مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل6%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352414 / تحميل: 5771
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

المحارم، والاشتمال على المكارم، ثم لا يبالي اوقع على الموت ام وقع الموت عليه (۱)، والله ما (۲) يبالي ابن ابي طالب، اوقع على الموت ام وقع الموت عليه (۳) ».

۱۵۳۵ / ۵ - جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات: عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « انّ المؤمنين اكياس، وان (۱) اكيس المؤمنين اكثرهم ذكراً للموت ».

۱۵۳۶ / ۶ - وعن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « الاشتهار بالعبادة ريبة، انّ ابي حدّثني، عن ابيه، عن جدّه عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: أعبد الناس من اقام الفرائض ... إلى ان قال: واكيس الناس من كان أشد ذكراً للموت ».

۱۵۳۷ / ۷ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن جماعة، عن ابي المفضّل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله، عن أبي حرب بن ابي الاسود، عن ابيه، عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا ابا ذر، إذا رأيت اخاك قد زهد في الدنيا، فاسمع (۱) منه فانه يلقى إليه (۲) الحكمة » فقلت: يا

______________

(۱، ۳) في العيون: إن وقع على الموت أو الموت وقع عليه.

(۲) وفيه: لا.

۵ - الغايات ص ۸.

(۱) إن: ليس في المصدر.

۶ - المصدر السابق ص ۶۵.

۷ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۱۴۴.

(۱) في المصدر: فاستمع.

(۲) وفيه: يلقي اليك.

١٠١

رسول الله، من ازهد الناس ؟ قال: « من لم ينس المقابر والبلى، وترك ما يفنى لما يبقى، ومن لم يعدّ غداً من ايامه، وعدّ نفسه في الموتى ».

قال قلت: يا رسول الله اي المؤمنين اكيس ؟ قال: « اكثرهم للموت ذكراً، واحسنهم له استعداداً ».

۱۵۳۸ / ۸ - نهج البلاغة: عن أميرالمؤمنين في وصيته لابنه الحسن عليهما‌السلام: « يا بني اكثر من ذكر الموت، وذكر ما تهجم عليه، وتفضي (۱) بعد الموت إليه، (واجعله امامك حيث تراه) (۲)، حتّى يأتيك وقد اخذت منه حذرك، وشددت له ازرك، ولا يأتيك بغتة فيبهرك (۳) ».

وقال عليه‌السلام (۴): « احي قلبك بالموعظة، وامته بالزهادة وقوّه باليقين، ونوّره بالحكمة، وذلّله بذكر الموت ».

وفي كتابه عليه‌السلام إلى الحرث الهمداني (۵): « واكثر ذكر الموت وما بعد الموت ».

۱۵۳۹ / ۹ - دعائم الإسلام: باسناده عن رسول الله (صلى الله عليه

______________

۸ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۵۵.

(۱) أفضى فلان إلى فلان: أي وصل إليه، وأصله أنه صار في فرجته وفضائه وحيزه وقد أفضى بعضكم إلى بعض: أي انتهى واوى (لسان العرب - فضا - ج ۱۵ ص ۱۵۷).

(۲) ليس في المصدر.

(۳) البهر: الغلبة، وبهره يبهره بهرا: قهره وعلاه وغلبة (لسان العرب - بهر - ج ۴ ص ۸۱).

(۴) نفس المصدر ج ۳ ص ۴۴.

(۵) نفس المصدر ج ۳ ص ۱۴۲.

۹ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۱.

١٠٢

وآله)، انه اوصى رجلاً من الانصار فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « اوصيك بذكر الموت، فانه يسليك عن امر الدنيا ».

۱۵۴۰ / ۱۰ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « اكثروا من ذكر هادم اللذات »، قيل: يا رسول الله فما هادم اللذات ؟ قال: « الموت، فان اكيس المؤمنين اكثرهم ذكراً للموت، واشدهم له استعداداً ».

۱۵۴۱ / ۱۱ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال لقوم من اصحابه: « من اكيس الناس » ؟ قالوا: الله ورسوله اعلم، فقال: « اكثرهم ذكراً للموت، واشدهم استعداداً له ».

۱۵۴۲ / ۱۲ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه اوصى بعض اصحابه فقال: « اكثروا ذكر الموت، فانه ما اكثر ذكر الموت انسان، الا زهد في الدنيا ».

۱۵۴۳ / ۱۳ - أبوالفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « من اكثر ذكر الموت، رضي من الدنيا باليسير ».

۱۵۴۴ / ۱۴ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادق عليه‌السلام قال: « قال عيسى عليه‌السلام: هول لا يدرى متى يغشاك، ما يمنعك ان تستعد له قبل ان يفجأك ».

______________

۱۰ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۱.

۱۱ - ۱۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۱.

۱۳ - كنز الفوائد ص ۱۷، نهج البلاغة ج ۳ ص ۲۳۵ ح ۳۴۹ وعنه في البحار ج ۷۱ ص ۲۶۷ ح ۱۶.

۱۴ - دعوات الراوندي ص ۱۰۸، الزهد ص ۸۱ ح ۲۱۸ وعنه في البحار ج ۷۱ ص ۲۶۷ ح ۱۵.

١٠٣

۱۵۴۵ / ۱۵ - وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من ترقّب الموت لها عن اللذات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، قال: « شر المعذرة حين يحضر الموت ».

۱۵۴۶ / ۱۶ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ليس بعد الموت مستعتب، اكثروا من ذكر هادم اللّذات ومنغّص الشهوات ».

۱۵۴۷ / ۱۷ - جامع الاخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « افضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، وافضل العبادة ذكر الموت، وافضل التفكر ذكر الموت، فمن اثقله ذكر الموت، وجد قبره روضة من رياض الجنة ».

۱۵۴۸ / ۱۸ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « انّ القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، قيل يا رسول الله وما جلاؤها ؟ قال: قراءة القرآن، وذكر الموت ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اكثروا من ذكر هادم اللذات، فما ذكر في قليل إلّا وكثّره (۱) ولا كثير إلّا وقلّله ».

۱۵۴۹ / ۱۹ - مجموعة الشهيد (رحمه الله): قال: قيل: يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء احد ؟ قال: « نعم، من يذكر الموت بين اليوم والليلة عشرين مرة ».

______________

۱۵، ۱۶ - المصدر السابق ص ۱۰۹.

۱۷ - جامع الأخبار ص ۱۹۳.

۱۸ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۲۴۷، ۲۷۹.

(۱) في المصدر: وقد كثرة.

۱۹ - مجموعة الشهيد ص ۱۰۳ أ.

١٠٤

۱۵۵۰ / ۲۰ - القطب الراوندي في لب اللباب: رأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قوماً يكنزون، فقال: « اما انكم لو كنتم اكنزتم ذكر هادم اللذات تسلكم عما ارى، اكثروا ذكر هادم اللذات ».

وسئل (۱) أيّ المؤمنين أكيس ؟ قال: « اكثرهم للموت ذكراً، واشدهم له استعداداً ».

۱۵۵۱ / ۲۱ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه‌السلام: « ذكر الموت يميت الشهوات في النفس، ويقطع منابت الغفلة، ويقوي النفس (۱) بمواعد الله، ويرق الطبع، ويكسر اعلام الهوى، ويطفئ نار الحرص، ويحقر الدنيا، وهو معنى ما قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: فكر ساعة خير من عبادة سنة، وذلك عند ما يحل اطناب خيام الدنيا ويشدها في الآخرة، ولا تسكن بزوال الرحمة عند (۲) ذكر الموت بهذه الصفة، ومن لا يعتبر بالموت وقلة حيلته وكثرة عجزه وطول مقامه في القبر، وتحيره في القيامة فلا خير فيه.

قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: اذكروا (۳) هادم اللذات، قيل: وما هو يا رسول الله ؟ فقال: الموت، فما ذكره عبد على الحقيقة في سعة الا ضاقت عليه الدنيا، ولا في شدة الا اتسعت عليه، والموت اول منزل من منازل الآخرة، وآخر منزل من منازل الدنيا، فطوبى لمن (۴)

______________

۲۰ - لبّ اللباب: مخطوط.

(۱) مكارم الاخلاق ص ۴۶۴، عنه في البحار ج ۷۷ ص ۸۱.

۲۱ - مصباح الشريعة ص ۴۵۵.

(۱) في المصدر: القلب.

(۲) وفيه: ولا تشك بنزول الرحمة على.

(۳) وفيه: اكثروا ذكر.

(۴) وفيه: لمن كان.

