مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل6%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 352230 / تحميل: 5750
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

بسم الله الرحمن الرحيم

١

٢
٣

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث

٤

أبواب الحيض

۱- ( باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه، للصلاة والصوم ونحوهما )

۱۲۴۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية، تركت الصلاة حتّى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها، فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت ».

۱۲۴۷ / ۲ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت العبد الصالح عليه‌السلام يقول في الحائض إذا انقطع عنها الدم، ثم رأت صفرة: « ليس (۱) بشئ، تغتسل ثم تصلّي »

۱۲۴۸ / ۳ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليهم‌السلام قال في حديث: « وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر، فعليها قضاء صلاة الغداة، ان هي اخّرت الغسل ».

۱۲۴۹ / ۴ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « إذا طهرت المرأة لوقت (۱) صلاة، فضيّعت الغسل، كان عليها

______________

الباب - ۱

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، والبحار ج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۲.

۲- كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ۱۱۵، والبحار ج ۸۱ ص ۹۸ ح ۱۳.

(۱) في المصدر: فليس.

۳- الجعفريات ص ۲۵.

۴- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، والبحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

(۱) في المصدر: في وقت.

٥

قضاء تلك الصلاة، وما ضيّعت (۲) بعدها ».

۱۲۵۰ / ۵ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال في حديث: « وإذا اغتسلت من حيضها كفر لها كلّ ذنب، ولم يكتب لها خطيئة إلى الحيضة الاخرى ».

۲- ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كلّ واحد منها )

۱۲۵۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: وان افتضها زوجها ولم يرق (۱) دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها ان تدخل قطنة فان خرجت القطنة مطوّقة بالدم فهو من العذرة وان خرجت منغمسة فهو من الحيض.

واعلم ان دم العذرة لا يجوز الشفرتين.

الصدوق في المقنع: مثله (۲).

______________

(۲) وفيه: ضيّعته

۵- لب اللباب: مخطوط.

الباب - ۲

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، والبحار ج ۸۱ ص ۹۳ ح ۱۲.

(۱) رقأ الدمع والدم: إذا سكن وانقطع (النهاية ج ۲ ص ۲۴۸) وجاء هنا عى تسهيل الهمزة.

(۲) المقنع ص ۱۷.

٦

۳- ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ووجوب رجوع المضطربة العادة إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات )

۱۲۵۲ / ۱ - العلامة في التذكرة: عن الصادق عليه‌السلام انه قال: ان دم الحيض ليس به خفاء وهو دم حار محتدم (۱) له حرقة، ودم الاستحاضة فاسد بارد.

قلت: بين هذا الخبر وبين ما رواه في الكافي عن اسحاق بن جرير، والحلّي في السرائر عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله اختلاف في موضعين: الأول عدم وجود كلمة محتدم فيهما، الثاني: وجود كلمة دم فيهما قبل قوله عليه‌السلام فاسد بارد، فالظاهر اخذه الخبر من غير الكتابين لانضباط متنهما في الغاية

۱۲۵۳ / ۲ - دعائم الإسلام: وروينا عنهم عليهم‌السلام ان دم الحيض كدر غليظ منتن، ودم الاستحاضة دم (۱) رقيق.

۱۲۵۴ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: وتفسير المستحاضة ان دمها يكون رقيقا تعلوه صفرة، ودم الحيض إلى السواد وله غلظة.

وقال ايضا: ودم الحيض حارّ يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل وهي لا تعلم.

______________

الباب - ۳

۱- التذكرة ج ۱ ص ۳۰، والكافي ج ۳ ص ۹۱ ح ۳، والسرائر ص ۴۸۴

(۱) في هامش المخطوط: « الاحتدام، دم محتدم: شديد الحمرة إلى السواد، وقيل: شديد الحرارة من احتدام النار وهو التابها - مغرب - ». وانظر (لسان العرب ج ۱۲ ص ۱۱۸، مادة (حدم) ).

۲- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷.

(۱) دم: ليس في المصدر.

۳- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱ - ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲ - ۹۳ ح ۱۲.

٧

۴- ( باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر وترجيح العادة على التمييز )

۱۲۵۵ / ۱ - الصدوق في المقنع: فإذا (۱) رأت المرأة الصفرة في ايام الحيض فهو حيض، وان رأت في ايام الطهر فهو طهر، فإذا رأت الصفرة في ايام (۲) طمثها تركت الصلاة لذلك بعدد ايامها التي كانت تقعد في ايام طمثها، ثم تغتسل وتصلي

۱۲۵۶ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: والصفرة قبل الحيض حيض، وبعد ايام الحيض ليست من الحيض.

وتقدم في رواية الكاهلي: إذا انقطع عنها الدم، ثم رأت صفرة فليس بشئ (۱).

۵- ( باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها، مع تجاوز العشرة، من غير التفات إلى التمييز )

۱۲۵۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كلّ يوم مع الفجر، واستدخلت الكرسف (۱) وشدت (۲)

______________

الباب - ۴

۱- المقنع ص ۱۵.

(۱) في المصدر: فان.

(۲) أيام: ليس في المصدر.

۲- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۱ ح ۱۲.

(۱) تقدم في الباب الأول - الحديث الثاني.

الباب - ۵

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۱ ح ۱۲.

(۱) الكرسف والكرسوف: القطن واحدته: كرسفة (لسان العرب ج ۹ ص ۲۹۷).

(۲) في المصدر: وشددت.

٨

وصلت، ثم لا تزال تصلّي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة، فإذا ظهر أعادت الغسل، وهذه صفة ما تعمله المستحاضة، بعد أن تجلس أيام الحيض (۳) ».

۱۲۵۸ / ۲ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « للمراة التى كانت تهراق الدم، فتنظر عدّة الأيام والليالي التى كانت تحيض، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر ».

۶- ( باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة، وعوده، وحكم اشتباه أيام العادة )

۱۲۵۹ / ۱ - الصدوق في المقنع: فان كان حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حائضا دائما مستقيما، ثم تحيض ثلاثة ايام ثم ينقطع عنها الدم، فترى البياض لا صفرة ولا دما، فانها تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة فإذا رأت الطهر صلت، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة

وقال أيضا: وإذا رأت الدم خمسة ايام، والطهر خمسة ايام، أو ترى الدم أربعة ايام، والطهر ستّة ايام، فإذا رأت الدم لم تصل، وإذا رأت الطهر صلت، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا (۱)، اغتسلت واحتشت بالكرسف

______________

(۳) في البحار: أن تجلس أيام الحيض على عادتها.

