مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل6%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352596 / تحميل: 5787
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

العامّة يجوّز البناء على ما تقدّم مطلقاً(١) .

إذا ثبت هذا ، فالنفساء بحكم الحائض ؛ لأنّ النفاس في الحقيقة حيض ، وأمّا المستحاضة فإنّها بمنزلة الطاهر يجوز لها الاعتكاف مع الأغسال.

قالت عائشة : اعتكفَتْ مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، امرأة من أزواجه مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلّي(٢) .

فإن لم يمكن صيانة المسجد عن التلويث ، خرجت ، لأنّه عذر ، فإن كان الزمان يسيراً جدّاً كقضاء الحاجة ، بَنَتْ على ما فَعَلَتْ وحسبت زمان الخروج من الاعتكاف ، كزمان قضاء الحاجة.

وقال الشافعي : إن كانت المدّة المنذورة طويلةً لا تخلو عن الحيض غالباً ، لم ينقطع التتابع ، بل تبني إذا طهرت ، كما لو حاضت في صوم الشهرين عن الكفّارة.

وإن كانت بحيث تخلو عن الحيض ، فقولان : أحدهما : أنّه لا ينقطع به التتابع ؛ لأنّ جنس الحيض متكرّر بالجبلة ، فلا يؤثّر في التتابع ، كقضاء الحاجة. وأظهرهما : ينقطع ؛ لأنّها بسبيل أن تشرع كما لو طهرت(٣) .

مسألة ٢٢١ : إذا طلّقت المعتكفة رجعيّاً ، خرجت من اعتكافها إلى منزلها‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأحمد(٤) - لقوله تعالى :( لا

____________________

(١) المغني ٣ : ١٢٥ و ١٥٣ و ١٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٥ و ١٤٦.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ٦٤ - ٦٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٣٤ - ٢٤٧٦.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٥٣٤ ، المجموع ٦ : ٥١٩.

(٤) فتح العزيز ٦ : ٥٣٨ - ٥٣٩ ، وقالا به في المتوفّى عنها زوجها في المغني ٣ : ١٥١ ، والشرح الكبير ٣ : ١٤٧.

٣٠١

تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) (١) .

ولأنّ الاعتداد في بيتها واجب فلزمها الخروج إليه ، كالجمعة في حقّ الرجل.

وقال ربيعة ومالك وابن المنذر : تمضي في اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتدّ فيه ؛ لأنّ الاعتكاف المنذور واجب ، والاعتداد في بيت الزوج واجب ، وقد تعارضا ، فيقدّم الأسبق(٢) .

وينتقض : بالخروج إلى الجمعة وسائر الواجبات.

أمّا استئناف الاعتكاف فإنّه يصحّ على تقدير أن يكون الاعتكاف واجباً ولم يشترط الرجوع.

مسألة ٢٢٢ : إذا مرض المعتكف مرضاً يخاف منه تلويث المسجد‌ ، كإدرار البول وانطلاق البطن والجرح السائل ، فإنّه يخرج منه إجماعاً صيانةً للمسجد عن النجاسة ، وإذا برئ بنى على اعتكافه ، ولا يبطل ما تقدّم إلّا أن يكون أقلّ من ثلاثة أيام عندنا. وينقطع به التتابع.

والمشهور عند الشافعية أنّه لا ينقطع التتابع ؛ لاضطراره إليه ، كالخروج للحيض(٣) .

وللشافعي قول آخر : إنّه ينقطع(٤) .

فإن كان المرض خفيفاً يمكنه معه المقام في المسجد ، ولا يتضرّر بالصوم ، وجب عليه إكمال اعتكافه الواجب ، ويستحب إتمام المندوب ، فإن خرج فيهما ، بطل اعتكافه ، وذلك كوجع ضرس وصداع يسير وما أشبهه ممّا لا يوجب الإِفطار.

____________________

(١) الطلاق : ١.

(٢) المدونة الكبرى ١ : ٢٣١ ، المغني ٣ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٧ - ١٤٨ ، وفيهما قالوا به في المتوفّى عنها زوجها.

(٣ و ٤ ) فتح العزيز ٦ : ٥٣٦ ، المجموع ٦ : ٥١٧.

٣٠٢

وإن كان المرض ثقيلاً يفتقر معه إلى الإِفطار ، ويحتاج إلى الفراش والطبيب والمعالجة ، خرج إجماعاً فإذا بري‌ء أتمّ اعتكافه إن كان قد اعتكف أوّلاً ثلاثة أيّام فما زاد ، وإلّا وجب عليه الاستئناف.

وللشافعي قولان : أحدهما : أنّه لا ينقطع به التتابع ؛ لدعاء الحاجة إليه ، فصار كالخروج لقضاء الحاجة.

والثاني : أنّه ينقطع ؛ لأنّ المرض لا يغلب عروضه ، بخلاف قضاء الحاجة والحيض ، فإنّه يتكرّر غالباً ، فيجعل كالمستثنى لفظاً(١) .

إذا عرفت هذا ، فالاعتكاف إن كان مندوباً ، خرج المريض إلى بيته ، ولا يجب قضاؤه ، وإن كان واجباً ، فإن كان ثلاثة لا غير ، استأنف الاعتكاف ، لأنّ ما بقي أقلّ من ثلاثة وكذا ما مضى ، فالماضي لا يجزئه عنه وكذا الباقي.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة ، فإنّه يأتي بيته ثم يعيد إذا بري‌ء ويصوم »(٢) .

وإن كان أكثر من ثلاثة ، فإن كان قد حصل العارض بعد الثلاثة خرج ، فإذا عاد بنى ، فإن كان الباقي ثلاثة أيضاً فما زاد ، أتى به ، وإن كان أقلّ ، ضمّ إليه ما يكمله ثلاثة.

وإن حصل العارض قبل انقضاء الثلاثة ، فالأقرب الاستئناف.

مسألة ٢٢٣ : إذا اعتكف في المسجد الحرام فأحرم بحجّ أو عمرة حالة اعتكافه‌ ، لزمه الإِحرام ، ويقيم في معتكفة إلى أن يتمّ ثم يمضي في إحرامه ؛ لأنّها عبادة تبطل بالخروج لغير ضرورة ولا ضرورة هنا.

ولو خاف فوت الحجّ ، ترك الاعتكاف ، ومضى في الحج ، فإذا فرغ‌

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٥٣٥ - ٥٣٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٠٠ ، المجموع ٦ : ٥١٧.

(٢) الكافي ٤ : ١٧٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٠ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ / ٨٩٣.

٣٠٣

استأنف واجباً إن كان الاعتكاف واجباً ولم تمض ثلاثة ، وإلّا ندباً ؛ لأنّ الخروج حصل باختياره ؛ لأنّه كان يسعه أن يؤخّر الاعتكاف.

ولو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ، فإن كان فيه ، اعتكف ، وإن كان بعيداً عنه ، دخل إليه ولم يدخله إلّا بنسك إمّا حجّ أو عمرة.

ولو اُغمي على المعتكف أيّاماً ثم أفاق ، قال الشيخ : لم يلزمه قضاؤه ؛ لعدم الدليل عليه(١) .

ولو وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله نهباً أو حريقاً إن قعد في المسجد ، فله ترك الاعتكاف ؛ لأنّ الله تعالى أباح ترك الجمعة الواجبة وطهارة الماء بذلك فأولى أن يباح لأجله ترك ما أوجبه على نفسه.

وقد روي عن الصادقعليه‌السلام : « إن واقعة بدر كانت في شهر رمضان ، فلم يعتكف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمـّا أن كان من قابل اعتكف عشرين يوماً ، عشرة لعامه وعشرة قضاءً لما فاته »(٢) وإذا جاز ترك الاعتكاف من أصله فكذا في أثنائه.

مسألة ٢٢٤ : لو خرج المعتكف من المسجد سهواً ، لم يبطل اعتكافه‌ ولا تتابعه - وهو أحد قولي الشافعية(٣) - لقولهعليه‌السلام : ( رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان )(٤) .

ولأنّه فعل المنهي عنه ناسياً ، فلا يقتضي فساد العبادة كالأكل في الصوم وغيره من المفطرات.

والثاني للشافعية : أنّه يبطل التتابع ؛ لأنّ اللبث مأمور به ، والنسيان‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٥.

(٢) الكافي ٤ : ١٧٥ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٨.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠٠ ، المجموع ٦ : ٥٢١ ، الوجيز ١ : ١٠٨ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٦.

(٤) كنز العمال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.

٣٠٤

ليس بمعذّر في ترك المأمورات(١) .

وهو ممنوع ، وللحنابلة قولان(٢) كهذين.

