مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352473 / تحميل: 5775
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

بسم الله الرحمن الرحيم

١

٢
٣

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث

٤

أبواب الحيض

۱- ( باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه، للصلاة والصوم ونحوهما )

۱۲۴۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية، تركت الصلاة حتّى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها، فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت ».

۱۲۴۷ / ۲ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت العبد الصالح عليه‌السلام يقول في الحائض إذا انقطع عنها الدم، ثم رأت صفرة: « ليس (۱) بشئ، تغتسل ثم تصلّي »

۱۲۴۸ / ۳ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليهم‌السلام قال في حديث: « وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر، فعليها قضاء صلاة الغداة، ان هي اخّرت الغسل ».

۱۲۴۹ / ۴ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « إذا طهرت المرأة لوقت (۱) صلاة، فضيّعت الغسل، كان عليها

______________

الباب - ۱

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، والبحار ج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۲.

۲- كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ۱۱۵، والبحار ج ۸۱ ص ۹۸ ح ۱۳.

(۱) في المصدر: فليس.

۳- الجعفريات ص ۲۵.

۴- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، والبحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

(۱) في المصدر: في وقت.

٥

قضاء تلك الصلاة، وما ضيّعت (۲) بعدها ».

۱۲۵۰ / ۵ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال في حديث: « وإذا اغتسلت من حيضها كفر لها كلّ ذنب، ولم يكتب لها خطيئة إلى الحيضة الاخرى ».

۲- ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كلّ واحد منها )

۱۲۵۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: وان افتضها زوجها ولم يرق (۱) دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها ان تدخل قطنة فان خرجت القطنة مطوّقة بالدم فهو من العذرة وان خرجت منغمسة فهو من الحيض.

واعلم ان دم العذرة لا يجوز الشفرتين.

الصدوق في المقنع: مثله (۲).

______________

(۲) وفيه: ضيّعته

۵- لب اللباب: مخطوط.

الباب - ۲

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، والبحار ج ۸۱ ص ۹۳ ح ۱۲.

(۱) رقأ الدمع والدم: إذا سكن وانقطع (النهاية ج ۲ ص ۲۴۸) وجاء هنا عى تسهيل الهمزة.

(۲) المقنع ص ۱۷.

٦

۳- ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ووجوب رجوع المضطربة العادة إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات )

۱۲۵۲ / ۱ - العلامة في التذكرة: عن الصادق عليه‌السلام انه قال: ان دم الحيض ليس به خفاء وهو دم حار محتدم (۱) له حرقة، ودم الاستحاضة فاسد بارد.

قلت: بين هذا الخبر وبين ما رواه في الكافي عن اسحاق بن جرير، والحلّي في السرائر عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله اختلاف في موضعين: الأول عدم وجود كلمة محتدم فيهما، الثاني: وجود كلمة دم فيهما قبل قوله عليه‌السلام فاسد بارد، فالظاهر اخذه الخبر من غير الكتابين لانضباط متنهما في الغاية

۱۲۵۳ / ۲ - دعائم الإسلام: وروينا عنهم عليهم‌السلام ان دم الحيض كدر غليظ منتن، ودم الاستحاضة دم (۱) رقيق.

۱۲۵۴ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: وتفسير المستحاضة ان دمها يكون رقيقا تعلوه صفرة، ودم الحيض إلى السواد وله غلظة.

وقال ايضا: ودم الحيض حارّ يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل وهي لا تعلم.

______________

الباب - ۳

۱- التذكرة ج ۱ ص ۳۰، والكافي ج ۳ ص ۹۱ ح ۳، والسرائر ص ۴۸۴

(۱) في هامش المخطوط: « الاحتدام، دم محتدم: شديد الحمرة إلى السواد، وقيل: شديد الحرارة من احتدام النار وهو التابها - مغرب - ». وانظر (لسان العرب ج ۱۲ ص ۱۱۸، مادة (حدم) ).

۲- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷.

(۱) دم: ليس في المصدر.

۳- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱ - ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲ - ۹۳ ح ۱۲.

٧

۴- ( باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر وترجيح العادة على التمييز )

۱۲۵۵ / ۱ - الصدوق في المقنع: فإذا (۱) رأت المرأة الصفرة في ايام الحيض فهو حيض، وان رأت في ايام الطهر فهو طهر، فإذا رأت الصفرة في ايام (۲) طمثها تركت الصلاة لذلك بعدد ايامها التي كانت تقعد في ايام طمثها، ثم تغتسل وتصلي

۱۲۵۶ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: والصفرة قبل الحيض حيض، وبعد ايام الحيض ليست من الحيض.

وتقدم في رواية الكاهلي: إذا انقطع عنها الدم، ثم رأت صفرة فليس بشئ (۱).

۵- ( باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها، مع تجاوز العشرة، من غير التفات إلى التمييز )

۱۲۵۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كلّ يوم مع الفجر، واستدخلت الكرسف (۱) وشدت (۲)

______________

الباب - ۴

۱- المقنع ص ۱۵.

(۱) في المصدر: فان.

(۲) أيام: ليس في المصدر.

۲- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۱ ح ۱۲.

(۱) تقدم في الباب الأول - الحديث الثاني.

الباب - ۵

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۱ ح ۱۲.

(۱) الكرسف والكرسوف: القطن واحدته: كرسفة (لسان العرب ج ۹ ص ۲۹۷).