١٠٥

اكرم عند النزول بأولها، وطوبى لمن احسن مشايعته في آخرها، والموت أقرب الاشياء من بني آدم وهو يعده ابعد، فما اجرأ الانسان على نفسه، وما اضعفه من خلق، وفي الموت نجاة المخلصين وهلاك المجرمين، ولذلك اشتاق من اشتاق الموت (۵) وكره من كره.

قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ».

۱۸ - ( باب كراهة طول الامل، وعد غد من الاجل )

۱۵۵۲ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، انه قال: « من يأمل ان يعيش غداً فانه يأمل أن يعيش ابداً، ومن يأمل ان يعيش ابداً، يقسو قلبه ويرغب في الدنيا (۱)، ويزهد في الذي وعده ربه تبارك وتعالى ».

۱۵۵۳ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل: « اعمل عمل من يظن انه يموت غدا ».

۱۵۵۴ / ۳ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن المفيد، عن ابي بكر الجعابي، عن محمّد بن الوليد، عن عنبر بن محمّد، عن سلمة بن كهيل (۱)، عن

______________

(۵) وفيه: إلى الموت.

الباب - ۱۸

۱ - الجعفريات ص ۲۴۰.

(۱) في المصدر: دنياه.

۲ - الجعفريات ص ۱۶۳.

۳ - امالي الطوسي ج ۱ ص ۱۱۷.

(۱) في المصدر: جميل.

١٠٦

ابي الطفيل عامر بن واثلة الكناني (رحمه الله) قال، سمعت أميرالمؤمنين عليه‌السلام يقول: « ان اخوف ما اخاف عليهم طول الامل، واتباع الهوى، فأما طول الامل فينسي الآخرة، واما اتباع الهوى فيصد عن الحق ».

ورواه الشيخ المفيد في أماليه (۲): عن الجعابي، عن الفضل بن حباب، عن مسلم بن عبدالله، عن ابيه، عن محمّد بن عبد الرحمن، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حبّة العرني، عنه عليه‌السلام، مثله.

۱۵۵۵ / ۴ - وعن جماعة، عن ابي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله، عن ابي حرب بن ابي الاسود، عن ابيه، عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا ابا ذر، اياك والتسويف بأملك، فانك بيومك ولست بما بعده، فان يكن غده لك تكن في الغد كما كنت في اليوم، وان لم يكن غده لك لم تندم على ما فرطت في اليوم.

يا ابا ذر، لو نظرت إلى الاجل ومسيره، لابغضت الامل وغروره.

يا ابا ذر، إذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا امسيت فلا تحدث نفسك بالصباح ».

______________

(۲) امالي المفيد ص ۹۳ ح ۱.

۴ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۱۳۹.

١٠٧

۱۵۵۶ / ۵ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا ابن مسعود، قصر املك فإذا اصبحت فقل اني لا امسي، وإذا امسيت فقل اني لا اصبح [ واعزم ] (۱) على مفارقة الدنيا ».

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله.

۱۵۵۷ / ۶ - احمد بن محمّد البرقي في المحاسن: عن محمّد بن عبد الحميد العطار، عن عاصم بن حميد، عن ابي حمزة الثمالي، عن يحيى بن عقيل قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « اني اخاف عليكم اثنين، اتباع الهوى وطول الامل، فأما اتباع الهوى فانه يردي (۱) عن الحق، واما طول الامل فينسي الآخرة ».

۱۵۵۸ / ۷ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن يحيى بن سعيد، عن ابيه قال: خطب على عليه‌السلام فقال: « انما اهلك الناس خصلتان، هما اهلكتا من كان قبلكم، وهما مهلكتان من يكون بعدكم، امل ينسي الآخرة، وهوى يضل عن السبيل » ثم نزل.

۱۵۵۹ / ۸ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

______________

۵ - مكارم الاخلاق ص ۴۵۲، عنه في البحار ج ۷۷ ص ۱۰۱.

(۱) اثبتناه من المصدر.

(۲) تحف العقول: لم نجده فيه، ولعله كان في نسخة المصنف « ره ».

۶ - المحاسن ص ۲۱۱ ح ۸۴.

(۱) في المصدر: يرد.

۷ - الغارات ج ۲ ص ۵۰۱.

۸ - دعوات القطب الراوندي ص ۱۰۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۷۲.

١٠٨

قال: « كن كأنك عابر سبيل، وعدّ نفسك في اصحاب القبور، عش ما شئت فانك ميت، واحبب من احببت فانك مفارقه، عجبت لمؤمل دنيا والموت يطلبه ».

۱۵۶۰ / ۹ - محمّد بن علي الفتال في روضة الواعظين: روى ان اسامة بن زيد اشترى وليدة (۱) بمائة دينار إلى شهر، فسمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: « ا لا تعجبون من اسامة المشتري إلى شهر، ان اسامة لطويل الامل، والذي نفس محمّد بيده، ما طرفت عيناي الا ظننت ان شفري (۲) لا يلتقيان حتّى يقبض الله روحي، وما رفعت طرفي وظننت اني خافضه حتّى اقبض، ولا تلقمت لقمة الا ظننت ان لا اسيغها انحصر بها من الموت.

ثم قال: يا بني آدم ان كنتم تعقلون فعدوا انفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين ».

ورواه الشيخ ورام في تنبيه الخاطر (۳): عن ابي سعيد الخدري، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله.

۱۵۶۱ / ۱۰ - أبوالفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن رسول الله

______________

۹ - روضة الواعظين ص ۴۳۷.

(۱) الوليد: المولود حين يولد، والانثى: وليدة، وقد تطلق الوليدة على الجارية والامة وان كانت كبيرة (لسان العرب - ولد - ج ۳ ص ۴۸۶)

(۲) الشفر بالضم شفر: العين، وهو ما نبت عليه الشعر، واصل نبت الشعر في الجفن، وليس من الشعر في شئ، وهو مذكر (لسان العرب - شفر - ج ۴ ص ۴۱۸).

(۳) تنبيه الخواطر ج ۱ ص ۲۷۱.

۱۰ - كنز الفوائد ص ۱۶.

١٠٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من كان يأمل ان يعيش غدا، فانه يأمل ان يعيش ابدا ».

۱۵۶۲ / ۱۱ - وعن شيخه المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن ابيه، عن الحسين بن خالد، عن النوفلي، عن السكوني، عن ابي عبدالله عليه‌السلام عن آبائه قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « من أيقن انه يفارق الاحباب، ويسكن التراب، ويواجه الحساب، ويستغني عما يخلف، ويفتقر إلى ما قدم، كان حريا بقصر الامل، وطول العمل ».

۱۵۶۳ / ۱۲ - الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب الزهد: عن فضالة، عن السكوني، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « قال على عليه‌السلام: ما انزل الموت حق منزلته، من عد غدا من اجله ».

وقال علي عليه‌السلام: « ما اطال عبد الامل، الا اساء العمل ».

وكان يقول: « لو رأى العبد اجله وسرعته إليه، لابغض الامل وطلب الدنيا ».

۱۹ - ( باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه، وأن يكون في قميص، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير )

۱۵۶۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وصاحب المصيبة (۱) لا يرفع

______________

۱۱ - كنز الفوائد ص ۱۶۳.

۱۲ - كتاب الزهد ص ۸۱ ح ۲۱۷، عنه في البحار ج ۷۳ ص ۱۶۶ ح ۲۸.

الباب - ۱۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰.

(۱) في المصدر: الميت.

١١٠

الجنازة، ولا يحثو التراب، ويستحب له ان يمشي حافيا حاسرا مكشوف الرأس ».

۱۵۶۵ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول في جنازة: « ما ادري ايهم اعظم ذنباً، الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، ام الذي يقول: ارفقوا رفق الله بكم، ام الذي يقول: استغفروا له غفر الله لكم ».

۱۵۶۶ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ما ادري ايهم اعظم ذنباً »، وذكر مثله.

۲۰ - ( باب استحباب الصلاة عن الميت، والصوم والحج والصدقة والبر، والعتق عنه، والدعاء له، والترحم عليه، والتشريك بين اثنين في ركعتين وفي الحج )

۱۵۶۷ / ۱ - كتاب درست بن ابي منصور: قال، قلت لأبي الحسن عليه‌السلام: الدعاء ينفع الميت، قال: « نعم، حتّى انه ليكون في ضيق فيوسع عليه، ويكون مسخوطا عليه فيرضى عنه ».

قال، قلت: فيعلم من دعا له، قال: « نعم »، قال: قلت:

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۳ ح ۴۰.

۳ - الجعفريات ص ۲۰۷ بأختلاف يسير فط اللفظ.

