مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352490 / تحميل: 5781
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه محمّد بن خالد ومحمّد بن سنان جميعاً، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: من دخل الحمّام بمئزر ستره الله بستره.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) وعلى عدم الوجوب(٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحُكمين إن شاء الله(٣) .

١٠ - باب كراهة دخول الماء بغير مئزر

[ ١٤٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريّان بن الصلت، عن الحسن بن راشد، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبدالله، عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، أنّه نهى أن يدخل الرجل الماء إلّا بمئزر.

[ ١٤٢٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: نهى (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الغسل تحت السماء إلّا بمئزر، ونهى عن دخول الأنهار إلّا بمئزر، وقال: إنّ للماء أهلاً وسكاناً.

[ ١٤٢٤ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه

__________________

(١) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١، ٤ من الباب ١٠ وفي الحديث ١، ٢ من الباب ١١، وفي الحديث ٨ من الباب ١٦، وفي الحديث ١ من الباب ٢١، وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٣ / ١١٤٥.

٢ - الفقيه ١: ٦١ / ٢٢٦.

٣ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢.

٤١

[ جميعاً ](١) ، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: وكره الله لأمّتي الغسل تحت السماء إلّا بمئزر، وكره دخول الأنهار إلّا بمئزر، فإن فيها سكّاناً من الملائكة.

[ ١٤٢٥ ] ٤ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، وفي ( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن حسين، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ الله كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها - الى أن قال - وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر، وكره دخول الأنهار إلّا بمئزر، وقال: في الأنهار عمّار وسكّان من الملائكة، وكره دخول الحمّامات بغير مئزر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٣) .

١١ - باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية، وخصوصاً تحت السماء

[ ١٤٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، وأمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

(٢) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق، وفي الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ١، ١٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الجنابة.

٤٢

قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال: لا بأس.

[ ١٤٢٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد عن شعيب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : يغتسل الرجل بارزاً ؟ فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) وعلى ثبوت الكراهة(٢) .

١٢ - باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمّام بإزار، وكراهة كونهم عراة، وجواز دخول النساء الحمّام

[ ١٤٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قيل له: إنّ سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمّام، قال: وما بأس إذا كان عليه وعليهنّ الأُزر، لا يكونون عراة كالحمر(٣) ينظر بعضهم إلى سوأة(٤) بعض.

أقول: ويأتي أيضاً ما يدلّ على جواز دخول النساء الحمّام في أحاديث النكاح في الحمّام(٥) وغير ذلك(٦) .

__________________

٢ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٨.

(١) تقدّم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٦.

(٣) في المصدر: كالحمير.

(٤) السوأة: الفرج ( النهاية ٢: ٤١٦ ).

(٥) يأتي في الباب ٥٨ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.

(٦) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤٣

١٣ - باب استحباب الدعاء بالمأثور في الحمّام، وجملة من أحكامه وآدابه

[ ١٤٢٩ ] ١ - محمّد بن علي بن حسين بإسناده عن يحيى(١) بن سعيد الأهوازي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن حمران قال: قال الصادق جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) : إذا دخلت الحمّام فقل في الوقت الذي تنزع ثيابك فيه: اللّهمّ انزع عنّي ربقة النفاق، وثبّتني على الإيمان، وإذا دخلت البيت الأوّل فقل: اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ نفسي، وأستعيذ بك من أذاه، وإذا دخلت البيت الثاني فقل: اللّهم أذهب عنّي الرجس النجس، وطهّر جسدي وقلبي، وخذ من الماء الحارّ وضعه على هامتك، وصبّ منه على رجليك، وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل، فإنّه ينقّي المثانة، والبث في البيت الثاني ساعة، وإذا دخلت البيت الثالث فقل: نعوذ بالله من النار ونسأله الجنّة، تردّدها إلى وقت خروجك من البيت الحارّ، وإيّاك وشرب الماء البارد والفقاع في الحمّام، فإنّه يفسد المعدة، ولا تصبنّ عليك الماء البارد، فإنّه يضعف البدن، وصبّ الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنّه يسل(٢) الداء من جسدك، فإذا لبست ثيابك فقل: اللّهمّ ألبسني التقوى، وجنّبني الردى، فإذا فعلت ذلك أمنت من كلّ داء.

وفي ( المجالس ): عن الحسين بن علي، عن حمزة بن القاسم، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسن الوزّان، عن يحيى بن سعيد الأهوازي، مثله(٣) .

__________________

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٦٢ / ٢٣٢.

(١) في نسخة: الحسين، ( منه قدّه ).

(٢) في نسخة: يسيل، ( منه قدّه ).

(٣) أمالي الصدوق: ٢٩٧ / ٤.

٤٤

[ ١٤٣٠ ] ٢ - وفي ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إيّاك والاضطجاع(١) في الحمّام، فإنّه يذيب شحم الكليتين، وإيّاك والاستلقاء على القفا في الحمام، فإنّه يورث داء الدبيلة(٢) ، وإيّاك والتمشّط في الحمّام، فإنه يورث وباء الشعر، وإيّاك والسواك في الحمام، فإنّه يورث وباء الأسنان، وإيّاك أن تغسل رأسك بالطين، فإنّه يسمج(٣) الوجه، وإيّاك أن تدلك رأسك ووجهك بمئزر، فإنّه يذهب بماء الوجه، وإيّاك أن تدلك تحت قدمك بالخزف، فإنّه يورث البرص، وإيّاك أن تغتسل بغسالة الحمّام.

[ ١٤٣١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن السخت رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا تتّك في الحمّام، فإنّه يذيب شحم الكليتين، ولا تسرّح في الحمّام، فإنّه يرقق الشعر، ولا تغسل رأسك بالطين، فإنه يذهب بالغيرة، ولا تتدلك بالخزف، فإنّه يورث البرص، ولا تمسح وجهك بالإزار، فإنّه يذهب بماء الوجه.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: ولا تغسل رأسك بالطين، فإنّه يسمج الوجه(٤) .

[ ١٤٣٢ ] ٤ - قال: وفي حديث آخر: يذهب بالغيرة وذكر بقيّة الحديث.

__________________

٢ - علل الشرائع: ٢٩٢.

(١) أضطجع: نام، وقيل أستلقى ووضع جنبه على الأرض. ( لسان العرب ٨: ٢١٩ ).

(٢) الدبيله: داء يجتمع في الجوف، والدَّبل: الطاعون. ( لسان العرب ١١: ٢٣٥ ).

(٣) سمج: بالضم: قبح، يسمج سماجة: إذا لم يكن فيه ملاحة ( لسان العرب ٢: ٣٠٠ ).

٣ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٤.