مسألة ٢٢٥ : لو اُكره على الخروج ، فإن طال زمانه ، بطل اعتكافه‌ ؛ لانتفاء المسمّى ، ولو لم يَطُلْ لم يبطل بل يبني مع العود ؛ لقولهعليه‌السلام : ( رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )(٣) .

وللشافعي قولان ، أحدهما : بطلان الاعتكاف وانقطاع التتابع بالإِكراه على الخروج. والثاني : عدم البطلان(٤) .

ولو أخرجه السلطان ، فإن كان ظلماً ، مثل أن يطالبه بما ليس عليه أو بما لَهُ عليه وهو معسر ، لم يبطل اعتكافه إلّا مع طول الزمان ، وإن أخرجه بحقّ ، مثل إقامة حدّ أو استيفاء دَيْن يتمكّن من أدائه ، بطل اعتكافه واستأنف.

وبه قال الشافعي في المال خاصّة دون الحدّ ؛ لأنّ التقصير منه في المال ، وأحوج نفسه إلى الإِخراج مع تمكّنه من تركه ، فكان كمن يخرج مختاراً.

أمّا في الحدّ : فلأنّه مكره على الخروج إن ثبت بالبيّنة ، وإن ثبت بإقراره انقطع تتابعه ، ونصّ في الثابت بالبيّنة أنّه لا ينقطع تتابعه(٥) .

وفرّق بينه وبين إقامة الشهادة : أنّ الشهادة إنّما تتحمّل لتؤدّي ، فاختياره للتحمّل اختيار للأداء ، والجريمة الموجبة للحدّ لا يرتكبها المـُجْرم ليُقام عليه‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ٥٢١ ، الوجيز ١ : ١٠٨ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٦.

(٢) المغني ٣ : ١٣٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٣.

(٣) تقدمت الإِشارة إلى مصدره في الصفحة السابقة ، الهامش (٤).

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠٠ ، المجموع ٦ : ٥٢١ ، الوجيز ١ : ١٠٨ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٥.

(٥) المجموع ٦ : ٥٢٢ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٧ و ٥٣٨.

٣٠٥

الحدّ ، فلم تحصل باختياره ولا اعتبار باختيار السبب(١) .

وينتقض : بأداء الشهادة إذا كان مختاراً في تحمّلها ، فإنّه يبطل اعتكافه عنده لو خرج لأدائها مضطرّاً.

ولو حُمل فاُخرج فكالمضطرّ.

وقال الشافعي : لا يبطل ، كما أنّه لو وُجر الصائم الطعام لا يبطل صومه(٢) .

مسألة ٢٢٦ : الأعذار المبيحة للخروج إذا لم تقتض بطلان الاعتكاف لا يجب قضاء أوقاتها‌ على الأقوى ؛ لأنّه كالمستثنى.

وقال الشافعي : يجب قضاؤها إلّا وقت قضاء الحاجة.

وهل يجب تجديد النيّة عند العود؟ أمّا إذا خرج لقضاء الحاجة فلا ، وكذا ما لا بدّ منه ، كالخروج للاغتسال والأذان إذا جوّزنا الخروج إليه.

أمّا ما منه بدّ فوجهان ، أحدهما : أنّه يجب ؛ لأنّه خرج عن العبادة بما عرض. والأظهر : عدم الوجوب ؛ لشمول النيّة جميع المدّة(٣) .

مسألة ٢٢٧ : يستحب للمعتكف أن يشترط على ربّه في الاعتكاف أنّه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف‌ ، بإجماع العلماء - إلّا ما حكي عن مالك أنّه قال : لا يصح الاشتراط(٤) - لأنّه عبادة في إنشائها الخيرة ، فله اشتراط الرجوع مع العارض كالحجّ. ولأنّه عبادة يجب بعقده ، فكان الشرط إليه فيه كالوقف. ولأنّ الاعتكاف لا يختص بقدر ، فإذا شرط الخروج ، فكأنّه نذر القدر الذي أقامه.

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٥٣٨.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠٠ ، المجموع ٦ : ٥٢١ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٧.

(٣) المجموع ٦ : ٥٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٢ و ٥٤١ - ٥٤٢.

(٤) المدونة الكبرى ١ : ٢٢٨ و ٢٢٩ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٨٠ - ٨١ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٣٥ ، المغني ٣ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٩ ، فتح العزيز ٦ : ٥٢٠.

٣٠٦

وقد قال الصادقعليه‌السلام : « واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك ( إنّ ذلك في )(١) اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله »(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يُحْرم »(٣) .

واحتجّ مالك : بأنّه شرط في العبادة ما ينافيها ، فلا يصح ، كما لو شرط الجماع أو الأكل في الصلاة(٤) .

ونمنع شرط المنافي ، بل هو بمنزلة مَنْ شرط الاعتكاف في زمان دون زمان ، وهو صحيح ، بخلاف أصله ، لأنّه شرط أن يأتي بمنهي عنه في العبادة فلم يجز.

مسألة ٢٢٨ : قال الشيخ : إذا اشترط المعتكف على ربّه أنّه إن عرض له عارض رجع فيه‌ ، فله الرجوع أيّ وقت شاء ما لم يمض له يومان ، فإن مضى له يومان ، وجب الثالث ، وإن لم يشترط ، وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيّام ، لأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام(٥) .

وقال في النهاية : متى شرط جاز له الرجوع فيه أيّ وقت شاء ، وإن لم يشترط ، لم يكن له الرجوع فيه إلّا أن يكون أقلّ من يومين ، فإن مضى عليه يومان ، وجب عليه ثلاثة أيّام(٦) ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « إذا اعتكف يوماً

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في الاستبصار : « أن يُحلّك من ».

(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٨ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤١٩.

(٣) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ١٠ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ - ١٢٩ / ٤١٨.

(٤) اُنظر : المدونة الكبرى ١ : ٢٢٨ ، والمنتقى - للباجي - ٢ : ٨١.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٩.

(٦) النهاية : ١٧١.

٣٠٧

ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط ، فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام »(١) .

ويجي‌ء على قول الشيخ -رحمه‌الله - تفصيل ، وهو : أنّ الاعتكاف إن كان متبرّعاً به ، جاز له أن يرجع متى شاء ، سواء شرط أو لا ؛ لأنّه عبادة مندوبة لا تجب بالدخول فيها ، وإن كان منذوراً فإمّا أن يعيّنه بزمان أو لا ، وعلى التقديرين فإمّا أن يشترط التتابع أو لا ، وعلى التقادير الأربعة فإمّا أن يشترط على ربّه الرجوع إن عرض له عارض أو لا ، فالأقسام ثمانية :

أ - أن يعيّن زماناً ويشترط التتابع والرجوع مع العارض ، فله الرجوع عند العارض ، ولا يجب عليه إتمامه ؛ عملاً بالشرط ، ولا قضاؤه ؛ لأصالة البراءة السليمة عن المعارض.

ب - عيّن النذر ولم يشترط التتابع ، لكن شرط الرجوع ثم عرض العارض ، فله الخروج ؛ عملاً بالشرط ، ولا يجب عليه الإِتمام ولا القضاء.

ج - عيّن النذر وشرط التتابع ولم يشترط على ربه ، فإنّه يخرج مع العارض ، ويقضي مع الزوال متتابعاً.

د - عيّن النذر ولم يشترط التتابع ولا شرط على ربّه ثم حصل العارض ، فإنّه يخرج ويقضي الفائت.

ه- لم يعيّن زماناً لكن شرط التتابع واشترط على ربّه ، فعند العارض يخرج ثم يأتي بما بقي عليه متتابعاً عند زواله إن كان قد اعتكف ثلاثة ، وإن كان أقلّ استأنف.

و - لم يعيّن واشترط التتابع ولم يشترط على ربّه ، فإنّه يخرج مع العارض ثم يستأنف اعتكافاً متتابعاً ؛ لأنّه وجب عليه متتابعاً ، ولا يتعيّن بفعله إذا لم يعيّنه بنذره ، فيجب عليه الإِتيان به على وصفه الذي شرط في نذره. وفيه‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٨٩ - ٢٩٠ / ٨٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢١.

٣٠٨

إشكال

ز - لم يعيّن واشترط على ربّه ولم يشترط التتابع ، فإنّه يخرج مع العارض ، ثم يستأنف إن كان قد اعتكف أقلّ من ثلاثة ، وإلّا بنى إن كان الواجب أزيد ، وأتى بالباقي إن كان ثلاثةً فما زاد ، وإلّا فثلاثة.

ح - لم يعيّن ولم يشترط التتابع ولا شرط على ربّه ، فإنّه يخرج مع العارض ويستأنف إن لم تحصل ثلاثة ، وإلّا أتمّ.

