مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352578 / تحميل: 5787
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

۱۶- ( باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت، أجزأ صب الماء عليه إن أمكن، وإلّا أجزأ تيممه )

۱۷۴۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الميت مجدورا (۱) أو محترقا فخشيت ان مسسته سقط من جلده شئ فلا تمسه، ولكن صب عليه الماء صبا، فان سقط منه شئ فاجمعه في اكفانه ».

الصدوق في المقنع مثله (۲)،

وفي الهداية (۳) عن رسالة ابيه إليه: والمجدور والمحترق ان لم يمكن غسلهما صب عليهما الماء صبا، يجمع ما سقط منهما في اكفانهما.

۱۷- ( باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصاً، ينبغي له أن يغتسل ويتحنط ويلبس كفنه، ويسقط ذلك بعد قتله )

۱۷۴۶/۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الميت مرجوماً بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه، ثم رجم بعد ذلك، وكذلك القاتل إذا اريد قتله قودا ».

______________

الباب - ۱۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۱ ح ۹.

(۱) الجدري: بضم الجيم وفتح الدال، والجدري بفتحهما لغتان: قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفتح، وصاحبها جدير مجدر (مجمع البحرين - جدر - ج ۳ ص ۲۴۴ ولسان العرب ج ۴ ص ۱۲۰).

(۲) المقنع ص ۱۹.

(۳) الهداية ص ۲۵.

الباب - ۱۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹.

١٨١

الصدوق في المقنع مثله (۱).

۱۷۴۷ / ۲ - البحار: عن كتاب مقصد الراغب، عن ابراهيم بن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن جده، عن ابن ابي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: جاء رجل إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام فقال: اني زنيت فطهرني، فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « ألك زوجة ؟ » قال: نعم، وساق الحديث الطويل ... إلى ان قال: لما ثبت عليه الحد باقراره اربع مرات اخرجه أميرالمؤمنين عليه‌السلام ثم اخذ حجرا فكبر اربع تكبيرات ثم رماه به، ثم اخذ الحسن عليه‌السلام مثله، ثم اخذ الحسين عليه‌السلام مثله، فلما مات اخرجه أميرالمؤمنين عليه‌السلام فصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا أميرالمؤمنين لم لا تغسله قال: « قد اغتسل بما هو منها طاهر إلى يوم القيامة ».

قال المجلسي: لعلّه عليه‌السلام امره قبل ذلك بالغسل، وان لم يذكر في الخبر.

۱۸- ( باب حكم تغسيل الذمي المسلم، إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم، وكذا الذمية والمسلمة )

۱۷۴۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان مات ميت بين رجال

______________

(۱) المقنع ص ۲۰.

۲ - البحار ج ۸۲ ص ۱۲ ح ۱۰.

الباب - ۱۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۱ ح ۹.

١٨٢

نصارى ونسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون، وان كان (۱) الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية اغتسلت النصرانية وغسلتها ».

۱۹- ( باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذي محرم، وكذا الرجل )

۱۷۴۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا مات الميت (۱) وليس معها ذو محرم ولا نساء تدفن (۲) كما هي في ثيابها، و (۳) إذا مات الرجل وليس معه ذات محرم ولا رجال يدفن كما هو في ثيابه (۴) ».

۱۷۵۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: انه قال في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن، والمرأة كذلك (۱) تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما قال: « يدفنان بغير غسل ».

۱۷۵۱ / ۳ - الصدوق في المقنع: والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو

______________

(۱) في المصدر: كانت

الباب - ۱۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۱ ح ۲۱.

(۱) في المصدر: إذا ماتت المرأة.

(۲) وفيه: قال تدفن.

(۳) وفيه: قال إذا.

(۴) في ثيابه، ليس في المصدر.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

(۱) ليس في المصدر.

۳ - المقنع ص ۲۰.

١٨٣

محرم فانها تدفن كما هي بثيابها، وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم دفن كما هو بثيابه.

۲۰- ( باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل )

۱۷۵۲ / ۱ - الصدوق في المقنع: وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسل، وتدفن كما هي في ثيابها (۱) ان كانت بنت خمس سنين، وان كانت بنت اقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن.

۲۱- ( باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها، واستحباب كونه من وراء الثوب )

۱۷۵۳ / ۱ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « غسل علي فاطمة عليهما‌السلام وكانت اوصت (۱) بذلك إليه ».

۱۷۵۴ / ۲ - وعن علي (صلوات الله عليه)، انه قال: « اوصت اليّ فاطمة عليها‌السلامان لا يغسلها غيري، وسكبت الماء عليّ اسماء ابنة عميس ».

______________

الباب - ۲۰

۱ - المقنع ص ۱۹.

(۱) في المصدر: بثيابها.

الباب - ۲۱

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

(۱) في المصدر: قد أوجب.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۸ وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

١٨٤

۱۷۵۵ / ۳ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها ؟ قال: « لا بأس بذلك، وليغسلها من فوق ثوب ».

۱۷۵۶ / ۴ - وعنه عليه‌السلام انه قال: « والمرأة تغسل زوجها إذا مات ولا تتعمد النظر إلى الفرج ».

۱۷۵۷ / ۵ - البحار، عن مصباح الانوار: عن مروان الاصفر: ان فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين ثقلت في مرضها، اوصت عليا عليه‌السلام فقالت: « اني اوصيك ان لا يلي غسلي وكفني سواك، فقال: نعم، فقالت: اوصيك ان تدفنني ولا تؤذن بي أحداً ».

۱۷۵۸ / ۶ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن ابي الحسن الخزاز القمي في الاحكام الشرعية: سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن فاطمة عليها‌السلاممن غسلها ؟ فقال: « غسلها أميرالمؤمنين عليه‌السلام، لأنها كانت صديقة، لم يكن ليغسّلها إلّا صديق ».

۱۷۵۹ / ۷ - ومنه: وروى ابن بابويه - مرفوعاً - إلى الحسن بن علي عليهما‌السلام: ان عليا عليه‌السلام غسل فاطمة عليها‌السلام.

۱۷۶۰ / ۸ - البحار: - عن دلائل الامامة للطبري الامامي -: عن احمد بن

______________

۳ ، ۴ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۲۹، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

۵ - البحار ج ۸۱ ص ۳۰۵ ح ۲۴.

۶ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۳ ص ۳۶۴، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۹ ذيل ح ۱۶.