(٤) الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣.

٤ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣.

٤٥

١٤ - باب استحباب التسليم في الحمّام لمن عليه إزار، وكراهة تسليم من لا إزار عليه

[ ١٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى والعباس جميعاً، عن سعدان بن مسلم قال: كنت في الحمّام في البيت الأوسط، فدخل عليّ أبو الحسن (عليه‌السلام ) وعليه النورة، وعليه إزار فوق النورة، فقال: السلام عليكم، فرددت (عليه‌السلام ) ، وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض، فاغتسلت وخرجت.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان، نحوه(١) .

ثمّ قال الصدوق: في هذا إطلاق في التسليم في الحمّام لمن عليه مئزر، والنهي الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمّد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعاً، عن سعدان، مثله(٢) .

[ ١٤٣٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب بإسناده رفعه إلى الصادق (عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يسلّمون: الماشي مع الجنازة، والماشي إلى الجمعة، وفي بيت حمّام(٣) .

__________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ والحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٦٥ / ٢٥١.

(٢) قرب الاسناد: ١٣١.

٢ - الخصال: ٩١ / ٣١، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب أحكام العشرة ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) في المصدر: الحمام.

٤٦

أقول: وقد عرفت وجهه.

١٥ - باب جواز قراءة القرآن كلّه في الحمّام لمن عليه إزار، وكراهة قراءة العاري، وجواز النكاح في الحمّام وفي الماء

[ ١٤٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) : كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام ؟ فقال: لا، إنّما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان، فأمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

[ ١٤٣٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه الله، ولا يريد ينظر كيف صوته.

[ ١٤٣٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : أقرأ القرآن في الحمّام، وأنكح فيه ؟ قال: لا بأس.

[ ١٤٣٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن

__________________

الباب ١٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٢.

(١) الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٣.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٣.

٣ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣١.

٤ - التهذيب ١: ٣٧٥ / ١١٥٥.

٤٧

علي بن يقطين، عن أخيه حسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال: لا بأس به.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد - مثله، إلّا أنّه قال: عن حسين بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسن، عن أبيه(١) .

[ ١٤٣٩ ] ٥ - وعن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال: لا بأس به.

[ ١٤٤٠ ] ٦ - وعنه، عن الحسين بن بندار الصرمي، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن داود بن أبي يزيد العطّار - وهو داود بن فرقد - عن بريد بن معاوية العجلي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يأتي جاريته في الماء ؟ قال: ليس به بأس.

[ ١٤٤١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألته عن القراءة في الحمّام ؟ فقال: إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كلّه.

[ ١٤٤٢ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنّه قال لموسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : أقرأ في الحمّام وأنكح فيه ؟ قال: لا بأس.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٦.

٥ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٥.

٦ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٣.

٧ - التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٥.

٨ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٤، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.

٤٨

١٦ - باب كراهة الإِذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب الى الحمّام، والعرس، والمأتم، ولبس الثياب الرقاق، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة

[ ١٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته(١) الحمّام.

[ ١٤٤٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يرسل حليلته إلى الحمّام.

[ ١٤٤٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يبعث بحليلته إلى الحمّام.

[ ١٤٤٦ ] ٤ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من أطاع امرأته(٢) أكبّه الله على منخريه في النار، قيل: وما تلك الطاعة ؟ قال: تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمّامات ولبس الثياب الرقاق، فيجيبها.

[ ١٤٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن

__________________

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٢٩.

(١) الحليلة: الزوجة. ( لسان العرب ١١: ١٦٤ ).

٢ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٠.

٣ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٤٠.

٤ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤١.

(٢) في المصدر: إمرأة.

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٤٩

الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يدخل الرجل حليلته الحمّام.

[ ١٤٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي، من أطاع امرأته أكبّه الله عزّ وجلّ على وجهه في النار، قال علي (عليه‌السلام ): وما تلك الطاعة ؟ قال: يأذن لها في الذهاب إلى الحمّامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب الرقاق.

ورواه في ( الخصال )(٢) بالسند الآتي(٣) عن أنس بن محمّد، مثله.

[ ١٤٤٩ ] ٧ - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال ( رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله )(٣) : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة ؟ قال تطلب إليه(٤) أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات والثياب الرقاق، فيجيبها.

[ ١٤٥٠ ] ٨ - وفي ( الخصال ): عن الخليل بن أحمد، عن محمّد بن معاذ،

__________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٦٢ / ٨٢٤.

(١) الخصال: ١٩٦ / ٢.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ).

٧ - عقاب الأعمال: ٢٦٧، ويأتي عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٣) في المصدر: عليّ (عليه‌السلام ).

(٤) في نسخة: « منه »، ( منه قدّه ).

٨ - الخصال: ١٦٣ / ٢١٥.

٥٠

عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، عن أبي معمّر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر، [ و ](١) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمّام.

[ ١٤٥١ ] ٩ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن أبي همّام إسماعيل بن همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبّه الله على منخريه في النار، قيل: وما هي ؟ قال: في الثياب الرقاق، والحمّامات، والعرسات، والنياحات.

أقول: يأتي في أحاديث الجنائز(٢) والنكاح(٣) والتجارة(٤) إن شاء الله تعالى ما يدلّ على جواز خروج النساء في المأتم وقضاء حقوق الناس والنياحة وتشييع الجنازة، وعلى خروج فاطمة (عليها‌السلام ) وغيرها من نساء الأئمّة لذلك.

وتقدّم ما يدلّ على جواز دخول الجواري الحمّام(٥) ، وعلى جواز النكاح في الحمّام(٦) ، وهو قرينة على ما قلناه في العنوان والله أعلم.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٩ - الخصال: ١٩٦ / ٣.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٤) يأتي في الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ٣ - ٥، ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥١

١٧ - باب كراهة دخول الحمّام على الريق ومع الجوع وعلى البطنة

[ ١٤٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن المثنّى بن الوليد الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تدخل الحمّام إلّا وفي جوفك شيء يطفئ عنك وهج(١) المعدة وهو أقوى للبدن، ولا تدخله وأنت ممتلي من الطعام.

[ ١٤٥٣ ] ٢ - وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن رفاعة بن موسى، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كان إذا أراد دخول الحمّام تناول شيئا فأكله، قال: قلت له: إن الناس عندنا يقولون: أنّه على الريق أجود ما يكون، قال: لا بل يؤكل شيء قبله يطفي المرار ويسكن حرارة الجوف.

[ ١٤٥٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : لا تدخلوا الحمّام على الريق، ولا تدخلوه حتّى تطعموا شيئاً.

