مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352548 / تحميل: 5782
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وأمّا عند الشافعي على تقدير صحّة التقاطها يتعلّق الضمان بذمّة سيّدها دون رقبتها ؛ لأنّه لا يجوز بيعها ، وإنّما منع السيّد بالإحبال من بيعها ، فضمن عنها.

وهذا مبنيٌّ على أصله من أنّ الضمان في القِنّ يتعلّق برقبته دون ذمّته ، أمّا هنا فلا يمكن بيعها ، فلزم الضمان مولاها ، سواء علم بالتقاطها أو لم يعلم ؛ لأنّ جناية أُمّ الولد على سيّدها(١) .

هذا هو المشهور عند الشافعيّة.

وقال الشافعي في الأُم : ليس للعبد أن يلتقط ؛ لأنّ أخذه اللّقطة غرر ، وكذلك المدبَّر وأُمّ الولد ، وإن علم بها سيّدها فالضمان في ذمّته ، وإن لم يعلم بها فالضمان في ذمّتها(٢) .

وهذا مخالف لما ذكره الأصحاب(٣) ، فمنهم مَنْ نسب ذلك إلى سهو الكاتب(٤) ، وقال بعضهم : يكون هذا على القول الذي يقول : لها أن تلتقط(٥) .

وهذا لا وجه له ؛ لأنّه لا نصّ في هذا الكلام على أنّه ليس للعبد الالتقاط.

وتأوّله بعضهم بأنّه يكون قد التقطت لسيّدها لا لنفسها ، قال : ويجوز‌

____________________

(١) البيان ٧ : ٤٧٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٢) الأُم ٤ : ٦٨ ، وراجع : البيان ٧ : ٤٧٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، وروضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٣) أي : الأصحاب من الشافعيّة.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٥) البيان ٧ : ٤٧٥.

٢٠١

ذلك ، فإذا لم تدفعه إلى سيّدها ضمنته في ذمّتها ، كالقرض الفاسد ، قال هذا القائل : وكذا العبد القِنّ إذا التقط لسيّده(١) .

مسألة ٣٢٤ : لو التقط الصبي أو المجنون أو السفيه ، فإن كان من الحرم أخذها الوليُّ منهم ؛ لأنّ هذه اللّقطة مجرّد أمانةٍ ، ولا يجوز تملّكها ، ومَنْ ليس يملك(٢) لا يصحّ استئمانه ، فيجب على الوليّ انتزاعها من يده واحتفاظها لصاحبها.

وإن كانت لقطة غير الحرم ، صحّ التقاطهم ؛ لأنّهم من أهل التكسّب ، ويصحّ منهم الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد - وهو أصحّ قولَي الشافعيّة(٣) - فإذا أخذ أحدهم اللّقطة ، تثبت يده عليها.

فإن لم يعرف الوليُّ بالتقاطه وأتلفه الصبي ، ضمن ، وإن تلف في يده بغير تفريطٍ منه ، لم يضمن ؛ لأنّه أخذ ما لَه أخذه ، فلا يكون عليه ضمان ، كما لو أُودع مالاً فتلف عنده.

وإن علم الوليُّ ، لزمه أخذها منه ؛ لأنّه ليس من أهل الحفظ والأمانة ، فإن تركها في يد الصبي ضمنها الوليُّ ؛ لأنّه يجب عليه حفظ ما يتعلّق بالصبي من أمواله وتعلّقاته وحقوقه ، وهذا قد تعلّق به حقّه ، فإذا تركها في يده صار مضيّعاً لها فضمنها ، وإذا أخذها الوليُّ عرّفها ؛ لأنّ الصبي والمجنون ليسا من أهل التعريف ، وبه قال الشافعي(٤) .

وعنه قولٌ آخَر : إنّ الوليّ إذا لم يعلم باللّقطة وتلفت في يد الصبي من غير تفريطٍ من الصبي ، كان الصبي ضامناً لها أيضاً ؛ لأنّه وإن كان أهلاً‌

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة : « ومَنْ ليس له تملّك ».

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

٢٠٢

للالتقاط فلا يُقرّ المال في يده ، ولا يُجعل أهلاً للأمانة ، بخلاف الوديعة ؛ لأنّ مالك الوديعة سلّطه عليه(١) .

ونحن نقول : تسليط الشرع يُغني عن تسليط المالك.

مسألة ٣٢٥ : إذا انتزع وليّ الطفل أو المجنون اللّقطة منهما وعرّفها حولاً ، اعتمد المصلحة.

فإن رأى المصلحة في تمليك الصبي إيّاها وتضمينه لها ، فَعَل ذلك ، كما يجوز له أن يقترض عليه ؛ لأنّ تملّك اللّقطة استقراض.

وحينئذٍ اختلفت الشافعيّة :

فقال بعضهم : إذا اقتضت المصلحة تمليك الصبي ملّكه حيث يجوز له الاستقراض ، ولا يجوز حيث لا يجوز له الاستقراض(٢) .

وقال بعضهم : يجوز أن يتملّك وإن كان ممّن لا يجوز عليه الاستقراض ؛ لاستغنائه عنه ؛ لأنّ الظاهر عدم صاحبه ؛ لأنّا نلحقه على هذا القول بالاكتساب(٣) .

وهو المعتمد عندي ؛ لأنّه لو جرى مجرى الاقتراض في ذلك لم يصح الالتقاط من الصبي والمجنون ، فلهذا جعلناه بمنزلة الاكتساب.

وإن رأى أنّ المصلحة للطفل والمجنون في عدم التمليك ، احتفظها الوليُّ أمانةً ، أو سلّمها إلى القاضي.

ولو احتاج التعريف إلى مئونةٍ ، لم يصرف مال الصبي إليه ، بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبيع جزءاً من اللّقطة لمئونة التعريف.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٢ و ٣) البيان ٧ : ٤٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢ ، المغني ٦ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٩٩.

٢٠٣

ولو تلفت اللّقطة في يد الصبي قبل الانتزاع من غير تقصيرٍ ، فلا ضمان على الصبي.

وإن كان الوليُّ قصّر بتركها في يده حتى تلفت أو أتلفها ، فعليه الضمان ، كما لو احتطب الصبي وتركه الوليُّ في يده حتى تلف أو أتلفه ، يجب الضمان على الوليّ ؛ لأنّ عليه حفظَ الصبي عن مثله ، ثمّ يعرّف التالف ، وبعد التعريف يتملّك الصبي إن كان النظر له فيه.

وللشافعي قولٌ آخَر : إنّه لا يصحّ من الصبي والمجنون الالتقاط ، فلو التقط وتلفت اللّقطة في يده أو أتلفها ، وجب الضمان في ماله ، وليس للوليّ أن يُقرّها في يده ، بل يسعى في انتزاعها ، فإن أمكنه رَفْعُ الأمر إلى القاضي فَعَل ، فإذا انتزع القاضي ففي براءة الصبي عن الضمان للشافعيّة وجهان ، كالخلاف في انتزاع القاضي للمغصوب من الغاصب ، وأولى بحصول البراءة ؛ نظراً للطفل ، وإن لم يمكنه رَفْعُ الأمر إلى القاضي ، أخذه بنفسه ، وفي براءة الصبي عن الضمان للشافعيّة قولان ، كالخلاف في براءة الغاصب بأخذ الآحاد ، فإن لم تحصل البراءة ، ففائدة الأخذ صون عين المال عن التضييع والإتلاف(١) .

وإذا أخذه الوليّ ، فإن أمكنه التسليم إلى القاضي فلم يفعل حتى تلف ، قال الشافعي : يكون عليه الضمان ، وإن لم يمكنه فقرار الضمان على الصبي ، وفي كون الوليّ طريقاً وجهان(٢) .

هذا إذا أخذ الوليُّ لا على قصد الالتقاط ، أمّا إذا قصد ابتداء الالتقاط ، ففيه له وجهان(٣) .

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٤.

٢٠٤

وكذا الخلاف في الأخذ من العبد على هذا القصد إذا لم يصح التقاطه(١) .

وعندي في ذلك نظر ، أقربه - بناءً على بطلان التقاط الصبي - : عدم الضمان على الوليّ ، ويكون أخذه التقاطاً مبتدأً ، ولا حاجة إلى نيّة الالتقاط ، كما لو أخذه من الأرض لا بنيّة الالتقاط.

ولو قصّر الوليُّ وترك المالَ في يده ، قال بعض الشافعيّة : لا ضمان عليه ؛ بناءً على أنّه لا يصحّ التقاط الصبي ؛ لأنّه لم يحصل في يده ، ولا حقّ للصبي فيه حتى يلزمه الحفظ له ، بخلاف ما إذا قلنا : إنّه يصحّ التقاطه(٢) .

