مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352375 / تحميل: 5768
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[ ٢٢٠٨٥ ] ٦ - وبالإِسناد قال: وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت من قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨ - باب تحريم بيع السلاح والسروج لاعداء الدين في حال الحرب خاصة، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم

[ ٢٢٠٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، إنّكم في هدنة، فإذاً كانت المباينة حرم عليكم إنّ تحملوا إليهم السروج والسلاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٠٨٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن رباط(٣) ، عن أبي سارة، عن هند السراج قال: قلت لابي جعفر

____________________

٦ - قرب الإِسناد: ١١٣.

(١) يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٢ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٥، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٧.

٢ - الكافي ٥: ١١٢ / ٢.

(٣) في نسخة: عليّ بن الحسين بن رباط ( هامش المخطوط ).

١٠١

( عليه‌السلام ) : أصلحك الله إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم(١) ، فلمّا عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك(٢) وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله، فقال لي: إحمل إليهم فإنّ الله يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني: الروم -، وبعه(٣) فإذاً كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه قال: احمل إليهم وبعهم(٤) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٢٢٠٨٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما(٦) السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا.

[ ٢٢٠٨٩ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله البرقي، عن السراج(٧) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي أبيع السلاح، قال: لا تبعه في فتنة.

____________________

(١) في نسخة: فيهم ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: السلاح ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وبعهم.

(٤) الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٨.

(٥) التهذيب ٦: ٣٥٣ / ١٠٠٤، والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٨٩.

٣ - الكافي ٥: ١١٣ / ٣، والتهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٦، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٨.

(٦) في نسخة: أنبيعهما ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٥: ١١٣ / ٤.

(٧) في المصدر: السراد.

١٠٢

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٢٠٩٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطإنّ أجائز لي بيعها؟ فكتب(٢) : لا بأس به.

[ ٢٢٠٩١ ] ٦ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذاً لم يحملوا سلاحاً فلا بأس.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر مثله (٣) .

[ ٢٢٠٩٢ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: القتات - إلى إنّ قال: - وبائع السلاح من أهل الحرب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم معونة الظالم(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٧، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٦.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٦ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٦ / ٣٢٠.

(٣) قرب الإسناد: ١١٣.

٧ - الفقيه ٤: ٢٥٧ / ٨٢١.

(٤) يأتي في الباب ٤٢ من هذه الأبواب

١٠٣

٩ - باب كراهة كسب الحجّام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب، وكراهة المشارطة له لا للمحجوم

[ ٢٢٠٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: لا بأس به إذاً لم يشارط.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ رجلاً سأل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن كسب الحجّام؟ فقال له: لك ناضح؟ فقال: نعم، فقال: اعلفه إيّاه ولا تأكله.

[ ٢٢٠٩٥ ] ٣ - وعنه، عن القاسم، عن رفاعة قال: سألته عن كسب الحجّام، فقال: إنّ رجلاً من الانصار كان له غلام حجام، فسأل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال له: هل لك ناضح؟ قال: نعم، قال: فاعلفه ناضحك.

[ ٢٢٠٩٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار،

____________________

الباب ٩

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٨، والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٩٠، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الجعالة.

(١) الكافي ٥: ١١٥ / ١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٤ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٦.

٣ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٥ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٧.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٢.

١٠٤

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: لا بأس به.

[ ٢٢٠٩٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ومعنا فرقد الحجّام، فقال له: جعلت فداك إنّي أعمل عملاً وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه، وأنا احبّ أن أسألك فإنّ كان مكروها انتهيت عنه، وعملت غيره من الأعمال فإنّي منته في ذلك إلى قولك، قال: وما هو؟ قال: حجّام، قال: كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحج منه وتزوج، فإنّ نبي الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قد احتجم وأعطى الاجر، ولو كان حراماً ما أعطاه الحديث.

[ ٢٢٠٩٨ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن كسب الحجّام؟ قال: لا بأس به الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(١) .

[ ٢٢٠٩٩ ] ٧ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: احتجم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، حجمه مولى لبني

____________________

٥ - الكافي ٥: ١١٥ / ٢، التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٩ والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٩١ وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب

٦ - الكافي ٥: ١١٦ / ٥.

(١) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٢ والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٤ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب

٧ - الكافي ٥: ١١٦ / ٣.

١٠٥

بياضة وأعطاه، ولو كان حراماً ما أعطاه، فلمّا فرغ قال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أين الدم؟ فقال: شربته يا رسول الله، قال: ما كان ينبغي لك إنّ تفعل، وقد جعله الله لك حجاباً من النار فلا تعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا حديث حنان بن سدير.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله، إلى قوله من النار(٢) .

[ ٢٢١٠٠ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّي أعطيت خالتي غلاماً، ونهيتها إنّ تجعله جزّاراً أو حجّاماً أو صائغاً.

[ ٢٢١٠١ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن إبن بكير، عن زرارة قال سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن كسب الحجّام؟ فقال: مكروه له إنّ يشارط، ولا بأس عليك إنّ تشارطه وتماكسه، وإنّما يكره له ولا بأس عليك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢١٠٢ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٠، والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٢.

(٢) الفقيه ٣: ٩٧ / ٣٧٢.

٨ - الكافي ٥: ١٤٤ / ٥، التهذيب ٦: ٣٦٣ / ١٠٤١ والاستبصار ٣: ٦٤ / ٢١٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب

٩ - الكافي ٥: ١١٦ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الجعالة.

(٣) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١١ والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٣.

١٠ - قرب الإِسناد: ٥٣.

١٠٦

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) احتجم وسط رأسه، حجمه أبوظبية بمحجمة من صفر، وأعطاه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صاعاً من تمر.

وقال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يستعط(١) بدهن الجلجلإنّ(٢) إذاً وجع رأسه.

[ ٢٢١٠٣ ] ١١ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه، قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: إنّ رجلاً أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسأل عنه، فقال له: هل لك ناضح؟ قال: نعم، قال: اعلفه إياه.

[ ٢٢١٠٤ ] ١٢ - وقد تقدّم - في حديث سماعة - إنّ كسب الحجّام من السحت.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة لكثرة الاحاديث المعارضة له، ويأتي ما يدلّ على الجواز أيضاً(٣) .

١٠ - باب إباحة أُجرة الفصد

[ ٢٢١٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن الحسن بن الحسين، عن محمّد بن الحسن المكفوف، عن بعض أصحابنا، عن بعض

____________________

(١) السعوط: الداوء يصب في الانف ( الصحاح - سعط - ٣: ١١٣١ ).

(٢) الجلجلان: ثمرة الكزبرة ( الصحاح - جلل - ٤: ١٦٦٠ ).

١١ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٤٨ / ١٨٥.

١٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٣ من هذه الأبواب

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ١: ٤٢٩ / ٢٤.

