مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352441 / تحميل: 5773
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

الحروريّة عند علي( عليه‌السلام ) فقال: إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم. وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإنّ لهم في ذلك مقالاً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن المغيرة مثله (١) .

[ ٢٠٠٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: لـمّا فرغ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) من أهل النهروان، فقال: لا يقاتلهم بعدي إلّا من هم أولى بالحق منه(٢) .

[ ٢٠٠٢٧ ] ٥ - وعنه، عن الحجّال، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان في قتال علي( عليه‌السلام ) أهل قبلة بركة، ولو لم يقاتلهم علي( عليه‌السلام ) لم يدرِ أحد بعده كيف يسير فيهم.

[ ٢٠٠٢٨ ] ٦ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال رجل لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الخوارج شكاك؟ فقال: نعم، قال: فقال بعض أصحابه: كيف، وهم يدعون إلى البراز؟ قال: ذلك مما يجدون في أنفسهم.

[ ٢٠٠٢٩ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن

____________________

(١) علل الشرائع: ٦٠٣ / ٧١.

٤ - التهذيب ٦: ١٤٤ / ٢٤٩.

(٢) في نسخة: من هو أولى بالحق منهم ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٦: ١٤٥ / ٢٥٠.

٦ - التهذيب ٦: ١٤٥ / ٢٥١.

٧ - أمالي الطوسي ١: ٦٣.

٨١

المفيد، عن علي بن بلال، عن أحمد بن الحسن البغدادي، عن الحسين بن عمر المقري، عن علي بن الأزهر، عن علي بن صالح المكي، عن محمّد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جدّه أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال له: يا علي إنّ الله تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنة من بعدي، كما كتب عليهم جهاد مع المشركين معي، فقلت: يا رسول الله وما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد؟ قال: فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلّا الله، وأنّي رسول الله وهم مخالفون لسنّتي وطاعنون في ديني، فقلت: فعلام نقاتلهم يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول الله؟ فقال: على أحداثهم في دينهم، وفراقهم لأمري، واستحلالهم دماء عترتي الحديث.

[ ٢٠٠٣٠ ] ٨ - وعنه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمّد بن جعفر النميري العدل، عن محمّد بن إسماعيل القاضي وجبير بن محمّد، عن عمّار بن خالد الواسطي، وإسحاق بن يوسف الأزرق، عن عبدالله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الخوارج كلاب أهل النار.

[ ٢٠٠٣١ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان (١) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: فلا يحلّ قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلّا قاتل أو ساعٍ في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك.

[ ٢٠٠٣٢ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن

____________________

٨ - أمالي الطوسي ٢: ١٠١.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب المرتد.

(١) تأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز (ب).

١٠ - قرب الإِسناد: ٤٥.

٨٢

هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً( عليه‌السلام ) لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكنه كان يقول: هم إخواننا بغوا علينا.

أقول: هذا محمول على التقية.

[ ٢٠٠٣٣ ] ١١ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) أنّه قال: القتل قتلان: قتل كفارة، وقتل درجة، والقتال قتالان: قتال الفئة الباغية حتى يفيئوا، وقتال الفئة الكافرة حتى يسلموا.

[ ٢٠٠٣٤ ] ١٢ - وعن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) إنّ العباسي يسمعني فيك ويذكرك كثيراً وهو كثيراً ما ينام عندي ويقيل، فترى أن آخذ بحلقه وأعصره حتى يموت ثمّ أقول: مات فجأة؟ فقال: ونفض يديه ثلاث مرات لا يا ريان لا يا ريان لا يا ريان، فقلت: إنّ الفضل بن سهل هو ذا يوجّهني إلى العراق في اُمورٍ له، والعباسي خارج بعدي بأيام إلى العراق، فترى أن أقول لمواليك القميين أن يخرج منهم عشرون ثلاثون رجلاً كأنهم قاطعوا طريق أو صعاليك فإذا اجتاز بهم قتلوه، فيقال: قتله الصعاليك، فسكت فلم يقل لي: « نعم » ولا « لا ».

أقول: سبب السكوت التقية، فيدلّ على الإِباحة لأنّه لا تقية في النهي لو أراده.

[ ٢٠٠٣٥ ] ١٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق

____________________

١١ - قرب الإِسناد: ٦٢.

١٢ - قرب الإِسناد: ١٤٩.

١٣ - نهج البلاغة ١: ١٠٣ / ٥٨.

٨٣

فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه - يعني: معاوية وأصحابه -(١) .

٢٧ - باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب، وتحريمه من واحد أو اثنين بأن يكون العدو على الضعف لا أزيد

[ ٢٠٠٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان يقول: من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فرّ، ومن فرّ من ثلاثة في القتال فلم يفر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٠٠٣٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ الله عزّ وجل فرض على المؤمن في أوّل الأمر ان يقاتل عشرة من المشركين ليس له أن يولّي وجهه عنهم، ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبّوأ مقعده من النار، ثمّ حولهم عن حالهم رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من الله عزّ وجلّ فنسخ الرجلان العشرة.

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٥، وفي البابين ٢٤، ٢٥ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على جواز اخذ مال الناصب في الحديثين ٦، ٧ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٤ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ١٧٤ / ٣٤٢.

٢ - الكافي ٥: ٦٩.

٨٤

[ ٢٠٠٣٨ ] ٣ - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (١) عن إسماعيل بن جابر، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن علي( عليه‌السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ، قال: إنّ الله عزّ وجل لمّا بعث محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أمره في بدو أمره أن يدعو بالدعوة فقط، وأنزل عليه( وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالـمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ ) (٢) فلمّا أرادوا ما همّوا به من تبييته أمره الله بالهجرة وفرض عليه القتال، فقال:( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ) (٣) ثمّ ذكر بعض آيات القتال - إلى أن قال - فنسخت آية القتال آية الكف، ثمّ قال: ومن ذلك أن الله فرض القتال على الأُمّة فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل عشرة من المشركين، فقال( إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٤) ثمّ نسخها سبحانه فقال( الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ ) (٥) فنسخ بهذه الآية ما قبلها فصار فرض المؤمنين في الحرب إذا كان عدة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارّاً من الزحف وإن كان العدة رجلين لرجل كان فارّاً من الزحف.

____________________

٣ - المحكم والمتشابه: ١٠، ١١.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٢) الأحزاب ٣٣: ٤٨.

(٣) الحج ٢٢: ٣٩.

(٤) الأنفال ٨: ٦٥.

(٥) الأنفال ٨: ٦٦.

٨٥

٢٨ - باب أنّ من أُسر بعد جراحة مثقلة وجب افتداؤه من بيت المال وإلّا فمن ماله، وعدم جواز الاستسلام للأسر بغير جراحة

[ ٢٠٠٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لمّا بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ببراءة مع علي( عليه‌السلام ) بعث معه أُناساً، وقال: من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منّا.

[ ٢٠٠٤٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من استأسر من غير جراحة مثقلة فلا يفدىٰ من بيت المال، ولكن يفدىٰ من ماله إن أحب أهله.

[ ٢٠٠٤١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بالراية وبعث معها ناساً فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من استأسر بغير جراحة مثقلة فليس مني.

____________________

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٤ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٤ / ٣.

٣ - التهذيب ٦: ١٧٢ / ٣٣٣.

٨٦

٢٩ - باب تحريم الفرار من الزحف إلّا ما استثني

[ ٢٠٠٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كلام له: وليعلم المنهزم بأنّه مسخط ربّه، وموبق نفسه، وأنّ في الفرار موجدة الله، والذلّ اللازم، والعار الباقي، وإنّ الفار لغير مزيد في عمره، ولا محجوز بينه وبين يومه، ولا يرضي ربّه، ولموت الرجل محقاً قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبس بها، والإِقرار عليها.

[ ٢٠٠٤٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان، أنّ أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: حرم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين، والاستخفاف بالرسل والأئمّة العادلة، وترك نصرتهم على الأعداء والعقوبة لهم على ترك ما دعوا إليه من الإِقرار بالربوبيّة، وإظهار العدل، وترك الجور وإماتة الفساد، لما في ذلك من جرأة العدوّ على المسلمين، وما يكون في ذلك من السبي والقتل وإبطال دين الله عزّ وجلّ وغيره من الفساد.

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) كما يأتي (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

____________________

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤١ / ٤.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٩ / ١٧٤٨، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(١) لم نعثر على الحديث فيما يأتي وانما إسناده في الخاتمة في الفائدة الأولى برقم (٢٨١) وفي المتكررات برمز (أ) وانظر علل الشرائع: ٤٨١ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٢.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١، ٢، ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب صلاة جعفر.

(٣) يأتي في الأحاديث ١، ٣، ٥ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١، ٢، ٤، ١٣، ١٦، ٢٠، ٢٢، ٢٧، ٣٢ - ٣٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

٨٧

٣٠ - باب سقوط جهاد البغاة والمشركين مع قلة الأعوان من المسلمين

[ ٢٠٠٤٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) وفي( العلل) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن الحسن بن عبدالعزيز العلوي (١) ، عن الهيثم بن عبدالله الرماني قال: سألت علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) فقلت له: يابن رسول الله أخبرني عن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) لِمَ لم يجاهد أعدائه خمساً وعشرين سنة بعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ثمّ جاهد في أيّام ولايته؟ فقال: لأنّه اقتدى برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في ترك جهاد المشركين بمكة بعد النبوّة ثلاث عشرة سنة، وبالمدينة تسعة عشر شهراً، وذلك لقلّة أعوانه عليهم، وكذلك علي( عليه‌السلام ) ترك مجاهدة أعدائه لقلّة أعوانه عليهم، فلمّا لم تبطل نبوة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مع تركه الجهاد ثلاث عشرة سنة وتسعة عشر شهراً فكذلك لم تبطل إمامة علي( عليه‌السلام ) مع تركه للجهاد خمساً وعشرين سنة إذا كانت العلّة المانعة لهما واحدة.

[ ٢٠٠٤٥ ] ٢ - وفي( العلل) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا أنّه سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ما بال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لم يقاتلهم؟ فقال: للذي سبق في علم الله أن يكون، وما كان له أن يقاتلهم وليس معه

____________________

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨١ / ١٦، علل الشرائع: ١٤٨ / ٥.

(١) في نسخة: العدوي ( هامش المخطوط )، وفي العيون: الحسين بن علي العدوي، وفي العلل الحسن بن علي العدوي.

٢ - علل الشرائع: ١٤٨ / ٦.

٨٨

إلّا ثلاثة رهط من المؤمنين.

محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن أبي جعفر مثله (١) .

[ ٢٠٠٤٦ ] ٣ - وعن أبي أُسامة الشحام قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّهم يقولون: ما منع علياً إن كان له حقّ أن يقوم بحقّه؟ فقال: إنّ الله لم يكلّف هذا أحداً إلّا نبيّه، فقال:( فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلَّفُ إلّا نَفْسَكَ ) (٢) وقال لغيره:( إلّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ ) (٣) فعلي( عليه‌السلام ) لم يجد فئة ولو وجد فئة لقاتل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣١ - باب حكم طلب المبارزة

[ ٢٠٠٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الخشّاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن المبارزة بين الصفين بعد إذن الإِمام؟ فقال: لا بأس، ولكن لا يطلب إلّا باذن الإِمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير

____________________

(١) تفسير العياشي ٢: ٥١ / ٣٠.

٣ - تفسير العياشي ٢: ٥١ / ٣١. وأورده في سورة الأنفال ولاحظ سورة النساء ١ / ٢٦١ و ٢٦٢.

(٢) النساء ٤: ٨٤.

(٣) الانفال ٨: ١٦ وتقدم في الدعاء من الصلاة ج ١٠ ب ٣٦، ورواه في روضة الكافي مسنداً ح ٤١٤ نحوه.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٤ / ١.

٨٩

المؤمنين( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنّه قال: بين الصفين بغير إذن الإِمام(١) .

[ ٢٠٠٤٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما منعك أن تبارزه؟ فقال: كان فارس العرب وخشيت أن يغلبني(٢) فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : فإنّه بغىٰ عليك، ولو بارزته لغلبته(٣) ولو بغىٰ جبل على جبل لهدّ الباغي.

وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الحسين(٤) بن علي( عليه‌السلام ) دعا رجلاً إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: لئن عدت إلى مثل هذا(٥) لأُعاقبنّك ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأُعاقبنّك، أما علمت أنّه بغيٌ.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٦) .

[ ٢٠٠٤٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لابنه الحسن( عليه‌السلام ) : لا تدعون إلى مبارزة، وإن دعيت إليها فأجب فإنّ الداعي باغ، والباغي مصروع.

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٦٩ / ٣٢٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٤ / ٢، وأورد صدره عن عقاب الأعمال في الحديث ١٢ من الباب ٧٤ من أبواب جهاد النفس.

(٢) في التهذيب: يقتلني ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: لقتلته ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: الحسن ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: مثلها ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٦: ١٦٩ / ٣٢٤.

٣ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٤ / ٢٣٣.

٩٠

٣٢ - باب استحباب الرفق بالأسير وإطعامه وسقيه وإن كان كافراً يراد قتله من الغد، وإنّ إطعامه على من أسره ويطعم من في السجن من بيت المال

[ ٢٠٠٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد(١) عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إطعام الأسير حق على من أسره، وإن كان يراد من الغد قتله، فإنّه ينبغي أن يُطعم ويُسقىٰ ويرفق به كافراً كان أو غيره.

وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن حمدان القلانسي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

وعن علي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن محمّد، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عبدالجبار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن الأسير فقال وذكر نحوه(٤) .

____________________

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥ / ٢.

(١) في نسخة: حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٣٥ / ٣.