مسألة ٢٢٩ : الاشتراط إنّما يصح في عقد النذر‌ ، أمّا إذا أطلقه من الاشتراط ، فلا يصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف ، فإذا لم يشترط ثم عرض ما يمنع الصوم أو الكون في المسجد ، فإنّه يخرج ويقضي الاعتكاف إن كان واجباً فواجباً ، وإن كان ندباً فندباً.

وإنّما يصح اشتراط الرجوع مع العارض ، فلو شرط الجماع في اعتكافه أو الفرجة والتنزّه أو البيع والشراء للتجارة أو التكسّب بالصناعة في المسجد ، لم يجز ، لأنّه منافٍ للاعتكاف.

مسألة ٢٣٠ : قد بيّنّا أنّه يجوز للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة‌ ولنفع المؤمن والصلاة على الجنازة وعيادة المريض وشراء مأكوله ومشروبه.

وأكثر العامّة منع من الخروج إلّا لقضاء الحاجة ولما لا بُدّ له منه ، فإن خرج لما لَهُ منه بُدٌّ ، بطل اعتكافه وإن قلّ ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد(١) .

وقال أبو يوسف ومحمد : لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف يوم ، لأنّ اليسير معفوّ عنه ، كما لو تأنّى في مشيه.

ولأنّ صفيّة أتت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تزوره في معتكفة ، فلمـّا‌

____________________

(١) المغني ٣ : ١٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٥.

٣٠٩

قامت لتَنْقَلِبَ خرج معها ليَقْلِبَها(١) (٢) (٣) .

ويحتمل أن لا يكون لهعليه‌السلام منه بُدٌّ ؛ لأنّه كان ليلاً فلم يأمن عليها.

مسألة ٢٣١ : منع العامّة من الخروج لعيادة المريض وشهادة الجنازة إلّا أن يشترط فعل ذلك‌ في اعتكافه ، فيكون له فعله ، سواء كان الاعتكاف واجباً أو ندباً ، وكذا ما كان قربةً ، كزيارة أهله أو رجل صالح أو عالم ، أو كان مباحاً ممّا يحتاج إليه ، كالأكل في منزله والمبيت فيه ، فله فعله(٤) . وفي المبيت إشكال.

وقد أجاز اشتراط الأكل في منزله الحسن والعلاء بن زياد والنخعي وقتادة(٥) .

ومنع منه مالك والأوزاعي(٦) .

قال مالك : لا يكون في الاعتكاف شرط(٧) .

وليس بجيّد ؛ إذ لا يجب بعقده ، فكان الشرط فيه إليه كالوقف. ولأنّ الاعتكاف لا يختص بقدر ، فإذا شرط الخروج ، فكأنّه نذر القدر الذي إقامة. وإن قال : متى مرضت أو عرض لي عارض خَرَجْتُ ، جاز شرطه.

مسألة ٢٣٢ : إذا نذر اعتكافاً بصفة التتابع ، وشرط الخروج منه إن عرض عارض‌ ، صحّ شرطه على ما تقدّم ؛ لأنّ الاعتكاف إنّما يلزم بالتزامه ، فيجب بحسب الالتزام ، وهو أظهر قولي الشافعي(٨) .

____________________

(١) أي : فلمـّا قامت لترجع خرج معها ليصحبها. النهاية - لابن الأثير - ٤ : ٩٦.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ٦٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٦ / ١٧٧٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٤.

(٣) المغني ٣ : ١٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٢.

(٤) المغني ٣ : ١٣٥ - ١٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٨ - ١٤٩.

(٥ - ٧ ) المغني ٣ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٩.

(٨) فتح العزيز ٦ : ٥٢٠ ، المجموع ٦ : ٥٣٧.

٣١٠

وله قول آخر : إنّه لا يصح - كما هو مذهب مالك - لأنّه شرط المنافي فيلغو ، كما لو شرط أن يخرج للجماع(١) .

والمشهور عند الشافعية : الصحة(٢) ، وبه قال أبو حنيفة(٣) . وبالثاني قال مالك(٤) . وعن أحمد روايتان(٥) .

فعلى القول بالصحة إن عيّن نوعاً ، مثل أن قال : لا أخرج إلّا لعيادة المريض ، أو عيّن ما هو أخصّ ، فقال : لا أخرج إلّا لعيادة زيد ، خرج فيما عيّنه خاصة دون غيره وإن كان أهمّ منه عند الشافعي(٦) . وعندنا يجوز فيما عداه من القُرَب على ما سبق ، إلّا أن يطول الزمان.

وإن أطلق وقال : لا أخرج إلّا لشغل يعتري أو لعارض يعرض ، كان له أن يخرج لكلّ شغل ديني ، كحضور الجمعة وعيادة المرضى ، أو دنيوي ، كلقاء السلطان واقتضاء الغريم ، ولا يبطل التتابع بشي‌ء من ذلك عنده(٧) .

وشرط في الشغل الدنيوي الإباحة.

وللشافعيّة وجه آخر : أنّه لا يشترط(٨) .

ولا عبرة بالنزهة ؛ لأنّه لا يُعدّ من الأشغال ، ولا يعتنى به.

ولو قال : إن عرض لي عارض قَطَعْتُ الاعتكاف ، فالحكم كما لو شرط ، إلّا أنّه في شرط الخروج يلزمه العود عند قضاء الحاجة ، وفيما إذا قصد القطع لا يلزمه ذلك.

وكذا لو قال : عليَّ أن أعتكف رمضان إلّا أن أمرض أو اُسافر ، فإذا مرض أو سافر فلا شي‌ء عليه.

ولو نذر صلاةً وشرط الخروج إن عرض عارض ، أو صوماً وشرط الخروج إن جاع أو اُضيف فيه ، فلهم وجهان :

____________________

(١ - ٥ ) فتح العزيز ٦ : ٥٢٠ ، المجموع ٦ : ٥٣٧.

(٦ - ٨ ) فتح العزيز ٦ : ٥٢٠ - ٥٢١ ، المجموع ٦ : ٥٣٨.

٣١١

أحدهما - وهو قول أكثر الشافعيّة - أنّه يصحّ هذا الشرط ، كما في الاعتكاف.

والثاني : لا يصحّ ولا ينعقد النذر ، بخلاف الاعتكاف ؛ لأنّ ما يتقدّم منه على الخروج عبادة، وبعض الصلاة والصوم ليس بعبادة(١) .

ولو فرض ذلك في الحج ، انعقد النذر عندهم(٢) ، كما ينعقد الإِحرام المشروط ، ولكن في جواز الخروج للشافعي قولان(٣) . والصوم والصلاة أولى لجواز الخروج منهما عند أكثرهم ؛ لأنّهما لا يلزمان بالشروع ، والالتزام مشروط ، فإذا وجد العارض فلا يلزم ، والحج يلزم بالشروع(٤) .

ولو نذر التصدّق بعشرة دراهم أو بهذه الدراهم إلّا أن تعرض حاجة ونحوها ، فلهُمْ وجهان ، والأظهر عندهم : صحة الشرط ، فإذا احتاج فلا شي‌ء عليه(٥) .

ولو قال : في هذه القُرُبات إلّا أن يبدو لي ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يصح الشرط ، فلا شي‌ء عليه إذا بدا له ، كشرط سائر العوارض.

وأظهرهما عندهم : البطلان ؛ لأنّه تعليق للأمر بمجرّد الخيرة ، وذلك يناقض صيغة الالتزام(٦) .

ثم هل يبطل النذر من أصله أو يصحّ ويلغو الشرط؟ للشافعيّة قولان(٧) .

وإذا شرط الخروج لغرض وقالوا بصحته ، فخرج لذلك الغرض ، هل يجب تدارك الزمان المصروف إليه؟ يُنظر إن نذر مدّة غير معيّنة ، كشهر مطلق أو عشرة مطلقة ، فيجب التدارك ليُتمّ المدّة المنذورة ، وتكون فائدة الشرط : تنزيل الغرض منزلة قضاء الحاجة في أنّ التتابع لا ينقطع به.

____________________

(١ - ٤ ) فتح العزيز ٦ : ٥٢١ - ٥٢٢ ، المجموع ٦ : ٥٣٨ - ٥٣٩.

(٥ - ٧ ) فتح العزيز ٦ : ٥٢٢ - ٥٢٣ ، المجموع ٦ : ٥٣٩ - ٥٤٠.

٣١٢

وإن عيّن المدّة فنذر اعتكاف هذه العشرة أو شهر رمضان ، لم يجب التدارك ؛ لأنّه لم ينذر إلّا اعتكاف ما عدا ذلك الزمان من العشرة(١) .

