حقائق الاصول الجزء ٢

حقائق الاصول9%

حقائق الاصول مؤلف:
تصنيف: متون أصول الفقه
الصفحات: 617

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 617 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222412 / تحميل: 5403
الحجم الحجم الحجم
حقائق الاصول

حقائق الاصول الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

قال القاضي حسين : هذا الّذي قاله القاضي أبو الطيّب خطأ ، فإن عمران صحابي لا تجوز لعنته ، وهكذا قرأت بخط القاضي تاج الدين السبكي ، وذكر أنه وجد حاشية على التعليقة ما نصه : هذا غلو من القاضي حسين ، وكيف لا يلعن عمران ، وقد فعل ما فعل! وطول من هذا المعنى.

قال القاضي تاج الدّين وعجب (١) من الأمرين ، وليس عمران صحابيا ، وإنما هو من الخوارج ، وقد أجابه عن أبياته المذكورة من القدماء بكر بن حماد التاهرتي ، وهو من أهل القيروان في عصر البخاري ، وأجاب عنها السيد الحميري الشاعر المشهور الشيعي ، وهي في ديوانه ، وأجابه عنها أبو المظفر الشهرستاني في كتابه التبصير.

وقد أخرج البخاري وأبو داود لعمران بن حطان ، من رواية يحيى بن أبي كثير ، عنه ، عن عائشة حديثا ، واعتذروا عنه بأنه إنما أخرج عنه لكونه تاب ، فقد ذكر المعافى في تاريخ الموصل ، عن محمد بن بشر العبديّ (٢) ، قال : ما مات عمران بن حطّان حتى رجع عن رأي الخوارج. وقيل : إنما خرج عنه ما حدّث به قبل أن يبتدع فقد قال يعقوب بن شيبة. أدرك جماعة من الصحابة ، وصار في آخر أمره أن رأى رأي الخوارج ، وكان سبب ذلك أنه تزوج ابنة عم له ، فبلغه أنها دخلت في رأي الخوارج ، فأراد أن يردّها عن ذلك فصرفته إلى مذهبها.

وقال يعقوب بن شيبة : حديثه (٣) عن الأصمعي ، عن معتمر بن سليمان عن عثمان البتيّ ، قال : كان عمران من أهل السنة ، فقدم غلام من عمان كأنه يصل بقلبه (٤) في مجلس.

وفي هذا الاعتذار نظر ، فإن يحيى بن أبي كثير إنما سمع منه حال هربه من الحجاج ، وكان الحجاج يطلبه ليقتله بسبب رأي الخوارج.

وقصته في ذلك مع روح بن زنباع ، وعبد الملك بن مروان ، مشهورة ، ذكرها المبرد وغيره.

واعتذر أبو داود عن التخريج له بأنّ الخوارج أصحّ أهل الأهواء حديثا ، ثم ذكر عمران وأنظاره ، وروى عن التّبوذكي ، عن أبان العطار ، قال : سمعت قتادة يقول : كان عمران لا يتّهم في الحديث.

__________________

(١) في أ : وعجبت.

(٢) في أ : العقدي.

(٣) في ه : حدث

(٤) في ه : يقدم غلام كأنه يصل فقليه

٢٤١

وقال العجليّ : بصري تابعي ثقة ، وطعن العقيلي في روايته عن عائشة ، فقال : عمران بن حطّان لا يتابع في حديثه وكان يرى رأي الخوارج. ولم يتبين سماعه من عائشة.

وكذا جزم بن عبد البرّ بأنه لم يسمع منها.

وفيه نظر ، لأن في الحديث الّذي أخرجه البخاري تصريحه بسماعه منها ، وكذا وقع في «المعجم الصغير» للطبراني بسند صحيح إليه.

وقال العبّاس بن الفرج الرّياشيّ : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، عن أبي عمرو بن العلاء ، عن صالح بن شريح الأسدي ، عن عمران بن حطان ، قال : كنت عند عائشة فذكر قصة.

وممن عاب على البخاري إخراج حديثه الدار الدّارقطنيّ ، فقال : عمران متروك ، لسوء اعتقاده وخبث مذهبه.

وقال ابن قانع : مات سنة أربع وثمانين من الهجرة.

٦٨٩٢ ز ـ عمران بن عمار :

تابعي أرسل شيئا ، فذكره إسحاق بن راهويه في مسندة (١) ، قال البخاريّ : قال إسحاق : حدثنا أبو هشام ، حدثنا سعيد بن زيد ، حدثنا محمد بن جحادة (٢) ، سمعت عمران بن عمار ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فذكر حديثا.