۲- عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۰۷ ح ۱۲۶.

الباب - ۶

۱- المقنع ص ۱۵ - ۱۶ وفيه تقديم وتأخير في العبادات مع زيادة.

(۱) الدم الصبيب: الكثير، ومنه الحديث: إذا كان دمها صبيبا (مجمع =

٩

واستثفرت (۲) في وقت كلّ صلاة، وإذا رأت صفرة توضأت.

۷- ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر، وان الحيض في كلّ شهر، يمكن أن يكون أكثر من مرة )

۱۲۶۰ / ۱ - دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه سئل عن قول الله عزّوجلّ: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) (۱)، قال: « الريبة ما زاد على شهر ... »، الخبر.

۱۲۶۱ / ۲ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام: انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال: « ان شهد نسوة من بطانتها، ان حيضتها كانت فيما مضى ما ادعته، فان شهدن (۱) صدقت، والّا فهي كاذبة ».

______________

=   البحرين - صبب - ج ۲ ص ۹۶)

(۲) الاستثفار: ان تأخذ المرأة خرقة تجعلها بين رجليها تشد أحد طرفيها من قدام والطرف الآخر نمت ورائها بعد ان تحتش بالقطن لمنع سيلان الدم (لسان العرب ج ۴ ص ۱۰۵ ومجمع البحرين ج ۳ ص ۲۳۶ ثفر).

الباب - ۷

۱- دعائم الإسلام ج ۲ ص ۲۸۸.

(۱) الطلاق ۶۵: ۴.

۲- الجعفريات ص ۲۴.

(۱) في المصدر: شهدت.

١٠

۸- ( باب أن أقلّ الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام )

۱۲۶۲ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « لا يكون الحيض اكثر من عشرة ايام ».

۱۲۶۳ / ۲ - الصدوق في المقنع: اعلم ان أقل أيام الحيض ثلاثة ايام، وأكثرها عشرة ايام.

۱۲۶۴ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثر ما يكون عشرة أيام ».

وقال عليه‌السلام: « فان رأت الدم يوما أو يومين، فليس ذلك من الحيض ».

وقال: « واعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير، ولذلك صار حدها عشرة أيام، فإذا دخلت في السن نقص دمها حتّى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك، حتّى ينتهي إلى أدنى الحد، وهو ثلاثة أيام، ثم ينقطع الدم عليها، فتكون ممّن قد يئست من الحيض ».

۱۲۶۵ / ۴ - دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله عليه‌السلام، انه قال: « أقل الحيض ثلاث ليال (۱) »، الخبر.

______________

الباب - ۸

۱- الجعفريات ص ۲۴.

۲- المقنع ص ۱۵.

۳- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۱ ح ۱۲.

۴- دعائم الإسلام ج ۲ ص ۲۹۶.

(۱) في نسخة: أيام

١١

۹- ( باب أنّ أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام )

۱۲۶۶ / ۱ - فقه الرضا: « والحد بين الحيضتين القرء (۱)، وهو عشرة أيام بيض، فان زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض، قبل استكمال عشرة ايام بيض، فهو ما بقي من الحيضة الاولى، وان رأت الدم بعد العشرة البيض، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية ».

وقال عليه‌السلام: « فعلى المرأة ان تجلس عن الصلاة بحسب عادتها، ما بين الثلاثة إلى العشرة لا تطهر في اول (۲) ذلك، ولا تدع الصلاة اكثر من عشرة أيام ».

۱۲۶۷ / ۲ - دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال في حديث: « وأقل الطهر عشر ليال، والعدة والحيض إلى النساء، وإذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه، وهذا أقل ما يشبه ».

۱۰- ( باب التتابع في أقل الحيض، هل هو شرط؟ أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة )

۱۲۶۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان (۱) رأت يوما أو يومين، فليس ذلك

______________

الباب - ۹

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۲.

(۱) القرء: يشمل وقت الحيض ووقت الطهر (لسان العرب ج ۱ ص ۱۳۰ ومجمع البحرين ج ۱ ص ۳۳۸) ويتعين المراد منه من سياق العبارة.

(۲) وفي المصدر: اول من ذلك، وفي هامش المخطوط « اقل - ظ ».

۲- داعائم الاسلام ج ۲ ص ۲۹۶.

الباب - ۱۰

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲.

(۱) في المصدر: وإذا.

١٢

من الحيض، ما لم تر (۲) ثلاثة أيام متواليات، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين ».

الصدوق في الهداية: مثله (۳).

۱۱- ( باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم، بيوم فما زاد إلى تمام العشرة )

۱۲۶۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة، ثم تغتسل يوم الحادي عشر ».

۱۲۷۰ / ۲ - الصدوق في المقنع: مثله، وقال ايضا: « فإذا زاد على الايام الدم استظهرت (۱) بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة ».

۱۲- ( باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط، إلى أن يتبين الحال )

۱۲۷۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية، تركت الصلاة ».

______________

(۲) في البحار: ما لم تر الدم.

(۳) الهداية ص ۲۱.

الباب - ۱۱

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲.

۲- المقنع ص ۱۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۱ ح ۳۳.

(۱) استظهرت: قال الازهري: ومعنى الاستظهار في قولهم هذا: الاحتياط والاستيثاق (لسان العرب ج ۴ ص ۵۲۸).

الباب - ۱۲

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱ عنه، في البحار ج ۸۱ ص ۹۲.

١٣

۱۲۷۲ / ۲ - الصدوق في المقنع: فإذا دخلت في أيام حيضها، تركت الصلاة.

۱۳- ( باب جواز تقدم العادة قليلاً )

۱۲۷۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وربما عجل الدم من الحيضة الثانية ».

وقال عليه‌السلام: « الصفرة قبل الحيض حيض، وبعد أيام الحيض، ليست من الحيض ».

