يقولان، حتى إذا انتصف النهار، أتيت الباب، فقلت: أدخل يا رسول الله؟ قال: لا. فكبوت كبوة شديدة مخافة أن يكون ردني من سخطة، أو نزل في شئ من السماء، ثم لم ألبث أن أتيت الباب الثانية، فقلت: أدخل يا رسول الله؟ فقال: لا. فكبوت كبوة أشد من الاولى.

ثم لم ألبث حتى أتيت الباب الثالثة، فقلت: أدخل يا رسول الله؟ فقال: ادخلي يا أم سلمة. فدخلت وعلي عليه السلام جاث بين يديه، وهو يقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله، إذا كان كذا وكذا فما تأمرني؟ قال: آمرك بالصبر. ثم أعاد عليه القول الثانية، فأمره بالصبر، فأعاد عليه القول الثالثة، فقال له: يا علي يا أخي، إذا كان ذاك منهم فسل

______________

(١) أمالي الطوسي: ٤٢٤/٩٥١، بحار الانوار ٩٤: ٤٨/٥.

(٢) في مناقب الخوارزمي والبحار ٣٨: مخلل.

٤٦٣

سيفك، وضعه على عاتقك، واضرب به قدما قدما(١) ، حتى تلقاني وسيفك شاهر يقطر من دمائهم، ثم التفت عليه السلام إلي، فقال لي: ما هذا الكآبة يا أم سلمة؟ قلت: للذي كان من ردك لي يا رسول الله. فقال لي: والله ما رددتك من موجدة(٢) ، وإنك لعلى خير من الله ورسوله، لكن أتيتني وجبرئيل عن يميني، وعلي عن يساري، وجبرئيل يخبرني بالاحداث التي تكون من بعدي، وأمرني أن أوصي بذلك عليا.

يا أم سلمة، اسمعي واشهدي، هذا عليّ بن أبي طالب، أخي في الدنيا وأخي في الآخرة. يا أم سلمة، اسمعي واشهدي، هذا عليّ بن أبي طالب، وزيري في الدنيا ووزيري في الآخرة. يا أم سلمة، اسمعي واشهدي، هذا عليّ بن أبي طالب، حامل لوائي في الدنيا وحامل لوائي غدا في القيامة.

يا أم سلمة، اسمعي واشهدي، هذا عليّ بن أبي طالب، وصيي وخليفتي من بعدي، وقاضي عداتي، والذائد عن حوضي، يا أم سلمة، اسمعي واشهدي، هذا عليّ بن أبي طالب، سيد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين.

قلت: يا رسول الله، من الناكثون؟ قال: الذين يبايعونه بالمدينة، وينكثون بالبصرة. قلت: من القاسطون؟ قال: معاوية وأصحابه من أهل الشام. قلت: من المارقون؟ قال: أصحاب النهروان.

فقال مولى أم سلمة: فرجت عني فرج الله عنك، والله لا سببت عليا أبدا(٣) .

٦٢١/١١ - حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه، قال: حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن القاسم بن الوليد، عن شيخ من ثمالة، قال:

______________

(١) القدم: المضي إلى أمام.

(٢) الموجدة: الغضب.

(٣) أمالي الطوسي: ٤٢٤/٩٥٢، المناقب للخوارزمي: ٨٩ (نحوه)، بحار الانوار ٢٢: ٢٢١/١، و ٣٨: ٣٠٥/٥، و ٣٠٩/٩ (نحوه).

٤٦٤

دخلت على امرأة من تميم عجوز كبيرة وهي تحدث الناس، فقلت لها: يرحمك الله، حدثيني في بعض فضائل أميرالمؤمنين علي عليه السلام. قالت: أحدثك وهذا شيخ كما ترى بين يدي نائم.

فقلت لها: ومن هذا؟ فقالت: أبوالحمراء، خادم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. فجلست إليه، فلما سمع حسي استوى جالسا، فقال: مه. فقلت: رحمك الله، حدثني بما رأيت من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يصنعه بعلي عليه السلام، فإن الله يسألك عنه.

فقال: على الخبير وقعت، أما ما رأيت النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يصنعه بعلي عليه السلام، فإنه قال: لي ذات يوم: يا أبا الحمراء، انطلق فادع لي مائة من العرب، وخمسين رجلا من العجم، وثلاثين رجلا من القبط، وعشرين رجلا من الحبشة. فأتيت بهم، فقام رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فصف العرب، ثم صف العجم خلف العرب، وصف القبط خلف العجم، وصف الحبشة خلف القبط، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه، ومجد الله بتمجيد لم يسمع الخلائق بمثله، ثم قال: يا معشر العرب والعجم والقبط والحبشة، أقررتم بشهادة أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمّدا عبده ورسوله؟ فقالوا: نعم. فقال: اللهم أشهد. حتى قالها ثلاثا، فقال في الثلاثة: أقررتم بشهادة أن لا إله إلا الله، وأني محمّدا عبده ورسوله، وأن عليّ بن أبي طالب أميرالمؤمنين وولي أمرهم من بعدي، فقالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم أشهد. حتى قالها ثلاثا.