وخصّص بعض الشافعيّة هذا بما إذا قلنا : إنّ أخذه لا يُبرئ الصبي ، أمّا إذا قلنا : إنّه يُبرئه ، فعليه الضمان ؛ لإلقائه الطفل في ورطة الضمان ، ويجوز أن يضمن وإن قلنا : إنّ أخذه لا يُبرئ الصبي ؛ لأنّ المال في يد الصبي في معرض الضياع ، فمن حقّه أن يصونه(٣) .

والمجنون والسفيه المحجور عليه كالصبي في الالتقاط ، إلّا أنّه يصحّ تعريف السفيه ، دون الصبي والمجنون.

الركن الثالث : في المال الملقوط.

اللّقطة كلّ مالٍ ضائعٍ أُخذ ولا يد لأحدٍ عليه.

فإن كان في الحرم ، لم يجز تملّكه ، عند علمائنا أجمع ، بل في جواز التقاطها قولان.

ولا خلاف في الكراهة الشاملة للتحريم والتنزيه.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٤.

٢٠٥

وعلى القول بالتحريم أو الكراهة لا يجوز التقاطها للتملّك قطعاً عندنا ، بل ليحتفظها لصاحبها دائماً ، ويعرّفها حولاً ، ويتصدّق بها بعد الحول عن صاحبها.

وفي الضمان لعلمائنا قولان مع التصدّق ، المشهور : ثبوته ؛ لأنّه دفع مال غيره المعصوم إلى غير مالكه ، فكان ضامناً له.

ولما رواه عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجلٍ وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، قال : « بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه » قال : قلت : ابتلى بذلك ، قال : « يُعرّفه » قلت : فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً ، فقال : « يرجع إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيتٍ من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن »(١) .

وقال بعض علمائنا : لا يضمن إذا تصدّق بها بعد الحول ؛ لأنّه امتثل الأمر بالصدقة بها ، فلا ضمان عليه(٢) .

والمشهور : الأوّل.

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ أحمد بن حنبل - في إحدى الروايتين - ذهب إلى ما اخترناه من الفرق بين لقطة الحِلّ والحرم ، فحرّم التقاط لقطة الحرم للتملّك ، وإنّما يجوز التقاطها لحفظها لصاحبها ، فإن التقطها عرّفها أبداً حتى يأتي صاحبها - وهو أحد قولَي الشافعي - لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تحلّ ساقطتها إلّا لـمُنشدٍ »(٣) معناه : لا تحلّ لقطة مكة إلّا لمن يُعرّفها ؛

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٩٥ - ٣٩٦ / ١١٩٠.

(٢) المفيد في المقنعة : ٦٤٦ ، والطوسي في النهاية : ٣٢٠ ، وسلاّر في المراسم : ٢٠٦ ، وابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٥٦٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٧٨ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٣ : ٢٩٢.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٦٤ - ١٦٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٨ / ١٣٥٥.

٢٠٦

لأنّها خُصّت بهذا من بين سائر البلدان.

وفي حديثٍ آخَر : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن لقطة الحاج(١) .

قال ابن وهب : يعني يتركها حتى يجدها صاحبها(٢) .

وفي روايةٍ أُخرى أنّه قال في مكة : « لا يُنفَّر صيدها ، ولا يُعضد شجرها ، ولا يُختلى خلاها ، ولا تحلّ لقطتها إلّا لـمُنشدٍ »(٣) يعني لمعرّفٍ(٤) .

وهذا القول يوافق قول علمائنا من وجهٍ ، ويخالفه من وجهٍ آخَر.

أمّا وجه الموافقة : ففي تحريم تملّكها للّاقط.

وأمّا وجه المخالفة : فإنّ أصحابنا جوّزوا الصدقة بها بعد تعريفها حولاً ، وفي الضمان حينئذٍ خلاف.

ولم يذكر هؤلاء العامّة الصدقةَ.

والقول الثاني للشافعي : إنّه لا فرق بين لقطة الحرم والحِلّ ، بل هُما سواء في الحكم من التعريف حولاً وتملّكها بعده - ورواه العامّة عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وابن المسيّب ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين - لعموم الأحاديث ، ولأنّه أحد الحرمين ،

____________________

(١) صحيح مسلم ٣ : ١٣٥١ / ١٧٢٤ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٩ / ١٧١٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٩ ، مسند أحمد ٤ : ٥٥٨ / ١٥٦٤٠ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٦٤ - ٦٥.

(٢) سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٩ ، ذيل ح ١٧١٩.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٦٤ ، سنن النسائي ٥ : ٢١١.

(٤) المغني ٦ : ٣٦٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٥ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٢ - ٥٢٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٢ ، البيان ٧ : ٤٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٧.

٢٠٧

فأشبه المدينة ، ولأنّها أمانة ، فلم يختلف حكمها بالحِلّ والحرم ، كالوديعة(١) .

والعمومات قد تُخصّص بالأدلّة ، وقد بيّنّاه ، والحرمة في حرم مكة أعظم منه في حرم المدينة ، ولهذا حرم فيه أشياء هي مباحة في المدينة ، وجاز أن تختلف الأمانة باختلاف المحلّ ، فلا يتمّ القياس.

مسألة ٣٢٦ : لقطة غير الحرم إن كانت قليلةً جاز تملّكها في الحال ، ولا يجب تعريفها ، ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ القليل والانتفاع به من غير تعريفٍ ، ورواه العامّة عن عليٍّعليه‌السلام وعن عمر وابن عمر وعائشة ، وبه قال عطاء وجابر بن زيد وطاوُوس والنخعي ويحيى بن أبي كثير ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل(٢) وإن اختلفوا في حدّ القليل.

والأصل فيه : ما روى العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه لم يُنكر على واجد التمرة حيث أكلها ، بل قال له : « لو لم تأتها لأتتك »(٣) .

ورووا عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه رأى تمرةً فقال : « لو لا إنّي أخشى أن تكوني من‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٣ ، البيان ٧ : ٤٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٦ ، المغني ٦ : ٣٦٠ - ٣٦١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٧.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥١ ، المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٠٨ ، البيان ٧ : ٤٣٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٨.

(٣) المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٧ ، وفي صحيح ابن حبّان - بترتيب ابن بلبان - ٨ : ٣٣ / ٣٢٤٠ ، وكتاب السنّة - لابن أبي عاصم - : ١١٧ / ٢٦٥ بتفاوتٍ.

٢٠٨

تمر الصدقة لأكلتكِ »(١) .

وعن جابر قال : رخّص [ لنا ] رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به(٢) .

وعن عائشة أنّها قالت : لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به(٣) .

وعن سويد بن غفلة قال : خرجتُ مع [ سلمان بن ربيعة ](٤) وزيد بن صوحان حتى إذا كُنّا بالعُذَيب التقطتُ سوطاً [ فقالا ](٥) لي : ألقه [ فأبيتُ ](٦) فلـمّا قدمنا المدينة أتيتُ أُبيّ بن كعب فذكرتُ ذلك له ، فقال : أصبت(٧) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه محمّد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن اللّقطة ، قال : « تعرّف سنةً قليلاً كان أو كثيراً » قال : « وما كان دون الدرهم فلا يُعرّف »(٨) .

مسألة ٣٢٧ : وقد اختلف في حدّ القليل الذي لا يجب تعريفه ، فالذي عليه علماؤنا أنّه ما نقص عن الدرهم ، فهذا لا يجب تعريفه ، ويجوز تملّكه‌

____________________

(١) أورده الطوسي في المبسوط ٣ : ٣٠٢ ، وفي صحيح البخاري ٣ : ١٦٤ ، وصحيح مسلم ٢ : ٧٥٢ / ١٠٧١ ، وسنن البيهقي ٦ : ١٩٥ بتفاوتٍ يسير.

(٢) سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٨ / ١٧١٧ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٥ ، المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٧ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٦.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « سعد ». والمثبت كما في المصدر.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « فقال ». والمثبت كما في المصدر.

(٦) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٧) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٧ - ٨٣٨ / ٢٥٠٦ ، المغني ٦ : ٣٥١ - ٣٥٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨.

(٨) الكافي ٥ : ١٣٧ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٦.

٢٠٩

في الحال عند علمائنا أجمع ، وما زاد على ذلك يجب تعريفه حولاً ؛ لحديث محمّد بن أبي حمزة(١) .

وفي الحسن عن حريز عن الصادقعليه‌السلام قال : « لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه » قال : « وقال الباقرعليه‌السلام : ليس لهذا طالب »(٢) .

وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّةً كيف يصنع؟ قال : « يُعرّفها سنةً ، فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجي‌ء طالبها فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن »(٣) .

وقال الشافعي : حدّ القليل ما لا تتبعه النفس ولا تطلبه ، فهذا يجوز الانتفاع به من غير تعريفٍ(٤) .

