مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 614
المشاهدات: 331785
تحميل: 5052


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 331785 / تحميل: 5052
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

۲۳- ( باب كراهة صلاة الجنازة، بالحذاء، وجوازها بالخف )

۱۹۷۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا يصلى على الجنازة بنعل حذو ».

۲۴- (باب استحباب وقوف الإمام عند وسط الرّجل أو صدره وعند صدر المرأة أو رأسها)

۱۹۷۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا صلّيت على جنازة مؤمن فقف عند صدره أو عند وسطه ».

۱۹۷۳ / ۲ - الجعفريات: أخبرني عبدالله بن محمّد [ قال: أخبرنا محمّد بن محمّد ] (۱) قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا صلّى على الجنازة: ان كان رجلا قام عند صدره، وان كان إمرأة قام عند رأسها ».

۱۹۷۴ / ۳ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن

______________

الباب - ۲۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۴.

الباب - ۲۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

۲ - الجعفريات ص ۲۱۰.

۳ - الخصال ص ۵۸۸ ح ۱۲.

٢٨١

الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه ».

۱۹۷۵ / ۴ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا وقف على جنازة الرجل للصلاة عليه قام بحذاء صدره، فإذا كانت امرأة قام بحذاء رأسها ».

۲۵- ( باب أنّ صلاة الجنازة واجبة على الكفاية واجزاء صلاة واحد على الجنازة، واثنين، واستحباب قيام المأموم خلف الإمام لا بجنبه )

۱۹۷۶ / ۱ - الصدوق في المقنع: « ولا بأس ان تصلي وحدك على الجنازة، وإذا صلى رجلان على الجنازة قام أحدهما خلف الإمام ولم يقم بجنبه ».

۱۹۷۷ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا صلى الرجلان على الجنازة وقف أحدهما خلف الآخر ولا يقوم بجنبه ».

______________

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

الباب - ۲۵

۱ - المقنع ص ۲۱.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۴ ح ۲۳.

٢٨٢

۲۶- ( باب استحباب الوقوف في الصف الأخير في صلاة الجنازة )

۱۹۷۸ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا ابي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « خير صفوف الصلاة المقدم، وخير صلاة الجنازة المؤخر - قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ - قال: لانه سترة النساء ».

دعائم الإسلام (۱): عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله وفيه: « وخير صفوف الجنائز » ... الخ.

۲۷- ( باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة والتخيير بين التقديم والتأخير ما لم يتضيق وقت احداهما )

۱۹۷۹ / ۱ - كتاب علي بن جعفر: عن اخيه الكاظم عليه‌السلام قال: سألته عن الصلاة على الجنائز إذا احمّرت الشمس أتصلح ؟ قال: « لا صلاة الا وقت صلاة، فإذا وجبت (۱) الشمس فصل المغرب ثم

______________

الباب - ۲۶

۱ - الجعفريات ص ۳۳.

(۱) دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۵۴.

الباب - ۲۷

۱ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ۱۰ ص ۲۸۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۶ ح ۴۹.

(۱) وجبت الشمس وجباً ووجوباً غابت، وفي حديث سعيد: لولا أصوات السافرة لسمعتم وجبة الشمس أي سقوطها مع المغيب (لسان العرب - وجب - ج ۱ ص ۷۹۴.

٢٨٣

صلّ على الجنازة ».

قلت: ورواه الحميري في قرب الاسناد (۲) هكذا، وأما في التهذيب (۳) فنقله هكذا: أتصلح أولا ؟ قال: « لا صلاة في وقت صلاة » وقال: « إذا وجبت الشمس » ... الخ.

والشيخ (۴) لم يتفطن لهذا الاختلاف فقال بعد نقل ما عن التهذيب: ورواه الحميرى ... الخ.

قال في البحار (۵): ولعله سقط الاستثناء من الشيخ أو من النسّاخ، وعلى تقديره فلعل المعنى: ان الصلاة على الجنازة انما تكره إذا كان وقت صلاة، وعند احمرار الشمس لم يدخل وقت الصلاة بعد فلا بأس فيها، ويكون قوله: « إذا وجبت الشمس » بياناً لحكم آخر، ويحتمل أن يكون المراد بوقت الصلاة: قرب وقتها، فيكون محمولا على التقية أيضاً انتهى.

