مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل6%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352575 / تحميل: 5786
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

۲۲- ( باب تداخل الأغسال إذا تعدّدت وإجزاء غسل واحد منها وإجزاء كلّ غسل عن الوضوء )

۲۶۱۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقد يجزي غسل واحد من الجنابة ومن الجمعة ومن العيدين والاحرام ».

۲۳- ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب الأغسال المسنونة )

۲۶۱۷ / ۱ - المفيد في الإختصاص: عن أبي الفرج، عن سهل بن زياد، عن رجل، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المعزا، عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال: سمعته يقول: « من كانت له إلى الله حاجة، وأراد أن يرانا وأن يعرف موضعه (۱)، فليغتسل ثلاث ليال يناجي بنا، فإنّه يرانا، ويغفر له بنا، ولا يخفى عليه موضعه »، الخبر.

۲۶۱۸ / ۲ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: رأيت في بعض الأحاديث أن مولانا عليّاً عليه‌السلام كان يغتسل في الليالي الباردة طلباً للنشاط في صلاة الليل.

۲۶۱۹ / ۳ - وعن كتاب مدينة العلم للصدوق قال: روى أن غسل يومك

______________

الباب - ۲۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴.

الباب - ۲۳

۱ - الإختصاص ص ۹۰.

(۱) في المصدر: موضعه من الله.

۲ - فلاح السائل: لم نجده في النسخة المطبوعة، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۳ ح ۳۰.

۳ - فلاح السائل: لم نجده، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱ ح ۱۰.

٥٢١

يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك.

۲۶۲۰ / ۴ - السيد علي بن طاووس في كتاب روائد الفوائد: عن ابن أبي العلاء الهمداني الواسطي ويحيى بن محمّد بن جريح البغدادي - في خبر طويل - أنّهما استأذنا للدخول على أحمد بن إسحاق القمي - صاحب أبي الحسن العسكري عليه‌السلام - في اليوم التاسع من ربيع الأول بمدينة قم، قالا: فخرج علينا وهو مستور (۱) بميزر يفوح مسكاً وهو يمسح وجهه، فأنكرنا ذلك عليه، فقال: « لا عليكما فإنّي اغتسلت للعيد »، قلنا: أو هذا يوم عيد ؟! قال: « نعم »، الخبر.

ورواه الحسن بن سليمان الحلي في كتاب المحتضر (۲)، عن الشيخ الفقيه الفاضل علي بن مظاهر الواسطي، بإسناد متّصل عن محمّد بن علاء الهمداني، مثله باختلاف يسير.

قلت: قال الشيخ المفيد في كتاب مسار الشيعة (۳): وفي اليوم التاسع منه، يعني: الربيع الأول يوم العيد الكبير وله شرح كبير في غير هذا الموضع وعيّد فيه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمر الناس أن يعيّدوا فيه ويتخذ فيه المريس (۴)، انتهى.

وفيه اشارة إلى اعتبار الخبر المذكور.

______________

۴ - زوائد الفوائد: مخطوط، عنه في البحار ج ۹۸ ص ۳۵۱ ح ۱ قطعة منه.

(۱) في نسخة: متّزر، منه « قده ».

(۲) المحتضر ص ۴۵.

(۳) مسار الشيعة: لم نجده في النخسة المطبوعة ضمن كتاب « مجموعة نفيسة ».

(۴) مرس الدواء والخبز في الماء يمرسه: أنقعه، ويقال للثريد: المريس، لأن الخبز يماث فيه (لسان العرب - مرس - ج ۶ ص ۲۱۶).

٥٢٢

۲۶۲۱ / ۵ - جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن جدّه علي بن مهزيار، عن ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: دخل رجل من أهل الكوفة على أبي جعفر عليه‌السلام، فقال عليه‌السلام له: « أتغتسل من فراتكم في كلّ يوم مرة ؟ » قال: لا، قال: « ففي كلّ جمعة ؟ » قال: لا قال: « ففي كلّ شهر ؟ » قال: لا، قال: « ففي كلّ سنة ؟ » قال: لا، قال: فقال له: أبوجعفر عليه‌السلام: « انك لمحروم من الخير ».

۲۶۲۲ / ۶ - السيد فضل الله الراوندي في دعواته: عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال: « من اغتسل ليلة القدر، وأحياها إلى طلوع الفجر، خرج من ذنوبه ».

______________

۵ - كامل الزيارة ص ۳۰ ح ۱۲.

۶ - دعوات الراوندي: لم نجده، وعنه في البحار ج ۸۳ ص ۱۲۸ ح ۸۴، وما في المتن من نسبة الدعوات للسيد فضل الله الراوندي سهو ظاهر، والصحيح انه للشيخ الإمام قطب الدين الحسين بن سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي. علماً بأن المصنف « قده » أشار إلى هذا المعنى في خاتمة الكتاب. « انظر خاتمة المستدرك ج ۳ ص ۳۲۶، والذريعة إلى تصانيف الشيعة ج ۸ ص ۲۰۱ وج ۱۲ ص ۲۲۳ ».

٥٢٣

أبواب التيمّم

٥٢٤

أبواب التيمّم

۱- ( باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال، وجواز التيمم وإن علم وجود الماء في محل الخطر )

۲۶۲۳ / ۱ - دعائم الإسلام: قالوا (صلوات الله عليهم) في المسافر إذا لم يجد الماء الا بموضع يخاف فيه على نفسه، ان مضى في طلبه، من لصوص أو سباع، أو ما يخاف منه التلف والهلاك: « يتيمم ويصلي ».

۲- ( باب جواز التيمم، مع عدم الوصلة إلى الماء، كالبئر، وزحام الجمعة وعرفة )

۲۶۲۴ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد عليهم‌السلام، وأن علياً عليه‌السلام سئل عن الرجل يكون في وسط زحام يوم الجمعة، أو يوم عرفة، أحدث ولا يستطيع الخروج من كثير الزحام والناس، قال: « يتيمم ويصلي معهم، وليعيد الصلاة إذا هو انصرف ».

______________

ابواب التيمم

الباب - ۱

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

الباب - ۲

۱ - الجعفريات ص ۲۳.

٥٢٥

۲۶۲۵ / ۲ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد الأشعث، عن موسى بن اسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جدّه موسى، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « سئل علي عليه‌السلام عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج، فقال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد ».

۲۶۲۶ / ۳ - دعائم الإسلام: قالوا (صلوات الله عليهم): « ولا يتيمّم في الحضر إلّا من عذر أو يكون في زحام (۱)، ولا يخلص منه وحضرت الصلاة، فإنّه يتيمّم (۲)، ويعيد تلك الصلاة ».

وقالوا في الجنب يمرّ بالبئر، ولا يجد ما يستقي به: « يتيمّم ».