وهذا غلط ؛ لأنّه غير مضبوطٍ ولا مقدَّر بقدرٍ ، ولا يجوز التحديد به ، وهو مضطرب مختلف باختلاف النفوس شرفاً وضعةً وغناءً وفقراً ، ومثل ذلك لا يجوز من الشارع أن [ يجعله ](٥) مناطاً للأحكام.

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق ، وإن اختلفا في القدر الذي يقطع به السارق ، فعند مالك ربع دينار ، فما نقص‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٣٧ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٦.

(٢) الكافي ٥ : ١٤٠ - ١٤١ / ١٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٩.

(٣) الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠ ، التهذيب ٦ : ٣٩٧ - ٣٩٨ / ١١٩٨.

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ١٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٨ ، البيان ٧ : ٤٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٦ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٧.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « يجعلها ». والظاهر ما أثبتناه.

٢١٠

عنه لا يجب تعريفه ، وعند أبي حنيفة عشرة دراهم ، فما نقص عنه لا يجب تعريفه ؛ لأنّ ما دون ذلك تافه ، فلا يجب تعريفه ، كالتمرة واللّقمة ، وقد قالت عائشة : كانوا لا يقطعون في الشي‌ء التافه(١) .

وروى العامّة عن عليٍّعليه‌السلام : إنّه وجد ديناراً فتصرّف فيه(٢) .

وهو عندنا ضعيف ، ويُحمل على غير اللّقطة.

ورووا عن سلمى بنت كعب قالت : وجدتُ خاتماً من ذهبٍ في طريق مكة ، فسألتُ عائشة عنه ، قالت : تمتّعي به(٣) (٤) .

وليس قول عائشة بحجّةٍ البتّة ، والتحديد بما يجب فيه القطع منافٍ للأصل ، وهو عصمة مال الغير ، وقد ثبت تحريم مال المسلم ، وأنّ حرمته كحرمة دمه(٥) ، صِرْنا إلى ما نقص عن الدرهم ؛ للإجماع ، فيبقى الباقي على الأصل.

فروع :

أ - لو تملّك ما دون الدرهم ثمّ وجد صاحبه ، فالأقرب : وجوب‌

____________________

(١) المحلّى ١١ : ٣٣٨ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٢ : ٤٢٦ ، الكامل - لابن عدي - ٤ : ١٥٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٥ ، المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨.

(٢) المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨ ، وراجع : سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٧ - ١٣٨ / ١٧١٤ و ١٧١٥.

(٣) كتاب الثقات ٤ : ٣٥١ ، المغنى ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨.

(٤) بداية المجتهد ٢ : ٤٤٧ ، التلقين : ٥٠٨ ، المعونة ٣ : ١٤١٣ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ١٦٠ ، المبسوط - للسرخسي - ٩ : ١٣٧ ، و ١١ : ٣ ، المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٨ ، و ٨ : ٤٩ - ٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٥ ، و ١١ : ١٧٥ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٧ - ٥٨.

(٥) سنن البيهقي ٦ : ١٠٠ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٦ / ٩١ و ٩٢ ، مسند أحمد ٦ : ٦٩ / ٢٠١٧٢ ، مسند الشهاب ١ : ١٣٧ - ١٣٨ / ١٧٧ و ١٧٨ ، حلية الأولياء ٧ : ٣٣٤.

٢١١

دفعه إليه ؛ لأصالة بقاء ملك صاحبه عليه ، وتجويز التصرّف للملتقط لا ينافي وجوب ردّه.

ب - الأقرب : وجوب دفع العين مع وجود صاحبه.

ويحتمل القيمة مطلقاً كالكثير إذا تملّكه بعد التعريف ، والقيمة إن نوى التملّك ، وإلّا فالعين ، وهو أقرب.

ج - لو تلف بتفريطه ثمّ وجد صاحبه ، فالأقرب : وجوب الضمان ، مع احتمال عدمه.

د - الأقرب : إنّه فرقٌ بين لقطة الحرم والحِلّ فيما دون الدرهم ، كما في الزائد عليه ؛ لحرمة الحرم ، الشاملة للقليل والكثير.

مسألة ٣٢٨ : إذا بلغت اللّقطة درهماً فما زاد ، وجب فيها التعريف ، فلا يجوز تملّكها في الحال ، فإن نواه لم يملك وضمن ؛ لأنّ بعض أصحابنا سأل الصادقَعليه‌السلام عن اللّقطة ، قال : « تعرّف سنةً قليلاً كان أو كثيراً » قال : « وما كان دون الدرهم فلا يُعرّف »(١) فلزم من هذا وجوب تعريف الدرهم.

وعن محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « قضى عليٌّعليه‌السلام في رجلٍ وجد ورقاً في خربةٍ أن يُعرّفها ، فإن وجد مَنْ يعرفها وإلّا تمتّع بها »(٢) .

وعن داوُد بن سرحان عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في اللّقطة : « يُعرّفها سنةً ثمّ هي كسائر ماله »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ وجوب التعريف حولاً إنّما هو في الأموال التي‌

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٨ ، الهامش (٨)

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١١٩٩.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (٣)

٢١٢

يمكن بقاؤها ولا يسرع الفساد إليها إمّا بمعالجةٍ كالرطب المفتقر إلى العلاج بالتشميس والكبس حتى يصير تمراً ، أو بغير معالجةٍ كالذهب والفضّة والثياب وغيرها.

وأمّا ما لا بقاء له - كالهريسة والطبيخ وشبههما - فإنّه يجوز تناوله بعد التقويم على نفسه ، ويضمنه للمالك.

مسألة ٣٢٩ : يكره التقاط ما تكثر فائدته وتقلّ قيمته ، كالنعلين والإداوة(١) والسوط وأشباه ذلك ؛ لأنّ عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادقَعليه‌السلام عن النعلين ، والإداوة ، والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال : « لا يمسّه »(٢) .

ولأنّ الاكتساب في ذلك منتفٍ ، وربما تضرّر مالكه بضياعه عنه.

وقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه »(٣) لا ينافي ما قلناه ؛ لحقارة هذه الأشياء ، فلا يطلبها المالك ، ولهذا روي في تتمّة الخبر عن أبيه الباقرعليه‌السلام قال : « قال أبو جعفرعليه‌السلام : ليس لهذا طالب »(٤) فدلّ ذلك على البناء على العادة في الإعراض عن هذه الأشياء ، فيكون في الحقيقة إباحة من المالك لها ، مع أنّ نفي البأس لا يضادّ الكراهة.

إذا عرفت هذا ، فلو التقط أحدٌ هذه الأشياء ثمّ ظهر مالكها ، كان له أخذها.

وبالجملة ، فأخذ اللّقطة مطلقاً عندنا مكروه ، ويتأكّد في مثل هذه‌

____________________

(١) الإداوة : إناء صغير من جلدٍ يُتّخذ للماء. لسان العرب ١٤ : ٢٥ « أدا ».

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٣.

(٣ و ٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٩ ، الهامش (٢)

٢١٣

الأشياء ، وتتأكّد الكراهة في مطلق اللّقطة للفاسق ، وآكد منه المعسر.

مسألة ٣٣٠ : ما ليس بمالٍ ممّا يجوز اقتناؤه ، مثل كلب الصيد إذا منعنا من بيعه ، وكذا غيره من الكلاب المنتفع بأعيانها - مثل كلب الماشية والزرع والحائط - فإنّه يجوز التقاطه ، ويُعرَّف سنةً ، وبه قال الشافعي ، إلّا أنّ الشافعي شرط في الالتقاط قصد الحفظ أبداً ؛ لأنّه لا يجوز له تملّكه بعد السنة بالعوض ؛ لأنّه لا قيمة له عنده ، وبغير عوضٍ مخالفٌ لوضع اللّقطة(١) .

وأمّا المنفعة فعلى وجهين ، إن جوّزوا إجارة الكلب كانت مضمونةً ، وإلّا فلا(٢) .

وقال أكثر الشافعيّة يُعرّفه سنةً - كما قلناه - ثمّ يختصّ به وينتفع به ، فإن ظهر صاحبه بعد ذلك وقد تلف لم يضمنه.

وهل عليه أُجرة المثل لمنفعة تلك المدّة؟ وجهان مبنيّان على جواز إجارة الكلب(٣) .

وأمّا عندنا فإن كان الكلب له قيمة مقدّرة في الشرع فإذا عرّفه حولاً ولم يجد صاحبه ، جاز له أن يتملّكه ، فيكون عليه القيمة الشرعيّة.

المطلب الثاني : في الأحكام.

ومباحثه أربعة :

الأوّل : الضمان وعدمه.

مسألة ٣٣١ : اللّقطة أمانة في يد الملتقط ما لم يَنْو التملّك أو يفرّط فيها أو يتعدّى ، فإذا أخذها بقصد الحفظ لصاحبها دائماً فهي أمانة في يده‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٨.