الباب - ۲۰

۱ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۸.

١١١

فان كانا ناصبيين، قال فقال: « ينفعهما والله ذاك يخفف عنهما ».

۱۵۶۸ / ۲ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار - نقلا من كتاب المحاسن - عن الباقر عليه‌السلام قال: « سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، من اعظم حقا على الرجل ؟ قال: والداه.

وقال: ان الرجل يكون بارّاً بوالديه وهما حيان، فإذا لم (۱) يستغفر لهما كتب عاقا لهما، وان الرجل يكون عاقا لهما في حياتهما، فإذا ماتا اكثر الاستغفار لهما فكتب بارّاً ».

۱۵۶۹ / ۳ - وعن الصادق عليه‌السلام قال: « ان من حق الوالدين على ولدهما ان يقضي ديونهما، ويوفي نذورهما، ولا يستسب لهما، فإذا فعل ذلك كان بارا، وان كان عاقا لهما في حياتهما، وان لم يقض ديونهما ولم يوف نذورهما. واستسب لهما، كان عاقا وان كان بارا بهما في حياتهما ».

۱۵۷۰ / ۴ - الجعفريات: اخبرني محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ما اهدي إلى الميت هدية ولا اتحف تحفة، افضل من الاستغفار ».

۱۵۷۱ / ۵ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن حذيفة بن اليمان

______________

۲ - مشكاة الأنوار ص ۱۵۸.

(۱) في المصدر: ماتا ولم.

۳ - مشكاة الأنوار ص ۱۶۳.

۴ - الجعفريات ص ۲۲۸.

۵ - فلاح السائل ص ۸۶.

١١٢

قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا يأتي على الميت ساعة اشد من اول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فان لم تجدوا فليصل احدكم ركعتين، يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب مرة (۱) وقل هو الله احد مرتين، وفي الثانية فاتحة الكتاب مرة والهاكم التكاثر عشر مرات، ويسلم ويقول: اللهم صل على محمّد وآل محمّد، وابعث ثوابها (۲) إلى قبر ذلك الميت فلان بن فلان، فيبعث الله من ساعته الف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب وحلة، ويوسع قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور، ويعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وترفع له اربعون درجة ».

۱۵۷۲ / ۶ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: صلاة الولد لوالديه ركعتان الاولى بفاتحة الكتاب، وعشر مرات ( رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ) (۱) والثانية بفاتحة الكتاب، وعشر مرات ( رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ) (۲) فإذا سلم يقول: عشر مرات ( رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) (۳).

صلاة اخرى ركعتان يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرة وعشرين مرة ( رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) فإذا فرغ سجد ويقولها عشر اخرى.

______________

(۱) في المصدر زيادة: وآية الكرسي مرة.

(۲) وفيه: ثوابهما.

۶ - مكارم الاخلاق ص ۳۳۴.

(۱) إبراهيم ۱۴: ۴۱.

(۲) نوح ۷۱: ۲۸.

(۳) الاسراء ۱۷: ۱۴.

١١٣

۱۵۷۳ / ۷ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادق عليه‌السلام قال: « يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما، فيصوم عنهما بعد موتهما ويصلي ويقضي عنهما الدين، فلا يزال كذلك حتّى يكتب بارا، ويكون بارا في حياتهما فإذا مات لا يقضي دينه ولا يبره بوجه من وجوه البر، فلا يزال كذلك حتّى يكتب عاقا ».

۱۵۷۴ / ۸ - وفي لب اللباب: قال، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا تنسوا موتاكم في قبورهم، وموتاكم يرجون احسانكم، وموتاكم محبوسون يرغبون في اعمالكم البر وهم لا يقدرون، اهدوا إلى موتاكم الصدقة والدعاء ».

۱۵۷۵ / ۹ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله: ان رجلا قال، قال: يا رسول الله هل بقي من البر بعد موت الابوين شئ ؟ قال: « نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، والوفاء بعهدهما، واكرام صديقهما، وصلة رحمهما ».

۱۵۷۶ / ۱۰ - وروي: ان جبرئيل عليه‌السلام نزل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بخمس بشارات: اولها قال الله: من رجاني فلا اخيبه، وادفع العذاب عن الاموات بدعاء الاحياء.

۱۵۷۷ / ۱۱ - جامع الاخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ما تصدقت لميت فيأخذها ملك في طبق من نور ساطع ضوؤها يبلغ سبع سماوات، ثم يقوم على شفير الخندق فينادي: السلام عليكم يا اهل القبور، اهلكم اهدى اليكم بهذه الهدية، فيأخذها ويدخل بها في قبره

______________

۷ - دعوات الراوندي ص ۵۴، عنه في البحار ج ۷۴ ص ۸۴ ح ۹۶ باختلاف يسير

۸ ، ۹ ، ۱۰ - لب اللباب: مخطوط.

۱۱ - جامع الاخبار ص ۱۹۷.

١١٤

توسع عليه مضاجعه.

فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: الا من اعطف الميت بصدقة، فله عند الله من الاجر مثل احد، ويكون يوم القيامة في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظل العرش، وحي وميت نجيا بهذه الصدقة ».

۱۵۷۸ / ۱۲ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: باسناده عن علي بن عبيد الله الحسيني، عن ابي الحسن الهادي عليه‌السلام، في حديث انه قال للمتوكل: « فكان والله أميرالمؤمنين عليه‌السلام يحج عن ابيه وامه، وعن اب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، حتّى مضى، ووصى الحسن والحسين عليهما‌السلام بمثل ذلك، وكل امام منا يفعل ذلك إلى ان يظهر الله امره ... » الخبر.

۱۵۷۹ / ۱۳ - الشيخ الطوسي في الفهرست والنجاشي في رجاله صفوان بن يحيى - مولى بجيلة يكنى ابا محمّد بياع السابري - اوثق اهل زمانه عند اهل الحديث، واعبدهم كان يصلي كلّ يوم خمسين ومائة ركعة، ويصوم في السنة ثلاثة اشهر، ويخرج زكاة ماله كلّ سنة ثلاث مرات، وذلك انه اشترك هو وعبدالله بن جندب وعلي بن النعمان في بيت الله الحرام، فتعاقدوا جميعا ان مات واحد منهم يصلي من بقي صلاته ويصوم عنه ويحج عنه ويزكي عنه، ما دام حيا، فمات صاحباه وبقي صفوان بعدهما، وكان يفي لهما بذلك، ويصلي لهما، ويصوم عنهما، ويحج عنهما، وكل شئ من البر والصلاح يفعله لنفسه، كذلك يفعله عن صاحبيه.

۱۵۸۰ / ۱۴ - الشيخ المفيد في الاختصاص: ذكر جعفر بن محمّد المؤدب،

______________

۱۲ - الهداية ص ۶۵.

۱۳ - فهرست الطوسي ص ۸۳، رجال النجاشي ص ۱۳۹ باختلاف في اللفظ.

۱۴ - الإختصاص ص ۸۸ باختلاف في اللفظ.

١١٥

ان صفوان بن يحيى كان يصلي في كلّ يوم، وذكر مثله.

۱۵۸۱ / ۱۵ - دعائم الإسلام: عن الحسن والحسين عليهما‌السلام، انهما كانا يؤديان زكاة الفطرة عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام حتّى ماتا، وكان علي بن الحسين عليه‌السلام يؤديها عن الحسين (۱) بن علي عليهما‌السلام حتّى مات، وكان أبوجعفر عليه‌السلام يؤديها عن علي عليه‌السلام حتّى مات.

قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « انا اؤديها عن ابي عليه‌السلام ».

۲۱ - ( باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له، واستحبابها لغيره )

۱۵۸۲ / ۱ - الشيخ الطوسي في المصباح: روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال: « الوصية حقّ على كلّ مسلم ».

۱۵۸۳ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، اخبرنا محمّد بن محمّد، حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين، إلا

______________

۱۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۶۷.

(۱) في المصدر: أبيه الحسين.

الباب - ۲۱

۱ - مصباح المتهجد ص ۱۵.

۲ - الجعفريات ص ۱۹۹

١١٦

ووصيّته مكتوبة عند رأسه ».

۱۵۸۴ / ۳ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن آبائه عليهم‌السلام، وذكر مثله.

۱۵۸۵ / ۴ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قيل له: ان اعين مولاك لما احتضر اشتد نزعه (۱)، ثم افاق حتّى ظننت (۲) أنّه قد استراح، ثم مات بعد ذلك، فقال عليه‌السلام: « تلك راحة الموت، أما أنه ما من ميت يموت، حتّى يرد الله عزّوجلّ عليه من عقله وسمعه وبصره - وعدد اشياء للوصية - اخذ أو ترك ».