(٣) الكافي ٥: ٣٥ / ٤.

(٤) التهذيب ٦: ١٥٢ / ٢٦٦.

٩١

[ ٢٠٠٥١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجل:( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ) (١) قال: هو الأسير، وقال: الأسير يُطعم وإن كان يقدّم للقتل، وقال: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين.

[ ٢٠٠٥٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال علي( عليه‌السلام ) : إطعام الأسير والإِحسان إليه حقّ واجب وإن قتلته من الغد.

٣٣ - باب استحباب إمساك أهل الحق عن الحرب حتى يبدأهم به أهل البغي

[ ٢٠٠٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب في حديث عبدالرحمن بن جندب عن أبيه إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول: لا تقاتلوا القوم حتّى يبدأوكم، فإنكم بحمد الله على حجة وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجّة أُخرى لكم، فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مُدبراً، ولا تجيزوا على جريح، ولا تكشفوا عورة ولا تمثّلوا بقتيل.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ١٥٣ / ٢٦٨.

(١) الدهر ٧٦: ٨.

٣ - قرب الإِسناد: ٤٢.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٨ / ٣.

٩٢

[ ٢٠٠٥٤ ] ٢ - قال الكليني: وفي كلام آخر له( عليه‌السلام ) : وإذا لقيتم هؤلاء القوم غداً فلا تقاتلوهم حتّى يقاتلوكم، فإن بدأوكم فانهدوا إليهم الحديث(١) .

٣٤ - باب جملة من آداب الجهاد والقتال

[ ٢٠٠٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة، عن عقيل الخزاعي أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان إذا حضر الحرب يوصي المسلمين بكلمات فيقول: تعاهدوا الصلاة، وحافظوا عليها، واستكثروا منها، وتقربوا بها، فإنّها كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً، وقد علم ذلك الكفّار حيث سُئلوا ما سلككم في سقر قالوا: لم نك من المصلّين، وقد عرفها حقّها من طرقها وأكرم بها المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زين متاع، ولا قرة عين من مال ولا ولد يقول الله عزّ وجلّ:( رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ ) (٢) وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) منصباً لنفسه بعد البشرى له بالجنّة من ربّه، فقال عزّ وجلّ:( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ) (٣) الآية، فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه، ثمّ إنّ الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الإِسلام على أهل الإِسلام، ومن لم يعطها طيّب النفس بها يرجو بها من الثمن ما هو أفضل منها، فإنه جاهل بالسنّة، مغبون الأجر، ضال العمر طويل الندم بترك أمر الله عزّ وجلّ، والرغبة عما عليه صالحو عباد الله، يقول

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤١، وأورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الجملة في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦ / ١.

(٢) النور ٢٤: ٣٧.

(٣) طه ٢٠: ١٣٢.

٩٣

الله عز وجل( وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الـمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ ) (١) من الأمانة(٢) فقد خسر من ليس من أهلها وضل عمله، عرضت على السماوات المبنية، والأرض المهاد والجبال المنصوبة فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم لو امتنعن من طول أو عرض أو عظم أو قوة أو عزة امتنعن، ولكن أشفقن من العقوبة، ثمّ إنّ الجهاد أشرف الأعمال بعد الإِسلام(٣) وهو قوام الدين، والأجر فيه عظيم، مع العزّة والمنعة، وهو الكرّة فيه الحسنات والبشرى بالجنّة بعد الشهادة، وبالرزق غدا عند الرب والكرامة، يقول الله عزّ وجل( وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ) (٤) الآية، ثمّ إنّ الرعب والخوف من جهاد المستحق للجهاد والمتوازرين على الضلال ضلال في الدين، وسلب للدنيا مع الذل والصغار، وفيه استيجاب النار بالفرار من الزحف عند حضرة القتال، يقول الله عزّ وجلّ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ ) (٥) فحافظوا على أمر الله عزّ وجل في هذه المواطن التي الصبر عليها كرم وسعادة، ونجاة في الدنيا والآخرة من فظيع الهول والمخافة فإنّ الله عزّ وجلّ لا يعبأ بما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم، لطف به علماً، فكل ذلك في كتاب لا يضلّ ربي ولا ينسى، فاصبروا وصابروا واسألوا النصر، ووطنوا أنفسكم على القتال، واتّقوا الله عزّ وجلّ فإن الله مع الذين اتّقوا والّذين هم محسنون.

[ ٢٠٠٥٦ ] ٢ - قال: وحدث يزيد بن إسماعيل، عن أبي صادق قال: سمعت عليّاً( عليه‌السلام ) يحرض الناس في ثلاثة مواطن، الجمل،

____________________

(١) النساء ٤: ١١٥.

(٢) في النهج ( خ ١٩٧ ): ثم أداء الأمانة.

(٣) في نسخة: الصلاة ( هامش المخطوط ).

(٤) آل عمران ٣: ١٦٩.

(٥) الأنفال ٨: ١٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٨ / ٢.

٩٤

وصفين، ويوم النهر، يقول: عباد الله اتّقوا الله وغضوا الابصار، واخفضوا الأصوات، وأقلّوا الكلام، ووطنوا أنفسكم على المنازلة والمجاولة والمبارزة والمناضلة والمنابذة والمعانقة والمكادمة،(١) ، وأثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلّكم تفلحون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين.

[ ٢٠٠٥٧ ] ٣ - قال: - وفي حديث مالك بن أعين - قال: حرض أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) الناس بصفين فقال: إن الله عزّوجلّ قد دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وتشفى بكم على الخير الإِيمان بالله، والجهاد في سبيل الله، وجعل ثوابه مغفرة للذنب، ومساكن طيبة في جنات عدن، وقال جلّ وعزّ:( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ) (٢) فسووا صفوفكم كالبنيان المرصوص فقدموا الدارع، وأخّروا الحاسر، وعضوا على النواجد، فإنّه أنبى للسيوف عن الهام، والتووا على أطراف الرماح، فإنّه أمور للأسنّة، وغضّوا الأبصار فإنّه أربط للجأش، وأسكن للقلوب، وأميتوا الأصوات فإنّه أطرد للفشل، وأولى بالوقار، ولا تميلوا براياتكم ولا تزيلوها ولا تجعلوها إلّا مع شجعانكم فإنّ المانع للذمار والصابر عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ، ولا تمثلوا بقتيل، واذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا ستراً، ولا تدخلوا داراً، ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلّا ما وجدتم في عسكرهم ولا تهيجوا امرأة بأذىٰ وإن شتمن أعراضكم وسببن أُمراءكم وصلحاءكم فإنهنّ ناقصات القوىٰ والانفس والعقول، وقد كنّا نؤمر بالكف عنهن وهنّ مشركات، وإن كان الرجل ليتناول المرأة فيعير بها وعقبه من بعده، واعلموا أنّ أهل الحفاظ هم الذين يحتفون

____________________

(١) المكادمة: العض بأدنى الفم، وكذلك إذا أثرت فيه بحديدة ( الصحاح - كدم - ٥: ٢٠١٩ ).

٣ - الكافي ٥: ٣٩ / ٤.

(٢) الصف ٦١: ٤.

٩٥

براياتهم ويكتنفونها، ويصيرون(١) حفافيها وورائها وأمامها، ولا يضيعونها لا يتأخرون عنها فيسلموها، ولا يتقدمون عليها فيفردوها، رحم الله امرءاً واسىٰ أخاه بنفسه ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه فيكتسب بذلك اللاّئمة، ويأتي بدناءة وكيف لا يكون كذلك وهو يقاتل الاثنين، وهذا ممسك يده قد خلّى قرنه على أخيه هارباً منه ينظر إليه وهذا فمن يفعله يمقته الله، فلا تتعرضوا لمقت الله فإنّ ممركم إلى الله، وقد قال الله عز وجل:( قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الـمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لاَّ تُمَتَّعُونَ إلّا قَلِيلاً ) (٢) وأيم الله لئن فررتم من سيوف العاجلة لا تسلمون من سيف الآجلة، فاستعينوا بالصبر والصدق، فإنّما ينزل النصر بعد الصبر فجاهدوا في الله حق جهاده، ولا قوة إلّا بالله.

[ ٢٠٠٥٨ ] ٤ - قال: وفي كلام آخر له( عليه‌السلام ) : وإذا لقيتم هؤلاء القوم غداً فلا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم، فإن بدأوكم فانهدوا إليهم وعليكم السكينة والوقار، وعضّوا على الأضراس فإنه أنبى للسيوف عن الهام، وغضوا الأبصار، ومدوا جباه الخيول، ووجوه الرجال، وأقلّوا الكلام فإنّه أطرد للفشل، وأذهب للويل ووطّنوا أنفسكم على المبارزة والمنازلة والمجاولة وأثبتوا واذكروا الله كثيراً، فإنّ المانع للذمار عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ الذين يحفون براياتهم، ويضربون حافتيها وأمامها، وإذا حملتم فافعلوا فعل رجل واحد، وعليكم بالتحامي، فإن الحرب سجال لا يشتدّن عليكم كرة بعد فرة، ولا حملة بعد جولة، ومن ألقى إليكم السلم فاقبلوا منه، واستعينوا بالصبر، فإنّ بعد الصبر النصر من الله عز وجل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.

____________________

(١) في نسخة: يصبرون ( هامش المخطوط ).

(٢) الأحزاب ٣٣: ١٦.

٤ - الكافي ٥: ٤١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٩٦

[ ٢٠٠٥٩ ] ٥ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن مفضل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لأصحابه: إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلّوا الكلام، واذكروا الله عز وجل ولا تولّوهم الأدبار، فتسخطوا الله تبارك وتعالى وتستوجبوا غضبه، وإذا رأيتم من إخوانكم المجروح ومن قد نكل به أو من قد طمع فيه عدوكم فقوه بأنفسكم.

٣٥ - باب حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين ومماليكهم وأموالهم ثم يغنمه المسلمون

[ ٢٠٠٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بعض أصحاب أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه، ثم أنّ المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من

____________________

٥ - الكافي ٥: ٤٢ / ٥.

وتقدم ما يدل على خفض الصوت عند القتال في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب قراءة القرآن.

وتقدم ما يدل على إختيار بعض الأيام للخروج للقتال في الحديثين ١، ٤ من الباب ٦، وما دل على استصحاب خاتم في الحرب في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب آداب السفر.

وتقدم جملة من آداب أمراء السرايا في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢ / ١.

٩٧

مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال: فقال: أمّا أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود، وأمّا المماليك فإنّهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد نحوه(١) .

[ ٢٠٠٦١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل لقيه العدو واصاب منه مالاً أو متاعاً ثمّ إنّ المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو فيء المسلمين فهو أحق بالشفعة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٠٠٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال: نعم، والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحقّ بماله أينما وجده.

[ ٢٠٠٦٣ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٥٩ / ٢٨٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٢ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ١٦٠ / ٢٨٩.

٣ - التهذيب ٦: ١٥٩ / ٢٨٨، والاستبصار ٣: ٤ / ٧.

٤ - التهذيب ٦: ١٦٠ / ٢٩٠، والاستبصار ٣: ٥ / ٩.

٩٨

حكيم، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كان له عبد(١) فأدخل دار الشرك ثمّ أُخذ سبياً إلى دار الإِسلام قال: إن وقع عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرى عليه القسم فهو أحقّ به بالثمن.

[ ٢٠٠٦٤ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، في( كتاب المشيخة) عن علي بن رئاب، عن طربال، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم أنّ المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم؟ فقال: إن كانت في الغنائم وأقام البينة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردّت عليه، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردّت عليه برمتها، وأُعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فإن لم يصبها حتّى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البيّنة ويرجع الذي هي في يده اذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن.

أقول: قد عمل به الشيخ وجماعة(٢) وحملوا ما خالفه على التقية.

٣٦ - باب تحريم التعرب بعد الهجرة، وسكنىٰ المسلم دار الحرب ودخولها إلّا لضرورة، وحكم قتل المسلم بها، وأنّ من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال

[ ٢٠٠٦٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو

____________________

(١) في نسخة: عبيد ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٦: ١٦٠ / ٢٩١، والاستبصار ٣: ٦ / ١١.

(٢) راجع الشرائع ١: ٣٢٦، والمختلف ٣٢٩، والمسالك ١: ١٢٣، والتنقيح الرائع ١: ٥٨٧.

الباب ٣٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٦٥.

٩٩

وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: ولا تعرّب بعد الهجرة.

[ ٢٠٠٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، أنّ أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وحرّم الله التعرّب بعد الهجرة للرجوع عن الدين وترك المؤازرة للانبياء والحجج (عليهم‌السلام ) ، وما في ذلك من الفساد وإبطال حق كل ذي حق لعلّة سكنى البدو، ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملاً لم يجز له مساكنة أهل الجهل والخوف عليه، لأنّه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك.

ورواه في( العلل) وفي( عيون الأخبار) كما يأتي (١) .

[ ٢٠٠٦٧ ] ٣ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: المتعرّب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر بعد معرفته.

[ ٢٠٠٦٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) جيشاً إلى خثعم فلمّا غشيهم استعصموا بالسجود، فقتل بعضهم، فبلغ ذلك النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: أعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهم، وقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ألا إنّي

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٩ / ١٧٤٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(١) لم نعثر علىٰ الحديث فيما يأتي وانما إسناده في الخاتمة في الفائدة الأولى برقم (٢٨١) وفي المتكررات برمز (أ) وانظر علل الشرائع: ٤٨١ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٢.

٣ - معاني الأخبار: ٢٦٥ / ١.