ثم قال لعلي عليه السلام: يا أبا الحسن، انطلق فأتني بصحيفة ودواة، فدفعها إلى عليّ بن أبي طالب، وقال: اكتب. فقال: وما أكتب؟ قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أقرت به العرب والعجم والقبط والحبشة، أقروا بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمّدا عبده ورسوله، وأن عليّ بن أبي طالب أميرالمؤمنين وولي أمرهم من بعدي، ثم ختم الصحيفة، ودفعها إلى علي عليه السلام فما رأيتها إلى الساعة.

فقلت: رحمك الله. زدني. فقال: نعم، خرج علينا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يوم عرفة، وهو آخذ بيد علي عليه السلام، فقال: يا معشر الخلائق، إن الله تبارك وتعالى باهى بكم في هذا اليوم ليغفر لكم عامة، ثم التفت إلى علي عليه السلام، فقال له: وغفر لك - يا

٤٦٥

علي - خاصة.

ثم قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: يا علي ادن مني. فدنا منه، فقال: إن السعيد حق السعيد من أحبك وأطاعك، وإن الشقي كل الشقي من عاداك ونصب لك وأبغضك. يا علي، كذب من زعم أنه يحبني ويبغضك. يا علي، من حاربك فقد حاربني، ومن حاربني فقد حارب الله عزّوجلّ. يا علي، من أبغضك فقد أبغضني، ومن أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، وأتعس الله جده، وأدخله نار جهنم(١) .

وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين

______________

(١) أمالي الطوسي: ٤٢٦/٩٥٣ (نحوه) بحار الانوار ٣٨: ١٠٨/٣٨.

٤٦٦

[ ٦١ ]

المجلس الحادي والستون

مجلس يوم الجمعة

الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستين وثلاثمائة

٦٢٢/١ - حدّثنا الشيخ الجليل أبوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمي رضي الله عنه، قال: حدّثنا أبوذر يحيى بن زيد بن العباس بن الوليد البزاز رضي الله عنه بالكوفة، قال: حدّثنا عمي عليّ بن العباس، قال: حدّثنا عليّ بن المنذر، قال: حدّثنا عبدالله بن سالم، عن حسين بن زيد، عن عليّ بن عمر بن علي، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين، عن الحسين بن علي، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، أنه قال: يا فاطمة، إن الله تبارك وتعالى ليغضب لغبضك، ويرضى لرضاك، قال: فجاء صندل، فقال لجعفر ابن محمّد عليهما السلام: يا أبا عبدالله، إن هؤلاء الشباب يجيئونا عنك بأحاديث منكرة! فقال له جعفر عليه السلام: وما ذاك يا صندل؟ قال: جاءنا عنك أنك حدثتهم أن الله يغضب لغضب فاطمة، ويرضى لرضاها؟

قال: فقال جعفر عليه السلام: يا صندل، ألستم رويتم فيما تروون أن الله تبارك وتعالى ليغضب لغضب عبده المؤمن، ويرضى لرضاه؟ قال: بلى. قال: فما تنكرون أن تكون فاطمة عليها السلام مؤمنة، يغضب الله لغضبها، ويرضى لرضاها! قال: فقال: الله

٤٦٧

أعلم حيث يجعل رسالته(١) .

٦٢٣/٢ - حدّثنا أبوالحسن عليّ بن الحسين بن شقير(٢) بن يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الهمداني في منزله بالكوفة، قال: حدّثنا أبوعبدالله جعفر بن أحمد بن يوسف الازدي، قال: حدّثنا عليّ بن بزرج الحناط، قال: حدّثنا عمرو بن اليسع، عن عبدالله بن اليسع، عن عبدالله(٣) بن سنان، عن أبي عبدالله الصادق جعفر ابن محمّد عليهما السلام، قال: أتي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقيل له: إن سعد بن معاذ قد مات. فقام رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وقام أصحابه معه فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب(٤) ، فلما أن حنط وكفن وحمل على سريره، تبعه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بلا حذاء ولا رداء، ثم كان يأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة حتى انتهى به إلى القبر، فنزل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حتى لحده وسوى اللبن عليه وجعل يقول: ناولوني حجرا، ناولوني ترابا رطبا، يسد به ما بين اللبن، فلما أن فرغ وحثا التراب عليه وسوى قبره، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إني لاعلم أنه سيبلى ويصل البلى إليه، ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه.