۱۴- ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة )

۱۲۷۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان اشتبه عليها دم (۱) الحيض ودم القرحة، فربما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقي على قفاها، وتدخل اصابعها فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من القرحة، وان خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض ».

۱۲۷۵ / ۲ - المقنع: وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة.. وذكر مثله.

______________

۲- المقنع ص ۱۵.

الباب - ۱۳

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲.

الباب - ۱۴

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۳

(۱) ليس في المصدر.

۲- المقنع ص ۱۶.

١٤

۱۵- ( باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع، قبل العشرة، وكيفيته )

۱۲۷۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض (۱) فعليها أن تستبرئ، والاستبراء أن تدخل قطنة، فان كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب، (فان خرج) (۲) لم تغتسل، وان لم يخرج اغتسلت ».

وقال عليه‌السلام أيضا: « وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال، وتدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حائض، وان لم يخرج فليست بحائض ».

۱۲۷۷ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا رأت الصفرة والشئ فلا تدري أطهرت أم لا، فتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال، وتدخل الكرسف، فان كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب، فان خرج فلا (۱) تطهر، وان لم يخرج فقد طهرت.

______________

الباب - ۱۵

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۳.

(۱) في هامش المخطوط: « اي بعد انقطاع الدم ».

(۲) مابين القوسين ليس في المصدر.

۲- المقنع ص ۱۵.

(۱) في المصدر: فلم.

١٥

۱۶- ( باب جواز وطئ الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل، بعد التيمم، ووجوب التيمم بدلاً من غسل الحيض مع التعذر )

۱۲۷۸ / ۱ - دعائم الإسلام: روينا عن أهل البيت (صلوات الله عليهم): « ان المرأة إذا حاضت أو نفست، (حرم عليها أن تصلي وتصوم) (۱)، وحرم على زوجها وطؤها، حتّى تطهر (من الدم) و تغتسل بالماء، أو تتيمم ان لم تجد الماء ».

۱۷- ( باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث )

۱۲۷۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها (۱) الحيض، فلتترك الغسل حتّى تطهر ».

۱۸- ( باب ان غسل الحيض كغسل الجنابة، وانهما يتداخلان )

۱۲۸۰ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « الغسل من الحيض (۱) كالغسل من الجنابة، وإذا حاضت المرأة وهي جنب

______________

الباب - ۱۶

۱- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۸ ح ۴۱.

(۱) في المصدر: حرمت عليها الصلاة والصوم.

(۲) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب - ۱۷

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۳.

(۱) في المخوط: فاصابتها، وما أثبتناه من المصدر.

الباب - ۱۸

۱- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰.

(۱) في المصدر زيادة: ... والنفاس.

١٦

اكتفت بغسل واحد ».

۱۲۸۱ / ۲ - المقنع: واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد.

۱۲۸۲ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة، فحاضت قبل ذلك، فتؤخر الغسل إلى ان تطهر، ثم تغتسل للجنابة، وهو يجزيها للجنابة والحيض.

وقال أيضا: فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا، للجنابة والحيض ».

۱۹- ( باب تحريم وطئ الحائض قبلاً قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطئ المستحاضة )

۱۲۸۳ / ۱ - العياشي في تفسيره: عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله عزّوجلّ: ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (۱) ».

۱۲۸۴ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دام دم المستحاضة ومضى

______________

۲- المقنع ص ۱۳.

۳- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۳ مع اختلاف في اللفظ.

الباب - ۱۹

۱- تفسير العياشي ج ۱ ص ۱۱۰ ح ۳۲۹، عنه في تفسير البرهان ج ۱ ص ۲۱۶ ح ۱۲.

(۱) البقرة ۲: ۲۲۲.

۲- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱ وذيله في ص ۳۱ عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲.

١٧

عليه (۱) مثل أيام حيضها، أتاها زوجها متى شاء، بعد الغسل أو قبله.

وقال عليه‌السلام « واياك أن تجامع حائضا (۲) ».

۱۲۸۵ / ۳ - دعائم الإسلام: وروينا عنهم عليهم‌السلام: « ان من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له (۱)، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من خطيئته ».

۱۲۸۶ / ۴ - وعن علي عليه‌السلام أنه قال: « لا تقرأ الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا، ولا تقرب صلاة، ولا تجامع، حتّى تطهر ».

۱۲۸۷ / ۵ - الجعفريات: أخبرنا الشريف أبوالحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي صاحب الصلاة بواسط قال: أخبرنا أبوبكر محمّد بن عبدالله بن محمّد بن صالح الابهري، حدّثنا محمّد بن أحمد بن المؤمل، حدّثنا الحسن بن الحسين قال: حدّثنا العباس بن بكار قال: حدّثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من أتى حائضا فقد كفر ».

۱۲۸۸ / ۶ - الحميري في قرب الاسناد: عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه عليهما‌السلام،

______________

(۱) في المصدر والبحار: عليها.

(۲) في المصدر: امرأة حائضا.

۳- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۸ ح ۴۱.

(۱) في المصدر زيادة: وفعل ما لا يجب ان يفعله.

۴- المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۸ ح ۴۱.

۵- الجعفريات ص ۲۵۰.

۶- قرب الاسناد ص ۱۴.

١٨

قال: « قام رجل إلى علي عليه‌السلام فقال: جعلني الله فداك اني لاحبكم أهل البيت، قال: وكان فيه لين قال: فأثنى عليه عدة، فقال: كذبت ما يحبنا مخنث، ولا ديوث، ولا ولد زنا، ولا من حملت به امه في حيضها، قال: فذهب الرجل، فلما كان يوم صفين قتل مع معاوية ».

۱۲۸۹ / ۷ - الصدوق في معاني الاخبار: عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن زياد، عن سيف بن عميرة، عن الصادق عليه‌السلام قال: « ان لولد الزنا علامات أحدهما بغضنا أهل البيت.. إلى أن قال: ورابعها سوء المحضر للناس، ولا يسئ محضر اخوانه الا من ولد على غير فراش أبيه، أو من حملت به امه في حيضها ».