۷ - لم نجده في المناقب، بل في كشف الغمّة ج ۱ ص ۵۰۲ وعنه في البحار ج ۴۳ ص ۱۸۸ وج ۸۱ ص ۲۹۹ ح ۱۸.

۸ - البحار ج ۸۱ ص ۳۰۱ ح ۳۰ عن الدلائل الإمامة ص ۴۴.

١٨٥

محمّد بن الخشاب، عن زكريا بن يحيى، عن ابن ابي زائدة، عن ابيه، عن محمّد بن الحسن، عن أبي بصير، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، في خبر يذكر فيه وفاة فاطمة عليها‌السلام... إلى ان قال: « قالت لأميرالمؤمنين عليه‌السلام: إذا توفيت لا تعلم احدا الا ام سلمة وام ايمن وفضة، ومن الرجال ابنيّ والعباس، وسلمان، وعمّاراً، والمقداد وأبا ذر وحذيفة.

وقالت: اني أحللتك أن تراني بعد موتي، فكن مع النسوة فيمن يغسلني، ولا تدفنّي إلّا ليلاً ولا تعلم أحداً قبري ... » الخبر.

۱۷۶۱ / ۹ - ومنه: عن محمّد بن هارون بن موسى التلعكبرى، عن ابيه، عن محمّد بن همام - رفعه - قال: لما قبضت فاطمة عليها‌السلامغسلها أميرالمؤمنين عليه‌السلام ولم يحضرها غيره، والحسن والحسين عليهما‌السلام، وزينب وام كلثوم وفضة جاريتها، وأسماء بنت عميس ... الخبر.

۱۷۶۲ / ۱۰ - وعن خط الشيخ محمّد بن علي الجبعي، نقلا من خط الشهيد (رحمه الله) قال: لما غسل عليّ فاطمة عليهما‌السلامقال له ابن عباس: اغسلت فاطمة ؟! قال: « اما سمعت قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: هي زوجتك في الدنيا والآخرة » ؟

قال الشهيد (رحمه الله): فذا التعليل يدل على انقطاع العصمة بالموت، فلا يجوز للزوج التغسيل.

۱۷۶۳ / ۱۱ - وعن بعض كتب المناقب القديمة. عن وهب بن منبه، عن

______________

۹ - البحار ج ۸۱ ص ۳۱۰ ح ۳۱.

۱۰ - البحار ج ۸۱ ص ۳۰۰ ح ۲۰.

۱۱ - البحار ج ۴۳ ص ۲۱۵ ذيل الحديث ۴۴.

١٨٦

ابن عباس في حديث في وفاة فاطمة عليها‌السلام- إلى أن قال -: فلمّا جَنَّ الليل غسّلها عليّ عليه‌السلام ... الخبر.

۱۷۶۴ / ۱۲ - الشيخ حسين بن عبد الوهاب الشعراني في عيون المعجزات: روي ان فاطمة عليها‌السلامتوفيت - إلى أن قال -: « وتولى غسلها وتكفينها أميرالمؤمنين عليه‌السلام ».

۱۷۶۵ / ۱۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت، وتنظر المرأة إلى زوجها، ويغسل كلّ واحد منهما صاحبه إذا ماتا ».

الصدوق في المقنع: مثله (۱).

۱۷۶۶ / ۱۴ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: « أن فاطمة عليها‌السلاملما ماتت غسّلها علي بن أبي طالب عليه‌السلام، وأوصت بذلك إليه ».

۲۲- ( باب جواز تغسيل أم الولد زوجها )

۱۷۶۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: ونروي أن علي بن الحسين

______________

۱۲ - عيون المعجزات ص ۵۵، عنه في البحار ج ۴۳ ص ۲۱۲ ح ۴۱.

۱۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸.

(۱) المقنع ص ۲۰.

۱۴ - الجعفريات ص ۱۶۸.

الباب - ۲۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۲ ح ۲۱.

١٨٧

عليهما‌السلام لمّا أن مات قال أبوجعفر عليه‌السلام: « لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك، فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك، فأدخل يده وغسّل جسده، ثم دعا ام ولد له فأدخلت يدها فغسلت (۱) مراقه وكذلك فعلت أنا بأبي ».

۱۷۶۸ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: لما مات علي بن الحسين عليهما‌السلام قال أبوجعفر عليه‌السلام: « لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك، فأدخل يده من تحت الثوب فغسله، ودعا أم ولد له فأدخلت يدها معه فغسلته ».

قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « وكذلك فعلت أنا بأبي عليه‌السلام ».

۲۳- ( باب أن الميت يغسله أولى الناس به، أو من يأمره الولي )

۱۷۶۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويغسله اولى الناس به، أو من يأمره الولي بذلك ».

______________

(۱) في المصدر: وغسلت عورة ...

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

الباب - ۲۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷.

١٨٨

۲۴- ( باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب )

۱۷۷۰ / ۱ - محمّد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن احمد بن محمّد بن ابي نصر البزنطي، عن فضيل بن سكرة قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: جعلت فداك هل للماء حد محدود ؟ قال: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأميرالمؤمنين على عليه‌السلام: إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس، فغسلني وكفني وحنطني، فإذا فرغت من غسلي فخذ بمجامع كفني واجلسني، ثم سلنى (۱) عما شئت، فو الله لا تسألني عن شئ الا اجبتك ».

۱۷۷۱ / ۲ - وعن محمّد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن اسماعيل بن جعفر الهاشمي، عن ايوب بن نوح، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن اسماعيل بن عبدالله بن جعفر، عن ابيه، عن علي عليه‌السلام قال: « اوصاني النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: إذا أنا مت فغسلني بست قرب من بئر غرس، فإذا فرغت من غسلي فأدرجني في أكفاني، ثم ضع فاك على فمي، قال: ففعلت، وأنبأني بما هو كائن إلى يوم القيامة ».

۱۷۷۲ / ۳ - القطب الراوندي في الخرائج: عن سعد بن عبدالله في

______________

الباب - ۲۴

۱ - بصائر الدرجات ص ۳۰۴.

(۱) في المصدر: اسألني.

۲ - المصدر السابق ص ۳۰۴.

۳ - الخرائج ص ۲۰۹.

١٨٩

بصائره، عن أبي اسحاق ابراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفي الاصفهاني قال: حدّثنا عباد بن يعقوب الاسدي قال: حدّثنا الحسين بن علي بن زيد، عن اسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب، عن أبيه قال: قال علي بن ابي طالب عليه‌السلام: « أمرني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا توفي ان أستقى سبع قرب من بئر غرس فأغسله بها »، الخبر.

