الأمالي شيخ الصدوق

الأمالي شيخ الصدوق10%

الأمالي شيخ الصدوق مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 780

الأمالي شيخ الصدوق
  • البداية
  • السابق
  • 780 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 462626 / تحميل: 8963
الحجم الحجم الحجم
الأمالي شيخ الصدوق

الأمالي شيخ الصدوق

مؤلف:
العربية

١

مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة

الامالي

تأليف: الشيخ الصدوق

تحقيق: قسم الدراسات الاسلامية - مؤسسة البعثة - قم

الطبعة: الاولى ١٤١٧ ه‍. ق

الكمية: ١٠٠٠ نسخة

التوزيع: مؤسسة البعثة

طهران - شارع سمية - بين شارعي الشهيد مفتح وفرصت

هاتف: ٨٨٢٢٢٤٤ - ٨٨٢٢٣٧٤، فاكس: ٨٨٢١٣٧٠، ص. ب: ١٣٦١/١٥٨١٥

بيروت - ص. ب: ١٢٤/٢٤، تلكس: ٤٠٥١٢ كمك

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة البعثة

شابك ISBN ٤٦٩ - ٩٠٣ - ٨٦٠ - X ٤٦٩ - ٩٠٣ - ٨٦٠ – X

٢

بسم الله الرحمن الرحيم

ترجمة المؤلف

اسمه ونسبه:

هو الشيخ الصدوق محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه، أبوجعفر القمي.

ولادته:

ولد في قم، ولم نعلم على وجه الدقة سنة ولادته، ولكن يستفاد من كتابه (كمال الدين) ومن (غيبة الشيخ الطوسي) المتوفى سنة ٤٦٠ ه‍ و (رجال النجاشي) المتوفى سنة ٤٥٠ ه‍ أن ولادة الشيخ الصدوق كانت بعد وفاة محمّد بن عثمان العمري ثاني السفراء الاربعة والمتوفى سنة ٣٠٥ ه‍ وفي أول سفارة أبي القاسم الحسين بن روح ثالث السفراء الاربعة المتوفى سنة ٣٢٦ ه‍.

قال الشيخ الصدوق في كتابه (كمال الدين وتمام النعمة): حدّثنا أبوجعفر محمّد بن عليّ الاسود رضي الله عنه قال: سألني عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه رضي الله عنه بعد موت محمّد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن أسأل أبا القاسم الروحي أن يسأل مولانا صاحب الزمان عليه السلام أن يدعو الله عزّوجلّ أن يرزقه ولدا ذكرا، قال: فسألته فأنهى ذلك، ثم أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيام أنه قد دعا لعليّ بن الحسين وأنه سيولد له ولد مبارك ينفع الله تعالى به وبعده أولاد.

قال أبوجعفر محمّد بن عليّ الاسود رضي الله عنه: فولد لعليّ بن

٣

الحسين رضي الله عنه محمّد بن عليّ وبعده أولاد(١) .

وروى مثله الشيخ الطوسي في (الغيبة)(٢) .

وذكر أبوالعباس النجاشي في ترجمة والد الشيخ الصدوق عليّ بن الحسين بن موسى رضي الله عنه أنه قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح رحمه الله وسأله مسائل ثم كاتبه بعد ذلك على يد عليّ بن جعفر بن الاسود يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب عليه السلام ويسأله فيها الولد فكتب إليه: قد دعونا الله لك بذلك وسترزق ولدين ذكرين خيرين. فولد له أبوجعفر وأبو عبدالله من أم ولد(٣) .

وروى الشيخ الطوسي في (الغيبة) عن أبي العباس بن نوح، عن أبي عبدالله الحسين بن محمّد بن سورة القمي، قال: حدثني عليّ بن الحسين بن يوسف الصائغ القمي، ومحمّد بن أحمد بن محمّد الصيرفي المعروف بابن الدلال وغيرهما من مشايخ أهل قم: أن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه كانت تحته بنت عمه محمّد ابن موسى بن بابويه فلم يرزق منها ولدا، فكتب إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه أن يسأل الحضرة أن يدعو الله أن يرزقه أولادا فقهاء، فجاء الجواب: أنك لا ترزق من هذه، وستملك جارية ديلمية وترزق منها ولدين فقيهين(٤) ، وروى مثله الشيخ قطب الدين الراوندي في (الخرائج)(٥) والطبرسي في (إعلام الورى)(٦) .

ويظهر مما تقدم أن الشيخ الصدوق ولد بعد وفاة محمّد بن عثمان العمري، أي بعد سنة ٣٠٥ ه‍، وفي أوائل سفارة الحسين بن روح، حيث قدم والده الشيخ علي ابن الحسين إلى العراق واجتمع بأبي القاسم وسأله مسائل، ثم رجع إلى قم وكاتبه

______________

(١) كمال الدين: ٥٠٢/٣١.

(٢) الغيبة: ٣٢٠/٢٦٦.

(٣) رجال النجاشي: ٢٦١/٦٨٤.

(٤) الغيبة: ٣٠٨/٢٦١.

(٥) الخرائج والجرائح ٢: ٧٩٠/١١٣.

(٦) إعلام الورى: ٤٥٠.

٤

بعد ذلك على يد عليّ بن جعفر بن الاسود كما في (رجال النجاشي)، أو على يد أبي جعفر محمّد بن عليّ الاسود كما روي عن شيخنا الصدوق نفسه في (كمال الدين)، وسأله أن يوصل رقعته إلى الصاحب عليه السلام ليدعو له أن يرزقه الله ولدا، وعليه فولادته تكون نحو سنة ٣٠٦ ه‍، ويكون مقامه مع والده ومع شيخه الكليني في الغيبة الصغرى نيفا وعشرين سنة، لان وفاتهما سنة ٣٢٩ ه‍ وهي السنة التي توفي فيها السمري آخر السفراء.

وكان الشيخ الصدوق رحمه الله يفتخر بولادته ويقول: أنا ولدت بدعوة صاحب الامر عليه السلام(١) ، وكان يقول أيضا: كان أبوجعفر محمّد بن عليّ الاسود رضي الله عنه كثيرا ما يقول - إذا رآني اختلف إلى مجالس شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، وأرغب في كتب العلم وحفظه -: ليس بعجب أن تكون لك هذه في العلم وأنت ولدت بدعاء الامام عليه السلام(٢) .

وكان أبوعبدالله بن سورة يقول: كلما روى أبوجعفر وأبو عبدالله(٣) ابنا عليّ بن الحسين شيئا يتعجب الناس من حفظهما، ويقولون لهما: هذا الشأن خصوصية لكما بدعوة الامام لكما، وهذا أمر مستفيض في أهل قم(٤) .

نشأته:

نشأ الشيخ الصدوق في بيت علم وتربى في أحضان فضيلة، فقد كان أبوه علي ابن الحسين بن موسى بن بابويه شيخ القميين في عصره ومتقدمهم وفقيههم

______________

(١) رجال النجاشي: ٢٦١/٦٨٤.

(٢) كمال الدين: ٥٠٣/٣١، الغيبة: ٣٢٠/٢٦٦.

(٣) وهو الحسين بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه، أبوعبدالله القمي، أخو الشيخ الصدوق، كان فقيها صالحا ماهرا في الحفظ، توفي سنة ٤١٨ ه‍، قال النجاشي: ٦٨/١٦٣، ثقة روى عن أبيه إجازة، له كتب، منها: كتاب التوحيد ونفي التشبيه، وكتاب عمله للصاحب أبي القاسم بن عباد.

(٤) الغيبة: ٣٠٩/٢٦١.

٥

وثقتهم(١) .

وقد عاش شيخنا الصدوق في كنف أبيه وظل رعايته نيفا وعشرين سنة ينهل من معارفه ويستمد من فيض علومه ويقتبس من أخلاقه وآدابه.

وكانت نشأة شيخنا الصدوق الاولى في بلدة قم من بلاد إيران، وهي إحدى مراكز العلم يومئذ، حيث كانت تعج بالعلماء وحملة الحديث، وكانت مهبط شيوخ الرواية، يقصدونها من شتى ديار الاسلام.

وقد أكثر الشيخ الصدوق من مجالسة العلماء في قم والسماع منهم والرواية عنهم، أمثال الشيخ محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، وحمزة بن محمّد بن أحمد ابن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ عليه السلام وغيرهما.

وفي مثل هذه الاجواء، بدت في شيخنا الصدوق ملامح النبوغ والرقي، وذلك بدعاء الامام عليه السلام له ونعته بالفقه والبركة وانتفاع الناس به، ولم تمض برهة حتى أصبح الشيخ الصدوق آية في الحفظ والذكاء، ففاق أقرانه بالفضل والعلم وطار صيته حتى أشير إليه بالبنان.

وقد كانت الفترة التي عاشها شيخنا الصدوق هي فترة حكم الديالمة آل بويه وأمرائهم المعروفين بحسن خدمتهم لاهل العلم وتأييدهم لهم والمبالغة في إكرامهم وتبجيلهم، مما له بالغ الاثر في مسيرة شيخنا الصدوق العلمية، وتوجهاته وأسفاره، وقد كان أمراء البلاد الاسلامية في تلك الفترة جلهم من الشيعة فاضافة إلى الديالمة في إيران (٣٢١ - ٤٤٧ ه) هناك الدولة العبيدية الفاطمية في شمال أفريقيا (٢٩٦ - ٥٦٧ ه) والحمدانية في الموصل وبلاد الشام (٣٣٣ - ٣٩٤ ه).

رحلاته وأسفاره:

لم تكن همة الشيخ الصدوق مقصورة على الاخذ من مشايخ بلدته قم

______________

(١) رجال النجاشي: ٢٦١/٦٨٤.

٦

فحسب، بل تعالت همته حتى تحمل وعثاء السفر طلبا للعلم، فغادر بيئته وطاف البلاد ورحل إلى الامصار، وتتابعت أسفاره في أمهات الحواضر العلمية آنذاك، واجتمع في تلك الرحلات مع مشيخة العلم والحديث ممن كانت تشد إليهم الرحال لتحمل الرواية والعلم.