۲۸- ( باب أنه تجزي صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع )

۱۹۸۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا اجتمعت جنازة رجل

______________

(۲) قرب الاسناد ص ۹۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۶ ح ۴۹.

(۳) التهذيب ج ۳ ص ۳۲۰ ح ۹۹۶.

(۴) الحرّ العاملي في الوسائل ج ۲ ص ۸۰۸ ح ۳ عن التهذيب.

(۵) البحار ج ۸۱ ص ۳۸۶.

الباب - ۲۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۳ ح ۲۳.

٢٨٤

وامرأة، وغلام ومملوك فقدم المرأة إلى القبلة، واجعل المملوك بعدها، واجعل الغلام بعد المملوك، والرجل بعد الغلام مما يلي الامام، ويقف الامام خلف الرجل في وسطه ويصلّي عليهم جميعاً صلاة واحدة ».

۱۹۸۱ / ۲ - الصدوق في المقنع: مثله. قال: وروي إذا اجتمع ميتان، أو ثلاثة موتى، أو عشرة فصلّ عليهم جميعاً صلاة واحدة، تضع ميتاً واحداً ثم تجعل الاخر إلى إلية الرجل (۱)، ثم تجعل الثالث (۲) إلى إلية الثاني شبه المدرّج تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى، وقم في الوسط وكبّر خمس تكبيرات تفعل كما تفعل إذا صليت على واحدة.

۱۹۸۲ / ۳ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « إذا اجتمعت الجنائز صلّي عليها معاً صلاة واحدة، ويجعل الرجال مما يليه، والنساء مما يلي القبلة ».

۲۹- ( باب حكم حضور جنازة في اثناء الصلاة على جنازة اُخرى )

۱۹۸۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كنت تصلي على الجنازة وجاءت الاخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات، وان شئت أستأنف على الثانية ».

______________

۲ - المقنع ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۴ ح ۴۵.

(۱) الأول - ظ، منه « قده ».

(۲) في المصدر: رأس الثالث.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴.

الباب - ۲۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۳ ح ۲۳.

٢٨٥

۳۰- ( باب وجوب الصلاة على كلّ ميت مسلم أو في حكمه وإن كان شارب خمر أو زانياً أو سارقاً أو قاتلاً أو فاسقاً أو شهيداً أو مخالفاً أو منافقاً )

۱۹۸۴ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على امرأة ماتت في نفاسها من الزنا وعلى ولدها، وأمر بالصلاة على البر والفاجر من المسلمين.

۱۹۸۵ / ۲ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « فرض على امتي غسل موتاها والصلاة عليها (۱) ».

۱۹۸۶ / ۳ - الصدوق في الهداية: عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « فرض الله الصلاة وسن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على عشرة أوجه: صلاة الحضر والسفر - إلى أن قال -: والصلاة على الميت ».

۱۹۸۷ / ۴ - البحار: عن كتاب مقصد الراغب قال: قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في قتلى صفين، والجمل، والنهروان من أصحابه أن ينظر في جراحاتهم، فمن كانت جراحته من خلفه لم يصلّ عليه وقال: « فهو الفار من الزحف، ومن كانت جراحته من قدّامه صلى عليه ودفنه ».

______________

الباب - ۳۰

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

۲ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۲۲ ح ۲۹.

(۱) في المصدر زيادة: ودفنها.

۳ - الهداية ص ۲۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۸۱.

۴ - البحار ج ۸۲ ص ۱۲ ح ۱۰.

٢٨٦

قال المجلسي (رحمه الله): لعله عليه‌السلام علم ان الفارّين من المخالفين، فلذا لم يصلّ عليهم.

وتقدم عن الجعفريات (۱): ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عاد رجلا من الانصار فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: الحمى طهور من رب غفور، فقال المريض: الحمّى تقوم بالشيخ حتّى تزوره القبور.

فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « فليكن ذا، » قال: فمات في مرضه ولم يصل صلى‌الله‌عليه‌وآله عليه.

قلت: ان صدر الكلام عن الشيخ مستهزئاً فعدم الصلاة عليه لارتداده، والا فهو نوع جسارة توجب الحرمان عن ادراك فيض صلاته، ولئلا يجسر أحد عليه بعده، ولا يتكلم فوق كلامه، كما انه لم يصلّ على من مات وعليه درهمان حتّى ضمنه أميرالمؤمنين عليه‌السلام لئلا يكون للناس جرأة في الدين، ويحتمل أن يكون عدم صلاة أميرالمؤمنين عليه‌السلام في الحديث المتقدم لذلك، بل هو الظاهر منه لا ما احتمله المجلسي (رحمه الله).

۳۱- ( باب حكم ما لو وجد بعض الميّت )

۱۹۸۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه وان لم يبق منه الا عظام جمعتها (۱) وغسلتها وصلّيت عليها ودفنتها ».

______________

(۱) تقدم في باب - ۱ - من ابواب الاحتضار ح ۳۴.

الباب - ۳۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹ ح ۸.

(۱) في المصدر: عظاماً جمعته.

٢٨٧

۱۹۸۹ / ۲ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: « و (۱) ميتاً مقطعة أعضاؤه فجمعها، وقدمه فصلّى عليه ودفنه ».

۱۹۹۰ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد: « ان علياً عليه‌السلام كان إذا وجد اليد أو الرجل لم يصلّ عليها ويقول: لعلّ صاحبها حيّ ».

۳۲- ( باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة )

۱۹۹۱ / ۱ - القطب الراوندي في الخرائج: عن محمّد بن عبد الحميد، عن عاصم بن حميد، عن يزيد بن خليفة قال: كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام قاعداً فسأله رجل من القميين: أتصلي النساء على الجنائز ؟ فقال عليه‌السلام - وذكر كيفية وفاة زينب بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من ضرب فلان، إلى أن قال -: « فخرجت فاطمة عليها‌السلام في نسائها فصلّت على اختها ».

______________

۲ - الجعفريات ص ۲۰۹.

(۱) في هامش المخطوط: وجد، ظاهراً.

۳ - المصدر السابق ص ۲۰۹.

الباب - ۳۲

۱ - الخرائج ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۹۲ ح ۵۷.

٢٨٨

۳۳- ( باب تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصّوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها )

۱۹۹۲ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته: عن زرارة قال: حضر أبوجعفر عليه‌السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان عطاء فيها، فصرخت صارخة! فقال عطاء: لتسكتن أو لنرجعن ؟ قال فلم تسكت، فرجع عطاء، قال: قلت لابي جعفر عليه‌السلام: ان عطاء قد رجع قال: « ولم؟ » قلت: كان كذا وكذا قال: « امض بنا فلو انا إذا رأينا شيئاً من الباطل تركنا الحق لم نقض حق مسلم »، الخبر.

۳۴- ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الميت )

۱۹۹۳ / ۱ - الصدوق في مجالسه: عن الحسين بن ابراهيم المكتب (۱)، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن جعفر الفزاري، عن محمّد بن الحسين الزيات، عن سليمان بن حفص المروزي، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: سئل أميرالمؤمنين عليه‌السلام عن علة دفنه لفاطمة عليها‌السلام بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليلا ؟ فقال: « انها كانت ساخطة على قوم

______________

الباب - ۳۳

۱ - دعوات الراوندي ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۰ ح ۳۸.

الباب - ۳۴

۱ - امالي الصدوق ص ۵۲۳ ح ۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۷ ح ۵۱.

(۱) في المصدر: المؤدب، وقال السيد الخوئي (دام ظله) في رجاله ج ۵ ص ۱۷۳ بعد ذكر اسمه: هو متحد مع المؤدب والكاتب.

٢٨٩

كرهت حضورهم جنازتها، وحرام على من يتولاهم أن يصلّي على أحد من ولدها ».