۱۲۹۰ / ۸ - السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين - نقلا من كتاب ابراهيم بن محمّد الثقفي -: عن عباد بن يعقوب، عن الحكم بن زهير، عن جابر قال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قاعدا مع أصحابه فرأى علياً فقال: « هذا أميرالمؤمنين - إلى أن قال صلى‌الله‌عليه‌وآله -: فانه لا يبغضه إلا ثلاثة: لزنية، أو منافق، أو من حملته أمه في بعض حيضها ».

۱۲۹۱ / ۹ - القطب الراوندي في لب اللباب: أتي عمر بولد أسود انتفى منه أبوه فأراد عمر أن يعزّره، قال علي عليه‌السلام للرجل: « هل جامعت امه في حيضها ؟ » قال: بلى، قال: « لذلك سوّده الله »، فقال عمر: لو لا علي لهلك عمر.

______________

۷- معاني الاخبار ص ۴۰۰ ح ۶۰.

۸- كشف اليقين ص ۴۳ باب ۵۲.

۹- لب اللباب: مخطوط.

١٩

۱۲۹۲ / ۱۰ - الكتاب القديم الذي وجدناه في الخزانة الرضوية قال: أخبرنا اسماعيل بن عبادة، عن بدر بن محمود بن أبي جسرة الأنصاري، عن داود بن حصين، عن أبي رافع مولى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: من لم يعرف حقّ عترتي من الانصار و العرب، فهو لأحد ثلاث: اما منافق، واما لزنية، واما امرؤ حملت به امه على غير طهر ».

۲۰- ( باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع منها بما دونه )

۱۲۹۳ / ۱ - العياشي: عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام في حديث: « فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض، فيما دون الفرج ».

۲۱- ( باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة، من الحائض والنفساء )

۱۲۹۴ / ۱ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: أنه رخص في مباشرة الحائض، وتتزر بازار من دون السرة والركبتين (۱)، ولزوجها منها ما فوق الازار.

______________

۱۰- الكتاب القديم: روى الحديث الشيخ الصدوق في الخصال ص ۱۱۰ ح ۸۲ باختلاف يسير.

الباب - ۲۰

۱- تفسير العياش ج ۱ ص ۱۱۰ ح ۳۲۹

الباب - ۲۱

۱- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۸ ح ۴۱.

(۱) في المصدر والبحار: إلى الركبتين.

٢٠

۲۲- ( باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل، على كراهية، واستحباب كونه بعد غسل الفرج )

۱۲۹۵ / ۱ - الصدوق في الهداية: ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، لان الله عزّوجلّ نهى عن ذلك فقال: ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (۱) فإذا تطهرن عنى بذلك الغسل عن الحيض، فان كان الرجل مستعجلا، وأراد ان يجامعها، فليأمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها.

۱۲۹۶ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان أردت أن تجامع (۱) ما قبل الطهر، فأمرها أن تغسل فرجها، ثم تجامع ».

۲۳- ( باب استحباب الكفارّة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره أو نصف، فمن لم يستطع تصدق على عشرة مساكين، وإلّا فعلى مسكين، وإلّا استغفر )

۱۲۹۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ومتى ما جامعتها وهي حائض، فعليك أن تتصدّق بدينار، وان جامعت امتك وهي حائض، (فعليك أن تتصدق) (۱) بثلاثة أمداد من طعام، وان جامعت امرأتك في أول

______________

الباب - ۲۲

۱- الهداية ص ۶۹.

(۱) البقرة ۲: ۲۲۲.

۲- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۱.

(۱) في المصدر: تجامعها.

الباب - ۲۳

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۱.

(۱) في المصدر: تصدقت.

٢١

الحيض تصدقت بدينار، وان كان في وسطه فنصف دينار، وان كان في آخره فربع دينار ».

۱۲۹۸ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على امرأة وهي حائض، فان عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه.

وروي: ان جامعها وذكر.. مثله.

وقال: وان جامعت امتك وهي حائض، تصدقت بثلاثة امداد من طعام.

۱۲۹۹ / ۳ - عوالي اللئالي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: « يتصدق بدينار، أو بنصف دينار ».

۲۴- ( باب عدم وجوب كفّارة الوطئ في الحيض )

۱۳۰۰ / ۱ - دعائم الإسلام: وروينا عنهم عليهم‌السلام: « أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له (۱)، وعليه أن يستغفر الله (ويتوب إليه) (۲) من خطيئته، وان تصدق بصدقة - مع ذلك - فقد (۳) أحسن ».

قلت: بل الأقوى الوجوب، للاخبار السابقة، وما في الأصل

______________

۲- المقنع ص ۱۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۶ ح ۳۹.

۳- عوالي اللآلي ج ص ۱۶۶ ح ۱۷۸.

الباب - ۲۴

۱- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

(۱) في المصدر: ما لا يحل له وفعل ما لا يجب ان يفعله.

(۲) مابين القوسين ليس في البحار.

(۳) في المصدر: فهو.

٢٢

منها.

وقوله: وان تصدق، لا يبعد أن يكون من كلام المؤلف، مع أنه لا ينافي الوجوب، ومع المنافاة لا يعارض ما دل عليه.

۲۵- ( باب جواز اجتماع الحيض والحمل )

۱۳۰۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه، تركت الصلاة أيام الدم، فان رأت صفرة لم تدع الصلاة ».

وقد روي: انها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صحّ لها الحمل، فلا تدع الصلاة، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك.

۱۳۰۲ / ۲ - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام، في قوله تعالى: ( مَا تَحْمِلُ كلّ أُنثَىٰ ) (۱) يعني الذكر والانثى - ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (۲) قال: « الغيض ما كان أقل من الحمل، ( وَمَا تَزْدَادُ ) (۳): ما زاد على الحمل، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها ».

۱۳۰۳ / ۳ - وعن زرارة: عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى: ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كلّ أُنثَىٰ ) (۱) قال الذكر والانثى و ( مَا

______________

الباب - ۲۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۲.

۲ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۰۴ ج ۱۱ وتفسير البرهان ج ۲ ص ۲۸۲ واثبات الهداة ج ۳ ص ۵۱ و ۵۴۸.

(۳،۲،۱) الرعد ۱۳: ۸.

۳ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۰۵ ح ۱۴.

(۱) الرعد ۱۳: ۸.

