مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل6%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352507 / تحميل: 5781
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

۲۲- ( باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل، على كراهية، واستحباب كونه بعد غسل الفرج )

۱۲۹۵ / ۱ - الصدوق في الهداية: ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، لان الله عزّوجلّ نهى عن ذلك فقال: ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (۱) فإذا تطهرن عنى بذلك الغسل عن الحيض، فان كان الرجل مستعجلا، وأراد ان يجامعها، فليأمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها.

۱۲۹۶ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان أردت أن تجامع (۱) ما قبل الطهر، فأمرها أن تغسل فرجها، ثم تجامع ».

۲۳- ( باب استحباب الكفارّة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره أو نصف، فمن لم يستطع تصدق على عشرة مساكين، وإلّا فعلى مسكين، وإلّا استغفر )

۱۲۹۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ومتى ما جامعتها وهي حائض، فعليك أن تتصدّق بدينار، وان جامعت امتك وهي حائض، (فعليك أن تتصدق) (۱) بثلاثة أمداد من طعام، وان جامعت امرأتك في أول

______________

الباب - ۲۲

۱- الهداية ص ۶۹.

(۱) البقرة ۲: ۲۲۲.

۲- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۱.

(۱) في المصدر: تجامعها.

الباب - ۲۳

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۱.

(۱) في المصدر: تصدقت.

٢١

الحيض تصدقت بدينار، وان كان في وسطه فنصف دينار، وان كان في آخره فربع دينار ».

۱۲۹۸ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على امرأة وهي حائض، فان عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه.

وروي: ان جامعها وذكر.. مثله.

وقال: وان جامعت امتك وهي حائض، تصدقت بثلاثة امداد من طعام.

۱۲۹۹ / ۳ - عوالي اللئالي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: « يتصدق بدينار، أو بنصف دينار ».

۲۴- ( باب عدم وجوب كفّارة الوطئ في الحيض )

۱۳۰۰ / ۱ - دعائم الإسلام: وروينا عنهم عليهم‌السلام: « أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له (۱)، وعليه أن يستغفر الله (ويتوب إليه) (۲) من خطيئته، وان تصدق بصدقة - مع ذلك - فقد (۳) أحسن ».

قلت: بل الأقوى الوجوب، للاخبار السابقة، وما في الأصل

______________

۲- المقنع ص ۱۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۶ ح ۳۹.

۳- عوالي اللآلي ج ص ۱۶۶ ح ۱۷۸.

الباب - ۲۴

۱- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

(۱) في المصدر: ما لا يحل له وفعل ما لا يجب ان يفعله.

(۲) مابين القوسين ليس في البحار.

(۳) في المصدر: فهو.

٢٢

منها.

وقوله: وان تصدق، لا يبعد أن يكون من كلام المؤلف، مع أنه لا ينافي الوجوب، ومع المنافاة لا يعارض ما دل عليه.

۲۵- ( باب جواز اجتماع الحيض والحمل )

۱۳۰۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه، تركت الصلاة أيام الدم، فان رأت صفرة لم تدع الصلاة ».

وقد روي: انها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صحّ لها الحمل، فلا تدع الصلاة، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك.

۱۳۰۲ / ۲ - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام، في قوله تعالى: ( مَا تَحْمِلُ كلّ أُنثَىٰ ) (۱) يعني الذكر والانثى - ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (۲) قال: « الغيض ما كان أقل من الحمل، ( وَمَا تَزْدَادُ ) (۳): ما زاد على الحمل، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها ».

۱۳۰۳ / ۳ - وعن زرارة: عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى: ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كلّ أُنثَىٰ ) (۱) قال الذكر والانثى و ( مَا

______________

الباب - ۲۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۲.

۲ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۰۴ ج ۱۱ وتفسير البرهان ج ۲ ص ۲۸۲ واثبات الهداة ج ۳ ص ۵۱ و ۵۴۸.

(۳،۲،۱) الرعد ۱۳: ۸.

۳ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۰۵ ح ۱۴.

(۱) الرعد ۱۳: ۸.

٢٣

تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (۲) قال: « ما كان دون التسعة فهو غيض، ( وَمَا تَزْدَادُ ) (۳) قال: ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة أشهر، (ان كان ذات دم) (۴) خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الاشهر ».

۱۳۰۴ / ۴ - وعن حريز رفعه إلى أحدهما عليهما‌السلام في قول الله تعالى: ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كلّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) (۱) كلّ (۲) حمل دون تسعة أشهر ( وَمَا تَزْدَادُ ) كلّ شئ يزداد على تسعة أشهر (فكلما رأت المرأة الدم) (۳) في حملها من الحيض، فانها (۴) تزداد بعدد الايام التى رأت في حملها من الدم.

۱۳۰۵ / ۵ - علي بن ابراهيم في تفسيره قال: ما تغيض ما تسقط من قبل التمام، وما تزداد على تسعة أشهر، كلما رأت المرأة من حيض في أيام حملها زاد ذلك على حملها.

۱۳۰۶ / ۶ - الصدوق في المقنع: وإذا رأت الحبلى الدم، فعليها أن تقعد أيامها للحيض، فإذا زاد على الايام الدم، استظهرت بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة.

______________

(۲) (۳) الرعد ۱۳: ۸.

(۴) في هامش المخطوط: « ان كانت رأت الدم - نسخة البحار ».

۴ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۰۴ ح ۱۰.

(۱) الرعد ۱۳: ۸.

(۲) في المصدر: قال: الغيض كل.

(۳) وفيه: وكلما رأت الدم.

(۴) فانها غير مذكورة فيه.

۵ - تفسير علي بن ابراهيم القمي ج ۱ ص ۳۶۰.

۶ - القنع ص ۱۶، عنه في البحار ۸۱ ص ۱۱۱ ح ۳۳.

٢٤

۱۳۰۷ / ۷ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدّثنا أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ما كان الله عزّوجلّ ليجعل حيضها مع حمل، فإذا رأت المرأة الدم وهى حبلى فلا تدع الصلاة، الّا ان ترى الدم على رأس ولادتها إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ».

۱۳۰۸ / ۸ - دعائم الإسلام: وكذلك قالوا عليهم‌السلام: « الحامل ترى الدم ».

قلت: خبر الجعفريات موجود في الاصل - عن التهذيب (۱) - باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عليه‌السلام... الخ وذكر له وجوها أحسنها الحمل على الغالب، وأبعدها الحمل على التقية.

قال: لأن رواته من العامة، وهو غريب فان محمّداً وما بعده من الامامية، والنوفلي رمي في آخر عمره بالغلو وان كان ولا بد كما اشتهر فالسكوني، مع أن الاقوى عدم كونه منهم، فالاولى أن يقول: لأن رواية من العامة.

______________

۷ - الجعفريات ص ۲۵.

۸ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸.

(۱) وسائل الشيعة الحديث ۱۲ من الباب ۳۰ من أبواب الحيض عن التهذيب ج ۱ ص ۳۸۷.

٢٥

۲۶ - ( باب جواز أخذ الحائض من المسجد، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه )

۱۳۰۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تدخل المسجد وانت جنب، ولا الحائض الا مجتازين، ولهما ان يأخذا منه، وليس لهما ان يضعا فيه شيئا، لأن ما فيه لا يقدران على اخذه من غيره، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره ».