١٠٧

فصّادي العسكر من النصارى إنّ أبا محمّد( عليه‌السلام ) بعث إليه(١) يوماً في وقت صلاة الظهر وقال لي: أفصد هذا العرق قال: وناولني عرقاً لم أفهمه من العروق التي تفصد، فقلت في نفسي ما رأيت أمراً أعجب من هذا، يأمرني إنّ أفصد في وقت الظهر وليس بوقت فصد، والثانية عرق لا أفهمه، ثمّ قال لي: انتظر وكن في الدار، فلما أمسى دعاني، وقال لي: سرح الدم فسرحت ثمّ قال لي: أمسك فأمسكت، ثمّ قال لي: كن في الدار، فلما كان نصف الليل أرسل إلي وقال لي: سرح الدم، قال: فتعجبت أكثر من عجبي الاول وكرهت إنّ أسأله، قال: فسرحت فخرج دم أبيض كأنه الملح، قال: ثمّ قال لي: احبس قال: فحبست، قال: ثمّ قال لي: كن في الدار فلما أصبحت أمر قهرمانه إنّ يعطيني ثلاثة دنانير، فأخذتها وخرجت الحديث.

وفيه أنه سأل علماء الطب عن ذلك فأخبره بعضهم: إنّ المسيح( عليه‌السلام ) كان فعل ذلك مرة.

[ ٢٢١٠٦ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن الحسن العسكر( عليه‌السلام ) أنه طلب طبيبا يفصده فجاء فأمر به إلى حجرة وقال: كن هيهنا إلى إنّ أطلبك.

قال الطبيب: وكان الوقت عندي محمودًا جيّداَ للفصد فدعإنّي في وقت غير محمود واحضر طشتا كبيراً ففصدت الاكحل فلم يزل الدم يخرج حتّى امتلأ الطشت ثمّ قال لي: اقطع الدم، فقطعته - إلى إنّ قال: - وتقدّم لي بتخت ثياب وخمسين ديناراً وقال: خذ هذه واعذرنا الحديث.

أقول: وقد تقدم في الحجام قولهم( عليهم‌السلام ) : ولو كان حراماً

____________________

(١) في المصدر: إليَّ.

٢ - الخرائج والجرائح: ١١٣.

١٠٨

ما أعطاء(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الجواز عموماً أيضاً(٢) .

١١ - باب كراهة الحجّامة يوم الثلاثاًء والاربعاء والجمعة عند الزوال

[ ٢٢١٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن حمرإنّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فيم يختلف الناس؟ قلت: يزعمون إنّ الحجّامة في يوم الثلاثاًء أصلح، قال: فقال: وإلى ما يذهبون في ذلك؟ قلت: يزعمون أنه يوم الدم، فقال: صدقوا، فأحرى إنّ لا يهيجوه في يومه، أما علموا أنّ في يوم الثلاثاًء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتّى يموت أو ما شاء الله.

[ ٢٢١٠٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل، عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال: دخلت على أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) وهو يحتجم يوم الاربعاء في الحبس، فقلت له: إنّ هذا يوم يقول الناس: إنّ من احتجم فيه أصابه البرص، قال: إنما يخاف ذلك على من حملته اُمّة في حيضها.

أقول: هذا محمول على الضرورة أو على بيإنّ الجواز ونفي التحريم لما يأتي(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٥، ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٩١ / ٢٢٣. ٢٥ وعلق المصنف هنا بقوله: هذه الأحاديث في الروضة ( منه قده ).

٢ - الكافي ٨: ١٩٢ / ٢٢٤.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من نفس الباب.

١٠٩

[ ٢٢١٠٩ ] ٣ – وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال. فإنّ من احتجم مع الزوال يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه.

[ ٢٢١١٠ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - أنه نهى عن الحجّامة يوم الاربعاء.

[ ٢٢١١١ ] ٥ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: توقّوا الحجامة يوم الاربعاء والنورة، فإنّ يوم الاربعاء يوم نحس مستمر، وفيه خلقت جهنّم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الجواز بل الرجحان في بعض الصور(١) .

____________________

٣ - الكافي ٨: ١٩٢ / ٢٢٥.

٤ - الفقيه ٤: ٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب صلاة الجمعة.

٥ - الخصال: ٣٨٧ / ٧٦، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر.

(١) يأتي في الأحاديث ١، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٩ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥، من أبواب آداب السفر.

وتقدّم ما يدلّ على كراهة الحجامة في يوم الاربعاء في الحديث ٤ من الباب ٥ من ابواب آداب السفر.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢٠ من الباب ١٣ من هذه الأبواب

١١٠

١٢ - باب كراهة أُجرة فحل الضراب وعدم تحريمها

[ ٢٢١١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ومعنا فرقد الحجّام - إلى إنّ قال: - فقال له: جعلني الله فداك إن لي تيساً أكريه، فما تقول في كسبه؟ قال: كل كسبه فإنّه لك حلال، والناس يكرهونه.

قال حنان: قلت: لأيّ شيء يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢١١٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: أجر التيوس، قال: إنّ كانت العرب لتعاير به(٢) ولا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٣) .

[ ٢٢١١٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: نهى رسول الله( صلى الله

____________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٥ / ٢ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(١) التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٩ والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٩١.

٢ - الكافي ٥: ١١٦ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(٢) لتعاير به: من العار، أي: تعيب من يفعل ذلك. ( اُنظر الصحاح - عَيَرَ - ٢: ٧٦٤ ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٢ والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٤.

٣ - الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٣.

١١١

عليه وآله) عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب استحباب الحجّامة ووقتها وآدابها

[ ٢٢١١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إبن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اقرأ آية الكرسي واحتجم أيّ يوم شئت، وتصدق واخرج أيّ يوم شئت.

[ ٢٢١١٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يقول من قبلكم في الحجّامة؟ قلت: يزعمون أنّها على الريق أفضل منها على الطعام، قال: لا هي على الطعام أدر للعروق وأقوى للبدن.

[ ٢٢١١٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحجّامة في الرأس هي المغيثة تنتفع من كل داء إلّا السام.

وشبر من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه، ثمّ قال: ههنا.

[ ٢٢١١٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه،

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٣ من الباب ٥، وعموماً في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

الباب ١٣

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٨: ٢٧٣ / ٤٠٨، علق المصنف هنا بقوله: هذه الاحاديث في الروضة ( منه ).

٢ - الكافي ٨: ٢٧٣ / ٤٠٧.

٣ - الكافي ٨: ١٦٠ / ١٦٠.

٤ - معاني الأخبار: ١٧٢.

١١٢

عن سعد بن عبدالله( عن يعقوب بن يزيد) (١) ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن سنان، عن خلف بن حمّاد(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً أردت الحجّامة وخرج الدم عن محاجمك فقل قبل إنّ يفرغ والدم يسيل: « بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله الكريم في حجامتي هذه من العين في الدم؛ ومن كل سوء » ثمّ قال: وما علمت إنّك إذا قلت هذا فقد جمعت الاشياء إنّ الله يقول:( لَو كُنتُ أَعلَمُ الغَيب لَاستَكثَرتُ منَ الخَيرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ ) (٣) يعني: الفقر.

وقال:( كَذلِكَ لِنَصرِفَ عَنهُ السُّوءَ والفَحْشَاءَ ) (٤) يعني: إنّ يدخل في الزنا.