[ ١٤٥٥ ] ٤ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: أكل القديد الغابّ(٢) ، ودخول الحمّام على البطنة، ونكاح العجوز(٣) .

__________________

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٦.

(١) الوهج: شدّة الحر ( لسان العرب ٢: ٤٠١ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٦.

٣ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٥.

٤ - الفقيه ١: ٧٢ / ٣٠٠، وأورده عن الكافي والمحاسن في الحديث ٤، ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الحديث ١، ٢ من الباب ١٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.

(٢) غبّ اللحم: أنتن، الصحاح ١: ١٩٠.

(٣) في نسخة: العجائز، ( منه قدّه ).

٥٢

[ ١٤٥٦ ] ٥ - الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) قالا: روي عن الصادق (عليه‌السلام ) أنّه قال: من دخل الحمّام على الريق أنقى البلغم، وإن دخلته بعد الأكل أنقى المرّة، وإن أردت أن تزيد في لحمك فادخل الحمّام على شبعك، وإن أردت أن تنقص من لحمك فادخل الحمّام على الريق.

١٨ - باب إجزاء ستر العورة بالنورة واستحباب الجمع

[ ١٤٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله المرافقي - في حديث - أنّه دخل حمّاماً بالمدينة فأخبره صاحب الحمّام أنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأُطلي سائر بدنه(١) ، فقلت له يوماً من الأيّام: إنّ الذي تكره أن أراه قد رأيته، قال: كلاّ إنّ النورة سترة(٢) .

ورواه الكليني كما مرّ(٣) .

[ ١٤٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمّد بن عمر، عن بعض من حدّثه أنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) ، كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر، قال: فدخل ذات يوم الحمّام فتنوّر فلمّا أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر، فقال له مولى له: بأبي أنت وأُمي إنّك لتوصينا بالمئزر ولزومه وقد ألقيته عن نفسك، فقال: أمّا علمت أنّ النورة قد أطبقت العورة.

__________________

٥ - طب الأئمة: ٦٦.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٦٥ / ٢٥٠.

(١) في المصدر: جسده.

(٢) وفي نسخة: ستره، ( منه قدّه ).

(٣) مرّ صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٥ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥٣

[ ١٤٥٩ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث سعدان أنّه رأى أبا الحسن (عليه‌السلام ) في الحمّام وعليه إزار فوق النورة.

١٩ - باب استحباب التعمم عند الخروج من الحمام في الشتاء والصيف

[ ١٤٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة قال: خرج أبو عبدالله (عليه‌السلام ) من الحمّام فتلبّس وتعمّم فقال لي: إذا خرجت من الحمّام فتعمّم، قال: فما تركت العمامة عند خروجي من الحمّام في شتاء ولا صيف.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

٢٠ - باب كراهة الاستلقاء في الحمّام والاضطجاع والاتّكاء والتدلّك بالخزف وجوازه بالخرق

[ ١٤٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يقول: إلّا لا يستلقينّ أحدكم في الحمّام فإنّه يذيب(٢) شحم الكليتين، ولا يدلكنّ رجليه بالخزف فإنه يورث الجذام.

__________________

٣ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ١٧.

(١) الفقيه ١: ٦٥ / ٢٤٦.

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ١٩.

(٢) وفي نسخة: يذهب ( منه قدّه ).

٥٤

[ ١٤٦٢ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمّد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال: لا تضطجع في الحمّام فإنّه يذيب(١) شحم الكليتين.

[ ١٤٦٣ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، ومحمّد بن يحيى، عن علي بن محمّد بن سعد، عن محمّد بن سالم، عن موسى بن عبدالله بن موسى، عن محمّد بن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: من أخذ من الحمّام خزفة فحكّ بها جسده فأصابه البرص، فلا يلومنّ إلا نفسه، الحديث.

[ ١٤٦٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - والتدلّك بالخزف يبلي الجسد.

[ ١٤٦٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن عبّاس بن عامر، عن ربيع بن محمّد المسلي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وذكر الحمام فقال: إيّاكم والخزف فإنّها(٢) تنكأ الجسد، عليكم بالخرق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ على تخصيص الخزف ويمكن بقاؤه على عمومه(٤) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٤.

(١) وفي نسخة: يذهب، ( منه قدّه ).

٣ - الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٨، وتقدّم ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف. ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٠١ من هذه الأبواب.

٤ - الفقيه ١: ٣٢ / ١١٠.

٥ - التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٣.

(٢) في نسخة: قد، ( منه قدّه ).

(٣) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على التخصيص في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٥٥

٢١ - باب كراهة دخول الولد الحمّام مع أبيه وبالعكس، وتحريم النظر إلى عورة الوالدين والولد

[ ١٤٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله، عن محمّد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته، وقال: ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد.

وقال: لعن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الناظر والمنظور إليه في الحمّام بلا مئزر.

[ ١٤٦٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته.

[ ١٤٦٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبيه - في حديث - أنّه دخل الحمّام فإذا فيه علي بن الحسين ومعه ابنه محمّد بن علي (عليهما‌السلام ).

ورواه الصدوق بإسناده، عن حنان بن سدير، ثمّ قال: في هذا الخبر إطلاق للإمام أن يدخل ولده معه الحمّام، دون من ليس بإمام لأنّ الإِمام معصوم في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمّام ولا غيره(١) .

__________________

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٦.

٢ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٨، وتقدّم صدره في الحديث ٤ من الباب ٩، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٦٦ / ٢٥٢.

٥٦

[ ١٤٦٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن حسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في وصيّته لعلي (عليه‌السلام ) - قال: حقّ الوالد على ولده أن لا يسمّيه بإسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس أمامه، ولا يدخل معه الحمّام.

٢٢ - باب جواز إخلاء الحمّام لواحد على كراهية

[ ١٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن شيخ من أصحابنا يقال له: عبدالله بن رزين - في حديث - أنّه سأل عن الحمّام الذي يدخله أبو جعفر الثاني (عليه‌السلام ) فصار إليه، فقال له صاحب الحمام: إن أردت دخول الحمام فقم فادخل فإنّه لا يتهيّأ لك ذلك بعد ساعة، قلت: ولم ؟ قال: لأنّ ابن الرضا (عليه‌السلام ) يريد دخول الحمّام(١) ، قلت له: ولا يجوز أن يدخل معه الحمّام غيره ؟ قال: نخلي له الحمّام إذا جاء، الحديث.

[ ١٤٧١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، قال: دخل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) الحمّام فقال له صاحب الحمّام: أُخليه لك ؟ فقال: لا حاجة لي في ذلك، المؤمن أخفّ من ذلك.