۱۳۱۰ / ۲ - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال قلت له: الحائض والجنب يدخلان المسجد ام لا ؟ قال: « لا يدخلان المسجد الا مجتازين، ان الله يقول: ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) (۱)، ويأخذان من المسجد الشئ، ولا يضعان فيه شيئا ».

۲۷ - ( باب حكم الحائض في قراءة القرآن، ومسه، ودخول المساجد، وذكر الله )

۱۳۱۱ / ۱ - دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا تقرأ الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا ».

۱۳۱۲ / ۲ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتّى تطهر ».

______________

الباب - ۲۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴، عنه في البحارج ۸۱ ص ۵۲.

۲ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۲۴۳.

(۱) النساء ۴: ۴۳.

الباب - ۲۷

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

٢٦

۱۳۱۳ / ۳ - وعن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال: « انا نأمر نساءنا الحيّض ان يتوضأن عند وقت كلّ صلاة، إلى ان قال: ولا يقربن مسجداً، ولا يقرأن قرآناً ».

۱۳۱۴ / ۴ - الصدوق في الهداية: قال، قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « سبعة لا يقرؤون القرآن، الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام، والجنب والنفساء، والحائض ».

۱۳۱۵ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تدخل المسجد الحائض، الا ان تكون مجتازة ».

۱۳۱۶ / ۶ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حفص بن البختري، عن ابي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ: ( إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ) (۱) المحرر يكون في الكنيسة لا يخرج منها فلما وضعتها انثى قالت: رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى ان الانثى تحيض فتخرج من المسجد والمحرر لا يخرج من المسجد. وتقدم عنه خبر آخر (۲).

۱۳۱۷ / ۷ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن ابي صالح المؤذن في

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحارج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

۴ - الهداية ص ۴۰.

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحارج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۳.

۶ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۱۷۰ ورواه في البرهان ج ۱ ص ۲۸۲ ح ۵ وتفسير الصافي ج ۱ ص ۳۰۷.

(۱) آل عمران ۳: ۳۵.

(۲) تقدم في الباب ۲۶ حديث ۲.

۷ - مناقب ابن شهر آشوب ج ۲ ص ۱۹۴.

٢٧

الأربعين، وابي العلاء العطار الهمداني في كتابه، بالاسناد عن ام سلمة انه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « يا علي رافعا صوته، الا ان هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض، الا للنبي وازواجه وفاطمة بنت محمّد وعلي (صلوات الله عليهم)، الا بينت لكم ان تضلوا » مرتين.

۲۸ - ( باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما، على الحائض )

۱۳۱۸ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا تقرأ الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا، ولا تقرب صلاة، ولا تجامع حتّى تطهر ».

۱۳۱۹ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دخلت في ايام حيضها تركت الصلاة ».

۱۳۲۰ / ۳ - الصدوق في مجالسه: عن ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن علي بن الحسين البرقي، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمار، عن الحسن بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه الحسن بن علي عليهما‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال ليهودي سأله عن مسائل: « وقد بين الله فضل الرجال على النساء في الدنيا، ا لا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة والرجال لا يصيبهم شئ من الطمث ».

ورواه الشيخ المفيد في الاختصاص (۱): عن عبدالرحمن بن

______________

الباب - ۲۸

۱ - دعائم ااسلام ج ۱۲۸ ۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه قي البحار ج ۸۱ ص ۹۳ ح ۱۲.

۳ - امالي الصدوق ص ۱۶۱.

(۱) الاختصاص ص ۳۸.

٢٨

ابراهيم، عن الحسين بن مهران، عن الحسين بن عبدالله، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه الحسين بن علي عليهم‌السلام، مثله.

۲۹ - ( باب تأكد استحباب وضوء الحائض عند كلّ صلاة، واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها، واستحباب وضوئها إذا أرادت الاكل )

۱۳۲۱ / ۱ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « يجب على المرأة إذا حاضت ان تتوضأ عند كلّ صلاة، وتجلس مستقبل القبلة، وتذكر الله بمقدار صلاتها كلّ يوم ».

۱۳۲۲ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويجب عليها عند حضور كلّ صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة، وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله بمقدار صلاتها كلّ يوم ».

۱۳۲۳ / ۳ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام، انه قال: « انا نأمر نساءنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كلّ صلاة، فيسبغن الوضوء، ويحتشين بخرق، ثم يستقبلن القبلة من غير ان يفرضن صلاة، فيسبحن ويكبرن ويهللن، ولا يقربن مسجدا، ولا يقرأن قرآنا، فقيل لا بي جعفر عليه‌السلام: فان المغيرة زعم انك قلت يقضين الصلاة، فقال: كذب المغيرة (۱) ما صلت امرأة من نساء

______________

الباب - ۲۹

۱ - الهداية ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۸۱ ح ۱.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۲.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

(۱) المغيرة بن سعيد مولى بجيلة من الكاذبين المشهورين وقد تظافرت =

٢٩

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، ولا من نسائنا وهى حائض، وانما يؤمرن بذكر الله كما ذكرنا ترغيبا في الفضل واستحبابا له ».

۱۳۲۴ / ۴ - القطب الراوندي في لب اللباب: وفي الخبر إذا استغفرت الحائض وقت الصلاة سبعين مرة كتب الله لها الف ركعة، وغفر لها سبعين ذنبا ورفع لها سبعين درجة، واعطاها سبعين نورا، وكتب لها بكل عرق في جسدها حجة وعمرة.

۳۰ - ( باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة، إذا طهرت )

۱۳۲۵ / ۱ - الاحتجاج للطبرسي رحمه الله: وفي رواية اخرى ان الصادق عليه‌السلام قال لابي حنيفة لما دخل عليه: « من انت » ؟ قال: أبوحنيفة، قال عليه‌السلام: « مفتي اهل العراق » ؟ قال: نعم... إلى ان قال ثم قال عليه‌السلام له: « الصلاة افضل ام الصيام » ؟ قال: بل الصلاة افضل، قال عليه‌السلام: « فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها، دون الصيام، وقد اوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة ».

۱۳۲۶ / ۲ - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن الحسين بن عبيد الله

______________

= الروايات الدالة على كذبه ولعنه على لسان الأئمّة سلام الله عليهم (جامع الرواة ج ۲ ص ۲۵۵، معجم رجال الحديث ج ۱۸ ص ۳۱۵ وتنقيح المقال ج ۳ ص ۲۳۶).

۴- لب اللباب: مخطوط.

الباب - ۳۰

۱ - الاحتجاج ج ۲ ص ۳۶۰.

۲ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۲۵۹ باختلاف يسير.

٣٠

الغضائري، عن هارون بن موسى، عن علي بن معمر ۷ عن حمدان بن معافى، عن العباس بن سليمان، عن الحارث بن التيهان قال: قال ابن شبرمة: دخلت انا وابو حنيفة على جعفر بن محمّد عليهما‌السلام فسلمت عليه وكنت صديقا له: ثم اقبلت على جعفر عليه‌السلام فقلت: امتع الله بك هذا رجل من اهل العراق له فقه وعقل، فقال له جعفر عليه‌السلام: « لعله الذي يقيس الدين برأيه.. إلى ان قال: قال له: ثم ايهما اعظم الصلاة ام الصوم » ؟ قال: الصلاة، قال: « فما بال الحائض تقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة اتق الله يا عبدالله ».