قال البخاريّ : هو مرسل لا يصح.

٦٨٩٣ ـ عمير بن الأسود العنسيّ (٣):

ذكره ابن شاهين ، وأخرج من طريق شريح ، عن عبيد عن جبير بن نفير ، وعمير بن الأسود ، والمقدام بن معديكرب ، وأبي أمامة في نفر من القدماء (٤) ـ أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : يا رسول الله ، ما هذا الأمر إلا في قومك فأوصهم بنا الحديث.

__________________

(١) في أ : سنده.

(٢) في أ : حمادة.

(٣) طبقات ابن سعد ٧ / ٤٤٢ ، تاريخ البخاري ٦ / ٣١٥ ، المعرفة والتاريخ ٢ / ٣١٤ ، ٣٤٨ ، الجرح والتعديل قسم ١ ، مجلد ٣ / ٢٢٠ ، الحلية ٥ / ١٥٥ ، تاريخ ابن عساكر ١٣ / ١٩٦ ، تهذيب الكمال ١٠٣٠ ، تاريخ الإسلام ٣ / ١٩٤ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٤ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢٨٧.

(٤) في أ : الفقهاء.

٢٤٢

كذا وقع فيه عمير ، وقد أخرجه الطّبرانيّ من هذا الوجه ، فقال : عمرو بن الأسود.

وهو الصواب ، وليس هو صحابيا ، لكنه أرسل. وقد تقدم ذكره في القسم الثالث.

٦٨٩٤ ـ عمير ، والد أبي بكر (١): روى عنه ابنه أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «إنّ الله تعالى وعدني أن يدخل الجنّة من أمّتي ثلاثمائة ألف» (٢). الحديث.

أخرجه أبو موسى ، وتبعه ابن الأثير ، ولم ينبه ابن الأثير على أنه تقدم في عمير بن عمرو الأنصاري منسوبا لابن عبد البر ، وكأنه ظن أنه آخر ، وليس كذلك ، بل الحديث واحد وراويه (٣) عن الصحابي واحد ، وهو ابنه أبو بكر.

٦٨٩٥ ـ عمير بن جدعان (٤):

أورده المستغفريّ ، وهو خطأ نشأ عن تصحيف ، فأورده المستغفري من طريق حصين بن المنذر ـ وهو بالضاد المعجمة مصغّر ، عن المهاجر بن قنفذ ، عن عمير بن جدعان ـ أنّه سلّم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يتوضأ الحديث.

وإنما (٥) هو من رواية المهاجر.

والخطأ وقع في قوله عن عمير ، والصواب ابن عمير ، وقد نبه على وهم جعفر فيه أبو موسى.

وقال ابن الأثير (٦) ما أظن عميرا أدرك المبعث (٧) ، وهو أخو عبد الله بن جدعان المشهور في قريش بالجود.

٦٨٩٦ ز ـ عمير بن الحارث (٨)بن حرام :.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٠٥٩).

(٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه حديث رقم ٢٦٤٢. وأحمد في المسند ٣ / ١٦٥ ، والطبراني في الكبير ٨ / ١٨٧ ، والطبراني في الصغير ١ / ١٢٤. قال الهيثمي في الزوائد ١٠ / ٣٦٥ ، رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد وبعض أسانيد الطبراني رجال الصحيح وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٢١٠١ ، ٣٧٩١٤.

(٣) في أ : وراويته.

(٤) أسد الغابة ت (٤٠٦٤) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٤٢٢ ، المتحف ٥٠٤.

(٥) في أ : وهذا.

(٦) قال ابن الأثير : والصواب قنفذ بن عمير.

(٧) في أ : البعث.

(٨) أسد الغابة ت (٤٠٦٨) ، الاستيعاب ت (٢٠٠٣).

٢٤٣

ذكره المستغفريّ ، عن ابن إسحاق ، فيمن شهد بدرا ، قال : وله رواية.

واستدركه أبو موسى. وقد ذكره ابن مندة ، لكنه اقتصر على قوله : عمير بن الحارث الجشمي ، من بني سلمة ، شهد بدرا ، ولا تعرف له رواية. انتهى.

فقصر في نسبه ، وإنما هو من الخزرج ، وقصر المستغفري في نسبه ، وإنما حرام جدّ جدّ أبيه ، وقد بينت ذلك في القسم الأول ، وهو عمير بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن حرام ، كذا عند ابن إسحاق ، وأدخل موسى بن عقبة بين الحارث وثعلبة لبدة.

٦٨٩٧ ز ـ عمير (١)بن حبيب : والد عبيد.