۱۷۷۳ / ۴ - وعنه: عن ابراهيم بن محمّد الثقفي، قال: حدّثنا ابراهيم بن صالح الانماطي، قال: حدّثنا الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، عمن حدثه، عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب: قال علي عليه‌السلام: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس، غسلني بثلاث قرب غسلا، وسنّ (۱) علي أربعاً سنّاً » الخبر.

۱۷۷۴ / ۵ - وعنه: عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن ابي نصر البزنطي، عن فضل بن سكرة، عن ابي عبدالله عليه‌السلام انه قال: « قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام: إذا أنا مت فاستق لي سبع قرب من ماء بئر غرس فغسلني ... » الخبر.

۱۷۷۵ / ۶ - وعن جعفر بن إسماعيل الهاشمي: عن ايوب بن نوح، عن

______________

۴ - الخرائج: ۲۱۰.

(۱) سنّ عليه الماء: صبّه، وقيل: أرسله إرسالا ليناً ... وسنّ الماء على وجهه: أي صبّه صبّاً سهلاً. الجوهري: سننت الماء على وجهي: اي ارسلته ارسالا من غير تفريق ... والسن: الصب في سهولة ... (لسان العرب - سنن - ج ۱۳ ص ۲۲۷، مجمع البحرين ج ۶ ص ۲۶۹).

۵ ، ۶ - الخرائج ص ۲۱۰.

١٩٠

زيد النوفلي، عن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال: « اوصاني النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: إذا انا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس ... » الخبر.

۱۷۷۶ / ۷ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن الصفواني في - الاحن والمحن - باسناده عن اسماعيل بن عبدالله، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام قال: « اوصاني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من بئري بئر غرس ».

۱۷۷۷ / ۸ - السيد ابن طاووس في كتاب الطرف: باسناده عن عيسى بن المستفاد، عن موسى بن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا علي أضمنت ديني تقضيه مني (۱) ؟ قال: نعم ... إلى ان قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: فإذا فرغت من غسلي فضعني على لوح وافرغ عليّ من بئري (۲) - بئر غرس (۳) - أربعين دلوا مفتحة الافواه - قال عيسى: أو قال: أربعين قربة، شككت انا في ذلك. قلت: قال السمهودي في خلاصة الوفا: غرس بالضم ثم السكون كما في خط المراغي، ويقال: الأغرس.

وقال المجد (۴): بئر غرس - بالفتح ثم السكون - قال: وهي بئر بقبا شرقي مسجدها، على نصف ميل من جهة الشمال، ويعرف

______________

۷ - المناقب ج ۱ ص ۳۳۸.

۸ - الطرف ص ۴۲ ح ۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۴ ح ۲۲.

(۱) في البحار: عني.

(۲) بئري: ليس في المصدر.

(۳) في نسخة: أريس، منه « قدس سره ».

(۴) المجد: يعني به الفيروز آبادي صاحب القاموس المحيط.

١٩١

مكانها اليوم وما حولها بالغرس.

قال: ولابن ماجد - بسند جيد - عن علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: إذا أنا مت فغسلوني بسبع قرب من بئري - بئر غرس - » وكانت بقبا، وكان يشرب منها.

وليحيى: ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « يا علي إذا أنا مت فاغسلني من بئري - بئر غرس - بسبع قرب لم تحلل أوكيتهن (۵) ».

وله: عن محمّد الباقر عليه‌السلام، انه صلى‌الله‌عليه‌وآله غسل من بئر يقال لها: بئر غرس لسعد بن خيثمة، وكان يشرب منها.

۲۵- ( باب كراهة إرسال ماء غسل الميت في الكنيف وجواز إرساله في البالوعة )

۱۷۷۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا يجوز أن يدخل الماء - ما ينصب عن الميت من غسله - في كنيف، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة ».

______________

(۵) الوكاء: كلّ سير أو خيط يشدّ به فم السقاء أو الوعاء، والوكاء: رباط القربة الذي يشدّ به رأسها (لسان العرب - وكي - ج ۱۵ ص ۴۰۵، مجمع البحرين - وكا - ج ۱ ص ۴۵۳)، وقد ورد في المجمع: في الحديث « لو كانت لألسنتكم أوكية لحدّثت كلّ امرئ بماله وعليه » ما يستدلّ به بانّ الجمع: أوكية.

الباب - ۲۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

١٩٢

۲۶- ( باب جواز تغسيل الميت في الفضاء واستحباب الستر بينه وبين السماء )

۱۷۷۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا بأس أن تغسّله في فضاء، وان سترت بشئ أحب اليّ ».

۱۷۸۰ / ۲ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في المحاسن: روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يسير في بعض سيره فقال لأصحابه: يطلع عليكم من بعض هذه الفجاج شخص ليس له عهد بابليس منذ ثلاثة أيام، فما لبثوا أن أقبل أعرابي قد يبس جلده على عظمه - إلى ان ذكر تخلف الاعرابي عن عسكره، وسقوط بعيره وموتهما - قال: فأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فضربت خيمة فغسل فيه » الخبر.

۲۷- ( باب اجزاء الغسل الواحد للميت إذا كان جنباً، أو حائضاً أو نفساء )

۱۷۸۱ / ۱ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « من مات وهو جنب أجزأ عنه غسل واحد، وكذلك الحائض ».

۱۷۸۲ / ۲ - الصدوق في المقنع، وإذا مات ميت وهو جنب فانه يغسّل

______________

الباب - ۲۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

۲ - بل الراوندي في الخرائج ص ۱۸، وأخرجه عنه في البحار ج ۶۸ ص ۲۸۲ ج ۳۸.

الباب - ۲۷

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۸ ح ۲۷.

۲ - المقنع ص ۱۹.

١٩٣

غسلا واحداً يجزئ عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة.

۲۸- ( باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شئ منه بعده، ووجوب غسل النجاسة خاصة )

۱۷۸۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان خرج منه شئ بعد الغسل فلا تعد غسله، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى ان تضعه في لحده، فان خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه ولكن قرضت من كفنه ما اصاب من الذي (۱) خرج منه ومددت احد الثوبين على الآخر ».

۲۹- ( باب أنه يجوز للجنب والحائض تغسيل، الميت ولمن غسله أن يجامع قبل غسل المسّ، واستحباب الوضوء في الموضعين، واجزاء غسل واحد )

۱۷۸۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا اردت ان تغسل ميتا وانت جنب فتوضأ للصلاة (۱)، ثم اغسله فإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل ان تغتسل من غسله، فتوضأ ثم جامع ».