٤ - الكافي ٥: ٤٣ / ١.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

۱۶- ( باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت، أجزأ صب الماء عليه إن أمكن، وإلّا أجزأ تيممه )

۱۷۴۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الميت مجدورا (۱) أو محترقا فخشيت ان مسسته سقط من جلده شئ فلا تمسه، ولكن صب عليه الماء صبا، فان سقط منه شئ فاجمعه في اكفانه ».

الصدوق في المقنع مثله (۲)،

وفي الهداية (۳) عن رسالة ابيه إليه: والمجدور والمحترق ان لم يمكن غسلهما صب عليهما الماء صبا، يجمع ما سقط منهما في اكفانهما.

۱۷- ( باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصاً، ينبغي له أن يغتسل ويتحنط ويلبس كفنه، ويسقط ذلك بعد قتله )

۱۷۴۶/۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الميت مرجوماً بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه، ثم رجم بعد ذلك، وكذلك القاتل إذا اريد قتله قودا ».

______________

الباب - ۱۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۱ ح ۹.

(۱) الجدري: بضم الجيم وفتح الدال، والجدري بفتحهما لغتان: قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفتح، وصاحبها جدير مجدر (مجمع البحرين - جدر - ج ۳ ص ۲۴۴ ولسان العرب ج ۴ ص ۱۲۰).

(۲) المقنع ص ۱۹.

(۳) الهداية ص ۲۵.

الباب - ۱۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹.

١٨١

الصدوق في المقنع مثله (۱).

۱۷۴۷ / ۲ - البحار: عن كتاب مقصد الراغب، عن ابراهيم بن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن جده، عن ابن ابي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: جاء رجل إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام فقال: اني زنيت فطهرني، فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « ألك زوجة ؟ » قال: نعم، وساق الحديث الطويل ... إلى ان قال: لما ثبت عليه الحد باقراره اربع مرات اخرجه أميرالمؤمنين عليه‌السلام ثم اخذ حجرا فكبر اربع تكبيرات ثم رماه به، ثم اخذ الحسن عليه‌السلام مثله، ثم اخذ الحسين عليه‌السلام مثله، فلما مات اخرجه أميرالمؤمنين عليه‌السلام فصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا أميرالمؤمنين لم لا تغسله قال: « قد اغتسل بما هو منها طاهر إلى يوم القيامة ».

قال المجلسي: لعلّه عليه‌السلام امره قبل ذلك بالغسل، وان لم يذكر في الخبر.

۱۸- ( باب حكم تغسيل الذمي المسلم، إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم، وكذا الذمية والمسلمة )

۱۷۴۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان مات ميت بين رجال

______________

(۱) المقنع ص ۲۰.

۲ - البحار ج ۸۲ ص ۱۲ ح ۱۰.

الباب - ۱۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۱ ح ۹.

١٨٢

نصارى ونسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون، وان كان (۱) الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية اغتسلت النصرانية وغسلتها ».

۱۹- ( باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذي محرم، وكذا الرجل )

۱۷۴۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا مات الميت (۱) وليس معها ذو محرم ولا نساء تدفن (۲) كما هي في ثيابها، و (۳) إذا مات الرجل وليس معه ذات محرم ولا رجال يدفن كما هو في ثيابه (۴) ».

۱۷۵۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: انه قال في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن، والمرأة كذلك (۱) تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما قال: « يدفنان بغير غسل ».

۱۷۵۱ / ۳ - الصدوق في المقنع: والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو

______________

(۱) في المصدر: كانت

الباب - ۱۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۱ ح ۲۱.

(۱) في المصدر: إذا ماتت المرأة.

(۲) وفيه: قال تدفن.

(۳) وفيه: قال إذا.

(۴) في ثيابه، ليس في المصدر.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

(۱) ليس في المصدر.

۳ - المقنع ص ۲۰.

١٨٣

محرم فانها تدفن كما هي بثيابها، وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم دفن كما هو بثيابه.

۲۰- ( باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل )

۱۷۵۲ / ۱ - الصدوق في المقنع: وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسل، وتدفن كما هي في ثيابها (۱) ان كانت بنت خمس سنين، وان كانت بنت اقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن.

۲۱- ( باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها، واستحباب كونه من وراء الثوب )

۱۷۵۳ / ۱ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « غسل علي فاطمة عليهما‌السلام وكانت اوصت (۱) بذلك إليه ».

۱۷۵۴ / ۲ - وعن علي (صلوات الله عليه)، انه قال: « اوصت اليّ فاطمة عليها‌السلامان لا يغسلها غيري، وسكبت الماء عليّ اسماء ابنة عميس ».

______________

الباب - ۲۰

۱ - المقنع ص ۱۹.

(۱) في المصدر: بثيابها.

الباب - ۲۱

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

(۱) في المصدر: قد أوجب.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۸ وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

١٨٤

۱۷۵۵ / ۳ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها ؟ قال: « لا بأس بذلك، وليغسلها من فوق ثوب ».

۱۷۵۶ / ۴ - وعنه عليه‌السلام انه قال: « والمرأة تغسل زوجها إذا مات ولا تتعمد النظر إلى الفرج ».

۱۷۵۷ / ۵ - البحار، عن مصباح الانوار: عن مروان الاصفر: ان فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين ثقلت في مرضها، اوصت عليا عليه‌السلام فقالت: « اني اوصيك ان لا يلي غسلي وكفني سواك، فقال: نعم، فقالت: اوصيك ان تدفنني ولا تؤذن بي أحداً ».

۱۷۵۸ / ۶ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن ابي الحسن الخزاز القمي في الاحكام الشرعية: سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن فاطمة عليها‌السلاممن غسلها ؟ فقال: « غسلها أميرالمؤمنين عليه‌السلام، لأنها كانت صديقة، لم يكن ليغسّلها إلّا صديق ».

۱۷۵۹ / ۷ - ومنه: وروى ابن بابويه - مرفوعاً - إلى الحسن بن علي عليهما‌السلام: ان عليا عليه‌السلام غسل فاطمة عليها‌السلام.

۱۷۶۰ / ۸ - البحار: - عن دلائل الامامة للطبري الامامي -: عن احمد بن

______________

۳ ، ۴ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۲۹، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

۵ - البحار ج ۸۱ ص ۳۰۵ ح ۲۴.

۶ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۳ ص ۳۶۴، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۹ ذيل ح ۱۶.

۷ - لم نجده في المناقب، بل في كشف الغمّة ج ۱ ص ۵۰۲ وعنه في البحار ج ۴۳ ص ۱۸۸ وج ۸۱ ص ۲۹۹ ح ۱۸.

۸ - البحار ج ۸۱ ص ۳۰۱ ح ۳۰ عن الدلائل الإمامة ص ۴۴.

١٨٥

محمّد بن الخشاب، عن زكريا بن يحيى، عن ابن ابي زائدة، عن ابيه، عن محمّد بن الحسن، عن أبي بصير، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، في خبر يذكر فيه وفاة فاطمة عليها‌السلام... إلى ان قال: « قالت لأميرالمؤمنين عليه‌السلام: إذا توفيت لا تعلم احدا الا ام سلمة وام ايمن وفضة، ومن الرجال ابنيّ والعباس، وسلمان، وعمّاراً، والمقداد وأبا ذر وحذيفة.

وقالت: اني أحللتك أن تراني بعد موتي، فكن مع النسوة فيمن يغسلني، ولا تدفنّي إلّا ليلاً ولا تعلم أحداً قبري ... » الخبر.

۱۷۶۱ / ۹ - ومنه: عن محمّد بن هارون بن موسى التلعكبرى، عن ابيه، عن محمّد بن همام - رفعه - قال: لما قبضت فاطمة عليها‌السلامغسلها أميرالمؤمنين عليه‌السلام ولم يحضرها غيره، والحسن والحسين عليهما‌السلام، وزينب وام كلثوم وفضة جاريتها، وأسماء بنت عميس ... الخبر.

۱۷۶۲ / ۱۰ - وعن خط الشيخ محمّد بن علي الجبعي، نقلا من خط الشهيد (رحمه الله) قال: لما غسل عليّ فاطمة عليهما‌السلامقال له ابن عباس: اغسلت فاطمة ؟! قال: « اما سمعت قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: هي زوجتك في الدنيا والآخرة » ؟

قال الشهيد (رحمه الله): فذا التعليل يدل على انقطاع العصمة بالموت، فلا يجوز للزوج التغسيل.

۱۷۶۳ / ۱۱ - وعن بعض كتب المناقب القديمة. عن وهب بن منبه، عن

______________

۹ - البحار ج ۸۱ ص ۳۱۰ ح ۳۱.

۱۰ - البحار ج ۸۱ ص ۳۰۰ ح ۲۰.

۱۱ - البحار ج ۴۳ ص ۲۱۵ ذيل الحديث ۴۴.

١٨٦

ابن عباس في حديث في وفاة فاطمة عليها‌السلام- إلى أن قال -: فلمّا جَنَّ الليل غسّلها عليّ عليه‌السلام ... الخبر.

۱۷۶۴ / ۱۲ - الشيخ حسين بن عبد الوهاب الشعراني في عيون المعجزات: روي ان فاطمة عليها‌السلامتوفيت - إلى أن قال -: « وتولى غسلها وتكفينها أميرالمؤمنين عليه‌السلام ».

۱۷۶۵ / ۱۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت، وتنظر المرأة إلى زوجها، ويغسل كلّ واحد منهما صاحبه إذا ماتا ».

الصدوق في المقنع: مثله (۱).

۱۷۶۶ / ۱۴ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: « أن فاطمة عليها‌السلاملما ماتت غسّلها علي بن أبي طالب عليه‌السلام، وأوصت بذلك إليه ».

۲۲- ( باب جواز تغسيل أم الولد زوجها )

۱۷۶۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: ونروي أن علي بن الحسين

______________

۱۲ - عيون المعجزات ص ۵۵، عنه في البحار ج ۴۳ ص ۲۱۲ ح ۴۱.

۱۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸.

(۱) المقنع ص ۲۰.

۱۴ - الجعفريات ص ۱۶۸.

الباب - ۲۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۲ ح ۲۱.

١٨٧

عليهما‌السلام لمّا أن مات قال أبوجعفر عليه‌السلام: « لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك، فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك، فأدخل يده وغسّل جسده، ثم دعا ام ولد له فأدخلت يدها فغسلت (۱) مراقه وكذلك فعلت أنا بأبي ».

۱۷۶۸ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: لما مات علي بن الحسين عليهما‌السلام قال أبوجعفر عليه‌السلام: « لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك، فأدخل يده من تحت الثوب فغسله، ودعا أم ولد له فأدخلت يدها معه فغسلته ».

قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « وكذلك فعلت أنا بأبي عليه‌السلام ».

۲۳- ( باب أن الميت يغسله أولى الناس به، أو من يأمره الولي )

۱۷۶۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويغسله اولى الناس به، أو من يأمره الولي بذلك ».

______________

(۱) في المصدر: وغسلت عورة ...

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

الباب - ۲۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷.

١٨٨

۲۴- ( باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب )

۱۷۷۰ / ۱ - محمّد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن احمد بن محمّد بن ابي نصر البزنطي، عن فضيل بن سكرة قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: جعلت فداك هل للماء حد محدود ؟ قال: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأميرالمؤمنين على عليه‌السلام: إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس، فغسلني وكفني وحنطني، فإذا فرغت من غسلي فخذ بمجامع كفني واجلسني، ثم سلنى (۱) عما شئت، فو الله لا تسألني عن شئ الا اجبتك ».

۱۷۷۱ / ۲ - وعن محمّد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن اسماعيل بن جعفر الهاشمي، عن ايوب بن نوح، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن اسماعيل بن عبدالله بن جعفر، عن ابيه، عن علي عليه‌السلام قال: « اوصاني النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: إذا أنا مت فغسلني بست قرب من بئر غرس، فإذا فرغت من غسلي فأدرجني في أكفاني، ثم ضع فاك على فمي، قال: ففعلت، وأنبأني بما هو كائن إلى يوم القيامة ».

۱۷۷۲ / ۳ - القطب الراوندي في الخرائج: عن سعد بن عبدالله في

______________

الباب - ۲۴

۱ - بصائر الدرجات ص ۳۰۴.

(۱) في المصدر: اسألني.

۲ - المصدر السابق ص ۳۰۴.

۳ - الخرائج ص ۲۰۹.

١٨٩

بصائره، عن أبي اسحاق ابراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفي الاصفهاني قال: حدّثنا عباد بن يعقوب الاسدي قال: حدّثنا الحسين بن علي بن زيد، عن اسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب، عن أبيه قال: قال علي بن ابي طالب عليه‌السلام: « أمرني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا توفي ان أستقى سبع قرب من بئر غرس فأغسله بها »، الخبر.

۱۷۷۳ / ۴ - وعنه: عن ابراهيم بن محمّد الثقفي، قال: حدّثنا ابراهيم بن صالح الانماطي، قال: حدّثنا الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، عمن حدثه، عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب: قال علي عليه‌السلام: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس، غسلني بثلاث قرب غسلا، وسنّ (۱) علي أربعاً سنّاً » الخبر.

۱۷۷۴ / ۵ - وعنه: عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن ابي نصر البزنطي، عن فضل بن سكرة، عن ابي عبدالله عليه‌السلام انه قال: « قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام: إذا أنا مت فاستق لي سبع قرب من ماء بئر غرس فغسلني ... » الخبر.

۱۷۷۵ / ۶ - وعن جعفر بن إسماعيل الهاشمي: عن ايوب بن نوح، عن

______________

۴ - الخرائج: ۲۱۰.