۱۵۸۶ / ۵ - القطب الراوندي في دعواته، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من مات على وصية حسنة، مات شهيدا ».

وروي: انه ينبغي ان لا يبيت الانسان الا ووصيته تحت رأسه، ويتأكد ذلك في حال المرض.

۲۲ - ( باب استحباب حسن الظن بالله، عند الموت )

۱۵۸۷ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته: عن ابن عباس قال: إذا حضر احدكم الموت فبشروه، ليلقى (۱) ربه وهو حسن الظن بالله، وإذا كان

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۲ ص ۳۴۵ ح ۱۲۹۱.

۴ - دعائم الإسلام ج ۲ ص ۳۴۵ ح ۱۲۹۳.

(۱) في المصدر: نزاعه.

(۲) وفيه: ظَنَنّا.

۵ - دعوات القطب الراوندي ص ۱۰۶.

الباب - ۲۲

۱ - دعوات القطب الراوندي ص ۱۱۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۴۰ ح ۲۶.

(۱) في البحار: يلقى.

١١٧

في صحة فخوّفوه.

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا يموتن احدكم الا ويحسن الظن بالله » (۲).

۱۵۸۸ / ۲ - الشيخ المفيد في اماليه: عن محمّد بن عمران المرزباني، عن ابي عبدالله محمّد بن احمد الحكيمي، عن محمّد بن اسحاق الصاغاني، عن سليمان بن ايوب، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن انس قال: مرض رجل من الانصار، فاتاه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يعوده، فوافقه وهو في الموت، فقال: « كيف تجدك » ؟ قال: اجدني ارجو رحمة ربي، واتخوف من ذنوبي، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما اجتمعتا في قلب عبد في مثل هذا الموطن، الا اعطاه الله رجاءه، وآمنه خوفه (۱) ».

۱۵۸۹ / ۳ - ابن فهد في عدة الداعي: روي عنهم عليهم‌السلام: « ينبغي في حالة المرض خصوصا في مرض الموت ان يزيد الرجاء على الخوف ».

۲۳ - ( باب كراهة تمني الإنسان الموت لنفسه ولو لضرّ نزل به، وعدم جواز تمني موت المسلم، ولا الولد حتّى البنات )

۱۵۹۰ / ۱ - نهج البلاغة: في كتاب أميرالمؤمنين عليه‌السلام إلى

______________

(۲) نفس المصدر ص ۱۱۰.

۲ - أمالي المفيد ص ۱۳۸ ح ۱.

(۱) في المصدر: مما يخافه.

۳ - عدة الداعي ص ۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۴۲ ح ۲۷.

الباب - ۲۳

۱ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۱۴۲.

١١٨

الحارث الهمداني: « ولا تتمنى الموت الا بشرط وثيق ».

۱۵۹۱ / ۲ - أبوالفتح الكراجكي في كنز الفوائد: روي انه كان في التوراة مكتوبا، يابن آدم لا تشتهي تموت حتّى تتوب، وانت لا تتوب حتّى تموت.

۱۵۹۲ / ۳ - علي بن عيسى في كشف الغمة: عن الآبي - في نثر الدرر - قال: سمع موسى بن جعفر عليهما‌السلام رجلا يتمنى الموت، فقال عليه‌السلام: « هل بينك وبين الله قرابة يحاميك لها » ؟ قال: لا. قال: « فهل لك حسنات (۱) تزيد على سيئاتك » ؟ قال: لا. قال: « فإذا (۲) انت تتمنى هلاك الابد ».

۲۴ - ( باب استحباب الاسراع إلى الجنازة، والإبطاء عن العرس والوليمة، وترجيح الجنازة عند التعارض )

۱۵۹۳ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: إذا دعيتم إلى العرسات فابطئوا، فانه يذكر الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنائز فاسرعوا فانها تذكرة الاخرة ».

۱۵۹۴ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، انه سئل عن

______________

۲ - كنز الفوائد ص ۱۶.

۳ - كشف الغمة ج ۲ ص ۲۵۲.

(۱) في المصدر: حسنات قدمتها.

(۲) فإذا: ليس في المصدر.

الباب - ۱۴

۱، ۲ - الجعفريات ص ۳۳.

١١٩

الرجل يدعى إلى جنازة. ووليمة فايهما يجيب ؟ قال: « يجيب الجنازة ».

۱۵۹۵ / ۳ - دعائم الإسلام: عنه عليه‌السلام، مثله: وزاد في آخره: « فان حضور الجنازة يذكر الموت، وحضور الولائم يلهي عن ذلك ».

۱۵۹۶ / ۴ - وعن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فانها تذكر (۱) الاخرة ».

۲۵ - ( باب وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة، بأن يجعل وجهه وباطن قدميه إليها )

۱۵۹۷ / ۱ - الصدوق في الهداية: سئل الصادق عليه‌السلام عن توجيه الميت، فقال: « يستقبل بباطن قدميه القبلة ».

۱۵۹۸ / ۲ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « فإذا مات فاستقبل وجهه ».

۱۵۹۹ / ۳ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، انه قال: « من الفطرة ان يستقبل بالعليل القبلة، إذا احتضر ».

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۴ ح ۴۰.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۰.

(۱) في المصدر: تذكركم.

الباب - ۲۵

۱ - الهداية ص ۲۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۳۹ ح ۲۵.

۲ - دعوات القطب الراوندي ص ۱۱۶.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۴۳ ح ۲۹.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وأشبههما : المنع ؛ لأنّ الأرض هنا تابعة ، والمتبوع منقول(١) .

وعندنا أنّ قبل القسمة تثبت الشفعة ، وإلّا فلا.

مسالة ٧٠٤ : لو باع شقصاً فيه زرع لا يجزّ مراراً وأدخله في البيع‌ ، أخذ الشفيع الشقص بحصّته من الثمن دون الزرع ، وبه قال الشافعي(٢) ، خلافاً لأبي حنيفة ومالك(٣) ، وقد سبق(٤) .

وإن كان ممّا يجزّ مراراً ، فالجزّة الظاهرة التي لا تدخل في البيع المطلق كالثمار المؤبَّرة ، والاُصول كالأشجار ، قاله الشافعي(٥) .

وعندنا أنّه لا يدخل في الشفعة أيضاً ولا في البيع على ما تقدّم(٦) .

أمّا ما يدخل تحت مطلق بيع الدار من الأبواب والرفوف والمسامير فالأقرب : أنّه يؤخذ بالشفعة تبعاً ، كالأبنية.

ولو باع شقصاً من طاحونة ، لم يدخل شي‌ء من الأحجار فيها على ما تقدّم(٧) .

وقال الشافعي : يؤخذ التحتاني(٨) إن قلنا بدخوله في البيع ، وفي الفوقاني وجهان(٩) .

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥.

(٤) في ص ١٩٧ - ١٩٨ ، المسألة ٧٠٢.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

(٦) في ص ٤٧ ، المسألة ٥٧٢.

(٧) في ص ٥٩ ، ضمن المسألة ٥٧٦ ، القسم الثالث.

(٨) أي : الحجر التحتاني.

(٩) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٧.

٢٠١

مسالة ٧٠٥ : شرطنا في محلّ الشفعة من العقار كونه ثابتاً. واحترزنا بالثابت عمّا إذا كان بين اثنين غرفةٌ عالية أو حجرة معلّقة على سقف لأحدهما أو لغيرهما ، فإذا باع [ أحدهما ](١) نصيبه ، فلا شفعة لشريكه ؛ لأنّه لا أرض لها ولا ثبات فأشبهت المنقولات.

ولو كان السقف لهما وبِيع معها ، فالأقرب : أنّه لا شفعة لشريكه أيضاً ؛ لأنّ الأرض التي لهما لا ثبات لها ، وما لا ثبات له في نفسه لا يعدّ(٢) ثباتاً لما هو عليه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) .

والثاني : أنّ الشفعة تثبت ؛ للاشتراك بينهما أرضاً وجدراناً(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ ما هو أرضهما لا ثبات له.

ولو كان السفل بين اثنين والعلوُّ لأحدهما فباع صاحب العلوِّ العلوَّ ونصيبَه من السفل ، كان للشفيع أخذ السفل لا غير ؛ لأنّ الشفعة لا تثبت في الأرض إلّا إذا كانت مشتركةً ، فكذلك ما فيها من الأبنية ، ولا شركة بينهما في العلوّ ، وهو قول بعض الشافعيّة(٥) .