٢٣

تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (۲) قال: « ما كان دون التسعة فهو غيض، ( وَمَا تَزْدَادُ ) (۳) قال: ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة أشهر، (ان كان ذات دم) (۴) خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الاشهر ».

۱۳۰۴ / ۴ - وعن حريز رفعه إلى أحدهما عليهما‌السلام في قول الله تعالى: ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كلّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) (۱) كلّ (۲) حمل دون تسعة أشهر ( وَمَا تَزْدَادُ ) كلّ شئ يزداد على تسعة أشهر (فكلما رأت المرأة الدم) (۳) في حملها من الحيض، فانها (۴) تزداد بعدد الايام التى رأت في حملها من الدم.

۱۳۰۵ / ۵ - علي بن ابراهيم في تفسيره قال: ما تغيض ما تسقط من قبل التمام، وما تزداد على تسعة أشهر، كلما رأت المرأة من حيض في أيام حملها زاد ذلك على حملها.

۱۳۰۶ / ۶ - الصدوق في المقنع: وإذا رأت الحبلى الدم، فعليها أن تقعد أيامها للحيض، فإذا زاد على الايام الدم، استظهرت بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة.

______________

(۲) (۳) الرعد ۱۳: ۸.

(۴) في هامش المخطوط: « ان كانت رأت الدم - نسخة البحار ».

۴ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۰۴ ح ۱۰.

(۱) الرعد ۱۳: ۸.

(۲) في المصدر: قال: الغيض كل.

(۳) وفيه: وكلما رأت الدم.

(۴) فانها غير مذكورة فيه.

۵ - تفسير علي بن ابراهيم القمي ج ۱ ص ۳۶۰.

۶ - القنع ص ۱۶، عنه في البحار ۸۱ ص ۱۱۱ ح ۳۳.

٢٤

۱۳۰۷ / ۷ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدّثنا أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ما كان الله عزّوجلّ ليجعل حيضها مع حمل، فإذا رأت المرأة الدم وهى حبلى فلا تدع الصلاة، الّا ان ترى الدم على رأس ولادتها إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ».

۱۳۰۸ / ۸ - دعائم الإسلام: وكذلك قالوا عليهم‌السلام: « الحامل ترى الدم ».

قلت: خبر الجعفريات موجود في الاصل - عن التهذيب (۱) - باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عليه‌السلام... الخ وذكر له وجوها أحسنها الحمل على الغالب، وأبعدها الحمل على التقية.

قال: لأن رواته من العامة، وهو غريب فان محمّداً وما بعده من الامامية، والنوفلي رمي في آخر عمره بالغلو وان كان ولا بد كما اشتهر فالسكوني، مع أن الاقوى عدم كونه منهم، فالاولى أن يقول: لأن رواية من العامة.

______________

۷ - الجعفريات ص ۲۵.

۸ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸.

(۱) وسائل الشيعة الحديث ۱۲ من الباب ۳۰ من أبواب الحيض عن التهذيب ج ۱ ص ۳۸۷.

٢٥

۲۶ - ( باب جواز أخذ الحائض من المسجد، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه )

۱۳۰۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تدخل المسجد وانت جنب، ولا الحائض الا مجتازين، ولهما ان يأخذا منه، وليس لهما ان يضعا فيه شيئا، لأن ما فيه لا يقدران على اخذه من غيره، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره ».

۱۳۱۰ / ۲ - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال قلت له: الحائض والجنب يدخلان المسجد ام لا ؟ قال: « لا يدخلان المسجد الا مجتازين، ان الله يقول: ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) (۱)، ويأخذان من المسجد الشئ، ولا يضعان فيه شيئا ».

۲۷ - ( باب حكم الحائض في قراءة القرآن، ومسه، ودخول المساجد، وذكر الله )

۱۳۱۱ / ۱ - دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا تقرأ الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا ».

۱۳۱۲ / ۲ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتّى تطهر ».

______________

الباب - ۲۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴، عنه في البحارج ۸۱ ص ۵۲.

۲ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۲۴۳.

(۱) النساء ۴: ۴۳.

الباب - ۲۷

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

٢٦

۱۳۱۳ / ۳ - وعن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال: « انا نأمر نساءنا الحيّض ان يتوضأن عند وقت كلّ صلاة، إلى ان قال: ولا يقربن مسجداً، ولا يقرأن قرآناً ».

۱۳۱۴ / ۴ - الصدوق في الهداية: قال، قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « سبعة لا يقرؤون القرآن، الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام، والجنب والنفساء، والحائض ».

۱۳۱۵ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تدخل المسجد الحائض، الا ان تكون مجتازة ».

۱۳۱۶ / ۶ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حفص بن البختري، عن ابي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ: ( إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ) (۱) المحرر يكون في الكنيسة لا يخرج منها فلما وضعتها انثى قالت: رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى ان الانثى تحيض فتخرج من المسجد والمحرر لا يخرج من المسجد. وتقدم عنه خبر آخر (۲).

۱۳۱۷ / ۷ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن ابي صالح المؤذن في

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحارج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

۴ - الهداية ص ۴۰.

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحارج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۳.

۶ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۱۷۰ ورواه في البرهان ج ۱ ص ۲۸۲ ح ۵ وتفسير الصافي ج ۱ ص ۳۰۷.

(۱) آل عمران ۳: ۳۵.

(۲) تقدم في الباب ۲۶ حديث ۲.

۷ - مناقب ابن شهر آشوب ج ۲ ص ۱۹۴.

٢٧

الأربعين، وابي العلاء العطار الهمداني في كتابه، بالاسناد عن ام سلمة انه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « يا علي رافعا صوته، الا ان هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض، الا للنبي وازواجه وفاطمة بنت محمّد وعلي (صلوات الله عليهم)، الا بينت لكم ان تضلوا » مرتين.

۲۸ - ( باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما، على الحائض )

۱۳۱۸ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا تقرأ الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا، ولا تقرب صلاة، ولا تجامع حتّى تطهر ».

۱۳۱۹ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دخلت في ايام حيضها تركت الصلاة ».

۱۳۲۰ / ۳ - الصدوق في مجالسه: عن ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن علي بن الحسين البرقي، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمار، عن الحسن بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه الحسن بن علي عليهما‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال ليهودي سأله عن مسائل: « وقد بين الله فضل الرجال على النساء في الدنيا، ا لا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة والرجال لا يصيبهم شئ من الطمث ».