(۲) في المصدر: وشددت.

٨

وصلت، ثم لا تزال تصلّي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة، فإذا ظهر أعادت الغسل، وهذه صفة ما تعمله المستحاضة، بعد أن تجلس أيام الحيض (۳) ».

۱۲۵۸ / ۲ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « للمراة التى كانت تهراق الدم، فتنظر عدّة الأيام والليالي التى كانت تحيض، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر ».

۶- ( باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة، وعوده، وحكم اشتباه أيام العادة )

۱۲۵۹ / ۱ - الصدوق في المقنع: فان كان حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حائضا دائما مستقيما، ثم تحيض ثلاثة ايام ثم ينقطع عنها الدم، فترى البياض لا صفرة ولا دما، فانها تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة فإذا رأت الطهر صلت، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة

وقال أيضا: وإذا رأت الدم خمسة ايام، والطهر خمسة ايام، أو ترى الدم أربعة ايام، والطهر ستّة ايام، فإذا رأت الدم لم تصل، وإذا رأت الطهر صلت، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا (۱)، اغتسلت واحتشت بالكرسف

______________

(۳) في البحار: أن تجلس أيام الحيض على عادتها.

۲- عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۰۷ ح ۱۲۶.

الباب - ۶

۱- المقنع ص ۱۵ - ۱۶ وفيه تقديم وتأخير في العبادات مع زيادة.

(۱) الدم الصبيب: الكثير، ومنه الحديث: إذا كان دمها صبيبا (مجمع =

٩

واستثفرت (۲) في وقت كلّ صلاة، وإذا رأت صفرة توضأت.

۷- ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر، وان الحيض في كلّ شهر، يمكن أن يكون أكثر من مرة )

۱۲۶۰ / ۱ - دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه سئل عن قول الله عزّوجلّ: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) (۱)، قال: « الريبة ما زاد على شهر ... »، الخبر.

۱۲۶۱ / ۲ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام: انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال: « ان شهد نسوة من بطانتها، ان حيضتها كانت فيما مضى ما ادعته، فان شهدن (۱) صدقت، والّا فهي كاذبة ».

______________

=   البحرين - صبب - ج ۲ ص ۹۶)

(۲) الاستثفار: ان تأخذ المرأة خرقة تجعلها بين رجليها تشد أحد طرفيها من قدام والطرف الآخر نمت ورائها بعد ان تحتش بالقطن لمنع سيلان الدم (لسان العرب ج ۴ ص ۱۰۵ ومجمع البحرين ج ۳ ص ۲۳۶ ثفر).

الباب - ۷

۱- دعائم الإسلام ج ۲ ص ۲۸۸.

(۱) الطلاق ۶۵: ۴.

۲- الجعفريات ص ۲۴.

(۱) في المصدر: شهدت.

١٠

۸- ( باب أن أقلّ الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام )

۱۲۶۲ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « لا يكون الحيض اكثر من عشرة ايام ».

۱۲۶۳ / ۲ - الصدوق في المقنع: اعلم ان أقل أيام الحيض ثلاثة ايام، وأكثرها عشرة ايام.

۱۲۶۴ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثر ما يكون عشرة أيام ».

وقال عليه‌السلام: « فان رأت الدم يوما أو يومين، فليس ذلك من الحيض ».

وقال: « واعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير، ولذلك صار حدها عشرة أيام، فإذا دخلت في السن نقص دمها حتّى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك، حتّى ينتهي إلى أدنى الحد، وهو ثلاثة أيام، ثم ينقطع الدم عليها، فتكون ممّن قد يئست من الحيض ».

۱۲۶۵ / ۴ - دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله عليه‌السلام، انه قال: « أقل الحيض ثلاث ليال (۱) »، الخبر.

______________

الباب - ۸

۱- الجعفريات ص ۲۴.

۲- المقنع ص ۱۵.

۳- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۱ ح ۱۲.

۴- دعائم الإسلام ج ۲ ص ۲۹۶.

(۱) في نسخة: أيام

١١

۹- ( باب أنّ أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام )

۱۲۶۶ / ۱ - فقه الرضا: « والحد بين الحيضتين القرء (۱)، وهو عشرة أيام بيض، فان زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض، قبل استكمال عشرة ايام بيض، فهو ما بقي من الحيضة الاولى، وان رأت الدم بعد العشرة البيض، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية ».

وقال عليه‌السلام: « فعلى المرأة ان تجلس عن الصلاة بحسب عادتها، ما بين الثلاثة إلى العشرة لا تطهر في اول (۲) ذلك، ولا تدع الصلاة اكثر من عشرة أيام ».

۱۲۶۷ / ۲ - دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال في حديث: « وأقل الطهر عشر ليال، والعدة والحيض إلى النساء، وإذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه، وهذا أقل ما يشبه ».

۱۰- ( باب التتابع في أقل الحيض، هل هو شرط؟ أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة )

۱۲۶۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان (۱) رأت يوما أو يومين، فليس ذلك

______________

الباب - ۹

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۲.

(۱) القرء: يشمل وقت الحيض ووقت الطهر (لسان العرب ج ۱ ص ۱۳۰ ومجمع البحرين ج ۱ ص ۳۳۸) ويتعين المراد منه من سياق العبارة.