۳- ( باب وجوب التيمّم على من معه ماء نجس، أو مشتبه بالنجس )

۲۶۲۷ / ۱ - الصدوق في المقنع: « وإن كان معك أناءان وقع في أحدهما ما ينجّس الماء، ولم تعلم في أيّهما وقع، فاهرقهما جميعاً وتيمّم ».

______________

۲ - نوادر الراوندي ص ۵۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۳ ح ۲۶.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: « إلّا من علة أو يكون رجل اخذه زحام ».

(۲) وفيه: يتيمم ويصلّي.

الباب - ۳

۱ - المقنع ص ۹.

٥٢٦

۴- ( باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها )

۲۶۲۸ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: أنّ عليّاً عليه‌السلام قال: « من كثرت به الجروح والقروح، وأصابته جنابة فخاف على نفسه فإنّ التيمّم يجزيه ».

۲۶۲۹ / ۲ - دعائم الإسلام: عنهم عليهم‌السلام: « ومن كانت به قروح، أو علّة يخاف منها على نفسه، تيمّم (۱)، وكذلك إن خاف أن يقتله البرد إن اغتسل يتيمّم (۲) وإن لم يخف اغتسل (۳) فإن مات فهو شهيد ».

۲۶۳۰ / ۳ - الصدوق في الهداية: والمجدور إذا أصابته جنابة يؤمم، لأنّ مجدوراً أصابته جنابة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فغسل فمات فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « أخطأتم ألا يمّمتموه (۱) ».

______________

الباب - ۴

۱ - الجعفريات ص ۲۴.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: على نفسه ان تطهّر تيمم ويصلي.

(۲) وفيه: ان تطهّر يتيمم ويصلي.

(۳) وفيه: « يخف ذلك فليتطهر » بدلاً من « لم يخف اغتسل ».

۳ - الهداية ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۵ ح ۲.

(۱) في المصدر: تيمّموه.

٥٢٧

۲۶۳۱ / ۴ - الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره: عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: كنّا مع جماعة في سفر فأصاب رجلاً منّا حجر على رأسه فانكسر، واحتلم في الليل فلمّا أصبح راجع قومه وقال: هل تجدون لي رخصة ؟ قالوا: لا والماء موجود ولا بد لك من الغسل، فاغتسل وصبّ الماء على رأسه فمات، فلما رجعنا وذكرنا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ضاق صدره وقال: « قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنّما شفاء العي السؤال، كان يكفيه التيمّم أو شدّ جراحته وغسل جسده، ومسح باليد المبلولة فوق الخرقة ».

۵- ( باب جواز التيمّم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها )

۲۶۳۲ / ۱ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جدّه موسى، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: تمسّحوا بالأرض، فإنّها اُمّكم وهي بكم برّة ».

۲۶۳۳ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « الصعيد الموضع المرتفع عن الأرض، والطيب الذي ينحدر عنه الماء ».

______________

۴ - تفسير ابي الفتوح الرازي ج ۱ ص ۷۷۰.

الباب - ۵

۱ - نوادر الراوندي ص ۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۲ ح ۲۴.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

٥٢٨

۲۶۳۴ / ۳ - الصدوق في الخصال والعلل: عن محمّد بن علي بن الشاه، عن محمّد بن جعفر البغدادي، عن أبيه، عن أحمد بن السخت، عن محمّد بن أسود الورّاق، عن أيوب بن سليمان، عن أبي البختري، عن محمّد بن حميد، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « قال الله عزّوجلّ: جعلت لك ولاُمّتك الأرض كلّها مسجداً، وترابها طهوراً ».

۲۶۳۵ / ۴ - وفي الأمالي: عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، أنه سمع أبا جعفر عليه‌السلام: « يقول قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: اعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأحلّ لي المغنم، ونصرت بالرعب، واُعطيت جوامع الكلم، واُعطيت الشفاعة ».

۲۶۳۶ / ۵ - ابن الشيخ الطوسي (رحمه الله) في مجالسه: عن أبيه عن المفيد، عن علي بن محمّد بن رياح، عن أبي على الحسن بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في خبر - أنه قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لسلمان وأبي ذرّ: « وجعل لى الأرض مسجداً وطهوراً أينما كنت (۱) أتيمّم من تربتها واُصلّي عليها »، الخبر.

______________

۳ - الخصال ص ۴۲۵، علل الشرائع ص ۱۲۷ ح ۳، عنهما في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۷ ح ۵، معاني الأخبار ص ۵۱ ح ۱.

۴ - أمالي الصدوق ص ۱۸۰ ح ۶.

۵ - أمالي الشيخ الطوسي ج ۱ ص ۵۶.

(۱) في المصدر: كنت منها.

٥٢٩

۲۶۳۷ / ۶ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن الحسن بن الحسين بن بابويه، عن شيخ الطائفة، عن المفيد، عن علي بن محمّد بن رياح، عن أبيه، عن الحسين بن محمّد، مثله.

۲۶۳۸ / ۷ - الحسن بن الحسين الديلمي في إرشاد القلوب: بالاسناد - يرفعه - إلى الإمام موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال: « قال حدّثني أبي جعفر، عن أبيه قال: حدّثني أبي علي قال: حدّثني أبي الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام - في خبر طويل - أنّه قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام لحبر من أحبار اليهود: إنّ الله عزّوجلّ قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليلة المعراج: لقد رفعت عن اُمّتك الآصار التي كانت على الاُمم السالفة وذلك أنّي جعلت على الاُمم أن لا أقبل (۱) فعلاً إلّا في بقاع الأرض التي اخترتها لهم وإن بعدت وقد جعلت الأرض لك ولاُمّتك طهوراً ومسجداً، فهذه من الآصار قد رفعتها عن اُمّتك »، الخبر.

۲۶۳۹ / ۸ - عوالي اللآلي: عن فخر المحقّقين، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً أينما أدركتني الصلاة تيمّمت وصلّيت ».

۲۶۴۰ / ۹ - الشيخ حسن بن سليمان الحلي في كتاب المحتضر: مما رواه من كتاب المعراج للشيخ أبي محمّد الحسن (رضي الله عنه) باسناده: إلى الصدوق، عن محمّد بن ابراهيم الطالقاني، عن أبي عبدالله بن

______________

۶ - بشارة المصطفى ص ۸۵.

۷ - إرشاد القلوب ص ۴۱۰.

(۱) في المصدر: لا أقبل منهم.

۸ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۰۸ ح ۱۳۰.

۹ - المحتضر ص ۱۵۰ مرسلاً وعنه في البحار ج ۱۸ ص ۳۰۵ ح ۱۱ مسنداً.

٥٣٠

عبد الصمد المهتدي العباسي، عن غوث بن سليمان عن عبدالله بن صالح، عن فرج بن صالح، بن فرج بن مسافر، عن الربيع بن بدر، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما كلّمه الله تعالى في ليلة الاسراء: « وجعلت الأرض لك ولاُمّتك مساجداً وطهوراً »، الخبر.