۱۳۲۷ / ۳ - البحار عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم، قال: العلة في قضاء المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة، ان الصلاة في كلّ يوم وليلة خمس مرات، والصوم في السنة شهر واحد.

۱۳۲۸ / ۴ - دعائم الإسلام: وروينا عن اهل البيت (صلوات الله عليهم)، ان المرأة إذا حاضت حرم عليها أن تصلي وتصوم (۱) إلى ان قال: فإذا طهرت كذلك قضت الصوم، ولم تقض الصلاة: وحلت لزوجها.

۱۳۲۹ / ۵ - وفيه: وقد روينا عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال لابي حنيفة: « يا نعمان - في حديث - ايهما اعظم عند الله الصلاة ام الصوم ؟ فقال: الصلاة، قال: فقد امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الحائض ان تقضي الصوم ولا تقضي

______________

۳ - البحار ج ۸۱ ص ۱۲۱ ح ۴۲.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷.

(۱) في المصدر: حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة والصوم.

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۹۱.

٣١

الصلاة، ولو كان القياس لكان الواجب ان تقضي الصلاة ... »، الخبر.

۱۳۳۰ / ۶ - محمّد بن مسعود العياشي، عن اسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي قال: قلت لابي عبدالله عليه‌السلام: يقول المغيرة: ان الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم، فقال: « ما له لا وفّقه الله، ان امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّراً، والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبداً، فلما وضعت مريم قالت ربّ إنّي وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى فلما وضعتها اُدخلت (۱) فلما بلغت مبلغ النساء، اخرجت من المسجد فما تجد أياماً تقضيه (۲) وهي عليها ان تكون الدهر في المسجد ».

۳۱ - ( باب جواز تمريض الحائض المريض، وكراهة حضورها عند الموت )

۱۳۳۱ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، قال: اخبرنا محمّد بن محمّد، قال حدّثني: موسى بن اسماعيل، قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن على عليهم‌السلام قال: « إذا احتضر الميت، فما كان من امرأة حائض أو جنب فليقم، لموضع الملائكة ».

______________

۶ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۱۷۲ ح ۴۲ عنه في البرهان ج ۱ ص ۲۸۲ ح ۱۰.

(۱) في المصدر: ادخلتها المسجد.

(۲) في نسخة من المصدر: أنى كانت تجد أياماً تقضيها.

الباب - ۳۱

۱ - الجعفريات ص ۲۰۴.

٣٢

۳۲ - ( باب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة، وتصديقها فيهما إلّا أن تدعي خلاف عادات النساء )

۱۳۳۲ / ۱ - عوالي اللآلي: عن المقداد قال: قال الصادق عليه‌السلام: « قد فوض الله إلى النساء ثلاثا. الحيض، والطهر، والحمل ».

۱۳۳۳ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال: « ان شهد نسوة من بطانتها، ان حيضتها كانت فيما مضى على ما ادعته، فان شهدن صدقت، والا فهي كاذبة ».

۳۳ - ( باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة )

۱۳۳۴ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان عليا عليه‌السلام قال: « إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت، قضت تلك الصلاة ».

۱۳۳۵ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا صلت المرأة من الظهر ركعتين

______________

الباب - ۳۲

۱ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۱۴۱ ح ۳۹۵.

۲ - الجعفريات ص ۲۴.

الباب - ۳۳

۱ - الجعفريات ص ۲۴.

۲ - المقنع ص ۱۷.

٣٣

فحاضت، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، وان كانت في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت قامت من مجلسها، فإذا طهرت قضت الركعة.

قلت: هذا خبر ابي الورد المروي في الكافي والتهذيب (۱)، واعرض الاصحاب عن ظاهره غير الصدوق، وحملوه على وجه بعيد مذكور في الاصل.

۳۴ - ( باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وادائها واداء ركعة منها )

۱۳۳۶ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان علياً عليه‌السلام قال: « إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة، وإذا رأت الطهر في وقت صلاة قضتها، وإذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر، وإذا رأت الطهر بين الظهر والعصر، فعليها قضاء الظهر، وتصلى العصر، وإذا رأت الطهر قبل ان يغيب الشفق، فعليها قضاء صلاة المغرب، وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل، فعليها قضاء العشاء الآخرة وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر، فعليها قضاء صلاة الغداة ان هي اخرت الغسل ».

۱۳۳۷ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام،

______________

(۱) الكافي ج ۳ ص ۱۰۳ ح ۵ والتهذيب ج ۱ ص ۳۹۲ ح ۳۳.

الباب - ۳۴

۱ - الجعفريات ص ۲۴.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

٣٤

قال: « إذا طهرت المرأة لوقت (۱) صلاة فضيعت الغسل، كان عليها قضاء تلك الصلاة وما ضيعت بعدها.

وعلامة الطهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ، فإذا كان ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل حينئذ وتصلي ».

۳۵ - ( باب عدم جواز صوم الحائض، وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار، واستحباب إمساكها إذا طهرت في اثنائه، ووجوب قضائه )

۱۳۳۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا طهرت المرأة (۱) وقد بقي عليها يوم صامت ذلك اليوم تأديبا، وعليها قضاء ذلك اليوم، وان حاضت وقد بقي عليها بقية يوم، افطرت وعليها القضاء ».

۱۳۳۹ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهارا قال: « تكف عن الطعام احب اليّ، قال: وان هي اغتسلت من حيضتها وجاء زوجها من سفر، فليكف عن مجامعتها فهو احب اليّ، إذا جاء في شهر رمضان ».

______________

(۱) في المصدر: في وقت.

الباب - ۳۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۵.

(۱) في المصدر زيادة: من حيضها.

۲ - الجعفريات ص ۶۱.

٣٥

۳۶ - ( باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف، وحكم الطلاق في الحيض )

۱۳۴۰ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، انه سئل عن معتكفة حاضت، فقال عليه‌السلام: « تخرج إلى بيتها، فإذا هي طهرت رجعت، فقضت الايام التي تركت في حيضها (۱) ».

۱۳۴۱ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتّى تطهر ».

۳۷ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحيض )

۱۳۴۲ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام، قال: « لا تقولوا للحائض طامث فتكذبوا، ولكن قولوا حائض (۱)، والطمث هو الجماع قال الله تبارك وتعالى: ( لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ) (۲) ».

______________

الباب - ۳۶

۱ - الجعفريات ص ۶۳.

(۱) في المصدر: ايام حيضتها.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

الباب - ۳۷

۱ - الجعفريات ص ۲۴۱.

(۱) في المصدر: الحائض

(۲) الرحمن ۵۵: ۵۶.

٣٦

۱۳۴۳ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ليس لامرأة حاضت ان تتخذ قصة ولا جمة (۱) ».

ورواه في دعائم الإسلام (۲): عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله.

۱۳۴۴ / ۳ - البحار - عن مصباح الانوار - لبعض الاصحاب، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل ما البتول ؟ فانا سمعناك يا رسول الله تقول: ان مريم بتول وان فاطمة عليها‌السلام بتول، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « البتول التي لم تر حمرة، اي لم تحض، فانه مكروه في بنات الانبياء ».