______________

الباب - ۲۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷.

(۱) في نسخة: أصابه الشئ الذي، منه (قده).

الباب - ۲۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۱ ح ۹.

(۱) في المصدر: وضوء الصلاة.

١٩٤

وقال عليه‌السلام: « ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين، فان الملائكة تتأذى بهما، ولا بأس ان يليا غسله ».

الصدوق في المقنع والهداية مثله (۲).

۱۷۸۵ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « الجنب والحائض لا يغسّلان ميتا ».

۳۰- ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الغسل )

۱۷۸۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان (۱) حضرك قوم مخالفون، فاجهد ان تغسله غسل المؤمن ».

۱۷۸۷ / ۲ - الطبرسي في اعلام الورى: عن كتاب ابان بن عثمان في سياق غزوة احد قال: وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من ذلك الرجل الذي تغسله الملائكة في سفح الجبل؟ » فسألوا امرأته؟ فقالت: انه خرج وهو جنب - وهو حنظلة بن ابي عامر -.

۱۷۸۸ / ۳ - علي بن ابراهيم في تفسيره: في سياق غزوة احد قال: وكان حنظلة بن ابي عامر رجلا من الخزرج، تزوج في تلك الليلة التي كانت في صبيحتها حرب احد بابنة عبدالله بن أبيّ بن سلول دخل بها في تلك الليلة، واستأذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان يقيم عندها، فأنزل الله: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ

______________

(۲) المقنع ص ۱۷، الهداية ص ۲۳.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

الباب - ۳۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۷۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۱ ح ۹.

(۱) في المصدر: وإن حضرت.

۲ - إعلام الورى ص ۸۴.

۳ - تفسير علي بن ابراهيم ج ۱ ص ۱۱۸.

١٩٥

أَمْرٍ جَامِعٍ ) (۱) الآية، فدخل حنظلة بأهله ووقع عليها فأصبح وخرج - وهو جنب - فحضر القتال، فبعثت امرأته إلى أربعة نفر من الانصار، لما أراد حنظلة ان يخرج من عندها، وأشهدت عليه انه قد واقعها، فقيل لها: لم فعلت ذلك ؟ قالت: رأيت في هذه الليلة - في نومي - كأن السماء قد انفرجت فوقع فيها حنظلة، ثم انضمت، فعلمت انها الشهادة، فكرهت ان لا اشهد عليه فحملت منه، فلما حضر القتال نظر إلى ابي سفيان على فرس يجول بين العسكر، فحمل عليه فضرب عرقوب فرسه فانكشف (۲) الفرس، وسقط أبوسفيان إلى الأرض وصاح: يا معشر قريش انا أبوسفيان وهذا حنظلة يريد قتلي، وعدا ابو سفيان ومر حنظلة في طلبه، فعرض له رجل من المشركين في طعنته فمشى إلى المشرك في طعنه فضربه فقتله، وسقط حنظلة إلى الأرض - بين حمزة وعمرو بن الجموح وعبدالله بن حرام (۳) وجماعة من الانصار - فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: رأيت الملائكة يغسلون حنظلة بين السماء والارض بماء المزن في صحاف من ذهب - فكان يسمى: غسيل الملائكة.

۱۷۸۹ / ۴ - السيد ابن طاووس في كتاب الطرف: باسناده عن عيسى بن المستفاد، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال:

______________

(۱) النور ۲۴: ۶۲.

(۲) في المصدر: فاكتسعت، فاكتسعت به: اي سقطت من ناحية مؤخرها ورمت راكبها (النهاية ج ۴ ص ۱۷۳).

(۳) وفيه: حزام.

۴ - الطرف ص ۴۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۴ ح ۲۲.

١٩٦

« قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: يا عليّ اضمنت ديني تقضيه ؟ قال: نعم، قال: اللهم فاشهد، ثم قال: غسلني، ولا يغسلني غيرك فيعمى بصره، قال علي عليه‌السلام: ولم يا رسول الله ؟ قال كذلك قال جبرئيل عن ربي، انه لا يرى عورتي غيرك الا عمى بصره، قال علي عليه‌السلام: فكيف أقوى عليك وحدي ؟ قال: يعينك جبرئيل وميكائيل واسرافيل، وملك الموت واسماعيل صاحب سماء الدنيا، قلت: فمن يناولني الماء ؟ قال: الفضل بن العباس من غير ان ينظر إلى شئ مني فانه لا يحل له ولا لغيره - من الرجال والنساء - النظر إلى عورتي، وهي حرام عليهم ».

۱۷۹۰ / ۵ - البحار - عن مصباح الانوار -: عن احمد بن محمّد بن عياش، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن عبيد الله بن الفضل الطائي ومحمّد بن احمد بن سليمان، عن محمّد بن اسماعيل بن احمد بن اسماعيل بن محمّد بن اسماعيل بن جعفر الصادق عليه‌السلام، عن ابي يوسف وعن الازهر بن بسطام والحسن بن يعقوب، عن عيسى بن المستفاد، مثله.

وقال: « كان في الصحيفة المختومة التي نزلت من السماء: يا علي غسلني ولا يغسلني غيرك، قال: فقلت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: بأبي انت وامي، انا اقوى على غسلك وحدي! قال: بذا امرني جبرئيل، وبذاك امره الله عزّوجلّ، قال: فقلت: وان لم اقو عليك فاستعين بغيري يكون معي ؟ فقال جبرئيل: يا محمّد قل لعلي ان ربك يامرك ان تغسل ابن عمك، فانها السنة ان لا يغسل

______________

۵ - البحار ج ۸۱ ص ۳۰۴ ح ۲۳ عن مصباح الانوار ص ۲۷۰.

١٩٧

الانبياء الا اوصياؤهم، وانما (۱) يغسل كلّ نبي وصيه من بعده، وهي من حجج الله عزّوجلّ لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله على امته من بعده، فيما قد اجتمعوا عليه من قطيعة ما امرهم الله تعالى به ».

ثم قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « واعلم يا علي ان لك على غسلي اعواناً هم نعم الاعوان والاخوان، قال علي عليه‌السلام: فقلت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: من بابي انت وامي ؟ قال: جبرئيل وميكائيل واسرافيل وملك الموت واسماعيل صاحب سماء الدنيا اعوان لك، قال علي عليه‌السلام: فخررت لله ساجدا وقلت: الحمد لله الذي جعل لي اعوانا واخوانا هم امناء الله تعالى ».