وقال:( أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيرِ سُوءٍ ) (٥) قال: من غير برص.

[ ٢٢١١٩ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نعم العيد الحجّامة - يعني بالعيد: العادة - تجلوا البصر وتذهب بالداء.

[ ٢٢١٢٠ ] ٦ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه إلى أبي عبدالله جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: احتجم النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في رأسه وبين كتفيه وفي قفاه ثلاثاً سمّى واحدة: النافعة، والاخرى: المغيثة، والثالثة: المنقذة.

____________________

(١) ليس في المصدر

(٢) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٣) الأعراف ٧: ١٨٨.

(٤) يوسف ١٢: ٢٤.

(٥) النمل ٢٧: ١٢.

٥ - معاني الأخبار: ٢٤٧ / ١.

٦ - معاني الأخبار: ٢٤٧ / ١.

١١٣

[ ٢٢١٢١ ] ٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحجّامة على الرأس على شبر من طرف الانف وفتر ما بين الحاجبين.

وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسميها: المنقذة.

قال: وفي حديث آخر: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحتجم على رأسه ويسميها: مغيثة أو منقذة.

[ ٢٢١٢٢ ] ٨ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن أسد، عن الحسين بن سعيد، عمّن ذكره، عن خلف بن حماد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه مر بقوم يحتجمون، فقال: ما كان عليكم لو أخرتموه إلى عشية الاحد، فكان يكون أنزل للداء.

[ ٢٢١٢٣ ] ٩ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن السندي، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: احتجم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم الاثنين وأعطى الحجّام بُرّاً(١) .

[ ٢٢١٢٤ ] ١٠ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن إسماعيل، وأحمد بن الحسن الميثمي أو أحدهما، عن إبراهيم بن مهزم،

____________________

٧ - معاني الأخبار: ٢٤٧ / ٢.

٨ - الخصال: ٣٨٣ / ٦٠.

٩ - الخصال: ٣٨٤ / ٦٣.

(١) البر: القمح( الصحاح - برر - ٢: ٥٨٨ ).

١٠ - الخصال: ٣٨٤ / ٦٤.

١١٤

عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحتجم يوم الاثنين بعد العصر.

[ ٢٢١٢٥ ] ١١ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن حمّاد بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحجّامة يوم الاثنين من آخر النهار تسل الداء سلّاً من البدن.

[ ٢٢١٢٦ ] ١٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن البرقي، عن أبي الخزرج، عن سليمان(١) ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من احتجم يوم الثلاثاًء لسبع عشرة أو تسع عشرة أو لإِحدى وعشرين من الشهر كانت له شفاء من أدواء السنة كلّها وكانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس والاضراس والجنون والبرص والجذام.

[ ٢٢١٢٧ ] ١٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) أنّه دخل عليه يوم الأربعاء وهو يحتجم، قال: فقلت له: إنّ أهل الحرمين يروون عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومن إلّا نفسه، فقال: كذبوا إنّما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث.

[ ٢٢١٢٨ ] ١٤ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن

____________________

١١ - الخصال: ٣٨٥ / ٦٥.

١٢ - الخصال: ٣٨٥ / ٦٨.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي نضرة.

١٣ - الخصال: ٣٨٦ / ٧٠.

١٤ - الخصال: ٣٨٦ / ٧١.

١١٥

محمّد، عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم(١) قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) احتجم يوم الاربعاء وهو محموم فلم تتركه الحمّى فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمى.

[ ٢٢١٢٩ ] ١٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أبي سعيد الادمي، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) احتجم يوم الأربعاء بعد العصر.

[ ٢٢١٣٠ ] ١٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن محمّد بن أحمد الدقاق - في حديث - قال: كتبت إلى أبي الحسن الثإنّي( عليه‌السلام ) أسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور؟

فكتب( عليه‌السلام ) : من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل الطيرة - وقي من كل آفة، وعوفي من كل داء وعاهة، وقضى الله له حاجته.

وكتبت اليه مرة اخرى أسأله عن الحجّامة يوم الأربعاء لا يدور؟

فكتب( عليه‌السلام ) : من احتجم في يوم الأربعاء لا يدور - خلافاً على أهل الطيرة - وقي من كل آفة، وعوفي من كل عاهة، ولم تخضر محاجمه.

[ ٢٢١٣١ ] ١٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك

____________________

(١) في المصدر: عبد الرحمن بن عمرو بن أسلم.

١٥ - الخصال: ٣٨٧ / ٧٥.

١٦ - الخصال: ٣٨٦ / ٧٢، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب السفر.

١٧ - الخصال: ٣٨٩ / ٧٩.

١١٦

ابن عبيد(١) ، عن محمّد بن سيان، عن معتب بن المبارك قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في يوم الخميس وهو يحتجم، فقلت أتحتجم يوم الخميس؟ فقال: من كان محتجما فليحتجم في يوم الخميس فإنّ عشية كل جمعة يبتدر الدم فرقا من القيامة ولا يرجع إلى وكره إلى غداة الخميس - إلى إنّ قال: - من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار سل منه الداء سلّاً.

[ ٢٢١٣٢ ] ١٨ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن محمّد بن رياح(٢) قال: رأيت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) يحتجم يوم الجمعة فقلت: تحتجم يوم الجمعة؟ فقال: اقرأ آية الكرسي، فإذا هاج الدم ليلاً كان أو نهاراً فاقرأ آية الكرسي واحتجم.

[ ٢٢١٣٣ ] ١٩ - وبإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: الحجّامة تصح البدن وتشد العقل، توقوا الحجّامة والنورة يوم الاربعاء، فإنّ يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم، وفي يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلّا مات.

[ ٢٢١٣٤ ] ٢٠ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الدواء أربعة: الحجّامة، والسعوط، والحقنة والقيء.

____________________

(١) في المصدر: مروان بن عبيد.

١٨ - الخصال: ٣٩٠ / ٨٣.

(٢) في المصدر: محمّد بن رباح القلا.

١٩ - الخصال: ٦١١ و ٦٣٧ / ١٠.

٢٠ - الخصال: ٢٤٩ / ١١٢ أورده في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٣٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

١١٧

أقول: وقد روى الحسين بن بسطام وأخوه في( طب الأئمة) كثيراً من هذه الاحاديث وما في معناها (١) .

١٤ - باب تحريم بيع الكلاب إلّا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط وجواز بيع الهر والدواب

[ ٢٢١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري، عن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله العامري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ثمن الكلب الّذي لا يصيد؟ فقال: سحت وأمّا الصيود فلا بأس.

[ ٢٢١٣٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ القاسإنّي(٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وثمن الكلب سحت.

____________________

(١) طب الأئمة: ٥٥، ٥٦.

وتقدّم على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب السواك، وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ١٠، ٤٣ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ١، ٣، ٤، ٥، ٦ من الباب ١٣٦ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٢٧ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٤.

(٢) كذا في الأصل، لكن في المصدر: الوشاء ( بدل: القاسإنّي ).