۱۳۴۵ / ۴ - وعن كتاب دلائل الامامة للطبري: عن الحسين بن ابراهيم القمي، عن علي بن محمّد العسكري، عن صعصعة بن ناجية، عن زيد بن موسى، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن عمه زيد بن علي عليه‌السلام، عن ابيه، عن سكينة وزينب بنتي علي عن علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ان فاطمة خلقت حورية في صورة انسية، وان بنات الانبياء لا تحيض ».

______________

۲ - الجعفريات ص ۳۱.

(۱) كلّ خصلة من الشعر قصة، والقصة تتخذها المرأة في مقدم رأسها تقص ناصيتها عدا جبينها (لسان العرب ج ۷ ص ۷۳) والجمة بالضم: مجتمع شعر الرأس وهي اكثر من الوفرة (لسان العرب ج ۱۲ ص ۱۰۷).

(۲) دعائم الإسلام ج ۲ ص ۱۶۷ ح ۶۰۰.

۳ - البحارج ۸۱ ص ۱۱۲ ح ۳۶. عن المصباح الانوار ص ۲۲۳.

۴ - البحارج ۸۱ ص ۱۱۲ ح ۳۷ عن دلائل الامامة ص ۵۲.

٣٧

۱۳۴۶ / ۵ - العياشي: عن علي بن مهزيار في حديث قال: قلت: ا كان يصيب مريم ما تصيب النساء من الطمث ؟ قال عليه‌السلام: « نعم ما كانت الا امرأة من النساء ».

۱۳۴۷ / ۶ - القطب الراوندي في قصص الانبياء: باسناده عن الصدوق، عن ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن ابن ابان، عن محمّد بن اورمة، عن عمر بن عثمان، عن العبقري، عن اسباط، عن رجل حدثه علي بن الحسين (صلوات الله عليهما)، ان طاووسا قال في مسجد الحرام: اول دم وقع على الأرض دم هابيل حين قتله قابيل وهو يومئذ قتل ربع الناس، فقال له زين العابدين عليه‌السلام: « ليس كما قال ان اول دم وقع على الارض دم حواء حين حاضت ... »، الخبر.

۱۳۴۸ / ۷ - الصدوق في العلل: عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ابي جميلة، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: « ان بنات الانبياء لا يطمثن، ان الطمث عقوبة، واول من طمثت سارة ».

قلت: الظاهر ان المراد أول من طمثت من بنات الانبياء للخبر المتقدم.

۱۳۴۹ / ۸ - وعن ابيه، عن محمّد بن ابي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن الهيثم بن واقد،

______________

۵ - تقسيير العياشي ج ۱ ص ۱۷۳ ح ۴۸، والبرهان ج ۱ ص ۲۸۳.

۶ - قصص الانبياء ص ۳۱، عنه في البحار ج ۱۱ ص ۲۳۸ ح ۲۴.

۷ - علل الشرائع ص ۲۹۰ ح ۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۸۱ ح ۲.

۸ - المصدر السابق ص ۲۹۱ ح ۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۸۳ ح ۴.

٣٨

عن مقرن، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: سأل سلمان رحمه الله عليا عليه‌السلام عن رزق الولد في بطن امه ؟ فقال: « ان الله تبارك وتعالى حبس عليها الحيضة، فجعلها رزقه في بطن امه ».

۱۳۵۰ / ۹ - عوالي اللآلي روي ان اهل الجاهلية كانوا لا يؤاكلون الحائض ولا يشاربونها، ولا يساكنونها في بيت، كفعل اليهود، فلما نزلت آية الحيض اخذ المسلمون بظاهرها ففعلوا كذلك، فقال اناس من الاعراب: يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فان آثرناهن بالثياب هلك سائر اهل البيت، وان استأثرنا بها هلكت الحيّض، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « انما امرتكم ان تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن، ولم آمركم باخراجهن كفعل الاعاجم ».

۱۳۵۱ / ۱۰ - الصدوق في علل الشرائع: عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفي، عن محمّد بن علي بن معمّر، عن ابي عبدالله احمد بن علي بن محمّد الرملي، عن احمد بن موسى، عن يعقوب بن اسحاق المروزي، عن عمر (۱) بن منصور، عن اسماعيل بن ابان، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابيه، عن ابي هارون العبدي، عن جابر بن عبدالله الانصاري، في حديث ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعلي عليه‌السلام: « يا علي لا يبغضك من قريش الا سفاحي (۲)، ولا من الانصار الا يهودي، ولا

______________

۹ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۱۶ ح ۳۲.

۱۰ - عل الشرائع ص ۱۴۲ ح ۷.

(۱) في المصدر: عمرو.

(۲) سفاحي، بالتخفيف نسبة إلى السفاح وهو الزنا والفجور (لسان العرب - سفح - ج ۲ ص ۴۸۵).

٣٩

من العرب الا دعي، ولا من سائر الناس الا شقي، ولا من النساء الا سلقلقية، وهي التي تحيض من دبرها ».

۱۳۵۲ / ۱۱ - الصفار في البصائر، والشيخ المفيد في الاختصاص، عن الحسين بن علي الدينوري، عن محمّد بن الحسين، عن ابراهيم بن غياث، عن عمرو بن ثابت، عن ابن ابي حبيب، عن الحارث الاعور قال: كنت ذات يوم مع أميرالمؤمنين عليه‌السلام إذا اقبلت امرأة مستعدية على زوجها فتكلمت بحجتها، فتكلم الزوج بحجته، فوجب القضاء عليها فغضبت غضبا شديدا، ثم قالت، والله يا أميرالمؤمنين لقد حكمت عليّ بالجور، وما بهذا امرك الله، فقال لها: « يا سلفع يا مهيع (۱) يا فروع (۲)، بل حكمت عليك بالحق الذى علمته » فلما سمعت منه هذا الكلام ولت هاربة ... إلى ان قال قالت: اما قوله لي: يا سلفع (۳) اني لا احيض من حيث تحيض النساء ... الخبر.

۱۳۵۳ / ۱۲ - وفيهما: عن احمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن غير واحد منهم بكار بن كردم وعيسى بن سليمان، عن ابي عبدالله

______________

۱۱ - بصائر الدرجات ص ۳۷۹ ح ۱۸ والاختصاص ص ۳۰۵، عنهما في البحار ج ۴۱ ص ۲۹۱ ح ۱۵.

(۱) المهيع: وهي المرأة صاحبه النساء وليست هي بصاحبه الرجال (مجمع البحرين ج ۴ ص ۴۱۱).

(۲) هكذا في المخطوط، وفي المصدر والاختصاص والبحار: قردع، والظاهر أنه تصحيف « فردع » وهي المرأة التي تخرب بيت زوجها ولا تبقي عليه (مجمع البحرين ج ۴ ص ۴۱۱).

(۳) في المصدر والاختصاص والبحار زيادة: فوالله ما كذب علي.

۱۲ - بصائر الدرجات ص ۳۷۹ ح ۱۶ والاختصاص ص ۳۰۳.

٤٠

عليه‌السلام قال: « سمعناه وهو يقول جاءت امرأة شنيعة إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام وهو على المنبر، وقد قتل اباها واخاها فقالت: هذا قاتل الاحبة، فنظر إليها فقال لها: يا سلفع إلى ان قال عليه‌السلام يا التي لا تحيض كما تحيض النساء ... »، الخبر.

وفي هذا جملة من الاخبار.