٢١٤

ما لم يَنْو التملّك أو يفرّط أو يتعدّى وإن بقيت في يده أحوالاً إن قلنا بافتقار التملّك إلى نيّةٍ ؛ لأنّه بذلك مُحسنٌ في حقّ المالك بحفظ ماله وحراسته ، فلا يتعلّق به ضمان ؛ لقوله تعالى :( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (١) ولأنّ حاله لم يختلف قبل الحول ولا بعده ، فكذا الحكم بعدم الضمان ينبغي أن لا يختلف.

وأمّا إن قلنا بدخولها في ملكه بعد الحول وإن لم يقصد التملّك ، فإنّه يضمنها بدخولها في ملكه.

لكن المعتمد عند علمائنا : الأوّل ، وسيأتي.

مسألة ٣٣٢ : إذا نوى الاحتفاظ لها دائماً ، فهي أمانة في يده على ما تقدّم.

فإن دفعها إلى الحاكم ، وجب عليه القبول ؛ لأنّه مُعدٌّ لمصالح المسلمين ، وأعظمها حفظ أموالهم ، بخلاف الوديعة ، فإنّه لا يلزمه قبولها - على أحد وجهي الشافعيّة(٢) - لأنّه قادر على الردّ إلى المالك ، بل لا يجوز له دفعها إلى الحاكم مع القدرة على صاحبها ؛ لقوله تعالى :( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) (٣) .

ولو تعذّر عليه الردّ إلى المالك وافتقر إلى إيداعها ، أودعها الحاكم ؛ للضرورة.

ولو أخذ للتملّك ثمّ بدا له ودفعها إلى الحاكم ، لزمه القبول.

ولو قصد الحفظ أبداً ، لزمه التعريف حولاً ، ولا يسقط وجوب‌

____________________

(١) سورة التوبة : ٩١.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩.

(٣) سورة النساء : ٥٨.

٢١٥

التعريف حولاً بقصد الحفظ دائماً ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(١) على ما يأتي ، فإن لم يجب لم يضمن بتركه عندهم(٢) .

وإذا بدا له قصد التملّك ، عرّفها سنةً من حينئذٍ ، ولا يعتدّ بما عُرّف من قبلُ.

وإن أوجبناه ، فهو ضامن بالترك ، حتى لو ابتدأ بالتعريف بعد ذلك فهلك في سنة التعريف ضمن.

مسألة ٣٣٣ : لو نوى الخيانة والتملّك بغير تعريفٍ حين الالتقاط وأخفاها عن المالك ، كان ضامناً غاصبا ، ولا يحلّ له أخذها بهذه النيّة ، فإن أخذها لزمه ضمانها ، سواء تلفت بتفريطه أو بغير تفريطه.

فإن دفعها إلى الحاكم ، فالأقرب : زوال الضمان ؛ لأنّه نائب عن المالك ، فكأنّه قد دفع إلى المالك ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، كما في الغاصب(٣) .

ولو لم يدفعها إلى الحاكم بل عرّفها حولاً ، فالأقرب : إنّه يجوز له التملّك ؛ لأنّه قد وُجد سبب التملّك(٤) ، وهو التعريف والالتقاط ، فيملكها به ، كالاصطياد والاحتشاش ، فإنّه لو دخل حائط غيره بغير إذنه فاصطاد منه صيداً مَلَكه وإن كان دخوله محرَّماً ، كذا هنا.

ولأنّ عموم النصّ يتناول هذا الملتقط ، فيثبت حكمه فيه.

ولأنّا لو اعتبرنا نيّة التعريف وقت الالتقاط ، لافترق الحال بين العَدْل‌

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٩ - ٤٧٠.

(٤) في النُّسَخ الخطّيّة : « الملك » بدل « التملّك ».

٢١٦

والفاسق والصبي والسفيه ؛ لأنّ الغالب على هؤلاء الالتقاط للتملّك من غير تعريفٍ.

وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والأظهر عندهم والأشهر بينهم : إنّه لا يُمكَّن من التملّك ؛ لأنّه أخذ مال غيره(١) .

وعلى وجهٍ : لا يجوز له أخذه ، فأشبه الغاصب(٢) . ولا بأس به.

مسألة ٣٣٤ : لو أخذ اللّقطة بنيّة التعريف حولاً والتملّك بعده ، فإنّها في الحول أمانة غير مضمونة لو تلفت بغير تفريطٍ منه أو نقصت ، فلا ضمان عليه كالوديعة ، إلّا بالتعدّي أو التفريط أو نيّة التملّك.

وأمّا بعد السنة فالأقرب : إنّها تصير مضمونةً عليه إذا كان عزم التملّك مطّرداً وإن لم يَجْر حقيقةً ؛ لأنّه صار ممسكاً لنفسه ، فأشبه المستام.

هذا إن قلنا : إنّ اللّقطة لا تُملك بمضيّ السنة ، فإن قلنا : تُملك ، فإذا تلفت تلفت منه لا محالة ، وهذا قول بعض الشافعيّة(٣) .

وأكثرهم على أنّها أمانة إذا لم يختر التملّك قصداً أو لفظاً إذا اعتبرنا اللفظ كما كانت قبل الحول. نعم ، إذا اختار وقلنا : لا بدّ من التصرّف ، فحينئذٍ يكون مضموناً عليه ، كالقرض(٤) .

وقد اعتُرض على ذلك : بأنّه قد يغيّر القصد إلى الحفظ ما لم يتملّك ، فلا يكون ممسكاً لنفسه ، فلو كان قصد التملّك يجعله ممسكاً لنفسه ، لزم أن يكون الذي لا يقصد بالتعريف إلّا تحقيق شرط التملّك ممسكاً لنفسه في‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٠.

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٠.

٢١٧

مدّة السنة أيضاً(١) .

مسألة ٣٣٥ : لو أخذ اللّقطة بنيّة الأمانة والتعريف ثمّ قصد الخيانة ، ضمن بقصده ؛ لأنّ سبب أمانته مجرّد نيّته ، وإلّا فأخذ مال الغير بغير رضاه ممّا يقتضي الضمان ، ولأنّه استئمان ضعيف ؛ لأنّه ثبت من غير جهة المالك ، فيكفي في زواله أدنى سبب ، ولأنّ نيّة الخيانة لو حصلت حالة الالتقاط لاقتضت الضمان ، فكذا بعده ؛ لبراءة ذمّته قبل الالتقاط وحالة الأمانة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٢) .

والأصحّ عندهم : إنّه لا يصير المال مضموناً عليه بمجرّد القصد ، كالمستودع لو جدّد نيّة الخيانة في الوديعة بعد نيّة الحفظ لم يصر ضامناً بذلك ، كذا الملتقط(٣) .

والفرق ظاهر بين الملتقط والمستودع ؛ لأنّ المستودع مسلّط مؤتمن من جهة المالك ، على أنّ في المستودع وجهاً للشافعيّة : إنّه يضمن بمجرّد القصد(٤) .

وعلى الظاهر من مذهب الشافعيّة - من أنّ الودعيّ لا يضمن بقصد الخيانة بعد نيّة الحفظ - لو أخذ الوديعة على قصد الخيانة في الابتداء وجهان للشافعيّة في أنّه هل يكون ضامناً أم لا؟(٥) .

وإذا قلنا : صار الملتقط ضامناً في الدوام إمّا بنفس الخيانة أو بقصدها ثمّ رجع عن نيّة الخيانة وقَصَد الأمانة وأراد أن يُعرّف ويتملّك للشافعيّة

____________________

(١) راجع : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩ - ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٠.

(٥) الوسيط ٤ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٧.

٢١٨

وجهان :

أحدهما : المنع ؛ لأنّه قد تعدّى في أمانته ، وصار مضموناً عليه بنيّة الخيانة أوّلاً ، فلا يبرأ من الضمان ؛ لأنّ الأمانة لا تعود بترك التعدّي.

والثاني : إنّ التقاطه في الابتداء وقع مفيداً للتملّك ، فلا يبطل حكمه بتفريطٍ يطرأ ، ولأنّ سبب التملّك هو الالتقاط ، والتعريف غير محرَّمٍ ، وإنّما المحرَّم ما قصده ، ولم يتّصل به تحقيق(١) .

مسألة ٣٣٦ : قال الشيخ ; : اللّقطة تُضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك(٢) . وفيه نظر ؛ لأنّ المطالبة تترتّب على الاستحقاق ، فلو لم يثبت الاستحقاق أوّلاً لم يكن لصاحبها المطالبة ، فلو ترتّب الاستحقاق على المطالبة لزم الدور.

ولو أخذ الملتقط اللّقطة ولم يقصد خيانةً ولا أمانةً ، لم تكن مضمونةً عليه ، وله أن يتملّك بشرطه ، وكذا لو أضمر أحدهما ونسي ما أضمره ؛ لأصالة البراءة.

البحث الثاني : في التعريف.