(۲) وفي المصدر: اول من ذلك، وفي هامش المخطوط « اقل - ظ ».

۲- داعائم الاسلام ج ۲ ص ۲۹۶.

الباب - ۱۰

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲.

(۱) في المصدر: وإذا.

١٢

من الحيض، ما لم تر (۲) ثلاثة أيام متواليات، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين ».

الصدوق في الهداية: مثله (۳).

۱۱- ( باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم، بيوم فما زاد إلى تمام العشرة )

۱۲۶۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة، ثم تغتسل يوم الحادي عشر ».

۱۲۷۰ / ۲ - الصدوق في المقنع: مثله، وقال ايضا: « فإذا زاد على الايام الدم استظهرت (۱) بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة ».

۱۲- ( باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط، إلى أن يتبين الحال )

۱۲۷۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية، تركت الصلاة ».

______________

(۲) في البحار: ما لم تر الدم.

(۳) الهداية ص ۲۱.

الباب - ۱۱

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲.

۲- المقنع ص ۱۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۱ ح ۳۳.

(۱) استظهرت: قال الازهري: ومعنى الاستظهار في قولهم هذا: الاحتياط والاستيثاق (لسان العرب ج ۴ ص ۵۲۸).

الباب - ۱۲

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱ عنه، في البحار ج ۸۱ ص ۹۲.

١٣

۱۲۷۲ / ۲ - الصدوق في المقنع: فإذا دخلت في أيام حيضها، تركت الصلاة.

۱۳- ( باب جواز تقدم العادة قليلاً )

۱۲۷۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وربما عجل الدم من الحيضة الثانية ».

وقال عليه‌السلام: « الصفرة قبل الحيض حيض، وبعد أيام الحيض، ليست من الحيض ».

۱۴- ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة )

۱۲۷۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان اشتبه عليها دم (۱) الحيض ودم القرحة، فربما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقي على قفاها، وتدخل اصابعها فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من القرحة، وان خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض ».

۱۲۷۵ / ۲ - المقنع: وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة.. وذكر مثله.

______________

۲- المقنع ص ۱۵.

الباب - ۱۳

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲.

الباب - ۱۴

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۳

(۱) ليس في المصدر.

۲- المقنع ص ۱۶.

١٤

۱۵- ( باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع، قبل العشرة، وكيفيته )

۱۲۷۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض (۱) فعليها أن تستبرئ، والاستبراء أن تدخل قطنة، فان كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب، (فان خرج) (۲) لم تغتسل، وان لم يخرج اغتسلت ».

وقال عليه‌السلام أيضا: « وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال، وتدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حائض، وان لم يخرج فليست بحائض ».

۱۲۷۷ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا رأت الصفرة والشئ فلا تدري أطهرت أم لا، فتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال، وتدخل الكرسف، فان كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب، فان خرج فلا (۱) تطهر، وان لم يخرج فقد طهرت.

______________

الباب - ۱۵

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۳.

(۱) في هامش المخطوط: « اي بعد انقطاع الدم ».

(۲) مابين القوسين ليس في المصدر.

۲- المقنع ص ۱۵.

(۱) في المصدر: فلم.

١٥

۱۶- ( باب جواز وطئ الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل، بعد التيمم، ووجوب التيمم بدلاً من غسل الحيض مع التعذر )

۱۲۷۸ / ۱ - دعائم الإسلام: روينا عن أهل البيت (صلوات الله عليهم): « ان المرأة إذا حاضت أو نفست، (حرم عليها أن تصلي وتصوم) (۱)، وحرم على زوجها وطؤها، حتّى تطهر (من الدم) و تغتسل بالماء، أو تتيمم ان لم تجد الماء ».

۱۷- ( باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث )

۱۲۷۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها (۱) الحيض، فلتترك الغسل حتّى تطهر ».

۱۸- ( باب ان غسل الحيض كغسل الجنابة، وانهما يتداخلان )

۱۲۸۰ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « الغسل من الحيض (۱) كالغسل من الجنابة، وإذا حاضت المرأة وهي جنب

______________

الباب - ۱۶

۱- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۸ ح ۴۱.

(۱) في المصدر: حرمت عليها الصلاة والصوم.

(۲) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب - ۱۷

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۳.

(۱) في المخوط: فاصابتها، وما أثبتناه من المصدر.

الباب - ۱۸

۱- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰.

(۱) في المصدر زيادة: ... والنفاس.

١٦

اكتفت بغسل واحد ».

۱۲۸۱ / ۲ - المقنع: واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد.

۱۲۸۲ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة، فحاضت قبل ذلك، فتؤخر الغسل إلى ان تطهر، ثم تغتسل للجنابة، وهو يجزيها للجنابة والحيض.

وقال أيضا: فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا، للجنابة والحيض ».

۱۹- ( باب تحريم وطئ الحائض قبلاً قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطئ المستحاضة )

۱۲۸۳ / ۱ - العياشي في تفسيره: عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله عزّوجلّ: ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (۱) ».

۱۲۸۴ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دام دم المستحاضة ومضى

______________

۲- المقنع ص ۱۳.

۳- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۳ مع اختلاف في اللفظ.

الباب - ۱۹

۱- تفسير العياشي ج ۱ ص ۱۱۰ ح ۳۲۹، عنه في تفسير البرهان ج ۱ ص ۲۱۶ ح ۱۲.