(۱) سنّ عليه الماء: صبّه، وقيل: أرسله إرسالا ليناً ... وسنّ الماء على وجهه: أي صبّه صبّاً سهلاً. الجوهري: سننت الماء على وجهي: اي ارسلته ارسالا من غير تفريق ... والسن: الصب في سهولة ... (لسان العرب - سنن - ج ۱۳ ص ۲۲۷، مجمع البحرين ج ۶ ص ۲۶۹).

۵ ، ۶ - الخرائج ص ۲۱۰.

١٩٠

زيد النوفلي، عن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال: « اوصاني النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: إذا انا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس ... » الخبر.

۱۷۷۶ / ۷ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن الصفواني في - الاحن والمحن - باسناده عن اسماعيل بن عبدالله، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام قال: « اوصاني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من بئري بئر غرس ».

۱۷۷۷ / ۸ - السيد ابن طاووس في كتاب الطرف: باسناده عن عيسى بن المستفاد، عن موسى بن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا علي أضمنت ديني تقضيه مني (۱) ؟ قال: نعم ... إلى ان قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: فإذا فرغت من غسلي فضعني على لوح وافرغ عليّ من بئري (۲) - بئر غرس (۳) - أربعين دلوا مفتحة الافواه - قال عيسى: أو قال: أربعين قربة، شككت انا في ذلك. قلت: قال السمهودي في خلاصة الوفا: غرس بالضم ثم السكون كما في خط المراغي، ويقال: الأغرس.

وقال المجد (۴): بئر غرس - بالفتح ثم السكون - قال: وهي بئر بقبا شرقي مسجدها، على نصف ميل من جهة الشمال، ويعرف

______________

۷ - المناقب ج ۱ ص ۳۳۸.

۸ - الطرف ص ۴۲ ح ۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۴ ح ۲۲.

(۱) في البحار: عني.

(۲) بئري: ليس في المصدر.

(۳) في نسخة: أريس، منه « قدس سره ».

(۴) المجد: يعني به الفيروز آبادي صاحب القاموس المحيط.

١٩١

مكانها اليوم وما حولها بالغرس.

قال: ولابن ماجد - بسند جيد - عن علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: إذا أنا مت فغسلوني بسبع قرب من بئري - بئر غرس - » وكانت بقبا، وكان يشرب منها.

وليحيى: ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « يا علي إذا أنا مت فاغسلني من بئري - بئر غرس - بسبع قرب لم تحلل أوكيتهن (۵) ».

وله: عن محمّد الباقر عليه‌السلام، انه صلى‌الله‌عليه‌وآله غسل من بئر يقال لها: بئر غرس لسعد بن خيثمة، وكان يشرب منها.

۲۵- ( باب كراهة إرسال ماء غسل الميت في الكنيف وجواز إرساله في البالوعة )

۱۷۷۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا يجوز أن يدخل الماء - ما ينصب عن الميت من غسله - في كنيف، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة ».

______________

(۵) الوكاء: كلّ سير أو خيط يشدّ به فم السقاء أو الوعاء، والوكاء: رباط القربة الذي يشدّ به رأسها (لسان العرب - وكي - ج ۱۵ ص ۴۰۵، مجمع البحرين - وكا - ج ۱ ص ۴۵۳)، وقد ورد في المجمع: في الحديث « لو كانت لألسنتكم أوكية لحدّثت كلّ امرئ بماله وعليه » ما يستدلّ به بانّ الجمع: أوكية.

الباب - ۲۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

١٩٢

۲۶- ( باب جواز تغسيل الميت في الفضاء واستحباب الستر بينه وبين السماء )

۱۷۷۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا بأس أن تغسّله في فضاء، وان سترت بشئ أحب اليّ ».

۱۷۸۰ / ۲ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في المحاسن: روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يسير في بعض سيره فقال لأصحابه: يطلع عليكم من بعض هذه الفجاج شخص ليس له عهد بابليس منذ ثلاثة أيام، فما لبثوا أن أقبل أعرابي قد يبس جلده على عظمه - إلى ان ذكر تخلف الاعرابي عن عسكره، وسقوط بعيره وموتهما - قال: فأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فضربت خيمة فغسل فيه » الخبر.

۲۷- ( باب اجزاء الغسل الواحد للميت إذا كان جنباً، أو حائضاً أو نفساء )

۱۷۸۱ / ۱ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « من مات وهو جنب أجزأ عنه غسل واحد، وكذلك الحائض ».

۱۷۸۲ / ۲ - الصدوق في المقنع، وإذا مات ميت وهو جنب فانه يغسّل

______________

الباب - ۲۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

۲ - بل الراوندي في الخرائج ص ۱۸، وأخرجه عنه في البحار ج ۶۸ ص ۲۸۲ ج ۳۸.

الباب - ۲۷

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۸ ح ۲۷.

۲ - المقنع ص ۱۹.

١٩٣

غسلا واحداً يجزئ عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة.

۲۸- ( باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شئ منه بعده، ووجوب غسل النجاسة خاصة )

۱۷۸۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان خرج منه شئ بعد الغسل فلا تعد غسله، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى ان تضعه في لحده، فان خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه ولكن قرضت من كفنه ما اصاب من الذي (۱) خرج منه ومددت احد الثوبين على الآخر ».

۲۹- ( باب أنه يجوز للجنب والحائض تغسيل، الميت ولمن غسله أن يجامع قبل غسل المسّ، واستحباب الوضوء في الموضعين، واجزاء غسل واحد )

۱۷۸۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا اردت ان تغسل ميتا وانت جنب فتوضأ للصلاة (۱)، ثم اغسله فإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل ان تغتسل من غسله، فتوضأ ثم جامع ».

______________

الباب - ۲۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷.

(۱) في نسخة: أصابه الشئ الذي، منه (قده).

الباب - ۲۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۱ ح ۹.

(۱) في المصدر: وضوء الصلاة.

١٩٤

وقال عليه‌السلام: « ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين، فان الملائكة تتأذى بهما، ولا بأس ان يليا غسله ».

الصدوق في المقنع والهداية مثله (۲).

۱۷۸۵ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « الجنب والحائض لا يغسّلان ميتا ».

۳۰- ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الغسل )

۱۷۸۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان (۱) حضرك قوم مخالفون، فاجهد ان تغسله غسل المؤمن ».

۱۷۸۷ / ۲ - الطبرسي في اعلام الورى: عن كتاب ابان بن عثمان في سياق غزوة احد قال: وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من ذلك الرجل الذي تغسله الملائكة في سفح الجبل؟ » فسألوا امرأته؟ فقالت: انه خرج وهو جنب - وهو حنظلة بن ابي عامر -.

۱۷۸۸ / ۳ - علي بن ابراهيم في تفسيره: في سياق غزوة احد قال: وكان حنظلة بن ابي عامر رجلا من الخزرج، تزوج في تلك الليلة التي كانت في صبيحتها حرب احد بابنة عبدالله بن أبيّ بن سلول دخل بها في تلك الليلة، واستأذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان يقيم عندها، فأنزل الله: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ

______________

(۲) المقنع ص ۱۷، الهداية ص ۲۳.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

الباب - ۳۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۷۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۱ ح ۹.

(۱) في المصدر: وإن حضرت.

۲ - إعلام الورى ص ۸۴.

۳ - تفسير علي بن ابراهيم ج ۱ ص ۱۱۸.

١٩٥

أَمْرٍ جَامِعٍ ) (۱) الآية، فدخل حنظلة بأهله ووقع عليها فأصبح وخرج - وهو جنب - فحضر القتال، فبعثت امرأته إلى أربعة نفر من الانصار، لما أراد حنظلة ان يخرج من عندها، وأشهدت عليه انه قد واقعها، فقيل لها: لم فعلت ذلك ؟ قالت: رأيت في هذه الليلة - في نومي - كأن السماء قد انفرجت فوقع فيها حنظلة، ثم انضمت، فعلمت انها الشهادة، فكرهت ان لا اشهد عليه فحملت منه، فلما حضر القتال نظر إلى ابي سفيان على فرس يجول بين العسكر، فحمل عليه فضرب عرقوب فرسه فانكشف (۲) الفرس، وسقط أبوسفيان إلى الأرض وصاح: يا معشر قريش انا أبوسفيان وهذا حنظلة يريد قتلي، وعدا ابو سفيان ومر حنظلة في طلبه، فعرض له رجل من المشركين في طعنته فمشى إلى المشرك في طعنه فضربه فقتله، وسقط حنظلة إلى الأرض - بين حمزة وعمرو بن الجموح وعبدالله بن حرام (۳) وجماعة من الانصار - فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: رأيت الملائكة يغسلون حنظلة بين السماء والارض بماء المزن في صحاف من ذهب - فكان يسمى: غسيل الملائكة.

۱۷۸۹ / ۴ - السيد ابن طاووس في كتاب الطرف: باسناده عن عيسى بن المستفاد، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال:

______________

(۱) النور ۲۴: ۶۲.

(۲) في المصدر: فاكتسعت، فاكتسعت به: اي سقطت من ناحية مؤخرها ورمت راكبها (النهاية ج ۴ ص ۱۷۳).

(۳) وفيه: حزام.

۴ - الطرف ص ۴۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۴ ح ۲۲.

١٩٦

« قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: يا عليّ اضمنت ديني تقضيه ؟ قال: نعم، قال: اللهم فاشهد، ثم قال: غسلني، ولا يغسلني غيرك فيعمى بصره، قال علي عليه‌السلام: ولم يا رسول الله ؟ قال كذلك قال جبرئيل عن ربي، انه لا يرى عورتي غيرك الا عمى بصره، قال علي عليه‌السلام: فكيف أقوى عليك وحدي ؟ قال: يعينك جبرئيل وميكائيل واسرافيل، وملك الموت واسماعيل صاحب سماء الدنيا، قلت: فمن يناولني الماء ؟ قال: الفضل بن العباس من غير ان ينظر إلى شئ مني فانه لا يحل له ولا لغيره - من الرجال والنساء - النظر إلى عورتي، وهي حرام عليهم ».

۱۷۹۰ / ۵ - البحار - عن مصباح الانوار -: عن احمد بن محمّد بن عياش، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن عبيد الله بن الفضل الطائي ومحمّد بن احمد بن سليمان، عن محمّد بن اسماعيل بن احمد بن اسماعيل بن محمّد بن اسماعيل بن جعفر الصادق عليه‌السلام، عن ابي يوسف وعن الازهر بن بسطام والحسن بن يعقوب، عن عيسى بن المستفاد، مثله.

وقال: « كان في الصحيفة المختومة التي نزلت من السماء: يا علي غسلني ولا يغسلني غيرك، قال: فقلت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: بأبي انت وامي، انا اقوى على غسلك وحدي! قال: بذا امرني جبرئيل، وبذاك امره الله عزّوجلّ، قال: فقلت: وان لم اقو عليك فاستعين بغيري يكون معي ؟ فقال جبرئيل: يا محمّد قل لعلي ان ربك يامرك ان تغسل ابن عمك، فانها السنة ان لا يغسل

______________

۵ - البحار ج ۸۱ ص ۳۰۴ ح ۲۳ عن مصباح الانوار ص ۲۷۰.

١٩٧

الانبياء الا اوصياؤهم، وانما (۱) يغسل كلّ نبي وصيه من بعده، وهي من حجج الله عزّوجلّ لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله على امته من بعده، فيما قد اجتمعوا عليه من قطيعة ما امرهم الله تعالى به ».

ثم قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « واعلم يا علي ان لك على غسلي اعواناً هم نعم الاعوان والاخوان، قال علي عليه‌السلام: فقلت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: من بابي انت وامي ؟ قال: جبرئيل وميكائيل واسرافيل وملك الموت واسماعيل صاحب سماء الدنيا اعوان لك، قال علي عليه‌السلام: فخررت لله ساجدا وقلت: الحمد لله الذي جعل لي اعوانا واخوانا هم امناء الله تعالى ».

۱۷۹۱ / ۶ - الطرف ومصباح الانوار: باسنادهما عن عيسى بن المستفاد، عن الكاظم قال: « قال علي عليه‌السلام: غسلت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنا وحدي - وهو في قميصه - فذهبت انزع عنه القميص، فقال جبرئيل: يا علي لا تجرد اخاك من قميصه، فان الله لم يجرده وتؤيّد في الغسل، فانا اشركك (۱) في ابن عمك بامر الله، فغسلته بالروح والريحان، والملائكة الكرام الابرار الاخيار تبشرني وتمسك، واكلم ساعة بعد ساعة، ولا اقلب منه عضوا - بابي هو وامي - الا انقلب لي قلبا، إلى ان فرغت من غسله وكفنه (۲) ».

______________

(۱) في نسخة: فإنما، منه « قدس سره ».

۶ - الطرف ص ۴۸ ح ۳۳ باختلاف بسيط وص ۴۲ ح ۲۸، مصباح الانوار ص ۲۸۲، عنهما في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۵ ح / ۲۵.

(۱) في نسخة: أشاركك، منه (قدّه).

(۲) في المصدر: وكفنته.

١٩٨

قلت: قال بعض المحققين من الشراح: لعل المراد بعورته صلى‌الله‌عليه‌وآله المراقّ (۳) وما سفل من البطن، وكان ذلك من خصائصه صلى‌الله‌عليه‌وآله، لا ينبغي ان ينظر غيره عليه‌السلام إلى ذلك من بدنه، ويؤيده قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث الطرف: « الفضل بن العباس من غير ان ينظر إلى شئ منى »، ويكون قوله: « فانه لا يحل له ولا لغيره من الرجال والنساء، النظر إلى عورتي » مما يشمل أميرالمؤمنين عليه‌السلام ايضا.