مسألة ٣٣٧ : ينبغي للملتقط أن يقف على اللّقطة ليميّزها عن أمواله ، فلا يختلط أمرها عليه ويشتبه بما يختصّ به ، وأيضاً يستدلّ بها على معرفة صدق مدّعيها إذا جاء وطلبها ، فحينئذٍ يستحبّ أن يعرف عفاصها - وهو الوعاء من جلدٍ أو خرقٍ أو غيرهما - ووكاءها - وهو الخيط الذي يشدّ به -

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٠.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٣ : ٣٣٠ - ٣٣١.

٢١٩

لورود ذلك في الخبر : إنّهعليه‌السلام قال : « اعرف عفاصها ووكاءها »(١) .

وينبغي أن يعرف أيضاً جنسها هل هي ذهب أو فضّة ، أو ثوب هرويّ أو مرويّ ، ويعرف قدرها بالوزن أو العدد إن كان ممّا يُعدّ في العادة ؛ لما ورد في حديث أُبيّ بن كعب : « اعرف عدّتها »(٢) ومهما ازداد عرفاناً ازداد احتياطاً في حفظها وتبيّنها على أنّه لا يفرّط في طرفها.

وينبغي أن يقيّد ذلك بالكتابة لئلّا ينسى ما عرفه منها.

مسألة ٣٣٨ : ويجب على الملتقط تعريف اللّقطة إذا بلغت درهماً فما زاد ، والإنشاد بها ليظهر خبرها لصاحبها فيأخذها ، سواء قصد الملتقط حفظها دائماً لصاحبها ، أو نوى التملّك بعد السنة ، عند علمائنا - وبه قال أحمد(٣) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث زيد بن خالد الجهني ، قال : جاء رجل إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يسأله عن اللّقطة ، فقال : « اعرف عفاصها ووكاءها ثمّ عرِّفها سنةً ، فإن جاء صاحبها وإلّا فشأنك بها »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه داوُد بن سرحان عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في اللّقطة : « يُعرّفها سنةً ثمّ هي كسائر ماله »(٥) .

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام في اللّقطة في حديثٍ قال : « يُعرّفها سنةً ، فإن جاء لها طالب وإلّا فهي كسبيل ماله »(٦) .

ولأنّه مال للغير حصل في يده فيجب عليه دفعه إلى مالكه ، ولا طريق‌

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (١)

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٧٠ ، الهامش (١)

(٣) المغني ٦ : ٣٤٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٣.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (١)

(٥) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (٣)

(٦) تقدّم تخريجه في ص ١٦٨ ، الهامش (١)

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

۷- ( باب استحباب حمل الجنازة عيناً وتربيعها )

۲۰۲۹ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام أنه سئل عن حمل الجنازة أواجب هو على من شهدها ؟ قال: « لا ولكنّه خير، من شاء أخذ ومن شاء ترك ».

۳۰۳۰ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وربع الجنازة فان من ربع جنازة مؤمن حط عنه خمس وعشرون كبيرة ».

۲۰۳۱ / ۳ - الشيخ المفيد في كتاب الإختصاص: قال: قال عليه‌السلام: « إذا حملت بجوانب السرير (۱) خرجت من الذنوب كما ولدتك امك ».

۲۰۳۲ / ۴ - الشريف الزاهد أبومحمّد عبدالله بن محمّد بن علي بن الحسن العلوي في كتاب التعازي: بإسناده عن صالح بن وصيف يرفع به إلى ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من رفع قوائم السرير الاربع ايماناً واحتساباً حطّ الله عنه اربعين كبيرة ».

۲۰۳۳ / ۵ - وبأسناده: عن جابر بن عبدالله، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إذا مات الرجل من أهل الجنة استحيى الله أن يعذّب من حمله ومن اتّبعه ومن صلّى عليه ».

______________

الباب - ۷

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۳ ح ۴۰.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۷۶ ح ۳۶.

۳ - الاختصاص ص ۱۸۹.

(۱) في المصدر: سرير الميت.

۴ - التعازى ص ۲۹ ح ۷۰.

۵ - التعازي ص ۲۸ ح ۶۸.

٣٠١

قال جابر: ما تركت حمل ميت مذ سمعت هذا من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من تبع السرير فحمل بجوانبه الأربع غفر الله له اربعين كبيرة ».

۲۰۳۴ / ۶ - ابن شهر آشوب في معالم العلماء: قال: لمّا مات كثير رفع جنازته الباقر عليه‌السلام وعرقه يجري.

۲۰۳۵ / ۷ - السيد علي خان المدني في الدرجات الرفيعة: عن يزيد بن عروة قال: غلب النساء على جنازة كثير يبكينه ويذكرن عزّه في ندبتهن، قال: فقال أبوجعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام: « افرجوا لي عن جنازة (الموالى عن جنازة) (۱) كثير لأرفعها » قال: فجعلنا ندفع عنها النساء وجعل يضربهن محمّد عليه‌السلام بكمه ويقول: « تنحين يا صواحبات يوسف »، الخبر.

۸- ( باب كيفيّة ما يستحبّ من التّربيع )

۲۰۳۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا اردت ان تربّعها فابدأ بالشقّ الايمن فخذه بيمينك، (ثم تدور إلى المؤخر فتأخذه بيمينك) (۱)، ثم تدور إلى المؤخر الثاني فتأخذه بيسارك، ثم تدور إلى

______________

۶ - معالم العلماء ص ۱۵۲.

۷ - الدرجات الرفيعة ص ۵۹۰.

(۱) ليس في المصدر.

الباب - ۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۷۶ ح ۳۶.

(۱) مابين القوسين ليس في المصدر.

٣٠٢

المقدم الايسر فتأخذه بيسارك، ثم تدور على الجنازة كدور كفّي الرحي ».

۲۰۳۷ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه كان يستحب لمن بدا له ان يعين في حمل الجنازة ان يبدأ بياسرة (۱) السرير فيأخذها ممن هي في يديه بيمينه، ثم يدور بالجوانب الاربعة.

۹- ( باب استحباب الدّعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة وحملها )

۲۰۳۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا رأيت الجنازة فقل: الله اكبر الله اكبر ( هَـٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ ) (۱) ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ) (۲) هذا سبيل لا بد منه، انا لله وانا إليه راجعون، تسليما لامره ورضا بقضائه واحتسابا بالحكمة، وصبرا لما قد جرى علينا من حكمه، اللهم اجعله لنا خير غائب ننتظره ».

۲۰۳۹ / ۲ - القطب الراوندي في دعواته: وكان زين العابدين عليه‌السلام إذا رأى جنازة يقول: « الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم (۱) ».

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۳ ح ۴۰.

(۱) في نسخة: مياسر، منه « قده »، وفي المصدر: بمياسرة.

الباب - ۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۳ ح ۱۴.

(۱) الاحزاب ۳۳: ۲۲.

(۲) العنكبوت ۲۹: ۵۷.

۲ - دعوات الراوندي ص ۱۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۶ ح ۲۴.

(۱) المخترم: الهالك، ومنه الدعاء: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، اي لم يجعلني هالكاً (مجمع البجرين - خرم - ج ۶ ص ۵۶).

٣٠٣

۱۰- ( باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلّا أن تخرج ليلاً فلا بأس بالمصباح وجواز الدّفن باللّيل والنّهار )

۲۰۴۰ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان تتبع الجنازة بمجمر.

۲۰۴۱ / ۲ - البحار عن مصباح الانوار: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام (۱) قال: « مكثت فاطمة عليها‌السلام  بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة وسبعين يوما ثم مرضت » إلى ان قال عليه‌السلام: « وماتت من ليلتها فدفنها قبل الصباح ».

۲۰۴۲ / ۳ - وفيه: عنه عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال: « اوصت فاطمة عليها‌السلام  ان لا يصلي عليها أبوبكر ولا عمر، فلما توفيت اتاه العباس فقال: ما تريد ان تصنع؟ قال عليه‌السلام: اخرجها ليلا [ قال فذكر كلمة خوّفه بها العباس منهما ] (۱)، قال: « فاخرجها ليلاً ودفنها ورش الماء على قبرها ».

______________

الباب - ۱۰

۱ - الجعفريات ص ۲۰۵.

۲ - البحار ج ۸۱ ص ۲۵۴ ح ۱۳ عن مصباح الانوار ص ۲۵۴.

(۱) في المصدر زيادة: عن آبائه.

۳ - المصدر السابق ج ۸۱ ص ۲۵۵ ح ۱۶ عن مصباح الانوار ص ۲۵۸.

(۱) مابين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٣٠٤

۲۰۴۳ / ۴ - وعن زيد بن علي (۱) قال: اخبرني ابي، عن الحسن بن علي عليهما‌السلام وذكر وصية فاطمة عليها‌السلام إلى ان قال: « قالت: ثم اني اوصيك في نفسي، وهي احب الانفس إلى بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا انا مت فغسّلني بيدك وحنّطني وكفّني وادفّني ليلا » - إلى ان قال - « (وكتب ذلك علي بيده) (۲) ».