ويمكن إجمال مجموع أسفاره ورحلاته بما يلي:

١ - الريّ:

استدعاه إلى الري ركن الدولة البويهي المتوفى سنة ٣٦٦ ه‍ بطلب من أهالي البلد، فلبى طلبهم وسافر إلى الري وأقام هناك، ولا نعرف على وجه التحديد السنة التي انتقل فيها الشيخ الصدوق إلى الري إلا أنه يمكن تحديدها بين سنة ٣٣٩ و ٣٤٧ ه‍، حيث روى بقم عن الشيخ حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام في رجب سنة ٣٣٩ ه(١) ، وحدث بالري عن الشيخ أبي الحسن محمّد بن أحمد بن عليّ بن أسد الاسدي، المعروف بابن جرادة البردعي في رجب سنة ٣٤٧ ه(٢) ، ومهما يكن الامر فانه أصبح بعد سنة ٣٤٧ ه‍ مصدر الفتيا والاحكام لابناء الري، والتف حوله ذوو الفضل والعلم فأفاض عليهم من علومه ومعارفه، وأخذ هو عن شيوخهم وعلمائهم، حيث سمع من الشيخ ابن جرادة البردعي ويعقوب بن يوسف بن يعقوب، وأحمد بن محمّد بن الصقر الصائغ العدل، وأبي علي أحمد بن الحسن القطان وغيرهم.

٢ - خراسان:

قال الشيخ الصدوق: لما استأذنت الامير السعيد ركن الدولة في زيارة مشهد الرضا عليه السلام فأذن لي في ذلك في رجب من سنة ٣٥٢ ه(٣) . والظاهر أن هذه أولى زياراته لمشهد الامام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام.

وله زيارة أخرى في سنة ٣٦٧ ه‍ حيث أملى بها المجلس (٢٥) من كتاب

______________

(١) الخصال: ١١/٤٠.

(٢) الخصال: ٦٤١/٢٠.

(٣) عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٢٧٩.

٧

(الامالي) بمشهد الرضا عليه السلام يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقين من ذي الحجة، وأملي المجلس (٢٦) يوم غدير خم لاثنتي عشرة ليلة بقين من ذي الحجة من نفس السنة المذكورة، ورجع من زيارته سنة ٣٦٨ ه‍ حيث أملى المجلس (٢٧) في يوم الجمعة غرة المحرم من سنة ٣٦٨ ه‍ بعد رجوعه من المشهد المقدس.

والظاهر أن له زيارة ثالثة لمشهد الامام الرضا عليه السلام، وذلك عند خروجه إلى بلاد ما وراء النهر، حيث أملى المجالس (٩٤، ٩٥، ٩٦) يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس من (١٧ - ١٩) من شعبان سنة ٣٦٨ ه‍ في مشهد الامام الرضا عليه السلام. وخلال طريقه إلى خراسان مر باستراباد وجرجان(١) وسمع بهما من الشيخ أبي الحسن محمّد بن القاسم المفسر الاسترابادي الخطيب، ومن الشيخ أبي محمّد القاسم بن محمّد الاسترابادي، ومن الشيخ أبي محمّد عبدوس بن عليّ بن العباس الجرجاني، ومن الشيخ محمّد بن عليّ الاسترابادي.

وبعد منصرفه من زيارته لمشهد الرضا عليه السلام أقام في نيسابور مدة، قال في مقدمة كتابه (كمال الدين): إني لما قضيت وطري من زيارة عليّ بن موسى الرضا (صلوات الله عليه) رجعت إلى نيسابور وأقمت بها، فوجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة، ودخلت عليهم في أمر القائم عليه السلام الشبهة، وعدلوا عن طريق التسليم إلى الآراء والمقاييس، فجعلت أبذل مجهودي في إرشادهم إلى الحق وردهم إلى الصواب بالاخبار الواردة في ذلك عن النبي والائمة (صلوات الله عليهم)(٢) .

وحدث في نيسابور عن كثير من مشايخها، منهم الشيخ أبوعلي الحسين بن أحمد البيهقي حدثه بداره فيها، والشيخ عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري، والشيخ أبومنصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي، والشيخ أبوسعيد

______________

(١) أسترآباد: بلدة مشهورة من أعمال طبرستان بين سارية وجرجان. وجرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان. « مراصد الاطلاع ١: ٧٠ و ٣٢٣ ».

(٢) كمال الدين: ٢.

٨

محمّد بن الفضل بن محمّد بن إسحاق المذكر النيسابوري المعروف بأبي سعيد المعلم، والشيخ أبوالطيب الحسين بن أحمد بن محمّد الرازي، والشيخ عبدالله بن محمّد بن عبد الوهاب السجزي، والشيخ أبونصر أحمد بن الحسين بن أحمد الضبي المرواني النيسابوري وغيرهم.

ومر أيضا بمرو الروذ(١) وأخذ عن جماعة، منهم الشيخ محمّد بن عليّ المرو الروذي، والشيخ أبويوسف رافع بن عبدالله بن عبد الملك.

وورد سرخس(٢) أيضا، وحدث بها عن الشيخ أبي نصر محمّد بن أحمد بن تميم السرخسي الفقيه.

٣ - بغداد:

سافر إلى بغداد سنة ٣٥٢ ه‍ وسمع منه جملة من شيوخها، كما أنه حدث بها عن الشيخ أبي الحسن عليّ بن ثابت الدواليبي.

وورد بغداد سنة ٣٥٥ ه‍ أيضا كما في رجال النجاشي(٣) ، والظاهر أنه وردها بعد منصرفه من الحج حيث أقام بها وسمع من شيوخها، منهم الشيخ أبومحمّد الحسن بن محمّد بن يحيى الحسيني العلوي المعروف بابن أبي طاهر، والشيخ إبراهيم بن هارون الهيتي وغيرهما.

٤ - مكة والمدينة:

تشرف شيخنا الصدوق بحج بيت الله الحرام سنة ٣٥٤ ه‍، وزار قبر النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وقبور أهل البيت عليهم السلام.

وفي طريقه إلى الحج ورد الكوفة سنة ٣٥٤ ه‍، وسمع بمسجدها من جماعة، كالشيخ محمّد بن بكران النقاش، والشيخ أحمد بن إبراهيم بن هارون الفامي، والشيخ الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي، والشيخ أبي الحسن عليّ بن عيسى المجاور، وحدث بالكوفة أيضا عن الشيخ أبي ذر يحيى بن زيد بن العباس بن الوليد البزاز،

______________

(١) مرو الروذ: مدينة من مرو الشاهجان، ومرو الشاهجان، هي أشهر مدن خراسان. « مراصد الاطلاع ٣: ١٢٦٢ ».

(٢) سرخس: مدينة قديمة، من نواحي خراسان كبيرة، بين نيسابور ومرو، في وسط الطريق. « مراصد الاطلاع ٢: ٧٠٥ ».

(٣) رجال النجاشي: ٣٨٩/١٠٤٩.

٩

والشيخ أبي القاسم الحسن بن محمّد السكوني المذكر الكوفي، وسمع من الشيخ أبي الحسن عليّ بن الحسين بن سفيان بن يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الهمداني في منزله بالكوفة.

وبعد منصرفه من بيت الله الحرام ورد فيد(١) وحدث بها عن الشيخ أبي علي أحمد بن أبي جعفر البيهقي.

وورد همدان(٢) بعد منصرفه من الحج أيضا سنة ٣٥٤ ه‍ وحدث بها، وسمع من شيوخها، منهم الشيخ أبوأحمد القاسم بن محمّد بن أحمد بن عبدويه السراج الزاهد الهمداني، وأجازه بها الشيخ أبوالعباس الفضل بن الفضل بن العباس الكندي الهمداني، ومحمّد بن الفضل بن زيدويه الجلاب الهمداني.

٥ - بلاد ما وراء النهر:

ويظهر أنه سافر إليها خلال زيارته الثالثة لمشهد سنة ٣٦٨ ه‍، حيث أملى المجلس (٩٤) يوم الثلاثاء السابع عشر من شعبان سنة ٣٦٨ ه‍ في مشهد الامام الرضا عليه السلام عند خروجه إلى ديار ما وراء النهر.

وقد رحل إلى إيلاق وبلخ وسمرقند وفرغانة، وفي مدة إقامته بإيلاق(٣) اجتمع بالشريف أبي عبدالله محمّد بن الحسن الموسوي المعروف بنعمة، ووقف الشريف نعمة على جملة مصنفات الشيخ الصدوق والبالغة آنذاك (٢٤٥) كتابا، وقد نسخ وسمع منه أكثرها ورواها عنه، وسأله أن يصنف له كتابا في الفقه والحلال والحرام والشرائع والاحكام، ويسميه (من لا يحضره الفقيه)، فأجابه الشيخ الصدوق وصنفه له، قال في مقدمته: « لما ساقني القضاء إلى بلاد الغربة، وحصلني القدر منها بأرض بلخ من قصبة إيلاق، وردها الشريف الدين أبوعبدالله المعروف بنعمة، وهو محمّد بن الحسن بن إسحاق بن الحسن بن الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمّد بن

______________

(١) فيد: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة. « مراصد الاطلاع ٣: ١٠٤٩ ».

(٢) همدان: مدينة في إيران جنوب غربي طهران. « المنجد في الاعلام: ٧٣٠ ».

(٣) إيلاق: من قرى بخارى. « مراصد الاطلاع ١: ١٣٨ ».

١٠

عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، فدام بمجالسته سروري، وأنشرح بمذاكرته صدري، وعظم بمودته تشرفي لاخلاق قد جمعها إلى شرفه من ستر وصلاح، وسكينة ووقار، وديانة وعفاف، وتقوى وإخبات، فذاكرني بكتاب صنفه محمّد بن زكريا المتطبب الرازي، وترجمه بكتاب (من لا يحضره الطبيب) وذكر أنه شاف في معناه، وسألني أن اصنف له كتابا في الفقه والحلال والحرام، والشرائع والاحكام، موفيا على جميع ما صنفت في معناه، واترجمه بكتاب (من لا يحضره الفقيه) ليكون إليه مرجعه، وعليه معتمده، وبه أخذه، ويشترك في أجره من ينظر فيه، وينسخه ويعمل بمودعه، هذا مع نسخه لاكثر ما صحبني من مصنفاتي وسماعه لها وروايتها عني، ووقوفه على جملتها، وهي مائتا كتاب وخمسة وأربعون كتاب، فأجبته أدام الله توفيقه إلى ذلك لاني وجدته أهلا له وصنفت له هذا الكتاب ».