[ ١٤٧٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: دخل الصادق (عليه‌السلام )

__________________

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٩ / ٨٢٤.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ١: ٤١٢ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: قال: قلت: ومن ابن الرضا ؟ قال: رجل من آل محمد له صلاح وورع.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٧.

٣ - الفقيه ١: ٦٥ / ٢٤٩.

٥٧

الحمّام، فقال له صاحب الحمّام: نخليه لك ؟ فقال: لا، إنّ المؤمن خفيف المؤنة.

٢٣ - باب كراهة غسل الرأس بطين مصر، والتدلّك بخزف الشام

[ ١٤٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر، فإنّه يذهب بالغيرة(١) ، ويورث الدياثة(٢) .

وعنه، عن أبيه، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن علي بن أسباط، مثله(٣) .

[ ١٤٧٤ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سمعت الرضا (عليه‌السلام ) يقول - وذكر حديثاً في ذمِّ مصر - فقال: ولقد قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تغسلوا رؤوسكم بطينها، ولا تأكلوا في فخارها فإنّه يورث الذلّة، ويذهب بالغيرة، قلنا له: قد قال ذلك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ قال: نعم.

__________________

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٥.

(١) الغيرة: الحميّة والأنفة ( لسان العرب ٥: ٤٢ ).

(٢) الدَيّوث: الذي تزني امرأته وهو يعلم بها، ويقال: هو الذي يدخل الرجال على زوجته ( مجمع البحرين ٢: ٢٥٣ ).

(٣) الكافي ٦: ٣٨٦ / ٩.

٢ - قرب الإِسناد: ١٦٥.

٥٨

[ ١٤٧٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا تغسل رأسك بالطين فإنّه يسمج(١) الوجه.

[ ١٤٧٦ ] ٤ - وفي حديث آخر: يذهب بالغيرة، ولا تدلك بالخزف فإنّه يورث البرص، قال: وروي أنّ ذلك طين مصر وخزف الشام.

أقول: وتقدَّم ما يدلَّ على الكراهة من غير قيد والله أعلم(٢) .

٢٤ - باب استحباب التحيّة عند الخروج من الحمّام واجابتها وكيفيّتها

[ ١٤٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، رفعه عن عبدالله بن مسكان قال: كنّا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمّام فلمّا خرجنا لقينا أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فقال لنا: من أين أقبلتم ؟ فقلنا له: من الحمّام، فقال: أنقى الله غسلكم، فقلنا له: جعلنا فداك، وإنّا جئنا معه حتّى دخل الحمّام فجلسنا له حتّى خرج فقلنا له: أنقى الله غسلك، فقال: طهّركم الله.

[ ١٤٧٨ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، وعلي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله(٣) بن حمّاد، عن أبي مريم الأنصاري، رفعه، قال: إنّ الحسن بن علي (عليه‌السلام ) خرج من الحمّام فلقيه إنسان فقال له: طاب

__________________

٣ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣.

(١) يُسْمِجْ الوجه: يقبحه ( مجمع البحرين ٢: ٣١٠ ).

٤ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣.

(٢) تقدّم في الأحاديث ٢ - ٤ من الباب ١٣، وفي الحديث ١، ٣ - ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب، والحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أحكام الخلوة.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ٢٠.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ٢١.

(٣) في المصدر: عبد الرحمان.

٥٩

استحمامك، فقال: يا لكع(٢) ، وما تصنع بالاست ههنا ؟! فقال: طاب حميمك، فقال: أما تعلم أن الحميم العرق، قال: طاب حمّامك، قال: وإذا طاب حمّامي فأيّ شيء لي ؟! ولكن قل: طهر ما طاب منك، وطاب ما طهر منك.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٣) .

[ ١٤٧٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمّام: طاب حمّامك، فقل له: أنعم الله بالك.

ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة(١).

٢٥ - باب استحباب غسل الرأس بالخطمي ّ

[ ١٤٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقليم الأظفار، والأخذ من الشارب، وغسل الرأس بالخطميّ ينفي الفقر، ويزيد في الرزق.

[ ١٤٨١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

(١) اللكع: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم ( النهاية ٤: ٢٦٨ ).

(٢) الفقيه ١: ٧٢ / ٢٩٧.

٣ - الفقيه ١: ٧٢ / ٢٩٨.

(٣) الخصال: ٦٣٥ ويأتي إسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).

الباب ٢٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ١، والفقيه ١: ٧١ / ٢٩١.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ٣، والفقيه ١: ٧١ / ٢٩٣.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

۲۲- ( باب تداخل الأغسال إذا تعدّدت وإجزاء غسل واحد منها وإجزاء كلّ غسل عن الوضوء )

۲۶۱۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقد يجزي غسل واحد من الجنابة ومن الجمعة ومن العيدين والاحرام ».

۲۳- ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب الأغسال المسنونة )

۲۶۱۷ / ۱ - المفيد في الإختصاص: عن أبي الفرج، عن سهل بن زياد، عن رجل، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المعزا، عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال: سمعته يقول: « من كانت له إلى الله حاجة، وأراد أن يرانا وأن يعرف موضعه (۱)، فليغتسل ثلاث ليال يناجي بنا، فإنّه يرانا، ويغفر له بنا، ولا يخفى عليه موضعه »، الخبر.

۲۶۱۸ / ۲ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: رأيت في بعض الأحاديث أن مولانا عليّاً عليه‌السلام كان يغتسل في الليالي الباردة طلباً للنشاط في صلاة الليل.

۲۶۱۹ / ۳ - وعن كتاب مدينة العلم للصدوق قال: روى أن غسل يومك

______________

الباب - ۲۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴.

الباب - ۲۳

۱ - الإختصاص ص ۹۰.

(۱) في المصدر: موضعه من الله.

۲ - فلاح السائل: لم نجده في النسخة المطبوعة، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۳ ح ۳۰.

۳ - فلاح السائل: لم نجده، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱ ح ۱۰.

٥٢١

يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك.

۲۶۲۰ / ۴ - السيد علي بن طاووس في كتاب روائد الفوائد: عن ابن أبي العلاء الهمداني الواسطي ويحيى بن محمّد بن جريح البغدادي - في خبر طويل - أنّهما استأذنا للدخول على أحمد بن إسحاق القمي - صاحب أبي الحسن العسكري عليه‌السلام - في اليوم التاسع من ربيع الأول بمدينة قم، قالا: فخرج علينا وهو مستور (۱) بميزر يفوح مسكاً وهو يمسح وجهه، فأنكرنا ذلك عليه، فقال: « لا عليكما فإنّي اغتسلت للعيد »، قلنا: أو هذا يوم عيد ؟! قال: « نعم »، الخبر.