مسألة ٢٣٣ : إذا نذر أن يعتكف شهراً بعينه‌ ، دخل المسجد قبل غروب الشمس ، وخرج منه يوم الثلاثين بعد غروب الشمس - وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٢) - لأنّه نذر الشهر ، وأوّله غروب الشمس ، ولهذا تحلّ الديون المعلّقة به ، ويقع الطلاق والعتاق المعلّقان به ، ووجب أن يدخل قبل الغروب ليستوفي جميع الشهر ، فإنّه لا يمكن إلّا بذلك فيجب ، كما يجب إمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم.

وقال أحمد في الرواية الثانية : إنّه يدخل قبل طلوع الفجر - وبه قال الليث وزفر - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان إذا أراد أن يعتكف صلّى الصبح ثم دخل معتكفة(٣) .

ولأنّ الله تعالى قال :( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (٤) ولا يلزم الصوم إلّا من قبل طلوع الفجر.

ولأنّ الصوم شرط في الاعتكاف فلم يجز ابتداؤه قبل شرطه(٥) .

ولا حجّة في الخبر ؛ لأنّه يدخل في التطوّع متى شاء.

قال ابن عبد البرّ : لا أعلم أنّ أحداً من الفقهاء قال به(٦) .

والصوم محلّه النهار ، فلا يدخل فيه شي‌ء من الليل في أثنائه ولا ابتدائه‌

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٥٢٤ - ٥٢٥ ، المجموع ٦ : ٥٤٠.

(٢) المغني ٣ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٦.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٨٣١ / ١١٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٣ / ١٧٧١ ، سنن الترمذي ٣ : ١٥٧ / ٧٩١ ، سنن البيهقي ٤ : ٣١٥.

(٤) البقرة : ١٨٥.

(٥) المغني ٣ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٦.

(٦) المغني ٣ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٧.

٣١٣

إلّا ما حصل ضرورة ، بخلاف الاعتكاف.

ولو أحبّ اعتكاف العشر الأواخر تطوّعاً ، ففيه روايتان عن أحمد :

إحداهما : يدخل فيه قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين ، وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه ، قال : ( من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر ).

ولأنّ العشر بغير « هاء » عدد الليالي(١) . وهو إحدى الروايتين عن أحمد(٢) .

وفي الثانية : يدخل بعد صلاة الصبح - وبه قال الأوزاعي وإسحاق - لما روت عائشة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان إذا صلّى الصبح دخل معتكفة(٣) .

واستحبّ أحمد لمن اعتكف العشر الأخير من رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكفة(٤) .

ويستحبّ للمرأة إذا أرادت الاعتكاف أن تستتر بشي‌ء ؛ لأنّ أزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمـّا أردن الاعتكاف أمرن بأبنيتهنّ فضُرِبْنَ في المسجد(٥) .

وإذا ضربت بناءً ، جَعَلَتْه في مكان لا يصلّي فيه الرجال ، لئلّا تقطع صفوفَهم وتُضيّق عليهم.

ولا بأس للرجل أن يستتر أيضاً ؛ فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر‌

____________________

(١) أي : إسقاط « الهاء » في العشر دليل على إرادة الليالي. هامش « ن ».

(٢) قوله : وهو إحدى الروايتين يفيده قوله المتقدّم عليه : ففيه روايتان عن أحمد ، إحداهما.

(٣ و ٤ ) المغني ٣ : ١٥٦ - ١٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٧.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٣٣١ - ٣٣٢ / ٢٤٦٤.

٣١٤

ببنائه فضُرب(١) . ولأنّه أستر له وأخلى(٢) .

المطلب السادس : في الكفّارة‌

مسألة ٢٣٤ : إذا جامع المعتكف في حال اعتكافه ليلاً أو نهاراً ، وجبت عليه الكفّارة‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال الحسن البصري والزهري وبعض الحنابلة وأحمد في إحدى الروايتين(٣) - لأنّه عبادة يفسدها الوطء بعينه ، فوجبت الكفّارة بالوطء فيها ، كالحجّ وصوم رمضان.

ولأنّه زمان تعيّن للصوم ، وتعلّق الإِثم بإفساده ، فوجبت الكفّارة فيه بالجماع كرمضان.

ولأنّ سماعة سأل الصادقعليه‌السلام ، عن معتكف واقع أهله ، فقال : « هو بمنزلة مَنْ أفطر يوماً من شهر رمضان »(٤) .

وسأله أبو ولّاد الحنّاط عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت - حين بلغها قدومه - من المسجد إلى بيتها وتهيّأت لزوجها حتى واقعها ، فقال : « إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها كان عليها ما على المـُظاهر »(٥) .

وقال أحمد في الرواية الاُخرى : لا كفّارة عليه - وهو قول عطاء والنخعي‌

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ٣٣١ / ٢٤٦٤.

(٢) أخلى : من الخلوة بالنفس عن الناس لأجل الاشتغال بالعبادة ، لأن الاختلاط بهم يضادّ التفرّغ ويلهي عادة.

(٣) المغني ٣ : ١٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٥ ، المجموع ٦ : ٥٢٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٥.

(٤) الكافي ٤ : ١٧٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٣ / ٥٣٤ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٣.

(٥) الكافي ٤ : ١٧٧ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٤ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٢.

٣١٥

وأهل المدينة ومالك وأهل العراق والثوري وأهل الشام والأوزاعي - لأنّها عبادة لا تجب بأصل الشرع ، فلا تجب بإفسادها كفّارة ، كالنوافل.

ولأنّها عبادة لا يدخل المال في جبرانها ، فلم تجب الكفّارة بإفسادها ، كالصلاة.

ولأنّ الكفّارة إنّما تثبت بالشرع ولم يرد الشرع بإيجابها ، فتبقى على الأصل(١) .

والفرق : أنّ النوافل لا يتعلّق بإفسادها إثم فلا كفّارة ، لأنّ الكفّارة تتبع الإِثم.

والقياس على الصلاة ممنوع ، ومعارض بما قلناه ، وبأنّه في مقابلة النصّ.

وقد بيّنّا ورود الشرع بالوجوب ، وهي الأخبار المرويّة عن أهل البيتعليهم‌السلام ، وهُمْ أعرف بالأحكام من غيرهم ، فإنّ الوحي في بيتهم نزل.

مسألة ٢٣٥ : كفّارة الاعتكاف عند علمائنا هي كفّارة رمضان : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً - وبه قال الحسن والزهري إلّا أنّهما قالا بالترتيب ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد(٢) - لأنّها كفّارة في صوم واجب ، فكانت مثل كفّارة رمضان.

ولما تقدّم من الروايتين(٣) عن الصادقعليه‌السلام .

ولأنّ سماعة قال : سألت الصادقعليه‌السلام ، عن معتكف واقع أهله ، قال : « عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً : عتق رقبة‌

____________________

(١) المغني ٣ : ١٣٩ - ١٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٥ - ١٥٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦ - ٣١٧.

(٢) المغني ٣ : ١٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٦.

(٣) تقدّمتا في المسألة السابقة (٢٣٤).

٣١٦

أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً »(١) .

وقال بعض الحنابلة : تجب كفّارة يمين(٢) .

والمشهور عن أحمد أنّه قال : مَنْ أصاب في اعتكافه فهو كهيئة المظاهر ، نقله عن الزهري. ثم قال : إذا كان نهاراً ، وجبت عليه الكفّارة(٣) .

مسألة ٢٣٦ : الذي عليه فتوى علمائنا أنّها كفّارة مخيّرة مثل كفّارة رمضان‌ ؛ لما تقدّم من الروايات(٤) . وللأصل.

وفي رواية عن الباقرعليه‌السلام ، واُخرى عن الصادقعليه‌السلام أنّ « عليه ما على المـُظاهر »(٥) .

وهي محمولة على المساواة في المقدار دون الترتيب ؛ جمعاً بين الروايات.

مسألة ٢٣٧ : الجماع إن وقع في نهار رمضان ، وجب عليه كفّارتان : إحداهما عن الاعتكاف ، والاُخرى عن رمضان ، وإن وقع ليلاً ، وجبت كفّارة واحدة وإن كان في غير رمضان ، وكذا إن وقع في نهار غير رمضان ، لأنّ كلّ واحد من عبادتي الاعتكاف ورمضان يوجب الكفّارة، والأصل عدم التداخل عند تغاير السبب.

وقد سأل عبد الأعلى بن أعين ، الصادقعليه‌السلام ، عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلاً في شهر رمضان ، قال : « عليه الكفّارة » قال : قتلت : فإن وطأها نهاراً؟ قال : « عليه كفّارتان»(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٩٢ / ٨٨٨ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٥.

(٢) المغني ٣ : ١٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧.

(٣) المغني ٣ : ١٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٦.

(٤) منها : رواية سماعة ، وقد تقدّمت في المسألة ٢٣٥.

(٥) الكافي ٤ : ١٧٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٤ ، الجعفريات : ٥٩.