١١٨

[ ٢٢١٣٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبدالله(١) قال: ثمن الكلب الّذي لا يصيد سحت، ثمّ(٢) قال: ولا بأس بثمن الهر.

[ ٢٢١٣٨ ] ٤ - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب.

[ ٢٢١٣٩ ] ٥ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ثمن كلب الصيد؟ قال: لا بأس بثمنه، والآخر لا يحلّ ثمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٣) .

[ ٢٢١٤٠ ] ٦ - وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت.

[ ٢٢١٤١ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن( القاسم بن الوليد، عن الوليد العماري) (٤) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ثمن الكلب الّذي

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٧.

(١) في نسخة زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) كلمة ( ثمّ ) لم ترد في المصدر، وهي مشوشة في الأصل.

٤ - التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٠ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب

٥ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٤.

٦ - التهذيب ٧: ١٣٥ / ٥٩٩ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥، وأورد تمامه في الحديث ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب

٧ - التهذيب ٦: ٣٦٧ / ١٠٦٠.

(٤) في المصدر: القاسم بن الوليد العامري.

١١٩

لا يصيد، فقال: سحت، وأما الصيود فلا بأس.

[ ٢٢١٤٣ ] ٨ - العياشي في( تفسيره) عن الحسن بن عليّ الوشا، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال سمعته يقول: ثمن الكلب سحت، في النار.

[ ٢٢١٤٣ ] ٩ - وقال الشيخ في( المبسوط ): يجوز بيع كلب الصيد.

وروي: أنّ كلب الماشية والحائط مثل ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) ، وفي النكاح في أحاديث المهور فإنّ هناك ما يدلّ على بيع الدواب والسنانير(٣) .

١٥ - باب تحريم كسب المغنّية إلّا لزفّ العرائس إذاً لم يدخل عليها الرجال

[ ٢٢١٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن كسب المغنيات؟ فقال: الّتي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس، وهو قول

____________________

٨ - تفسير العياشي ١: ٣٢١ / ١١١.

٩ - المبسوط ٢: ١٦٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الاحاديث ٥، ٧، ٨، ٩، ١٣، ١٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الحديثين ٤، ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب العيوب والتدليس في النكاح.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٩ / ١، التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٤ والاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٧.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

۷- ( باب استحباب حمل الجنازة عيناً وتربيعها )

۲۰۲۹ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام أنه سئل عن حمل الجنازة أواجب هو على من شهدها ؟ قال: « لا ولكنّه خير، من شاء أخذ ومن شاء ترك ».

۳۰۳۰ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وربع الجنازة فان من ربع جنازة مؤمن حط عنه خمس وعشرون كبيرة ».

۲۰۳۱ / ۳ - الشيخ المفيد في كتاب الإختصاص: قال: قال عليه‌السلام: « إذا حملت بجوانب السرير (۱) خرجت من الذنوب كما ولدتك امك ».

۲۰۳۲ / ۴ - الشريف الزاهد أبومحمّد عبدالله بن محمّد بن علي بن الحسن العلوي في كتاب التعازي: بإسناده عن صالح بن وصيف يرفع به إلى ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من رفع قوائم السرير الاربع ايماناً واحتساباً حطّ الله عنه اربعين كبيرة ».

۲۰۳۳ / ۵ - وبأسناده: عن جابر بن عبدالله، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إذا مات الرجل من أهل الجنة استحيى الله أن يعذّب من حمله ومن اتّبعه ومن صلّى عليه ».

______________

الباب - ۷

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۳ ح ۴۰.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۷۶ ح ۳۶.

۳ - الاختصاص ص ۱۸۹.

(۱) في المصدر: سرير الميت.

۴ - التعازى ص ۲۹ ح ۷۰.

۵ - التعازي ص ۲۸ ح ۶۸.

٣٠١

قال جابر: ما تركت حمل ميت مذ سمعت هذا من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من تبع السرير فحمل بجوانبه الأربع غفر الله له اربعين كبيرة ».

۲۰۳۴ / ۶ - ابن شهر آشوب في معالم العلماء: قال: لمّا مات كثير رفع جنازته الباقر عليه‌السلام وعرقه يجري.

۲۰۳۵ / ۷ - السيد علي خان المدني في الدرجات الرفيعة: عن يزيد بن عروة قال: غلب النساء على جنازة كثير يبكينه ويذكرن عزّه في ندبتهن، قال: فقال أبوجعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام: « افرجوا لي عن جنازة (الموالى عن جنازة) (۱) كثير لأرفعها » قال: فجعلنا ندفع عنها النساء وجعل يضربهن محمّد عليه‌السلام بكمه ويقول: « تنحين يا صواحبات يوسف »، الخبر.

۸- ( باب كيفيّة ما يستحبّ من التّربيع )

۲۰۳۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا اردت ان تربّعها فابدأ بالشقّ الايمن فخذه بيمينك، (ثم تدور إلى المؤخر فتأخذه بيمينك) (۱)، ثم تدور إلى المؤخر الثاني فتأخذه بيسارك، ثم تدور إلى

______________

۶ - معالم العلماء ص ۱۵۲.

۷ - الدرجات الرفيعة ص ۵۹۰.

(۱) ليس في المصدر.

الباب - ۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۷۶ ح ۳۶.

(۱) مابين القوسين ليس في المصدر.

٣٠٢

المقدم الايسر فتأخذه بيسارك، ثم تدور على الجنازة كدور كفّي الرحي ».

۲۰۳۷ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه كان يستحب لمن بدا له ان يعين في حمل الجنازة ان يبدأ بياسرة (۱) السرير فيأخذها ممن هي في يديه بيمينه، ثم يدور بالجوانب الاربعة.

۹- ( باب استحباب الدّعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة وحملها )

۲۰۳۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا رأيت الجنازة فقل: الله اكبر الله اكبر ( هَـٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ ) (۱) ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ) (۲) هذا سبيل لا بد منه، انا لله وانا إليه راجعون، تسليما لامره ورضا بقضائه واحتسابا بالحكمة، وصبرا لما قد جرى علينا من حكمه، اللهم اجعله لنا خير غائب ننتظره ».

۲۰۳۹ / ۲ - القطب الراوندي في دعواته: وكان زين العابدين عليه‌السلام إذا رأى جنازة يقول: « الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم (۱) ».

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۳ ح ۴۰.

(۱) في نسخة: مياسر، منه « قده »، وفي المصدر: بمياسرة.

الباب - ۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۳ ح ۱۴.

(۱) الاحزاب ۳۳: ۲۲.

(۲) العنكبوت ۲۹: ۵۷.

۲ - دعوات الراوندي ص ۱۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۶ ح ۲۴.

(۱) المخترم: الهالك، ومنه الدعاء: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، اي لم يجعلني هالكاً (مجمع البجرين - خرم - ج ۶ ص ۵۶).

٣٠٣

۱۰- ( باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلّا أن تخرج ليلاً فلا بأس بالمصباح وجواز الدّفن باللّيل والنّهار )

۲۰۴۰ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان تتبع الجنازة بمجمر.