ورواه الشيخ المفيد في الاختصاص (۱): عن عبدالرحمن بن

______________

الباب - ۲۸

۱ - دعائم ااسلام ج ۱۲۸ ۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه قي البحار ج ۸۱ ص ۹۳ ح ۱۲.

۳ - امالي الصدوق ص ۱۶۱.

(۱) الاختصاص ص ۳۸.

٢٨

ابراهيم، عن الحسين بن مهران، عن الحسين بن عبدالله، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه الحسين بن علي عليهم‌السلام، مثله.

۲۹ - ( باب تأكد استحباب وضوء الحائض عند كلّ صلاة، واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها، واستحباب وضوئها إذا أرادت الاكل )

۱۳۲۱ / ۱ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « يجب على المرأة إذا حاضت ان تتوضأ عند كلّ صلاة، وتجلس مستقبل القبلة، وتذكر الله بمقدار صلاتها كلّ يوم ».

۱۳۲۲ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويجب عليها عند حضور كلّ صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة، وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله بمقدار صلاتها كلّ يوم ».

۱۳۲۳ / ۳ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام، انه قال: « انا نأمر نساءنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كلّ صلاة، فيسبغن الوضوء، ويحتشين بخرق، ثم يستقبلن القبلة من غير ان يفرضن صلاة، فيسبحن ويكبرن ويهللن، ولا يقربن مسجدا، ولا يقرأن قرآنا، فقيل لا بي جعفر عليه‌السلام: فان المغيرة زعم انك قلت يقضين الصلاة، فقال: كذب المغيرة (۱) ما صلت امرأة من نساء

______________

الباب - ۲۹

۱ - الهداية ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۸۱ ح ۱.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۲.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

(۱) المغيرة بن سعيد مولى بجيلة من الكاذبين المشهورين وقد تظافرت =

٢٩

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، ولا من نسائنا وهى حائض، وانما يؤمرن بذكر الله كما ذكرنا ترغيبا في الفضل واستحبابا له ».

۱۳۲۴ / ۴ - القطب الراوندي في لب اللباب: وفي الخبر إذا استغفرت الحائض وقت الصلاة سبعين مرة كتب الله لها الف ركعة، وغفر لها سبعين ذنبا ورفع لها سبعين درجة، واعطاها سبعين نورا، وكتب لها بكل عرق في جسدها حجة وعمرة.

۳۰ - ( باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة، إذا طهرت )

۱۳۲۵ / ۱ - الاحتجاج للطبرسي رحمه الله: وفي رواية اخرى ان الصادق عليه‌السلام قال لابي حنيفة لما دخل عليه: « من انت » ؟ قال: أبوحنيفة، قال عليه‌السلام: « مفتي اهل العراق » ؟ قال: نعم... إلى ان قال ثم قال عليه‌السلام له: « الصلاة افضل ام الصيام » ؟ قال: بل الصلاة افضل، قال عليه‌السلام: « فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها، دون الصيام، وقد اوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة ».

۱۳۲۶ / ۲ - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن الحسين بن عبيد الله

______________

= الروايات الدالة على كذبه ولعنه على لسان الأئمّة سلام الله عليهم (جامع الرواة ج ۲ ص ۲۵۵، معجم رجال الحديث ج ۱۸ ص ۳۱۵ وتنقيح المقال ج ۳ ص ۲۳۶).

۴- لب اللباب: مخطوط.

الباب - ۳۰

۱ - الاحتجاج ج ۲ ص ۳۶۰.

۲ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۲۵۹ باختلاف يسير.

٣٠

الغضائري، عن هارون بن موسى، عن علي بن معمر ۷ عن حمدان بن معافى، عن العباس بن سليمان، عن الحارث بن التيهان قال: قال ابن شبرمة: دخلت انا وابو حنيفة على جعفر بن محمّد عليهما‌السلام فسلمت عليه وكنت صديقا له: ثم اقبلت على جعفر عليه‌السلام فقلت: امتع الله بك هذا رجل من اهل العراق له فقه وعقل، فقال له جعفر عليه‌السلام: « لعله الذي يقيس الدين برأيه.. إلى ان قال: قال له: ثم ايهما اعظم الصلاة ام الصوم » ؟ قال: الصلاة، قال: « فما بال الحائض تقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة اتق الله يا عبدالله ».

۱۳۲۷ / ۳ - البحار عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم، قال: العلة في قضاء المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة، ان الصلاة في كلّ يوم وليلة خمس مرات، والصوم في السنة شهر واحد.

۱۳۲۸ / ۴ - دعائم الإسلام: وروينا عن اهل البيت (صلوات الله عليهم)، ان المرأة إذا حاضت حرم عليها أن تصلي وتصوم (۱) إلى ان قال: فإذا طهرت كذلك قضت الصوم، ولم تقض الصلاة: وحلت لزوجها.

۱۳۲۹ / ۵ - وفيه: وقد روينا عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال لابي حنيفة: « يا نعمان - في حديث - ايهما اعظم عند الله الصلاة ام الصوم ؟ فقال: الصلاة، قال: فقد امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الحائض ان تقضي الصوم ولا تقضي

______________

۳ - البحار ج ۸۱ ص ۱۲۱ ح ۴۲.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷.

(۱) في المصدر: حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة والصوم.

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۹۱.

٣١

الصلاة، ولو كان القياس لكان الواجب ان تقضي الصلاة ... »، الخبر.

۱۳۳۰ / ۶ - محمّد بن مسعود العياشي، عن اسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي قال: قلت لابي عبدالله عليه‌السلام: يقول المغيرة: ان الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم، فقال: « ما له لا وفّقه الله، ان امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّراً، والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبداً، فلما وضعت مريم قالت ربّ إنّي وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى فلما وضعتها اُدخلت (۱) فلما بلغت مبلغ النساء، اخرجت من المسجد فما تجد أياماً تقضيه (۲) وهي عليها ان تكون الدهر في المسجد ».