وفي القاموس السلقان: التي تحيض من دبرها.

۱۳۵۴ / ۱۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « القرء البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته فكان الدفق الأول الحيض ».

۱۳۵۵ / ۱۴ - القطب الراوندي في لب اللباب: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « حيض يوم لكنّ خير من عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من ماتت في حيضها ماتت شهيدة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من اغتسل من الحيض أو الجنابة اعطاه الله بكل قطرة عينا في الجنة، وبعدد كلّ شعرة على رأسها وجسدها قصرا في الجنة اوسع من الدنيا سبعين مرة لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ».

۱۳۵۶ / ۱۵ - وفيه: في الخبر: « وإذا اغتسلت من حيضها كفر لها كلّ ذنب ولم يكتب عليها خطيئة. إلى الحيضة الاخرى ».

______________

۱۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۲، وعنه في ز البحار ج ۱۰۴ ص ۱۴۳.

۱۴ - لب اللباب: مخطوط.

۱۵ - لب اللباب: مخطوط.

٤١

۱۳۵۷ / ۱۶ - الشيخ الطوسي، عن جماعة، عن ابي غالب، عن خاله، عن الاشعري، عن ابي عبدالله، عن منصور بن العباس، عن اسماعيل بن سهل الكاتب، عن ابي طالب الغنوي، عن علي بن ابي حمزة، عن ابي بصير، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « حرم الله عزّوجلّ النساء على علي عليه‌السلام ما دامت فاطمة عليها‌السلام حية » قلت: وكيف ؟ قال: « لأنها كانت طاهرة لا تحيض ... ».

______________

۱۶ - أمالي الطوسي ج ۱ ص ۴۲، عنه في البحار ج ۴۳ ص ۱۵۳ ح ۱۲.

٤٢

أبواب الإستحاضة

۱ - ( باب اقسامها وجملة من أحكامها )

۱۳۵۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: فإذا زاد عليها الدم على ايامها اغتسلت في كلّ يوم مع الفجر، واستدخلت الكرسف وشدّت وصلّت، ثم لا تزال تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة، فإذا طهرت (۱) أعادت الغسل وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد ان تجلس ايام الحيض على عادتها.

وقال عليه‌السلام، أيضاً: « وان رأت الدم أكثر من عشرة ايام، فلتقعد عن الصلاة عشرة، ثم تغتسل يوم حادي عشر، وتحتشي وتغتسل، فان لم يثقب الدم القطن صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء، وان ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد، وسائر الصلوات بوضوء، وان ثقب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة الليل والغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد، وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء ».

۱۳۵۹ / ۲ - دعائم الإسلام: روينا عنهم عليهم‌السلام: « إذا استمر الدم بالمرأة فهي مستحاضة، ودم الحيض كدر غليظ منتن، ودم الاستحاضة

______________

الباب - ۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۱ ح ۱۲.

(۱) في المخطوط: ظهرت، وما أثبتناه من المصدر.

۲ - دعائم الإسلام ح ۱ ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۴.

٤٣

دم رقيق، فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض، وإذا ذهب تطهرت ثم احتشت بخرق أو قطن، وتوضأت لكل صلاة وحلت لزوجها، وعليها ان تغتسل (۱) لكل صلاتين، تغتسل للظهر وتصلي الظهر والعصر، وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء الاخرة، وتغتسل وتصلي الفجر ».

وقالوا عليهم‌السلام: « ما فعلت هذه امرأة مؤمنة مستحاضة احتسابا الا اذهب الله عنها ذلك الداء ».

وكذلك قالوا عليهم‌السلام: « في المرأة ترى الدم ايام طهرها ان كان دم الحيض فهي بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل، وان كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان، تتوضأ منه وتصلي ويأتيها زوجها ».

۱۳۶۰ / ۳ - الصدوق في المقنع: فإذا رأت الدم اكثر من عشرة ايام فلتقعد عن الصلاة عشرة ايام وتغتسل يوم حادي عشرة وتحتشي، فان لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كلّ صلاة بوضوء، وان غلب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل وسائر الصلوات بوضوء، وان غلب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء اللآخرة، إلى ايام حيضها.

______________

(۱) ما في المتن مطابق لنسخة صاحب البحار، وفي نسختي التي عرضناها على نسخة كان على ظهرها خاتمة الشريف، هكذا: وحلت لزوجها، هذا أثبت ما روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم، واستحبوا عليه‌السلام لها أن تغتسل (منه قدس سره).

۳ - المقنع ص ۱۵.

٤٤

وقال: فان رأت صفرة بعد غسلها، فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة وتصلي.

۱۳۶۱ / ۴ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت العبد الصالح عليه‌السلام يقول في الحائض: « إذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة فليس بشئ تغتسل ثم تصلي ».

۲ - ( باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة )

۱۳۶۲ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « المستحاضة تصوم وتصلي وتقضي المناسك وتدخل المساجد ويأتيها زوجها ».

۳ - ( باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل )

۱۳۶۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل، وبعد ان تغتسل وتتنظف، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض ».

وقال عليه‌السلام بعد ذكر ما تفعله المستحاضة: « ومتى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يغشاها ».

______________

۴ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ۱۱۵.

الباب - ۲

۱ - الجعفريات ص ۷۵.

الباب - ۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۱ ح ۱۲.

٤٥

وتقدم في خبر الدعائم (۱): « وإذا ذهبت تطهرت ثم احتشت بخرق أو قطن، وتوضأت لكل صلاة، وحلت لزوجها ».

قلت: وظاهره كظاهر جملة من الاخبار، توقف حلّية الوطء على جميع الافعال التي تتوقف عليها الصلاة، والاقوى توقفها على خصوص الغسل منها.

______________

(۱) تقدم في الحديث ۲ من الباب ۱.

٤٦

أبواب النفاس

۱ - ( باب أن أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض أو النفاس وإلّا فإلى عادة نسائها ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة )

۱۳۶۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والنفساء تدع الصلاة اكثر مثل ايام حيضها وهي عشرة أيام وتستظهر بثلاثة ايام ثم تغتسل، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة »، وقد روي « ثمانية عشر يوما »، وروي « ثلاث وعشرين يوما »، وبأي هذه الاحاديث اخذ من جهة التسليم جاز.

۱۳۶۵ / ۲ - الصدوق في المقنع: وان ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة ايام الا ان تطهر قبل ذلك، فان استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة ايام فإذا كان يوم الحادي عشر اغتسلت واحتشت واستثفرت (۱) وعملت بما تعمل المستحاضة، وقد روي ... إلى آخر ما في الوسائل.

۱۳۶۶ / ۳ - وفي الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « ان اسماء بنت عميس الخثعمية (۱)، نفست بمحمّد بن أبي بكر في حجة الوداع،

______________

الباب - ۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۱ ح ۱۲.

۲ - المقنع ص ۱۶، عه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۱ ح ۳۳.

(۱) في المصدر: واستشرفت.

۳ - الهداية ص ۲۲.

(۱) اسماء بنت عميس الخثعمية، زوجة جعفر بن أبي طالب، من المهاجرات إلى الحبشة، ولدت لزوجها هناك عبدالله، وعوناً، ومحمّداً ثم هاجرت =

٤٧

فأمرها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ان تقعد ثمانية عشر يوما، فأيما امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ».