۲۰۴۱ / ۲ - البحار عن مصباح الانوار: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام (۱) قال: « مكثت فاطمة عليها‌السلام  بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة وسبعين يوما ثم مرضت » إلى ان قال عليه‌السلام: « وماتت من ليلتها فدفنها قبل الصباح ».

۲۰۴۲ / ۳ - وفيه: عنه عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال: « اوصت فاطمة عليها‌السلام  ان لا يصلي عليها أبوبكر ولا عمر، فلما توفيت اتاه العباس فقال: ما تريد ان تصنع؟ قال عليه‌السلام: اخرجها ليلا [ قال فذكر كلمة خوّفه بها العباس منهما ] (۱)، قال: « فاخرجها ليلاً ودفنها ورش الماء على قبرها ».

______________

الباب - ۱۰

۱ - الجعفريات ص ۲۰۵.

۲ - البحار ج ۸۱ ص ۲۵۴ ح ۱۳ عن مصباح الانوار ص ۲۵۴.

(۱) في المصدر زيادة: عن آبائه.

۳ - المصدر السابق ج ۸۱ ص ۲۵۵ ح ۱۶ عن مصباح الانوار ص ۲۵۸.

(۱) مابين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٣٠٤

۲۰۴۳ / ۴ - وعن زيد بن علي (۱) قال: اخبرني ابي، عن الحسن بن علي عليهما‌السلام وذكر وصية فاطمة عليها‌السلام إلى ان قال: « قالت: ثم اني اوصيك في نفسي، وهي احب الانفس إلى بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا انا مت فغسّلني بيدك وحنّطني وكفّني وادفّني ليلا » - إلى ان قال - « (وكتب ذلك علي بيده) (۲) ».

۲۰۴۴ / ۵ - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري: عن والده عن ابن نما، عن محمّد بن ادريس، عن عربي بن مسافر، عن الياس بن هشام، عن ابي علي، عن الطوسي، عن المفيد، عن محمّد بن احمد بن داود، عن ابن الوليد، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن الحسين بن سعيد، عن ابيه، عن ابن ابى نجران، عن علي بن ابي حمزة، عن عبد الرحيم القصير قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن قبر أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « أميرالمؤمنين عليه‌السلام مدفون في قبر نوح عليه‌السلام » إلى ان ذكر وصيته عليه‌السلام وفيها: « إذا مت فغسّلاني وحنّطاني واحملاني بالليل سراً » - إلى ان قال - « وادفناني مع من يعينكما على دفني بالليل وسوّيا » (۱)

۲۰۴۵ / ۶ - وعن اسحاق بن عبدالله بن ابي مروان قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام كم كان سن علي بن ابي طالب عليه‌السلام يوم

______________

۴ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۰ ح ۵۶.

(۱) في المصدر: عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(۲) مابين القوسين: ليس في المصدر.

۵ - فرحة الغري ص ۴۹.

(۱) في المصدر: في الليل وسوّياه.

۶ - فرحة الغري ص ۵۱.

٣٠٥

قتل ؟ إلى ان قال: قلت: اين دفن ؟ قال: « بالكوفة ليلاً ».

۲۰۴۶ / ۷ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن ابي عمر عبد الواحد بن محمّد، عن ابي الحسن محمّد بن محمّد (۱)، عن ابن عقدة، عن احمد بن يحيى، عن عبد الرحمن بن شريك، عن ابيه، عن ابي اسحاق (۲)، عن عبدالله بن ابي بكر بن عمرو، عن ابيه قال: توفي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى ان قال - ودفن في ليلة الاربعاء.

۲۰۴۷ / ۸ - الصدوق في العيون: عن احمد بن زياد الهمداني، عن علي بن ابراهيم، عن ياسر الخادم في حديث في وفاة الرضا عليه‌السلام إلى ان قال: وكان محمّد بن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام استأمن إلى المأمون وجاء إلى خراسان وكان عم ابي الحسن عليه‌السلام فقال له المأمون: يا ابا جعفر اخرج إلى الناس واعلمهم ان ابا الحسن عليه‌السلام لا يخرج اليوم، إلى ان قال: فتفرق الناس وغسل ابو الحسن عليه‌السلام في الليل ودفن، الخبر.

______________

۷ - أمالي الطوسي ج ۱ ص ۲۷۲، عنه في البحار ج ۲۲ ص ۵۰۶ ح ۷.

(۱) عن أبي الحسن محمّد بن محمّد: ليس في المصدر والبحار.

(۲) في المصدر: ابن اسحاق، وقد ورد في مواضع اخرى من المصدر « ابي اسحاق » و « محمّد بن اسحاق » نفس الاسناد المذكور وهو شخص واحد.

۸ - عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ج ۲ ص ۲۴۱ ح ۱.

٣٠٦

۱۱- ( باب استحباب مباشرة حفر القبر عيناً )

۲۰۴۸ / ۱ - الشهيد الثاني في مسكّن الفؤاد: عن جابر بن عبدالله، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ومن حفر قبراً لمسلم بنى الله عزّوجلّ له بيتاً في الجنة ».

۱۲- ( باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن )

۲۰۴۹ / ۱ - الصدوق في علل الشرائع: عن محمّد بن علي ماجيلويه (رحمه الله) قال: حدّثنا علي بن ابراهيم، عن عثمان بن عيسى، عن ابي الجارود رفعه فيما يروى إلى علي عليه‌السلام قال: « إن ابراهيم عليه‌السلام مرّ ببانقيا (۱) فكان يزلزل بها فاصبح (۲) القوم ولم يزلزل بهم، فقالوا: ما هذا وليس حدث ؟ قالوا: هنا (۳) شيخ ومعه غلام له قال: فأتوه فقالوا له: يا هذا إنّه كان يزلزل بنا كلّ ليلة ولم يزلزل بنا هذه الليلة فبت عندنا، فبات فلم يزلزل بهم فقالوا، اقم عندنا ونحن نجري عليك ما احببت، قال: لا ولكن تبيعوني هذا الظهر ولا يزلزل

______________

الباب - ۱۱

۱ - مسكّن الفؤاد ص ۱۱۵.

الباب - ۱۲

۱ - علل الشرائع ص ۵۸۵ ح ۳۰.

(۱) بانقيا: قرية بالكوفة، وهي القادسية وما والاها، وقيل في أصل التسمية: ان ابراهيم عليه‌السلام اشترها بمائة نعجة، لأن « با »: مائة، و « نقيا »: شاة، بلغة النبط (مجع البحرين - بنق - ج ۵ ص ۱۴۱).

(۲) في المصدر: فبات بها فأصبح

(۳) وفيه: نزل هاهنا.

٣٠٧

بكم، فقالوا: فهو لك، قال: لا آخذه إلّا بالشراء، قالوا: فخذه بما شئت، فاشتراه بسبع نعاج واربعة أحمرة (۴)، فلذلك يسمى بانقيا لأن النعاج بالنبطية نقيا، قال: فقال له غلامه: يا خليل الرحمن ما تصنع بهذا الظهر ليس فيه زرع ولا ضرع ؟ فقال له: اسكت فان الله عزّوجلّ يحشر من هذا الظهر سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب يشفع الرجل منهم لكذا وكذا ».