(٦) الفقيه ٢ : ١٢٢ - ١٢٣ / ٥٣٣ ، التهذيب ٤ : ٢٩٢ / ٨٨٩.

٣١٧

والسيد المرتضى -رحمه‌الله - أطلق ، فقال : المعتكف إذا جامع نهاراً ، كان عليه كفّارتان ، وإن جامع ليلاً ، كان عليه كفّارة واحدة(١) . والظاهر أنّ مراده رمضان.

مسألة ٢٣٨ : لو كانت المرأة معتكفةً ووطأها مختارة‌ ، وجب عليها مثل ما يجب على الرجل ، فإن أكرهها ، تضاعفت الكفّارة عليه ، فإن كان الإِكراه في نهار رمضان ، وجب عليه أربع كفّارات ، ولا يبطل اعتكافها ولا صومها للإِكراه ، وإن كان في ليل غير رمضان ، كان عليه كفّارتان لا غير ، ولا يفسد اعتكافها أيضاً ، ومع المطاوعة يفسد اعتكافها كالرجل.

وقال بعض(٢) علمائنا : لا يجب تضاعف الكفّارة بالإِكراه ؛ لأنّ الكفّارة تتبع إفساد الاعتكاف وهو غير متحقّق في طرف المرأة ؛ لأنّ اعتكافها صحيح.

ولا بأس به ، مع أنّ رواية التضعيف(٣) ضعيفة ؛ لأنّ في طريقها المفضّل ابن عمر ، وفيه قول.

مسألة ٢٣٩ : المباشرة دون الفرج إن كانت بغير شهوة ، فلا بأس بها‌ ، مثل أن تغسل رأسه أو تفليه(٤) أو تناوله شيئاً ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يُدني رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجّله(٥) .

وإن كانت عن شهوة ، فهي محرّمة ؛ لقوله تعالى( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) (٦) .

ولأنّه لا يأمن من إفضائها إلى إفساد الاعتكاف ، وما أفضى إلى الحرام‌

____________________

(١) الانتصار : ٧٣.

(٢) هو المحقّق في المعتبر : ٣٢٦.

(٣) الكافي ٤ : ١٠٣ - ١٠٤ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ / ٦٢٥.

(٤) فلا رأسه ، يفلوه ويفليه : بحثه عن القمل. لسان العرب ١٥ : ١٦٢.

(٥) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة ٢٠٨.

(٦) البقرة : ١٨٧.

٣١٨

يكون حراماً.

فإن فعل ما ينزل ، فسد اعتكافه ، وإن لم ينزل ، لم يفسد - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه(١) - لأنّها مباشرة لا تُفسد صوماً ولا حجّاً فلم تُفسد الاعتكاف ، كالمباشرة بغير شهوة.

والقول الثاني للشافعي : إنّها تُفسد في الحالين - وبه قال مالك - لأنّها مباشرة محرّمة ، فأفسدت الاعتكاف ، كما لو أنزل(٢) .

والفرق : أنّها مع الإِنزال تُفسد الصوم.

قال الشيخ : ويجب القضاء والكفّارة بالجماع ، وكذا كلّ مباشرة تؤدّي إلى إنزال الماء عمداً(٣) .

مسألة ٢٤٠ : إعلم أنّ الكفّارة تجب بإفساد الاعتكاف الواجب بالجماع‌ إجماعاً ، وكذا بالإِنزال بالمباشرة وشبهها عند علمائنا وأكثر العامّة(٤) .

وهل تجب بالأكل والشرب؟ خلاف عند علمائنا ، المشهور : أنّها تجب.

وقال بعض علمائنا : لا تجب(٥) ؛ للأصل ، والنصّ إنّما ورد في الجماع ، ولا يجب سوى القضاء إن كان الصوم واجباً أو كان في ثالث‌

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٦ ، المغني ٣ : ١٤١ - ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٥ و ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٦ - ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٨٥ ، مقدّمات ابن رشد ١ : ١٩١ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٤.

(٤) اُنظر : المغني ٣ : ١٣٩ والشرح الكبير ٣ : ١٥٥ ، والمجموع ٦ : ٥٢٧ ، وبداية المجتهد ١ : ٣١٦.

(٥) هو المحقق في المعتبر : ٣٢٦ ، وراجع : شرائع الإِسلام ١ : ٢٢٠.

٣١٩

المندوب ، وإلّا لم يجب القضاء أيضاً.

قال المفيدرحمه‌الله ، والسيد المرتضى رضي الله عنه : تجب الكفّارة بكلّ مُفطرٍ في شهر رمضان(١) .

وقال بعض(٢) علمائنا : إن كان الاعتكاف في نهار شهر رمضان ، وجبت الكفّارة بكلّ مفطر ، وكذا إن كان منذوراً معيّناً ؛ لأنّه بحكم رمضان ، ولو كان الاعتكاف مندوباً أو واجباً غير معيّن بزمان ، لم تجب الكفّارة إلّا بالجماع خاصة.

مسألة ٢٤١ : لو مات المعتكف قبل انقضاء مدّة اعتكافه‌ ، قال الشيخرحمه‌الله : في أصحابنا مَنْ قال : يقضي عنه وليّه أو يخرج من ماله مَنْ ينوب عنه ؛ لعموم ما روي أنّ مَنْ مات وعليه صوم واجب وجب على وليّه القضاء عنه أو الصدقة(٣) .

والأقرب أن يقال : إن كان واجباً فكذلك على إشكال ، وإن كان ندباً فلا.

قال الشيخرحمه‌الله : قضاء الاعتكاف الفائت ينبغي أن يكون على الفور(٤) .

فإن قصد الوجوب فهو ممنوع ؛ لأصالة البراءة ، وإن أراد الاستحباب فهو جيّد ؛ لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعة وإخلاء الذمّة عن الواجب.

ثم قالرحمه‌الله : إذا اُغمي على المعتكف أيّاماً ثم أفاق ، لم يلزمه‌

____________________

(١) حكاه عنهما ، المحقّق في المعتبر : ٣٢٥ ، وراجع : المقنعة : ٥٨ ، وجُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٦١.

(٢) هو المحقق في المعتبر : ٣٢٦.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٣ - ٢٩٤.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٤.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

وقال: « لا ينجس ذلك شيئاً ولا يحرمه، فان مات فيه ما له دم وكان مائعا فسد، وان كان جامدا فسد منه ما حوله، واكلت بقيته ».

۲۷۸۶ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان وقعت فيه عقرب أو شئ من الخنافس وبنات وردان والجراد، وكلما ليس له دم، فلا بأس باستعماله والوضوء منه، مات فيه (۱) أو لم يمت ».

۲۷۸۷ / ۵ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن احمد الديباجي، عن محمّد بن الاشعث، عن موسى بن إسماعيل، عن أبيه، عن جده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال علي عليه‌السلام: ما لا نفس له سائلة، إذا مات في الادام، فلا بأس باكله ».

۲۷۸۸ / ۶ - الصدوق في المقنع: فان وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب أو بنات وردان، وكل ما ليس له دم، فلا تنزح منها شيئاً، وكذلك ان وقعت في السمن والزيت.

۲۹- ( باب استحباب ترك الخبز وشبهه، إذا شمّه الفار والكلب )

۲۷۸۹ / ۱ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام انه سئل عن

______________

=   (لسان العرب - خشش - ج ۶ ص ۲۹۶).

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۱ ح ۲.

(۱) فيه: ليس في المصدر.

۵ - نوادر الراوندي ص ۵۰، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۱ ح ۴.

۶ - المقنع ص ۱۱.

الباب - ۲۹

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۵۷ ح ۷.

٥٨١

الكلب والفأرة، يأكلان من الخبز أو يشمانه قال: « ينزع ذلك (۱) الموضع الذي اكلا منه أو شماه ويؤكل سائره ».

۲۷۹۰ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا اكل الكلب أو الفأرة من الخبز أو شماه، فاترك ما شماه وكل ما بقي.

۳۰- ( باب أنّ كلّ شئ طاهر حتّى يعلم ورود النجاسة عليه، وان من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلاً، أو شكّ في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخره عنه، بنى على الطهارة فيهما )

۲۷۹۱ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، قال: « قال ابي علي بن الحسين عليهم‌السلام: يا بني اتخذ ثوبا للغائط، رأيت الذباب يقعن على الشئ الرقيق ثم يقعن علي، قال: ثم اتيته، فقال: ما كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا لأصحابه الّا ثوبا، فرفضه ».

۲۷۹۲ / ۲ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام، عن خرء الفأر يكون في الدقيق، قال: « ان علم به اخرج منه (۱)، وان لم يعلم فلا بأس به ».

______________

(۱) ذلك: ليس في المصدر.

۲ - المقنع ص ۱۱.