۳۱ - ( باب جواز تمريض الحائض المريض، وكراهة حضورها عند الموت )

۱۳۳۱ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، قال: اخبرنا محمّد بن محمّد، قال حدّثني: موسى بن اسماعيل، قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن على عليهم‌السلام قال: « إذا احتضر الميت، فما كان من امرأة حائض أو جنب فليقم، لموضع الملائكة ».

______________

۶ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۱۷۲ ح ۴۲ عنه في البرهان ج ۱ ص ۲۸۲ ح ۱۰.

(۱) في المصدر: ادخلتها المسجد.

(۲) في نسخة من المصدر: أنى كانت تجد أياماً تقضيها.

الباب - ۳۱

۱ - الجعفريات ص ۲۰۴.

٣٢

۳۲ - ( باب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة، وتصديقها فيهما إلّا أن تدعي خلاف عادات النساء )

۱۳۳۲ / ۱ - عوالي اللآلي: عن المقداد قال: قال الصادق عليه‌السلام: « قد فوض الله إلى النساء ثلاثا. الحيض، والطهر، والحمل ».

۱۳۳۳ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال: « ان شهد نسوة من بطانتها، ان حيضتها كانت فيما مضى على ما ادعته، فان شهدن صدقت، والا فهي كاذبة ».

۳۳ - ( باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة )

۱۳۳۴ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان عليا عليه‌السلام قال: « إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت، قضت تلك الصلاة ».

۱۳۳۵ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا صلت المرأة من الظهر ركعتين

______________

الباب - ۳۲

۱ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۱۴۱ ح ۳۹۵.

۲ - الجعفريات ص ۲۴.

الباب - ۳۳

۱ - الجعفريات ص ۲۴.

۲ - المقنع ص ۱۷.

٣٣

فحاضت، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، وان كانت في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت قامت من مجلسها، فإذا طهرت قضت الركعة.

قلت: هذا خبر ابي الورد المروي في الكافي والتهذيب (۱)، واعرض الاصحاب عن ظاهره غير الصدوق، وحملوه على وجه بعيد مذكور في الاصل.

۳۴ - ( باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وادائها واداء ركعة منها )

۱۳۳۶ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان علياً عليه‌السلام قال: « إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة، وإذا رأت الطهر في وقت صلاة قضتها، وإذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر، وإذا رأت الطهر بين الظهر والعصر، فعليها قضاء الظهر، وتصلى العصر، وإذا رأت الطهر قبل ان يغيب الشفق، فعليها قضاء صلاة المغرب، وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل، فعليها قضاء العشاء الآخرة وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر، فعليها قضاء صلاة الغداة ان هي اخرت الغسل ».

۱۳۳۷ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام،

______________

(۱) الكافي ج ۳ ص ۱۰۳ ح ۵ والتهذيب ج ۱ ص ۳۹۲ ح ۳۳.

الباب - ۳۴

۱ - الجعفريات ص ۲۴.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

٣٤

قال: « إذا طهرت المرأة لوقت (۱) صلاة فضيعت الغسل، كان عليها قضاء تلك الصلاة وما ضيعت بعدها.

وعلامة الطهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ، فإذا كان ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل حينئذ وتصلي ».

۳۵ - ( باب عدم جواز صوم الحائض، وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار، واستحباب إمساكها إذا طهرت في اثنائه، ووجوب قضائه )

۱۳۳۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا طهرت المرأة (۱) وقد بقي عليها يوم صامت ذلك اليوم تأديبا، وعليها قضاء ذلك اليوم، وان حاضت وقد بقي عليها بقية يوم، افطرت وعليها القضاء ».

۱۳۳۹ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهارا قال: « تكف عن الطعام احب اليّ، قال: وان هي اغتسلت من حيضتها وجاء زوجها من سفر، فليكف عن مجامعتها فهو احب اليّ، إذا جاء في شهر رمضان ».

______________

(۱) في المصدر: في وقت.

الباب - ۳۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۵.

(۱) في المصدر زيادة: من حيضها.

۲ - الجعفريات ص ۶۱.

٣٥

۳۶ - ( باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف، وحكم الطلاق في الحيض )

۱۳۴۰ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، انه سئل عن معتكفة حاضت، فقال عليه‌السلام: « تخرج إلى بيتها، فإذا هي طهرت رجعت، فقضت الايام التي تركت في حيضها (۱) ».

۱۳۴۱ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتّى تطهر ».

۳۷ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحيض )

۱۳۴۲ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام، قال: « لا تقولوا للحائض طامث فتكذبوا، ولكن قولوا حائض (۱)، والطمث هو الجماع قال الله تبارك وتعالى: ( لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ) (۲) ».

______________

الباب - ۳۶

۱ - الجعفريات ص ۶۳.

(۱) في المصدر: ايام حيضتها.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

الباب - ۳۷

۱ - الجعفريات ص ۲۴۱.

(۱) في المصدر: الحائض

(۲) الرحمن ۵۵: ۵۶.

٣٦

۱۳۴۳ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ليس لامرأة حاضت ان تتخذ قصة ولا جمة (۱) ».

ورواه في دعائم الإسلام (۲): عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله.

۱۳۴۴ / ۳ - البحار - عن مصباح الانوار - لبعض الاصحاب، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل ما البتول ؟ فانا سمعناك يا رسول الله تقول: ان مريم بتول وان فاطمة عليها‌السلام بتول، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « البتول التي لم تر حمرة، اي لم تحض، فانه مكروه في بنات الانبياء ».

۱۳۴۵ / ۴ - وعن كتاب دلائل الامامة للطبري: عن الحسين بن ابراهيم القمي، عن علي بن محمّد العسكري، عن صعصعة بن ناجية، عن زيد بن موسى، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن عمه زيد بن علي عليه‌السلام، عن ابيه، عن سكينة وزينب بنتي علي عن علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ان فاطمة خلقت حورية في صورة انسية، وان بنات الانبياء لا تحيض ».

______________

۲ - الجعفريات ص ۳۱.

(۱) كلّ خصلة من الشعر قصة، والقصة تتخذها المرأة في مقدم رأسها تقص ناصيتها عدا جبينها (لسان العرب ج ۷ ص ۷۳) والجمة بالضم: مجتمع شعر الرأس وهي اكثر من الوفرة (لسان العرب ج ۱۲ ص ۱۰۷).