۲۰۴۴ / ۵ - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري: عن والده عن ابن نما، عن محمّد بن ادريس، عن عربي بن مسافر، عن الياس بن هشام، عن ابي علي، عن الطوسي، عن المفيد، عن محمّد بن احمد بن داود، عن ابن الوليد، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن الحسين بن سعيد، عن ابيه، عن ابن ابى نجران، عن علي بن ابي حمزة، عن عبد الرحيم القصير قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن قبر أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « أميرالمؤمنين عليه‌السلام مدفون في قبر نوح عليه‌السلام » إلى ان ذكر وصيته عليه‌السلام وفيها: « إذا مت فغسّلاني وحنّطاني واحملاني بالليل سراً » - إلى ان قال - « وادفناني مع من يعينكما على دفني بالليل وسوّيا » (۱)

۲۰۴۵ / ۶ - وعن اسحاق بن عبدالله بن ابي مروان قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام كم كان سن علي بن ابي طالب عليه‌السلام يوم

______________

۴ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۰ ح ۵۶.

(۱) في المصدر: عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(۲) مابين القوسين: ليس في المصدر.

۵ - فرحة الغري ص ۴۹.

(۱) في المصدر: في الليل وسوّياه.

۶ - فرحة الغري ص ۵۱.

٣٠٥

قتل ؟ إلى ان قال: قلت: اين دفن ؟ قال: « بالكوفة ليلاً ».

۲۰۴۶ / ۷ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن ابي عمر عبد الواحد بن محمّد، عن ابي الحسن محمّد بن محمّد (۱)، عن ابن عقدة، عن احمد بن يحيى، عن عبد الرحمن بن شريك، عن ابيه، عن ابي اسحاق (۲)، عن عبدالله بن ابي بكر بن عمرو، عن ابيه قال: توفي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى ان قال - ودفن في ليلة الاربعاء.

۲۰۴۷ / ۸ - الصدوق في العيون: عن احمد بن زياد الهمداني، عن علي بن ابراهيم، عن ياسر الخادم في حديث في وفاة الرضا عليه‌السلام إلى ان قال: وكان محمّد بن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام استأمن إلى المأمون وجاء إلى خراسان وكان عم ابي الحسن عليه‌السلام فقال له المأمون: يا ابا جعفر اخرج إلى الناس واعلمهم ان ابا الحسن عليه‌السلام لا يخرج اليوم، إلى ان قال: فتفرق الناس وغسل ابو الحسن عليه‌السلام في الليل ودفن، الخبر.

______________

۷ - أمالي الطوسي ج ۱ ص ۲۷۲، عنه في البحار ج ۲۲ ص ۵۰۶ ح ۷.

(۱) عن أبي الحسن محمّد بن محمّد: ليس في المصدر والبحار.

(۲) في المصدر: ابن اسحاق، وقد ورد في مواضع اخرى من المصدر « ابي اسحاق » و « محمّد بن اسحاق » نفس الاسناد المذكور وهو شخص واحد.

۸ - عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ج ۲ ص ۲۴۱ ح ۱.

٣٠٦

۱۱- ( باب استحباب مباشرة حفر القبر عيناً )

۲۰۴۸ / ۱ - الشهيد الثاني في مسكّن الفؤاد: عن جابر بن عبدالله، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ومن حفر قبراً لمسلم بنى الله عزّوجلّ له بيتاً في الجنة ».

۱۲- ( باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن )

۲۰۴۹ / ۱ - الصدوق في علل الشرائع: عن محمّد بن علي ماجيلويه (رحمه الله) قال: حدّثنا علي بن ابراهيم، عن عثمان بن عيسى، عن ابي الجارود رفعه فيما يروى إلى علي عليه‌السلام قال: « إن ابراهيم عليه‌السلام مرّ ببانقيا (۱) فكان يزلزل بها فاصبح (۲) القوم ولم يزلزل بهم، فقالوا: ما هذا وليس حدث ؟ قالوا: هنا (۳) شيخ ومعه غلام له قال: فأتوه فقالوا له: يا هذا إنّه كان يزلزل بنا كلّ ليلة ولم يزلزل بنا هذه الليلة فبت عندنا، فبات فلم يزلزل بهم فقالوا، اقم عندنا ونحن نجري عليك ما احببت، قال: لا ولكن تبيعوني هذا الظهر ولا يزلزل

______________

الباب - ۱۱

۱ - مسكّن الفؤاد ص ۱۱۵.

الباب - ۱۲

۱ - علل الشرائع ص ۵۸۵ ح ۳۰.

(۱) بانقيا: قرية بالكوفة، وهي القادسية وما والاها، وقيل في أصل التسمية: ان ابراهيم عليه‌السلام اشترها بمائة نعجة، لأن « با »: مائة، و « نقيا »: شاة، بلغة النبط (مجع البحرين - بنق - ج ۵ ص ۱۴۱).

(۲) في المصدر: فبات بها فأصبح

(۳) وفيه: نزل هاهنا.

٣٠٧

بكم، فقالوا: فهو لك، قال: لا آخذه إلّا بالشراء، قالوا: فخذه بما شئت، فاشتراه بسبع نعاج واربعة أحمرة (۴)، فلذلك يسمى بانقيا لأن النعاج بالنبطية نقيا، قال: فقال له غلامه: يا خليل الرحمن ما تصنع بهذا الظهر ليس فيه زرع ولا ضرع ؟ فقال له: اسكت فان الله عزّوجلّ يحشر من هذا الظهر سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب يشفع الرجل منهم لكذا وكذا ».

قلت: وفي السرائر (۵): وانما سميت بانقيا لان ابراهيم اشتراه بمائة نعجة من غنمه، لأن باماه ونقيا شاة بلغة النبط انتهى. وهي القادسية واقعة في غربي النجف وهي آخر ارض العرب واول حدود سواد العراق والظاهر ان ما اشتراه عليه‌السلام هو بعينه ما اشتراه علي عليه‌السلام كما لا يخفى

۱۳- ( باب استحباب الدفن في الحرم وحكم نقل الميت إليه وإلى المشاهد المشرفة ليدفن بها والزيارة بالميت )

۲۰۵۰ / ۱ - الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره: عن انس بن مالك، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « من مات في احد هذين الحرمين، حرم الله وحرم رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعثه الله تعالى من الآمنين ».

۲۰۵۱ / ۲ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إن الله تعالى يأمر يوم القيامة

______________

(۴) احمرة: جمع حمار.

(۵) السرائر ص ۱۱۱.

الباب - ۱۳

۱ - ۲ - تفسير ابي الفتوح الرازي ج ۱ ص ۶۰۹.

٣٠٨

ان يأخذوا باطراف الحجون والبقيع، وهما مقبرتان بمكة والمدينة فيطرحان في الجنة ».

۲۰۵۲ / ۳ - وعن عبدالله بن مسعود انه قال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في جانب ارض بمكة، هي اليوم مقبرة ولم تكن يومئذ مقبرة فقال: « يبعث من هذه البقعة ومن هذا الحرم يوم القيامة سبعون الف يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كلّ واحد منهم في سبعين ألف، وجوههم كالقمر ليلة البدر ».

۲۰۵۳ / ۴ - وعن وهب بن منبّه انه قال: مكتوب في التوراة: ان الله تعالى يبعث يوم القيامة سبعمائة الف ملك معهم سلاسل الذهب فيأتون بالكعبة إلى عرصة القيامة فيأتون بها بسلاسل الذهب إلى موقف القيامة فيقول لها ملك: يا كعبة الله سيري فتقول: لا اذهب حتّى تقضي حاجتي فيقول: ما حاجتك ؟ فتقول: تقبل شفاعتي في الذين دفنوا في اطرافي فيقول الله تعالى: قضيت حاجتك، فيبعث الاموات من قبورهم وجوههم بيض وعليهم الاحرام فيحتوشون الكعبة وينادون: لبيك، الخبر.

۲۰۵۴ / ۵ - الشيخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمّد بن يعقوب، عن ابي على الاشعري، عمن ذكره، عن محمّد بن سنان قال: وحدّثني محمّد الحميري، عن ابيه، عن ابن ابي الخطاب، عن محمّد بن سنان، عن المفضل، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « إن الله تبارك وتعالى اوحى إلى نوح عليه‌السلام وهو في السفينة ان يطوف بالبيت اسبوعا، فطاف بالبيت اسبوعا (۱) كما اوحى الله إليه، ثم نزل في الماء

______________

۳ - ۴ - تفسير ابي الفتوح الرازي ج ۱ ص ۶۰۹.

۵ - كامل الزيارة ص ۳۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۶۶.

(۱) بالبيت اسبوعاً: ليس في المصدر.