ورواه الحسن بن سليمان الحلي في كتاب المحتضر (۲)، عن الشيخ الفقيه الفاضل علي بن مظاهر الواسطي، بإسناد متّصل عن محمّد بن علاء الهمداني، مثله باختلاف يسير.

قلت: قال الشيخ المفيد في كتاب مسار الشيعة (۳): وفي اليوم التاسع منه، يعني: الربيع الأول يوم العيد الكبير وله شرح كبير في غير هذا الموضع وعيّد فيه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمر الناس أن يعيّدوا فيه ويتخذ فيه المريس (۴)، انتهى.

وفيه اشارة إلى اعتبار الخبر المذكور.

______________

۴ - زوائد الفوائد: مخطوط، عنه في البحار ج ۹۸ ص ۳۵۱ ح ۱ قطعة منه.

(۱) في نسخة: متّزر، منه « قده ».

(۲) المحتضر ص ۴۵.

(۳) مسار الشيعة: لم نجده في النخسة المطبوعة ضمن كتاب « مجموعة نفيسة ».

(۴) مرس الدواء والخبز في الماء يمرسه: أنقعه، ويقال للثريد: المريس، لأن الخبز يماث فيه (لسان العرب - مرس - ج ۶ ص ۲۱۶).

٥٢٢

۲۶۲۱ / ۵ - جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن جدّه علي بن مهزيار، عن ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: دخل رجل من أهل الكوفة على أبي جعفر عليه‌السلام، فقال عليه‌السلام له: « أتغتسل من فراتكم في كلّ يوم مرة ؟ » قال: لا، قال: « ففي كلّ جمعة ؟ » قال: لا قال: « ففي كلّ شهر ؟ » قال: لا، قال: « ففي كلّ سنة ؟ » قال: لا، قال: فقال له: أبوجعفر عليه‌السلام: « انك لمحروم من الخير ».

۲۶۲۲ / ۶ - السيد فضل الله الراوندي في دعواته: عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال: « من اغتسل ليلة القدر، وأحياها إلى طلوع الفجر، خرج من ذنوبه ».

______________

۵ - كامل الزيارة ص ۳۰ ح ۱۲.

۶ - دعوات الراوندي: لم نجده، وعنه في البحار ج ۸۳ ص ۱۲۸ ح ۸۴، وما في المتن من نسبة الدعوات للسيد فضل الله الراوندي سهو ظاهر، والصحيح انه للشيخ الإمام قطب الدين الحسين بن سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي. علماً بأن المصنف « قده » أشار إلى هذا المعنى في خاتمة الكتاب. « انظر خاتمة المستدرك ج ۳ ص ۳۲۶، والذريعة إلى تصانيف الشيعة ج ۸ ص ۲۰۱ وج ۱۲ ص ۲۲۳ ».

٥٢٣

أبواب التيمّم

٥٢٤

أبواب التيمّم

۱- ( باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال، وجواز التيمم وإن علم وجود الماء في محل الخطر )

۲۶۲۳ / ۱ - دعائم الإسلام: قالوا (صلوات الله عليهم) في المسافر إذا لم يجد الماء الا بموضع يخاف فيه على نفسه، ان مضى في طلبه، من لصوص أو سباع، أو ما يخاف منه التلف والهلاك: « يتيمم ويصلي ».

۲- ( باب جواز التيمم، مع عدم الوصلة إلى الماء، كالبئر، وزحام الجمعة وعرفة )

۲۶۲۴ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد عليهم‌السلام، وأن علياً عليه‌السلام سئل عن الرجل يكون في وسط زحام يوم الجمعة، أو يوم عرفة، أحدث ولا يستطيع الخروج من كثير الزحام والناس، قال: « يتيمم ويصلي معهم، وليعيد الصلاة إذا هو انصرف ».

______________

ابواب التيمم

الباب - ۱

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

الباب - ۲

۱ - الجعفريات ص ۲۳.

٥٢٥

۲۶۲۵ / ۲ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد الأشعث، عن موسى بن اسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جدّه موسى، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « سئل علي عليه‌السلام عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج، فقال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد ».

۲۶۲۶ / ۳ - دعائم الإسلام: قالوا (صلوات الله عليهم): « ولا يتيمّم في الحضر إلّا من عذر أو يكون في زحام (۱)، ولا يخلص منه وحضرت الصلاة، فإنّه يتيمّم (۲)، ويعيد تلك الصلاة ».

وقالوا في الجنب يمرّ بالبئر، ولا يجد ما يستقي به: « يتيمّم ».

۳- ( باب وجوب التيمّم على من معه ماء نجس، أو مشتبه بالنجس )

۲۶۲۷ / ۱ - الصدوق في المقنع: « وإن كان معك أناءان وقع في أحدهما ما ينجّس الماء، ولم تعلم في أيّهما وقع، فاهرقهما جميعاً وتيمّم ».

______________

۲ - نوادر الراوندي ص ۵۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۳ ح ۲۶.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: « إلّا من علة أو يكون رجل اخذه زحام ».

(۲) وفيه: يتيمم ويصلّي.

الباب - ۳

۱ - المقنع ص ۹.

٥٢٦

۴- ( باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها )

۲۶۲۸ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: أنّ عليّاً عليه‌السلام قال: « من كثرت به الجروح والقروح، وأصابته جنابة فخاف على نفسه فإنّ التيمّم يجزيه ».

۲۶۲۹ / ۲ - دعائم الإسلام: عنهم عليهم‌السلام: « ومن كانت به قروح، أو علّة يخاف منها على نفسه، تيمّم (۱)، وكذلك إن خاف أن يقتله البرد إن اغتسل يتيمّم (۲) وإن لم يخف اغتسل (۳) فإن مات فهو شهيد ».

۲۶۳۰ / ۳ - الصدوق في الهداية: والمجدور إذا أصابته جنابة يؤمم، لأنّ مجدوراً أصابته جنابة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فغسل فمات فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « أخطأتم ألا يمّمتموه (۱) ».

______________

الباب - ۴

۱ - الجعفريات ص ۲۴.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: على نفسه ان تطهّر تيمم ويصلي.

(۲) وفيه: ان تطهّر يتيمم ويصلي.

(۳) وفيه: « يخف ذلك فليتطهر » بدلاً من « لم يخف اغتسل ».

۳ - الهداية ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۵ ح ۲.

(۱) في المصدر: تيمّموه.