۱۳۶۷ / ۴ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « تقعد النفساء اربعين يوما، فإذا جاوزت اربعين يوما اغتسلت وصلت، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها ».

قلت: الخبر محمول على التقية كغيره مما دل عليه، أو ما بين الاربعين والثلاثين أو الخمسين مما ضبط في الاصل، والعمل على عشرة، والاحتياط إلى الثمانية عشر.

۲ - ( باب ان الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات ان لم تقدر على الصلاة مع الوجع )

۱۳۶۸ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما كان الله عزّوجلّ ليجعل حيضها مع حمل، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع

______________

=   إلى المدينة فلما قتل عنها جعفر، تزوجها أبوبكر، فولدت له محمّداً الذي يقول فيه الامام أميرالمؤمنين عليه‌السلام: محمّد ابني الا انه من صلب ابي بكر، ولما مات عنها تزوجها أميرالمؤمنين عليه‌السلام وماتت في زمن خلافته بالكوفة (الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص ۳۵ أسد الغابة ج ۵ ص ۳۹۵، الاصابة ج ۴ ص ۲۲۵).

۴ - الجعفريات ص ۲۵.

الباب - ۲

۱ - الجعفريات ص ۲۵.

٤٨

الصلاة، الا ان ترى الدم على رأس ولادتها، إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ».

۳ - ( باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل )

۱۳۶۹ / ۱ - السيد المرتضى في اجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل: عن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام ، في حديث في طلاق الحامل قال: « فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد، فقد انقضى اجلها وجاز لها ان تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتّى تطهر ... الخبر ».

۴ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستحاضة والنفاس )

۱۳۷۰ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان عليا عليهم‌السلام قال: « ليس على المستحاضة حد حتّى تطهر، ولا على الحائض حتّى تطهر، ولا على النفساء حتّى تطهر، ولا على الحامل حتّى تضع ».

۱۳۷۱ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « ليس على الحبلى حدّ حتّى تضع، ولا (۱) على النفساء حتّى تطهر ».

______________

الباب - ۳

۱ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل ص ۴۹ المسألة ۶.

الباب - ۴

۱ - الجعفريات ص ۲۵.

۲ - الجعفريات ص ۱۳۸.

(۱) لا: ليس في المصدر.

٤٩

۱۳۷۲ / ۳ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن احمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن فضال، عن العباس بن عامر، عن احمد بن زرق الغمشاني، عن ابي موسى البناء، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال، سمعته يقول: « النفساء تبعث من قبرها بغير حساب، لأنها ماتت في غم نفاسها ».

۱۳۷۳ / ۴ - الصدوق في الهداية: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ايما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها، لم ينشر لها ديوان يوم القيامة ».

۱۳۷۴ / ۵ - عوالي الآلي وفي الحديث انه صلى‌الله‌عليه‌وآله اتي بامرأة في نفاسها ليحدها، فقال: « اذهبي حتّى ينقطع عنك الدم ».

۱۳۷۵ / ۶ - القطب الراوندي في لب اللباب: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « النفاس خير لهن من عبادة سبعين سنة، صيام نهارها وقيام ليلها ».

۱۳۷۶ / ۷ - وفيه وروي « لا تبلى عشرة: الغازي، والمؤذن، والعالم، وحامل القرآن، والشهيد، والنبي، والمرأة إذا ماتت في نفاسها، ومن قتل مظلوماً، ومن مات يوم الجمعة أو ليلتها ».

______________

۳ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۲۸۵.

۴ - الهداية ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۸۱ ح ۱.

۵ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۲۵۲ ۱۸۳.

۶ و ۷ - لب اللباب: مخطوط.

٥٠

أبواب الإحتضار وما يناسبه

۱ - ( باب استحباب احتساب المرض والصبر عليه )

۱۳۷۷ / ۱ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عاد رجلا من الانصار فشكا إليه ما يلقى من الحمى، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان الحمى طهور من رب غفور » قال الرجل: بل الحمى يغور (۱) بالشيخ الكبير حتّى يحله بالقبور (۲)، فغضب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال: « ليكن بك ما قلت (۳) » فمات منه (۴).

۱۳۷۸ / ۲ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله « حمى يوم كفارة سنة »، وسمعنا (۱) بعض الاطباء وقد حكي له هذا الحديث فقال: هذا (يصدق قول اهل الطب) (۲) ان حمى يوم تؤلم البدن سنة.

۱۳۷۹ / ۳ - وعن علي عليه‌السلام قال: « إذا ابتلى الله عبدا، اسقط عنه من الذنوب بقدر علته ».

______________

الباب - ۱

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۶ ح ۱۳.

(۱) في المصدر: تفور.

(۲) وفيه: تحله القبور.

(۳) وفيه: ليكن ذلك به.

(۴) وفيه: من علته تلك.

۲ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۱۷، ونه في البحار ج ۱ ص ۱۷۶ ح ۱۳.

(۱) في المصدر: فسمعها.

(۲) في المصدر: تصديق ما يقول الاطباء.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۱۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۶ ح ۱۳.

٥١

۱۳۸۰ / ۴ - وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « يكتب انين المريض حسنات ما صبر، فان جزع (۱) كتب هلوعا (۲) لا اجر له ».

۱۳۸۱ / ۵ - كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « مر اعرابي على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقال له: اتعرف ام ملدم ؟ قال: وما ام ملدم ؟ قال: صداع يأخذ الرأس وسخونة في الجسد، فقال الاعرابي: ما اصابني هذا قط، فلما مضى قال: من سره ان ينظر إلى رجل من اهل النار فلينظر إلى هذا ».

قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « قال علي بن الحسين عليهما‌السلام: اني لاكره ان يعافى الرجل في الدنيا ولا يصيبه شئ من المصائب » أو نحو هذا.

۱۳۸۲ / ۶ - الصدوق في مجالسه: عن احمد بن محمّد العطار، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم النهدي، عن ابن محبوب، عن سماعة، عن الصادق عليه‌السلام، قال: « ان العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يجد ما يكفرها به، ابتلاه الله بالحزن في الدنيا ليكفرها به، فان فعل ذلك به، والا اسقم بدنه ليكفرها به، فان فعل ذلك به، والا شدد عليه عند موته ليكفرها به، فان فعل ذلك به، والا عذبه في قبره ليلقى الله عز

______________

۴ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۱۷، عنه في البحا ر ج ۸۱ ص ۲۱۱ ح ۲۹.

(۱) في المصدر: كان جزعا.

(۲) الهلوع من الهلع: وهو أشد الجزع وأفحشة (مجمع البحرين ج ۴ ص ۴۱۱ ولسان العرب ج ۸ ص ۳۷۴).

۵ - كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم ص ۸۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۶ ح ۱۴.

۶ - امالي الصدوق ص ۲۴۲ ح ۴.

٥٢

وجل يوم يلقاه وليس شئ يشهد عليه بشئ من ذنوبه ».

۱۳۸۳ / ۷ - وعن الحسين بن ابراهيم بن ناتانه، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابان بن تغلب قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « ان المؤمن ليهول عليه في منامه فتغفر له ذنوبه، وانه ليمتهن في بدنه فتغفر له ذنوبه ».