الباب - ۳۰

۱ - الجعفريات ص ۱۴.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۵.

(۱) منه: ليس في المصدر.

٥٨٢

۲۷۹۳ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي ان قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به اصابه ام لم يصبه، رش على موضع الشك الماء ».

۲۷۹۴ / ۴ - الصدوق في المقنع: وكل شئ طاهر حتّى تعلم (۱) انه قذر.

۲۷۹۵ / ۵ - كتاب درست بن ابي منصور: عنه، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: جعلت فداك الثوب يخرج من الحائك، ايصلى فيه قبل ان يقصر ؟ قال: فقال: « لا بأس به ما لم يعلم ريبة ».

۳۱- ( باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع، وكل مسكر )

۲۷۹۶ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليه‌السلام سئل عن حنطة صب عليها خمر قال: « الطحين والعجين والملح والخبز، يأتي على ذلك كله ».

۲۷۹۷ / ۲ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام عن الشراب

______________

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۳ ح ۲.

۴ - المقنع ص ۵.

(۱) في المصدر: إلّا ما علمت.

۵ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۶.

الباب - ۳۱

۱ - الجعفريات ص ۲۶.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷.

٥٨٣

الخبيث يصيب الثوب قال: « يغسل ».

وسئل عليه‌السلام (۱): عن السفرة والخوان يصيبه الخمر، ايؤكل عليه (۲) ؟ قال: « ان كان يابسا قد جفّ، فلا بأس به ».

۲۷۹۸ / ۳ - كتاب درست بن أبي منصور: عنه، عن اسماعيل بن جابر، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: جعلت فداك، آكل من طعام اليهودي والنصراني قال: فقال: « لا تأكل ».

قال: ثم قال: « يا إسماعيل لا تدعه تحريما له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ».

۲۷۹۹ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا بأس ان تصلي في ثوب اصابه خمر (۱)، لان الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته، وان خاط خياط ثوبك بريقه وهو شارب الخمر، ان كان يشرب غبا فلا بأس، وان كان مدمنا للشرب كلّ يوم، فلا تصل في ذلك الثوب حتّى يغسل ».

الصدوق في المقنع (۲): مثله - إلى قوله: اصابته.

قلت: ذيل الخبر ينافي صدره، وقد ذكرنا وجهه وما يماثله، في

______________

(۱) نفس المصدر ج ۱ ص ۱۲۲.

(۲) وفيه: قد أصابهما الخمر أيؤكل عليها.

۳ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۵.

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۸، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۹۷ ح ۶.

(۱) في المصدر: الخمر.

(۲) المقنع ص ۱۵۳.

٥٨٤

الخاتمة، في شرح حال الفقه الرضوي.

۲۸۰۰ / ۵ - الشيخ الطوسي (رحمه الله) في رسالة تحريم الفقاع: اخبرني جماعة، عن احمد بن محمّد بن يحيى، عن احمد بن الحسين، عن ابي سعيد، عن ابي جميل المصري قال: كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد، وانا امشي معه في السوق، ففتح صاحب الفقاع فقاعه فاصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتّى زالت الشمس، فقلت له: الا تصلى ؟ فقال: ليس اريد اصلي حتّى ارجع إلى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي، فقلت له: هذا رأيك أو شئ ترويه فقال: اخبرني هشام بن الحكم، انه سأل ابا عبدالله عليه‌السلام عن الفقاع فقال: « لا تشربه فانه خمر مجهول، فإذا اصاب ثوبك فاغسله ».

۳۲- ( باب عدم وجوب الإعادة على من صلّى وثوبه أو بدنه نجس، قبل العلم بالنجاسة )

۲۸۰۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « قد روي في المني، إذا لم تعلم (۱) من قبل ان تصلي، فلا اعادة عليك ».

۲۸۰۲ / ۲ - علي بن جعفر عليه‌السلام في كتابه: عن أخيه موسى

______________

۵ - رسالة تحريم الفقاع ص ۲۶۳، الكافي ج ۶ ص ۴۲۳ ح، التهذيب ج ۹ ص ۱۲۵ ح ۲۷۹، الاستبصار ج ۴ ص ۹۶ ح ۱۰.

الباب - ۳۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶

(۱) في المصدر: يعلم به.

۲ - قرب الاسناد ص ۹۵، البحار ج ۱۰ ص ۲۸۲.

٥٨٥

عليه‌السلام قال: سألته عن رجل احتجم فاصاب ثوبه فلم يعلم به حتّى كان من غد كيف يصنع ؟ قال: « إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي لا ينقص منه شيئاً، وإن كان رآه وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك ».

قلت: هكذا في نسختي وفي البحار نقلا عنه بعد قوله: بتلك الصلاة، ثم ليغسله، وهو مطابق لما رواه الحميري في قرب الاسناد، عن علي بن جعفر عليه‌السلام.

۳۳- ( باب وجوب الإعادة في الوقت، واستحباب القضاء بعده، على من علم بالنجاسة فلم يغسلها، ثم نسيها وقت الصلاة )

۲۸۰۳ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه « أن علياً عليهم‌السلام كان يقول: من صلى حتّى يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس، فلم يذكره الّا بعد فراغه ليعد صلاته ».

۲۸۰۴ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان كنت اهرقت الماء فتوضأت ونسيت ان تستنجي حتّى فرغت من صلاتك ثم ذكرت، فعليك ان تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة ».

۲۸۰۵ / ۳ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه قال: قال علي عليه‌السلام: « من صلى في ثوب

______________

الباب - ۳۳

۱ - الجعفريات ص ۵۰.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۲۱۹ ح ۱۱.

۳ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة منه خالية من هذا الحديث.

٥٨٦

نجس فلم يذكره الّا بعد فراغه، فليعد صلاته ».

۲۸۰۶ / ۴ - الصدوق في المقنع: وان بلت فاصاب فخذك نكتة من بولك، فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله، فاغسل واعد الصلاة.

۳۴- ( باب طهارة القئ )

۲۸۰۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تغسل ثوبك الّا مما يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء، ولا تجب عليك اعادة الّا من بول. إلى ان قال ولا ينقض القئ والقلس (۱) » الخبر.

۳۵- ( باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم )

۲۸۰۸ / ۱ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن احمد بن ابي روح قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمّد لاوصله، وامرني ان ادفعه إلى ابي جعفر محمّد بن عثمان العمري، وامرني ان أسأله الدعاء للعلة التي هو فيها، واسأله عن الوبر يحل لبسه ؟ إلى ان ذكر في آخر التوقيع: الذي خرج عن الحجة عليه‌السلام: « والفراء: متاع الغنم ما لم يذبح بارمنية، يذبحه النصارى على

______________

۴ - المقنع ص ۵.

الباب - ۳۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱.

(۱) القلس: أن يبلغ الطعام إلى الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوف، وقيل هو القئ، وقيل هو القذف بالطعام وغيره (لسان العرب ج ۶ ص ۱۷۹).

الباب - ۳۵

۱ - الخرائج ص ۲۴۱، وعنه في البحار ج ۸۳ ص ۲۷۷ ح ۱۶.

٥٨٧

الصليب، فجائز لك ان تلبسه، إذا ذبحه اخ لك، أو مخالف تثق بدينه ».

۲۸۰۹ / ۲ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « ما جاءك من دباغ اليمن، فصلّ فيه ولا تسأل عنه ».

۲۸۱۰ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان علياً عليهم‌السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجنبها وبيضها وفيها سكر، فقال عليه‌السلام: « يقوم ما فيها ثم يؤكل، لانه يفسد وليس لما فيها بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن » فقالوا: يا أميرالمؤمنين لا نعلم سفرة ذمي ولا سفرة مجوسي. قال: « هم في سعة من اكلها ما لم يعلموا حتّى يعلموا ».

۲۸۱۱ / ۴ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: سئل علي عليه‌السلام عن سفرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير وخبز كثير وبيض وفيها سكين فقال: « يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد، فإذا جاء طالبها غرم له » فقالوا له: يا أميرالمؤمنين لا نعلم ا سفرة ذمي هي ام سفرة مجوسي ؟ فقال: « هم في سعة (من اكلها) (۱) ما لم يعلموا ».

______________

۲ - مكارم الأخلاق ص ۱۱۸.

۳ - الجعفريات ص ۲۷.

۴ - نوادر الراوندي ص ۵۰، وعنه في البحا ج ۸۰ ص ۷۸ ح ۷.

(۱) ليس في المصدر.

٥٨٨

۲۸۱۲ / ۵ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام انه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون، وانهم يجعلون فيه الانفحة من الميتة ومما لم يذكر اسم الله عليه، قال: « إذا علم ذلك لم يؤكل، وان كان الجبن مجهولا لا يعلم من عمله، وبيع في سوق المسلمين، فكله ».