وقال بعضهم : إنّ الشريك يأخذ السفل ونصف العلوّ بالشفعة ، لأنّ الأرض مشتركة بينهما ، وما فيها تابع لها ، ألا ترى أنّه يتبعها في بيع الأرض عند الإطلاق ، فكذلك في الشفعة(٦) . وليس بشي‌ء.

ولو كانت بينهما أرض مشتركة ، وفيها أشجار لأحدهما ، فباع صاحب الأشجارِ الأشجارَ ونصيبَه من الأرض ، ففيه الخلاف المذكور.

مسالة ٧٠٦ : يشترط كون المبيع مشتركاً بين اثنين لا أزيد‌ ، فلو تعدّد‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٢) كذا ، والظاهر : « لا يفيد » بدل « لا يعدّ ».

(٦-٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٧.

٢٠٢

الشركاء وزادوا على اثنين ، فلا شفعة عند أكثر علمائنا(١) ، خلافاً للعامّة.

لنا : الأصل عدم الشفعة ، أثبتناها في الاثنين ؛ دفعاً لضرورة الشركة ، وهذا المعنى منتفٍ في حقّ الزائد على الاثنين ، فيبقى على أصالة العدم.

وما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله « أنّه قضى بالشفعة في كلّ مشترك(٢) لم يقسم رَبْع أو حائط لا يحلّ له أن يبيعه حتى يؤذنَ شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحقّ به »(٣) وهو يدلّ على الاقتصار على الواحد.

ومن طريق الخاصّة : رواية عبد الله بن سنان - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام قال : « لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ما لم يتقاسما ، فإذا صاروا ثلاثةً ، فليس لواحدٍ منهم شفعة »(٤) .

وفي رواية يونس - السابقة(٥) - عن الصادقعليه‌السلام : « وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحدٍ منهم ».

وقال بعض(٦) علمائنا - وهو قول الجمهور كافّة - : إنّها تثبت مع الكثرة ، لما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائه عن عليّ : قال : « الشفعة على عدد الرجال »(٧) .

____________________

(١) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٦١٨ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٤٢٤ ، وسلّار في المراسم : ١٨٣ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٦١.

(٢) كذا في « س ، ي » والطبعة الحجريّة ، وفي المصدر : « شركة » بدل « مشترك ».

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٩ / ١٣٤ ، سنن النسائي ٧ : ٣٢٠.

(٤) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٢.

(٥) في ص ١٩٥ - ١٩٦.

(٦) الشيخ الصدوق في الفقيه ٣ : ٤٦ ، ذيل الحديث ١٦٢.

(٧) التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٦ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ - ١١٧ / ٤١٦.

٢٠٣

والطريق ضعيف لا يعوّل عليه.

إذا ثبت هذا ، فالقائلون بثبوت الشفعة مع الكثرة اختلفوا ، فقال بعضهم : إنّها على عدد الرؤوس(١) . وقال بعضهم : إنّها على عدد الأنصباء(٢) .

مسالة ٧٠٧ : شرطنا في المأخوذ أن كان ممّا يقبل القسمة‌ ، كالبساتين والدور المتّسعة وغيرها ؛ لأنّ ما لا يقبل القسمة - كالحمّام والدار الضيّقة والعضائد الضيّقة وما أشبه ذلك - لا تثبت فيه الشفعة عند أكثر علمائنا(٣) - وبه قال عثمان وربيعة والشافعي ومالك في إحدى الروايتين(٤) - لأنّ الشفعة تضرّ بالبائع ؛ لأنّه لا يمكنه أن يخلص نصيبه بالقسمة ، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع ، ولا يمكنه القسمة ، فيسقط حقّ الشفعة ، فلهذا لم تجب الشفعة.

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٢٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٨ / ١٩٦٥ ، الوسيط ٤ : ٩٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢ ، المغني ٥ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٠.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٢٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٨ / ١٩٦٥ ، الوسيط ٤ : ٩٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٢ ، المغني ٥ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٠.

(٣) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٤٤١ ، المسألة ١٦ ، وسلاّر في المراسم : ١٨٣ ، والمحقّق الحلّي في المختصر النافع : ٢٥٧.

(٤) المغني ٥ : ٤٦٥ و ٤٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٨ و ٤٦٩ ، معالم السنن - للخطّابي - ٥ : ١٧٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٤ ، الوجيز ١ : ٢١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٧ و ١٥٨ ، وفي الخلاف - للشيخ الطوسي - ٣ : ٤٤١ ، المسألة ١٦ حكاية قول عثمان أيضاً.

٢٠٤

ولما رواه السكوني عن الصادق ٧ قال : « قال رسول الله ٦ : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق »(١) .

وقال بعض(٢) علمائنا : تثبت فيه الشفعة - وبه قال الثوري ومالك في الرواية الاُخرى ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وأبو العباس بن سريج من الشافعيّة ، ونقله قولاً آخَر للشافعي(٣) - لعموم قول الصادقعليه‌السلام : « الشفعة جائزة في كلّ شي‌ء »(٤) .

ولأنّ الشفعة تثبت لأجل الضرر بالمشاركة ، والضرر في هذا النوع أكثر ، لأنّه يتأبّد ضرره.

والرواية مقطوعة السند.

وأصل اختلاف الشافعيّة هنا مبنيّ على علّة ثبوت الشفعة في المنقسم(٥) إن قلنا : إنّها تثبت لدفع ضرر الشركة فيما يتأبّد ويدوم ، كتضيّق المداخل ، والتأذّي بحرفة(٦) الشريك أو أخلاقه(٧) أو كثرة الداخلين عليه ، وما أشبه ذلك.

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١١ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٨ ، الاستبصار ٣ : ١١٨ / ٤٢٠.

(٢) كالسيّد المرتضى في الانتصار : ٢١٥ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٨٩.

(٣) المغني ٥ : ٤٦٥ - ٤٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٩ ، معالم السنن - للخطّابي - ٥ : ١٧٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٣٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٧.

(٤) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٣.

(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « التقسيم » بدل « المنقسم ». والصحيح ما أثبتناه.

(٦) في الطبعة الحجريّة : « بخراءة » بدل « بحرفة » ولها وجه ، وفي « س ، ي » بدلهما : « بجزية ». وهي تصحيف ما أثبتناه من المصدر.

(٧) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « اختلافه » بدل « أخلاقه ». وما أثبتناه من المصدر.

٢٠٥

وأصحّهما : أنّها تثبت لدفع الضرر الذي ينشأ من القسمة من بذل مئونتها ، والحاجة إلى أفراد الحصّة الصائرة إليه بالمرافق الواقعة في حصّة صاحبه ، كالمِصْعَد والمبرز والبالوعة ونحوها ، وكلّ واحد من الضررين وإن كان حاصلاً قبل البيع لكن مَنْ رغب من الشريكين في البيع كان من حقّه أن يخلص الشريك ممّا هو فيه ببيعه منه ، فإذا لم يفعل ، سلّطه الشرع على أخذه. فإن قلنا بالأصحّ ، لم تثبت الشفعة فيما لا ينقسم ؛ لأنّه يؤمن فيه من ضرر القسمة. وإن قلنا بالأوّل ، ثبتت الشفعة فيه(١) .

مسالة ٧٠٨ : المراد من المنقسم ما يتجزّأ ويكون كلّ واحد من جزءيه منتفعاً به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة دون غيره ، ولا عبرة بإمكان الانتفاع به من وجوه اُخر ؛ للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع.

وقيل : المنقسم ما لا تنقص قيمته نقصاناً فاحشاً ، فلو كانت قيمة الدار مائةً ولو قُسّمت عادت قيمة كلّ نصف إلى ثلاثين ، لم تقسّم ، لما فيها من الضرر(٢) .

وقيل : إنّه الذي يبقى منتفعاً به بعد القسمة بوجه ما ، أمّا إذا خرج عن حدّ الانتفاع بالكلّيّة - أمّا لضيق الخطّة وقلّة النصيب ، أو لأنّ أجزاءه غير منتفع بها وحدها ، كشرب القنا(٣) ، ومصراعي الباب - فلا ينقسم(٤) .

مسالة ٧٠٩ : إذا كانت الطاحونة أو الحمّام كبيرين يمكن إفراد حصّة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٧.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٧.

(٣) في « العزيز شرح الوجيز » بدل « كشرب القنا » : « كماء سراب القنا ». ولعلّها : « كأسراب القنا ». والسرب : القناة الجوفاء التي يدخل منها الماءُ الحائطَ. لسان العرب ١ : ٤٦٦ « سرب ».

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٧ - ١٥٨.