(۱) البقرة ۲: ۲۲۲.

۲- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱ وذيله في ص ۳۱ عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲.

١٧

عليه (۱) مثل أيام حيضها، أتاها زوجها متى شاء، بعد الغسل أو قبله.

وقال عليه‌السلام « واياك أن تجامع حائضا (۲) ».

۱۲۸۵ / ۳ - دعائم الإسلام: وروينا عنهم عليهم‌السلام: « ان من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له (۱)، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من خطيئته ».

۱۲۸۶ / ۴ - وعن علي عليه‌السلام أنه قال: « لا تقرأ الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا، ولا تقرب صلاة، ولا تجامع، حتّى تطهر ».

۱۲۸۷ / ۵ - الجعفريات: أخبرنا الشريف أبوالحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي صاحب الصلاة بواسط قال: أخبرنا أبوبكر محمّد بن عبدالله بن محمّد بن صالح الابهري، حدّثنا محمّد بن أحمد بن المؤمل، حدّثنا الحسن بن الحسين قال: حدّثنا العباس بن بكار قال: حدّثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من أتى حائضا فقد كفر ».

۱۲۸۸ / ۶ - الحميري في قرب الاسناد: عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه عليهما‌السلام،

______________

(۱) في المصدر والبحار: عليها.

(۲) في المصدر: امرأة حائضا.

۳- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۸ ح ۴۱.

(۱) في المصدر زيادة: وفعل ما لا يجب ان يفعله.

۴- المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۸ ح ۴۱.

۵- الجعفريات ص ۲۵۰.

۶- قرب الاسناد ص ۱۴.

١٨

قال: « قام رجل إلى علي عليه‌السلام فقال: جعلني الله فداك اني لاحبكم أهل البيت، قال: وكان فيه لين قال: فأثنى عليه عدة، فقال: كذبت ما يحبنا مخنث، ولا ديوث، ولا ولد زنا، ولا من حملت به امه في حيضها، قال: فذهب الرجل، فلما كان يوم صفين قتل مع معاوية ».

۱۲۸۹ / ۷ - الصدوق في معاني الاخبار: عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن زياد، عن سيف بن عميرة، عن الصادق عليه‌السلام قال: « ان لولد الزنا علامات أحدهما بغضنا أهل البيت.. إلى أن قال: ورابعها سوء المحضر للناس، ولا يسئ محضر اخوانه الا من ولد على غير فراش أبيه، أو من حملت به امه في حيضها ».

۱۲۹۰ / ۸ - السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين - نقلا من كتاب ابراهيم بن محمّد الثقفي -: عن عباد بن يعقوب، عن الحكم بن زهير، عن جابر قال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قاعدا مع أصحابه فرأى علياً فقال: « هذا أميرالمؤمنين - إلى أن قال صلى‌الله‌عليه‌وآله -: فانه لا يبغضه إلا ثلاثة: لزنية، أو منافق، أو من حملته أمه في بعض حيضها ».

۱۲۹۱ / ۹ - القطب الراوندي في لب اللباب: أتي عمر بولد أسود انتفى منه أبوه فأراد عمر أن يعزّره، قال علي عليه‌السلام للرجل: « هل جامعت امه في حيضها ؟ » قال: بلى، قال: « لذلك سوّده الله »، فقال عمر: لو لا علي لهلك عمر.

______________

۷- معاني الاخبار ص ۴۰۰ ح ۶۰.

۸- كشف اليقين ص ۴۳ باب ۵۲.

۹- لب اللباب: مخطوط.

١٩

۱۲۹۲ / ۱۰ - الكتاب القديم الذي وجدناه في الخزانة الرضوية قال: أخبرنا اسماعيل بن عبادة، عن بدر بن محمود بن أبي جسرة الأنصاري، عن داود بن حصين، عن أبي رافع مولى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: من لم يعرف حقّ عترتي من الانصار و العرب، فهو لأحد ثلاث: اما منافق، واما لزنية، واما امرؤ حملت به امه على غير طهر ».

۲۰- ( باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع منها بما دونه )

۱۲۹۳ / ۱ - العياشي: عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام في حديث: « فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض، فيما دون الفرج ».

۲۱- ( باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة، من الحائض والنفساء )

۱۲۹۴ / ۱ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: أنه رخص في مباشرة الحائض، وتتزر بازار من دون السرة والركبتين (۱)، ولزوجها منها ما فوق الازار.

______________

۱۰- الكتاب القديم: روى الحديث الشيخ الصدوق في الخصال ص ۱۱۰ ح ۸۲ باختلاف يسير.

الباب - ۲۰

۱- تفسير العياش ج ۱ ص ۱۱۰ ح ۳۲۹

الباب - ۲۱

۱- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۸ ح ۴۱.

(۱) في المصدر والبحار: إلى الركبتين.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

[ ١١٦٦٠ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن اسحاق ابن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن الإِبل العوامل، عليها زكاة ؟ فقال: نعم، عليها زكاة.

أقول: ذكر الشيخ أنّ الأصل في هذه الأحاديث إسحاق بن عمّار، يعني: أنّها حديث واحد فلا تعارض الأحاديث الكثيرة، ثم حملها على الاستحباب مع أنّ الأوّل لا تصريح فيه بكونها عوامل ولا معلوفة، ويحتمل الحمل على التقيّة.