۱۷۹۱ / ۶ - الطرف ومصباح الانوار: باسنادهما عن عيسى بن المستفاد، عن الكاظم قال: « قال علي عليه‌السلام: غسلت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنا وحدي - وهو في قميصه - فذهبت انزع عنه القميص، فقال جبرئيل: يا علي لا تجرد اخاك من قميصه، فان الله لم يجرده وتؤيّد في الغسل، فانا اشركك (۱) في ابن عمك بامر الله، فغسلته بالروح والريحان، والملائكة الكرام الابرار الاخيار تبشرني وتمسك، واكلم ساعة بعد ساعة، ولا اقلب منه عضوا - بابي هو وامي - الا انقلب لي قلبا، إلى ان فرغت من غسله وكفنه (۲) ».

______________

(۱) في نسخة: فإنما، منه « قدس سره ».

۶ - الطرف ص ۴۸ ح ۳۳ باختلاف بسيط وص ۴۲ ح ۲۸، مصباح الانوار ص ۲۸۲، عنهما في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۵ ح / ۲۵.

(۱) في نسخة: أشاركك، منه (قدّه).

(۲) في المصدر: وكفنته.

١٩٨

قلت: قال بعض المحققين من الشراح: لعل المراد بعورته صلى‌الله‌عليه‌وآله المراقّ (۳) وما سفل من البطن، وكان ذلك من خصائصه صلى‌الله‌عليه‌وآله، لا ينبغي ان ينظر غيره عليه‌السلام إلى ذلك من بدنه، ويؤيده قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث الطرف: « الفضل بن العباس من غير ان ينظر إلى شئ منى »، ويكون قوله: « فانه لا يحل له ولا لغيره من الرجال والنساء، النظر إلى عورتي » مما يشمل أميرالمؤمنين عليه‌السلام ايضا.

ويكون من خصائصه ان لا ينظر غير علي عليه‌السلام إلى بدنه، ويخدش في الخلد (۴) انه عليه‌السلام لما كان لا ينظر إلى عورته صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: غيرك، ويؤيده ما في الطرف والمصباح من قول جبرئيل: لا تجرد اخاك ... الخ، فتدبر.

۱۷۹۲ / ۷ - وعن الثاني: عن ابي عبدالله الحسين عليه‌السلام: « ان أميرالمؤمنين عليه‌السلام غسل فاطمة عليها‌السلام  ثلاثا وخمسا، وجعل في الغسلة الخامسة - الآخرة - شيئا من الكافور، واشعرها (۱) مئزراً سابغاً دون الكفن، وكان هو الذي يلي ذلك منها وهو يقول: اللهم انها امتك، وبنت رسولك وصفيك وخيرتك من

______________

(۳) المراق: ما سفل من البطن عند الصفاق اسفل من السرة ... (لسان العرب، رقق ج ۱۰ ص ۱۲۲).

(۴) هذا التعبير للمؤلف « ره » يريد به (ويختلع بالبال).

۷ - مصباح الانوار ص ۲۶۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۹ ح ۲۹.

(۱) الشعار: ما ولي شعر جسد الانسان دون ما سواه من الثياب (لسان العرب - شعر - ج ۴ ص ۴۱۲، مجمع البحرين - شعر - ج ۳ ص ۳۴۹).

١٩٩

خلقك، اللهم لقنها حجتها واعظم برهانها واعل درجتها، واجمع بينها وبين أبيها محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ».

۱۷۹۳ / ۸ - وعن زيد بن علي قال: غسل أميرالمؤمنين عليه‌السلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وغسل أميرالمؤمنين الحسن ولده عليهما‌السلام، ثم قال زيد: بأبي وامي من تولت الملائكة غسله، يعني (۱): أباعبدالله الحسين عليه‌السلام.

۱۷۹۴ / ۹ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان عليا عليه‌السلام غسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قميص ».

۱۷۹۵ / ۱۰ - ابن شهر آشوب في المناقب، مرسلا: ولما اراد علي عليه‌السلام غسله استدعى الفضل بن عباس فأمره ان يناوله الماء - بعد ان عصّب عينيه - فشق قميصه من قبل جيبه حتّى بلغ به إلى سرته، الخبر.

۱۷۹۶ / ۱۱ - الصدوق في علل الشرائع: عن ابي الحسن علي بن الحسين بن سفيان بن يعقوب بن الحارث بن ابراهيم الهمداني قال: حدّثنا أبوعبدالله جعفر [ بن أحمد ] (۱) بن يوسف الازدي قال: حدّثنا

______________

۸ - مصباح الانوار ص ۲۶۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۹ ح ۲۹.

(۱) في المصدر: قال: يعني.

۹ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰.

۱۰ - بل الطبرسي في اعلام الورى ص ۱۳۷ وعنه في البحار ج ۲۲ ص ۲۵۹.

۱۱ - علل الشرائع ج ۱ ص ۳۱۰.

(۱) أثبتناه من المصدر.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

تحريم صوم العيدين(١) وأيّام التشريق(٢) ، غير أنّ الشيخ(٣) وبعض الاصحاب(٤) استثنوا هذه الصورة وعملوا بظاهر الحديثين، وخالفهم أكثر الاصحاب(٥) وحملوهما على صوم ما عدا العيد وأيّام التشريق وليسا بصريحين في خلاف ذلك، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الكفّارات(٦) .

٩ - باب حكم من كان عليه صوم شهرين متتابعين فعجز

[ ١٣٦٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، و(٧) عبدالجبّار بن المبارك جميعاً، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان(٨) ، عن أبي بصير(٩) ،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته) (١٠) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام،( ولم يقدر على العتق) (١١) ، ولم يقدر على

___________________

(١) يأتي في الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

(٢) يأتي في الباب ١، وعلى اختصاص الحرمة لمن كان في منى في الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

(٣) راجع النهاية: ٢٥٩.

(٤) راجع الوسيلة لابن حمزة: ١٤٨.

(٥) راجع المعتبر: ٣١٨، والمنتهى: ٦١٦، والمختلف: ٢٣٩، وروضة المتقين ٣: ٤٦٨.

(٦) يأتي في البابين ٢٨، ٢٩ من أبواب الكفارات، وفي الباب ١٠ من أبواب القصاص.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ٣١٢ / ٩٤٤، والاستبصار ٢: ٩٧ / ٣١٤.

(٧) في الاستبصار: عن ( هامش المخطوط ).