ويكون من خصائصه ان لا ينظر غير علي عليه‌السلام إلى بدنه، ويخدش في الخلد (۴) انه عليه‌السلام لما كان لا ينظر إلى عورته صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: غيرك، ويؤيده ما في الطرف والمصباح من قول جبرئيل: لا تجرد اخاك ... الخ، فتدبر.

۱۷۹۲ / ۷ - وعن الثاني: عن ابي عبدالله الحسين عليه‌السلام: « ان أميرالمؤمنين عليه‌السلام غسل فاطمة عليها‌السلام  ثلاثا وخمسا، وجعل في الغسلة الخامسة - الآخرة - شيئا من الكافور، واشعرها (۱) مئزراً سابغاً دون الكفن، وكان هو الذي يلي ذلك منها وهو يقول: اللهم انها امتك، وبنت رسولك وصفيك وخيرتك من

______________

(۳) المراق: ما سفل من البطن عند الصفاق اسفل من السرة ... (لسان العرب، رقق ج ۱۰ ص ۱۲۲).

(۴) هذا التعبير للمؤلف « ره » يريد به (ويختلع بالبال).

۷ - مصباح الانوار ص ۲۶۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۹ ح ۲۹.

(۱) الشعار: ما ولي شعر جسد الانسان دون ما سواه من الثياب (لسان العرب - شعر - ج ۴ ص ۴۱۲، مجمع البحرين - شعر - ج ۳ ص ۳۴۹).

١٩٩

خلقك، اللهم لقنها حجتها واعظم برهانها واعل درجتها، واجمع بينها وبين أبيها محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ».

۱۷۹۳ / ۸ - وعن زيد بن علي قال: غسل أميرالمؤمنين عليه‌السلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وغسل أميرالمؤمنين الحسن ولده عليهما‌السلام، ثم قال زيد: بأبي وامي من تولت الملائكة غسله، يعني (۱): أباعبدالله الحسين عليه‌السلام.

۱۷۹۴ / ۹ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان عليا عليه‌السلام غسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قميص ».

۱۷۹۵ / ۱۰ - ابن شهر آشوب في المناقب، مرسلا: ولما اراد علي عليه‌السلام غسله استدعى الفضل بن عباس فأمره ان يناوله الماء - بعد ان عصّب عينيه - فشق قميصه من قبل جيبه حتّى بلغ به إلى سرته، الخبر.

۱۷۹۶ / ۱۱ - الصدوق في علل الشرائع: عن ابي الحسن علي بن الحسين بن سفيان بن يعقوب بن الحارث بن ابراهيم الهمداني قال: حدّثنا أبوعبدالله جعفر [ بن أحمد ] (۱) بن يوسف الازدي قال: حدّثنا

______________

۸ - مصباح الانوار ص ۲۶۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۹ ح ۲۹.

(۱) في المصدر: قال: يعني.

۹ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰.

۱۰ - بل الطبرسي في اعلام الورى ص ۱۳۷ وعنه في البحار ج ۲۲ ص ۲۵۹.

۱۱ - علل الشرائع ج ۱ ص ۳۱۰.

(۱) أثبتناه من المصدر.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

قال : وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : «إن(١) خير ما ورث الآباء لأبنائهم الأدب ، لا المال ؛ فإن المال يذهب(٢) ، والأدب يبقى».

قال مسعدة : يعني بالأدب العلم.

قال : وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : «إن أجلت(٣) في عمرك يومين ، فاجعل أحدهما لأدبك(٤) لتستعين(٥) به على يوم موتك».

فقيل(٦) له : وما تلك الاستعانة؟

قال : «تحسن تدبير ما تخلف وتحكمه».

قال : وكتب أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى رجل : «بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد ، فإن المنافق لايرغب فيما قد سعد به المؤمنون ، والسعيد يتعظ بموعظة التقوى وإن كان يراد بالموعظة غيره».(٧)

١٤٩٤٨ / ١٣٣. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، قال : أخبرني بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم ، قال :

قال أبو جعفرعليه‌السلام : «يا ابن مسلم ، الناس أهل رياء غيركم ، وذالكم(٨) أنكم أخفيتم ما يحب الله ـعزوجل ـ وأظهرتم ما يحب الناس ، والناس أظهروا ما يسخط الله ـ عز

__________________

(١) في «بح» : ـ «إن».

(٢) في «بن» : + «ويفنى».

(٣) في قرب الإسناد : «أفدت».

(٤) في قرب الإسناد : «لآخرتك».

(٥) في «د ، ع ، ل ، ن ، بن» وحاشية «م ، جد» وقرب الإسناد : «تستعين».

(٦) في الوسائل : «قيل».

(٧) قرب الإسناد ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٠ ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، من قوله : «إن أجلت في عمرك» إلى قوله : «ما تخلف وتحكمه» الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٢٧١ ، ح ٢٥٤١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٤٥٥٩ ، من قوله : «إن أجلت في عمرك» إلى قوله : «ما تخلف وتحكمه».

(٨) في «ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» وحاشية «د ، جت» والوافي : «وذلك».

٣٦١

وجل ـ وأخفوا ما يحبه(١) الله ، يا ابن مسلم ، إن الله ـ تبارك وتعالى ـ رأف(٢) بكم ، فجعل المتعة عوضا لكم من(٣) الأشربة(٤) ».(٥)

١٤٩٤٩ / ١٣٤. عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معمر بن خلاد ، قال :

قال لي(٦) أبو الحسن الرضاعليه‌السلام : «قال لي المأمون : يا أبا الحسن ، لو كتبت إلى بعض من يطيعك في هذه النواحي التي قد فسدت علينا».

قال : «قلت(٧) : يا أمير المؤمنين ، إن وفيت لي وفيت لك ، إنما دخلت في هذا الأمر الذي دخلت فيه على أن لا آمر ولا أنهى ، ولا أولي ولا أعزل ، وما زادني(٨) هذا الأمر الذي دخلت فيه في(٩) النعمة عندي شيئا ، ولقد كنت بالمدينة وكتابي ينفذ في المشرق(١٠) والمغرب ، ولقد كنت أركب حماري ، وأمر في سكك المدينة(١١) وما بها أعز

__________________

(١) في «جت» وشرح المازندراني : «ما يحب».

(٢) في الوافي : «رؤوف».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي. وفي «د» والمطبوع : «عن».

(٤) في شرح المازندراني والوافي : «الأسرية».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٥ ، ص ٣٧١ : «قوله عليه‌السلام : عوضا عن الأشربة ، أي كما أنهم يتلذذون بالفقاع والأنبذة التي هم يستحلونها وأنتم تحرمونها ولا تنتفعون بها ، فكذلك المتعة ، أنتم تتلذذون بها وهم لاعتقادهم حرمتها لا ينتفعون ولا يتلذذون بها. وفي بعض النسخ صحف بالأسرية بالسين المهملة والياء المثناة من تحت : جمع السرية ، أي إنكم لفقركم لا تقدرون على التسري ، فجعل الله لكم المتعة عوضا عنهن ، وفي سائر كتب الحديث كما ذكرنا أولا ، وهو الظاهر من وجوه ، كما لا يخفى».

(٥) الوافي ، ج ٥ ، ص ٨١١ ، ح ٣٠٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧ ، ح ٢٦٣٦٢ ، من قوله : «إن الله تبارك وتعالى رأف بكم».

(٦) في «ن» : ـ «لي».

(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي «بح» والمطبوع والوافي : + «له». وفي حاشية : «جت» : «فقلت له».

(٨) في «بف» : «زاد في». وفي «جت» : + «في».

(٩) في «جت» : «من».

(١٠) في «ل» : «بالمشرق» بدل «في المشرق».

(١١) سكك المدينة ، أي طرقها. والسكك : جمع السكة ، وهي الطريقة المستوية ، أو الطريقة المصطفة من النخل ، ومنها قيل للأزقة : سكك ؛ لاصطفاف الدور فيها. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٨٢ (سكك).

٣٦٢

مني ، وما كان بها أحد منهم(١) يسألني حاجة يمكنني قضاؤها له(٢) إلا قضيتها له».

قال : «فقال لي : أفي لك(٣) ».(٤)

١٤٩٥٠ / ١٣٥. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : حق(٥) على المسلم إذا أراد سفرا أن يعلم إخوانه ، وحق على إخوانه إذا قدم أن يأتوه».(٦)

١٤٩٥١ / ١٣٦. وبهذا الإسناد ، قال(٧) :

«قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : خلتان(٨) كثير من الناس فيهما مفتون(٩) : الصحة ، والفراغ».(١٠)

١٤٩٥٢ / ١٣٧. وبهذا الإسناد ، قال :

__________________

(١) في «بف» والوافي والبحار : ـ «منهم».

(٢) في «ن ، بن» والوافي : ـ «له».

(٣) في البحار : «بذلك».

(٤) الوافي ، ج ٣ ، ص ٨٢٣ ، ح ١٤٣٢ ؛ البحار ، ج ٤٩ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٧.

(٥) في المرآة : «قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : حق ، أي ثابت ولازم ؛ وحمل على الاستحباب».

(٦) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب حق المؤمن على أخيه وأداء حقه ، ح ٢٠٧١ الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٦٥ ، ح ٢٥٨٤ ؛ وج ١٢ ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٤٨ ، ح ١٥٢٢٧ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٥٧ ، ح ٥٤.

(٧) الضمير المستتر في «قال» راجع إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ، فيتضح المراد من «بهذا الإسناد».

(٨) في الخصال ، ح ٦ : «خصلتان». والخلة : الخصلة ، والجمع : خلال. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣١٥ (خلل).

(٩) في الخصال ، ح ٦ : «مفتون فيهما» بدل «فيهما مفتون». وفي المرآة عن بعض النسخ : «مغبون». و «مفتون» من الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان ، أي يمتحن الله تعالى بهما خلقه ، أو بمعنى الضلالة ، أو الإثم ، أو العذاب ، أي صار كثير من الناس بسببهما ضالين ، أو آثمين ، أو معذبين. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٣١٧ و ٣١٨ (فتن).

(١٠) الخصال ، ص ٣٤ ، باب الاثنين ، ح ٦ ، بسنده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفي الخصال ، نفس الباب ، ح ٧ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٥٢٥ ، المجلس ١٩ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. معدن الجواهر للكراجكي ، ص ٢٦ ، مرسلا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيه : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ». تحف العقول ، ص ٣٦ ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٥٥٧ ، ح ٢٥٦٩٤.

٣٦٣

«قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : من عرض نفسه للتهمة ، فلا يلومن من أساء به الظن ؛ ومن كتم سره ، كانت الحياة(١) في يده».(٢)

١٤٩٥٣ / ١٣٨. الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن شاذان :

عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، قال : «قال لي(٣) أبي : إن في الجنة نهرا يقال له : جعفر ، على شاطئه(٤) الأيمن درة بيضاء فيها ألف قصر ، في(٥) كل قصر ألف قصر لمحمد وآل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعلى شاطئه الأيسر درة صفراء فيها ألف قصر ، في كل قصر ألف قصر لإبراهيم وآل إبراهيمعليهم‌السلام ».(٦)

١٤٩٥٤ / ١٣٩. محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «ما التقت فئتان قط من أهل الباطل إلا كان النصر مع أحسنهما بقية(٧)

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني. وفي «بن» والمطبوع والوافي : «الخيرة». وفي حاشية «د» : «الخيار».

(٢) الأمالي للصدوق ، ص ٣٠٤ ، المجلس ٥٠ ، ح ٨ ، بسند آخر عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام . صحيفة الرضاعليه‌السلام ، ص ٧١ ، ح ١٤٠ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام . نهج البلاغة ، ص ٥٠٠ ، الحكمة ١٥٩ ، وفيهما إلى قوله : «أساء به الظن» ؛ تحف العقول ، ص ٢٢٠ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٣٦٨ ، عن جعفر بن محمد ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليهما‌السلام الوافي ، ج ٥ ، ص ٩٨٤ ، ح ٣٤٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٦ ، ح ١٥٥٧٢.

(٣) في «بن» : ـ «لي».

(٤) شاطىء النهر : جانبه وطرفه. النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٧٢ (شطأ).

(٥) في «بح» : «وفي».

(٦) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٦٨٥ ، ح ٢٤٨٢٠ ؛ البحار ، ج ٨ ، ص ١٦١ ، ح ٩٩.

(٧) في شرح المازندراني : «البقية : الخير ، والأثر ، والحالة المستقيمة ، وعدم المبالغة في الإفساد ، وفي

٣٦٤

على(١) الإسلام».(٢)

١٤٩٥٥ / ١٤٠. عنه ، عن أحمد ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا(٣) :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «جبلت(٤) القلوب على حب من ينفعها(٥) ، وبغض من أضر بها(٦) ».(٧)

١٤٩٥٦ / ١٤١. محمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمه الحسين ، عن عيسى بن عبد الله(٨) ، عن علي بن جعفر :

__________________

القاموس : أبقيت ما بيننا : لم ابالغ في إفساده ، والاسم : البقية». وفي المرآة : «قولهعليه‌السلام : مع أحسنهما بقية ، أي رعاية وحفظا للإسلام ، من قولك : أبقيت على فلان ، إذا رعيت عليه ورحمته. والحاصل أن رعاية الدين والإسلام سبب للنصرة والغلبة». وراجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٤٧ ؛ القاموس الميحط ، ج ٢ ، ص ١٦٥٩ (بقي).

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي وظاهر المرآة. وفي «م» : «في» بدل «على». وفي المطبوع : + «أهل».

(٢) راجع : الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب العفو ، ح ١٧٩٥ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ٢٠٩ ، المجلس ٢٣ ، ح ٤٥ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٨٨ ، ح ١٤٧٣٣.

(٣) في الوسائل : «عن رجل» بدل «عن بعض أصحابنا».