۲۶۴۱ / ۱۰ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « اُعطيت ما اُعطي النبيّون والمرسلون جميعاً، واُعطيت خمسة عشر لم يعطها أحد: نصرت بالرعب، وجعل لي ظهر الأرض مساجداً وطهوراً »، الخبر.

۲۶۴۲ / ۱۱ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « اُعطيت خمساً لم يعطها نبيّ قبلي، خواتيم سورة البقرة والتكبير، وطهور الأرض ».

۲۶۴۳ / ۱۲ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم)، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إنّ الأرض بكم برّة تيمّمون منها، وتصلّون عليها في الحياة (۱) وهي لكم كفات (۲) في الممات، وذلك من نعمه (۳)، له الحمد، فأفضل ما يسجد عليه (۴): الأرض النقيّة ».

______________

۱۰ - إثبات الوصية ص ۹۹.

۱۱ - لب اللباب: مخطوط.

۱۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۷۸.

(۱) في المصدر: الحياة الدنيا.

(۲) الكفات: الموضع الذي يضم فيه الشئ ويقبض (لسان العرب - كفت - ج ۲ ص ۷۹).

(۳) في المصدر: نعمة الله.

(۴) وفيه: وافضل ما يسجد عليه المصلي.

٥٣١

۲۶۴۴ / ۱۳ - وعنهم عليهم‌السلام: « ويجزي - أي التيمم (۱) - بالصفا الثابت (۲) في الأرض إذا كان عليه غبار ولم يكن (۳) مبلولاً ».

۲۶۴۵ / ۱۴ - وعن علي عليه‌السلام أنه قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « اُعطيت ثلاثاً لم يعطهنّ نبيّ قبلي: نصرت بالرعب، واُحلّت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (۱) ».

۶- ( باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر )

۲۶۴۶ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد حدّثني موسى، حدّثنا أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه أن علياً عليهم‌السلام: سئل هل يتيمم بالجص ؟ قال: « نعم » قيل له فهل: يتيمم بالنورة ؟ قال: « نعم » قيل: فهل يتيمم بالرماد ؟ قال: « لا » لأن الرماد لم يخرج من الأرض، قيل: فهل يتيمم بالصفاة النابتة (۱) على وجه الأرض ؟ قال: « نعم ».

______________

۱۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: « ويتيمم » بدلاً من « ويجزي اي التيمم ».

(۲) وفيه: النابت

(۳) وفيه: وان كان.

۱۴ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۰.

(۱) في المصدر: وترابها طهوراً.

الباب - ۶

۱ - الجعفريات ص ۲۴.

(۱) « الثابتة ظاهراً، كما تقدم عن الدعائم » منه (قده)

٥٣٢

۲۶۴۷ / ۲ - الراوندي في النوادر: بالسند المتقدم عنه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: قال علي عليه‌السلام: « يجوز التيمم بالجص والنورة، ولا يجوز بالرماد، لأنه لم يخرج من الأرض » فقيل له: أيتيمم بالصفاة البالية (۱) على وجه الأرض ؟ قال: « نعم ».

۷- ( باب جواز التيمم عند الضرورة، بغبار الثوب واللّبد ومعرفة الدّابة ونحو ذلك، فإن لم يوجد فبالطين، وعدم جواز التيمم بالثلج )

۲۶۴۸ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان علياً عليهم‌السلام قال: « من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة، فليتيمم من غيرها، ولو من غبار ثوبه ».

۲۶۴۹ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان علياً عليهم‌السلام قال: « من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة، واراد ان يتيمم، فلينفض سرجه أو اكافه (۱) فيتيمم بغباره، وان كان راجلا، فلينفض ثوبه أو ضفة سرجه ».

______________

۲ - نوادر الراوندي ص ۵۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۴ ح ۲۷.

(۱) « الثابتة - ظاهراً » منه (قده).

الباب - ۷

۱ - الجعفريات ص ۱۴.

۲ - المصدر السابق ص ۲۳.

(۱) الإكاف والأكاف: من المراكب، شبه الرحال والاقتاب (لسان العرب ج ۹ ص ۸).

٥٣٣

۲۶۵۰ / ۳ - السيد الراوندي في النوادر: بالاسناد المتقدم قال: قال علي عليه‌السلام: « من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة، فليتيمم من غيرها، أو (۱) من غبار ثوبه، أو غبار سرجه، أو اكفافه (۲) ».

۲۶۵۱ / ۴ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) انه قال: « من اصابته جنابة، والأرض مبتلة، فلينفض لبده (۱)، وليتيمم بغباره ».

وكذلك قال أبوجعفر وابو عبدالله عليهما‌السلام: « لينفض ثوبه، أو لبده، أو اكافه، إذا لم يجد تراباً طيباً ».

۸- ( باب وجوب الطهارة بالثلج، مع إمكان إذابته، أو حصول مسمّى الغسل برطوبته )

۲۶۵۲ / ۱ - الصدوق في المقنع: وروي ان اجنبت في أرض ولم تجد الا ماء جامدا، ولم تخلص إلى الصعيد، فصل بالتمسح، ثم لا تعد إلى الأرض التي يوبق (۱) فيها دينك.

______________

۳ - نوادر الراوندي ص ۵۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۳ ح ۲۵.

(۱) في المصدر: ولو.

(۲) وفيه: أكتافه.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) اللبد، كحمل: ما يتلبد به من شعر أو صوف: تلبد الشعر والصوف والوبر والتبد: تداخل والتزق، واللبادة: لباس: من لبود، واللبد: واحد اللبود (مجمع البحرين ج ۳ ص ۱۴۰ ولسان العرب ج ۳ ص ۳۸۶ - لبد -).

الباب - ۸

۱ - المقنع ص ۱۴.

(۱) وبق الرجل، يبق، واستوبق: هلك، وفي حديث الصراط. ومنهم

٥٣٤

۹- ( باب كيفيّة التيمّم، وجملة من أحكامه )

۲۶۵۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وصفة التيمم للوضوء والجنابة، وسائر ابواب (۱) الغسل واحد، وهو ان تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح بهما وجهك (۲) موضع السجود، من مقام الشعر إلى طرف الانف، ثم تضرب بهما اخرى، فتمسح بهما إلى (۳) حد الزند.

وروي: من اصول الاصابع، تمسح باليسرى اليمنى، وباليمنى اليسرى، على هذه الصفة.

واروي: إذا اردت التيمم، اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة، ثم تضع احدى يديك على الاخرى، ثم تمسح باطراف اصابعك وجهك، من فوق حاجبيك، وبقي ما بقي، ثم تضع اصابعك اليسرى على اصابعك اليمنى من اصل الاصابع من فوق الكف، ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف، ثم تضع اصابعك اليمنى على اصابعك اليسرى، فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى، على اليمنى مرة واحدة، فهذا هو التيمم وهو الوضوء التام الكامل، في وقت الضرورة.