۱۹۹۴ / ۲ - البحار: عن مصباح الانوار، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « قالت فاطمة لعلي عليهما‌السلام: اني اوصيك في نفسي، وهي أحب الانفس اليّ بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، إذا أنا مت فغسلني بيدك، وحنطني وكفني، وادفني ليلا ولا يشهدني فلان وفلان، واستودعك الله تعالى حتّى ألقاك، جمع الله بيني وبينك في داره، وقرب جواره ».

۱۹۹۵ / ۳ - وعن جعفر بن محمّد عليه‌السلام، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « لما حضرت فاطمة عليها‌السلام  [ الوفاة ] (۱) بكت فقال لها: لا تبكي، فو الله ان ذلك لصغير عندي في ذات الله، قال: وأوصته أن لا يؤذن بها الشيخين ففعل ».

۱۹۹۶ / ۴ - وعن يحيى بن عبدالله بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « قالت فاطمة لعلي عليهما‌السلام: ان لي اليك حاجة يا أبا الحسن، فقال: تقضى يا بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: فقالت انشدتك بالله، وبحق محمّد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: أن لا يصلى عليّ فلان وفلان ».

قال المجلسي (رحمه الله): هذه الاخبار تدل على أن منع حضور الكفار والمنافقين، بل الفساق، في الجنازة وعند الصلاة مطلوب.

۱۹۹۷ / ۵ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد أخبرنا: محمّد بن محمّد

______________

۲ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۰ ح ۵۶ عن مصباح الانوار ص ۲۶۳.

۳ - البحارج ۸۱ ص ۳۹۱ ع مصباح الانوار ص ۲۶۲.

(۱) اثبتناه من البحار.

۴ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۱ عن مصباح الانوار ص ۲۵۹.

۵ - الجعفريات ص ۲۰۱.

٢٩٠

قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه ان على بن أبي طالب عليهم‌السلام كان يطوف الجبان، فإذا جنازة قد أقبلت فقيل له: صلّيت عليها ؟ فقال عليه‌السلام: « انا فاعلون، وانما يصلي عليه عمله ».

دعائم الإسلام: عنه عليه‌السلام مثله (۱).

۱۹۹۸ / ۶ - وبهذا الاسناد: عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال: « دعى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى جنازة بين ظهري الليل، فخرج فصلى عليها في ثوب واحد مخالفاً طرفيها ».

۱۹۹۹ / ۷ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن احمد بن مطهر قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد عليه‌السلام - من أهل الجبل - يسأله عمن وقف على أبي الحسن موسى عليه‌السلام: أتوالاهم أم أتبرأ منهم ؟ فكتب عليه‌السلام: « أ تترحم على عمك ؟ لا رحم الله عمك وتبرأ منه، انا إلى الله منهم برئ، فلا تتوالاهم، ولا تعد مرضاهم، ولا تشهد جنائزهم، ولا تصل على احد منهم مات ابداً، سواء اماما من الله، أو زاد اماما ليست امامته من الله وجحد أو قال: ثالث ثلاثة » الخبر.

۲۰۰۰ / ۸ - ثقة الاسلام: عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد، عن

______________

(۱) دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

۶ - الجعفريات ص ۲۰۹.

۷ - الخرائج ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۵۰ ص ۲۷۴ ح ۴۶.

۸ - الكافي ج ۱ ص ۲۴۰ ح ۳، عنه في البحار ج ۴۴ ص ۱۴۲ ح ۹.

٢٩١

سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول: « لما احتضر الحسن بن علي عليهما‌السلام قال للحسين عليه‌السلام: يا أخي - إلى أن قال عليه‌السلام -: فلما قبض الحسن عليه‌السلام وضع على سريره وانطلق (۱) به إلى مصلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الذي كان يصلّي فيه على الجنائز، فصلّى على الحسن عليه‌السلام »، الخبر.