٨ - باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الأنعام

[ ١١٦٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد ابن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار كلّهم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) قالا: ليس على العوامل من الإِبل والبقر شيء - إلى أن قال: - وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، نحوه(١) .

[ ١١٦٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أبي

____________________

٨ - التهذيب ٤: ٤٢ / ١٠٦، والاستبصار ٢: ٢٤ / ٦٨.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٤١ / ١٠٣، والاستبصار ٢: ٢٣ / ٦٥.

(١) الكافي ٣: ٥٣٤ / ١.

٢ - التهذيب ٤: ٤٣ / ١٠٩، والاستبصار ٢: ٢٣ / ٦٤.

١٢١

الصهبان، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن سماعة، عن رجل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يزكّي من الإِبل والبقر والغنم إلّا ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن.

[ ١١٦٦٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : اُنزلت آية الزكاة(١) في شهر رمضان، فأمر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مناديه فنادى في الناس: إنّ الله تعالىٰ قد فرض عليكم الزكاة - إلى أن قال: - ثم لم يعرض(٢) لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول الحديث.

ورواه الكليني كما سبق(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٩ - باب اشتراط مُضيّ حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات

[ ١١٦٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

٣ - الفقيه ٢: ٨ / ٢٦، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) في المصدر: اُنزلت إليه آية الزكاة( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) التوبة ٩: ١٠٣.

(٢) في المصدر: يتعرض.

(٣) في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٥) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٣٣ / ٣.

١٢٢

أبي عمير، عن ابن اُذينة عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس في صغار الإِبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج.

[ ١١٦٦٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال: كان علي( عليه‌السلام ) لا يأخذ من صغار الإِبل شيئاً حتى يحول عليها الحول الحديث.

[ ١١٦٦٦ ] ٣ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال: إذا أجذع(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله(٢) .

[ ١١٦٦٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن هارون بن مسلم(٣) ، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: ما كان من هذه الأصناف الثلاثة: الإِبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج.

[ ١١٦٦٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٣١ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٥٣٥ / ٤.

(١) فيه دلالة على أن الجذع ما كمل له سنة، وقال الجوهري: الجذع: ولد الشاة في السنة الثانية. ( الصحاح - جذع - ٣: ١١٩٤ ). « منه قده ».

(٢) الفقيه ٢: ١٥ / ٣٩.

٤ - التهذيب ٤: ٤١ / ١٠٤، والاستبصار ٢: ٢٤ / ٦٦، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) في الاستبصار: مروان بن مسلم ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٤: ٤٢ / ١٠٨، والاستبصار ٢: ٢٣ / ٦٣.

١٢٣

هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس في صغار الإِبل والبقر والغنم شيء إلّا ما حال عليه الحول عند الرجل، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليه الحول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي في بعض الأحاديث أنّه يعد صغيرها وكبيرها(٢) ، وقد حمله الشيخ(٣) ، وغيره(٤) على مضيّ حول للصغار فإنّها لا تخرج به عن الصغر، ويحتمل الحمل على أنّها تعدّ ولا تؤخذ زكاتها إلّا بعد الحول، أو يحمل، على الاستحباب، أو على التقيّة.

١٠ - باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار * ، وأن ّ الجميع يعد ّ

[ ١١٦٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: ليس في الأكيلة ولا في الربّى - التي تربي إثنين - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠ الآتي من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ٤: ٢٥ / ذيل حديث ٥٩، والاستبصار ٢: ٢٣ / ذيل حديث ٦٢.

(٤) راجع جواهر الكلام ١٥: ١٠٤، والوافي ٢: ١٤ الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

* - ذات العوار: ذات العيب. ( مجمع البحرين - عور - ٣: ٤١٧ ).

١ - الفقيه ٢: ١٤ / ٣٧.

١٢٤

عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج(٢) .

أقول: حمله جماعة على نفي الاخذ في الزكاة لا العدّ(٣) ، وهو جيّد لما يأتي(٤) .

[ ١١٦٧٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: لا تؤخذ أكُولة - والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والدة، ولا الكبش الفحل.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(٥) .

[ ١١٦٧١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث زكاة الإِبل - قال: ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق ويعدّ صغيرها وكبيرها.

____________________

(١) الكافي ٣: ٥٣٥ / ٢.

(٢) مستطرفات السرائر: ٩٩ / ٢٦.

(٣) راجع منتقى الجمان ٢: ٨٧، وروضة المتقين ٣: ٦٩، والوافي ٢: ١٤ الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام الثلاثة.

(٤) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ الآتيين من هذا الباب.

٢ - الكافي ٣: ٥٣٥ / ٣.

(٥) الفقيه ٢: ١٤ / ٣٨.

٣ - التهذيب ٤: ٢٠ / ٥٢، والاستبصار ٢: ١٩ / ٥٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢، وأورده بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٢٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدّ الجميع عموماً(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرّقاً في أماكن، وعدم وجوبها في المتفرّق في الملك وإن كان مجتمعاً إذا لم يبلغ ملك كل واحد نصابا ً

[ ١١٦٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمٰن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث زكاة الغنم - قال: ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق.