فلما أن سوى التربة عليه قالت أم سعد: يا سعد، هنيئا لك الجنة. فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: يا أم سعد مه، لا تجزمي على ربك، فإن سعدا قد أصابته ضمة.

قال: فرجع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، ورجع الناس، فقالوا له: يا رسول الله، لقد رأيناك صنعت على سعد ما لم تصنعه على أحد، إنك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء؟ فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: إن الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء، فتأسيت بها، قالوا: وكنت تأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة؟ قال: كانت يدي في يد

______________

(١) أمالي الطوسي: ٤٢٧/٩٥٤، بحار الانوار ٤٣: ٢١/١٢.

(٢) تقدم في المجلس (١) حديث (٦) بهذا العنوان، وفي الخصال: ٢٠٧/٢٧، ومعاني الاخبار: ١٨٩/١، وعلل الشرائع: ٣٠٩/٤، باب ٢٦٢: بن سفيان.

(٣) (بن اليسع، عن عبدالله) لم يرد في نسخة، وفي العلل وأمالي الطوسي: عمرو بن اليسع.

(٤) عضادتا الباب: الخشبتان المثبتتان على جانبي الباب.

٤٦٨

جبرئيل عليه السلام آخذ حيث يأخذ. قالوا: أمرت بغسله، وصليت على جنازته ولحدته في قبره، ثم قلت: إن سعدا قد أصابته ضمة؟ قال: فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: نعم، إنه كان في خلقه مع أهله سوء(١) .

٦٢٤/٣ - حدّثنا محمّد بن أحمد بن عليّ بن أسد الاسدي بالري في رجب سنة سبع وأربعين وثلاثمائة، قال: حدّثنا عبدالله بن سليمان، وعبدالله بن محمّد الوهبي، وأحمد بن عمير ومحمّد بن أبي أيوب، قالوا: حدّثنا عبدالله بن هانئ بن عبد الرحمن، قال: حدّثنا أبي، عن عمه إبراهيم، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من أصبح معافى في جسده، آمنا في سربه(٢) ، عنده قوت يومه، فكأنما خيرت له الدنيا.

يا بن جعشم، يكفيك منها ما سد جوعتك، ووارى عورتك، فإن يكن بيت يكنك فذاك، وإن تكن دابة تركبها فبخ بخ، وإلا فالخبز وماء الجر(٣) ، وما بعد ذلك حساب عليك أو عذاب(٤) .

٦٢٥/٤ - حدّثنا محمّد بن عليّ بن الفضل الكوفي رضي الله عنه في مسجد أميرالمؤمنين عليه السلام بالكوفة، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر المعروف بابن التبان، قال: حدّثنا محمّد بن القاسم النهمي، قال: حدّثنا محمّد بن عبد الوهاب، قال: حدّثنا إبراهيم بن محمّد الثقفي، قال: حدّثنا توبة بن الخليل، قال: سمعت محمّد بن الحسن يقول: حدّثنا هارون بن خارجة، قال: قال لي الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام: كم بين منزلك وبين مسجد الكوفة؟ فأخبرته، فقال: ما بقي ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح دخل الكوفة إلا وقد صلى فيه، وإن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم مر به ليلة

______________

(١) علل الشرائع: ٣٠٩/٤، أمالي الطوسي: ٤٢٧/٩٥٥، بحار الانوار ٦: ٢٢٠/١٤، و ٢٢: ١٠٧/٦٧.

(٢) السرب: النفس والقلب يقال: هو آمن السرب، وآمن في سربه، أي آمن النفس والقلب، أو آمن على ماله من أهل ومال.

(٣) الجر: جمع جرة، وهي إناء من خزف.

(٤) الخصال: ١٦ ١/٢١١، أمالي الطوسي: ٤٢٨/٩٥٦، بحار الانوار ٧٠: ٣١٣/١٥، و ٧٧: ١١٤/٧.

٤٦٩

أسري به، فاستأذن له الملك فصلى فيه ركعتين، والصلاة الفريضة فيه ألف صلاة، والنافلة فيه خمسمائة صلاة، والجلوس فيه من غير تلاوة قرآن عبادة، فاته ولو زحفا(١) .

٦٢٦/٥ - حدّثنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم الليثي، قال: حدّثنا عبدالله بن محمّد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدّثنا عليّ بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة، قال: حدّثنا الحكم، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: لقيت كعب بن عجرة، فقال، ألا أهدي لك هدية؟ إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمتنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمّد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على آل محمّد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حممد مجيد(٢) .