٥٢٧

۲۶۳۱ / ۴ - الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره: عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: كنّا مع جماعة في سفر فأصاب رجلاً منّا حجر على رأسه فانكسر، واحتلم في الليل فلمّا أصبح راجع قومه وقال: هل تجدون لي رخصة ؟ قالوا: لا والماء موجود ولا بد لك من الغسل، فاغتسل وصبّ الماء على رأسه فمات، فلما رجعنا وذكرنا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ضاق صدره وقال: « قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنّما شفاء العي السؤال، كان يكفيه التيمّم أو شدّ جراحته وغسل جسده، ومسح باليد المبلولة فوق الخرقة ».

۵- ( باب جواز التيمّم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها )

۲۶۳۲ / ۱ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جدّه موسى، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: تمسّحوا بالأرض، فإنّها اُمّكم وهي بكم برّة ».

۲۶۳۳ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « الصعيد الموضع المرتفع عن الأرض، والطيب الذي ينحدر عنه الماء ».

______________

۴ - تفسير ابي الفتوح الرازي ج ۱ ص ۷۷۰.

الباب - ۵

۱ - نوادر الراوندي ص ۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۲ ح ۲۴.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

٥٢٨

۲۶۳۴ / ۳ - الصدوق في الخصال والعلل: عن محمّد بن علي بن الشاه، عن محمّد بن جعفر البغدادي، عن أبيه، عن أحمد بن السخت، عن محمّد بن أسود الورّاق، عن أيوب بن سليمان، عن أبي البختري، عن محمّد بن حميد، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « قال الله عزّوجلّ: جعلت لك ولاُمّتك الأرض كلّها مسجداً، وترابها طهوراً ».

۲۶۳۵ / ۴ - وفي الأمالي: عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، أنه سمع أبا جعفر عليه‌السلام: « يقول قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: اعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأحلّ لي المغنم، ونصرت بالرعب، واُعطيت جوامع الكلم، واُعطيت الشفاعة ».

۲۶۳۶ / ۵ - ابن الشيخ الطوسي (رحمه الله) في مجالسه: عن أبيه عن المفيد، عن علي بن محمّد بن رياح، عن أبي على الحسن بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في خبر - أنه قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لسلمان وأبي ذرّ: « وجعل لى الأرض مسجداً وطهوراً أينما كنت (۱) أتيمّم من تربتها واُصلّي عليها »، الخبر.

______________

۳ - الخصال ص ۴۲۵، علل الشرائع ص ۱۲۷ ح ۳، عنهما في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۷ ح ۵، معاني الأخبار ص ۵۱ ح ۱.

۴ - أمالي الصدوق ص ۱۸۰ ح ۶.

۵ - أمالي الشيخ الطوسي ج ۱ ص ۵۶.

(۱) في المصدر: كنت منها.

٥٢٩

۲۶۳۷ / ۶ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن الحسن بن الحسين بن بابويه، عن شيخ الطائفة، عن المفيد، عن علي بن محمّد بن رياح، عن أبيه، عن الحسين بن محمّد، مثله.

۲۶۳۸ / ۷ - الحسن بن الحسين الديلمي في إرشاد القلوب: بالاسناد - يرفعه - إلى الإمام موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال: « قال حدّثني أبي جعفر، عن أبيه قال: حدّثني أبي علي قال: حدّثني أبي الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام - في خبر طويل - أنّه قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام لحبر من أحبار اليهود: إنّ الله عزّوجلّ قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليلة المعراج: لقد رفعت عن اُمّتك الآصار التي كانت على الاُمم السالفة وذلك أنّي جعلت على الاُمم أن لا أقبل (۱) فعلاً إلّا في بقاع الأرض التي اخترتها لهم وإن بعدت وقد جعلت الأرض لك ولاُمّتك طهوراً ومسجداً، فهذه من الآصار قد رفعتها عن اُمّتك »، الخبر.

۲۶۳۹ / ۸ - عوالي اللآلي: عن فخر المحقّقين، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً أينما أدركتني الصلاة تيمّمت وصلّيت ».

۲۶۴۰ / ۹ - الشيخ حسن بن سليمان الحلي في كتاب المحتضر: مما رواه من كتاب المعراج للشيخ أبي محمّد الحسن (رضي الله عنه) باسناده: إلى الصدوق، عن محمّد بن ابراهيم الطالقاني، عن أبي عبدالله بن

______________

۶ - بشارة المصطفى ص ۸۵.

۷ - إرشاد القلوب ص ۴۱۰.

(۱) في المصدر: لا أقبل منهم.

۸ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۰۸ ح ۱۳۰.

۹ - المحتضر ص ۱۵۰ مرسلاً وعنه في البحار ج ۱۸ ص ۳۰۵ ح ۱۱ مسنداً.

٥٣٠

عبد الصمد المهتدي العباسي، عن غوث بن سليمان عن عبدالله بن صالح، عن فرج بن صالح، بن فرج بن مسافر، عن الربيع بن بدر، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما كلّمه الله تعالى في ليلة الاسراء: « وجعلت الأرض لك ولاُمّتك مساجداً وطهوراً »، الخبر.

۲۶۴۱ / ۱۰ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « اُعطيت ما اُعطي النبيّون والمرسلون جميعاً، واُعطيت خمسة عشر لم يعطها أحد: نصرت بالرعب، وجعل لي ظهر الأرض مساجداً وطهوراً »، الخبر.

۲۶۴۲ / ۱۱ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « اُعطيت خمساً لم يعطها نبيّ قبلي، خواتيم سورة البقرة والتكبير، وطهور الأرض ».

۲۶۴۳ / ۱۲ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم)، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إنّ الأرض بكم برّة تيمّمون منها، وتصلّون عليها في الحياة (۱) وهي لكم كفات (۲) في الممات، وذلك من نعمه (۳)، له الحمد، فأفضل ما يسجد عليه (۴): الأرض النقيّة ».

______________

۱۰ - إثبات الوصية ص ۹۹.

۱۱ - لب اللباب: مخطوط.

۱۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۷۸.

(۱) في المصدر: الحياة الدنيا.

(۲) الكفات: الموضع الذي يضم فيه الشئ ويقبض (لسان العرب - كفت - ج ۲ ص ۷۹).

(۳) في المصدر: نعمة الله.

(۴) وفيه: وافضل ما يسجد عليه المصلي.

٥٣١

۲۶۴۴ / ۱۳ - وعنهم عليهم‌السلام: « ويجزي - أي التيمم (۱) - بالصفا الثابت (۲) في الأرض إذا كان عليه غبار ولم يكن (۳) مبلولاً ».

۲۶۴۵ / ۱۴ - وعن علي عليه‌السلام أنه قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « اُعطيت ثلاثاً لم يعطهنّ نبيّ قبلي: نصرت بالرعب، واُحلّت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (۱) ».