(٨) في الاستبصار: عبدالله بن مسكان ( هامش المخطوط ).

(٩) في الاستبصار زيادة: وسماعة بن مهران.

(١٠) في الاستبصار: قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه‌السلام )

(١١) ليس في الاستبصار.

٣٨١

الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوماً، عن كلّ عشرة مساكين(١) ثلاثة أيّام.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفّارات(٣) .

١٠ - باب وجوب التتابع في صوم كفّارة اليمين والظهار والقتل والإِفطار وبدل الهدي، واحكام كفّارات الحج ّ

[ ١٣٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ صوم يفرق إلّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين.

أقول: المراد أنّ بقيّة الكفّارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف كما مر(٤) لا مطلقاً، أو الحصر إضافي.

[ ١٣٦٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السبعة الايام والثلاثة الايام في الحجّ لا تفرق، إنمّا هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين.

[ ١٣٦٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن

___________________

(١) في نسخة: ( أيام ) بدل ( مساكين ).

(٢) المقنعة: ٦٠.

(٣) يأتي في البابين ٦، ٨ من أبواب الكفارات.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤٠ / ١.

(٤) مرّ في الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٤: ١٤٠ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ١٢٠ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٣٨٢

سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنمّا الصيام الذي لا يفرق كفّارة الظهار، وكفّارة الدم، وكفّارة اليمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٣٦٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: صيام ثلاثة أيّام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ١٣٦٤٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ والسبعة، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعاً.

[ ١٣٦٥٠ ] ٦ - وقد تقدّم في حديث الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: أمّا الصوم الواجب فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في كفّارة قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب، وصيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين واجب - إلى أن قال: - وكلّ ذلك متتابع وليس بمتفرق.

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٣٠، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٢.

٤ - التهذيب ٤: ٢٨٣ / ٨٥٦، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٤: ١٤٠ / ٢.

٥ - التهذيب ٤: ٣١٥ / ٩٥٧، والاستبصار ٢: ٢٨١ / ٩٩٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥، وعن تفسير العياشي في الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب الذبح.

٦ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

٣٨٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وعلى أحكام كفارات الحج في محلّها(٣) .

١١ - باب أن من نذر أنّ يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة

[ ١٣٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال: صم، ولا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيّام التشريق، ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: المراد: لاتصم يوم الشكّ بنيّة الفرض، لما مر في محلّه(٥) .

[ ١٣٦٥٢ ] ٢ - وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن

___________________

(١) تقدم في البابين ٢، ٣ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ١، ٥، ٩، ١٣ من الباب ٨، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ١٦ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٢) يأتي في الابواب ١، ٣، ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الباب ١٠، وفي الاحاديث ٢، ٤، ٨، ١٢، ١٤، ١٥ من الباب ١٢، وفي البابين ٢٨، ٢٩ من أبواب الكفارات، وفي الحديث ٣ من الباب ٩، وفي الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس، وفي البابين ٤٦، ٥٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب الذبح.

(٣) يأتي في أكثر أبواب كفارات الصيد، وكفارات الاستمتاع، وبقية الكفارات.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤١ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم، وصدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٤) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٣، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٥.

(٥) مرّ في البابين ٥، ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٢ - الكافي ١: ٤٤٨ / ١٩، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

٣٨٤

محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكلّ طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فدخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسألته، فقال: صم إذا يا كرام، ولا تصم العيدين، ولا ثلاثة أيّام التشريق، ولا إذا كنت مسافراً ولا مريضا الحديث.

[ ١٣٦٥٣ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم؟ قال: شيء عليه، أو جعله لله؟ قلت بل جعله لله، قال: كان عارفاً أو غير عارف؟ قلت: بل عارف، قال: إن كان عارفاً أتمّ الصوم(١) ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيّام التشريق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٢ - باب أنّ من نذر صوم أيّام معلومة فأفطر في اثنائها لمرض ونحوه لم يجب عليه الاستئناف، وأجزاه البناء والإِتمام، وحكم الإِفطار في صوم النذر

[ ١٣٦٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن اشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا (عليه‌السلام ) :

___________________

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٣ / ٤٥٣.

(١) في المصدر: الصلاة.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم، وفي الحديث ١ من الباب ٦ والحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.

(٣) يأتي في البابين ١، ٢ من أبواب الصوم المحرم.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٤١ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٣٨٥

جعلت فداك، رجل نذر ان يصوم إيّاماَ معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر، أيبتدي في صومه ام يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه يحتسب بما(١) مضى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نيّة الصوم(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٣ - باب أنّ من نذر الصوم بالكوفة أو مكّة أو المدينة وتعذّر أجزأه الصوم حيث يمكن

[ ١٣٦٥٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكّة شهراً فصام أربعة عشر يوماً بمكة، له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال: نعم.

ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه(٥) .

[ ١٣٦٥٦ ] ٢ - وعن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن سعدان بن مسلم قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : إنّي جعلت عليّ صيام شهر بمكّة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة، فصمت ثمانية عشر يوماً بالمدينة، وبقي

___________________

(١) في نسخة؟: ما ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته.

(٣) تقدم في الابواب ٣، ٥، ٧ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ١٣، ١٥، ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - قرب الاسناد: ١٠٣.

(٥) مسائل علي بن جعفر: ١٨٧ / ٣٧٤.

٢ - قرب الإسناد: ١٤٧.

٣٨٦

عليّ شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة، فكتب: ليس عليك شيء، صم في بلادك حتى تتمّه.

[ ١٣٦٥٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكّة من بلاء ابتلي به فقضى أنّه صام بالكوفة شهراً، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوماً ولم يقم عليه الجمّال؟ قال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٤ - باب أنّ من نذر أن يصوم حيناً وجب عليه صوم ستة أشهر، ومن نذر أن يصوم زماناً وجب عليه صوم خمسة اشهر

[ ١٣٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل قال: لله علّي أن أصوم حيناً،

___________________

٣ - الكافي ٤: ١٤١ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(١) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٤، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٦.

(٢) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٤٥.

(٣) المقنعة: ٦٠.

(٤) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤٢ / ٦، والتهذيب ٤: ٣٠٩ / ٩٣٤.

٣٨٧

وذلك في شكر(١) ؟ فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قد أُتي علي( عليه‌السلام ) (٢) في مثل هذا، فقال: صم ستّة أشهر، فإن الله عزّ وجل يقول:( تؤتي أُكلها كلّ حين بِإِذنِ ربّها ) (٣) - يعني: ستّة أشهر -.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٤) .