٢٠٦

كلٍّ منهما عن صاحبه من غير تضرّر ، أو كان مع البئر أرض تسلم البئر لأحدهما ، أو كان في الرحى أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كلٌّ منهما بحجرين ، أو كان الطريق واسعاً لا تبطل منفعته بالقسمة ، أو كان الحمّام كثير البيوت يمكن جَعْله حمّامين ، أو متّسع البيوت يمكن جعل كلّ بيت بيتين ، أو كانت البئر واسعة يمكن أن يبنى فيها فتجعل بئرين لكلّ واحدة بياض يقف فيه المستقي ويُلقي فيه ما يخرج منها ، تثبت الشفعة في ذلك كلّه.

ولو كان بين اثنين دار ضيّقة لأحدهما عُشْرها ، فإن قلنا بثبوت الشفعة فيما لا يقسم ، فأيّهما باع نصيبه فلصاحبه الشفعة. وإن حكمنا بمنعها ، فإن باع صاحب العُشْر نصيبه ، لم تثبت لصاحبه الشفعة ؛ لأنّه آمنٌ من أن يطلب مشتريه القسمة ؛ لانتفاء فائدته فيها ، ولو طلب لم يُجِبْ إليه ؛ لأنّه متعنّت مضيّع لماله ، وإذا كان كذلك ، فلا يلحقه ضرر القسمة.

فإن باع الآخَر ، ففي ثبوت الشفعة لصاحب العُشْر وجهان بناءً على أنّ صاحب الأزيد هل يُجاب إذا طلب القسمة ؛ لأنّه منتفع بالقسمة؟ والظاهر عند الشافعي أنّه يجاب(١) . ونحن نقول بخلافه.

ولو كان حول البئر بياض وأمكنت القسمة بأن تُجعل البئر لواحدٍ والبياض لآخَر ، أو كان موضع الحجر والرحى واحداً وله بيت ينتفع به وأمكنت القسمة بأن يجعل موضع الحجر لواحدٍ والبيت لآخَر ، تثبت الشفعة - وهو أحد قولي الشافعي(٢) - وهو مبنيّ على أنّه لا يشترط فيما يصير لكلّ واحدٍ منهما أن يمكن الانتفاع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة.

ولو كان لاثنين مزرعة يمكن قسمتها وبئر يستقى منها باع أحدهما‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٨.

٢٠٧

نصيبه منهما ، تثبت للآخَر الشفعة فيهما إن انقسمت البئر ، أو قلنا بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم ، وإلّا ثبتت في المزرعة.

وهل تثبت في البئر؟ الأقوى : أنّها تثبت ؛ لأنّها تابعة ، كالأشجار ، وهو أحد قولي الشافعي(١) .

وأصحّهما : المنع ، والفرق بين البئر والأشجار ظاهر ؛ فإنّ الأشجار ثابتة في محلّ الشفعة ، والبئر مباينة عنه(٢) .

والفرق لا يُخرج البئر عن التبعيّة ، ويُذكر غيره(٣) ، كالحائط.

البحث الثاني : في الآخذ.

مسالة ٧١٠ : أخذ الشفعة يشترط أن يكون شريكاً في المشفوع‌ ، فلا تثبت الشفعة بالجوار ، وإنّما تثبت بالخلطة إمّا في الملك أو في طريقه أو نهره أو ساقيته ، وبه قال عبيد الله بن الحسن العنبري وسوار القاضي(٤) .

ووافقنا الشافعي على أنّ الشفعة لا تثبت للجار - وبه قال عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيّب ويحيى ابن سعد الأنصاري ، ومن الفقهاء : ربيعة ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور(٥) - لما رواه العامّة عن النبيّ ٦ أنّه قال : « الشفعة فيما‌

____________________

(١و٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٨.

(٣) أي : أنّ الذي يُذكر في البيع غير البئر.

(٤) المغني ٥ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٦ - ٤٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٧.

(٥) المغني ٥ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٦ ، الوجيز ١ : ٢١٥ ، الوسيط ٤ : ٧٢ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٩ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٥٦.

٢٠٨

لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصُرّفت(١) الطرق فلا شفعة »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة »(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « الشفعة لا تكون إلّا لشريك »(٤) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا رفّت الأرف(٥) وحدّت الحدود فلا شفعة »(٦) .

وقال أبو حنيفة والثوري وابن شبرمة وابن أبي ليلى : إنّ الشفعة تثبت بالشركة ثمّ بالشركة في الطريق ثمّ بالجوار(٧) .

وفصّل أبو حنيفة ، فقال : يقدّم الشريك ، فإن لم يكن شركة وكان الطريق مشتركاً كدربٍ لا ينفذ ، فإنّه تثبت الشفعة لجميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب ، ولو لم يأخذ هؤلاء ، تثبت للملاصق من درب آخَر خاصّةً ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « الجار أحقّ بسَقَبه(٨) »(٩) وقالعليه‌السلام : « جار‌

____________________

(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « ضربت » بدل « صُرّفت ». وما أثبتناه من المصادر. اُنظر : الهامش التالي.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١١٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٥ / ٢٤٩٩ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٥ / ٣٥١٤ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٢.

(٣) الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦١ ، التهذيب ٧ : ١٦٣ / ٧٢٤.

(٤) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٥.

(٥) الاُرفة : الحدّ ومعالم الحدود بين الأرضين. الصحاح ٤ : ١٣٣١ « أرف ».

(٦) الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧.

(٧) حلية العلماء ٥ : ٢٦٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٩ ، المغني ٥ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٦.

(٨) السَّقَب : القرب. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٣٧٧ « سقب ».

(٩) صحيح البخاري ٣ : ١١٥ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٦ / ٣٥١٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٥٣ ، ذيل الحديث ١٣٧٠.

٢٠٩

الدار أحقّ بدار جاره أو الأرض »(١) (٢) .

والحديث ممنوع ، وقد طعن فيه جماعة ؛ لأنّ الحديث الأخير رواه الحسن(٣) [ عن ](٤) سمرة(٥) ، وقال أصحاب الحديث : لم يرو عنه إلّا حديثاً واحداً ، وهو حديث العقيقة(٦) (٧) . و « الجار » في الحديث الأوّل يُحمل على الشريك.

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا شفعة للجار ، سواء كان ملاصقاً أو مقابلاً.

وقال أبو حنيفة : للجار الملاصق الشفعة ، وللمقابل أيضاً إذا لم يكن الطريق بينهما نافذاً(٨) . وعن ابن سريج من الشافعيّة(٩) تخريج كمذهب أبي حنيفة.

مسالة ٧١١ : قد بيّنّا أنّه لا تثبت الشفعة بالجوار ولا فيما قُسّم ومُيّز إلّا أن يكون بينهما شركة في طريق أو نهر أو ساقية بشرط أو يبيع الدارَ مع الطريق ، والبستانَ مع الشرب أو النهر ؛ لما رواه منصور بن حازم - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن دار فيها دُوْرٌ وطريقهم واحد‌

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٦ / ٣٥١٧.

(٢) مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٣٩ / ١٩٤٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٧ ، المغني ٥ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٦.

(٣) وهو : الحسن البصري. راجع المصادر في الهامش ٦.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ابن ». وذلك تصحيف.

(٥) وهو : سمرة بن جندب. راجع المصادر في الهامش التالي.

(٦) سنن الترمذي ٤ : ١٠١ / ١٥٢٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٣٠٣ ، المستدرك - للحاكم - ٤ : ٢٣٧ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ٢٤٢ - ٢٤٣ / ٦٨٢٧ - ٦٨٣٢ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٨ : ٤٨ / ٤٢٩٠ ، و ١٤ : ١٢٢ / ١٨١٥٦.

(٧) التمهيد ١ : ٣٧ ، الاستذكار ٥ : ١٩ / ٥٦٨٦ ، المغني ٥ : ٤٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٨.

(٨و٩) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٩.

٢١٠

في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال : « إن كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك ، فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة »(١) .

وعن منصور بن حازم - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كلّ واحد منهم قطعة وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، إله ذلك؟ قال : « نعم ، ولكن يسدّ بابه ويفتح باباً إلى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت ويسدّ بابه ، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به ، وإلّا فهو طريقه يجي‌ء يجلس على ذلك الباب »(٢) .

وعن منصور بن حازم عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، إله ذلك؟ قال : « نعم ، ولكن يسدّ بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنّهم أحقّ به ، وإن أراد يجي‌ء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه »(٣) .