ونروي ان جبرئيل عليه‌السلام، نزل إلى سيدنا رسول الله

______________

=    الموبوق بذنوبه: أي المهلك (لسان العرب - وبق - ج ۱۰ ص ۳۷۰).

الباب - ۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۸ ح ۷.

(۱) في المصدر: أسباب.

(۲) وفيه زيادة: من حدّ الحاجبين إلى الذقن وروي أن ...

(۳) في البحار: الكفّين من

٥٣٥

صلى‌الله‌عليه‌وآله، في الوضوء بغسلين ومسحين: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، ثم نزل في التيمم باسقاط المسحين، وجعل مكان موضع الغسل مسحا.

وقال عليه‌السلام: والحائض تتيمم مثل تيمم الصلاة، ان الله عزّوجلّ فرض الطهر فجعل غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وفرض الصلاة اربع ركعات، فجعل للمسافر ركعتين، ووضع عنه الركعتين ليس فيهما القراءة، وجعل للذي لا يقدر على الماء التيمم، مسح الوجه واليدين، ورفع عنه مسح الرأس والرجلين ».

۲۶۵۴ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام: ان عمار بن ياسر اصابته جنابة، فتجرد عن ثيابه واتى صعيدا فتمعّك (۱) فيه، فبلغ ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقال له: « يا عمار تمعكت تمعك الحمار، قد كان يجزيك من ذلك ان تمسح بيديك وجهك وكفيك (۲)، كما قال الله عزّوجلّ ».

۲۶۵۵ / ۳ - القطب الراوندي في فقه القرآن: ان عمار وعمر كانا في السفر، فاحتلما ولم يجدا الماء، فامتنع عمر من الصلاة إلى ان وجد الماء، وتمعك عمار في التراب وصلّى، إذ لم يعرفا كيفية التيمم، فلما دخلا على

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰ وفيه عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) معكه في التراب، يمعكه معكاً وتمعيكاً: دلكه، مرغه فيه، والتمعّك: التقلب فيه (لسان العرب - معك - ج ۱۰ ص ۴۹۰). وفي المصدر: فتمعّك عليه.

(۲) وفيه: بيدك ووجهك.

۳ - فقه القرآن ج ۱ ص ۳۹.

٥٣٦

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، حكيا حالهما، فتبسم صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال: « تمعكت كما تتمعك الدابة » ثم علمه كيفية التيمم.

۲۶۵۶ / ۴ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « اتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عمار بن ياسر فقال: يا رسول الله اجنبت الليلة ولم يكن معي ماء، قال: كيف صنعت ؟ قال: طرحت ثيابي، ثم قمت على الصعيد فتمعكت، فقال: هكذا يصنع الحمار، إنما قال الله: ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) (۱) قال: فضرب بيده الأرض ثم مسح احداهما على الاخرى ثم مسح يديه بجبينه ثم مسح كفيه كلّ واحد منهما على الاخرى ».

وفي رواية اخرى: عنه عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: صنعت كما يصنع الحمار، ان رب الماء هو رب الصعيد، انما يجزيك ان تضرب بكفيك ثم تنفضهما، ثم تمسح بوجهك ويديك، كما أمرك الله ».

۱۰- ( باب وجوب الضربتين في التيمم، سواء كان عن وضوء أم عن غسل ويتخيّر في الثانية بين الجمع والتفريق )

۲۶۵۷ / ۱ - المقنع: فإذا تيممت، فاضرب بيدك على الأرض مرة واحدة

______________

۴ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۲۴۴ ح ۱۴۴، عنه في البرهان ج ۱ ص ۳۷۲ ح ۱۵.

(۱) النساء ۴: ۴۳.

الباب - ۱۰

۱ - المقنع ص ۹.

٥٣٧

وانفضهما، وامسح بهما بين عينيك إلى اسفل حاجبيك، ثم تدلك احدى يديك على الأخرى (۱) فوق الكف قليلا.

وقد روي: انك تضرب بيديك على الأرض مرة واحدة، ثم تنفضهما (۲) فتمسح بها يمينك من المرفق إلى اطراف الاصابع، ثم تضرب بيمينك الأرض، فتمسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع.

۲۶۵۸ / ۲ - دعائم الإسلام: قالوا (صلوات الله عليهم): « المتيمم تجزيه ضربة واحدة، فيضرب بيديه على الأرض (۱)، فيمسح بهما وجهه ويديه ».

۲۶۵۹ / ۳ - كتاب جمل العلم والعمل للسيد المرتضى: وقد روي ان تيممه ان كان عن جنابة أو ما اشبهها، ثنّى ما ذكرناه من (۱) الضربة.

قلت: المشهور المدعى عليه الاجماع، التفصيل بين الوضوء فمرة والغسل فمرتين، وظاهر بعض الاخبار كفاية المرة مطلقاً، وبعضها المرتين كذلك، وجمعوا بينها، بحمل الطائفة الاولى على الوضوء، والاخرى على الغسل، وهذا المرسل الذى هو في القوة كالمسانيد، شاهد للجمع المذكور، فلا يرد عليهم عدم انحصار الجمع فيما ذكر،

______________

(۱) في المصدر: بالاخرى.

(۲) وفيه: زيادة فتمسح بها وجهك ثم تضرب بيسارك الأرض.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷.

(۱) في المصدر: يضرب بيديه الأرض ويمسح.

۳ - جُمل العلم والعمل ص ۵۲

(۱) في المخطوط: في، وما أثبتناه من المصدر.

٥٣٨

لامكانه بحمل ما دل على المرتين، على الاستحباب، فالقول بالتفصيل هو القول الفصل.

۱۱- ( باب حدّ ما يمسح في التيمّم من الوجه واليدين )

۲۶۶۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقد روي انه يمسح الرجل على جبينه وحاجبيه، ويمسح على ظهر كفيه ».

۲۶۶۱ / ۲ - العياشي في تفسيره: عن زرارة في حديث قال: قلت لأبي جعفر عليه‌السلام: الا تخبرني من اين علمت وقلت: ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ثم قال: « يا زرارة - إلى ان قال - ثم فصل بين الكلام، فقال: ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (۱) فعلمناه (۲) حين قال: ( بِرُءُوسِكُمْ ) ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال: ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (۳) فعرفنا حين وصلها بالرأس، ان المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للناس فضيعوه، ثم قال: ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) (۴) ثم وصل بها ( وَأَيْدِيكُم ) فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء، اثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال: ( بِوُجُوهِكُمْ ) ثم قال: ( مِّنْهُ ) اي من ذلك

______________

الباب - ۱۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵.