وروى بايلاق عن الشيخ أبي الحسن محمّد بن عمرو بن عليّ بن عبدالله البصري، والشيخ أبي نصر محمّد بن الحسن بن إبراهيم الكرخي الكاتب، والشيخ أبي محمّد بكر بن عليّ بن محمّد بن الفضل الحنفي الشاشي الحاكم، والشيخ أبي الحسن عليّ بن عبدالله بن أحمد الاسواري وغيرهم.

وسمع من مشايخ بلخ(١) أيضا، منهم الشيخ أبوعبدالله الحسين بن محمّد الاشناني الرازي العدل والشيخ أبوعبدالله الحسين بن أحمد الاسترابادي العدل والشيخ أبوعلي الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن عمرو العطار والشيخ أبوالقاسم عبدالله بن أحمد الفقيه، والشيخ طاهر بن محمّد بن يونس بن حيوة الفقيه، والشيخ أبوالحسن محمّد بن سعيد بن عزيز السمرقندي الفقيه، والحاكم أبوحامد أحمد بن الحسين بن الحسن بن عليّ وغيرهم.

______________

(١) بلخ: مدينة ذات شأن في العصور القديمة والعصور الوسطى، هي اليوم قرية صغيرة في أفغانستان. « المنجد في الاعلام: ١٤٠ ».

١١

وحدّثه بسمرقند(١) أبومحمّد عبدوس بن عليّ بن العباس الجرجاني، والشيخ أبوأسد عبد الصمد بن شهيد الانصاري وغيرهما.

وحدّثه بفرغانة(٢) الشيخ تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، والشيخ أبوأحمد محمّد بن جعفر البندار الشافعي الفرغاني، والشيخ إسماعيل بن منصور بن أحمد القصار، والشيخ أبومحمّد محمّد بن أبي عبدالله الشافعي وغيرهم.

مرجعيته:

يتضح من جملة الكتب التي أثبتها النجاشي في رجاله أن الشيخ الصدوق رحمه الله كان يجيب على مسائل ورسائل ترده من مختلف الاطراف والبلدان، مما يدل على سعة وامتداد مرجعيته في الفتيا والاحكام في حواضر إسلامية مختلفة، قال أبوالعباس النجاشي: وله كتب كثيرة، منها: كتاب جوابات المسائل الواردة عليه من واسط، كتاب جوابات المسائل الواردة عليه من قزوين، كتاب جوابات مسائل وردت من مصر، كتاب جوابات مسائل وردت من البصرة، كتاب جوابات مسائل وردت من الكوفة، جواب مسألة وردت عليه من المدائن في الطلاق، كتاب جواب مسألة نيسابور، كتاب رسالته إلى أبي محمّد الفارسي في شهر رمضان، كتاب الرسالة الثانية إلى أهل بغداد في شهر رمضان(٣) ، وله أيضا رسالة في الغيبة إلى أهل الري والمقيمين بها وغيرهم(٤) .

تقريظه:

قرظ الشيخ الصدوق جملة من العلماء والمورخين وعلى فترات تاريخية

______________

(١) سمرقند: بلد معروف مشهور، قيل: إنه من بناء ذي القرنين بما وراء النهر. « مراصد الاطلاع ٢: ٧٣٦ ».

(٢) فرغانة: مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر، متاخمة لبلاد تركستان. « مراصد الاطلاع ٣: ١٠٢٩ ».

(٣) رجال النجاشي: ٣٩٢/١٠٤٩.

(٤) الفهرست: ١٥٧/٦٩٥.

١٢

متعاقبة، وهم كثيرون لا يسعنا ذكرهم جميعا، بل سنقتصر على ذكر المتقدمين منهم:

١ - قال النجاشي المتوفى سنة ٤٥٠ ه‍ في رجاله: « أبوجعفر القمي، نزيل الري، شيخنا وفقيهنا، ووجه الطائفة بخراسان، وكان ورد بغداد سنة ٣٥٥ ه‍، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن، وله كتب كثيرة »(١) .

٢ - وقال شيخ الطائفة المتوفى سنة ٤٦٠ ه‍ في رجاله: « جليل القدر حفظة بصبر بالفقه والاخبار والرجال »(٢) .

وقال في الفهرست: « جليل القدر، يكنى أبا جعفر، كان جليلا حافظا للاحاديث، بصيرا بالرجال، ناقدا للاخبار، لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه، له نحو من ثلاثمائة مصنف وفهرست كتبه معروفة »(٣) .

٣ - وقال الخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٦٣ ه‍ في تاريخه: «... نزل بغداد وحدث بها عن أبيه، وكان من شيوخ الشيعة ومشهوري الرافضة، حدّثنا عنه محمّد ابن طلحة النعالي »(٤) .

٤ - وقال ابن شهر آشوب المتوفى سنة ٥٨٨ ه‍ في معالم العلماء: «... مبارز القميين، له نحو من ثلاثمائة مصنف... »(٥) .

٥ - وقال ابن إدريس المتوفى سنة ٥٩٨ ه‍ في السرائر في كتاب النكاح: « فانه - أي ابن بابويه - كان ثقة جليل القدر، بصيرا بالاخبار، ناقدا للآثار، عالما بالرجال، حفظة، وهو استاذ شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان »(٦) .

٦ - وقال الحسن بن عليّ بن داود المتوفى سنة ٧٠٧ ه‍ في رجاله: « أبوجعفر،

______________

(١) رجال النجاشي: ٣٨٩/١٠٤٩.

(٢) رجال الطوسي: ٤٩٥/٢٥.

(٣) الفهرست: ١٥٧/٦٩٥.

(٤) تاريخ بغداد ٣: ٨٩.

(٥) معالم العلماء: ١١١/٧٦٤.

(٦) السرائر ٢: ٥٢٩.

١٣

جليل القدر، حفظة، بصير بالفقه والاخبار، شيخ الطائفة وفقيهها ووجهها بخراسان، كان ورد بغداد سنة ٣٥٥ ه‍، سمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن، له مصنفات كثيرة، لم ير في القميين مثله في الحفظ وفي كثرة علمه »(١) .

٧ - وقال العلامة الحلي المتوفى سنة ٧٢٦ ه‍ في الخلاصة: « أبوجعفر، نزيل الري، شيخنا وفقيهنا، ووجه الطائفة بخراسان، ورد بغداد سنة ٣٥٥ ه‍، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن، كان جليلا حافظا للاحاديث، بصيرا بالرجال، ناقدا للاخبار، لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه، له نحو ثلاثمائة مصنف، ذكرنا أكثرها في كتابنا الكبير، مات رضي الله عنه في الري سنة ٣٨١ ه »(٢) .

٨ - وقال الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي المتوفى سنة ٩٨٥ ه - والد الشيخ البهائي -: « وأما كتاب مدينة العلم ومن لا يحضره الفقيه فهما للشيخ الجليل النبيل أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي، وكان هذا الشيخ جليل القدر، عظيم المنزلة في الخاصة والعامة، حافظا للاحاديث، بصيرا بالفقه والرجال، والعلوم العقلية والنقلية، ناقدا للاخبار، شيخ الفرقة الناجية وفقيهها ووجهها بخراسان وعراق العجم، وله أيضا كتب جليلة، لم ير في عصره مثله في حفظه وكثرة علمه، ورد بغداد سنة ٣٥٥ ه‍، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن، ومات في الري سنة ٣٨١ ه »(٣) .

وفاته:

توفي الشيخ الصدوق رحمه الله في الري سنة ٣٨١ ه‍، وقبره بها بالقرب من قبر السيد عبد العظيم الحسني رضي الله عنه، وهو مزار يرده الناس ويتبركون به، وقد جدد

______________

(١) رجال ابن داود: ١٧٩/١٤٥٥.

(٢) الخلاصة: ١٤٧/٤٤.

(٣) الدراية: ٧٠.

١٤

عمارة المرقد الشريف السلطان فتح علي شاه القاجاري حدود سنة ١٢٣٨ ه‍ على أثر ما شاع من حصول كرامة من صاحب المرقد بعد وفاته رحمه الله، وقد ذكر تفصيلها الخوانساري في (الروضات)(١) ، والمامقاني في (تنقيح المقال)(٢) ، والقمي في (الفوائد الرضوية)(٣) .

مشايخه ومن روى عنهم:

لقد رحل الشيخ الصدوق في طلب العلم لمختلف ديار الاسلام، واجتمع خلال رحلاته مع مشيخة العلم والحديث، فقرأ عليهم وسمع منهم واستجازهم في مختلف الفنون، وأدناه قائمة بأسماء المشايخ مأخوذة من الكتب التي ترجمت للشيخ الصدوق، ومن كتبه المطبوعة كالامالي، ومن لا يحضره الفقيه، والتوحيد، وثواب الاعمال، وعقاب الاعمال، وعلل الشرائع، وعيون أخبار الرضا عليه السلام، وكمال الدين، ومعاني الاخبار، ومصادقة الاخوان، وفضائل الشيعة وغيرها، وهذه القائمة مرتبة وفقا للحرف الاول فالثاني:

١ - أبوإسحاق إبراهيم بن محمّد بن حمزة بن عمارة الحافظ(٤) .

٢ - أبوالحسن إبراهيم بن هارون الهيتي(٥) .

٣ - أحمد بن إبراهيم بن إسحاق.

٤ - أبومنصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي(٦) .

______________

(١) روضات الجنات ٦: ١٣٢.

(٢) تنقيح المقال ٣: ١٥٤/١١١٠٤.

(٣) الفوائد الروضوية: ٥٦٠.

(٤) كذا في الخصال: ٤١٠، ٤١٧، وفي خاتمة مستدرك الوسائل ٣: ٧١٣: ابن أبي حمزة.