٦٢٧/٦ - حدّثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد بن الحسن بن إسماعيل بن حكيم العسكري، قال: حدّثنا عبدالله بن محمّد بن عبد الكريم، قال: حدّثنا محمّد بن عبد الرحمن البرقي: قال: حدّثنا عمرو بن أبي سلمة، قال: قرأت على أبي عمر الصنعاني، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدقع(٣) بالابواب، لو أقسم على الله لابره(٤) .

٦٢٨/٧ - حدّثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن حمدان بن المغيرة القشيري، قال: حدّثنا أبوالحريش أحمد بن عيسى الكلابي، قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ ابن أبي طالب عليه السلام سنة خمسين ومائتين، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، في قول

______________

(١) أمالي الطوسي: ٤٢٨/٩٥٧، بحار الانوار ١٠٠: ٣٩١/١٦، ١٧.

(٢) أمالي الطوسي ٤٢٩/٩٥٨، بحار الانوار ٩٤: ٤٨/٦.

(٣) في نسخة: مدفع، والمدقع: الفقير الذي قد لصق بالتراب من الفقر.

(٤) أمالي الطوسي: ٤٢٩/٩٥٩، بحار الانوار ٧٢: ٣٦/٢٩.

٤٧٠

الله عزّوجلّ:( هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ) (١) ، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: إن الله عزّوجلّ قال: ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة(٢) .

٦٢٩/٨ - حدّثنا جعفر بن الحسين رضي الله عنه، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر بن بطة، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله ابن مسكان، عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام، قال: إن أحق الناس بأن يتمنى للناس الغنى البخلاء، لان الناس إذا استغنوا كفوا عن أموالهم، وإن أحق الناس بأن يتمنى للناس الصلاح أهل العيوب، لان الناس إذا صلحوا كفوا عن تتبع عيوبهم، وإن أحق الناس بأن يتمنى للناس الحلم أهل السفه الذين يحتاجون أن يعفى عن سفههم، فأصبح أهل البخيل يتمنون فقر الناس، وأصبح أهل العيوب يتمنون معايب الناس، وأصبح أهل السفه يتمنون سفه الناس، وفي الفقر الحاجة إلى البخيل، وفي الفساد طلب عورة أهل العيوب، وفي السفه المكافأة بالذنوب(٣) .

٦٣٠/٩ - حدّثنا أحمد بن هارون الفامي رضي الله عنه، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر بن بطة، قال: حدّثنا أحمد بن إسحاق بن سعد، عن بكر بن محمّد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: الناس في الجمعة على ثلاث منازل: رجل شهدها بإنصات وسكون قبل الامام وذلك كفارة لذنوبه من الجمعة إلى الجمعة الثانية وزيادة ثلاثة أيام، لقول الله عزّوجلّ:( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (٤) ، ورجل شهدها بلغط(٥) وملق وقلق فذلك حظه، ورجل شهدها والامام يخطب فقام يصلي فقد أخطأ السنة، وذاك ممن إذا سأل الله عز

______________

(١) الرحمن ٥٥: ٦٠.

(٢) التوحيد: ٢٨/٢٩، أمالي الطوسي: ٤٢٩/٩٦٠، و: ٥٦٩/١١٧٧، بحار الانوار ٣: ٢/٢.

(٣) الخصال: ١٥٢/١٨٨، أمالي الطوسي: ٤٣٠/٩٦١، بحار الانوار ٧٣: ٣٠٠/٥.

(٤) الانعام ٦: ١٦٠.

(٥) اللغط: الصوت والجلبة.

٤٧١

وجل، إن شاء أعطاه، وإن شاء حرمه(١) .

٦٣١/١٠ - حدّثنا محمّد بن بكران النقاش رضي الله عنه، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهمداني مولى بني هاشم، قال: حدثني عبيد بن حمدون الرؤاسي، قال: حدّثنا حسين بن نصر، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر الباقر، عن عليّ بن الحسين، عن الحسين بن علي، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، قال: شكوت إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم دينا كان علي، فقال: يا علي، قل اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، فلو كان عليك مثل صبير دينا قضاه الله عنك. وصبير: جبل باليمن، ليس باليمين جبل أجل ولا أعظم منه(٢) .

٦٣٢/١١ - حدّثنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم الليثي، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهمداني، قال: حدّثنا يعقوب بن يوسف بن زياد، قال: حدّثنا أحمد بن حماد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر الباقر، عن عليّ بن الحسين، عن الحسين ابن علي، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: أنا مدينة الحكمة - وهي الجنة - وأنت يا علي بابها، فكيف يهتدي المهتدي إلى الجنة، ولا يهتدى إليها إلا من بابها؟(٣) .