[ ١١٦٧٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج، عن محمّد بن خالد، أنّه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الصدقة ؟ فقال: مر مُصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء، ولا يجمع بين المتفرّق، ولا يفرّق بين المجتمع الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) وخصوصاً(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في زكاة النقدين(٥) وغير ذلك(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٢٥ / ٥٩، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٥٣٨ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأبواب ١ - ٦ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢ من أبواب زكاة الغلات.

١٢٦

١٢ - باب أنّه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع إلّا أن يؤديها البائع ولو تلف المال بغير تفريط سقطت

[ ١١٦٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : رجل لم يزكّ، إبله أو شاءه(١) عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى ؟ قال: نعم، تؤخذ منها(٢) زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع.

[ ١١٦٧٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإِبل والبقر والغنم ويحترق المتاع، قال: ليس عليه شيء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الضمان مع التفريط(٣) .

١٣ - باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من أسنان الإِبل

[ ١١٦٧٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة، عن

____________________

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٣١ / ٥.

(١) في المصدر: شاته.

(٢) في المصدر: منه.

٢ - الكافي ٣: ٥٣١ / ٦.

(٣) يأتي في الباب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ١٢ / ٣٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١٢٧

زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث زكاة الإِبل - قال: وكلّ من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن وجبت عليه حِقّة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن وجبت عليه حِقّة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حِقّة دفعها واعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئاً.

[ ١١٦٧٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى(١) ، عن يونس(٢) عن محمّد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة ابن سبيع(٣) عن أبيه، عن جدّه، عن جدّ أبيه، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كتب له في كتابه الذي كتب له بخطّه حين بعثه على الصدقات من بلغت عنده من الإِبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقّة فإنّه يقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حقّة وعنده جذعة فإنّه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته حقّة وليست عنده حقّة وعنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقّة

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٣٩ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: وعن محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب في هامش المخطوط على قوله ( عن يونس ): ليس في التهذيب ولا المقنعة.

(٣) كذا في الاصل والمخطوط والمصدر وقد علقنا عليه في الحديث المسلسل [ ١١٦٤٣ ].

١٢٨

فإنّه يقبل منه الحقّة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنّه يقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن مهران، عن عبد الله بن زمعة(٢) نحوه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

١٤ - باب ما يستحبّ للمصدّق والعامل استعماله من الأداب، وأنّ الخيار للمالك والقول قوله

[ ١١٦٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: بعث أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مصدّقاً من الكوفة إلى باديتها، فقال له: يا عبد الله، انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، ولا تؤثر(٥) دنياك على آخرتك، وكن حافظاً لما ائتمنتك عليه، راعياً

____________________

(١) التهذيب ٤: ٩٥ / ٢٧٣.

(٢) في المصدر: عبد الله بن زرعة، عن أبيه، عن جده

(٣) المقنعة: ٤١.

(٤) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٣٦ / ١، والتهذيب ٤: ٩٦ / ٢٧٤.

(٥) في المصدر: ولا تؤثرن.

١٢٩

لحق الله فيه، حتى تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمت فانزل بمائهم(١) من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلّم عليهم، ثم قل لهم: يا عباد الله، أرسلني إليكم وليّ الله لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّوه(٢) إلى وليّه، فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلّا خيراً، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلّا بإذنه فإن أكثره له، فقل: يا عبد الله، أتأذن لي في دخول مالك ؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلّط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع(٣) المال صدعين ثم خيّره أيّ الصدعين شاء، فأيّهما اختار فلا تعرض له، ثمّ اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيّهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في(٤) ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، وإن استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أوّلاً حتى تأخذ حق الله في ماله، فإذا قبضته فلا توكل به إلّا ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً غير معنف بشيء(٥) منها، ثم احدر كلّ ما اجتمع عندك من كلّ ناد الينا نُصيّره حيث أمر الله عزّ وجلّ، فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها، ولا يفرّق بينهما، ولا يمصرنّ لبنها فيضر ذلك بفصيلها، ولا يجهدنّها(٦) ركوباً، وليعدل بينهنّ في ذلك، وليوردهنّ كلّ ماء يمرّ به، ولا يعدل بهنّ عن نبت الأرض إلى جواد الطرق(٧) في الساعة التي فيها تريح وتغبق(٨) ، وليرفق بهنّ جهده حتى

____________________

(١) في نسخة: بفنائهم ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: فتؤدون ( هامش المخطوط ). وكذك المصدر.

(٣) في نسخة: واصدع ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: من ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٥) في المصدر: لشيء.

(٦) في المصدر: ولا يجهد بها.

(٧) في نسخة: الطريق ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٨) تغبق: من الغبوق، وهو الشرب في العشي ( الصحاح - غبق - ٤: ١٥٣٥ ).

١٣٠

تأتينا(١) بإذن الله سبحانه سحاحاً سماناً غير متعبات ولا مجهدات فنُقسّمهنّ(٢) بإذن الله على كتاب الله وسنّة نبيّه على أولياء الله، فإنّ ذلك أعظم لأجرك، وأقرب لرشدك، ينظر الله إليها وإليك، وآلِ(٣) جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولإِمامه إلّا كان معنا في الرفيق الأعلى الحديث.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن حمّاد، عن حريز نحوه(٤) .

[ ١١٦٧٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل: أيجمع الناس المصدّق أم يأتيهم على مناهلهم ؟ قال: لا بل يأتيهم على مناهلهم فيصدّقهم.