٣٠٩

إلى ركبتيه فاستخرج تابوتا فيه عظام آدم عليه‌السلام فحمل التابوت في جوف السفينة حتّى طاف بالبيت ما شاء الله ان يطوف، ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط مسجدها ففيها قال الله للأرض: ( ابْلَعِي مَاءَكِ ) (۲)، فبلعت ماءها من مسجد الكوفة كما بدا الماء من مسجدها، و تفرق الجمع الذي كان مع نوح في السفينة، فاخذ نوح التابوت فدفنه في الغرى ».

۲۰۵۵ / ۶ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بأسانيده إلى الصدوق عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « لما مات يعقوب، حمله يوسف عليهما‌السلام، في تابوت إلى أرض الشام، فدفنه في بيت المقدس ».

۲۰۵۶ / ۷ - الديلمي في إرشاد القلوب: روي عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام أنّه كان إذا أراد الخلوة بنفسه، أتى (۱) طرف الغريّ فبينما هو ذات يوم هناك مشرف على النجف، فإذا رجل قد أقبل من البريّة راكباً على ناقة وقدّامه جنازة، فحين رأى علياً عليه‌السلام قصده حتّى وصل إليه وسلّم عليه، فردّ عليه‌السلام فقال: « من أين » ؟ قال: من اليمن، قال: « وما هذه الجنازة التي معك » ؟ قال: جنازة أبي لأدفنه (۲) في هذه الأرض، فقال له عليّ

______________

(۲) هود ۱۱: ۴۴.

۶ - قصص الأنبياء ص ۱۲۶، وعنه في البحار ج ۸۲ ص ۶۷.

۷ - إرشاد القلوب ص ۴۴۰، وعنه في البحار ج ۸۲ ص ۶۸ ح ۵.

(۱) في المصدر: أتى إلى.

(۲) في المصدر: أتيت لأدفنها.

٣١٠

عليه‌السلام: « لم لا دفنته في أرضكم » ؟ قال: أوصى (۳) بذلك وقال: إنّه يدفن هناك رجل يدعى (۴) في شفاعته مثل ربيعة ومضر، فقال عليه‌السلام له: « أتعرف ذلك الرجل » ؟ قال: لا، قال: « أنا والله ذلك الرجل - ثلاثاً (۵) - فادفن »، فقام ودفنه (۶).

۲۰۵۷ / ۸ - الحميري في قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه‌السلام قال: « ما غضب الله على بني إسرائيل إلّا أدخلهم مصر، ولا رضي عنهم إلّا أخرجهم منها إلى غيرها، ولقد أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه‌السلام أن يخرج عظام يوسف منها، إلى أن قال عليه‌السلام: فأخرجه (۱) من النيل في سفط (۲) مرمر فحمله موسى عليه‌السلام »، الخبر.

۲۰۵۸ / ۹ - وعن السنديّ بن محمّد، عن صفوان الجمّال، عن الصادق عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى أن يحمل عظام يوسف، فسأل عن قبره » الخبر.

______________

(۳) في المصدر: أوصى إليّ.

(۴) في المصدر: يدخل.

(۵) في المصدر: مرّتين.

(۶) في المصدر: قم فادفن أباك، فقام فدفن أباه.

۸ - قرب الاسناد ص ۱۶۵.

(۱) في المصدر: فاُخرج.

(۲) السفط: وعاء كبير. كالخرج، والجمع أسفاط (لسان العرب ج ۷ ص ۳۱۵).

۹ - المصدر السابق ص ۲۸.

٣١١

۲۰۵۹ / ۱۰ - العيّاشي: عن ابن أسباط عن، الرضا عليه‌السلام قال: قلت له: إنّ أهل مصر يزعمون أنّ بلادهم مقدّسة، قال: « وكيف ذلك » ؟ قلت: جعلت فداك، إنّهم يزعمون أنّه يحشر من ظهرهم سبعون ألفا يدخلون الجنّة بغير حساب، فقال: « لا، لعمري ما ذاك كذلك وما غضب الله على بني إسرائيل ... » وذكر مثله.

۲۰۶۰ / ۱۱ - القطب الراوندي في دعواته: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان موسى لما امر ان يقطع البحر فانتهى إليه، ضربت وجوه الدواب ورجعت، فقال موسى: يا رب ما لي ؟ قال: يا موسى انك عند قبر يوسف عليه‌السلام، فاحمل عظامه، وقد استوى القبر بالارض ... » الخبر.

۲۰۶۱ / ۱۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد: قال اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، ان رجلا مات بالرستاق (۱) على رأس فرسخ من الكوفة، فحملوه إلى الكوفة، فرفع ذلك إلى علي بن ابي طالب عليه‌السلام، فانهكهم عقوبة، ثم قال: « ادفنوا الاجساد في مصارعهم ولا تفعلوا كفعل اليهود، فان اليهود تنقل موتاهم إلى بيت المقدس ».

______________

۱۰ - تفسير العيّاشي ج ۱ ص ۳۰۴ ح ۷۳.

۱۱ - دعوات الراوندي ص ۱۰، عنه في البحار ج ۱۳ ص ۱۳۰ ح ۳۳.

۱۲ - الجعفريات ص ۲۰۶

(۱) الرستاق: القرى والارياف، فارسي معرب (لسان العرب ج ۱۰ ص ۱۹۶ - رستق -).

٣١٢

۲۰۶۲ / ۱۳ - وعن محمّد بن محمّد، حدّثنا اسحاق بن إسماعيل، عن عبد الاعلى الآملي، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الاسعد بن قيس، عن نتيج العبدي، عن جابر بن عبدالله الانصاري، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله امر بقتلى احد، ان يردوا إلى مصارعهم.

۲۰۶۳ / ۱۴ - وعن محمّد بن محمّد قال: اخبرنا الحارث بن مسكين، اخبرنا سفيان بن عيينة، عن الاسود بن قيس، عن بنيح العنزي، عن جابر بن عبدالله الانصاري، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله امر بقتلى احد بعد ما نقلوا، ان يردوا إلى مصارعهم.

۲۰۶۴ / ۱۵ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه رفع إليه ان رجلا مات بالرستاق (۱) فحملوه إلى الكوفة، فانهكهم عقوبة، وقال: « ادفنوا الاجساد في مصارعها، ولا تفعلوا كفعل اليهود، ينقلون موتاهم إلى بيت المقدس ».

وقال: « انه (۲) لما كان يوم احد، اقبلت الانصار لتحمل قتلاها إلى دورها، فامر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مناديا فنادى: ادفنوا الاجساد في مصارعها ».

قلت: ما تضمن صدر الخبر، وما تقدم عن الجعفريات (۳)، محمول على قصد الدفن في المسجد، أو في الكوفة لمجرد كونها من البلاد العظيمة، وانها قاعدة بلاد العراق، وغيرها من الاغراض الفاسدة.

______________

۱۳ ، ۱۴ - الجعفريات ص ۲۰۶.

۱۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۶۶ ح ۳.

(۱) في المصدر: بالرساق على رأس فراسخ من الكوفة.

(۲) (انه) ليس في المصدر.

(۳) تقدم في الحديث ۱۲ من هذا الباب.

٣١٣

۲۰۶۵ / ۱۶ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن الصادق عليه‌السلام، قال: « لما حضرت الحسن بن علي عليه‌السلام الوفاة، قال: يا اخي احملني على سريري إلى قبر جدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، لأجدد به عهدي، ثم ردني إلى قبر جدّتي فاطمة بنت اسد فادفني ... »، الخبر.

۲۰۶۶ / ۱۷ - وفي لب اللباب: روي ان يوسف لما حضرته الوفاة، امر ان يجعل له صندوق من رخام، وهيأ لموته - إلى ان قال -: فقبض ثم دفن في النيل، واوصى ان يذهب به إلى الأرض المقدسة، ثم ذهب به موسى عليه‌السلام إليها.

۲۰۶۷ / ۱۸ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: مرسلا في سياق قصة آدم عليه‌السلام: ودفن بمكة في جبل ابي قبيس، ثم ان نوحا حمل بعد الطوفان عظامه في تابوت فدفنه في ظاهر الكوفة، فقبره هناك مع قبر نوح في الغري وتابوت أميرالمؤمنين عليه‌السلام فوق تابوته (۱) في موضع واحد.

۱۴- ( باب حدّ حفر القبر واللّحد )

۲۰۶۸ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا ابي عن ابيه، عن جده

______________

۱۶ - الخرائج ص ۶۴.

۱۷ - لب اللباب: مخطوط.

۱۸ - اثبات الوصية ص ۱۴.

(۱) في المصدر: تابوتهما (صلى الله عليهم).

الباب - ۱۴

۱ - الجعفريات ص ۲۰۱.

٣١٤

جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن على بن ابي طالب عليهم‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى ان يعمق القبر فوق ثلاثة اذرع ».