۲ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۲۹۹.

(۱) المائدة ۵: ۶.

(۲) في المصدر: فعلمنا.

(۳) المائدة ۵: ۶.

(۴) المائدة ۵: ۶.

٥٣٩

التيمم، لأنه علم ان ذلك اجمع لا يجري على الوجه، لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ».

۲۶۶۲ / ۳ - وعن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن التيمم، فقال: « ان عمار بن ياسر اتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقال: اجنبت وليس معي ماء، فقال: فكيف صنعت يا عمار؟ قال: نزعت ثيابي ثم تمعكت على الصعيد، فقال: هكذا يصنع الحمار، انما قال الله: ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) (۱) ثم وضع يديه جميعاً على الصعيد، ثم مسحهما ثم مسح منه بين عينيه إلى أسفل حاجبيه، ثم دلك احدى يديه بالاخرى، على ظهر الكف بدأ باليمنى ».

۲۶۶۳ / ۴ - وعن حماد بن عيسى: عن بعض اصحابه، عن ابى عبدالله عليه‌السلام، انه سئل عن التيمم، فتلا هذه الآية: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً ) (۱) وقال: ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (۲) قال: « فامسح على كفيك من حيث موضع القطع قال: ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) (۳) ».

______________

۳ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۳۰۲ ح ۶۳.

(۱) المائدة ۵: ۶.

۴ - المصدر السابق ج ۱ ص ۳۱۸ ح ۱۰۲، عنه في البرهان ج ۱ ص ۴۷۰ ح ۵.

(۱) المائدة: ۳۸.

(۲) المائدة ۵: ۶.

(۳) مريم ۱۹: ۶۴.

٥٤٠

۱۲- ( باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم، إلّا أن يقصّر في طلب الماء فتجب، أو يجده في الوقت فتستحب )

۲۶۶۴ / ۱ - الشهيد (رحمه الله) في الأربعين: عن محمّد بن القاسم بن معية الحسني الديباجي، عن السيد علي بن عبد الحميد بن فخار الموسوي، عن أبيه عن جدّه عن السيد عبد الحميد بن التقي الحسني، عن السيد فضل الله بن علي الراوندي، عن السيد ذي الفقار بن معد الحسني، عن الشيخ الصدوق احمد بن علي النجاشي، عن احمد بن عبدون، عن احمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، عن احمد بن ادريس، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن اسماعيل بن همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن اسماعيل بن ابى زياد السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (صلوات الله عليهم)، عن ابي ذر الغفاري انه اتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: فقال: يا رسول الله هلكت - جامعت على غير ماء -، قال: فأمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، بمحمل فاستترت به، وبماء فاغتسلت أنا وهي (۱) - ثم قال -: « يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ».

۲۶۶۵ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‌السلام قال: « كان علي عليه‌السلام يقول: من اصابته جنابة، فليتيمم إذا لم

______________

الباب - ۱۲

۱ - الأربعون للشهيد ص ۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۶۹.

(۱) في المصدر: فاغتسلت في إناء.

۲ - الجعفريات ص ۲۳.

٥٤١

يجد الماء، فإذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته ».

۲۶۶۶ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه عليهما‌السلام، انه كان يفتي من اصابته جنابة: يتيمم (۱) إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته.

۲۶۶۷ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا قدرت على الماء، انتقض التيمم، وعليك اعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف الصلاة، اللهم الا ان تقدر على الماء، وانت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم، فتطهر وتعيد الصلاة ».

۲۶۶۸ / ۵ - الصدوق في المقنع: وإذا تيممت وصليت ثم وجدت ماء وانت في وقت الصلاة بعد، فلا اعادة عليك، وقد مضت صلاتك، فتوضأ لصلاة اخرى.

۲۶۶۹ / ۶ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام في خبر يأتي: « فان انصرف منها وهو (في) (۱) وقت، توضأ واعادها، فان مضى الوقت اجزأه (۲) ».

______________

۳ - المصدر السابق ص ۲۳.

(۱) في المصدر: ان يتيمم.

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۵ - المقنع: ص ۸.

۶ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: اجزأته.

٥٤٢

۱۳- ( باب أن من منعه الزحام عن الخروج للوضوء، جاز له التيمّم والصلاة، ثم يستحب له الإعادة )

۲۶۷۰ / ۱ - الصدوق في المقنع: وان كنت وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، فتيمم وصل معهم ثم تعيد إذا انصرفت.

وتقدم عن الجعفريات ونوادر الراوندي والدعائم مثله (۱)، الا انه ليس في خبر النوادر: أو يوم عرفة.

قال في البحار (۲): ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط، إلى ان من منعه زحام الجمعة عن الخروج، يتيمم ويصلي ويعيد إذا وجد [ الماء ] (۳)، ومستنده. وساق الخبرين الموجودين في الأصل.

قال: والمشهور عدم الاعادة، وحملها بعضهم على الاستحباب، ولا يبعد حملها على ما إذا كانت الصلاة مع المخالفين، ولم يمكنه الخروج ولا ترك الصلاة تقية، فلذا يعيد بقرينة ذكر عرفة في الروايتين، والوقت فيه غير مضيّق، وحمله على ما إذا لم يمكنه الخروج إلى آخر الوقت بعيد، ولذا خص الشيخ الحكم بالجمعة، مع اشتمال الروايتين على عرفة ايضاً، وان لم يبعد تجويز التيمم والصلاة لادراك فضل الجماعة، لا سيما الجماعة المشتملة على تلك الكثرة العظيمة، الواقعة

______________

الباب - ۱۳

۱ - المقنع ص ۹.

(۱) تقدم في الباب ۲، حديث ۱ و ۲ و ۳.

(۲) البحار ج ۸۱ ص ۱۶۳، النهاية ص ۴۷ والمبسوط ج ۱ ص ۳۱.

(۳) اثبتناه من البحار.

٥٤٣

في مثل هذا اليوم الشريف، لكن لم ار قائلا به، وهذا الاشكال عن خبر النوادر مندفع، والاحوط الفعل والاعادة في الجمعة - انتهى.

۱۴- ( باب انتقاض التيمم بكلّ ما ينقض الوضوء وبالتمكن من استعمال الماء، فإن تعذّر وجب التيمّم، وإن انتقض تَيَمُّم الجنب، ولو بالحدث الأصغر، وجب عليه الغسل )

۲۶۷۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا قدرت على الماء، انتقض التيمم ».

وقال: « وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ».

وقال عليه‌السلام: « وان مر بماء فلم يتوضأ، وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت، وهو يريد ماء آخر، فلم يبلغ الماء حتّى حضرت الصلاة الاخرى، فعليه ان يعيد التيمم، لأن ممره بالماء نقض (۱) تيممه ».