[ ١١٦٨٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج، عن محمّد بن خالد، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصدقة ؟ فقال: إنّ ذلك لا يقبل منك، فقال: إنّي أحمل ذلك في مالي، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : مر مصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء، ولا يجمع بين المتفرّق، ولا يفرّق بين المجتمع، وإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم يخير صاحبها أيّ القسمين شاء، فإذا اختار فليدفعه إليه فإن تتّبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو

____________________

(١) في المصدر: يأتينا.

(٢) في نسخة: فيُقسمن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) آلِ: اجتهد. ( لسان العرب - آلا - ١٤: ٤٠ ).

(٤) المقنعة: ٤٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٣٨ / ٢.

٣ - الكافي ٣: ٥٣٨ / ٥، والتهذيب ٤: ٩٨ / ٢٧٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١٣١

ثلاثاً فليدفعها إليه، ثم ليأخذ صدقته، فاذا أخرجها فليقسّمها فيمن يريد(١) ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها، وإن لم يردها فليبعها.

[ ١١٦٨١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) أنه قال: لا تباع الصدقة حتى تُعقل.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١١٦٨٢ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدّقه قال له: إذا أتيت على ربّ المال فقل: تصدّق رحمك الله ممّا أعطاك الله، فإن ولّى عنك فلا تراجعه.

[ ١١٦٨٣ ] ٦ - وعنهم عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أحمد ابن معمر قال: أخبرني أبو الحسن العرني، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر(٣) ، عن رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) على بانقيا(٤) وسواد من سواد الكوفة، فقال لي والناس حضور: انظر خراجك فجد فيه، ولا تترك منه درهماً، فإذا أردت أن تتوجّه إلى عملك فمرّ بي، قال: فأتيته فقال لي: إنّ الذي سمعته مني خدعة، إيّاك أن

____________________

(١) في نسخة: فليقمها فيمن يريد ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ٥٣٨ / ٣.

(٢) الفقيه ٢: ١٣ / ٣٥.

٥ - الكافي ٣: ٥٣٨ / ٤.

٦ - الكافي ٣: ٥٤٠ / ٨.

(٣) في نسخة: اسماعيل بن ابراهيم، عن مهاجر ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي ٢: ٢٢ كتاب الزكاة.

(٤) بانقيا: مكان قرب الكوفة. ( معجم البلدان ١: ٣٣١ ).

١٣٢

تضرب مسلماً أو يهوديّاً أو نصرانيّاً في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل في درهم، فإنّما(١) اُمرنا أن نأخذ منهم(٢) العفو.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) وكذا كلّ ما قبله، إلّا حديث محمّد بن مسلم وحديثي غياث.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل بن مهاجر مثله(٥) .

[ ١١٦٨٤ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) في وصيّة كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات: انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له، ولا تروعنّ مسلماً، ولا تجتازنّ عليه كارهاً، ولا تأخذنّ منه أكثر من حقّ الله في ماله، فإذا قدمت على الحيّ فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثمّ امض إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلّم عليهم، ولا تخدج التحيّة لهم، ثمّ تقول: عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه ؟ فإن قال قائل: لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو ترعده(٦) أو تعسفه أو ترهقه، فخذ ما أتاك(٧) من ذهب أو فضّة، فإن كانت له ماشية أو

____________________

(١) في نسخة: فإنّا ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: منه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ١٣ / ٣٤.

(٤) التهذيب ٤: ٩٨ / ٢٧٥.

(٥) المقنعة: ٤٢.

٧ - نهج البلاغة ٣: ٢٧.

(٦) في المصدر: وتوعده.

(٧) في المصدر: ما أعطاك.

١٣٣

إبل فلا تدخلها إلّا باذنه فان أكثرها له، فإذا أتيتها فلا تدخلها(١) دخول متسلّط عليه ولا عنيف به، ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنّها، ولا تسوءنّ صاحبها فيها، واصدع المال صدعين ثمّ خيّره، فإنّ(٢) اختار فلا تعرضنّ لما اختار، ( ثمّ اصدع الباقي صدعين ثمّ خيّره، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختار )(٣) ، ولا(٤) تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحقّ الله في ماله فاقبض حق الله منه، فإن استقالك فأقله، ثمّ اخلطهما ثمّ اصنع مثل الذي صنعت أوّلاً حتى تأخذ حق الله في ماله، ولا تأخذنّ عوداً(٥) ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة(٦) ولا ذات عوار، ولا تأمننّ عليها إلّا من تثق بدينه، رافقاً بمال المسلمين حتى يوصله إلى وليّهم فيقسّمه بينهم، ولا توكل بها إلّا ناصحاً شفيقاً وأميناً حفيظاً غير معنف ولا مجحف ولا ملغب ولا متعب، ثمّ أحدر إلينا ما اجتمع عندك نصيّره حيث أمر الله به، فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها، ولا يمصر(٧) لبنها فيضرّ ذلك بولدها، ولا يجهدنّها ركوباً، وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها، وليرفه على اللاغب(٨) ، وليستأن بالنقب(٩) والظالع، وليوردها ما تمرّ به من الغدر(١٠) ، ولا يعدل بها عن نبت الأرض الى جواد الطرق، وليروحها في الساعات، وليمهلها عند

____________________

(١) في المصدر: فلا تدخل عليها.