(٤) «جبلت» أي خلقت وطبعت. النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣٦ (جبل).

(٥) في الفقيه وتحف العقول : «أحسن إليها» بدل «ينفعها». وفي الوسائل : «نفعها».

(٦) في «ل ، بن ، جد» وحاشية «د» : «أضرها». وفي الفقيه وتحف العقول : «أساء إليها» بدل «أضربها». وفي الوسائل : «ضرها».

وفي المرآة : «الغرض التحريص على إيصال النفع إلى الناس لجلب مودتهم ، والتحذير عن الإضرار لدفع بغضهم».

(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨١ ، ح ٥٨٢٦ ، مرسلا ؛ وفيه ، ص ٤١٩ ، ح ٥٩١٧ ، مرسلا من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام . وفي تحف العقول ، ص ٣٧ و ٥٣ ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله . وراجع : الأمالي للمفيد ، ص ٢٣٢ ، المجلس ٢٧ ، ح ٤ الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٥٥٧ ، ح ٢٥٦٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٨٥ ، ح ٢١٣٠٤.

(٨) هكذا في «جد» وحاشية «م». وفي «د ، ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والمطبوع والوسائل : «عن عمه الحسين بن عيسى بن عبد الله».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإن موسى بن عمران هذا ، هو موسى بن عمران النخعي ، وعمه هو الحسين بن يزيد النوفلي ، وقد تكررت في أسناد كتب الصدوق قدس‌سره ، رواية محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران

٣٦٥

عن أخيه أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، قال : «أخذ أبي بيدي ، ثم قال(١) : يا بني ، إن أبي محمد بن عليعليهما‌السلام أخذ بيدي كما أخذت بيدك ، وقال : إن أبي علي بن الحسينعليهما‌السلام أخذ بيدي ، وقال(٢) : يا بني ، افعل الخير إلى كل من طلبه منك ، فإن كان من أهله فقد أصبت موضعه ، وإن لم يكن من أهله كنت أنت من أهله ؛ وإن شتمك رجل عن يمينك ، ثم تحول إلى يسارك ، فاعتذر إليك ، فاقبل عذره».(٣)

١٤٩٥٧ / ١٤٢. محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ؛ و(٤) الحجال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال :

قال لي أبو جعفرعليه‌السلام : «كان كل شيء ماء ، وكان عرشه على الماء ، فأمر الله ـ عز ذكره ـ الماء ، فاضطرم نارا ، ثم أمر النار ، فخمدت فارتفع من خمودها دخان ، فخلق الله ـعزوجل ـ(٥) السماوات من ذلك الدخان ، وخلق الله ـعزوجل ـ الأرض من الرماد ، ثم اختصم الماء والنار والريح ، فقال الماء : أنا جند الله الأكبر ، وقالت النار : أنا جند الله الأكبر ، وقالت(٦) الريح : أنا جند الله الأكبر(٧) ، فأوحى الله ـعزوجل ـ

__________________

النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد [النوفلي]. وروى النوفلي عن عيسى بن عبد الله في الأسناد بعناوينه المختلفة من عيسى بن عبد الله وعيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي وعيسى بن عبد الله الهاشمي وعيسى بن عبد الله العمري. راجع : الكافي ، ح ٦٢٤٤ و ١٤٨١٤ ؛ المحاسن ، ص ٤٧٩ ، ح ٥٠١ ؛ وص ٥٢٦ ، ح ٧٦٠ ؛ ثواب الأعمال ، ص ٣٧ ، ح ٢.

(١) في «ن» : «فقال» بدل «ثم قال».

(٢) في الوافي : «ثم قال».

(٣) تحف العقول ، ص ٢٨٢ ، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، من قوله : «افعل الخير» الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٥٠ ، ح ٩٨٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢١٥٨٤.

(٤) في السند تحويل بعطف «الحجال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم» على «ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم».

(٥) في البحار والكافي ، ح ١٤٨٨٣ : ـ «اللهعزوجل ».

(٦) في «ن» : «وقال».

(٧) في «ع ، م» والوافي والبحار والكافي ، ح ١٤٨٨٣ : «وقالت [البحار : قال] الريح : أنا جند الله الأكبر ، وقالت النار ، أنا جند الله الأكبر».

٣٦٦

إلى الريح : أنت جندي الأكبر(١) ».(٢)

حديث زينب العطارة

١٤٩٥٨ / ١٤٣. محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن زيد الهاشمي :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وبناته ، وكانت(٣) تبيع منهن العطر ، فجاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وهي عندهن ، فقال(٤) : إذا أتيتنا(٥) طابت(٦) بيوتنا.

فقالت : بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله.

قال : إذا بعت فأحسني ولا تغشي ، فإنه أتقى(٧) وأبقى للمال.

فقالت : يا رسول الله ، ما أتيت بشيء من بيعي ، وإنما أتيت أسألك عن عظمة اللهعزوجل .

فقال : جل جلال الله ، سأحدثك عن بعض ذلك.

ثم قال : إن هذه الأرض بمن(٨) عليها عند التي(٩) تحتها كحلقة ملقاة(١٠) في

__________________

(١) مرهذا الحديث بعينه متنا وسندا في حديث أهل الشام تحت الرقم ١٤٨٨٣ وشرحنا غرائب مفرداته هناك ، إن شئت فراجع هناك.

(٢) الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٤٨٨٣. وفي كمال الدين ، ص ٢٤٧ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٩٣ ، مرسلا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية هكذا : «الريح جند الله الأكبر» الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٥٥٤٩ ؛ البحار ، ج ٥٧ ، ص ٩٨ ، ح ٨٢.

(٣) في «بح» : «كانت» بدون الواو.

(٤) في «بح» : «وقال».

(٥) في «جت ، جد» وحاشية «ع» : «أتيتينا».

(٦) في «جد» وحاشية «م» : «طيبت». وفي «بف» : «أطابت».

(٧) في المرآة : «قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فإنه أتقى ، أي أقرب إلى التقوى وأنسب بها».

(٨) في التوحيد : + «فيها ومن».

(٩) في معظم النسخ : «الذي». وما أثبتناه مطابق للوافي وشرح المازندراني والمرآة والمطبوع ونسخة «ف».

(١٠) في «ع ، بف» والتوحيد : ـ «ملقاة».

٣٦٧

فلاة(١) قي(٢) ، وهاتان بمن فيهما ومن عليهما عند التي(٣) تحتها كحلقة ملقاة(٤) في فلاة قي ؛ والثالثة حتى انتهى إلى السابعة ـ وتلا هذه الآية :( خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ) ـ(٥) والسبع الأرضين بمن فيهن ومن عليهن على ظهر الديك كحلقة ملقاة(٦) في فلاة قي ، والديك له جناحان(٧) : جناح في المشرق(٨) ، وجناح في المغرب(٩) ، ورجلاه في التخوم(١٠) ؛ والسبع والديك بمن فيه ومن عليه على الصخرة كحلقة ملقاة(١١) في فلاة قي ؛ والصخرة(١٢) بمن فيها ومن(١٣) عليها على ظهر الحوت كحلقة ملقاة(١٤) في فلاة قي(١٥) ؛ والسبع والديك و(١٦) الصخرة والحوت بمن فيه ومن عليه على البحر المظلم(١٧)

__________________

(١) الفلاة : القفر من الأرض ؛ لأنها فليت عن كل خير ، أي فطمت وعزلت ، أو هي المفازة التي لا ماء فيها ، أو هي الصحراء الواسعة. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٦٤ (فلا) ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٣٢ (فلو).

(٢) القي : القفر من الأرض ، والقفر : الخالي من الأمكنة ، أبدلو الواو ياء طلبا للخفة ، وكسروا القاف لمجاورتها. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢١٠ (قوا) ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٣٨ (قوي).

وفي الوافي : «لعل التشبيه بالحلقة إشارة إلى كرويتها وإحاطتها ، وبالفلاة إلى سعتها».

(٣) في «د ، ع ، ل ، م ، جت ، جد» : «الذي».

(٤) في «ع ، بف» والتوحيد : ـ «ملقاة».

(٥) الطلاق (٦٥) : ١٢.

(٦) في «ع ، بف» والتوحيد : ـ «ملقاة».

(٧) في «ع ، ل ، ن ، بن» : ـ «جناحان».

(٨) في «جت» : «الشرق».

(٩) في «جت» : «الغرب».

(١٠) قال الفيومي : «التخم : حد الأرض ، والجمع : تخوم ، مثل فلس وفلوس. وقال ابن الأعرابي وابن السكيت : الواحد : تخوم ، والجمع : تخم ، مثل رسول ورسل». وقال الفيروزآبادي : «التخوم بالضم : الفصل بين الأرضين من المعالم والحدود». المصباح المنير ، ص ٧٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٢٨ (تخم).

(١١) في «ع ، ل ، ن ، بف» والتوحيد : ـ «ملقاة».

(١٢) في «ن» والوافي والتوحيد : «والسبع والديك والصخرة» بدل «والصخرة».

(١٣) في «ن» : ـ «من».

(١٤) في «ع ، م ، ن ، جت ، جد» والتوحيد : ـ «ملقاة».

(١٥) في «بف ، بن» : ـ «والصخرة بمن فيها ـ إلى ـ في فلاة قي».

(١٦) في «ن» : ـ «والسبع والديك و».

(١٧) في شرح المازندراني : «البحر المظلم ، وهو البحر الأعظم ، سمي مظلما لكثرة مائه وغور عمقه ؛ فإن البحر كلما زاد عمقه كان ماؤه أسود».

٣٦٨

كحلقة ملقاة(١) في فلاة قي ؛ والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم على الهواء الذاهب كحلقة ملقاة(٢) في فلاة قي ؛ والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء(٣) على الثرى(٤) كحلقة ملقاة(٥) في فلاة قي(٦) ؛ ثم تلا هذه الآية( لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَما تَحْتَ الثَّرى ) (٧) ثم انقطع الخبر عند الثرى(٨) ؛ والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء والثرى ومن(٩) فيه ومن عليه عند السماء الأولى كحلقة في فلاة قي ؛ وهذا كله وسماء(١٠) الدنيا بمن(١١) عليها ومن فيها(١٢) عند التي فوقها كحلقة(١٣) في فلاة قي(١٤) ؛ وهاتان السماءان ومن فيهما ومن عليهما(١٥) عند التي فوقهما كحلقة(١٦) في فلاة قي ؛ وهذه الثلاث بمن فيهن

__________________

(١) في «ع ، ل ، بح ، بف ، جد» والتوحيد : ـ «ملقاة».

(٢) في «ع ، بف» والتوحيد : ـ «ملقاة».

(٣) في «بح ، جت» : + «الذاهب».

(٤) الثرى : التراب الندي ، أي المرطوب ، وهو الذي تحت الظاهر من الأرض ، فإن لم يكن نديا فهو تراب ، أو التراب وكل طين لايكون لازبا إذا بل. قال العلامة لامازندراني : «لعل المراد بالثرى هنا الكرة الأثيرية بقرينة اقترانه بالسماء الاولى ، والله أعلم». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٣٩ ؛ مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٧٢ (ثرو).

(٥) في «د ، ع ، ل ، م ، بف ، بن ، جد» والتوحيد : ـ «ملقاة».

(٦) في «ع» : ـ «قي».

(٧) طه (٢٠) : ٦.

(٨) في شرح المازندراني : «ثم انقطع الخبر عند الثرى ، هو من كلام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والخبر إما بالضم ، وهو العلم ؛ أو بالفتح ، وهو معروف ، أي انقطع علم البشر بالسفليات ، أو خبرها عند الثرى ، ولا علم لهم أكثر من ذلك».

وفي المرآة : «قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثم انقطع الخبر عند الثرى ، أي لم نؤمر بالإخبار به».

(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : «بمن».

(١٠) في «م ، بح ، بن» والتوحيد والوافي : «والسماء».

(١١) في «د ، م ، بف ، بن ، جت ، جد» : «ومن».

(١٢) في «ن» والتوحيد : «فيها وعليها» بدل «عليها ومن فيها».

(١٣) في «د ، م ، ن ، بح» : + «ملقاة».

(١٤) في «ع ، ل» : ـ «وهذا كله وسماء الدنيا ـ إلى ـ في فلاة قي». وفي التوحيد : + «وهذا».

(١٥) في الوافي : «ومن فيها ومن عليها».

(١٦) في «ن» وحاشية «جت» : + «ملقاة».

٣٦٩

ومن عليهن عند الرابعة كحلقة(١) في فلاة قي حتى انتهى إلى السابعة ؛ وهن ومن فيهن ومن عليهن عند البحر المكفوف عن أهل الأرض كحلقة في فلاة قي ؛ وهذه السبع والبحر المكفوف عند جبال البرد كحلقة في فلاة قي ؛ وتلا هذه الآية :( وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ ) (٢) وَهذِهِ السَّبْعُ وَالْبَحْرُ الْمَكْفُوفُ وَجِبَالُ الْبَرَدِ(٣) عِنْدَ الْهَوَاءِ الَّذِي تَحَارُ فِيهِ الْقُلُوبُ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ ؛ وَهذِهِ السَّبْعُ وَالْبَحْرُ الْمَكْفُوفُ وَجِبَالُ الْبَرَدِ وَالْهَوَاءُ عِنْدَ حُجُبِ النُّورِ كَحَلْقَةٍ(٤) فِي فَلَاةٍ قِيٍ(٥) ؛ وَهذِهِ السَّبْعُ وَالْبَحْرُ الْمَكْفُوفُ وَجِبَالُ الْبَرَدِ وَالْهَوَاءُ وَحُجُبُ النُّورِ عِنْدَ الْكُرْسِيِّ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ ؛ ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْآيَةَ :( وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ) (٦) وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النور والكرسي عند العرش كحلقة في فلاة قي(٧) ؛ وتلا(٨) هذه الآية :( الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ) (٩) .