۲۶۷۲ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام قال: « من تيمم صلى بتيممه ما شاء من الصلاة، ما لم يحدث، أو يجد الماء، فانه إذا مر بالماء، أو وجده انتقض تيممه ».

۲۶۷۳ / ۳ - وعنه عليه‌السلام: في خبر يأتي: « وكذلك ان تيمم ولم

______________

الباب - ۱۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

(۱) في المصدر: ونقض.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸ .

٥٤٤

يصل فوجد الماء، وهو في وقت من الصلاة، انتقض تيممه وعليه ان يتوضأ ويصلي ».

۲۶۷۴ / ۴ - الصدوق في المقنع: وإذا مررت بماء ولم تتوضأ، رجاء ان تقدر على غيره، فاعد التيمم فقد انتقض بنظرك إلى الماء.

۱۵- ( باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد، ما لم يحدث، أو يجد الماء )

۲۶۷۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقد يصلى بتيمم واحد - خمس صلوات - ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ».

۲۶۷۶ / ۲ - الصدوق في المقنع: فإذا تيمم اجزأه ان يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار، ما لم يحدث أو يصيب ماءاً - وتقدم خبر الدعائم (۱)

۲۶۷۷ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه ان (۱) عليا عليهم‌السلام قال: « لا يصلى بالتيمم الّا صلاة واحدة ونافلتها ».

۲۶۷۸ / ۴ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد قال: « سمعت ابي

______________

۴ - المقنع ص ۸.

الباب - ۱۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۲ - المقنع ص ۸.

(۱) تقدم في الحديث الثاني من الباب السابق، والدعائم ج ۱ ص ۱۲۰.

۳ - الجعفريات ص ۲۳.

(۱) في المصدر: عن

۴ - المصدر السابق ص ۲۳.

٥٤٥

يقول: مضت السنة، ان لا يصلى بتيمم الّا صلاة واحدة ونافلتها ».

قلت: لا بد من حمل الخبرين على بعض المحامل، التي ذكرها في الاصل لما هو بمضمونها فلاحظ.

۱۶- ( باب أن من دخل في صلاة بتيمم، ثم وجد الماء وجب عليه الإنصراف والطهارة والاستيناف، ما لم يركع )

۲۶۷۹ / ۱ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « وان دخل في الصلاة بتيمم، ثم وجد الماء، فلينصرف فيتوضأ ويصلي ان لم يكن ركع، فان ركع مضى في صلاته ».

۲۶۸۰ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا تيممت ودخلت في صلاتك ثم اتيت بماء، فانصرف وتوضأ ما لم تركع، فان كنت قد ركعت فامض، فان التيمم احد الطهورين.

۲۶۸۱ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح واتيت بالماء، فلا تقطع الصلاة، ولا تنقض تيممك، وامض في صلاتك ».

۲۶۸۲ / ۴ - كتاب درست بن ابي منصور: حدّثني عبيد الله، عن درست، عن محمّد بن حمران، قال: قلت لأبي عبدالله

______________

الباب - ۱۶

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

۲ - المقنع ص ۹.

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۴ - كتاب درست بن ابي منصور ص ۱۶۱.

٥٤٦

عليه‌السلام الرجل يتيمم ويدخل في صلاته ثم يمر به الماء، قال: فقال: « يمضي في صلاته ».

قلت: لابد من تقييدهما بما إذا وجد الماء بعد الركوع، لخبر الدعائم والمقنع، وما هو بمضمونهما في الأصل.

۱۷- ( باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة إلى آخر الوقت، مع رجاء زوال العذر خاصّة )

۲۶۸۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وليس للمتيمم ان يتيمم الّا في آخر الوقت، وان تيمم وصلى قبل خروج الوقت، ثم ادرك الماء وعليه الوقت، فعليه ان يعيد الصلاة والوضوء ».

۲۶۸۴ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « لا ينبغي ان يتيمم من لم يجد الماء، الّا في آخر الوقت ».

۲۶۸۵ / ۳ - وعنه عليه‌السلام في خبر: « وان هو (۱) تيمم في اول الوقت وصلى، ثم وجد الماء وفي الوقت بقية يمكنه معها ان يتوضأ ويصلي، توضأ وصلى، ولم يجزه صلاته بالتيمم إذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصلاة ».

______________

الباب - ۱۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

۳ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) ليس في المصدر.

٥٤٧

۲۶۸۶ / ۴ - الصدوق في المقنع: واعلم انه لا يتيمم الرجل، حتّى يكون في آخر الوقت.

۱۸- ( باب أنّ المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء )

۲۶۸۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: رب الماء ورب الصعيد واحد ».

وتقدم عن الشهيد في اربعينه (۱) باسناده عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « يا ابا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ».

۱۹- ( باب جواز التيمّم، مع وجود ماء يضّطر إليه للشرب لا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم وجوب إهراق الماء )

۲۶۸۸ / ۱ - دعائم الإسلام (۱): ومن لم يكن معه من الماء الّا شئ يسير، يخاف ان هو توضأ به أو تطهر ان يموت عطشا، قالوا عليهم‌السلام (۲): « يتيمم ويبقي الماء لنفسه، ولا يعين على

______________

۴ - المقنع ص ۸

الباب - ۱۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

(۱) تقدم في الباب ۱۲ حديث ۱.

الباب - ۱۹

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) في المصدر زيادة: قالوا عليهم‌السلام

(۲) ليس في المصدر.

٥٤٨

هلاكها، قال الله عزّوجلّ: ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) (۳) ».

۲۶۸۹ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا كنت في مفازة ومعك اداوة من ماء وانت على غير طهر، فتمسح بالصعيد واترك الماء، الا ان تعلم انك تدرك الماء قبل ان تفوت الصلاة (۱).

۲۰- ( باب وجوب شراء الماء للطهارة، وإن كثر الثمن، وعدم جواز التيمّم )

۲۶۹۰ / ۱ - دعائم الإسلام: وقالوا عليهم‌السلام في المسافر يجد الماء بثمن غال ان يشتريه إذا (۱) كان واجدا لثمنه فقد وجده - الا ان يكون في دفعه الثمن ما (۲) يخاف على نفسه التلف ان (۲) عدمه والعطب، فلا يشتريه ويتيمم بالصعيد ويصلي.

۲۱- ( باب كراهيّة الجماع على غير ماء، إلّا مع الضرورة، وعدم تحريمه )

۲۶۹۱ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) قال: « لا

______________

(۳) النساء ۴: ۲۹.

۲ - المقنع ص ۹.

(۱) في المصدر: يفوت وقت الطهور.

الباب - ۲۰

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: عليه ان يشتريه ولا يتيمم لأنه إذا.

(۲) وفيه: وفيه ما.

(۳) وفيه: منه ان.

الباب - ۲۱

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

٥٤٩

بأس أن يجامع (۱) امرأته في السفر، وليس معه ماء ويتيمم ويصلي ».