۶- ( باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر )

۲۶۴۶ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد حدّثني موسى، حدّثنا أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه أن علياً عليهم‌السلام: سئل هل يتيمم بالجص ؟ قال: « نعم » قيل له فهل: يتيمم بالنورة ؟ قال: « نعم » قيل: فهل يتيمم بالرماد ؟ قال: « لا » لأن الرماد لم يخرج من الأرض، قيل: فهل يتيمم بالصفاة النابتة (۱) على وجه الأرض ؟ قال: « نعم ».

______________

۱۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: « ويتيمم » بدلاً من « ويجزي اي التيمم ».

(۲) وفيه: النابت

(۳) وفيه: وان كان.

۱۴ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۰.

(۱) في المصدر: وترابها طهوراً.

الباب - ۶

۱ - الجعفريات ص ۲۴.

(۱) « الثابتة ظاهراً، كما تقدم عن الدعائم » منه (قده)

٥٣٢

۲۶۴۷ / ۲ - الراوندي في النوادر: بالسند المتقدم عنه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: قال علي عليه‌السلام: « يجوز التيمم بالجص والنورة، ولا يجوز بالرماد، لأنه لم يخرج من الأرض » فقيل له: أيتيمم بالصفاة البالية (۱) على وجه الأرض ؟ قال: « نعم ».

۷- ( باب جواز التيمم عند الضرورة، بغبار الثوب واللّبد ومعرفة الدّابة ونحو ذلك، فإن لم يوجد فبالطين، وعدم جواز التيمم بالثلج )

۲۶۴۸ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان علياً عليهم‌السلام قال: « من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة، فليتيمم من غيرها، ولو من غبار ثوبه ».

۲۶۴۹ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان علياً عليهم‌السلام قال: « من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة، واراد ان يتيمم، فلينفض سرجه أو اكافه (۱) فيتيمم بغباره، وان كان راجلا، فلينفض ثوبه أو ضفة سرجه ».

______________

۲ - نوادر الراوندي ص ۵۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۴ ح ۲۷.

(۱) « الثابتة - ظاهراً » منه (قده).

الباب - ۷

۱ - الجعفريات ص ۱۴.

۲ - المصدر السابق ص ۲۳.

(۱) الإكاف والأكاف: من المراكب، شبه الرحال والاقتاب (لسان العرب ج ۹ ص ۸).

٥٣٣

۲۶۵۰ / ۳ - السيد الراوندي في النوادر: بالاسناد المتقدم قال: قال علي عليه‌السلام: « من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة، فليتيمم من غيرها، أو (۱) من غبار ثوبه، أو غبار سرجه، أو اكفافه (۲) ».

۲۶۵۱ / ۴ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) انه قال: « من اصابته جنابة، والأرض مبتلة، فلينفض لبده (۱)، وليتيمم بغباره ».

وكذلك قال أبوجعفر وابو عبدالله عليهما‌السلام: « لينفض ثوبه، أو لبده، أو اكافه، إذا لم يجد تراباً طيباً ».

۸- ( باب وجوب الطهارة بالثلج، مع إمكان إذابته، أو حصول مسمّى الغسل برطوبته )

۲۶۵۲ / ۱ - الصدوق في المقنع: وروي ان اجنبت في أرض ولم تجد الا ماء جامدا، ولم تخلص إلى الصعيد، فصل بالتمسح، ثم لا تعد إلى الأرض التي يوبق (۱) فيها دينك.

______________

۳ - نوادر الراوندي ص ۵۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۳ ح ۲۵.

(۱) في المصدر: ولو.

(۲) وفيه: أكتافه.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) اللبد، كحمل: ما يتلبد به من شعر أو صوف: تلبد الشعر والصوف والوبر والتبد: تداخل والتزق، واللبادة: لباس: من لبود، واللبد: واحد اللبود (مجمع البحرين ج ۳ ص ۱۴۰ ولسان العرب ج ۳ ص ۳۸۶ - لبد -).

الباب - ۸

۱ - المقنع ص ۱۴.

(۱) وبق الرجل، يبق، واستوبق: هلك، وفي حديث الصراط. ومنهم

٥٣٤

۹- ( باب كيفيّة التيمّم، وجملة من أحكامه )

۲۶۵۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وصفة التيمم للوضوء والجنابة، وسائر ابواب (۱) الغسل واحد، وهو ان تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح بهما وجهك (۲) موضع السجود، من مقام الشعر إلى طرف الانف، ثم تضرب بهما اخرى، فتمسح بهما إلى (۳) حد الزند.

وروي: من اصول الاصابع، تمسح باليسرى اليمنى، وباليمنى اليسرى، على هذه الصفة.

واروي: إذا اردت التيمم، اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة، ثم تضع احدى يديك على الاخرى، ثم تمسح باطراف اصابعك وجهك، من فوق حاجبيك، وبقي ما بقي، ثم تضع اصابعك اليسرى على اصابعك اليمنى من اصل الاصابع من فوق الكف، ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف، ثم تضع اصابعك اليمنى على اصابعك اليسرى، فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى، على اليمنى مرة واحدة، فهذا هو التيمم وهو الوضوء التام الكامل، في وقت الضرورة.

ونروي ان جبرئيل عليه‌السلام، نزل إلى سيدنا رسول الله

______________

=    الموبوق بذنوبه: أي المهلك (لسان العرب - وبق - ج ۱۰ ص ۳۷۰).

الباب - ۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۸ ح ۷.

(۱) في المصدر: أسباب.

(۲) وفيه زيادة: من حدّ الحاجبين إلى الذقن وروي أن ...

(۳) في البحار: الكفّين من

٥٣٥

صلى‌الله‌عليه‌وآله، في الوضوء بغسلين ومسحين: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، ثم نزل في التيمم باسقاط المسحين، وجعل مكان موضع الغسل مسحا.

وقال عليه‌السلام: والحائض تتيمم مثل تيمم الصلاة، ان الله عزّوجلّ فرض الطهر فجعل غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وفرض الصلاة اربع ركعات، فجعل للمسافر ركعتين، ووضع عنه الركعتين ليس فيهما القراءة، وجعل للذي لا يقدر على الماء التيمم، مسح الوجه واليدين، ورفع عنه مسح الرأس والرجلين ».

۲۶۵۴ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام: ان عمار بن ياسر اصابته جنابة، فتجرد عن ثيابه واتى صعيدا فتمعّك (۱) فيه، فبلغ ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقال له: « يا عمار تمعكت تمعك الحمار، قد كان يجزيك من ذلك ان تمسح بيديك وجهك وكفيك (۲)، كما قال الله عزّوجلّ ».