۲۸۱۳ / ۶ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه سئل: عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء، قال: « ان لبستها فلا تصل فيها، وان علمت انها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وان لم تعلم اشتر وبع ».

۳۶- ( باب وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثاً، وجواز استعماله بعد ذلك )

۲۸۱۴ / ۱ - الحميري في قرب الاسناد: عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه عليهما‌السلام قال: سألته عن الشراب (۱) في الإناء يشرب فيه الخمر قدح (۲) عيدان أو باطية (۳) قال: « إذا غسله فلا بأس ».

______________

۵ - دعائم الإسلام ج ۲ ص ۱۲۶ ح ۴۳۷.

۶ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۶، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

الباب - ۳۶

۱ - قرب الاسناد ص ۱۱۶.

(۱) يحتمل: الشرب (منه قدّس سرّه).

(۲) في نسخة: قدحان (منه قدّس سرّه)، وفي المصدر: قدحاً.

(۳) الباطية: إناء من الزجاج عظيمة تملأ من الشراب وتوضع بين الشرب يغرفون منها ويشربون. (لسان العرب - بطا - ج ۴ ص ۷۴).

٥٨٩

قال وسألته عليه‌السلام: عن دنّ (۴) الخمر ايجعل فيه الخل أو الزيتون (۵) أو شبهه ؟ قال: « إذا غسل فلا بأس ».

ورواه علي بن جعفر في كتابه (۶).

۳۷- ( باب ما يكره من أواني الخمر )

۲۸۱۵ / ۱ - الصدوق في الخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن ابي الربيع الشامي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: سألته عن الشطرنج والنرد: قال: « لا تقربوهما » قلت: فالغناء، قال: « لا خير فيه » قلت: فالنبيذ، قال: « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن كلّ مسكر، وكل مسكر حرام » قلت: فالظروف التي تصنع فيها، قال: « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير » قلت: وما ذاك ؟ قال: « الدباء: القرع، والمزفت: الدنان، والحنتم جرار الاردن (۱)، والنقير: خشبة كان اهل الجاهلية ينقرونها حتّى يصير لها اجواف ينبذون فيها » وقد قيل: الحنتم الجرار الخضر.

______________

(۴) في كتاب علي بن: حِبّ (منه قدّس سرّه).

(۵) في المصدر: والزيتون.

(۶) كتاب مسائل علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ۱۰ ص ۲۷۰.

الباب - ۳۷

۱ - الخصال ص ۲۵۱ ح ۱۱۹، معاني الاخبار ص ۲۲۴ ح ۱، عنهما في البحار ج ۶۶ ص ۴۸۳ ح ۵.

(۱) في المصدر: الارزن.

٥٩٠

۳۸- ( باب أنّه يغسل الاناء من الخنزير والفأرة سبعاً ) (*)

۲۸۱۶ / ۱ - الصدوق في المقنع: وإذا أصبت جرذاً في إناء فاغسل ذلك الإناء سبع مرّات.

۳۹- ( باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ، وعدم جواز الصلاة فيه، وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ )

۲۸۱۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تصل في جلد الميتة على كلّ حال ». الصدوق في المقنع مثله (۱).

۲۸۱۸ / ۲ - عوالي اللآلي: قد صح عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ».

۲۸۱۹ / ۳ - وروى شعبة، عن الحكم، عن ابن ابي ليلى، عن عبدالله بن حكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في

______________

الباب - ۳۸

(*) هذا الباب مثبت في الأصل المخطوط وساقط من الطبعة الحجرية.

۱ - المقنع ص ۱۱.

الباب - ۳۹

۱ - فقه الرضا ص ۱۶.

(۱) المقنع ص ۲۴.

۲ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۴۲ ح ۴۷.

۳ - المصدر السابق ج ۱ ص ۹۷ ح ۱۲.

٥٩١

ارض جهينة وانا غلام شاب: « ان لا تستمتعوا (۱) من الميتة باهاب ولا عصب ».

۲۸۲۰ / ۴ - وروي عن الباقر عليه‌السلام: أنه سئل عن جلد الميتة، أيلبس في الصلاة ؟ فقال: « لا ولو دبغ سبعين مرة ».

۲۸۲۱ / ۵ - الصدوق في العيون: عن عبد الواحد بن محمّد، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه‌السلام انه كتب إلى المأمون: « ولا يصلّى في جلود الميتة ».

۲۸۲۲ / ۶ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت وقال: « الميتة نجس وان دبغت ».

۲۸۲۳ / ۷ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « لا يصلى بجلد الميتة ولو دبغ - سبعين مرة - إنّا أهل بيت (۱) لا نصلّي بجلود الميتة وان دبغت (۲) ».

۲۸۲۴ / ۸ - وعن علي عليه‌السلام انه قال: « سمعت رسول الله

______________

(۱) في نسخة: « تتمتعوا - منه قدّس سرّه »، وفي المصدر: تنتفعوا.

۴ - المصدر السابق ج ۱ ص ۳۲۱ ح ۵۳.

۵ - عيون اخبار الرضا ج ۲ ص ۱۲۳.

۶ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۶.

۷ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۶.

(۱) في المصدر: البيت.

(۲) وفيه: دبغ.

۸ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

٥٩٢

صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: لا ينتفع من الميتة، باهاب ولا عظم ولاعصب ».

۲۸۲۵ / ۹ - وعن الصادق، عن آبائه، عن النبي (صلّى الله عليهم) قال: « الميتة نجس وان دبغت ».

وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام له جبة من فراء العراق يلبسها، فإذا حضرت الصلاة نزعها.

۲۸۲۶ / ۱۰ - الصدوق في العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن ابي عمير، عن ابان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « قال الله عزّوجلّ لموسى عليه‌السلام: ( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ) (۱) لأنها كانت من جلد حمار ميت ».

۲۸۲۷ / ۱۱ - وفي كمال الدين: عن محمّد بن علي بن محمّد بن حاتم، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن احمد بن طاهر، عن محمّد بن بحر، عن احمد بن مسرور، عن سعد بن عبدالله القمي، قال: دخلت مع احمد بن اسحاق على ابي محمّد عليه‌السلام وعلى فخذه الايمن غلام يناسب المشتري في الخلقة ... إلى ان قال: قال عليه‌السلام: « فالمسائل التي اردت ان تسأل عنها » قلت: على حالها يا مولاي، قال « فسل قرة عيني - واومأ إلى الغلام - عما بدا لك

______________

۹ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۶، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

۱۰ - علل الشرائع ص ۶۶ ح ۱.

(۱) طه ۲۰: ۱۲.

۱۱ - كمال الدين ص ۴۶۰ باختلاف بسيط في اللفظ، وعنه في البحار ج ۸۳ ص ۲۳۶ ح ۳۶، ج ۵۲ ص ۸۳.

٥٩٣

منها » فقلت له: مولانا وابن مولانا ... إلى ان قال: قلت: فاخبرني يا ابن رسول الله عن امر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى عليه‌السلام: ( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ) (۱) فان فقهاء الفريقين يزعمون انها كانت من اهاب الميتة، فقال عليه‌السلام: « من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوته، لأنه ما خلا الامر فيها من خطبين: امّا ان تكون صلاة موسى عليه‌السلام فيها جائزة أو غير جائزة، فان كانت صلاته جائزة جاز له لبسها في تلك البقعة، وان كانت مقدسة مطهرة فليس باقدس واطهر من الصلاة، وان كانت صلاته غير جائزة فيهما، فقد اوجب على موسى عليه‌السلام انه لم يعرف الحلال من الحرام، ولم يعلم ما جازت الصلة فيه مما لم تجز وهذا كفر »، الخبر.

ورواه في البحار (۲): عن دلائل الطبري، عن عبد الباقي بن يزداد، عن عبدالله بن محمّد الثعالبي، عن أحمد بن محمّد العطار، عن سعد بن عبدالله مثله.

وقال (رحمه الله): يظهر منه ان الخبر الأول محمول على التقية - ومع قطع النظر عنه - محمول على عدم علمه عليه‌السلام بذلك، أو انه عليه‌السلام لم يكن يصلي فيها ان جوزنا الاستعمال في غيرها، أو لم يكن في شرعه تحريم الصلاة في جلد الميتة (۳).

۲۸۲۸ / ۱۲ - الحسن بن فضل الطبرسي رحمه الله في مكارم الاخلاق: عن

______________

(۱) طه ۲۰: ۱۲.

(۲) البحار ج ۵۲ ص ۸۸ عن دلائل الإمامة ص ۲۷۴.

(۳) البحار ج ۸۳ ص ۲۳۷.

۱۲ - مكارم الأخلاق ص ۱۱۸.