(٥) في معاني الاخبار: الهيسي، وفي خاتمة المستدرك ٣: ٧١٣: الهيبستي، وكلاهما تصحيف صحيحه ما أثبتناه من التوحيد: ١٥٧ و ١٥٨.

(٦) كذا في الخصال: ٣٢٤ و ٣٤٣، وفي التوحيد: ٢٢ و ٣٧٦: الخوري، ولعله تصحيف الجوري، نسبة إلى جور، =

١٥

٥ - أحمد بن إبراهيم بن هارون الفامي.

٦ - أحمد بن إبراهيم بن الوليد السلمي.

٧ - أبوالحسن أحمد بن ثابت الدواليبي.

٨ - أحمد بن أبي جعفر البيهقي.

٩ - أحمد بن الحسن العطار.

١٠ - أحمد بن الحسن القطان.

١١ - أبوالعباس أحمد بن الحسن بن عبدالله بن محمّد بن مهران الازدي الآبي العروضي.

١٢ - أبونصر أحمد بن الحسين بن أحمد الضبي المرواني النيسابوري.

١٣ - أبوحامد أحمد بن الحسين بن الحسن بن عليّ الحاكم.

١٤ - أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني.

١٥ - أحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمي.

١٦ - أبوحامد أحمد بن عليّ بن الحسين الثعالبي.

١٧ - أبوعلي أحمد بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم الهرمزي البيهقي.

١٨ - أبوالعباس أحمد بن محمّد بن أحمد بن الحسين الحاكم.

١٩ - أحمد بن محمّد بن أحمد السناني المكتب.

٢٠ - أبوالحسن أحمد بن محمّد بن أحمد بن غالب الانماطي.

٢١ - أحمد بن محمّد بن إسحاق الدينوري القاضي.

٢٢ - أحمد بن محمّد بن إسحاق المعاذي.

٢٣ - أحمد بن محمّد الاسدي.

٢٤ - أبوالحسن أحمد بن محمّد بن الحسين البزاز النيسابوري.

٢٥ - أحمد بن محمّد بن حمدان المكتب.

______________

= وهي محلة بنيسابور.

١٦

٢٦ - أبوعبدالله أحمد بن محمّد الخليلي.

٢٧ - أحمد بن محمّد بن رزمة القزويني.

٢٨ - أبوالحسن أحمد بن محمّد الصقر الصائغ العدل شيخ لاهل الري.

٢٩ - أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المروزي المقرئ الحاكم.

٣٠ - أبوالحسن أحمد بن محمّد بن عيسى بن أحمد بن عيسى بن عليّ بن الحسين (بن عليّ بن الحسين) بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام.

٣١ - أحمد بن محمّد بن الهيثم العجلي.

٣٢ - أحمد بن محمّد بن يحيى العطار الاشعري القمي.

٣٣ - أحمد بن هارون الفامي.

٣٤ - أحمد بن يحيى المكتب(١) .

٣٥ - أبومعمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر.

٣٦ - إسماعيل بن حكيم العسكري.

٣٧ - إسماعيل بن منصور بن أحمد القصار.

٣٨ - الحاكم أبومحمّد بكر بن عليّ بن محمّد بن الفضل الحنفي الشاشي.

٣٩ - أبوالمفضل تميم بن عبدالله بن تميم القرشي الحيري.

٤٠ - أبومحمّد جعفر بن أحمد بن عليّ الفقيه المروزي الايلاقي.

٤١ - جعفر بن الحسين.

٤٢ - جعفر بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن عبدالله بن المغيرة الكوفي.

٤٣ - جعفر بن محمّد بن مسرور.

٤٤ - أبوالقاسم جعفر بن محمّد بن موسى بن قولويه القمي.

٤٥ - أبومحمّد جعفر بن نعيم بن شاذان الحاكم النيسابوري.

______________

(١) كذا في الامالي مجلس (١) الحديث (٥) ومعاني الاخبار: ٣٠٨، وفي معاني الاخبار: ٨٤: أبوعلي أحمد بن يحيى المؤدب، والظاهر اتحادهما.

١٧

٤٦ - الحسن بن أبي علي أحمد بن إدريس الاشعري القمي.

٤٧ - أبومحمّد الحسن بن أحمد المكتب.

٤٨ - أبومحمّد الحسن بن حمزة بن عليّ بن عبدالله بن محمّد بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام.

٤٩ - أبوأحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد بن الحسن(١) بن إسماعيل بن حكيم العسكري.

٥٠ - الحسن بن عليّ بن أحمد الصائغ.

٥١ - أبومحمّد الحسن بن عليّ بن شعيب الجوهري.

٥٢ - أبوعلي الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن عمرو العطار القزويني.

٥٣ - الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي الكوفي.

٥٤ - أبوالقاسم الحسن بن محمّد السكوني المذكر الكوفي.

٥٥ - أبومحمّد الحسن بن محمّد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام.

٥٦ - الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب(٢) .

٥٧ - الحسين بن إبراهيم بن ناتانه

٥٨ - الحسين بن أحمد بن إدريس.

٥٩ - أبوعبدالله الحسين بن أحمد الاسترابادي العدل(٣) .

٦٠ - أبوعلي الحسين بن أحمد البيهقي الحاكم.

٦١ - الحسين بن أحمد المالكي.

٦٢ - أبوعبدالله الحسين بن أحمد بن محمّد بن أحمد الاشناني الدارمي الفقيه

______________

(١) كذا، والظاهر زيادة الحسن، مع بعض الاختلاف في آخر نسبه، انظر معجم الادباء ٨: ٢٣٣، ومعجم البلدان ٤: ١٢٤، وأعلام الزركلي ٢: ١٩٦.

(٢) كذا في مواضع مختلفة من مصنفاته، وفي التوحيد: ٢٢٤، ٢٨٩: المؤدب.

(٣) كذا في الخصال: ٣١١، ولعله متحد مع رقم (٦٢).

١٨

العدل.

٦٣ - أبوالطيب الحسين بن أحمد بن محمّد الرازي.

٦٤ - أبوعبدالله الحسين بن أحمد بن محمّد بن عليّ بن عبدالله بن جعفر(١) بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام.

٦٥ - أبوعبدالله الحسين بن إسماعيل الكندي.

٦٦ - الحسين بن الحسن بن محمّد.

٦٧ الحسين بن عبدالله بن سعيد بن الحسن بن إسماعيل بن حكيم العسكري.

٦٨ - الحسين بن عليّ بن أحمد الصائغ، تقدم في الحسن.

٦٩ - أبومحمّد الحسين بن عليّ بن شعيب الجوهري، تقدم في الحسن.

٧٠ - الحسين بن عليّ الصوفي.

٧١ - الحسين بن عليّ بن محمّد القمي، المعروف بأبي علي البغدادي.

٧٢ - أبوعبدالله الحسين بن محمّد الاشناني الرازي العدل.

٧٣ - الحسين بن موسى.

٧٤ - أبوعبدالله الحسين بن يحيى بن ضريس البجلي.

٧٥ - حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين ابن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام.

٧٦ - القاضي أبوسعيد الخليل بن أحمد السجزي.

٧٧ - أبويوسف رافع بن عبدالله بن عبد الملك.

٧٨ - سليمان بن أحمد أيوب اللخمي.

٧٩ - أبوالحسن صالح بن شعيب الطالقاني.

٨٠ - صالح بن عيسى بن أحمد بن محمّد العجلي.

٨١ - طاهر بن محمّد بن يونس بن حيوة أبوالحسن الفقيه.

______________

(١) زاد في معاني الاخبار: ١٠٥: بن عبدالله بن جعفر.

١٩

٨٢ - الحاكم عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الحسين النيسابوري الفقيه.

٨٣ - عبد الرحمن بن محمّد بن حامد البلخي.

٨٤ - عبد الرحمن بن محمّد بن خالد البرقي.

٨٥ - أبوأسد عبد الصمد بن شهيد الانصاري.

٨٦ - أبوالقاسم عبدالله بن أحمد الفقيه.

٨٧ - أبومحمّد عبدالله بن حامد.

٨٨ - أبوالهيثم عبدالله بن محمّد.

٨٩ - أبوالقاسم عبدالله بن محمّد الصائغ.

٩٠ - عبدالله بن محمّد بن عبد الوهاب القرشي الاصفهاني.

٩١ - عبدالله بن محمّد بن عبد الوهاب بن نصر بن عبد الوهاب بن عطاء بن واصل السجزي.

٩٢ - عبدالله بن نضر بن سمعان التميمي الخرقاني.

٩٣ - عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطار النيسابوري.

٩٤ - أبومحمّد عبد وس بن عليّ بن العباس الجرجاني.

٩٥ - أبوالقاسم عتاب بن محمّد بن عتاب الوراميني الحافظ.

٩٦ - عليّ بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني.

٩٧ - عليّ بن إبراهيم الرازي.

٩٨ - أبوالحسين عليّ بن أحمد الجيرفتي النسابة.

٩٩ - عليّ بن أحمد الرازي.

١٠٠ - عليّ بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي.

١٠١ - عليّ بن أحمد بن محمّد بن إسماعيل البرمكي.

١٠٢ - عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق.

١٠٣ - عليّ بن أحمد بن مهزيار.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ونحر عن عليّ عليه‌السلام - وهو غائب - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مائة ناقة ثلثيها(١) عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله وثلثها عن عليّعليه‌السلام (٢) .

وتجوز النيابة في الجهاد ؛ لأنّ الغرض حراسة المسلمين ، وحفظ عمود الدين ، وليس الغرض متعلّقاً بمباشرة معيّن ، إلّا أن يعيّنه الإمام للخروج بنفسه إمّا لشدّة بلائه في الحرب ، أو لجودة شوره ووفور عقله وربط جأشه(٣) وقوّة بأسه ، أو لغير ذلك من الحِكَم والمصالح ، فحينئذٍ لا تجوز الاستنابة فيه.