وفي رواية الحسن(١٠) : «الحجب قبل الهواء الذي تحار فيه القلوب».(١١)

__________________

(١) في «بح ، جت» : + «ملقاة».

(٢) النور (٢٤) : ٤٣.

(٣) في «م ، جد» : + «والهواء».

(٤) في «بن» : + «ملقاة».

(٥) في التوحيد : + «وهي سبعون ألف حجاب يذهب نورها بالأبصار».

(٦) البقرة (٢) : ٢٥٥.

(٧) في الوافي : «في هذا الحديث من الرموز والإشارات ما لايبلغ علمنا إلى حله ، ولعل الله يرزقنا حله من فضله ، وما ذلك على بعزيز».

وقال المحقق الشعراني في هامش شرح المازندراني ، ج ١٢ ، ص ١٦١ : «والحق أن رواية زينب العطاره ضعيفة ، وعلى فرض صدور شيء منها حقيقة من المعصوم لا نطمئن بحفظ الرواة وضبطهم جميع الألفاظ التي سمعوها ، وإنما يحتاج إلى تكلف التأويل والتوجيه بما يشمئز منه الطبع والالتزام بالمحالات فالحق عدم التعرض لشيء مما ورد في رواية زينب العطارة والتوقف فيها. والعجب أن بعض الناس حاولوا تطبيق الرواية على العلوم الطبيعية والهيئة الأفرنجية ، والبعد بينهما أبعد مما بين السماء والأرض».

(٨) في «م ، بف» والتوحيد : «ثم تلا».

(٩) طه (٢٠) : ٥. وفي التوحيد : + «ما تحمله الأملاك إلايقول : لا إله إلا الله ، ولا حول ولا قوة إلابالله».

(١٠) في المرآة : «قوله : وفي رواية الحسن ، لعله ابن محبوب ؛ يعني إن هذا الخبر في كتابه كان كذلك».

(١١) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب آداب التجارة ، ح ٨٦٩٤ ، إلى قوله : «فإنها أتقى وأبقى للمال» ؛ التوحيد ،

٣٧٠

حديث الذي أضاف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالطائف

١٤٩٥٩ / ١٤٤. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن يزيد الكناسي :

عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال(١) : «إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان نزل على رجل بالطائف قبل الإسلام ، فأكرمه ، فلما أن بعث الله محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الناس ، قيل للرجل : أتدري من(٢) الذي أرسله الله ـعزوجل ـ إلى الناس؟ قال(٣) : لا ، قالوا(٤) : هو محمد بن عبد الله يتيم أبي طالب ، وهو الذي كان(٥) نزل بك(٦) بالطائف يوم كذا وكذا فأكرمته».

قال : «فقدم الرجل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسلم عليه وأسلم ، ثم قال له : أتعرفني(٧) يا رسول الله؟ قال : ومن أنت؟ قال : أنا(٨) رب المنزل الذي نزلت به بالطائف في الجاهلية يوم كذا وكذا ، فأكرمتك. فقال له(٩) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : مرحبا بك ، سل حاجتك.

فقال : أسألك مائتي شاة برعاتها(١٠) ، فأمر له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بما سأل ، ثم قال لأصحابه : ما كان على هذا الرجل أن يسألني سؤال عجوز بني إسرائيل لموسىعليه‌السلام . فقالوا(١١) :

__________________

ص ٢٧٥ ، ح ١ ، وفيهما بسند آخر من خلف بن حماد ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٩٨٥ ، مرسلا ، وتمام الرواية فيه : «قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لزينب العطارة الحولاء : إذا بعت فأحسني ولا تغشي ، فإنه أنقى وأبقى للمال» الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٧٦٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٢٥٢٤ ، إلى قوله : «فإنه أتقى وأبقى للمال» ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٨٣ ، ذيل ح ١٠.

(١) في «د ، جت» : + «قال».

(٢) في الوافي : + «الرجل».

(٣) في «ن» : «فقال».

(٤) هكذا في «م ، بس ، بف ، جد» والوافي. وفي «د ، ع ، ل ، ن ، بح ، جت» : «قال». وفي المطبوع : + «له».

(٥) في «م» والوافي : ـ «كان».

(٦) في «ع ، م ، ن ، بح ، بف ، جد» : ـ «بك».

(٧) في «ع : ل ، ن ، جد» : «تعرفني» بدون همزة الاستفهام.

(٨) في «بف» والوافي : ـ «أنا».

(٩) في «بح» : ـ «له».

(١٠) في «د ، بف» : «برعائها».

(١١) في «ن ، بح ، بف ، جت» والوافي : «قالوا».

٣٧١

وما سألت عجوز بني إسرائيل لموسى(١) ؟ فقال : إن الله ـعزوجل ـ أوحى إلى موسى أن احمل عظام يوسف من مصر قبل أن تخرج منها إلى الأرض المقدسة بالشام ، فسأل موسى عن قبر يوسفعليه‌السلام ، فجاء(٢) شيخ ، فقال : إن كان أحد يعرف قبره ففلانة ، فأرسل موسىعليه‌السلام إليها ، فلما جاءته قال : تعلمين(٣) موضع قبر يوسفعليه‌السلام ؟ قالت : نعم ، قال : فدليني عليه ولك ما سألت ، قالت(٤) : لا أدلك عليه إلا بحكمي ، قال : فلك الجنة ، قالت : لا ، إلا بحكمي عليك ، فأوحى الله ـعزوجل ـ إلى موسى : لايكبر عليك أن تجعل لها(٥) حكمها(٦) ، فقال(٧) لها موسى : فلك حكمك ، قالت : فإن حكمي أن أكون معك في درجتك(٨) التي تكون فيها يوم القيامة في الجنة ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان على هذا لو سألني ما سألت عجوز بني إسرائيل(٩) ».(١٠)

١٤٩٦٠ / ١٤٥. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال :

سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : «كانت امرأة من الأنصار تودنا أهل البيت ، وتكثر التعاهد لنا ، وإن عمر بن الخطاب لقيها ذات يوم وهي تريدنا ، فقال لها : أين تذهبين

__________________

(١) في «ع» : ـ «لموسى».

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : «فجاءه».

(٣) في الوافي : «أتعلمين».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : «قال».

(٥) في «بح» : + «عليك».

(٦) في «ع» : «حكما».

(٧) في «ع» : «قال».

(٨) في شرح المازندراني : «الدرجة».

(٩) في «ع» : + «في حق آل محمد».

(١٠) قرب الإسناد ، ص ٥٨ ، ح ١٨٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ١٩٣ ، ح ٥٩٤ ؛ والخصال ، ص ٢٠٥ ، باب الأربعة ، ح ٢١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٢٩٦ ، ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٥٩ ، ح ١٨ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥٩٥ ، ح ١٤٦٦٦ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٢ ، ح ١.

٣٧٢

يا عجوز الأنصار؟ فقالت : أذهب إلى آل محمد أسلم عليهم ، وأجدد(١) بهم عهدا ، وأقضي حقهم. فقال لها عمر : ويلك ليس لهم اليوم حق عليك ولا علينا ، إنما كان لهم حق على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأما اليوم فليس لهم حق(٢) ، فانصرفي(٣) . فانصرفت حتى أتت أم سلمة ، فقالت لها أم سلمة : ما ذا أبطأ بك عنا ، فقالت(٤) : إني لقيت عمر بن الخطاب ، وأخبرتها(٥) بما قالت لعمر وما قال لها عمر ، فقالت لها أم سلمة : كذب ، لا يزال حق آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله واجبا على المسلمين(٦) إلى يوم القيامة».(٧)

١٤٩٦١ / ١٤٦. ابن محبوب(٨) ، عن الحارث بن محمد بن النعمان ، عن بريد العجلي ، قال :

سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ) (٩) ؟

قال : «هم والله شيعتنا حين صارت أرواحهم في الجنة ، واستقبلوا الكرامة من اللهعزوجل ، علموا واستيقنوا(١٠) أنهم كانوا على الحق وعلى(١١) دين الله عز ذكره ،

__________________

(١) في «د ، ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوافي : «واحدث».

(٢) في «ع» : ـ «حق».

(٣) في شرح المازندراني : «قد اعترف بأنه كان لهم حق على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيقال له : ذلك الحق إن كان لأجل القرابة فهي باقية بعده ، وإن كان لأجل فضلهم وكمالاتهم فهي أيضا كانت باقية بعده ، فبأي شيء بطل حقهم بعده؟!».

(٤) في «ع ، ل ، م ، بف ، بن ، جد» : «قالت».

(٥) في البحار : «فأخبرتها».

(٦) في «ع ، ن ، بف» وشرح المازندراني والوافي : «على المسلمين واجبا» بدل «واجبا على المسلمين».

(٧) الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ، ح ٦٧٣ ؛ البحار ، ج ٣٠ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٣٤.

(٨) السند معلق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، علي بن إبراهيم عن أبيه.

(٩) آل عمران (٣) : ١٧٠.

(١٠) في شرح المازندراني : «أي علموا ذلك بالمعاينة ، واستيقنوا بعين اليقين ، وإلا كان لهم العلم واليقين بذلك قبل الموت ، وبين علم اليقين وعين اليقين فرق ظاهر».

(١١) في «م ، بح» وحاشية «جت» : «وأنهم على» بدل «وعلى».

٣٧٣

واستبشروا(١) بمن لم يلحق(٢) بهم من إخوانهم من خلفهم من المؤمنين(٣) ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون».(٤)

١٤٩٦٢ / ١٤٧. عنه(٥) ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحلبي ، قال :

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ ) (٦) ؟

قال(٧) : «هن صوالح المؤمنات العارفات».

قال : قلت(٨) :( حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ ) (٩) ؟

قال : «الحور هن البيض المضمومات(١٠) ، المخدرات(١١) في خيام الدر والياقوت والمرجان ، لكل خيمة أربعة أبواب ، على كل(١٢) باب سبعون كاعبا(١٣) حجابا لهن ، ويأتيهن(١٤) في كل يوم كرامة من الله ـ عز ذكره ـ ليبشر(١٥) الله ـعزوجل ـ بهن المؤمنين».(١٦)

__________________

(١) في «د ، ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جد» وشرح المازندراني والوافي : «فاستبشروا».

(٢) في «بح» : «لم يلحقوا».

(٣) في تفسير القمي : + «في الدنيا».

(٤) تفسير القمي ، ج ١ ، ص ١٢٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من قوله : «هم والله شيعتنا» مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٥ ، ص ٨٠٤ ، ح ٣٠٦٨.

(٥) الضمير راجع إلى علي بن إبراهيم المذكور في صدر سند الحديث ١٤٥.

(٦) الرحمن (٥٥) : ٧٠.

(٧) في «بح ، جت» : «فقال».

(٨) في «بح» : «وقلت».

(٩) الرحمن (٥٥) : ٧٢.

(١٠) في «بح ، بف ، بن ، جت» والوافي : «المضمرات». والضم : قبض الشيء إلى الشيء ، والمراد ضمهن إلى الخيام ، أو ضمهن إلى خدرهن لا يفارقنه.

(١١) «المخدرات» ، أي لازمات الخدر ، والخدر : ناحية في البيت يترك عليها ستر تكون فيه البكر. النهاية ، ج ٢ ، ص ١٣ (خدر).

(١٢) في «بح ، جت» : «لكل».

(١٣) الكاعب : هي الجارية حين يبدو ثديها للنهود ، أي الارتفاع عن الصدر ، والجمع : كواعب. الصحاح ، ج ١ ، ص ٢١٣ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١٧٩ (كعب).

(١٤) في «جت» : «وتأتيهن».

(١٥) في حاشية «جت» وشرح المازندراني والمرآة : «يبشر».

(١٦) الوافي ، ج ٥ ، ص ٨٠٥ ، ح ٣٠٧٠ ؛ البحار ، ج ٨ ، ص ١٦١ ، ح ١٠٠.

٣٧٤

١٤٩٦٣ / ١٤٨. علي بن إبراهيم وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الصباح الكناني ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال :

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : «إن للشمس ثلاثمائة وستين برجا ، كل برج منها مثل جزيرة من جزائر العرب ، فتنزل(١) كل يوم على برج منها ، فإذا غابت انتهت إلى حد بطنان العرش(٢) ، فلم تزل(٣) ساجدة إلى الغد ، ثم ترد إلى موضع مطلعها ، ومعها ملكان يهتفان معها ، وإن وجهها لأهل السماء ، وقفاها لأهل الأرض ، ولو(٤) كان وجهها لأهل الأرض لاحترقت(٥) الأرض ومن عليها من شدة حرها. ومعنى سجودها ما قال(٦) سبحانه و(٧) تعالى :( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ) (٨) ».(٩)

١٤٩٦٤ / ١٤٩. عدة من أصحابنا ، عن صالح بن أبي حماد ، عن إسماعيل بن مهران ، عمن حدثه ، عن جابر بن يزيد ، قال :

__________________

(١) في «د ، جت» : «وتنزل».

(٢) قال ابن الأثير : «من بطنان العرش ، أي من وسطه. وقيل : من أصله ، وقيل : البطنان : جمع بطن ، وهو الغامض من الأرض ، يريد من دواخل العرش».