(۲) دعائم الإسلام ج ۲ ص ۱۶۷ ح ۶۰۰.

۳ - البحارج ۸۱ ص ۱۱۲ ح ۳۶. عن المصباح الانوار ص ۲۲۳.

۴ - البحارج ۸۱ ص ۱۱۲ ح ۳۷ عن دلائل الامامة ص ۵۲.

٣٧

۱۳۴۶ / ۵ - العياشي: عن علي بن مهزيار في حديث قال: قلت: ا كان يصيب مريم ما تصيب النساء من الطمث ؟ قال عليه‌السلام: « نعم ما كانت الا امرأة من النساء ».

۱۳۴۷ / ۶ - القطب الراوندي في قصص الانبياء: باسناده عن الصدوق، عن ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن ابن ابان، عن محمّد بن اورمة، عن عمر بن عثمان، عن العبقري، عن اسباط، عن رجل حدثه علي بن الحسين (صلوات الله عليهما)، ان طاووسا قال في مسجد الحرام: اول دم وقع على الأرض دم هابيل حين قتله قابيل وهو يومئذ قتل ربع الناس، فقال له زين العابدين عليه‌السلام: « ليس كما قال ان اول دم وقع على الارض دم حواء حين حاضت ... »، الخبر.

۱۳۴۸ / ۷ - الصدوق في العلل: عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ابي جميلة، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: « ان بنات الانبياء لا يطمثن، ان الطمث عقوبة، واول من طمثت سارة ».

قلت: الظاهر ان المراد أول من طمثت من بنات الانبياء للخبر المتقدم.

۱۳۴۹ / ۸ - وعن ابيه، عن محمّد بن ابي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن الهيثم بن واقد،

______________

۵ - تقسيير العياشي ج ۱ ص ۱۷۳ ح ۴۸، والبرهان ج ۱ ص ۲۸۳.

۶ - قصص الانبياء ص ۳۱، عنه في البحار ج ۱۱ ص ۲۳۸ ح ۲۴.

۷ - علل الشرائع ص ۲۹۰ ح ۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۸۱ ح ۲.

۸ - المصدر السابق ص ۲۹۱ ح ۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۸۳ ح ۴.

٣٨

عن مقرن، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: سأل سلمان رحمه الله عليا عليه‌السلام عن رزق الولد في بطن امه ؟ فقال: « ان الله تبارك وتعالى حبس عليها الحيضة، فجعلها رزقه في بطن امه ».

۱۳۵۰ / ۹ - عوالي اللآلي روي ان اهل الجاهلية كانوا لا يؤاكلون الحائض ولا يشاربونها، ولا يساكنونها في بيت، كفعل اليهود، فلما نزلت آية الحيض اخذ المسلمون بظاهرها ففعلوا كذلك، فقال اناس من الاعراب: يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فان آثرناهن بالثياب هلك سائر اهل البيت، وان استأثرنا بها هلكت الحيّض، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « انما امرتكم ان تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن، ولم آمركم باخراجهن كفعل الاعاجم ».

۱۳۵۱ / ۱۰ - الصدوق في علل الشرائع: عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفي، عن محمّد بن علي بن معمّر، عن ابي عبدالله احمد بن علي بن محمّد الرملي، عن احمد بن موسى، عن يعقوب بن اسحاق المروزي، عن عمر (۱) بن منصور، عن اسماعيل بن ابان، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابيه، عن ابي هارون العبدي، عن جابر بن عبدالله الانصاري، في حديث ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعلي عليه‌السلام: « يا علي لا يبغضك من قريش الا سفاحي (۲)، ولا من الانصار الا يهودي، ولا

______________

۹ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۱۶ ح ۳۲.

۱۰ - عل الشرائع ص ۱۴۲ ح ۷.

(۱) في المصدر: عمرو.

(۲) سفاحي، بالتخفيف نسبة إلى السفاح وهو الزنا والفجور (لسان العرب - سفح - ج ۲ ص ۴۸۵).

٣٩

من العرب الا دعي، ولا من سائر الناس الا شقي، ولا من النساء الا سلقلقية، وهي التي تحيض من دبرها ».

۱۳۵۲ / ۱۱ - الصفار في البصائر، والشيخ المفيد في الاختصاص، عن الحسين بن علي الدينوري، عن محمّد بن الحسين، عن ابراهيم بن غياث، عن عمرو بن ثابت، عن ابن ابي حبيب، عن الحارث الاعور قال: كنت ذات يوم مع أميرالمؤمنين عليه‌السلام إذا اقبلت امرأة مستعدية على زوجها فتكلمت بحجتها، فتكلم الزوج بحجته، فوجب القضاء عليها فغضبت غضبا شديدا، ثم قالت، والله يا أميرالمؤمنين لقد حكمت عليّ بالجور، وما بهذا امرك الله، فقال لها: « يا سلفع يا مهيع (۱) يا فروع (۲)، بل حكمت عليك بالحق الذى علمته » فلما سمعت منه هذا الكلام ولت هاربة ... إلى ان قال قالت: اما قوله لي: يا سلفع (۳) اني لا احيض من حيث تحيض النساء ... الخبر.

۱۳۵۳ / ۱۲ - وفيهما: عن احمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن غير واحد منهم بكار بن كردم وعيسى بن سليمان، عن ابي عبدالله

______________

۱۱ - بصائر الدرجات ص ۳۷۹ ح ۱۸ والاختصاص ص ۳۰۵، عنهما في البحار ج ۴۱ ص ۲۹۱ ح ۱۵.

(۱) المهيع: وهي المرأة صاحبه النساء وليست هي بصاحبه الرجال (مجمع البحرين ج ۴ ص ۴۱۱).

(۲) هكذا في المخطوط، وفي المصدر والاختصاص والبحار: قردع، والظاهر أنه تصحيف « فردع » وهي المرأة التي تخرب بيت زوجها ولا تبقي عليه (مجمع البحرين ج ۴ ص ۴۱۱).

(۳) في المصدر والاختصاص والبحار زيادة: فوالله ما كذب علي.

۱۲ - بصائر الدرجات ص ۳۷۹ ح ۱۶ والاختصاص ص ۳۰۳.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614