مسألة ٦٧١ : يصحّ التوكيل في البيع إيجاباً وقبولاً ، وفي جميع أنواعه‌ - كالسَّلَم والصرف والتولية وغيرها - وفي جميع أحكامه وتوابعه من الفسخ بالخيار والأخذ بالشفعة وإسقاطهما ، فإنّه قد يترفّع عن التردّد في الأسواق ، وقد لا يُحْسن التجارة ، وقد لا يتفرّغ لها ، وقد يكون مأموراً بالتخدير ، كالمرأة ، فأجاز الشارع التوكيل فيه ؛ دفعاً للحاجة ، وتحصيلاً لمصلحة الآدمي المخلوق لعبادة الله تعالى ، كما قال عزّ من قائل :( وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ) (٤) .

ويجوز التوكيل في الحوالة والضمان والكفالة وعقد الرهن والشركة والوكالة والصلح ؛ لأنّه إمّا بيع عند الشافعي(٥) ، أو عقد مستقلّ برأسه.

____________________

(١) في « ث ، ج ، خ » والطبعة الحجريّة : « ثلثاها ».

(٢) الفقيه ٢ : ١٥٣ / ٦٦٥ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٣٠٢ ، صحيح مسلم ٣ : ٨٨٦ - ٨٩٢ / ١٢١٨ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣٤ ، الاستذكار ١٣ : ٩٥ - ٩٦ / ١٨١٨٨ ، التمهيد ٢ : ١١١.

(٣) جأش القلب هو رُواعه إذا اضطرب عند الفزع ، يقال : فلان رابط الجأش ، أي يربط نفسَه عن الفرار ، لشجاعته. الصحاح ٣ : ٩٩٧ « جأش ».

(٤) الذاريات : ٥٦.

(٥) الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٧ ، التنبيه : ١٠٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٠ ، =

٤١

والتفليس لا يتصوّر فيه الوكالة.

وأمّا الحجر فيصحّ أن يوكّل الحاكم مَنْ ينوب عنه فيه ، ويوكّل الغرماء مَنْ يطلبه من الحاكم. وأمّا المحجور عليه فلا يتصوّر فيه أن يستنيب مَنْ يحكم عليه بالحجر عليه.

وكذا تصحّ الوكالة في القراض في عقده وفعله بأن يستنيب العامل إن أذن له المالك ، وإلّا فلا.

وفي الإقرار خلاف يأتي(١) .

ويصحّ التوكيل في الهبة والعارية - لأنّها هبة المنافع - في عقدها وفعلها ، إلّا في مثل إعارة الثوبِ ليلبسه ، والدابّةِ ليركبها بنفسه ، وشبه ذلك.

والغصب لا يتصوّر فيه التوكيل ، فإذا وكّل رجل رجلاً في غصبٍ ، كان الغاصبُ الوكيلَ ، دون الموكّل ؛ لأنّ فعل ذلك حرام ، فلا تصحّ النيابة فيه.

وتصحّ النيابة في المطالبة بالشفعة وأخذها.

وكذا تصحّ في المساقاة والمزارعة والإجارة والوديعة والجعالة والفعل المتعلّق بالجعالة ، والحوالة والقرض عقداً وتسليماً وأخذاً ، والوقف والحبس والعمرى والرقبى ، والوصيّة إيجاباً وقبولاً ، وفعل متعلّقها.

ولبعض الشافعيّة قولٌ في منعها ؛ لأنّها قربة(٢) .

والقربة لا تنافي النيابة ، كالحجّ وصلاة الطواف.

____________________

= الوسيط ٤ : ٤٩ ، الوجيز ١ : ١٧٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٤١ - ١٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢٨ ، منهاج الطالبين : ١٢٥.

(١) في ص ٤٩ ، المسألة ٦٧٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٤.

٤٢

وتصحّ النيابة في ال صدقة - كالزكاة وشبهها - والإبراء وقبض الأموال ، مضمونةً كانت أو غير مضمونة ، وفي قبض الديون وإقباضها ؛ لأنّ ذلك كلّه في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيها ، فيثبت فيها حكمه.

ولا نعلم في شي‌ء من ذلك خلافاً ، إلّا ما قلناه.

وكذا تصحّ النيابة في العطايا وقسمة الفي‌ء والغنيمة والصدقة.

مسألة ٦٧٢ : يصحّ التوكيل في عقد النكاح إيجاباً وقبولا ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وكّل عمرو بن أُميّة الضمري وأبا رافع في النكاح له(١) .

ولأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك ، فإنّه ربما احتاج إلى التزويج من مكانٍ بعيد لا يمكنه السفر إليه ، فإنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوّج أُمّ حبيبة وهي يومئذٍ بأرض الحبشة(٢) .

ويجوز التوكيل في الطلاق ، حاضراً كان الموكّل أو غائباً على ما قدّمناه ، وفي الخلع ، وفي الرجعة - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٣) - كابتداء النكاح ، فإنّ كلّ واحدٍ منهما استباحة فرجٍ محرَّم.

والثاني : المنع ، كما لو أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة ووكّل بالاختيار ، وكذا لو طلّق إحدى امرأتيه ، أو أعتق أحد عبديه ، ووكّل بالتعيين(٤) .

____________________

(١) راجع المصادر في الهامش ( ٢ و ٣ ) من ص ٦.

(٢) الكامل في التاريخ ٢ : ٣٠٨ ، تاريخ الطبري ٣ : ١٦٥ ، تاريخ مدينة دمشق ٦٩ : ١٣٥ ، دلائل النبوّة - للبيهقي - ٣ : ٤٦٠ ، سنن النسائي ٦ : ١١٩ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٢٣ : ٢١٩ / ٤٠٢ ، مسند أحمد ٧ : ٥٧٩ / ٢٦٨٦٢.

(٣) بحر المذهب ٨ : ١٥١ ، البيان ٦ : ٣٥٤ - ٣٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٤.

(٤) بحر المذهب ٨ : ١٥١ ، البيان ٦ : ٣٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٤.

٤٣

ونمنع الملازمة وثبو ت الحكم في الأصل.

وكذا يصحّ التوكيل في تعيين المهر وقبضه ، ولا تصحّ الوكالة في القَسْم ؛ لأنّه يتعلّق ببدن الزوج ويتضمّن استمتاعاً.

مسألة ٦٧٣ : كما يصحّ التوكيل في العقود ، كذا يصحّ في فسخها والتوكيل في الإقالة منها وسائر الفسوخ.

وما هو على الفور قد يكون التأخير بالتوكيل تقصيراً.

ويصحّ التوكيل في خيار الرؤية.

وللشافعيّة خلاف فيه(١) .

ويجوز التوكيل في الإعتاقِ والتدبيرِ.

وللشافعيّة فيه وجهان يبنى على أنّه وصيّة أو تعليق عتقٍ بصفةٍ؟ فإن قلنا بالثاني منعناه(٢) .

والكتابةِ.

ولا يتصوّر في الاستيلاد ؛ لأنّه متعلّق بالوطي ، والوطء مختصّ بالفاعل.

ولا تصحّ الوكالة في الإيلاء ؛ لأنّه يمين. وكذا اللعان لا يصحّ التوكيل فيه أيضاً ؛ لأنّه يمين كالإيلاء ، أو شهادة على خلافٍ ، وكلاهما لا تدخلهما النيابة ، وكذا القسامة.

ولا تصحّ في الظهار ؛ لأنّه منكر وزور وبهتان ، فلا تدخله النيابة.

وللشافعيّة وجهان مبنيّان على أنّ المغلَّب فيه معنى اليمين أو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، و ٥ : ٢٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣ ، و ٥٢٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٣.

٤٤

الطلاق؟ ومعظمهم مَنَع من التوكيل فيه(١) .

وأمّا العدّة فلا تدخلها النيابة ؛ لأنّها تجب لاستبراء رحمها.

والرضاع لا تدخله النيابة ؛ لأنّه متعلّق بالمـُرضع والمرتضع ؛ لأنّه يختصّ بإنبات لحم المرتضع وانتشار عظمه بلبن الـمُرضع.

والنفقة يصحّ التوكيل في دفعها وقبضها.

ولا تصحّ النيابة في الأيمان ؛ لأنّها عبادة. ولأنّ الحكم في الأيمان يتعلّق بتعظيم اسم الله ، فامتنعت النيابة فيها ، كالعبادات.

وكذا النذور والعهود لا تدخلها النيابة.

وأمّا الشهادات فلا يصحّ التوكيل فيها ؛ لأنّا علّقنا الحكم بخصوص لفظ الشهادة حتى لم يقم غيرها مقامها ، فكيف يحتمل السكوت عنها بالتوكيل!؟ ولأنّ الشهادة تتعلّق بعين الشاهد ؛ لكونها خبراً عمّا سمعه أو رآه ، ولا يتحقّق هذا المعنى في نائبه.

فإن استناب فيها ، كان النائب شاهداً على شهادته ؛ لكونه يؤدّي ما سمعه من شاهد الأصل ، وليس ذلك بتوكيل ، فحينئذٍ تصحّ الاستنابة في الشهادة على وجه الشهادة.

وكذا تصحّ النيابة في القضاء والحكم.

مسألة ٦٧٤ : في صحّة التوكيل في المباحات - كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش وإحياء الموات وإجارة الماء وشبهه - إشكال ينشأ : من أنّه أحد أسباب الملك ، فكان كالشراء. ولأنّه عمل مقصود يصحّ أخذ الأُجرة عليه ، فجاز فيه النيابة كغيره من الأعمال ، فحينئذٍ يحصل الملك للموكّل إذا قصده‌

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ١٥٠ و ١٥١ ، البيان ٦ : ٣٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٣.

٤٥

الوكيل - وهو أصحّ و جهي الشافعيّة ، وبه قال أحمد(١) - لأنّه تملّك مالٍ بسببٍ لا يتعيّن عليه ، فجاز التوكيل فيه ، كالشراء والاتّهاب.

والثاني للشافعيّة : لا يصحّ كالاغتنام ؛ لأنّ الملك يحصل فيها بالحيازة وقد وُجدت من الوكيل ، فيكون الملك له(٢) .

فعلى هذا إن جوّزنا التوكيل فيه ، جوّزنا الإجارة عليه ، فإذا استأجره ليحتطب أو يستقي المال أو يحيي الأرض ، جاز ، وكان ذلك للمستأجر. وإن قلنا بالمنع هناك ، منعناه هنا ، فيقع الفعل للأجير.