۱۳۸۴ / ۸ - وفي الخصال: عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن، عن ابي بصير ومحمّد بن مسلم، عن ابي عبدالله، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام قال: « ما من الشيعة عبد يقارف (۱) امرا نهيناه عنه فيموت، حتّى يبتلى ببلية تمحص بها ذنوبه، اما في مال أو في ولد واما في نفسه، حتّى يلقى الله عزّوجلّ وما له ذنب، وانه ليبقى عليه الشئ من ذنوبه، فيشدد به عليه عند موته ».

۱۳۸۵ / ۹ - الحميري في قرب الاسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن ابيه عليه‌السلام، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لاصحابه يوما: « ملعون كلّ مال لا يزكى، ملعون كلّ جسد لا يزكى، ولو في كلّ اربعين يوما مرة » فقيل: يا رسول الله اما زكاة المال فقد عرفناها فما زكاة الاجساد ؟ فقال لهم: « ان تصاب بآفة » قال: فتغيرت وجوه القوم الذين سمعوا ذلك منه، فلما رآهم قد تغيرت الوانهم قال لهم: « هل تدرون ما عنيت

______________

۷ - المصدر السابق ص ۴۰۴ ح ۱۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۷ ح ۱۶.

۸ - الخصال ص ۶۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۸ ح ۱۸.

(۱) قارف فلان الخطيئة: اي خالطها، وقارف الشئ: داناه ولا تكون المقارفة الا في الاشياء الدنية (لسان العرب - قرف - ج ۹ ص ۲۸۰).

۹ - قرب الاسناد ص ۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۱ ح ۲۸.

٥٣

بقولي » ؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: « بلى الرجل يخدش الخدش وينكب النكبة ويعثر العثرة ويمرض المرضة ويشاك الشوكة، وما اشبه هذا ». حتّى ذكر في آخر حديثه (۱) اختلاج العين.

۱۳۸۶ / ۱۰ - وعن محمّد بن عبد الحميد، عن الحسن بن علي بن فضال، قال سمعت الرضا عليه‌السلام قال: « ما سلب احد (۱) كريمته الا عوضه الله (منه الجنة) (۲) ».

۱۳۸۷ / ۱۱ - المفيد (رحمه الله) في اماليه: عن محمّد بن عمر الجعالبي، عن جعفر بن محمّد الحسني، عن الفضل بن القاسم، عن ابيه، عن جده، عن ابيه، عن جدّه عبدالله بن محمّد بن عقيل بن ابي طالب، قال: سمعت علي بن الحسين زين العابدين عليه‌السلام يقول: « ما اختلج عرق، ولا صدع مؤمن قط الا بذنبه (۱)، وما يعفو الله عنه اكثر »، وكان إذا رأى المريض قد برئ قال له: « ليهنك (۲) الطهر - أي من الذنوب - فاستأنف العمل ».

۱۳۸۸ / ۱۲ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن جماعة، عن ابي المفضل، عن جعفر بن محمّد بن جعفر، عن الفضل بن القاسم، مثله.

______________

(۱) في المصدر: الحديث.

۱۰ - المصدر السابق ص ۱۷۳.

(۱) في المصدر: احدكم.

(۲) وفيه: منها.

۱۱ - امالي المفيد ص ۳۴ ح ۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۶ ح ۴۱.

(۱) في النسخة: بذنب، منه قدس سره.

(۲) اي: ليس في المصدر.

۱۲ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۲۴۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۶ ح ۴۲.

٥٤

۱۳۸۹ / ۱۳ - وعن جماعة، عن ابي المفضل، عن عبيد الله بن الحسين العلوي، عن عبد العظيم الحسني، عن ابي جعفر الجواد، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « المرض لا اجر فيه، ولكنه لا يدع على العبد ذنبا الا حطه، وانما الاجر في القول باللسان والعمل بالجوارح، وان الله بكرمه وفضله يدخل العبد بصدق النية والسريرة الصالحة الجنة ».

۱۳۹۰ / ۱۴ - وعن جماعة، عن ابي المفضل، عن عبيد الله بن الحسين بن ابراهيم، وعن محمّد بن علي بن حمزة، عن ابيه، عن الرضا، عن آبائه عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « مثل المؤمن إذا عوفي من مرضه، مثل البردة البيضاء تنزل من السماء في حسنها وصفائها ».

۱۳۹۱ / ۱۵ - وعن جماعة، عن ابي المفضل، عن محمّد بن علي بن معمر، عن حمدان بن المعافى، عن موسى بن سعدان، عن يونس بن يعقوب قال. سمعت ابا عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام يقول: « المؤمن اكرم على الله من ان يمر به اربعون يوما لا يمحصه الله فيه (۱) من ذنوبه، وان الخدش والعثرة وانقطاع الشسع واختلاج العين واشباه ذلك ليمحص به ولينا (۲) وان يغتم لا يدري ما وجهه.

فاما الحمى، فان ابي حدّثني، عن آبائه، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، قال: حمى ليلة كفارة سنة ».

______________

۱۳ - المصدر السابق ج ۲ ص ۲۱۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۷ ح ۴۴.

۱۴ - المصدر السابق ج ۲ ص ۲۴۳، عن ۸ في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۷ ح ۴۴.

۱۵ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۲۴۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۷ ح ۴۴.

(۱) في المصدر والبحار: فيها.

(۲) وفيهما زيادة: من ذنوبه.

٥٥

۱۳۹۲ / ۱۶ - القطب الراوندي في دعواته: قال، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، « ان المسلم إذا ضعف من الكبر، يأمر الله الملك ان يكتب له في حاله تلك ما كان يعمل وهو شاب نشيط مجتمع، ومثل ذلك إذا مرض، وكل الله به ملكا يكتب له في سقمه ما كان يعمل من الخير في صحته ».

۱۳۹۳ / ۱۷ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، قال: « ان الله يبغض العفرية (۱) النفرية، الذى لم يرزأ في جسمه ولا ماله ».

۱۳۹۴ / ۱۸ - وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان الرجل ليكون له الدرجة عند الله لا يبلغها بعمله، يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك ».

۱۳۹۵ / ۱۹ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « عجبت للمؤمن وجزعه من السقم، ولو علم ما له في السقم، لاحب ان لا يزال سقيما حتّى يلقى ربه عزّوجلّ ».

۱۳۹۶ / ۲۰ - وقال الباقر عليه‌السلام: « كان الناس يعبطون (۱)

______________

۱۶ - دعوات القطب الراوندي ص ۷۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۷ ح ۴۵.

۱۷ - المصدر السابق ص ۷۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۴ ح ۱۱.

(۱) العفرية: قيل: هو الداهي الخبيث الشرير ومنه العفريت، وقيل: هو الجموع المنوع، وقيل: الظلوم. وقال الزمخشري: العفر والعفرية والعفريت والعفارية: القوي المتشيطن الذي يعفر قرنه، والنفرية إتباع (لسان العرب ج ۴ ص ۵۸۶ وص ۵۸۷).

۱۸ - دعوات الراوندي ۷۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۴ ح ۱۱.

۱۹ - دعوات الراوندي ص ۷۲، عنه قي البحار ج ۸۱ ص ۲۱۰ ح ۲۵.

۲۰ - دعوات الراوندي ص ۷۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۸ ح ۴۵. (۱) مات عبطة اي شاباً ... وكل من مات بغير علة فقد (لسان العرب - عبط - ج ۷ ص ۳۴۷).