٦٣٣/١٢ - حدّثنا الحسين بن يحيى بن ضريس البجلي رضي الله عنه، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا أبوعوانة، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، قال: حدّثنا عبدالله بن لهيعة، عن محمّد بن عبد الرحمن بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن جده، قال: وقع رجل في عليّ بن أبي طالب بمحضر من عمر بن الخطاب، فقال له عمر: تعرف صاحب هذا القبر؟ محمّد بن عبدالله بن عبد المطلب، وعليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب، لا تذكرن عليا إلا بخير، فإنك إن تنقصته آذيت هذا في

______________

(١) قرب الاسناد: ٣٤/١١١، أمالي الطوسي: ٤٣٠/٩٦٢، بحار الانوار ٨٩: ١٨٩/٢٨.

(٢) أمالي الطوسي: ٤٣٠/٩٦٣، بحار الانوار ٩٥: ٣٠١/١.

(٣) أمالي الطوسي: ٤٣١/٩٦٤، بحار الانوار ٤٠: ٢٠٠/٢.

٤٧٢

قبره(١) .

٦٣٤/١٣ - حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه، قال: حدّثنا أبي، قال: حدثني محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي داود المسترق، واسمه سليمان بن سفيان، قال: قال الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام: يقوم الناس عن فرشهم على ثلاثة أصناف: فصنف له ولا عليه، وصنف عليه ولا له، وصنف لا عليه ولا له، فأما الصنف الذي له ولا عليه، فهو الذي يقوم من منامه ويتوضأ ويصلي ويذكر الله عزّوجلّ، والصنف الذي عليه ولا له، فهو الذي لم يزل في معصية الله حتى نام فذاك الذي عليه ولا له، والصنف الذي لا له ولا عليه، فهو الذي لا يزال نائما حتى يصبح، فذاك لا له ولا عليه(٢) .

٦٣٥/١٤ - حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطار رضي الله عنه، قال: حدّثنا أبي، قال: حدثني محمّد بن عبد الجبار، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، قال: أخبرني داود بن كثير الرقي، قال: سمعت أبا عبدالله الصادق عليه السلام يقول: من أحب أن يخفف الله عزّوجلّ عنه سكرات الموت، فليكن لقرابته وصولا، وبوالديه بارا، فإذا كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت، ولم يصبه في حياته فقر أبدا(٣) .

٦٣٦/١٥ - وبهذا الاسناد، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن عليّ بن ميمون الصائغ، قال: سمعت أبا عبدالله الصادق عليه السلام يقول: من أراد أن يدخله الله عزّوجلّ في رحمته ويسكنه جنته، فليحسن خلقه، وليعط النصفة(٤) من نفسه، وليرحم اليتيم، وليعن الضعيف، وليتواضع لله الذي خلقه(٥) .

٦٣٧/١٦ - حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، قال: حدثنا

______________

(١) أمالي الطوسي: ٤٣١/٩٦٥، بحار الانوار ٤٠: ١١٧/١.

(٢) أمالي الطوسي: ٤٣١/٩٦٦، بحار الانوار ٨٧: ١٦٩/١.

(٣) أمالي الطوسي: ٤٣٢/٩٦٧، بحار الانوار ٧٤: ٦٦/٣٣.

(٤) النصفة: الانصاف.

(٥) أمالي الطوسي: ٤٣٢/٩٦٨، بحار الانوار ٧٥: ٢/١، و ١٨/٦، ٧.

٤٧٣

محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، عن سعد الاسكاف، (عن زياد بن عيسى، عن أبي الجارود)(١) ، عن الاصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلام، أنه كان يقول: من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء(٢) .

٦٣٨/١٧ - حدّثنا أبي رضي الله عنه، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم ابن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين، قال: قال أبوجعفر عليه السلام: إنما فرض الله عزّوجلّ على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة والمريض، والاعمى، ومن كان على رأس فرسخين(٣) .

٦٣٩/١٨ - وبهذا الاسناد، قال: قال أبوجعفر الباقر عليه السلام: القنوت في الوتر كقنوتك يوم الجمعة، تقول في دعاء القنوت: اللهم تم نورك فهديت، فلك الحمد ربنا، وبسطت يدك فأعطيت، فلك الحمد ربنا، وعظم حلمك فعفوت، وفلك الحمد ربنا، وجهك أكرم الوجوه، وجهتك خير الجهات، وعطيتك أفضل العطيات وأهنأها، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى ربنا فتغفر لمن شئت، تجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتنجي من الكرب العظيم، لا يجزي بآلائك أحد، ولا يحصي نعماءك قول قائل.