والجويني رأى جواز الاستئجار عليه مجزوماً به ، فقاس عليه وجه تجويز التوكيل(٣) .

مسألة ٦٧٥ : يجوز التوكيل في قبض الجزية وإقباضها والمطالبة بها ، وفي عقد الذمّة.

وفي تجويز توكيل الذمّي المسلمَ [ فيه ](٤) خلافٌ بين الشافعيّة(٥) .

وأمّا العقوبات - كالقتل والجنايات والزنا والقذف والسرقة والغصب وأشباه ذلك - فلا مدخل للتوكيل فيها ، بل أحكامها تثبت في حقّ متعاطيها ومرتكبها ؛ لأنّ كلّ شخصٍ بعينه مقصود بالامتناع منها ، فإذا لم يفعل(٦)

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٥ ، بحر المذهب ٨ : ١٥٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢١٠ ، البيان ٦ : ٣٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٤ ، المغني ٥ : ٢٠٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٠٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٥ ، بحر المذهب ٨ : ١٥٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢١٠ ، البيان ٦ : ٣٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٥.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « منه ». والظاهر ما أثبتناه ، أي : توكيله في القبض.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٧ ، و ١١ : ٥٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٤ ، و ٧ : ٥٠٤.

(٦) أي : لم يمتنع.

٤٦

أُجري حكمها عليه.

و أمّا حدود الله تعالى - كحدّ الزنا والسرقة - فيجوز التوكيل فيها لاستيفائها ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر برجم ماعِز ، فرُجم(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اغْدُ يا أُنَيْس إلى امرأة هذا فإذا اعترفَتْ فارْجُمْها » فغدا أُنَيْس عليها فاعترفت فأمر بها فرُجمت(٢) .

ووكّل أمير المؤمنينعليه‌السلام عبد الله بن جعفر في إقامة حدّ الشرب على الوليد بن عقبة ، فأقامه(٣) .

ولأنّ الحاجة تدعو إلى ذلك ، فإنّ الإمام لا يمكنه تولّي ذلك بنفسه ، فيجوز التوكيل في استيفائها للإمام.

وللسيّد أن يوكّل في استيفاء الحدّ من مملوكه.

ويجوز التوكيل في إثبات حدود الله تعالى - وبه قال بعض العامّة(٤) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وكّل أُنَيْساً في إثبات الحدّ واستيفائه جميعاً ، فإنّه قال : « فإذا اعترفَتْ فارْجُمْها »(٥) وهذا يدلّ على أنّه لم يكن قد ثبت وقد وكّله في إثباته.

ولأنّ الحاكم إذا استناب نائباً في عملٍ ، فإنّه يدخل في تلك النيابة‌

____________________

(١) صحيح مسلم ٣ : ١٣٢٣ / ٢٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٥٤ / ٢٥٥٤ ، سنن الترمذي ٤ : ٣٦ / ١٤٢٨ ، سنن الدارقطني ٣ : ٩١ - ٩٢ / ٣٩ ، و ١٢١ - ١٢٢ / ١٣٢ و ١٣٣ ، سنن البيهقي ٨ : ٢١٤ ، سنن الدارمي ٢ : ١٧٨.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٣٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٢٤ - ١٣٢٥ / ١٦٩٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٥٢ / ٢٥٤٩ ، سنن أبي داوُد ٤ : ١٥٣ / ٤٤٤٥ ، سنن الترمذي ٤ : ٣٩ - ٤٠ / ١٤٣٣ ، سنن النسائي ٨ : ٢٤١ - ٢٤٢ ، سنن البيهقي ٨ : ٢١٣ ، سنن الدارمي ٢ : ١٧٧ ، مسند أحمد ٥ : ٩١ / ١٦٥٩٠ ، و ٩٢ / ١٦٥٩٤.

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٣٢٠ / ١٦٩٣ ، الكامل في التأريخ ٣ : ١٠٦ - ١٠٧ ، المغني ٥ : ٢٠٦.

(٤) المغني ٥ : ٢٠٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٠٧ - ٢٠٨.

(٥) تقدّم تخريجه في الهامش (٢)

٤٧

الحدودُ وإثباتُها ، فإذا دخلت في التوكيل بالعموم فبالتخصيص أولى.

وقال الشافعي : لا يجوز التوكيل في إثباتها ؛ لأنّها تُدرأ بالشبهات ، وقد أُمر بإدرائها بالشبهة ، والتوكيل توصّلٌ إلى إثباتها(١) .

وهو غير منافٍ لقولنا ؛ فإنّ للوكيل أن يدرأها بالشبهات.

وأمّا عقوبات الآدميّين فيجوز التوكيل في استيفائها في حضور المستحقّ إجماعاً.

وأمّا في غيبته فإنّه يجوز ذلك أيضاً عندنا ؛ للأصل.

وللشافعي فيه ثلاثة طُرق أشهرها : أنّه على قولين :

أحدهما : المنع ؛ لأنّه لا نتيقّن بقاء الاستحقاق عند الغيبة ؛ لاحتمال العفو ، ولأنّه ربما يرقّ قلبه حالة حضوره فيعفو ، فليشترط الحضور.

وأصحّهما : الجواز - كما قلناه - لأنّه حقّ يستوفى بالنيابة في الحضور ، فكذا في الغيبة ، كسائر الحقوق. واحتمال العفو كاحتمال رجوع الشهود فيما إذا ثبت بالبيّنة ، فإنّه لا يمنع الاستيفاء في [ غيبته ](٢) .

الثاني : القطع بالجواز ، وحمل المنع على الاحتياط.

الثالث : القطع بالمنع ؛ لعظم خطر الدم(٣) . وبهذا الأخير قال أبو حنيفة(٤) .

____________________

(١) التنبيه : ١٠٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٦ ، الوسيط ٣ : ٢٧٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٦ ، المغني ٥ : ٢٠٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٠٧ - ٢٠٨.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « غيبتهم ». والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه كما في « العزيز شرح الوجيز ».

(٣) بحر المذهب ٨ : ١٦٥ ، حلية العلماء ٥ : ١١٣ - ١١٤ ، البيان ٦ : ٣٥٧ - ٣٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٩ - ٢١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٦.

(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٢٨ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٣٦ ، =

٤٨

مسألة ٦٧٦ : ويجوز التوكيل في إثبات حدّ القذف والقصاص عند الحاكم وإقامة البيّنة عليه‌ ، عند عامّة الفقهاء ؛ لأنّه حقٌّ لآدميّ ، فجاز التوكيل في إثباته ، كسائر الحقوق.

وقال أبو يوسف : لا يصحّ التوكيل فيه ؛ لأنّه يثبت الحدّ بما قام مقام العفو ، والحدّ لا يثبت بذلك ، كما لا يثبت بالشهادة على الشهادة ، ولا بكتاب القاضي إلى القاضي ولا برجل وامرأتين ، كذا هنا(١) .

ونمنعه في الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي ، على أنّ الحدّ لا يثبت بالتوكيل ، وإنّما يثبت بالبيّنة ، فلم يصح ما قاله.

مسألة ٦٧٧ : يجوز لكلّ واحدٍ من المدّعي والمدّعى عليه التوكيل بالخصومة ، رضي صاحبه أو لم يرض ، وليس لصاحبه الامتناع من خصومة الوكيل.

وقال أبو حنيفة : له الامتناع ، إلّا أن يريد الموكّل سفراً أو يكون مريضاً أو تكون مخدّرةً(٢) .

وقال مالك : له ذلك ، إلّا أن يكون سفيهاً خبيثَ اللسان ، فيعذر‌

____________________

= الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٥٢ ، حلية العلماء ٥ : ١١٤ ، المغني ٥ : ٢٠٧ - ٢٠٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٠٨ ، بحر المذهب ٨ : ١٦٥ ، البيان ٦ : ٣٥٧.

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٢٨ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٣٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٥٣ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١١ ، الحاوي الكبير ٦ : ٥١٦ ، بحر المذهب ٨ : ١٦٥ ، حلية العلماء ٥ : ١١٣ ، البيان ٦ : ٣٥٦.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٢٨ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٣٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٥٣ و ٢٥٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٧ / ١٧٤١ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٧ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٠٧ / ١٠٣٠ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٨٤ / ١١٨٦ ، بحر المذهب ٨ : ١٥٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢١٢ ، البيان ٦ : ٣٥٥ - ٣٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٩.

٤٩

الموكّل في التوكيل (١) .

والحقّ ما قلناه ؛ لأنّه توكيلٌ في خالص حقّه ، فيُمكّن منه ، كالتوكيل باستيفاء الدَّيْن من غير رضا مَنْ عليه.

ولا فرق في التوكيل في الخصومة بين أن يكون المطلوب مالاً أو عقوبةً للآدميّين ، كالقصاص وحدّ القذف.

وكذا حدود الله تعالى عندنا ، خلافاً للشافعي(٢) .

مسألة ٦٧٨ : في التوكيل بالإقرار إشكال.

وصورته أن يقول : وكّلتُك لتقرَّ عنّي لفلان.

قال الشيخرحمه‌الله : إنّه جائز(٣) . وهو أحد قولَي الشافعيّة ؛ لأنّه قول يلزم به الحقّ ، فأشبه الشراء وسائر التصرّفات(٤) ، وبه قال أبو حنيفة(٥) أيضاً.

ومعظم الشافعيّة على المنع ؛ لأنّ الإقرار إخبار عن حقٍّ عليه ، ولا يلزم الغير إلّا على وجه الشهادة ، وهذا كما لو قال : رضيت بما يشهد به عَلَيَّ فلان ، فإنّه لا يلزمه ، كذلك هنا. ولأنّه إخبار ، فلا يقبل التوكيل كالشهادة ، وإنّما يليق التوكيل بالإنشاءات(٦) .

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ١٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٧ / ١٧٤١.

(٢) بحر المذهب ٨ : ١٦٥ ، البيان ٦ : ٣٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٦.

(٣) الخلاف ٣ : ٣٤٤ ، المسألة ٥ من كتاب الوكالة.