۲۶۹۲ / ۲ - وسئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن مثل هذا فقال: « نعم (۱) إئت أهلك وتيمم وتؤجر (۲) » قال: يا رسول الله وأُؤجر (۳) ؟ قال: « نعم إذا أتيت الحلال اجرت كما انك إذا أتيت الحرام اثمت ».

۲۲- ( باب استحباب نفض اليدين، بعد الضرب على الأرض )

۲۶۹۳ / ۱ - قد تقدم في خبر المقنع: قوله عليه‌السلام: « تضرب بيديك الأرض مرة واحدة ثم تنفضهما »، الخبر.

۲۶۹۴ / ۲ - وفي خبر العياشي: « ثم مسحهما ثم مسح » ... الخ.

والظاهر: ان المراد واحد، فان الغرض عدم تشويه الخلقة بتراب اليدين بازالته اما بالحركة أو المسح أو الدلك أو النفخ.

______________

(۱) في المصدر: يجامع الرجل.

۲ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) « نعم » ليس في المصدر.

(۲) وفيه: وصل وتؤجر.

(۳) وفيه: اتلذذ واؤجر.

الباب - ۲۲

۱ - تقدم في الحديث ۱ من الباب ۱۰ من هذه الأبواب

۲ - تفسير العياشي ۱ ص ۲۴۴.

٥٥٠

۲۳- ( باب حكم من تيمم وصلّى في ثوب نجس، هل يعيد أم لا، وتيمّم الجنب والحائض، للخروج من المسجدين )

۲۶۹۵ / ۱ - قد تقدم عن فقه الرضا عليه‌السلام قوله: « فانك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين، فتيمم ثم اخرج، ولا تمر عليهما مجتازاً الّا وأنت متيمم ».

۲۶۹۶ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فتيمم ولا تمر في المسجد الّا متيمماً.

۲۴- ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب التيمم )

۲۶۹۷ / ۱ - كتاب سليم بن قيس الهلالي - من أصحاب أميرالمؤمنين عليه‌السلام عنه فيما ذكره من بدع عمر - قال عليه‌السلام: « والعجب لجهله وجهل الاُمّة، أنّه كتب إلى جميع عمّاله: ان الجنب إذا لم يجد الماء، فليس له أن يصلّي، وليس له أن يتيمم بالصعيد، حتّى يجد الماء (۱)، وان لم يجده حتّى يلقى الله ».

وفي رواية اخرى: وان لم يجده سنة « ثم قبل الناس ذلك منه

______________

الباب - ۲۳

۱ - تقدم في الحديث ۱ من الباب ۷ من ابواب الجنابة عن فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴.

۲ - المقنع ص ۹.

الباب - ۲۴

۱ - كتاب سليم بن قيس ص ۱۳۸: عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۲ ح ۲۳.

(۱) « حتّى يجد الماء »: ليس في المصدر.

٥٥١

ورضوا به، وقد علم وعلم الناس: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، قد أمر عماراً وأمر أبا ذر أن يتيمما من الجنابة ويصلّيا، وشهدا به عنده وغيرهما، فلم يقبل ذلك، ولم يرفع به رأساً ».

۲۶۹۸ / ۲ - المقنع: وان كنت في سفر ومعك ماء، ونسيت فتيممت وصلّيت، ثم ذكرت قبل أن يخرج الوقت، فأعد الوضوء والصلاة.

______________

۲ - المقنع ص ۹.

٥٥٢

أبواب النجاسات والأواني

۱- ( باب نجاسة البول، ووجوب غسله من غير الرضيع، مرتين عن الثوب والبدن )

۲۶۹۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان أصاب بول في ثوبك، فاغسله من ماء جار مرة، ومن ماء راكد مرتين، ثم اعصره ».

۲۷۰۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام في البول يصيب الثوب قال: يغسل مرتين ».

وقالوا عليهم‌السلام: « كلما يغسل منه الثوب، يغسل منه الجسد، إذا أصابه » (۱).

۲۷۰۱ / ۳ - عوالي اللآلي: روي عن الصادق عليه‌السلام انه قال في الثوب يصيبه البول: « اغسله مرتين: الاولى للازالة، والثانية للانقاء ».

______________

الباب - ۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۲ ح ۷.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ خ ۱۲.

(۱) نفس المصدر ج ۱ ص ۱۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۳۲ ح ۲.

۳ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۳۴۸ ح ۱۳۱.

٥٥٣

۲- ( باب طهارة الثوب من بول الرضيع، بصبّ الماء عليه مرّة واحدة )

۲۷۰۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صباً، وان كان قد أكل الطعام فاغسله، والغلام والجارية سواء ».

وقد روي عن أميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) انه قال: « لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم، وبولها، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة امها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين ».

۲۷۰۳ / ۲ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي عليهم‌السلام: « ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، بال عليه الحسن والحسين عليهما‌السلام قبل أن يطعما، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه ».

۲۷۰۴ / ۳ - وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: ان علياً عليه‌السلام قال: « لبن الجارية وبولها يغسل من الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة امها، ولبن الغلام وبوله يخرج من العضدين والمنكبين ».

۲۷۰۵ / ۴ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن

______________

الباب - ۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۲ ح ۷.

۲ ، ۳ - الجعفريات ص ۱۲.

۴ - نوادر الراوندي ص ۳۹، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۴ ح ۱۱.

٥٥٤

جعفر، عن أبيه، عن آبائه قال: قال علي عليهم‌السلام: « بال الحسن والحسين عليهما‌السلام على ثوب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، قبل أن يطعما، فلم يغسل بولهما من ثوبه ».

۲۷۰۶ / ۵ - دعائم الإسلام: قال الصادق عليه‌السلام، في بول الصبي (۱): « يصبّ عليه الماء حتّى يخرج من الجانب الآخر ».

۳- ( باب أنه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصّة، فإن اشتبه وجب غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه، ويستحب غسل الثوب كلّه )

۲۷۰۷ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « لو أن امرأة حائضاً لبست ثوباً، لم نأمرها أن تغسل ثوبها، الا الموضع الذي أصابه الدم ».

۲۷۰۸ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام قال في المني يصيب الثوب: « يغسل مكانه، فان لم يعرف مكانه وعلم يقيناً أصاب الثوب، غسله كله ثلاث مرات يفرك في كلّ مرة ويغسل ويعصر ».

وفي البحار، حمل الثلاث على ما إذا لم يذهب بدونه، وكما هو الغالب.

______________

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ ح ۱۲.

(۱) في المصدر زيادة: يُصيب الثوب.

الباب - ۳

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷ باختلاف يسير، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ ح ۱۲.

٥٥٥

۲۷۰۹ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي أن (۱) قليل البول، والغائط، والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به أصابه أم (۲) لم يصيبه رش على موضع الشك الماء، فإن تيقّن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب، غسل كله ».