(٢) في المصدر: فإذا.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: فلا.

(٥) العود: المسن من الإِبل. ( الصحاح - عود - ٢: ٥١٤ ).

(٦) في نسخة: ضعيفة ( هامش المخطوط ).

(٧) المَصْر: حلب كل ما في الضرع. ( الصحاح - مَصَرَ - ٢: ٨١٧ ).

(٨) اللغوب: التعب والإِعياء. ( مجمع البحرين - لَغَبَ - ٢: ١٦٧ ).

(٩) النَّقِبْ: البعير الذي انخرق خفّه. ( مجمع البحرين - نقب - ٢: ١٧٦ ).

(١٠) الغُدُر: جمع غدير، وهو بقايا ماء المطر في منخفضات الأرض. ( الصحاح - غَدَر - ٢: ٧٦٦ ).

١٣٤

النطاف(١) وبالأعشاب(٢) حتّى تأتينا بها بإذن الله بدناً منقيات(٣) غير متعبات ولا مجهودات، لنقسّمها على كتاب الله وسنة نبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فإنّ ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك، إن شاء الله.

____________________

(١) النطاف: جمع نطفة، وهي الماء الصافي قلّ أو كثر. ( الصحاح - نطف - ٤: ١٤٣٤ ).

(٢) في المصدر: والأعشاب.

(٣) منقيات: سمينات. ( الصحاح - نقي - ٦: ٢٥١٥ ).

وتقدم ما يدل على جواز أخذ البدل في الباب ١٣ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على أن القول قول المالك في الباب ١٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

١٣٥

١٣٦

أبواب زكاة الذهب والفضّة

١ - باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كلّ واحد منها

[ ١١٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبد الله (عليه‌السلام ) عن الذهب والفضّة، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال: مائتا درهم وعدلها من الذهب.

[ ١١٦٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الذهب، كم فيه من الزكاة ؟ قال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: المراد بهذا وما قبله أنّ أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالاً، فإنّ قيمتها في ذلك الوقت كانت مائتي درهم، كلّ دينار

____________________

أبواب زكاة الذهب والفضة

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥١٦ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٥١٦ / ٥.

(١) التهذيب ٤: ١٠ / ٢٨، والاستبصار ٢: ١٣ / ٣٨.

١٣٧

بعشرة دراهم ذكره الشيخ وغيره(١) .

[ ١١٦٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن يسار(٢) ، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: في الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار، فإن نقص(٣) فلا زكاة فيه(٤) .

[ ١١٦٨٨ ] ٤ - وعنه عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن الذهب من كلّ عشرين ديناراً نصف دينار، وإن نقص فليس عليك شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١١٦٨٩ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، وعدّة من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام ) قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء، فإذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

____________________

(١) راجع المنتقىٰ ١: ٤٩٢، وجواهر الكلام ١٥: ١٧٠.

٣ - الكافي ٣: ٥١٦ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: الحسين بن بشار ( هامش الخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر: نقصت.

(٤) في نسخة: فيها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٤ - الكافي ٣: ٥١٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٤: ١٢ / ٣١.

٥ - الكافي ٣: ٥١٥ / ٣.

(٦) التهذيب ٤: ٦ / ١٣.

١٣٨

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ١١٦٩٠ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي عيينة(٢) ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إذا جازت الزكاة العشرين ديناراً ففي كلّ أربعة دنانير عُشر دينار.

[ ١١٦٩١ ] ٧ - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: تسعون ومائة درهم وتسعة عشر ديناراً، أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال: إذا اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة، لأنّ عين المال الدراهم، وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديّات.

أقول: تقدّم وجهه(٣) ، والمراد أنّ كلّ واحد من النقدين بلغ المائتين، لما تقدّم(٤) ويأتي(٥) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

[ ١١٦٩٢ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله

____________________

(١) الاستبصار ٢: ١٢ / ٣٥.

٦ - الكافي ٣: ٥١٦ / ٤.

(٢) في المصدر: ابن عيينة.

٧ - الكافي ٣: ٥١٦ / ٨.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) التهذيب ٤: ٩٣ / ٢٦٩، والاستبصار ٢: ٣٩ / ١٢١.

٨ - التهذيب ٤: ٦ / ١٤، والاستبصار ٢: ١٢ / ٣٦.

١٣٩

( عليه‌السلام ) قال: في عشرين ديناراً نصف دينار.

[ ١١٦٩٣ ] ٩ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن زياد، عن عمر ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شيء الحديث.

[ ١١٦٩٤ ] ١٠ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال، ثمّ على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين ديناراً دينار.

[ ١١٦٩٥ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، أنّهما سمعا أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في الزكاة: أمّا في الذهب فليس في أقلّ من عشرين ديناراً شيء، فإذا بلغت عشرين ديناراً ففيه نصف دينار الحديث.

[ ١١٦٩٦ ] ١٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس في شيء أنبتت الأرض - إلى أن قال: - غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه، إلّا أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضّة تكنزه ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضّة فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كلّ عشرين ديناراً

____________________

٩ - التهذيب ٤: ٧ / ١٥، والاستبصار ٢: ١٢ / ٣٧، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٤: ١٢ / ٣٠، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٤: ١٢ / ٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٢ - التهذيب ٤: ٦ / ١٢، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614