٥٩٤

عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « اهديت لأبي جبة فرو من العراق، فكان إذا اراد ان يصلي نزعها فطرحها ».

۴۰- ( باب نجاسة القطعة التي تقطع من الإنسان والحيوانات )

۲۸۲۹ / ۱ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « كلّ شئ سقط من حيّ (۱) فهو ميتة، وكذا كلّ شئ سقط من اعضاء الحيوان - وهي احياء - فهو ميتة لا يؤكل ».

۴۱- ( باب حكم اشتباه النجس بالطاهر، من الثوب والإناء )

۲۸۳۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان معه اناءان وقع في احدهما ما ينجس الماء، ولم يعلم في ايّهما يهرقهما جميعا وليتيمم ».

۲۸۳۱ / ۲ - علي بن ابراهيم في تفسيره: من كان عليه ثوبان فاصاب احدهما بول أو قذر أو جنابة، ولم يدر أيّ الثوبين أصاب (۱) القذر، فانه يصلي في هذا وفي هذا، وإذا وجد الماء غسلهما جميعا.

______________

الباب - ۴۰

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۶.

(۱) في المصدر: الانسان.

الباب - ۴۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۳ ح ۲.

۲ - تفسير القمي ج ۱ ص ۸۰، وعنه في البحار ج ۸۳ ص ۲۶۵ ح ۲.

(۱) في نسخة: أصابه - « منه قدس سره ».

٥٩٥

قال في البحار (۲): والظاهر انه اخذه من الرواية لانه من ارباب النصوص.

۴۲- ( باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة، دون الصّفر وغيره )

۲۸۳۲ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره (۱): عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن احمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد الاشعث مثله.

۲۸۳۳ / ۲ - ابن الشيخ الطوسي (رحمه الله): في اماليه عن والده، عن جماعة، عن ابي المفضل الشيباني، عن الفضل بن محمّد بن المسيب، عن هارون بن عمرو المجاشعي، عن محمّد بن جعفر بن محمّد، عن أبيه الصادق عليه‌السلام.

______________

(۲) البحار ج ۸۳ ص ۲۶۵ ذيل الحديث ۲.

الباب - ۴۲

۱ - الجعفريات ص ۱۸۵.

(۱) نوادر الراوندي ص ۱۲، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۳۰ ح ۱۳.

۲ - أمالي الطوسي ج ۲ ص ۱۳۳ باختلاف بسيط في اللفظ، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۲۸ ح ۶.

٥٩٦

وعن المجاشعي، عن الرضا، عن ابيه، عن جدّه عليهم‌السلام، انه سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس فيها، فقال أبوجعفر عليه‌السلام: « هي خواتيم الله في ارضه، جعلها الله مصلحة لخلقه، وبها تستقيم شؤونهم ومطالبهم، فمن اكثر له منها فقام بحق الله فيها وادى (۱) زكاتها، فذاك الذي طابت وخلصت له، ومن اكثر له منها فبخل بها ولم يؤد حق الله فيها، واتخذ منها الآنية، فذاك الذي حق عليه وعيد الله عزّوجلّ في كتابه يقول الله: ( يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ) (۲) ».

۲۸۳۴ / ۳ - علي بن جعفر عليه‌السلام في كتابه: عن اخيه موسى عليه‌السلام قال: سألته عن أهل الأرض (۱)، ايؤكل في انائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير ؟ قال: « لا ولا في آنية الذهب والفضة ».

۲۸۳۵ / ۴ - البحار: عن المجازات النبوية للسيد الرضي (رحمه الله) قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله للشارب في آنية الذهب والفضة: « انما يجرجر في بطنه نار جهنّم ». برفع النار، والاكثر من الروايات على نصبها.

وقد روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « من شرب بها في

______________

(۱) في نسخة: فأدى « منه قدّس سره ».

(۲) التوبة ۹: ۳۵.

۳ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ۱۰ ص ۲۶۸، والبحار ج ۶۶ ص ۵۳۱ ح ۲۰.

(۱) أي الذين لا يبالون بأكل الحرام. (منه قدس سره).

۴ - البحار ج ۶۶ ص ۵۳۱ ح ۲۰ عن المجازات النبوية ص ۱۴۳ ح ۱۰۸.

٥٩٧

الدنيا، لم يشرب بها في الآخرة ».

۲۸۳۶ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تصلّ في خاتم ذهب، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ».

۲۸۳۷ / ۶ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: من كتاب اللباس للعياشي، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « نهانا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن خاتم الذهب، وعن الشرب في آنية الفضّة ».

۲۸۳۸ / ۷ - عوالي اللآلي: قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الذين يشربون في آنية الفضة (۱)، انما يجرجر في بطونهم نار جهنّم ».

۲۸۳۹ / ۸ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « لا تشربوا بآنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فانها لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة ».

۲۸۴۰ / ۹ - الاحسائي في درر اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه نهى عن استعمال اواني الذهب والفضّة.

______________

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۶، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۳۸ ح ۴۵.

۶ - مكارم الأخلاق ص ۸۶، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۴۰ ح ۵۶.

۷ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۱۱ ح ۱۳۹.

(۱) في المصدر: الذهب والفضّة.

۸ - لب اللباب: مخطوط.

۹ - درر اللآلي ج ۱ ص ۱۱۵.

٥٩٨

۴۳- ( باب حكم الآلات المتخذة من الذهب والفضة )

۲۸۴۱ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس من القلانس المصرية (۱) ... إلى ان قال: وكان له درع يسمّى: ذات الفضول، وكانت له ثلاث حلقات من فضّة، بين يديها واحدة، واثنتان من خلفها » الخبر.

۲۸۴۲ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « رأيت درع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، ولبستها فكنت اجرها على الأرض، وفيها ثلاث حلقات من فضة: بين يديها واحدة، واثنتان من خلفها ».

۲۸۴۳ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال: « كان نعل سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من فضة، وقائمة من فضة، وما بين ذلك حلق من فضة ».

۲۸۴۴ / ۴ - السيد علي بن طاووس في امان الاخطار: عن كتاب (منية الداعي

______________

الباب - ۴۳

۱ - الجعفريات ص ۱۸۴.

(۱) في المصدر: المضربة.

۲ - المصدر السابق ص ۱۸۴.

۳ - المصدر السابق ص ۱۸۵.

۴ - أمان الأخطار ص ۶۱، ومهج الدعوات ص ۳۶، وعنه في البحار ج ۵۰ ص ۹۵ ح ۹.

٥٩٩

وغنية الواعي) للشيخ السعيد علي بن محمّد بن علي بن الحسين بن عبد الصمد التميمي، قال: حدّثنا الفقيه أبوجعفر محمّد بن ابي الحسن عم والدي، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد بن احمد الدوريستي، عن والده، عن الصدوق (رحمه الله)، واخبرني جدي قال: حدّثني والدي الفقيه أبوالحسن، عن جماعة من اصحابنا: منهم السيد العالم أبوالبركات، والشيخ أبوالقاسم علي بن محمّد المعاذي، وابو بكر محمّد بن على العميري، وابو جعفر محمّد بن ابراهيم المدائني، عن الصدوق، عن ابيه، عن علي بن ابراهيم بن هاشم، عن جدّه قال: حدّثني ابو نصر الهمداني، قال: حدثتني حكيمة بنت محمّد بن علي بن موسى بن جعفر، عمة ابي محمّد الحسن بن علي عليهم‌السلام قالت: لما مات محمّد بن علي الرضا عليهما‌السلام، اتيت زوجته ام عيسى بنت المأمون فعزيتها ... إلى ان قالت: وذكرت حكاية طويلة وفي آخرها عن ياسر انه قال: فلما اصبح أبوجعفر عليه‌السلام بعث اليّ فدعاني، فلما سرت إليه وجلست بين يديه، دعا برق (۱) ظبي من ارض تهامة، ثم كتب بخطه هذا العقد ثم قال: « يا ياسر احمل هذا إلى أميرالمؤمنين وقل له: حتّى يصاغ له قصبة من فضة منقوش عليها ما اذكره بعد، فإذا اراد شده على عضده فليشده على عضده الايمن » الخبر.

۲۸۴۵ / ۵ - ابن شهر آشوب في مناقبه: وكان له صلى‌الله‌عليه‌وآله منطقة من اديم مبشور، فيها ثلاث حلق من فضة، والابزيم (۱)

______________

(۱) الرَّقُّ بالفتح، ما يكتب فيه وهو جلد رقيق. (لسان العرب - رقق - ج ۱۰ ص ۱۲۳).

۵ - المناقب لابن شهر اشوب ج ۱ ص ۱۷۰.

(۱) الإبزيم: حلقة ذات لسان يُدخل في الخَرْق في أسفل المحْمل. (لسان =

٦٠٠

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614