۴- ( باب نجاسة البول والغائط من الإنسان، ومن كلّ ما لا يؤكل لحمه، إذا كان له نفس سائلة )

۲۷۱۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام بعد الخبر المتقدم: « ونروي ان بول ما لا يجوز أكله، في النجاسة ذلك حكمه ».

۲۷۱۱ / ۲ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام عن خرء الفأر يكون في الدقيق، قال: « ان علم به اخرج منه (۱)، وان لم يعلم (۲) فلا بأس به ».

۲۷۱۲ / ۳ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: كنا جلوساً عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، إذ أقبل الحسين عليه‌السلام، فجعل ينزو على ظهر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

______________

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱.

(۱) « أن » ليست في المصدر.

(۲) في المصدر: أو.

الباب - ۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۵.

(۱) « منه » ليس في المصدر.

(۲) في المصدر زيادة: به.

۳ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۴ ص ۷۱.

٥٥٦

وعلى بطنه، فبال. فقال: « دعوه ».

وعن أبي عبيدة في غريب الحديث انه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لا تزرموا ابني » - أي لا تقطعوا عليه بوله - ثم دعا بماء فصبّه على بوله.

۲۷۱۳ / ۴ - الصدوق في علل الشرائع: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمّد بن جعفر الاسدي، عن سهل، عن عبد العظيم الحسني، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أسأله عن علّة الغائط ونتنه، قال: « انّ الله عزّوجلّ خلق آدم عليه‌السلام، وكان جسده طيباً، وبقي أربعين سنة ملقى تمرّ به الملائكة، فتقول: لأمر مّا خلقت، وكان ابليس يدخل من فيه ويخرج من دبره، فلذلك صار ما [ في ] (۱) جوف آدم منتناً خبيثاً غير طيب ».

۲۷۱۴ / ۵ - العالم الجليل السيد خلف الموسوي المشعشعي الحويزاوي في كتاب (مظهر الغرائب) (۱): روي عن ام الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب - وهي مرضعة الحسين عليه‌السلام - قالت: أخذ مني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حسيناً أيام رضاعه، فحمله فاراق ماء على ثوبه، فأخذته بعنف حتّى بكى، فقال: « مهلا يا ام الفضل ان هذه الاراقة الماء يطهرها، فأي شئ يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين عليه‌السلام ».

______________

۴ - علل الشرائع ص ۲۷۵ ح ۲.

(۱) أثبتناه من المصدر.

۵ - مظهر الغرائب: مخطوط.

(۱) في هامش المخطوط: « وهو شرح دعاء عرفة لأبي عبدالله الحسين عليه‌السلام ».

٥٥٧

۵- ( باب طهارة البول والروث من كلّ ما يؤكل لحمه، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصّة، ويتأكد في البول )

۲۷۱۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وبول ما يؤكل لحمه، فلا بأس به ».

۲۷۱۶ / ۲ - العياشي: عن زرارة، عن أحدهما عليهما‌السلام قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال: فكرّهها فقلت أليس لحمها حلالا ؟ قال: فقال: « أليس قد بيّن الله لكم ( وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) (۱) وقال في الخيل: ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) (۲) فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام، ولكن الناس عافوها ».

۲۷۱۷ / ۳ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن محمّد بن مسلم قال: كنت جالساً مع أبي جعفر عليه‌السلام، وناضخ لهم في جانب الدار قد اعلف الخبط (۱) قال: وهو هائج، قال: وهو يبول ويضرب

______________

الباب - ۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۳ ح ۲.

۲ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۵۵، البرهان ج ۲ ص ۳۶۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۸ ح ۷.

(۱) النحل ۱۶: ۵.

(۲) النحل ۱۶: ۸.

۳ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ۲۴، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۴.

(۱) الخبط، بالتحريك: نوع من علف الدواب يجفف ويطحن ويخلط بالدقيق ويراف بالماء فتشربه الابل. (مجمع البحرين - خبط - ج ۴ ص ۲۴۴).

٥٥٨

بذنبه، إذ مرّ جعفر عليه‌السلام، وعليه ثوبان أبيضان، قال: فنضح عليه، فملأ عليه ثيابه وجسده قال: فاسترجع، فضحك أبوجعفر عليه‌السلام، ثم قال: « يا بني ليس به بأس ».

۲۷۱۸ / ۴ - دعائم الإسلام ورخصوا (صلوات الله عليهم): في نجو (۱) كلّ ما يؤكل لحمه وبوله، واستثنى بعضهم زبل (۲) الحجل وذرق (۳) الدجاج.

قلت: يأتي وجهه (۴)

۶- ( باب حكم ذرق الدجاج، وبول الخشّاف، وجميع الطير )

۲۷۱۹ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه ان عليا عليهم‌السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش، ودماء البراغيث، فقال: « لا بأس بذلك ».

______________

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۸.

(۱) النجو: مايخرج من البطن من ريح وغائط. (لسان العرب ج ۱۵ ص ۳۰۶).

(۲) في المصدر: واستثنى بعضهم الحجل والدجاج، الزِّبل بالكسر: السرقين. وما شبهه من فضلات الحيوانات. (لسان العرب - زبل - ج ۱۱ ص ۳۰۰).

(۳) ذوق الطائر: خرؤه (لسان العرب - ذوق - ج ۱۰ ص ۱۰۸).

(۴) يأتي وجهه في نهاية الباب السادس.

الباب - ۶

۱ - الجعفريات ص ۵۰.

٥٥٩

السيد الراوندي في نوادره (۱) باسناده: عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام، مثله.

۲۷۲۰ / ۲ - البحار: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي نقلا من جامع البزنطي عن ابي بصير، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « خرء كلّ شئ يطير وبوله لا بأس به ».

۲۷۲۱ / ۳ - الصدوق في المقنع: وان اصاب ثوبك بول الخشاشيف (۱) فاغسل ثوبك.

۲۷۲۲ / ۴ - وروي: انه لا بأس بخرء ما طار وبوله ولا تصل في ثوب اصابه ذرق الدجاج.

قلت: حمل ما دل على نجاسة ذرقه على محامل، احسنها الحمل على التقية فانه قول أبي حنيفة واضاف إليه البط كما في التذكرة (۱).

______________

(۱) نوادر الراوندي لم نجده في النسخة المطبوعة، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۳.

۲ - البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ذ ح ۱۴.

۳ - المقنع ص ۵.

(۱) الخشاف: كرمّان: وهو الخطاف اعني الطائر بالليل، سمى به لضعف بصره، و الجمع خشاشيف (مجمع البحرين - خشف - ج ۵ ص ۴۶).

۴ - المصدر السابق ص ۵.

(۱) التذكرة ج ۱ ص ۵.

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614