۲۶۵۵ / ۳ - القطب الراوندي في فقه القرآن: ان عمار وعمر كانا في السفر، فاحتلما ولم يجدا الماء، فامتنع عمر من الصلاة إلى ان وجد الماء، وتمعك عمار في التراب وصلّى، إذ لم يعرفا كيفية التيمم، فلما دخلا على

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰ وفيه عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) معكه في التراب، يمعكه معكاً وتمعيكاً: دلكه، مرغه فيه، والتمعّك: التقلب فيه (لسان العرب - معك - ج ۱۰ ص ۴۹۰). وفي المصدر: فتمعّك عليه.

(۲) وفيه: بيدك ووجهك.

۳ - فقه القرآن ج ۱ ص ۳۹.

٥٣٦

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، حكيا حالهما، فتبسم صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال: « تمعكت كما تتمعك الدابة » ثم علمه كيفية التيمم.

۲۶۵۶ / ۴ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « اتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عمار بن ياسر فقال: يا رسول الله اجنبت الليلة ولم يكن معي ماء، قال: كيف صنعت ؟ قال: طرحت ثيابي، ثم قمت على الصعيد فتمعكت، فقال: هكذا يصنع الحمار، إنما قال الله: ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) (۱) قال: فضرب بيده الأرض ثم مسح احداهما على الاخرى ثم مسح يديه بجبينه ثم مسح كفيه كلّ واحد منهما على الاخرى ».

وفي رواية اخرى: عنه عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: صنعت كما يصنع الحمار، ان رب الماء هو رب الصعيد، انما يجزيك ان تضرب بكفيك ثم تنفضهما، ثم تمسح بوجهك ويديك، كما أمرك الله ».

۱۰- ( باب وجوب الضربتين في التيمم، سواء كان عن وضوء أم عن غسل ويتخيّر في الثانية بين الجمع والتفريق )

۲۶۵۷ / ۱ - المقنع: فإذا تيممت، فاضرب بيدك على الأرض مرة واحدة

______________

۴ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۲۴۴ ح ۱۴۴، عنه في البرهان ج ۱ ص ۳۷۲ ح ۱۵.

(۱) النساء ۴: ۴۳.

الباب - ۱۰

۱ - المقنع ص ۹.

٥٣٧

وانفضهما، وامسح بهما بين عينيك إلى اسفل حاجبيك، ثم تدلك احدى يديك على الأخرى (۱) فوق الكف قليلا.

وقد روي: انك تضرب بيديك على الأرض مرة واحدة، ثم تنفضهما (۲) فتمسح بها يمينك من المرفق إلى اطراف الاصابع، ثم تضرب بيمينك الأرض، فتمسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع.

۲۶۵۸ / ۲ - دعائم الإسلام: قالوا (صلوات الله عليهم): « المتيمم تجزيه ضربة واحدة، فيضرب بيديه على الأرض (۱)، فيمسح بهما وجهه ويديه ».

۲۶۵۹ / ۳ - كتاب جمل العلم والعمل للسيد المرتضى: وقد روي ان تيممه ان كان عن جنابة أو ما اشبهها، ثنّى ما ذكرناه من (۱) الضربة.

قلت: المشهور المدعى عليه الاجماع، التفصيل بين الوضوء فمرة والغسل فمرتين، وظاهر بعض الاخبار كفاية المرة مطلقاً، وبعضها المرتين كذلك، وجمعوا بينها، بحمل الطائفة الاولى على الوضوء، والاخرى على الغسل، وهذا المرسل الذى هو في القوة كالمسانيد، شاهد للجمع المذكور، فلا يرد عليهم عدم انحصار الجمع فيما ذكر،

______________

(۱) في المصدر: بالاخرى.

(۲) وفيه: زيادة فتمسح بها وجهك ثم تضرب بيسارك الأرض.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷.

(۱) في المصدر: يضرب بيديه الأرض ويمسح.

۳ - جُمل العلم والعمل ص ۵۲

(۱) في المخطوط: في، وما أثبتناه من المصدر.

٥٣٨

لامكانه بحمل ما دل على المرتين، على الاستحباب، فالقول بالتفصيل هو القول الفصل.

۱۱- ( باب حدّ ما يمسح في التيمّم من الوجه واليدين )

۲۶۶۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقد روي انه يمسح الرجل على جبينه وحاجبيه، ويمسح على ظهر كفيه ».

۲۶۶۱ / ۲ - العياشي في تفسيره: عن زرارة في حديث قال: قلت لأبي جعفر عليه‌السلام: الا تخبرني من اين علمت وقلت: ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ثم قال: « يا زرارة - إلى ان قال - ثم فصل بين الكلام، فقال: ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (۱) فعلمناه (۲) حين قال: ( بِرُءُوسِكُمْ ) ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال: ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (۳) فعرفنا حين وصلها بالرأس، ان المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للناس فضيعوه، ثم قال: ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) (۴) ثم وصل بها ( وَأَيْدِيكُم ) فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء، اثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال: ( بِوُجُوهِكُمْ ) ثم قال: ( مِّنْهُ ) اي من ذلك

______________

الباب - ۱۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵.

۲ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۲۹۹.

(۱) المائدة ۵: ۶.

(۲) في المصدر: فعلمنا.

(۳) المائدة ۵: ۶.

(۴) المائدة ۵: ۶.

٥٣٩

التيمم، لأنه علم ان ذلك اجمع لا يجري على الوجه، لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ».

۲۶۶۲ / ۳ - وعن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن التيمم، فقال: « ان عمار بن ياسر اتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقال: اجنبت وليس معي ماء، فقال: فكيف صنعت يا عمار؟ قال: نزعت ثيابي ثم تمعكت على الصعيد، فقال: هكذا يصنع الحمار، انما قال الله: ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) (۱) ثم وضع يديه جميعاً على الصعيد، ثم مسحهما ثم مسح منه بين عينيه إلى أسفل حاجبيه، ثم دلك احدى يديه بالاخرى، على ظهر الكف بدأ باليمنى ».

۲۶۶۳ / ۴ - وعن حماد بن عيسى: عن بعض اصحابه، عن ابى عبدالله عليه‌السلام، انه سئل عن التيمم، فتلا هذه الآية: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً ) (۱) وقال: ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (۲) قال: « فامسح على كفيك من حيث موضع القطع قال: ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) (۳) ».

______________

۳ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۳۰۲ ح ۶۳.

(۱) المائدة ۵: ۶.

۴ - المصدر السابق ج ۱ ص ۳۱۸ ح ۱۰۲، عنه في البرهان ج ۱ ص ۴۷۰ ح ۵.

(۱) المائدة: ۳۸.

(۲) المائدة ۵: ۶.

(۳) مريم ۱۹: ۶۴.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614