اللهم إليك رفعت الابصار، ونقلت الاقدام، ومدت الاعناق، ورفعت الايدي، ودعيت بالالسن، وتحوكم إليك في الاعمال، ربنا اغفر لنا وارحمنا، وافتح بيننا وبين

______________

(١) أثبتناه من ثواب الاعمال، والخصال، والتهذيب.

(٢) قرب الاسناد: ٦٨/٢١٩ « نحوه »، المحاسن: ٤٨/٦٦ « نحوه » ثواب الاعمال: ٢٧، الخصال: ٤٠٩/١٠. التهذيب ٣: ٢٤٨/٦٨١، أمالي الطوسي: ٤٣٢/٩٦٩، بحار الانوار ٨٣: ٣٥١/٤.

(٣) أمالي الطوسي: ٤٣٢/٩٧٠، بحار الانوار ٨٩: ١٥٣/١.

٤٧٤

خلقك بالحق، وأنت خير الفاتحين.

اللهم إليك نشكو غيبة نبينا، وشدة الزمان علينا، ووقوع الفتن، وتظاهر الاعداء، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، فافرج ذلك يا رب بفتح منك تعجله، ونصر منك تعزه، وإمام عدل تظهره، إله الحق رب العالمين.

ثم تقول في قنوت الوتر بعد هذا: استغفر الله وأتوب إليه سبعين مرة، وتعوذ بالله من النار كثيرا، وتقول في دبر الوتر بعد التسليم: سبحان ربي الملك القدوس العزيز الحكيم، ثلاث مرات. الحمد لرب الصباح، الحمد لفالق الاصباح، ثلاث مرات(١) .

٦٤٠/١٩ - حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رضي الله عنه، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عليّ بن معبد، عن بندار بن حماد، عن عبدالله بن فضالة، عن أبي عبدالله - أو أبي جعفر - عليهما السلام، قال: سمعته يقول: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرات: قل لا إله إلا الله، ثم يترك حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما، فيقال له: قل محمّد رسول الله، سبع مرات، ويترك حتى يتم له أربع سنين، ثم يقال له سبع مرات: قل صلّى الله على محمّد وآله، ثم يترك حتى يتم له خمس سنين، ثم يقال له: أيهما يمينك، وأيهما شمالك؟ فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القلبة ويقال له: اسجد، ثم يترك حتى يتم له ست سنين، فإذا تم له ست سنين صلى وعلم الركوع والسجود، ثم يترك حتى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين، قيل: له اغسل وجهك وكفيك، فإذا غسلهما قيل له: صلى، ثم يترك حتى يتم له تسع سنين، فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه، وأمر بالصلاة وضرب عليها، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه إن شاء الله تعالى(٢) .

وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين

______________

(١) أمالي الطوسي: ٤٣٢/٩٧١، بحار الانوار ٨٧: ١٩٨/٦، و ٨٩: ١٩٠/٢٩، إلى قوله: إله الحق رب العالمين.

(٢) أمالي الطوسي: ٤٣٣/٩٧٢، بحار الانوار ١٠٤: ١٠٠/٨٢.

٤٧٥

[ ٦٢ ]

المجلس الثاني وستون

مجلس يوم الثلاثاء

سلخ شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستين وثلاثمائة

٦٤١/١ - حدّثنا الشيخ الجليل أبوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمي رضي الله عنه، قال: حدّثنا أبي رضي الله عنه، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطار، قال: حدّثنا سهل بن زياد الآدمي، عن هارون بن مسلم، عن محمّد بن أبي عمير، عن عليّ بن إسماعيل، قال: أخبرني أبوأسامة زيد الشحام، قال: سمعت أبا عبدالله الصادق عليه السلام يقول: من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة، فأنا إلى الله منه برئ(١) .

٦٤٢/٢ - حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عبيد الله بن عبدالله الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عبدالله بن سنان، قال: قال الصادق جعفر ابن محمّد عليهما السلام: لا تتخللوا بعود الريحان، ولا بقضيب الرمان، فإنهما يهيجان عرق الجذام(٢) .

______________

(١) بحار الانوار ٨٣: ٥٩/١٩.

(٢) المحاسن: ٥٦٤/٩٦٦، الخصال: ٦٣/٩٤، علل الشرائع: ٥٣٣/١، بحار الانوار ٦٦: ٤٣٧/٣.

٤٧٦

٦٤٣/٣ - حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رحمه الله، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمزة بن حمران، قال: دخلت إلى الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام، فقال لي: يا حمزة، من أين أقبلت؟ قلت له: من الكوفة. قال: فبكى عليه السلام حتى بلت دموعه لحيته، فقلت له: يا بن رسول الله، ما لك أكثرت البكاء؟ فقال: ذكرت عمي زيدا وما صنع به فبكيت.