قلت: وفي السرائر (۵): وانما سميت بانقيا لان ابراهيم اشتراه بمائة نعجة من غنمه، لأن باماه ونقيا شاة بلغة النبط انتهى. وهي القادسية واقعة في غربي النجف وهي آخر ارض العرب واول حدود سواد العراق والظاهر ان ما اشتراه عليه‌السلام هو بعينه ما اشتراه علي عليه‌السلام كما لا يخفى

۱۳- ( باب استحباب الدفن في الحرم وحكم نقل الميت إليه وإلى المشاهد المشرفة ليدفن بها والزيارة بالميت )

۲۰۵۰ / ۱ - الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره: عن انس بن مالك، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « من مات في احد هذين الحرمين، حرم الله وحرم رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعثه الله تعالى من الآمنين ».

۲۰۵۱ / ۲ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إن الله تعالى يأمر يوم القيامة

______________

(۴) احمرة: جمع حمار.

(۵) السرائر ص ۱۱۱.

الباب - ۱۳

۱ - ۲ - تفسير ابي الفتوح الرازي ج ۱ ص ۶۰۹.

٣٠٨

ان يأخذوا باطراف الحجون والبقيع، وهما مقبرتان بمكة والمدينة فيطرحان في الجنة ».

۲۰۵۲ / ۳ - وعن عبدالله بن مسعود انه قال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في جانب ارض بمكة، هي اليوم مقبرة ولم تكن يومئذ مقبرة فقال: « يبعث من هذه البقعة ومن هذا الحرم يوم القيامة سبعون الف يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كلّ واحد منهم في سبعين ألف، وجوههم كالقمر ليلة البدر ».

۲۰۵۳ / ۴ - وعن وهب بن منبّه انه قال: مكتوب في التوراة: ان الله تعالى يبعث يوم القيامة سبعمائة الف ملك معهم سلاسل الذهب فيأتون بالكعبة إلى عرصة القيامة فيأتون بها بسلاسل الذهب إلى موقف القيامة فيقول لها ملك: يا كعبة الله سيري فتقول: لا اذهب حتّى تقضي حاجتي فيقول: ما حاجتك ؟ فتقول: تقبل شفاعتي في الذين دفنوا في اطرافي فيقول الله تعالى: قضيت حاجتك، فيبعث الاموات من قبورهم وجوههم بيض وعليهم الاحرام فيحتوشون الكعبة وينادون: لبيك، الخبر.

۲۰۵۴ / ۵ - الشيخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمّد بن يعقوب، عن ابي على الاشعري، عمن ذكره، عن محمّد بن سنان قال: وحدّثني محمّد الحميري، عن ابيه، عن ابن ابي الخطاب، عن محمّد بن سنان، عن المفضل، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « إن الله تبارك وتعالى اوحى إلى نوح عليه‌السلام وهو في السفينة ان يطوف بالبيت اسبوعا، فطاف بالبيت اسبوعا (۱) كما اوحى الله إليه، ثم نزل في الماء

______________

۳ - ۴ - تفسير ابي الفتوح الرازي ج ۱ ص ۶۰۹.

۵ - كامل الزيارة ص ۳۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۶۶.

(۱) بالبيت اسبوعاً: ليس في المصدر.

٣٠٩

إلى ركبتيه فاستخرج تابوتا فيه عظام آدم عليه‌السلام فحمل التابوت في جوف السفينة حتّى طاف بالبيت ما شاء الله ان يطوف، ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط مسجدها ففيها قال الله للأرض: ( ابْلَعِي مَاءَكِ ) (۲)، فبلعت ماءها من مسجد الكوفة كما بدا الماء من مسجدها، و تفرق الجمع الذي كان مع نوح في السفينة، فاخذ نوح التابوت فدفنه في الغرى ».

۲۰۵۵ / ۶ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بأسانيده إلى الصدوق عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « لما مات يعقوب، حمله يوسف عليهما‌السلام، في تابوت إلى أرض الشام، فدفنه في بيت المقدس ».

۲۰۵۶ / ۷ - الديلمي في إرشاد القلوب: روي عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام أنّه كان إذا أراد الخلوة بنفسه، أتى (۱) طرف الغريّ فبينما هو ذات يوم هناك مشرف على النجف، فإذا رجل قد أقبل من البريّة راكباً على ناقة وقدّامه جنازة، فحين رأى علياً عليه‌السلام قصده حتّى وصل إليه وسلّم عليه، فردّ عليه‌السلام فقال: « من أين » ؟ قال: من اليمن، قال: « وما هذه الجنازة التي معك » ؟ قال: جنازة أبي لأدفنه (۲) في هذه الأرض، فقال له عليّ

______________

(۲) هود ۱۱: ۴۴.

۶ - قصص الأنبياء ص ۱۲۶، وعنه في البحار ج ۸۲ ص ۶۷.

۷ - إرشاد القلوب ص ۴۴۰، وعنه في البحار ج ۸۲ ص ۶۸ ح ۵.

(۱) في المصدر: أتى إلى.

(۲) في المصدر: أتيت لأدفنها.

٣١٠

عليه‌السلام: « لم لا دفنته في أرضكم » ؟ قال: أوصى (۳) بذلك وقال: إنّه يدفن هناك رجل يدعى (۴) في شفاعته مثل ربيعة ومضر، فقال عليه‌السلام له: « أتعرف ذلك الرجل » ؟ قال: لا، قال: « أنا والله ذلك الرجل - ثلاثاً (۵) - فادفن »، فقام ودفنه (۶).

۲۰۵۷ / ۸ - الحميري في قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه‌السلام قال: « ما غضب الله على بني إسرائيل إلّا أدخلهم مصر، ولا رضي عنهم إلّا أخرجهم منها إلى غيرها، ولقد أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه‌السلام أن يخرج عظام يوسف منها، إلى أن قال عليه‌السلام: فأخرجه (۱) من النيل في سفط (۲) مرمر فحمله موسى عليه‌السلام »، الخبر.

۲۰۵۸ / ۹ - وعن السنديّ بن محمّد، عن صفوان الجمّال، عن الصادق عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى أن يحمل عظام يوسف، فسأل عن قبره » الخبر.

______________

(۳) في المصدر: أوصى إليّ.

(۴) في المصدر: يدخل.

(۵) في المصدر: مرّتين.

(۶) في المصدر: قم فادفن أباك، فقام فدفن أباه.

۸ - قرب الاسناد ص ۱۶۵.

(۱) في المصدر: فاُخرج.

(۲) السفط: وعاء كبير. كالخرج، والجمع أسفاط (لسان العرب ج ۷ ص ۳۱۵).

۹ - المصدر السابق ص ۲۸.