۲۰۰۱ / ۹ - القطب الراوندي في لب اللباب: روي ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج في جنازة فقال رجل: هذه جنازة صالح، فقال آخر مثل ذلك فقال مثله الثالث، فقال: « وجبت - اي الجنة ورب الكعبة، لان المؤمنين شهداء الله، والله لا يرد شهادتهم ».

۲۰۰۲ / ۱۰ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني في كتاب التعازي: باسناده: عن صالح بن هلال، عن أبي المليح بن اسامة قال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « لا يصلي على رجل أربعون رجلا فيشفعون فيه الا غفر الله له ».

۲۰۰۳ / ۱۱ - وباسناده: عن مالك بن هبيرة - وكانت له صحبة - عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا وجبت له الجنة »

______________

(۱) في المصدر: فانطلقوا.

۹ - لب اللباب: مخطوط.

۱۰ - التعازي ص ۲۷ ح ۵۹.

۱۱ - المصدر السابق ص ۲۷ ح ۶۱.

٢٩٢

أبواب الدفن وما يناسبه

۱- ( باب وجوبه )

۲۰۰۴ / ۱ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « فرض على امتي غسل موتاها والصلاة عليها ودفنها ».

۲۰۰۵ / ۲ - الطبرسي في الاحتجاج: في أسئلة الزنديق عن الصادق عليه‌السلام إلى أن قال: فأخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دهرهم أم العرب ؟ قال عليه‌السلام: « العرب في الجاهلية كانت أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس - إلى أن قال عليه‌السلام - وكانت المجوس ترمي الموتى في الصحاري والنواويس (۱) والعرب تواريها في قبورها وتلحد لها (۲)، وكذلك السنة على الرسل، ان اول من حفر له قبر آدم عليه‌السلام أبوالبشر والحد له لحد ».

______________

الباب - ۱

۱ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۲۲ ح ۲۹.

۲ - الاحتجاج ص ۳۴۶.

(۱) الناووس: مقبرة النصارى. (لسان العرب - نوس - ج ۶ ص ۲۴۵، مجمع البحرين ج ۴ ص ۱۲۰).

(۲) في المصدر: تلحدها.

٢٩٣

۲- ( باب استحباب تشييع الجنازة والدعاء للميت )

۲۰۰۶ / ۱ - الصدوق في الهداية: عن الصادق عليه‌السلام: « من شيّع جنازة مؤمن حطّ عنه خمس وعشرون كبيرة، فإن ربّعها خرج من الذنوب ».

وروي ان المؤمن ينادى: الا ان اول حبائك الجنة وأول حباء من تبعك الجنة (۱) ».

۲۰۰۷ / ۲ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن موسى بن سيار، عن الرضا عليه‌السلام في حديث انه قال: « يا موسى بن سيار من شيّع جنازة وليّ من أوليائنا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه لا ذنب عليه »، الخبر.

۲۰۰۸ / ۳ - ابن الشيخ في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن (محمّد بن عيسى) (۱)، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: سمعته يقول لخيثمة: « يا خيثمة أقرئ موالينا السلام واوصيهم بتقوى الله العظيم وان يشهد أحياؤهم جنائز موتاهم ». الخبر.

۲۰۰۹ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: روى أبي عن أبي عبدالله

______________

الباب - ۲

۱ - الهداية ص ۲۵.

(۱) في المصدر: المغفرة.

۲ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۴ ص ۳۴۱.

۳ - امالي الطوسي ج ۱ ص ۱۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۵۹ ح ۸.

(۱) في المصدر: عن احمد بن إسحاق.

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸.

٢٩٤

عليه‌السلام « ان المؤمن إذا ادخل قبره ينادى: ألا ان أول حبائك الجنة وأول حباء من تبعك المغفرة ».

وقال عليه‌السلام: « لا تترك تشييع جنازة المؤمن، فان فيه فضلا كثيراً ».

۲۰۱۰ / ۵ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سر سنتين بر والديك، سر سنة صل رحمك، سر ميلا عد مريضاً، سر ميلين شيع جنازة ».

۲۰۱۱ / ۶ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن اسماعيل، عن محمّد بن الحسن البكري، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد (۱) الاشعث مثله.