(٤) بحر المذهب ٨ : ١٥٠ و ١٦٢ ، الوجيز ١ : ١٨٨ ، الوسيط ٣ : ٢٧٧ ، حلية العلماء ٥ : ١١٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٩ ، البيان ٦ : ٣٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٥ ، المغني ٥ : ٢٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٠٧.

(٥) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٢٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٥٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٩ / ١٧٤٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٦٧ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٠٨ / ١٠٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٨.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٦ ، بحر المذهب ٨ : ١٥٠ و ١٦٢ ، الوسيط ٣ : ٢٧٧ ، =

٥٠

فعلى هذا هل يُجعل مُقرّاً بنفس التوكيل؟ فيه للشافعيّة وجهان :

أحدهما : نعم ، تخريجاً ، واختاره الجويني ؛ لأنّ توكيله دليل ثبوت الحقّ عليه ؛ لأنّ قوله : « أقرّ عنّي بكذا » يتضمّن وجوبه عليه.

وأظهرهما : أنّه لا يُجعل مُقرّاً ، كما أنّ التوكيل بالإبراء لا يجعل إبراءً ، وكالتوكيل في البيع ، فإنّه لا يكون بيعاً ، ورضاه بالشهادة عليه لا يكون إقراراً بالحقّ(١) .

وعندي في ذلك تردّد ، فإن قلنا بصحّة التوكيل في الإقرار ، ينبغي أن يبيّن للوكيل جنس المُقرّ به وقدره ، فلو قال : أقرّ عنّي بشي‌ء لفلان ، طُولب الموكّل بالتفسير.

ولو اقتصر على قوله : أقرّ عنّي لفلان ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه كما لو قال : أقرّ عنّي له بشي‌ء.

وأصحّهما : أنّه لا يلزمه شي‌ء بحال ؛ لجواز أن يريد الإقرار بعلمٍ أو شجاعة ، لا بالمال(٢) .

مسألة ٦٧٩ : لا يصحّ التوكيل بالالتقاط ، فإذا أمره بالالتقاط فالتقط ، كان الملتقط أحقَّ به من الآمر.

والميراث لا تصحّ النيابة فيه ، إلّا في قبض الموروث وقسمته.

____________________

= حلية العلماء ٥ : ١١٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٩ ، البيان ٦ : ٣٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٥ ، المغني ٥ : ٢٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٠٧.

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٦ ، الوسيط ٣ : ٢٧٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٩ ، البيان ٦ : ٣٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٥.

(٢) بحر المذهب ٨ : ١٦٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٩ - ٢١٠ ، البيان ٦ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٦.

٥١

وتصحّ النيابة في دفع الديات إلى مستحقّها.

والجنايات لا تصحّ النيابة فيها ؛ لأنّها ظلم ، فتتعلّق بفاعلها.

وأمّا قتال أهل البغي فيجوز أن يستنيب فيه.

والأشربة لا تصحّ النيابة فيها ، ويجب الحدّ على الشارب ؛ لأنّه فَعَل المحرَّم.

وأمّا الجهاد فقد مَنَع الشافعي من دخول النيابة فيه بحال ، بل كلّ مَنْ حضر الصفّ توجّه الفرض عليه(١) .

وهو بهذا المعنى صحيح ، وكذا ما قلناه أوّلاً من صحّة النيابة في الجهاد على معنى أنّ للرجل أن يُخرج غيره بأُجرة أو غيرها في الجهاد.

وأمّا الذبح فيصحّ التوكيل فيه.

وكذا يصحّ في السبق والرمي ؛ لأنّه إمّا إجارة أو جعالة ، وكلاهما تدخله النيابة.

ويصحّ التوكيل في الدعوى ؛ لأنّ ذلك مطالبة بحقّ غيره ، فهو كاستيفاء المال.

ويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها ، حاضراً كان الموكّل أو غائباً ، صحيحاً أو مريضاً.

النظر الثالث : في العلم‌

مسألة ٦٨٠ : لا يشترط في متعلّق الوكالة - وهو ما وُكّل فيه - أن يكون معلوماً من كلّ وجهٍ‌ ، فإنّ الوكالة إنّما جُوّزت لعموم الحاجة ، وذلك‌

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ١٥١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٣.

٥٢

يقتضي المسامحة فيها ، ولذلك جوّز بعضهم تعليقها بالإغرار(١) . ولم يشترط القبول اللفظي فيها ، ولا الفوريّة في القبول ، لكن يجب أن يكون معلوماً مبيَّناً من بعض الوجوه حتى لا يعظم الغرر.

ولا فرق في ذلك بين الوكالة العامّة والخاصّة.

فأمّا الوكالة العامّة : فبأن يقول : وكّلتُك في كلّ قليل وكثير.

فإن لم يُضف إلى نفسه ، فالأقوى : البطلان ؛ لأنّه لفظ مبهم في الغاية.

ولو ذكر الإضافة إلى نفسه فقال : وكّلتُك في كلّ أمر هو إلَيَّ ، أو : في كلّ أُموري ، أو : في كلّ ما يتعلّق بي ، أو : في جميع حقوقي ، أو : بكلّ قليل وكثير من أُموري ، أو : فوّضت إليك جميع الأشياء التي تتعلّق بي ، أو : أنت وكيلي مطلقاً فتصرَّف في مالي كيف شئت ، أو فصَّل الأُمور المتعلّقة به التي تجري فيها النيابة ، فقال : وكّلتُك ببيع أملاكي وتطليق زوجاتي وإعتاق عبيدي ، أو لم يفصّل على ما تقدّم ، أو قال : وكّلتُك بكلّ أمر هو إلَيَّ ممّا يناب فيه ، ولم يفصّل أجناس التصرّفات ، أو قال : أقمتك مقام نفسي في كلّ شي‌ء ، أو : وكّلتُك في كلّ تصرّفٍ يجوز لي ، أو : في كلّ ما لي التصرّف فيه ، فالوجه عندي : الصحّة في الجميع - وبه قال ابن أبي ليلى(٢) - ويملك كلّ ما تناوله لفظه ؛ لأنّه لفظ عامّ فيصحّ فيما تناوله ، كما لو قال : بِعْ مالي كلّه.

ولأنّه لو فصّل وذكر جميع الجزئيّات المندرجة تحت اللفظ العامّ ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١١.

(٢) بحر المذهب ٨ : ١٩٢ ، البيان ٦ : ٣٦٣ ، المغني ٥ : ٢١١ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٤١ ، حلية العلماء ٥ : ١١٦ ، المبسوط - للسرخسي - ١٩ : ٧٠.

٥٣

صحّ التوكيل ، سواء ضمّها بعضها إلى بعضٍ ، أو لا ، فيكون الإجمال صحيحاً.

وقال الشيخرحمه‌الله : لا تصحّ الوكالة العامّة(١) . وهو قول جميع العامّة - إلّا ابن أبي ليلى - لما فيه من الغرر العظيم والخطر الكبير ؛ لأنّه تدخل فيه هبة ماله وتطليق نسائه وإعتاق رقيقه ، وأن يزوّجه نساء كثيرة ، ويلزمه المهور الكثيرة والأثمان العظيمة ، فيعظم الضرر(٢) .

والجواب : إنّا نضبط جواز تصرّف الوكيل بالمصلحة ، فكلّ ما لا مصلحة للموكّل فيه لم ينفذ تصرّف الوكيل [ فيه ](٣) كما لو وكّله في بيع شي‌ء وأطلق ، فإنّه لا يبيع إلّا نقداً بثمن المثل من نقد البلد ، كذا في الوكالة العامّة.

وكذا يصحّ لو قال له : اشتر لي ما شئت - خلافاً لبعض العامّة(٤) ، وعن أحمد رواية أنّه يجوز(٥) - عملاً بالأصل ، ولأنّ الشريك والمضارب وكيلان في شراء ما شاء. وحينئذٍ ليس له أن يشتري إلّا بثمن المثل وأدون ، ولا يشتري ما يعجز الموكّل عن ثمنه ، ولا ما لا مصلحة للموكّل فيه.

ولو قال : بِعْ مالي كلّه واقبض ديوني كلّها ، صحّ التوكيل ؛ لأنّه قد يعرف ماله وديونه.

ولو قال : بِعْ ما شئت من مالي واقبض ما شئت من ديوني ، صحّ التوكيل ؛ لأنّه إذا جاز التوكيل في الجميع ، ففي البعض أولى.

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٣٥٠ ، المسألة ١٤ من كتاب الوكالة.

(٢) راجع المصادر في الهامش (٢) من ص ٥٢.

(٣) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٤و٥) المغني ٥ : ٢١٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٤٢.

٥٤

ووافقتنا العامّة في جواز : وكّلتُك في بيع أموالي واستيفاء ديوني ، أو : استرداد ودائعي ، أو : إعتاق عبيدي(١) .

والتفاوت ليس بطائلٍ.

وأمّا الوكالة الخاصّة : فهي المقصورة على نوعٍ من الأنواع ، كبيع عبدٍ أو شراء جاريةٍ أو محاكمة خصمٍ أو استيفاء دَيْنٍ منه ، وما أشبه ذلك ، ولا خلاف في جوازها.

مسألة ٦٨١ : إذا وكّله في بيع أمواله ، صح ، ولا يشترط كون أمواله معلومةً حينئذٍ ، بل يبيعها الوكيل ويبيع ما يعلم انتسابها إليه.

وللشافعيّة فيه وجهان ، هذا أصحّهما(٢) .

ولو قال : وكّلتُك في قبض جميع ديوني على الناس ، جاز مجملاً وإن لم يعرف مَنْ عليه الدَّيْن ، وأنّه واحد أو أشخاص كثيرة ، وأيّ جنسٍ ذلك الدَّيْن.

أمّا لو قال : وكّلتُك في بيع شي‌ء من مالي ، أو : في بيع طائفةٍ منه أو قطعة منه ، أو في قبض شي‌ء من ديوني ، ولم يعيّن ، فالأقوى : البطلان ؛ لجهالته من الجملة ، ولا بدّ من أن يكون الموكّل فيه ممّا يسهل استعلامه.

أمّا لو قال : بِعْ ما شئت من أموالي ، أو : اقبض ما شئت من ديوني ، فإنّه يجوز.

وكذا لو قال : بِعْ مَنْ رأيت من عبيدي.

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز حتى يعيّن(٣) . وليس شيئاً.