٣١١

۲۰۵۹ / ۱۰ - العيّاشي: عن ابن أسباط عن، الرضا عليه‌السلام قال: قلت له: إنّ أهل مصر يزعمون أنّ بلادهم مقدّسة، قال: « وكيف ذلك » ؟ قلت: جعلت فداك، إنّهم يزعمون أنّه يحشر من ظهرهم سبعون ألفا يدخلون الجنّة بغير حساب، فقال: « لا، لعمري ما ذاك كذلك وما غضب الله على بني إسرائيل ... » وذكر مثله.

۲۰۶۰ / ۱۱ - القطب الراوندي في دعواته: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان موسى لما امر ان يقطع البحر فانتهى إليه، ضربت وجوه الدواب ورجعت، فقال موسى: يا رب ما لي ؟ قال: يا موسى انك عند قبر يوسف عليه‌السلام، فاحمل عظامه، وقد استوى القبر بالارض ... » الخبر.

۲۰۶۱ / ۱۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد: قال اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، ان رجلا مات بالرستاق (۱) على رأس فرسخ من الكوفة، فحملوه إلى الكوفة، فرفع ذلك إلى علي بن ابي طالب عليه‌السلام، فانهكهم عقوبة، ثم قال: « ادفنوا الاجساد في مصارعهم ولا تفعلوا كفعل اليهود، فان اليهود تنقل موتاهم إلى بيت المقدس ».

______________

۱۰ - تفسير العيّاشي ج ۱ ص ۳۰۴ ح ۷۳.

۱۱ - دعوات الراوندي ص ۱۰، عنه في البحار ج ۱۳ ص ۱۳۰ ح ۳۳.

۱۲ - الجعفريات ص ۲۰۶

(۱) الرستاق: القرى والارياف، فارسي معرب (لسان العرب ج ۱۰ ص ۱۹۶ - رستق -).

٣١٢

۲۰۶۲ / ۱۳ - وعن محمّد بن محمّد، حدّثنا اسحاق بن إسماعيل، عن عبد الاعلى الآملي، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الاسعد بن قيس، عن نتيج العبدي، عن جابر بن عبدالله الانصاري، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله امر بقتلى احد، ان يردوا إلى مصارعهم.

۲۰۶۳ / ۱۴ - وعن محمّد بن محمّد قال: اخبرنا الحارث بن مسكين، اخبرنا سفيان بن عيينة، عن الاسود بن قيس، عن بنيح العنزي، عن جابر بن عبدالله الانصاري، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله امر بقتلى احد بعد ما نقلوا، ان يردوا إلى مصارعهم.

۲۰۶۴ / ۱۵ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه رفع إليه ان رجلا مات بالرستاق (۱) فحملوه إلى الكوفة، فانهكهم عقوبة، وقال: « ادفنوا الاجساد في مصارعها، ولا تفعلوا كفعل اليهود، ينقلون موتاهم إلى بيت المقدس ».

وقال: « انه (۲) لما كان يوم احد، اقبلت الانصار لتحمل قتلاها إلى دورها، فامر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مناديا فنادى: ادفنوا الاجساد في مصارعها ».

قلت: ما تضمن صدر الخبر، وما تقدم عن الجعفريات (۳)، محمول على قصد الدفن في المسجد، أو في الكوفة لمجرد كونها من البلاد العظيمة، وانها قاعدة بلاد العراق، وغيرها من الاغراض الفاسدة.

______________

۱۳ ، ۱۴ - الجعفريات ص ۲۰۶.

۱۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۶۶ ح ۳.

(۱) في المصدر: بالرساق على رأس فراسخ من الكوفة.

(۲) (انه) ليس في المصدر.

(۳) تقدم في الحديث ۱۲ من هذا الباب.

٣١٣

۲۰۶۵ / ۱۶ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن الصادق عليه‌السلام، قال: « لما حضرت الحسن بن علي عليه‌السلام الوفاة، قال: يا اخي احملني على سريري إلى قبر جدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، لأجدد به عهدي، ثم ردني إلى قبر جدّتي فاطمة بنت اسد فادفني ... »، الخبر.

۲۰۶۶ / ۱۷ - وفي لب اللباب: روي ان يوسف لما حضرته الوفاة، امر ان يجعل له صندوق من رخام، وهيأ لموته - إلى ان قال -: فقبض ثم دفن في النيل، واوصى ان يذهب به إلى الأرض المقدسة، ثم ذهب به موسى عليه‌السلام إليها.

۲۰۶۷ / ۱۸ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: مرسلا في سياق قصة آدم عليه‌السلام: ودفن بمكة في جبل ابي قبيس، ثم ان نوحا حمل بعد الطوفان عظامه في تابوت فدفنه في ظاهر الكوفة، فقبره هناك مع قبر نوح في الغري وتابوت أميرالمؤمنين عليه‌السلام فوق تابوته (۱) في موضع واحد.

۱۴- ( باب حدّ حفر القبر واللّحد )

۲۰۶۸ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا ابي عن ابيه، عن جده

______________

۱۶ - الخرائج ص ۶۴.

۱۷ - لب اللباب: مخطوط.

۱۸ - اثبات الوصية ص ۱۴.

(۱) في المصدر: تابوتهما (صلى الله عليهم).

الباب - ۱۴

۱ - الجعفريات ص ۲۰۱.

٣١٤

جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن على بن ابي طالب عليهم‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى ان يعمق القبر فوق ثلاثة اذرع ».

۲۰۶۹ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) انه كره ان يعمق القبر فوق ثلاثة اذرع.

۱۵- ( باب جواز الشّق واللّحد واستحباب اختيار اللّحد )

۲۰۷۰ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: اللحد (۱) لاُمتي والضريح لأهل الكتاب ».

۲۰۷۱ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) انه الحد لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، واللحد (۱) ان يشق للميت في القبر مكانه الذي يضجع فيه مما يلي القبلة مع حائط القبر، والضريح ان يشق له وسط القبر.

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۲ ح ۵.

الباب - ۱۵

۱ - الجعفريات ص ۲۰۱.

(۱) اللحد واللُّحد: الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت لأنه قد اميل عن وسطه إلى جانبه، وقيل: الذي يحفر في عرضه. (لسان العرب: لحد ج ۳ ص ۳۸۸، وانظر مادة: ضرح).

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۰ ح ۵.

(۱) في المصدر: واللحد هو

٣١٥

۲۰۷۲ / ۳ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه ضرّح لأبيه محمّد بن على عليهما‌السلام احتاج إلى ذلك لأنه كان جسيما (۱).

۲۰۷۳ / ۴ - البحار: عن مصباح الانوار، عن ابي عبدالله، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « ان فاطمة عليها‌السلام  لما احتضرت اوصت علياً عليه‌السلام فقالت: إذا أنا متّ فتولّ انت غسلي، و جهّزني، وصلّ علي، وانزلني قبري، وألحدني »، الخبر.

۲۰۷۴ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال العالم عليه‌السلام: « كتب أبي في وصيته أن اكفّنه في ثلاثة أثواب - إلى أن قال -: وشققنا له القبر شقّاً من أجل انه كان رجلاً بديناً ».