۲۰۱۲ / ۷ - القطب الراوندي في دعواته: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « عودوا المرضى واتبعوا الجنائز يذكركم الاخرة ».

وقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: (۱) « من تبع جنازة كتب له أربعة قراريط: قيراط باتباعه اياها، وقيراط بالصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتّى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية ».

______________

۵ - الجعفريات ص ۱۸۶.

۶ - نوادر الراوندي ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۵ ح ۲۲.

(۱) ليس في المصدر.

۷ - دعوات الراوندي ص ۱۰۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۶، ۲۶۸ ح ۲۴، ۲۶.

(۱) نفس المصدر ص ۱۲۰.

٢٩٥

وقال أبوجعفر عليه‌السلام: « القيراط مثل جبل احد ».

۲۰۱۳ / ۸ - الشهيد في الاربعين: باسناده عن ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه عليهما‌السلام قال: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمرهم بسبع: بعيادة المرضى، واتباع الجنائز »، الخبر.

۲۰۱۴ / ۹ - الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « اول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته ».

وفيه عنه عليه‌السلام قال (۱): « ان المسلم اخو المسلم لا يظلمه » إلى ان قال: « ويشيعه إذا مات ».

۲۰۱۵ / ۱۰ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان اول ما يبشر به المؤمن أن يقال له: قدمت خير مقدم، قد غفر الله لمن شيعك، واستجاب لمن استغفر لك، وقبل ممن شهد لك ».

۲۰۱۶ / ۱۱ - الشريف الزاهد في كتاب التعازي: باسناده عن الحصين، عن عطاء، عن أبي فريد قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من شيّع جنازة امرئ مسلم شيعته الملائكة بالويتها إلى الموقف ».

______________

۸ - الاربعون للشهيد ص ۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۷۵ ح ۳۴.

۹ - المؤمن ص ۶۵ ح ۱۶۸.

(۱) المؤمن ص ۴۵ ح ۱۰۵.

۱۰ - فلاح السائل ص ۸۴، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۵۱ ح ۴۱.

۱۱ - التعازي ص ۲۸ ح ۶۶.

٢٩٦

۲۰۱۷ / ۱۲ - وباسناده: عن اسحاق بن محمّد بن مروان، عن الفضيل بن فضالة عن سعيد بن ابي عروبة، عن قتادة، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان أهون ما يجئ به الميت أن يغفر لمن تبعه ».

۳- ( باب استحباب ترك الرّجوع عن الجنازة إلى أن يصلّى عليها وتدفن ويعزّى أهلها، وإن أذن له وليّها في الرّجوع، وإنه لا حاجة إلى إذنه في التشييع )

۲۰۱۸ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته: عن زرارة قال: حضر أبوجعفر عليه‌السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان عطاء فيها فصرخت صارخة فقال عطاء: لتسكتين (۱) أو لنرجعن، قال: فلم تسكت، فرجع عطاء قال: قلت لابي جعفر عليه‌السلام: ان عطاء قد رجع، قال: « ولم » ؟ قلت: كان كذا وكذا، قال: « امض بنا فلو انّا إذا رأينا شيئاً من الباطل تركنا الحق لم نقض حق مسلم »، فلما صلّى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر عليه‌السلام: انصرف مأجوراً رحمك الله فانك لا تقدر على المشي فأبى ان يرجع، قال: فقلت: قد اذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن اسألك عنها فقال: « امض فليس باذنه جئنا ولا باذنه نرجع انما هو فضل طلبناه، فبقدر ما يتبع الرجل يؤجر على ذلك ».

۲۰۱۹ / ۲ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني في كتاب التعازي:

______________

۱۲ - المصدر السابق ص ۲۸ ح ۶۷.

الباب - ۳

۱ - دعوات الراوندي ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۰ ح ۳۸.

(۱) في نسخة: التسكتن، منه « قده ».

۲ - التعازي ص ۲۱ ح ۴۱.

٢٩٧

باسناده: عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « من شهد جنازة كتب له أربعة قراريط: قيراط لانتظاره اياه، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط لانتظاره حتّى يفرغ من دفنها، وقيراط لتعزية أوليائها ».