۲۰۶۹ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) انه كره ان يعمق القبر فوق ثلاثة اذرع.

۱۵- ( باب جواز الشّق واللّحد واستحباب اختيار اللّحد )

۲۰۷۰ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: اللحد (۱) لاُمتي والضريح لأهل الكتاب ».

۲۰۷۱ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) انه الحد لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، واللحد (۱) ان يشق للميت في القبر مكانه الذي يضجع فيه مما يلي القبلة مع حائط القبر، والضريح ان يشق له وسط القبر.

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۲ ح ۵.

الباب - ۱۵

۱ - الجعفريات ص ۲۰۱.

(۱) اللحد واللُّحد: الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت لأنه قد اميل عن وسطه إلى جانبه، وقيل: الذي يحفر في عرضه. (لسان العرب: لحد ج ۳ ص ۳۸۸، وانظر مادة: ضرح).

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۰ ح ۵.

(۱) في المصدر: واللحد هو

٣١٥

۲۰۷۲ / ۳ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه ضرّح لأبيه محمّد بن على عليهما‌السلام احتاج إلى ذلك لأنه كان جسيما (۱).

۲۰۷۳ / ۴ - البحار: عن مصباح الانوار، عن ابي عبدالله، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « ان فاطمة عليها‌السلام  لما احتضرت اوصت علياً عليه‌السلام فقالت: إذا أنا متّ فتولّ انت غسلي، و جهّزني، وصلّ علي، وانزلني قبري، وألحدني »، الخبر.

۲۰۷۴ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال العالم عليه‌السلام: « كتب أبي في وصيته أن اكفّنه في ثلاثة أثواب - إلى أن قال -: وشققنا له القبر شقّاً من أجل انه كان رجلاً بديناً ».

وقال عليه‌السلام: « روي أن علياً عليه‌السلام غسّل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في قميص - إلى أن قال - ولحد له أبوطلحة، ثم خرج أبوطلحة ودخل علي عليه‌السلام القبر فبسط يده فوضع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأدخله اللحد ».

۲۰۷۵ / ۶ - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري: باسناده عن محمّد بن أحمد بن داود القمي، عن محمّد بن علي بن الفضل، عن علي بن الحسين بن يعقوب، عن جعفر بن أحمد بن يوسف، عن علي بن بزرج الحافظ، عن سعد الاسكاف، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « لما اصيب أميرالمؤمنين عليه‌السلام

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۰ ح ۵.

(۱) في المصدر: بادناً.

۴ - البحار ج ۸۲ ص ۲۷ ح ۱۳ عن مصباح الأنوار ص ۲۵۷.

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۴۰. ح ۳۰.

۶ - فرحة الغري ص ۳۰.

٣١٦

قال للحسن والحسين عليهما‌السلام: غَسّلاني وكفناني وحنطاني، واحملاني على سريري واحملا مؤخره تكفيان مقدمه فانكما تنتهيان إلى قبر محفور ولحد ملحود ولبن محفوظ فالحداني واشرجا (۱) عليّ اللبن ... » الخبر.

۲۰۷۶ / ۷ - وعن جعفر بن مبشر في كتابه: عن المدائني، عن أبى زكريا، عن أبي بكر الهمداني، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباته، وعبدالله بن محمّد، عن علي بن اليماني، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمّد بن علي (۱)، والقاسم بن محمّد المقري، عن عبدالله بن زيد عن المعافى بن عبد السلام، عن أبي عبدالله الجدلي في حديث: وانه حضر أميرالمؤمنين عليه‌السلام وهو يوصي الحسن عليه‌السلام إلى أن قال: « فإذا صلّيت فخط حول سريري ثم احفر لي قبراً في موضعه إلى منتهى كذا وكذا، ثم شق لي لحداً ... » الخبر.

۱۶- ( باب استحباب وضع الميت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرّتين ودفنه في الثّالثة أو الثّانية )

۲۰۷۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: وإذا حملته إلى قبره فلا تفاجئ به فان للقبر أهوالاً عظيمة، وتعوّذ بالله من هول المطلع، ولكن ضعه

______________

(۱) شرج اللبن: نضد بعضه إلى بعض (لسان العرب - شرج - ج ۲ ص ۳۰۵).

۷ - فرحة الغري ص ۳۲.

(۱) في الحجرية: عن أبي جعفر محمّد بن محمّد بن علي، وما أثبتناه من المصدر.

الباب - ۱۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحارج ۸۲ ص ۳۹ ح ۳۰.

٣١٧

دون شفير القبر، واصبر عليه هنيهة (۱)، ثم قدمه إلى شفير القبر.

۱۷- ( باب عدم استحباب القيام لمن مرّت به جنازة، إلّا أن تكون جنازة يهودي )

۲۰۷۸ / ۱ - دعائم الإسلام: عن عليّ (صلوات الله عليه)، أنّه نظر إلى قوم مرّت بهم جنازة، فقاموا قياماً على أقدامهم، فأشار إليهم أن اجلسوا.

۲۰۷۹ / ۲ - وعن الحسن (۱) بن علي عليهما‌السلام، أنّه مشى مع جنازة فمرّ على قوم (۲)، فذهبوا ليقوموا فنهاهم، فلمّا انتهى إلى القبر وقف يتحدّث مع أبي هريرة وابن الزبير حتّى وضعت الجنازة، فلمّا وضعت جلس وجلسوا.

۱۸- ( باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميت القبر، أن يحلّ إزاره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخفّ، إلّا مع الضرورة أو التقيّة )

۲۰۸۰ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته قال: قال النبي

______________

(۱) هنيهة: اي قليل من الزمان، وهو تصغير هنة (لسان العرب - هنا - ج ۱۵ ص ۳۶۶).

الباب - ۱۷

۱ ، ۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۳ ح ۴۰.

(۱) في المصدر: الحسين.

(۲) في المصدر: أنّه مرّ على قوم بجنازة.

الباب - ۱۸

۱ - دعوات الراوندي ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۲ ح ۴۲.

٣١٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لكلّ شئ باب، وباب القبر عند رجل (۱) الميت، ويستحبّ أن ينزل القبر حافياً مكشوف الرأس ».

۱۹- ( باب استحباب حلّ عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه، وإلصاق خدّه بالأرض )

۲۰۸۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثمّ ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة، وحلّ عقد كفنه، وضَعْ خدّه على التراب ».

۲۰۸۲ / ۲ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا وضعت الميّت في لحده، فضعه على يمينه مستقبل القبلة » وذكر مثله.

۲۰۸۳ / ۳ - المفيد في الارشاد: في سياق وفاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ونزل عليّ عليه‌السلام القبر، فكشف عن وجه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، ووضع خدّه على الارض، متوجّهاً (۱) إلى القبلة على يمينه.

۲۰۸۴ / ۴ - دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام أنّه شهد رسول الله

______________

(۱) في المصدر والبحار: رجلي.

الباب - ۱۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۳۹ ح ۳۰.

۲ - الهداية ص ۲۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۵۷ ح ۴۶.

۳ - الإرشاد ص ۱۱۰.

(۱) في المصدر: موجّهاً.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۱ ح ۵

٣١٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله جنازة (۱) رجل من بني عبد المطلب فلمّا أنزلوه في قبره قال: « أضجعوه (۲) في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبّوه لوجهه ولا تلقوه لظهره (۳)، ثمّ قال للّذي وليه: ضع يدك على أنفه حتّى يتبيّن لك استقبال (۴) القبلة ». الخبر.

۲۰- ( باب استحباب قراءة الحمد والمعوّذتين والإخلاص وآية الكرسي عند وضع الميت في قبره وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم‌السلام بأسمائهم حتّى إمام زمانه )

۲۰۸۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دخلت القبر فاقرأ اُمّ الكتاب والمعوّذتين وآية الكرسي، فإذا توسطت المقبرة فاقرأ ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ) (۱) واقرأ، ( مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ) (۲) »، إلى أن قال عليه‌السلام: « ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه (۳) الايمن وتضع (۴) يدك اليسرى على منكبه الأيسر، وتحرّكه تحريكاً شديداً وتقول: يا فلان بن فلان، الله ربّك، ومحمّد نبيّك، والإسلام دينك، وعليّ وليّك وإمامك، وتسمّي الأئمّة واحداً واحداً

______________

(۱) في المصدر: حضر جنازة.

(۲) وفيه: ضعوه.

(۳) وفيه: لقفاه.

(۴) وفيه: استقباله.

الباب - ۲۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸ عنه، في البحار ج ۸۲ ص ۳۹ ح ۳۰.

(۱) أي قراءة تمام السورة.

(۲) طه ۲۰: ۵۵.

(۳) المنكب، من الانسان وغيره: مجتمع رأس الكتف والعضد (لسان العرب - نكب - ج ۱ ص ۷۷۱).

(۴) في المصدر: ضع.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614