٥٦

اعتباطا، فلما كان زمن ابراهيم عليه‌السلام قال: يا رب اجعل للموت علة يؤجر بها الميت ».

۱۳۹۷ / ۲۱ - وقال ابن عباس: لما علم الله ان اعمال العباد لا تفي بذنوبهم خلق لهم الامراض ليكفر عنهم بها السيئات.

۱۳۹۸ / ۲۲ - وعن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: وعك أبوذر رضي الله عنه فأتيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقلت: يا رسول الله ان ابا ذر قد وعك فقال: « امض بنا إليه نعوده » فمضينا إليه جميعا، فلما جلسنا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « كيف اصبحت يا ابا ذر » ؟ قال: اصبحت وعكا يا رسول الله، فقال: « اصبحت في روضة من رياض الجنة، قد انغمست في ماء الحيوان، وقد غفر الله لك ما يقدح من دينك، فأبشر يا ابا ذر ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الحمى حظ كلّ مؤمن من النار، الحمى من فيح (۱) جهنم، الحمى رائد الموت » (۲).

۱۳۹۹ / ۲۳ - وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا اذى ولا حزن ولا هم، حتّى الهم يهمه الا كفر الله به من خطاياه.

وما ينتظر احدكم من الدنيا الا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا

______________

۲۱ - دعوات الراوندي ص ۷۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۸ ح ۴۵.

۲۲ - دعوات الراوندي ص ۷۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۸ ح ۴۵.

(۱) في الحديث: شدة الغيظ من فيح جهنم، الفيح: سطوح الحر وفوراته (لسان العرب - فيح - ج ۲ ص ۵۵۰).

(۲) دعوات الراوندي ص ۷۲.

۲۳ - دعوات القطب الراوندي ص ۷۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۸ ح ۴۵.

٥٧

مفسدا أو هرما منقدا (۱) أو موتا مجهزا ».

۱۴۰۰ / ۲۴ - وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا اشتكى المؤمن اخلصه الله من الذنوب، كما يخلص الكير الخبث من الحديد ».

۱۴۰۱ / ۲۵ - وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يقول الله عزّوجلّ: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا أو انشر له ديوانا ».

۱۴۰۲ / ۲۶ - كتاب صفين لنصر بن مزاحم: عن عمر بن سعد، عن عبد الرحمن بن جندب قال: لما اقبل أميرالمؤمنين عليه‌السلام من صفيآآن ورأينا بيوت الكوفة، فإذا نحن بشيخ جالس في ظل بيت على وجهه اثر المرض فقال عليه‌السلام له: « ما لي ارى وجهك متكفئا (۱) امن مرض » ؟ قال: نعم، قال: « فلعلك كرهته » ؟ فقال: ما احب ان يعتريني، قال عليه‌السلام: « اليس احتساب بالخير فيما اصابك منه » ؟ قال: بلى، قال: « ابشر برحمة ربك وغفران ذنبك ».

ثم سأله عن اشياء، فلما اراد ان ينصرف عنه قال له: « جعل

______________

(۱) في البحار: منفدا .... والنقد خلاف النسيئة والنقد تقشر في الحافر وتاكل في الاسنان (لسان العرب - نقد - ج ۳ ص ۴۲۵)

۲۴ - المصدر السابق ص ۷۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۹ ح ۴۵.

۲۵ - المصدر السابق ص ۷۲ عنه في البحارج ۸۱ ص ۲۹ ح ۲۵.

۲۶ - كتاب صفين ص ۵۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۹ ح ۴۶.

(۱) في المصدر متكفتا رجل مكفأ الوجه: متغيره ساهمه، ورأيت فلاناً مكفأ الوجه ادا رأيته كاسف اللون ساهماً (لسان العرب - كفأ - ج ۱ ص ۱۴۵).

٥٨

الله ما كان من شكواك حطا لسيئاتك، فان المرض لا اجر فيه ولكن لا يدع للعبد ذنبا الا حطه، انما الاجر في القول باللسان والعمل باليد والرجل، وان الله عزّوجلّ يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة »، ثم مضى عليه‌السلام.

۱۴۰۳ / ۲۷ - نهج البلاغة: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام لبعض اصحابه في علة اعتلها: « جعل الله ما كان من شكواك حطّاً لسيّئاتك، فان المرض لا أجر فيه، ولكنه يحطّ السيّئات ويحتّها (۱) حتّ الاوراق ».

۱۴۰۴ / ۲۸ - الكراجكي في كنز الفوائد: عن محمّد بن احمد بن شاذان، عن ابيه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن زياد، عن المفضل بن عمر، عن يونس بن يعقوب قال، سمعت جعفر بن محمّد عليهما‌السلام يقول: « ملعون ملعون كلّ بدن لا يصاب في كلّ اربعين يوما ».

قلت: ملعون ؟ قال: « ملعون » فلما رأى عظم ذلك عليّ قال: « يا يونس ان من البلية الخدشة واللطمة والعثرة والنكبة والقفزة وانقطاع الشسع واشباه ذلك.

يا يونس، ان المؤمن اكرم على الله تعالى من ان يمر عليه اربعون لا

______________

۲۷ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۱۶۲ ح ۴۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۹۰ ح ۴۷.

(۱) في هامش المخطوط منه « قدس سره »: (حتّه: فركه وقشّره فتحتّ وتحاتة: سقطت كانحتّت وتحاتّت، والشئ حطّه، ق).

۲۸ - كنز الفوائد ص ۶۳، عمنه في البحارج ۸۱ ص ۱۹۱ ح ۴۹.

٥٩

يمحص فيها ذنوبه ولو بغم يصيبه لا يدري ما وجهه، والله ان احدكم ليضع الدرهم (۱) بين يديه فيزنها فيجدها ناقصة فيغتم بذلك (۲) فيجدها سواء فيكون ذلك حطا لبعض ذنوبه ».

۱۴۰۵ / ۲۹ - وفيه: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد ».

۱۴۰۶ / ۳۰ - وقال الصادق عليه‌السلام: « ساعات الاوجاع يذهبن بساعات الخطايا ».

۱۴۰۷ / ۳۱ - وقال عليه‌السلام: « ان العبد إذا مرض فانّ في مرضه اوحى الله تعالى إلى كاتب الشمال، لا تكتب على عبدي خطيئة ما دام في حبسي ووثاقي إلى ان اطلقه، واوحى إلى كاتب اليمين، ان اجعل انين عبدي حسنات ».

۱۴۰۸ / ۳۲ - وروي: ان نبيا من الانبياء مر برجل قد جهده البلاء فقال: يا رب اما ترحم هذا مما به ؟ فأوحى الله إليه: كيف ارحمه مما به ارحمه.

۱۴۰۹ / ۳۳ - وروي: انه لما نزلت هذه الآية: ( لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ) (۱) فقال رجل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: يا رسول الله جاءت قاصمة الظهر، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « كلا اما تحزن اما تمرض اما يصيبك اللاواء (۲)

______________

(۱) في البحار: الدراهم.

(۲) وفيه زيادة: ثم يزنها.

۲۹ - ۳۳ - كنز الفوائد ص ۱۷۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۹۱ ح ۴۹.

(۱) النساء ۴: ۱۲۳.

(۲) اللاواء: يعني الشدة وضيق المعيشة أو القحط (مجمع البحرين ج ۱ ص ۳۶۹).

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614