واعلم أن الشراح ذكروا لفقرات هذا الحديث الشريف تأويلات ، والمحقق الشعراني قال في هامش شرح المازندراني : «الكلام في هذه الرواية كالكلام في رواية زينب العطارة ، لا نطمئن بحفظ الرواة وضبطهم على فرض صدور الحديث من المعصوم عليه‌السلام ؛ إذا لم يكن الرواة معصومين من الخطأ» ، ثم نقد تأويلات العلامة المازندراني والمجلسي وقال : «والحق التوقف في هذه الروايات التي لا نطمئن بصدورها ؛ إذ لم نعرف لها معنى صحيحا من غير تكلف ، ولا أدري كيف يتكلف لتأويل الأخبار الواردة في الطبيعيات من يتحرز عن تأويل ما يتعلق بالامور المعنوية حتى في أبده المسائل».

(٣) في «ن» : «ولم تزل».

(٤) في «بح» : «فلو».

(٥) في البحار وشرح المازندراني : «لأحرقت».

(٦) في «بن» : + «الله».

(٧) في الوافي : ـ «سبحانه و».

(٨) الحج (٢٢) : ١٨.

(٩) الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٤٨٣ ، ح ٢٥٥٥٨ ؛ البحار ، ح ٥٨ ، ص ١٤١ ، ح ١.

٣٧٥

حدثني محمد بن عليعليهما‌السلام سبعين(١) حديثا لم أحدث بها أحدا(٢) قط ، ولا أحدث بها أحدا(٣) أبدا ، فلما مضى محمد بن عليعليهما‌السلام ، ثقلت على عنقي ، وضاق بها صدري ، فأتيت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، فقلت(٤) : جعلت فداك ، إن أباك حدثني سبعين حديثا لم يخرج مني شيء منها ، ولايخرج(٥) شيء منها(٦) إلى أحد ، وأمرني بسترها(٧) وقد ثقلت على عنقي ، وضاق بها صدري ، فما تأمرني؟

فقال : «يا جابر ، إذا ضاق بك من ذلك شيء ، فاخرج إلى الجبانة(٨) ، واحتفر حفيرة ، ثم دل رأسك(٩) فيها ، وقل : حدثني محمد بن علي بكذا وكذا ، ثم طمه(١٠) ؛ فإن الأرض تستر(١١) عليك».

قال جابر ، ففعلت ذلك ، فخف عني ما كنت أجده.

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران مثله.(١٢)

١٤٩٦٥ / ١٥٠. عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحارث بن

__________________

(١) في «د ، م ، جت» والبحار : «بسبعين».

(٢) في «د ، ع ، جت» : «أحدا بها».

(٣) في «بح ، جت» : «أحدا بها». وفي «د» : ـ «أحدا».

(٤) في «بف» : + «له».

(٥) في «ع ، بف ، بن ، جد» وحاشية «د» : «ولا خرج».

(٦) في «م» : «منها شيء». وفي الوافي : ـ «ولا يخرج شيء منها».

(٧) في «ع ، بح» وحاشية «د» : «بسرها».

(٨) الجبان والجبانة : الصحراء ، وتسمى بهما المقابر لأنها تكون بالصحراء ، تسمية للشيء بموضعه. النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣٦ (جبن).

(٩) «دل رأسك» أي أرسلها. راجع : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٦٦ (دلو).

(١٠) في «ل» : «وضمه» بدل «ثم طمه». والطم : طم البئر بالتراب ، وهو الكبس ، يقال : طم البئر وغيرها بالتراب طما من باب قتل ، أي ملأها حتى استوت مع الأرض. قال العلامة المازندراني : «في طم الحفر تنبيه على عدم إفشائه ، وإنما لم يأمرهعليه‌السلام بإظهاره له ، وهوعليه‌السلام احفظ منه ، إما لأنهعليه‌السلام لما كان عالما به لم يكن الإظهار له دافعا للضيق ، أو ليعلم كيفية التخلص من الضيق من لم يجد مثلهعليه‌السلام إلى قيام القائمعليه‌السلام ». راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٧٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٧٨ (طمم).

(١١) في «ن» : «يستر».

(١٢) الوافي ، ج ٥ ، ص ٧٠٤ ، ح ٢٩١٦ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣٧.

٣٧٦

المغيرة ، قال :

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : «لآخذن البريء(١) منكم بذنب السقيم. ولم لا أفعل ويبلغكم عن الرجل ما يشينكم ويشينني فتجالسونهم وتحدثونهم ، فيمر بكم المار ، فيقول : هؤلاء شر من هذا(٢) ، فلو أنكم إذا بلغكم عنه ما تكرهون زبرتموهم(٣) ونهيتموهم ، كان أبر(٤) بكم وبي(٥) ».(٦)

١٤٩٦٦ / ١٥١. سهل بن زياد(٧) ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله تعالى :( فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ ) (٨) قال : «كانوا ثلاثة أصناف : صنف ائتمروا وأمروا ، فنجوا ؛ وصنف ائتمروا ولم يأمروا ، فمسخوا ذرا(٩) ؛ وصنف لم يأتمروا ولم يأمروا ، فهلكوا».(١٠)

١٤٩٦٧ / ١٥٢. عنه(١١) ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال :

__________________

(١) في شرح المازندراني : «اريد بالبريء البريء من مثل ذنب السقيم وإن كان هو أيضا مذنبا باعتبار ترك الأمربالمعروف والنهي عن المنكر». وفي المرآة : «إنما سمىعليه‌السلام تارك النهي عن المنكر بريئا بحسب ظنه أنه بريء من الذنب ، أو لبراءته عن الذنوب التي يرتكبها غيره».

(٢) في المرآة : «أي هؤلاء الذين يجالسون هذا الفاسق ولا يزبرونه ولا ينهونه شر منه».

(٣) الزبر : المنع والزجر ، يقال : زبره يزبره زبرا ، أي انتهره ، أي زجره بمغالظة ، وأغلظ له في القول والرد. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٦٧ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٩٣ (زبر).

(٤) في «جت» : «أزين».

(٥) في «بن» : «بي وبكم».

(٦) الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ ، ح ٧١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٤٤ ، ح ٢١١٩٧.

(٧) السند معلق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدة من أصحابنا.

(٨) الأعراف (٧) : ١٦٥.

(٩) الذر : جمع الذره ، هي أصغر النمل. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٦٢ (ذرر).

(١٠) الخصال ، ص ١٠٠ ، باب الثلاثة ، ح ٥٤ ، بسنده عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٤٣٥ ، ح ٢٥٥٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٤٩ ، ح ٢١٢٠٨ ؛ البحار ، ج ١٤ ، ص ٥٤ ، ح ٦.

(١١) الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق.

٣٧٧

كتب أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى الشيعة : ليعطفن(١) ذوو السن(٢) منكم والنهى(٣) على(٤) ذوي الجهل وطلاب الرئاسة ، أو لتصيبنكم(٥) لعنتي أجمعين».(٦)

١٤٩٦٨ / ١٥٣. محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن جميعا ، عن صالح بن أبي حماد ، عن أبي جعفر الكوفي ، عن رجل :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «إن الله ـعزوجل ـ جعل الدين(٧) دولتين(٨) : دولة لآدمعليه‌السلام ، ودولة لإبليس ، فدولة آدم هي دولة اللهعزوجل ؛ فإذا أراد الله ـعزوجل ـ أن يعبد علانية ، أظهر دولة آدم ؛ وإذا أراد الله(٩) أن يعبد سرا ، كانت دولة إبليس ؛ فالمذيع(١٠) لما أراد الله ستره(١١) مارق(١٢) من الدين».(١٣)

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٦ ، ص ١٩ : «قولهعليه‌السلام : ليعطفن ، من العطف بمعنى الميل والشفقة ، أي ليترحموا ويعطفوا على ذوي الجهل بأن ينهوهم عما ارتكبوه من المنكرات. وفي بعض النسخ : عن ذوي الجهل ، فالمراد هجرانهم وإعراضهم عنهم». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١١٦ (عطف).

(٢) في «جد» وحاشية «م» : «السنن».

(٣) «النهي» : العقول والألباب ، واحدتها : نهية بالضم ، سميت بذلك لأنها تنهى صاحبها عن القبيح. النهاية ، ج ٥ ، ص ١٣٩ (نها).

(٤) في «بح ، جت» وشرح المازندراني : «عن».

(٥) في الوافي : «أو ليصيبنكم».

(٦) الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ ، ح ٧١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٢٠ ، ح ٢١١٣٤.

(٧) في «ن» : «للدين».

(٨) الدوله : اسم من تداول القوم الشيء تداولا ، وهو حصوله في يد هذا تارة وفي يد هذا اخرى ، وهي بفتح الدال وضمها ، وجمع المفتوح : دول بالكسر ، وجمع المضموم : دول بالضم. المصباح المنير ، ص ٢٠٣ (دول).

(٩) في «د ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت» : ـ «الله».

(١٠) الإذاعة : الإفشاء. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢١١ (ذيع).

(١١) في «ع» : «سره».

(١٢) المارق : الخارج ، يقال : مرق السهم من الرمية مروقا ، أي خرج من الجانب الآخر. والمراد أنه خارج عن كمال الدين. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٥٤ (مرق).

(١٣) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الإذاعة ، ح ٢٨١٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٤٦ ، ح ٧٢١.

٣٧٨

حديث الناس يوم القيامة

١٤٩٦٩ / ١٥٤. عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر :

عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال : «يا جابر ، إذا كان يوم القيامة ، جمع(١) الله ـعزوجل ـ الأولين والآخرين لفصل الخطاب ، ودعي(٢) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ودعي أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فيكسى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حلة(٣) خضراء تضيء ما بين المشرق والمغرب ، ويكسى عليعليه‌السلام (٤) مثلها(٥) ، ويكسى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حلة وردية(٦) يضيء لها ما بين المشرق والمغرب(٧) ، ويكسى عليعليه‌السلام (٨) مثلها ، ثم يصعدان عندها ، ثم يدعى بنا ، فيدفع إلينا حساب الناس ، فنحن والله ندخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، ثم يدعى بالنبيينعليهم‌السلام ، فيقامون صفين عند عرش الله ـعزوجل ـ حتى نفرغ(٩) من حساب الناس ، فإذا دخل(١٠) أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، بعث رب العزة علياعليه‌السلام ، فأنزلهم منازلهم من الجنة وزوجهم ، فعلي والله الذي(١١) يزوج أهل الجنة

__________________

(١) في «د ، جت» والبحار : «وجمع». وفي «بف» والوافي : «يجمع».

(٢) هكذا في «م ، بف ، بن ، جت ، جد». وفي سائر النسخ والمطبوع : «دعي» بدون الواو.

(٣) الحلة : إزار ورداء ، لا تسمى حلة حتى تكون ثوبين ، والجمع : حلل ، وهي برود اليمن. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٧٣ (حلل).

(٤) في «م ، بن ، جت ، جد» : + «حلة».

(٥) في «بف» : ـ «مثلها».

(٦) «وردية» : منسوبة إلى الورد ، وهو لون أحمر يضرب إلى الصفرة الحسنة في كل شيء ، والانثى : وردة. راجع : المغرب ، ص ٤٨١ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ص ٤٥٦ (ورد).

(٧) في «بف» : ـ «يضيء لها ما بين المشرق والمغرب».

(٨) في «بن» : + «حلة».

(٩) في «د ، ع ، بح ، بف» : «يفرغ».

(١٠) في «بن ، جت» والبحار : «أدخل».

(١١) في «بح» : ـ «الذي».

٣٧٩

في الجنة ، وما ذاك إلى أحد(١) غيره كرامة من الله ـ عز ذكره ـ وفضلا فضله الله(٢) به(٣) ، ومن به عليه ، وهو والله يدخل أهل النار النار(٤) ، وهو الذي يغلق على أهل الجنة إذا دخلوا فيها(٥) أبوابها ؛ لأن أبواب الجنة إليه ، وأبواب النار إليه»(٦) .

١٤٩٧٠ / ١٥٥. علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عنبسة :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول(٧) : «خالطوا الناس ؛ فإنه إن(٨) لم ينفعكم حب علي وفاطمةعليهما‌السلام في السر ، لم ينفعكم في العلانية».(٩)

١٤٩٧١ / ١٥٦. جعفر(١٠) ، عن عنبسة :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «إياكم وذكر علي وفاطمةعليهما‌السلام (١١) ؛ فإن الناس ليس شيء(١٢) أبغض إليهم من ذكر علي وفاطمةعليهما‌السلام ».(١٣)

١٤٩٧٢ / ١٥٧. جعفر(١٤) ، عن عنبسة ، عن جابر :

__________________

(١) في «جت» : «لأحد» بدل «إلى أحد».

(٢) في «ل» : ـ «الله».

(٣) في «بح ، جت» : ـ «به».

(٤) في شرح المازندراني : «لا ينافي ما مر ؛ لأنهعليه‌السلام داخل في «نحن» ، ولأن أمرهم واحد».

(٥) في «د ، ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن» : ـ «فيها».

(٦) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٦٥٨ ، ح ٢٤٨١٢ ؛ البحار ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٤.

(٧) في الوافي : ـ «سمعته يقول».

(٨) في «ع» : «فإن» بدل «فإنه إن».

(٩) الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٢٦ ، ح ٢٥٠٢.

(١٠) السند معلق على سابقه. ويروي عن جعفر ، علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي.

(١١) في شرح المازندراني : «حذر عن ذكرهما عند الناس المبغضين لهما ترغيبا في التقية منهم وحفظ النفس من شرهم ، والثواب المترتب على ذكرهما مترتب على ترك ذكرهما تقية».

وفي المرآة : «قوله عليه‌السلام : إياكم وذكر علي وفاطمة ، أي عند المخالفين النواصب».

(١٢) في «ع ، بح ، بف ، جد» وحاشية «م» : «بشيء».

(١٣) الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٣٦ ، ح ٧٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢١٤٥٤.

(١٤) السند معلق كسابقه.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614