فقلت له: وما الذي ذكرت منه؟ فقال: ذكرت مقتله، وقد أصاب جبينه سهم، فجاءه ابنه يحيى فانكب عليه، وقال له: أبشر يا أبتاه، فإنك ترد على رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين (صلوات الله عليهم). قال: أجل يا بني، ثم دعا بحداد فنزع السهم من جبينه، فكانت نفسه معه، فجئ به إلى ساقية تجري عند بستان زائدة، فحفر له فيها ودفن، وأجرى عليه الماء وكان معهم غلام سندي لبعضهم، فذهب إلى يوسف ابن عمر من الغد فأخبره بدفنهم إياه، فأخرجه يوسف بن عمر فصلبه في الكناسة أربع سنين، ثم أمر به فأحرق بالنار، وذري في الرياح، فلعن الله قاتله وخاذله، وإلى الله جل اسمه أشكو ما نزل بنا أهل بيت نبيه بعد موته، وبه نستعين على عدونا، وهو خير مستعان(١) .

٦٤٤/٤ - حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهمداني، قال: حدّثنا الحسن بن القاسم قراءة، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن المعلي، قال: حدّثنا أبوعبدالله محمّد بن خالد، قال: حدّثنا عبدالله بن بكر المرادي، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن عليّ بن الحسين عليهم السلام، قال: بينا أميرالمؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع أصحابه يعبئهم للحرب، إذ أتاه شيخ عليه شحبة السفر، فقال: أين أميرالمؤمنين؟ فقيل: هو ذا. فسلم عليه، ثم قال: يا أميرالمؤمنين، إني أتيتك من ناحية الشام، وأنا شيخ كبير، قد سمعت فيك من الفضل ما لا أحصي، وإني أظنك ستغتال، فعلمني مما علمك الله.

قال عليه السلام: نعم يا شيخ، من اعتدل يوماه فهو مغبون، ومن كانت الدنيا همته

______________

(١) بحار الانوار ٤٦: ١٧٢/٢٢.

٤٧٧

اشتدت حسرته عند فراقها، ومن كان غده شر يوميه فمحروم، ومن لم يبال بما زرى(١) من آخرته إذا سلمت له دنياه فهو هالك، ومن لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الهوى، ومن كان في نقص فالموت خير له.

يا شيخ، إن الدنيا خضرة حلوة ولها أهل، وإن الآخرة لها أهل ظلفت(٢) أنفسهم عن مفاخرة أهل الدنيا، لا يتنافسون في الدنيا، ولا يفرحون بغضارتها، ولا يحزنون لبؤسها.

يا شيخ، من خاف البيات قل نومه، ما أسرع الليالي والايام في عمر العبد! فاخزن لسانك وعد كلامك، يقل كلامك إلا بخير.

يا شيخ، أرض للناس ما ترضى لنفسك، وأت إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك.

ثم أقبل على أصحابه، فقال: أيها الناس، أما ترون إلى أهل الدنيا يمسون ويصبحون على أحوال شتى، فبين صريع يتلوى، وبين عائد ومعود، وآخر بنفسه يجود، وآخر لا يرجى، وآخر مسجى، وطالب الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وعلى أثر الماضي يصير الباقي.

فقال له زيد ين صوحان العبدي: يا أميرالمؤمنين، أي سلطان أغلب وأقوى؟ قال: الهوى. قال: فأي ذل أذل؟ قال: الحرص على الدنيا. قال: فأي فقر أشد؟ قال: الكفر بعد الايمان. قال: فأي دعوة أضل؟ قال: الداعي بما لا يكون قال: فأي عمل أفضل؟ قال: التقوى. قال: فأي عمل أنجح؟ قال: طلب ما عند الله. قال: فأي صاحب شر؟ قال: المزين لك معصية الله، قال: فأي الخلق أشقى؟ قال: من باع دينه بدنيا غيره. قال: فأي الخلق أقوى؟ قال: الحليم، قال: فأي الخلق أشح؟ قال: من أخذ المال من غير حله، فجعله في غير حقه. قال: فأي الناس أكيس؟ قال: من أبصر رشده من غيه، فمال إلى رشده. قال: فمن أحلم الناس؟ قال: الذي لا يغضب. قال: فأي الناس أثبت

______________

(١) أي تهاون وقصر، وفي نسخة: رزأ، وفي أخرى: رزئ.

(٢) ظلفت نفسه عن الشئ: كفت، فهو ظلف، أي مترفع عن الدنايا.

٤٧٨

رأيا؟ قال: من لم يغره الناس من نفسه ولم تغره الدنيا بتشوفها(١) . قال: فأي الناس أحمق؟ قال: المغتر بالدنيا وهو يرى ما فيه من تقلب أحوالها. قال: فأي الناس أشد حسرة؟ قال: الذي حرم الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.