۲۰۲۰ / ۳ - وباسناده: عن ابن هلال المدني، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من شيّع جنازة حتّى يصلى عليها كان له قيراط، ومن تبعها حتّى تدفن كان له قيراطان »، فقال له رجل: يا رسول الله وما القيراط ؟ قال: « والذي نفسي بيده لذلك القيراط يوم القيامة أثقل من احد ».

۴- ( باب استحباب المشي خلف الجنازة أو مع أحد جانبيها )

۲۰۲۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها، وانما يؤجر من تبعها لا من تبعته ».

وقال عليه‌السلام: « اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، فانه من عمل المجوس، وأفضل المشي في اتباع الجنازة ما بين جنبي الجنازة وهو مشي الكرام الكاتبين »

۲۰۲۲ / ۲ - القطب الراوندي في دعواته: قال: قال الصادق عليه‌السلام: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: عودوا المرضى، واتبعوا الجنائز ».

۲۰۲۳ / ۳ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) أنه قال: « قال

______________

۳ - المصدر السابق ص ۲۷ ح ۶۰.

الباب - ۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۲ ح ۱۴.

۲ - دعوات الراوندي ص ۱۰۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۶ ح ۲۴.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۴، عنه في البحار ج ص ۲۸۴

٢٩٨

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب، وان رجلا قال له: كيف أصبحت يا رسول الله (۱) ؟ قال: خير (۲) من رجل لم يمش وراء جنازة ولم يعد مريضاً ».

۲۰۲۴ / ۴ - وعنه عليه‌السلام: ان أبا سعيد الخدري سأله عن المشي مع الجنازة أي ذلك أفضل، أمامها أو خلفها ؟ فقال له عليه‌السلام: « مثلك يسأل عن هذا » ؟ قال: اي والله لمثلي يسأل عنه (۱)، قال علي عليه‌السلام: « ان فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على التطوع » فقال أبوسعيد: أعن (۲) نفسك تقول هذا أم سمعته من (۳) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقوله (۴) ؟ قال: « بل سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقوله ».

۲۰۲۵ / ۵ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد قال: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: قال رسول الله

______________

(۱) في المصدر: يا أميرالمؤمنين.

(۲) وفيه: خيراً.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۴.

(۱) في المصدر: عن هذا.

(۲) وفيه: عن.

(۳) وفيه: ام شئ سمعته عن.

(۴) يقوله: ليس في المصدر.

(۵) وفيه: قال له علي.

۵ - الجعفريات ص ۲۰۸.

٢٩٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله: « اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب ».

۵- ( باب جواز المشي قدّام الجنازة على كراهية مع عدم التقية، وتتأكد في جنازة المخالف )

۲۰۲۶ / ۱ - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب المسلسلات: قال: حدّثنا اسماعيل بن عباد بن عباس الوزير قال: حدّثني سليمان بن أحمد، عن احمد بن أبي يحيى الحضرمي، عن محمّد بن داود بن أبي ناجية، عن سفيان بن عيينة قال: الزهري حدّثنيه، ومعمراً ثبتنيه، أخذته من فلق فيه، يعيده ويبديه، عن سالم، عن أبيه: ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، وأبابكر وعمر كانوا يمشون أمام السرير.

۶- ( باب استحباب المشي مع الجنازة، وكراهة الركوب إلّا لعذر، وجوازه في الرجوع )

۲۰۲۷ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته: خرج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في جنازة ماشياً قيل: ألا تركب يا رسول الله ؟ فقال: « اني اكره أن أركب والملائكة يمشون » فأبى أن يركب.

۲۰۲۸ / ۲ - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدرى، انه صلى‌الله‌عليه‌وآله ما ركب في عيد ولا جنازة قط.

______________

الباب - ۵

۱ - المسلسلات ص ۱۰۹.

الباب - ۶

۱ - دعوات الراوندي ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۰ ح ۳۷.

۲ - عوالي اللآلي: لم نجده.

٣٠٠