ورواه العيّاشي في تفسيره عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ١٣٦٥٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ) أنّ عليا صلوات الله عليه قال في رجل نذر أنّ يصوم زمانا، قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر، لأن الله عزّ وجلّ يقول:( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذنِ رَبِّهَا ) (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي مثله (٨) .

[ ١٣٦٦٠ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) عمّن نذر ان يصوم زماناً ولم يسمّ وقتا بعينه؟

___________________

(١) في التهذيب: شكى ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: أبي (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٣) إبراهيم ١٤: ٢٥.

(٤) التهذيب ٨: ٣١٤ / ١١٦٨.

(٥) تفسير العياشي ٢: ٢٢٤ / ١٣.

٢ - الكافي ٤: ١٤٢ / ٥.

(٦) إبراهيم ١٤: ٢٥.

(٧) التهذيب ٤: ٣٠٩ / ٩٣٣.

(٨) علل الشرائع: ٣٨٧ / ١.

٣ - المقنعة: ٦٠.

٣٨٨

فقال( عليه‌السلام ) : كان علي( عليه‌السلام ) يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر.

[ ١٣٦٦١ ] ٤ - قال: وسُئل( عليه‌السلام ) عمّن نذر أن يصوم حيناً ولم يسمّ شيئاً بعينه؟ فقال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يلزمه أن يصوم ستة أشهر، ويتلو قول الله عزّ وجلّ( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذنِ رَبِّهَا ) (١) وذلك في كلّ ستّة أشهر.

ورواه في( الإِرشاد) أيضاً مثله، وكذا الذي قبله (٢) .

١٥ - باب أنّ من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه وجب عليه أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدٍّ من طعام

[ ١٣٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا: سألنا الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل نذر نذراً إن هو تخلّص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمدّ للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفّارة ذلك الصوم؟ قال: يكفّر عن كلّ يوم بمدّ حنطة أو شعير.

ورواه الصدوق كما يأتي(٣) .

___________________

٤ - المقنعة: ٦٠.

(١) إبراهيم ١٤: ٢٥.

(٢) إرشاد المفيد: ١١٨.

الباب ١٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤٣ / ١.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣٨٩

[ ١٣٦٦٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن موسى بن عمر(١)، عن محمّد بن منصور قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل نذر نذراً في صيام فعجز؟ فقال: كان أبي يقول: عليه مكان كلّ يوم مدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٣٦٦٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وذكر مثل الحديث الأوّل، إلّا أنّه قال: يتصدّق لكلّ يوم بمدّ من حنطة أو ثمن مد.

ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله، إلّا أنّه قال: أو تمر بمدّ(٣) .

[ ١٣٦٦٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن جعفر قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم؟ قال: فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدٍّ على مسكين.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان مثله(٤) .

[ ١٣٦٦٦ ] ٥ - وبإسناده عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس، عن

____________

٢ - الكافي ٤: ١٤٣ / ٢، وأورد نحوه عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب النذر.

(١) في المصدر موسى بن بكر.

(٢) التهذيب ٤: ٣١٣ / ٩٤٦.

٣ - الكافي ٤: ١٤٤ / ٣.

(٣) الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٢.

٤ - الكافي ٤: ١٣٧ / ١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٤) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٤.

٥ - الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٣.

٣٩٠

الرضا( عليه‌السلام ) قال: تصدّق عن كلّ يوم بمد من حنطة أو شعير.

أقول: الظاهر أنّ هذا هو الحديث الأول.

[ ١٣٦٦٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن علي وإسحاق ابني سليمان بن داود، عن إبراهيم بن محمّد قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) : يا مولاي، نذرت إني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها، ففاته ذلك، كيف يصنع؟ وهل له من ذلك مخرج؟ وكم يجب(١) من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك؟ قال: فكتب( عليه‌السلام ) : يفرق عن كلّ يوم مدّاً من طعامٍ كفّارة.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى نحوه(٢) .

[ ١٣٦٦٨ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سئل( عليه‌السلام ) عن رجل جعل على نفسه أن يصوم يوماً ويفطر يوماً فضعف عن ذلك، كيف يصنع؟ فقال: يتصدّق عن كلّ يوم( بمدٍّ من طعامٍ) (٣) على مسكين.

١٦ - باب أنّ من نذر صوم سنة فعجز أجزأه تتابع شهر وبعض الآخر وتفريق الباقي، ومن نذر صوماً ولم يسمّ شيئاً استحبّ له صوم ستّة أيام

[ ١٣٦٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

___________________

٦ - التهذيب ٤: ٣٢٩ / ١٠٢٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.

(١) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨٣.

٧ - المقنعة: ٦٠.

(٣) ليس في المصدر.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٦.

٣٩١

أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل جعل لله عليه نذراً صيام سنة فلم يستطع، قال: يصوم شهراً وبعض الشهر الآخر، ثمّ لا بأس أن يقطع الصوم.

[ ١٣٦٧٠ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل جعل لله نذراً ولم يسم شيئاً، قال: يصوم ستّة أيّام.

أقول: هذا محمول على من نوى صوماً أو نطق به، وصوم الستة على وجه الاستحباب ويجزي يوم لما يأتي في النذر(١) .

١٧ - باب أنّ من نذر صوم أيّام معيّنة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها، وأنّه لا يجب التتابع في صوم النذر إلّا مع الشرط فيه

[ ١٣٦٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، في الرجل يوقت على نفسه أيّاماً معروفة مسمّاة في كلّ شهر فيسافر بعده الشهور، قال: لا يصوم لأنّه في سفر، ولا يقضيها إذا شهد.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم نحوه(٢) .

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٨٨.

(١) يأتي في الباب ٢ من أبواب النذر.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٣٢٩ / ١٠٢٨، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٢) الكافي ٤: ١٤٢ / ٧.

٣٩٢

[ ١٣٦٧٣ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن صالح بن عبدالله قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه‌السلام ) : إنّ أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت، فربمّا أتاني بعض إخواني(١) فأفطرت أيّاماً أفأقضيه؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٣٠.

(١) في المصدر زيادة: لأفطر.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(٣) يأتي في الحديثين ٨، ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

٣٩٣

٣٩٤

أبواب الصوم المندوب

١ - باب استحباب صوم كلّ يوم عدا الأيّام المحرّمة

[ ١٣٦٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: بني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ، والولاية، وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الصوم جنّة من النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٣٦٧٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال لأصحابه: إلّا أُخبركم بشيء، إن أنتم

___________________

أبواب الصوم المندوب

الباب ١

فيه ٤٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٦٢ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(١) الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٦.