قال: فأي الخلق أعمى؟ قال: الذي عمل لغير الله يطلب بعلمه الثواب من عند الله عزّوجلّ. قال: فأي القنوع أفضل؟ قال: القانع بما أعطاه الله. قال: فأي المصائب أشد؟ قال: المصيبة بالدين. قال فأي الاعمال أحب ألى الله عزّوجلّ؟ قال: انتظار الفرج. قال: فأي الناس خير عند الله عزّوجلّ؟ قال: أخوفهم لله، وأعملهم بالتقوى، وأزدهم في الدنيا. قال: فأي الكلام أفضل عند الله عزّوجلّ؟ قال: كثرة ذكره والتضرع إليه ودعاؤه. قال: فأي القول أصدق؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فأي الاعمال أعظم عند الله عزّوجلّ؟ قال: التسليم والورع. قال: فأي الناس أكرم؟ قال: من صدق في المواطن.

ثم أقبل عليه السلام على الشيخ، فقال: يا شيخ، إن الله عزّوجلّ خلق خلقا ضيق الدنيا عليهم نظرا لهم، فزهدهم فيها وفي حطامها، فرغبوا في دار السلام الذي دعاهم إليه، وصبروا على ضيق المعيشة، وصبروا على المكروه، واشتاقوا إلى ما عند الله من الكرامة، وبذلوا أنفسهم ابتغاء رضوان الله، وكانت خاتمة أعمالهم الشهادة فلقوا الله وهو عنهم راض، وعلموا أن الموت سبيل من مضى ومن بقي، فتزودوا لآخرتهم غير الذهب والفضة، ولبسوا الخشن، وصبروا على القوت، وقدموا الفضل، وأحبوا في الله عزّوجلّ، وأبغضوا في الله عزّوجلّ، أولئك المصابيح وأهل النعيم في الآخرة، والسلام.

فقال الشيخ: فأين أذهب وأدع الجنة، وأنا أراها وأرى أهلها معك يا أميرالمؤمنين؟ جهزني بقوة أتقوى بها على عدوك. فأعطاه أميرالمؤمنين عليه السلام سلاحا وحمله، فكان في الحرب بين يدي أميرالمؤمنين عليه السلام يضرب قدما، وأميرالمؤمنين عليه السلام يعجب مما يصنع، فلما اشتدت الحرب أقدم فرسه حتى

______________

(١) التشوف: التزين.

٤٧٩

قتل رحمه الله وتبعه رجل من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام، فوجده صريعا، ووجد دابته، ووجد سيفه في ذراعه، فلما انقضت الحرب أتى أميرالمؤمنين عليه السلام بدابته وسلاحه، وصلى أميرالمؤمنين عليه السلام عليه، وقال: هذا والله السعيد حقا، فترحموا على أخيكم(١) .

٦٤٥/٥ - حدّثنا أبي رضي الله عنه، قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر ابن محمّد، عن أبيه عليهما السلام: أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم صلى على سعد بن معاذ، فقال: لقد وافى من الملائكة للصلاة عليه تسعون ألف ملك، وفيهم جبرئيل يصلون عليه. فقلت: يا جبرئيل، بما استحق صلاتكم عليه؟ قال: بقراءته(٢) ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) قائما وقائدا وراكبا وماشيا وذاهبا وجائيا(٣) .

٦٤٦/٦ - حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل رحمه الله، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن سرحان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها، ولو أن تعلق في عنقها قلادة، ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب، ولو أن تمسها بالحناء مسا، وإن كانت مسنة(٤) .

٦٤٧/٧ - وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن مفضل ابن عمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: إذا كان حين(٥) يبعث الله تبارك وتعالى شأنه العباد أتي بالايام، تعرفها الخلائق باسمها وحليتها، ويقدمها يوم الجمعة له نور ساطع، تتبعه سائر الايام كأنها عروس كريمة ذات وقار تهدى إلى

______________

(١) الغايات: ٦٦، معاني الاخبار: ١٩٧/٤، أمالي الطوسي: ٤٣٤/٩٧٤، بحار الانوار ٧٧: ٣٧٦/١.

(٢) في نسخة: بقراءة.

(٣) التوحيد: ٩٥/١٣، ثواب الاعمال: ١٢٨، أمالي الطوسي: ٤٣٧/٩٧٥، بحار الانوار ٩٢: ٣٤٦/٦.

(٤) أمالي الطوسي: ٤٣٧/٩٧٦، بحار الانوار ١٠٣: ٢٨٨/٢١.

(٥) في نسخة: حيث.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780