وقال عليه‌السلام: « روي أن علياً عليه‌السلام غسّل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في قميص - إلى أن قال - ولحد له أبوطلحة، ثم خرج أبوطلحة ودخل علي عليه‌السلام القبر فبسط يده فوضع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأدخله اللحد ».

۲۰۷۵ / ۶ - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري: باسناده عن محمّد بن أحمد بن داود القمي، عن محمّد بن علي بن الفضل، عن علي بن الحسين بن يعقوب، عن جعفر بن أحمد بن يوسف، عن علي بن بزرج الحافظ، عن سعد الاسكاف، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « لما اصيب أميرالمؤمنين عليه‌السلام

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۰ ح ۵.

(۱) في المصدر: بادناً.

۴ - البحار ج ۸۲ ص ۲۷ ح ۱۳ عن مصباح الأنوار ص ۲۵۷.

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۴۰. ح ۳۰.

۶ - فرحة الغري ص ۳۰.

٣١٦

قال للحسن والحسين عليهما‌السلام: غَسّلاني وكفناني وحنطاني، واحملاني على سريري واحملا مؤخره تكفيان مقدمه فانكما تنتهيان إلى قبر محفور ولحد ملحود ولبن محفوظ فالحداني واشرجا (۱) عليّ اللبن ... » الخبر.

۲۰۷۶ / ۷ - وعن جعفر بن مبشر في كتابه: عن المدائني، عن أبى زكريا، عن أبي بكر الهمداني، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباته، وعبدالله بن محمّد، عن علي بن اليماني، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمّد بن علي (۱)، والقاسم بن محمّد المقري، عن عبدالله بن زيد عن المعافى بن عبد السلام، عن أبي عبدالله الجدلي في حديث: وانه حضر أميرالمؤمنين عليه‌السلام وهو يوصي الحسن عليه‌السلام إلى أن قال: « فإذا صلّيت فخط حول سريري ثم احفر لي قبراً في موضعه إلى منتهى كذا وكذا، ثم شق لي لحداً ... » الخبر.

۱۶- ( باب استحباب وضع الميت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرّتين ودفنه في الثّالثة أو الثّانية )

۲۰۷۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: وإذا حملته إلى قبره فلا تفاجئ به فان للقبر أهوالاً عظيمة، وتعوّذ بالله من هول المطلع، ولكن ضعه

______________

(۱) شرج اللبن: نضد بعضه إلى بعض (لسان العرب - شرج - ج ۲ ص ۳۰۵).

۷ - فرحة الغري ص ۳۲.

(۱) في الحجرية: عن أبي جعفر محمّد بن محمّد بن علي، وما أثبتناه من المصدر.

الباب - ۱۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحارج ۸۲ ص ۳۹ ح ۳۰.

٣١٧

دون شفير القبر، واصبر عليه هنيهة (۱)، ثم قدمه إلى شفير القبر.

۱۷- ( باب عدم استحباب القيام لمن مرّت به جنازة، إلّا أن تكون جنازة يهودي )

۲۰۷۸ / ۱ - دعائم الإسلام: عن عليّ (صلوات الله عليه)، أنّه نظر إلى قوم مرّت بهم جنازة، فقاموا قياماً على أقدامهم، فأشار إليهم أن اجلسوا.

۲۰۷۹ / ۲ - وعن الحسن (۱) بن علي عليهما‌السلام، أنّه مشى مع جنازة فمرّ على قوم (۲)، فذهبوا ليقوموا فنهاهم، فلمّا انتهى إلى القبر وقف يتحدّث مع أبي هريرة وابن الزبير حتّى وضعت الجنازة، فلمّا وضعت جلس وجلسوا.

۱۸- ( باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميت القبر، أن يحلّ إزاره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخفّ، إلّا مع الضرورة أو التقيّة )

۲۰۸۰ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته قال: قال النبي

______________

(۱) هنيهة: اي قليل من الزمان، وهو تصغير هنة (لسان العرب - هنا - ج ۱۵ ص ۳۶۶).

الباب - ۱۷

۱ ، ۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۳ ح ۴۰.

(۱) في المصدر: الحسين.

(۲) في المصدر: أنّه مرّ على قوم بجنازة.

الباب - ۱۸

۱ - دعوات الراوندي ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۲ ح ۴۲.

٣١٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لكلّ شئ باب، وباب القبر عند رجل (۱) الميت، ويستحبّ أن ينزل القبر حافياً مكشوف الرأس ».

۱۹- ( باب استحباب حلّ عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه، وإلصاق خدّه بالأرض )

۲۰۸۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثمّ ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة، وحلّ عقد كفنه، وضَعْ خدّه على التراب ».

۲۰۸۲ / ۲ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا وضعت الميّت في لحده، فضعه على يمينه مستقبل القبلة » وذكر مثله.

۲۰۸۳ / ۳ - المفيد في الارشاد: في سياق وفاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ونزل عليّ عليه‌السلام القبر، فكشف عن وجه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، ووضع خدّه على الارض، متوجّهاً (۱) إلى القبلة على يمينه.

۲۰۸۴ / ۴ - دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام أنّه شهد رسول الله

______________

(۱) في المصدر والبحار: رجلي.

الباب - ۱۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۳۹ ح ۳۰.

۲ - الهداية ص ۲۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۵۷ ح ۴۶.

۳ - الإرشاد ص ۱۱۰.

(۱) في المصدر: موجّهاً.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۱ ح ۵

٣١٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله جنازة (۱) رجل من بني عبد المطلب فلمّا أنزلوه في قبره قال: « أضجعوه (۲) في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبّوه لوجهه ولا تلقوه لظهره (۳)، ثمّ قال للّذي وليه: ضع يدك على أنفه حتّى يتبيّن لك استقبال (۴) القبلة ». الخبر.

۲۰- ( باب استحباب قراءة الحمد والمعوّذتين والإخلاص وآية الكرسي عند وضع الميت في قبره وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم‌السلام بأسمائهم حتّى إمام زمانه )

۲۰۸۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دخلت القبر فاقرأ اُمّ الكتاب والمعوّذتين وآية الكرسي، فإذا توسطت المقبرة فاقرأ ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ) (۱) واقرأ، ( مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ) (۲) »، إلى أن قال عليه‌السلام: « ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه (۳) الايمن وتضع (۴) يدك اليسرى على منكبه الأيسر، وتحرّكه تحريكاً شديداً وتقول: يا فلان بن فلان، الله ربّك، ومحمّد نبيّك، والإسلام دينك، وعليّ وليّك وإمامك، وتسمّي الأئمّة واحداً واحداً

______________

(۱) في المصدر: حضر جنازة.

(۲) وفيه: ضعوه.

(۳) وفيه: لقفاه.

(۴) وفيه: استقباله.

الباب - ۲۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸ عنه، في البحار ج ۸۲ ص ۳۹ ح ۳۰.

(۱) أي قراءة تمام السورة.

(۲) طه ۲۰: ۵۵.

(۳) المنكب، من الانسان وغيره: مجتمع رأس الكتف والعضد (لسان العرب - نكب - ج ۱ ص ۷۷۱).

(۴) في المصدر: ضع.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614