٢ - الكافي ٤: ٦٢ / ٢.

٣٩٥

فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى، قال: الصوم يسوّد وجهه والصدقة تكسر ظهره، والحبّ في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطع دابره، والاستغفار يقطع وتينه، ولكلّ شيء زكاة وزكاة الابدان الصيام.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( المجالس) وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن جدّه الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة مثله (٣) .

[ ١٣٦٧٥ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله عن آبائه (عليهم‌السلام ) أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إن الله عزّ وجلّ وكلّ ملائكته بالدعاء للصائمين، وقال: أخبرني جبرئيل عن ربّه، أنّه قال: ما أمرت ملائكتي بالدعاء لاحد من خلقي إلّا استجبت لهم فيه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ١٣٦٧٦ ] ٤ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نوم الصائم عبادة، ونفسه تسبيح.

___________________

(١) التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٢.

(٢) الفقيه ٢: ٤٥ / ١٩٩.

(٣) أمالي الصدوق: ٥٩ / ١، وفضائل الاشهر الثلاثة: ٧٥ / ٥٧.

٣ - الكافي ٤: ٦٤ / ١١، والمحاسن: ٧٢ / ١٤٩.

(٤) المقنعة: ٤٩.

(٥) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٢.

٤ - الكافي ٤: ٦٤ / ١٢، والمقنعة: ٤٩.

٣٩٦

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عدّة من أصحابنا، عن هارون بن مسلم (١) ، وكذا الذي قبله نحوه.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه مثله (٢) .

[ ١٣٦٧٧ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى (عليه‌السلام ) : ما يمنعك من مناجاتي؟ فقال: يا ربّ، أجلّك عن المناجاة لخلوف(٣) فم الصائم، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا موسى، لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك.

[ ١٣٦٧٨ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربّه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٣٦٧٩ ] ٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تعالى يقول: الصوم لي وأنا أَجزي عليه.

[ ١٣٦٨٠ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن

___________________

(١) المحاسن: ٧٢ / ١٤٨.

(٢) قرب الإسناد: ٤٦.

٥ - الكافي ٤: ٦٤ / ١٣، والفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٣.

(٣) خلف فم الصائم خلوفاً، أي تغيرت رائحته. ( الصحاح - خلف - ٤: ١٣٥٦ ) ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٤: ٦٥ / ١٥.

(٤) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٤.

٧ - الكافي ٤: ٦٣ / ٦.

٨ - الكافي ٤: ٦٢ / ٣.

٣٩٧

فضّال، عن ثعلبة، عن علي بن عبدالعزيز، أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال له - في حديث -: إلّا أُخبرك بأبواب الخير، إنّ الصوم جنّة( من النار) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن عبدالعزيز مثله(٢) .

[ ١٣٦٨١ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر قال: لكلّ شيء زكاة وزكاة الاجساد الصوم.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً، عن الصادق( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (٣) وكذا جملة ممّا مضى ويأتي وروى أحاديث أُخر بمعناها.

[ ١٣٦٨٢ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن الحسين بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) قال: يوم الاضحى في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء، في اليوم الذي يفطر فيه.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً عن أبي الحسن عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

أقول: لعل المراد أنّ يوم الصوم كالعيد(٦) لاستحقاق الثواب الجزيل،

___________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٠.

٩ - الكافي ٤: ٦٣ / ٤، والتهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٣٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الصوم.

(٣) المقنعة: ٤٩.

١٠ - الكافي ٤: ٥٤٧ / ٣٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٤) في المصدر: عن أبي الحسن (عليه‌السلام )

(٥) المقنع: ٥٩.

(٦) روى الرضي في نهج البلاغة عن علي (عليه‌السلام ) إنّه قال في بعض الأعياد: إنّما هو عيد لمن قبل الله منه صيامه وشكر قيامه، وكلّ يوم لا يعصى الله فيه فهو يوم عيد، وهذا قريب من المعنى المذكور « منه قده ».

٣٩٨

ويوم الإِفطار كيوم المصيبة لفوت الثواب، والله أعلم، وله احتمال آخر تقدّم في صوم يوم الشك(١) .

[ ١٣٦٨٣ ] ١١ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار(٢) ، عن إسماعيل بن بشار(٣) قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قال أبي: إنّ الرجل ليصوم يوماً تطوّعاً يريد ما عند الله فيدخله الله به الجنّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن حكم بن مسكين، عن إسماعيل بن بشار نحوه(٤) .

[ ١٣٦٨٤ ] ١٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الصائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه ما لم يغتب مسلماً.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه في( ثواب الأعمال) و( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان مثله، إلّا أنّه قال: وان كان نائماً على فراشه، وكذا في بعض نسخ الكافي (٦) .

___________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان.

١١ - الكافي ٤: ٦٣ / ٥، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) في المصدر: معاوية بن عثمان.

(٣) في نسخة: إسماعيل بن يسار ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٣.

١٢ - الكافي ٤: ٦٤ / ٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب الصائم.

(٥) الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٧.

(٦) ثواب الأعمال: ٧٥ / ١، وأمالي الصدوق: ٤٤٢ / ١.

٣٩٩

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا حديث موسى بن بكر، وحديث مسعدة الثاني.

[ ١٣٦٨٥ ] ١٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت أبي الحسن، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث طويل -: الصيام جُنّة من النار.

[ ١٣٦٨٦ ] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: ثلاث يذهبن البلغم ويزدن في الحفظ: السواك، والصوم، وقراءة القرآن.

[ ١٣٦٨٧ ] ١٥ - وعنه، عن فضل بن محمّد الأُموي، عن ربعي بن عبدالله بن الجارود، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال الله عزّ وجلّ: الصوم لي وأنا أُجزي به.

[ ١٣٦٨٨ ] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين - قال: قال (عليه‌السلام ) : قال الله عزّ وجلّ: الصوم لي وأنا أجزي به.

وللصائم فرحتان، حين يفطر، وحين يلقى ربّه.

والذي نفس محمّد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك.

___________________

(١) التهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٣٨.

١٣ - التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٤.

١٤ - التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٥.

١٥ - التهذيب ٤: ١٥٢ / ٤٢٠.

١٦ - الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٨.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614