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ١٩٣ ، البيان ٦ : ٣٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٨.

٥٥

مسألة ٦٨٢ : لو قال له : بِعْ ما شئت من مالي ، جاز ، خلافاً لبعض الشافعيّة(١) . ولو قال : بِعْ ما شئت من عبيدي ، جاز عندنا وعندهم(٢) .

وفرّقوا : بأنّ الثاني محصور الجنس ، بخلاف الأوّل(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ ما جاز التوكيل في جميعه جاز في بعضه ، كعبيده.

ولو قال : اقبض دَيْني كلّه وما يتجدّد من ديوني في المستقبل ، صحّ على إشكالٍ في المتجدّد.

ولو قال له : اشتر لي شيئاً أو حيواناً أو رقيقاً أو عبداً أو ثوباً ، ولم يعيّن الجنس ، فالأقوى عندي : الجواز ، ويكون الخيار في الشراء إلى الوكيل ، ويكون ذلك كالقراض حيث أمره صاحب المال بشراء شي‌ء.

وقال أصحاب الشافعي : لا يصحّ مع الإطلاق حتى يبيّن أنّ الرقيق عبد أو أمة ، ويبيّن النوع أيضاً من أنّه تركيّ أو هنديّ أو غيره ؛ لأنّ الحاجة قد تقلّ إلى شراء عبدٍ مطلق على أيّ نوعٍ ووصفٍ كان ، وفي الإبهام ضرر عظيم ، فلا يحتمل ، وإنّما تمسّ الحاجة في الأكثر وتدعو إلى غلامٍ من جنسٍ معيّن ، هذا مذهب أكثرهم(٤) .

وذكر بعضهم وجهاً : أنّه يصحّ التوكيل بشراء عبدٍ مطلق(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١٢ - ٢١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٨ ، المغني ٥ : ٢١٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٤٢.

(٢ و ٣) المغني ٥ : ٢١٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٤٢.

(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٤٩٩ ، بحر المذهب ٨ : ١٩١ ، البيان ٦ : ٣٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٨ ، المغني ٥ : ٢١٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٤٣.

(٥) الحاوي الكبير ٦ : ٤٩٩ ، بحر المذهب ٨ : ١٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٩.

٥٦

مسألة ٦٨٣ : إذا و كلّه في شراء عبدٍ وأطلق ، فقد بيّنّا جوازه‌. وعند الشافعيّة لا بدّ من تعيين جنسه(١) .

وهل يفتقر مع تعيين النوع إلى تعيين الثمن؟ الأقرب عندي : عدمه - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، وبه قال أبو حنيفة وابن سريج(٢) - لأنّه إذا ذكر نوعاً فقد أذن له في أعلاه ثمناً ، فيقلّ الغرر. ولأنّ ضبط الثمن ممّا يعسر معه التحصيل ؛ لأنّه قد لا يوجد به ، ولأنّ تعلّق الغرض بعبدٍ من ذلك النوع نفيساً كان أو خسيساً ليس ببعيدٍ.

والثاني للشافعيّة : لا بدّ من تقدير الثمن ، أو بيان غايته بأن يقول : مائة ، أو من مائة إلى ألف ؛ لكثرة التفاوت فيه ، ويجوز أن يذكر له أكثر الثمن أو أقلّه ، وإذا كان التفاوت في الجنس الواحد كثيراً ، لم يتمّ التوكيل إلّا بالتعيين(٣) .

وهو ممنوع.

ولا يشترط استقصاء الأوصاف التي تُضبط في السَّلَم ولا ما يقرب منها إجماعاً.

نعم ، إذا اختلفت الأصناف الداخلة تحت النوع الواحد اختلافاً ظاهراً ، قال بعض الشافعيّة : لا بدّ من التعرّض له(٤) .

____________________

(١) راجع الهامش (٤) من ص ٥٥.

(٢) بحر المذهب ٨ : ١٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢١٢ ، البيان ٦ : ٣٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٣٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٤ ، المغني ٥ : ٢١٣.

(٣) بحر المذهب ٨ : ١٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢١٢ ، البيان ٦ : ٣٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٩ ، المغني ٥ : ٢١٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٩.

٥٧

وليس شيئاً.

وهل يكفي ذكر الثمن عن ذكر النوع فيقول له مثلاً : اشتر لي عبداً بمائة ، وإن لم يقل : تركيّاً أو هنديّاً؟ الوجه عندنا : جوازه ، وبه قال بعض الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم بعدم الاكتفاء(٢) .

ولو قال : اشتر لي عبداً كما تشاء ، جاز أيضاً عندنا - وبه قال بعض الشافعيّة(٣) - لأنّه صرّح بالتفويض التامّ ، بخلاف ما لو اقتصر على قوله : اشتر لي عبداً ، فإنّه لم يأت فيه ببيانٍ معتاد ولا تفويضٍ تامّ.

والأكثرون منهم لم يكتفوا بذلك ، وفرّقوا بينه وبين أن يقول في القراض : اشتر مَنْ شئت من العبيد ؛ لأنّ المقصود هناك الربح بنظر العامل وتصرّفه ، فليس(٤) التفويض إليه(٥) .

وفي التوكيل بشراء الدار يجب عندهم التعرّض للمحلّة والسكّة ، وفي الحانوت للسوق(٦) .

وكلّ هذا عندنا غير لازمٍ.

مسألة ٦٨٤ : إذا وكّله في الإبراء من الحقّ الذي له على زيدٍ ، صحّ.

فإن عرف الموكّل مبلغ الدَّيْن كفى ، ولم يجب إعلام الوكيل قدر الدَّيْن وجنسه ، وبه قال بعض الشافعيّة(٧) .

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١٣.

(٢) الوجيز ١ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢١٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٩.

(٤) في « العزيز شرح الوجيز » : « فيليق » بدل « فليس ».

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٩.

(٦) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٩.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٩.

٥٨

وقال بعضهم : لا بدّ من أن يبيّن للوكيل قدر الدَّيْن وجنسه(١) .

والمعتمد : الأوّل ؛ لأصالة صحّة الوكالة.

أمّا لو قال : بِعْ عبدي بما باع به فلان فرسه ، اشتُرط في صحّة البيع عِلْمُ الوكيل ؛ لأنّ العهدة تتعلّق به ، فلا بدّ أن يكون على بصيرةٍ من الأمر ، ولا عهدة في الإبراء.

ولو كان الموكّل جاهلاً بما باع به فلان فرسه ، لم يضر.

واشترط بعضهم العلم بما يقع الإبراء منه(٢) .

وأصل الخلاف : إنّ الإبراء هل هو محض إسقاط ، أو تمليك؟ إن قلنا : إسقاط ، صحّ مع جَهْل مَنْ عليه الحقّ بمبلغ الحقّ. وإن قلنا : تمليك ، فلا بدّ من علمه ، كما أنّه لا بدّ من علم المتّهب بما يوهب منه(٣) .

ولو قال : وكّلتُك في أن تُبرئه من الدَّيْن الذي لي عليه ، ولم يعلم الموكّل قدره ولا الوكيل ، صحّ أيضاً عندنا.

ولو وكّله في الإبراء من شي‌ء ، وأطلق ، لم يكن للوكيل التعيين ، بل يُبرئه من شي‌ء مبهم ، ويُحمل على أقلّ ما يتموّل ؛ لأنّه المتيقّن بالإسقاط ، والزائد عليه ثابت في الذمّة ، فلا يزول عنها إلّا بمزيل.

ولو قال : وكّلتُك في أن تُبرئه ممّا شئت ، أو ممّا شاء ، فالوجه : الصحّة ، ويرجع في القدر إلى مشيئته أو مشيئة الغريم.

ولو وكّله بأن قال : ابرئ فلاناً عن دَيْني ، اقتضى ذلك أن يُبرئه من‌ الجميع. ولو قال : عن شي‌ء منه ، أبرأه عن أقلّ ما يتموّل.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٥١٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢١١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٩.

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٩.

٥٩

ولو قال : أبرأه عمّا شئت ، لم يجز الاستيعاب ، مع احتماله.

مسألة ٦٨٥ : إذا وكّله في الإبراء من الحقّ الذي له عليه(١) ، فأبرأه الوكيل ، صح ، وبرئت ذمّته.

ولو كان له على رجل حقٌّ ، فوكّل صاحب الحقّ مَنْ عليه الحقّ في إبراء نفسه ، صحّ ؛ لأنّه وكّله في إسقاط حقٍّ عن نفسه ، فوجب أن يصحّ ، كما لو وكّل العبدَ في إعتاق نفسه والمرأةَ في طلاقها ، وهو المشهور عند الشافعيّة(٢) .

وقال بعضهم : لا يصحّ ؛ لأنّه لا يملك إسقاط الحقّ عن نفسه بنفسه ، كما لو كان في يده عين مضمونة عليه ، فإنّه لا يصحّ أن يوكّله في إسقاط الضمان عن نفسه(٣) .

وهو ضعيف ؛ لأنّه يخالف إسقاط الحقّ عن الذمّة ؛ لأنّ ذلك لا يسقط إلّا بالقبض ، ولا يكون قابضاً من نفسه ، وهنا يكفي مجرّد الإسقاط ، على أنّا نمنع الحكم في الأصل.

إذا ثبت هذا ، فإذا وكّل المضمونُ له المضمونَ عنه في إبراء الضامن ، جاز ، فإذا أبرأه ، برئ الضامن والمضمون عنه عندنا.

وعند العامّة لا يبرأ المضمون عنه(٤) .

وإن وكّل الضامنَ في إبراء المضمون عنه فأبرأه ، لم يبرأ الضامن عندنا ؛ لأنّ الدَّيْن انتقل من ذمّة المضمون عنه ، ولا تصحّ هذه الوكالة ، كما لو وكّله في إبراء مَنْ لا حقّ له عليه.

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « على زيد » بدل « عليه ».

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٥١٦ ، بحر المذهب ٨ : ١٦٣ ، الوسيط ٣ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٨ - ٥٣٩.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٥١٥ بحر المذهب ٨ : ١٦٣.

(٤) المغني ٥ : ٢٤١ ، الشرح الكبير ٥ : ٢١٢.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780