مسالة ٧١٢ : الدار إمّا أن يكون بابها مفتوحاً إلى دربٍ نافذ‌ ، أو غير نافذ ، فإن كان الأوّل ولا شريك له في الدار ، فلا شفعة فيها لأحدٍ ولا في ممرّها ؛ لأنّ هذا الدرب غير مملوك. وإن كان الثاني ، فالدرب ملك مشترك بين سكّانه على السويّة. فإن باع نصيبه من الممرّ وحده ، فللشركاء الشفعة‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣١.

(٢) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٩ ، التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٢ ، الاستبصار ٣ : ١١٧ / ٤١٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٧ - ١٦٨ / ٧٤٣.

٢١١

إن كان واحداً وأمكن قسمته ، وإلّا فلا.

وإن باع الدار بممرّها فللشريك في الممرّ الشفعةُ في الدار وطريقها.

وقال الشافعي : لا شفعة له في الدار ؛ لأنّه لا شركة [ له ](١) فيها ، فصار كما لو باع شقصاً من عقار مشترك وعقاراً غير مشترك(٢) .

وقال أبو حنيفة(٣) كقولنا من إثبات الشفعة.

وإن أرادوا أخذ الممرّ بالشفعة ، قال الشافعي : يُنظر إن كان للمشتري طريق آخَر إلى الدار أو أمكنه فتح بابٍ آخَر إلى شارع ، فلهُمْ ذلك على المشهور إن كان منقسماً ، وإلّا فعلى الخلاف في غير المنقسم.

وقال بعض الشافعيّة : إن كان في اتّخاذ الممرّ الحادث عسر أو مئونة لها وَقْعٌ ، وجب أن يكون ثبوت الشفعة على الخلاف الآتي(٤) .

وإن لم يكن له طريق آخر ولا أمكن اتّخاذه ، ففيه وجوه :

أحدها : أنّهم لا يمكّنون منه ، لما فيه من الإضرار بالمشتري ، والشفعة شرّعت لدفع الضرر ، فلا يزال الضرر بالضرر.

والثاني : أنّ لهم الأخذ ، والمشتري هو المضرّ بنفسه حيث اشترى مثل هذه الدار.

والثالث : أن يقال لهم : إن أخذتموه على أن تمكّنوا المشتري من المرور ، فلكم الأخذ ، وإلّا فلا شفعة لكم جمعاً بين الحقّين(٥) .

والأقرب عندي : أنّ الطريق إن كان ممّا يمكن قسمته والشريك واحد‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « لهم ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٠.

(٤و٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٩.

٢١٢

وبِيع مع الدار المختصّة بالبائع صفقةً ، فللشريك الآخَر أخذ الطريق خاصّةً إن شاء ، وإن شاء أخذ الجميع. وإن لم يمكن قسمته ، لم يكن له أخذه خاصّةً ، بل إمّا أن يأخذ الجميع أو يترك.

وإذا كان في الخان بيوت مشتركة بين مالكين ، فالشركة في صحنه كشركة مالكي الدارين في الدرب المنقطع. وكذا الشركة في مسيل ماء الأرض ، دون الأرض.

مسالة ٧١٣ : لا تثبت الشفعة في المقسوم والجوار بغير الشركة في الطريق والنهر والساقية ولا إذا بِيعت الدار منفردةً عن الطريق ، أمّا لو باعها مع الطريق ثمّ حوّل الباب ، ثبتت الشفعة.

ولو كانت الشركة في الجدار أو السقف أو غير ما ذكرنا من الحقوق ، فلا شفعة ؛ عملاً بالأصل.

ولو كانت المزرعة مختصّةً وبئرها التي يسقى الزرع منها مشتركةً حتى بِيعت المزرعة والبئر ، ففي ثبوت الشفعة في المزرعة بمجرّد الشركة في البئر إشكال ينشأ : من الاقتصار على مورد النصّ فيما يخالف الأصل ، ولا شكّ في مخالفة الشفعة للأصل. ومن أنّها مشتركة في مسقى.

والشافعي ألحق الشركة في البئر بالشركة في الممرّ(١) .

مسالة ٧١٤ : يشترط في الآخذ بالشفعة الإسلام إن كان المشتري مسلما‌ ، وإلّا فلا تثبت الشفعة للذمّيّ على المسلم ، وتثبت للمسلم على الذمّي ، وللذمّي على مثله ، سواء تساويا في الكفر أو اختلفا ولو كان أحدهما حربيّاً ، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال الشعبي وأحمد والحسن بن‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٩.

٢١٣

صالح بن حي(١) - لأنّه نوع سبيل ، وقال الله تعالى :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٢) .

ولما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « لا شفعة لذمّيٍّ على مسلم »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « ليس لليهود والنصارى شفعة »(٤) .

ولأنّه تملّك بغير مملّك ، فأشبه الإحياء.

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي وأصحاب أبي حنيفة : تثبت للذّميّ الشفعةُ على المسلم ؛ لأنّ الشفعة خيار يثبت لإزالة الضرر عن المال ، فاستوى فيه المسلم والذمّي ، كالردّ بالعيب(٥) .

ويمنع كونها خياراً ، وإنّما هو تملّك قهريّ ، فلا يثبت للكافر ؛ للآية(٦) .

____________________

(١) المغني ٥ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٢٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٠ - ٤٩١.

(٢) النساء : ١٤١.

(٣) لم نقف على نصّ الحديث في المصادر الحديثيّة المتوفّرة لدينا ، وقد روى البيهقي في السنن الكبرى ٦ : ١٠٨ عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « لا شفعة للنصراني ».

وفي ص ١٠٩ « ليس لليهودي والنصراني شفعة ». وقد أورد الحديث كما في المتن الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٤٥٤ ، المسألة ٣٨ من كتاب الشفعة.

(٤) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧.

(٥) بدائع الصنائع ٥ : ١٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٤ / ١٩٥٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٩ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٤٥٣ ، المغني ٥ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٤٣ - ٥٤٤.

(٦) النساء : ١٤١.

٢١٤

مسالة ٧١٥ : تثبت الشفعة للكافر على الكافر وإن اختلفا في الدين‌ ؛ لعموم الأخبار السالمة عن معارضة تسلّط الكافر على المسلم ، وكالردّ بالعيب.

فإن كان الثمن حلالاً ، تثبت(١) الشفعة.

وإن كان خمراً أو خنزيراً ، فإن لم يتقابضاه وترافعا إلى الحاكم ، أبطل البيع ، وسقطت الشفعة.

وإن وقع بعد التقابض والأخذ بالشفعة ، لم يردّه ولا الشفعة ، وصحّ البيع والأخذ.

وإن كان بعد التقابض وقبل الأخذ بالشفعة ، لم يردّ البيع ؛ لأنّهما تقابضا الثمن ، ولم تثبت الشفعة - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ البيع وقع بثمن حرام ، فلم تثبت فيه الشفعة ، كما لو كان ثمنه مغصوباً.

وقال أبو حنيفة : تجب الشفعة ، بناءً على أصله في أنّ الخمر مال لأهل الذمّة(٣) . وهو غلط.

ولو بِيع شقص فارتدّ الشريك ، فهو على شفعته إن كانت ردّته عن غير فطرة ، وكان المأخوذ منه كافراً. وإن كان عن فطرة أو كان المأخوذ منه مسلماً ، فلا شفعة.

قال الشافعي : إن قلنا : إنّ الردّة لا تزيل الملك ، فهو على شفعته. وإن قلنا : تزيله ، فلا شفعة له. فإن عاد إلى الإسلام وعاد ملكه ، ففي عود‌

____________________

(١) في « س » : « ثبتت ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٩ - ١٦٠ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٦ ، المغني ٥ : ٥٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٤٥.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٦ ، المغني ٥ : ٥٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩١.

٢١٥

الشفعة خلاف ، والظاهر : المنع ، وإن قلنا بالوقف فمات أو قُتل على الردّة ، فللإمام أخذه لبيت المال ، كما لو اشترى معيباً أو شرط(١) الخيار وارتدّ ومات ، للإمام ردّه. ولو ارتدّ المشتري ، فالشفيع على شفعته(٢) .

تذنيب : ولو اشترى المرتدّ عن فطرة ، فلا شفعة ؛ لبطلان البيع ، وعن غير فطرة تثبت الشفعة.

مسالة ٧١٦ : هل تثبت الشفعة للوقوف على المساجد والربط والمدارس مثلاً؟ كدار(٣) يستحقّ رجل نصفها والنصف الآخَر ملك المسجد اشتراه متولّي المسجد له ، أو وُهب منه ليصرفه في عمارته ، فباع الرجل نصيبه ، ففي جواز أخذ المتولّي بالشفعة نظر.

قال الشافعي : له ذلك مع المصلحة ، كما لو كان لبيت المال شريك في دار فباع الشريك نصيبه ، للإمام الأخذ بالشفعة(٤) .

وعندي فيه نظر.

ولو كان نصف الدار وقفاً والآخَر طلقاً فباع صاحب الطلق نصيبه ، فإن أثبتنا للموقوف عليه الملك وكان واحداً ، تثبت له الشفعة - على رأي - لرفع ضرر القسمة وضرر مداخلة الشريك. وإن قلنا بعدم ملك الموقوف عليه أو كان متعدّداً وقلنا : لا شفعة مع التعدّد ، فلا شفعة.

وقال الشافعي : إن قلنا : لا يملك الوقف ، فلا شفعة. وإن قلنا : يملك ، فيبني على أنّ الملك هل يفرز عن الوقف؟ إن قلنا : نعم ، ففي‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « بشرط ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٠.

(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة بدل « كدار » : « كذا و». وهو تصحيف.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٠.

٢١٦

ثبوت الشفعة وجهان :

أحدهما : تثبت لدفع ضرر القسمة ، وعلى هذا فلو كان الوقف على غير معيّن ، أخذه المتولّي إن رأى المصلحة.

وأظهرهما : المنع ؛ لأنّ الوقف لا يستحقّ بالشفعة ، فينبغي أن لا تستحقّ به الشفعة ، ولنقص الملك فيه ، فإنّه لا ينفذ تصرّفه فيه ، فلا يتسلّط على الأخذ.

وإن قلنا : لا يفرز الملك عن الوقف ، فإن منعنا من شفعة ما لا ينقسم ، فلا شفعة. وإن أثبتناه ، فوجهان(١) .

مسالة ٧١٧ : لا يستحقّ الشريك بالمنفعة شفعةً‌ ، فلو كان الشريك لا ملك له في الرقبة بل كان يستحقّ المنافع إمّا موقّتة بالإجارة ، أو مؤبّدة بالوصيّة ، لم يكن له الأخذ بالشفعة.

وكذا ليس للمتواجرين إذا آجر أحدهم أخذه بالشفعة.

وتثبت الشفعة للمكاتب وإن كان من سيّده ، فلو كان السيّد والمكاتب شريكين في الدار ، فلكلٍّ منهما الشفعة على الآخَر.

والمأذون له في التجارة إذا اشترى شقصاً ثمّ باع الشريك نصيبه ، كان له الأخذ بالشفعة ، إلّا أن يمنعه السيّد أو يعفو عن الشفعة ، وله العفو وإن كان مديوناً معسراً وكان في الأخذ غبطة ، كما أنّ له منعه من جميع الاعتياضات في المستقبل.

ولو أراد السيّد أخذه بنفسه ، كان له ذلك ؛ لأنّ أخذ العبد أخذ له في الحقيقة.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩١.

٢١٧

وللشفيع الأخذ بنفسه وبوكيله ، فلا تعتبر الشركة في مباشر الأخذ ، بل فيمن له الأخذ.

البحث الثالث : في المأخوذ منه.

مسالة ٧١٨ : إنّما تؤخذ الشفعة من المشتري الذي تجدّد ملكه بعد ملك الآخذ‌ ، فلو اشترى اثنان دفعةً واحدة ، لم يكن لأحدهما على الآخَر شفعة ؛ لعدم الأولويّة وعدم إمكان الشركة(١) .

وهل يشترط لزوم البيع؟ [ فيه ] نظر أقربه : عدم الاشتراط ، فلو باع الشقص بخيار لهما أو للبائع ، تثبت(٢) الشفعة ، ولا يسقط خيار البائع.

وقال الشافعي : يشترط اللزوم من طرف البائع ، فلا تثبت مع بقاء مدّة الخيار له.

أمّا على قول : إنّ الملك لا ينتقل إلى المشتري في مدّة الخيار : فظاهر.

وأمّا على قول الانتقال : فلأنّ في أخذه إبطالَ خيار البائع ، ولا سبيل للشفيع إلى الإضرار بالبائع وإبطال حقّه(٣) .

وعن بعض الشافعيّة احتمال ثبوت الشفعة(٤) .

وعلى ما قلناه لا يتأتّى المنع ؛ لأنّا لا نسقط حقّ البائع من الخيار ، بل يأخذ الشفيع على حدّ أخذ المشتري.

____________________

(١) أي : الشركة في الشفعة.

(٢) في « س » : « ثبتت ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٠ - ١٦١.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦١.

٢١٨

وأمّا إن كان الخيار للمشتري وحده ، يبنى عندهم على الأقوال في انتقال الملك ، فإن قلنا : إنّ الملك لا ينتقل إلّا بانقطاع الخيار ، أو قلنا : هو مراعى ، تثبت الشفعة ؛ لعدم العلم بانتقال الملك إلى المشتري ، فيستحقّ فيه الشفعة عليه.

وإن قلنا : إنّه ينتقل بنفس العقد ، نقل المزني عن الشافعي أنّها تثبت - وهو مذهبنا ، وبه قال أبو حنيفة - لأنّه قد انتقل الملك إلى المشتري ، ولا حقّ فيه إلّا له ، والشفيع مسلّط عليه بعد لزوم الملك واستقراره ، فقبله أولى ، وإنّما ثبت له خيار الفسخ ، وذلك لا يمنع من الأخذ بالشفعة ، كما لو وجد به عيباً يثبت(١) له الخيار ، وكان للشفيع أخذه.

ونقل الربيع عن الشافعي أيضاً أنّه لا شفعة - وبه قال مالك وأحمد - لأنّ المشتري لم يرض بالتزام العقد ، وفي أخذ الشفيع الشقص التزام له وإيجاب للعهدة عليه ، فلم يكن له ذلك ، كما لو كان الخيار للبائع ، بخلاف الردّ بالعيب ؛ لأنّه إنّما يثبت(٢) له الردّ لأجل الظلامة ، وذلك يزول بأخذ الشفيع.

ونقل الجويني في المسألة طريقين :

إحداهما : ثبوت القولين هكذا ، لكن كلاهما مخرّج(٣) من أنّ المشتري إذا اطّلع على عيب بالشقص وأراد ردّه وأراد الشفيع أخذه بالشفعة ، فعلى قولٍ للشفيع قطع خيار المشتري في الصورتين. وعلى قولٍ لا يمكّن منه.

____________________

(١) في « س ، ي » : « ثبت ».

(٢) في « س » : « ثبت ».

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « مخرّجان ». والظاهر ما أثبتناه.

٢١٩

والثاني : القطع بأنّه لا يأخذه إلى أن يلزم العقد. والفرق بين الردّ بالعيب وبينه أنّ الأخذ بالشفعة يفتقر إلى استقرار العقد وتمامه(١) .

ونقل بعض الشافعيّة فيما إذا قلنا : إنّه بَعْدُ للبائع أو موقوف وجهاً أنّ للشفيع أخذ الشقص؛ لانقطاع سلطنة البائع بلزوم العقد من جهته(٢) .

والأصحّ عندهم : المنع ؛ لأنّ ملك البائع غير زائل على تقدير أنّ الملك للبائع [ و ](٣) غير معلوم الزوال على تقدير الوقف. وعلى الأوّل إذا أخذه الشفيع تبيّنّا أنّ المشتري ملك قبل أخذه ، وانقطع الخيار(٤) .

مسالة ٧١٩ : لو باع أحد الشريكين حصّته بشرط الخيار ثمّ باع الثاني نصيبه بغير خيار في زمن خيار الأوّل وقلنا : إنّ الشفعة لا تثبت مع الخيار - كما هو مذهب الشافعي(٥) - فلا شفعة في المبيع أوّلا للبائع الثاني ، سواء علم به أو لا ، لزوال ملكه ، ولا للمشتري منه وإن تقدّم ملكه على ملك المشتري الأوّل إذا قلنا : إنّه لا يملك في زمن الخيار ؛ لأنّ سبب الشفعة البيع ، وهو سابق على ملكه.

وأمّا الشفعة في المبيع ثانياً فموقوفة إن توقّفنا في الملك على الإجازة أو الفسخ ، وللبائع الأوّل إن أبقينا الملك له ، وللمشتري منه إن أثبتنا الملك له.

ولو فسخ البيع قبل العلم بالشفعة ، بطلت شفعته إن قلنا : إنّ خيار الفسخ يرفع العقد من أصله. وإن قلنا : يرفعه من حين وقوع الفسخ ، فهو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٣ ، المغني ٥ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٣.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر لأجل السياق.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٠.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614