ذكره بعضهم في الصّحابة لوهم وقع لبعض رواته في تسمية أبيه.

والصواب قتادة لا حبيب ، أخرجه ابن ماجة ، عن هشام ، عن عمار ، عن رفدة بن قضاعة ، عن الأوزاعي ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير بن حبيب ، عن أبيه ، عن جده : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يرفع يديه في كل تكبيرة الحديث.

وأخرجه ابن السّكن ، والعقيليّ ، وابن شاهين ، والطّبرانيّ ، وأبو نعيم ، من طريق (٢) ، عن هشام بهذا السند ، فقالوا : عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ـ لم يقل أحد منهم ابن حبيب إلا ابن ماجة.

قال المزّيّ : عمير بن حبيب جدّ أبي جعفر الخطميّ ، لا جدّ عبد الله بن حبيب بن عبيد بن عمير (٣) الليثي.

٦٨٩٨ ـ عمير بن سعد (٤): عامل عمر على حمص (٥).

استدركه يحيى بن عبد الوهاب بن مندة على جده ، ووهم فيه ، فإن جده ذكره ، فقال : عمير بن سعد ، وهو الصحيح ، وقد ذكره في مكانه.

٦٨٩٩ ز ـ عمير بن سلامة : أو ابن أبي سلامة ، والد أبي حدرد.

ذكره ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب» ، وقال : ذكره ابن السّكن ، ولم يسمّه ، بل ترجم والد أبي حدرد ، ثم ساق من طريق ابن إسحاق ، عن ابن قسيط ، عن أبي حدرد

__________________

(١) هذه الترجمة سقط في ه.

(٢) في أ : طرق.

(٣) في أ : عمر.

(٤) في التجريد عمير بن سعيد عامل عمر على حصن كذا غلط فيه أبو زكريا بن مندة ، وهو ابن سعد.

(٥) أسد الغابة ت (٤٠٧٨).

٢٤٤

الأسلمي ، عن أبيه ، قال : بعثنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سرية فذكر قصة محلّم بن جثّامة.

قال ابن فتحون : سمي والد أبي حدرد عميرا أبو أحمد الحاكم وغيره.

قلت : وهو كذلك ، لكن الحديث إنما هو لأبي حدرد نفسه ، واسمه عبد الله بن عمير ، وقد جوّده أحمد في مسندة ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن ابن أبي حدرد ، عن أبيه فذكر الحديث.

وقد سقته في ترجمة عامر بن الأضبط ، فعرف أن الصحبة والرواية لأبي حدرد ، لا لابنه.

٦٩٠٠ ـ عمير بن فروة : جدّ عدي بن عدي.

أورده المستغفري ، واستدركه أبو موسى ، فوهم ، وإنما هو عميرة بزيادة هاء في آخر اسمه. وقد مضى على الصواب.

٦٩٠١ ـ عمير بن مالك (١):

ذكره ابن شاهين ، وساق له حديثا ، واستدركه أبو موسى ، فوهم ، لأن ابن مندة أخرجه وأورده على الصواب في حرف الميم ، وهو مالك بن عمير ، انقلب على بعض رواته وحديثه مرسل ، وله إدراك كما تقدم في القسم الثالث.

٦٩٠٢ ـ عمير بن نويم (٢):

ذكره ابن عبد البرّ ، وقال : يعد في الكوفيين ، ثم ساق من طريق عبد الله بن سلمة الأفطس ، عن شعبة ، ومسعر ، قالا : أنبأنا عبيد الله بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن معقل ، عن غالب بن أبجر ، وعمير بن نويم ـ أنهما سألا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن لحوم الحمر الأهلية الحديث. فقال : أطعموا أهليكم من ثمين مالكم.

وقد خبط فيه الأفطس ، وهو متروك قال القطان : ليس بثقة فيه نقص وتحريف (٣) ،

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٠٨٦).

(٢) أسد الغابة ت (٤٠٩٢) ، الاستيعاب ت (٢٠١٧).

(٣) في أ : قال القطان ليس يبعد قوله عبيد الله عبد الله بن الحسن خطا إنما هو عبيد أبو الحسن وقوله عبيد ابن نويم فيه نقص وتحريف.

٢٤٥

وإنما هو عبد الله بن عمرو بن لويم (١) ، كما ذكرته في ترجمة العبادلة في القسم الأول على الصواب.

وقد رواه الثقات عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن معمر بن عبيد ، عن أبي الحسن (٢) ، عن عبد الرحمن بن معقل ، عن رجلين بن مزينة أحدهما عن الآخر : عبد الله بن عمرو بن لويم (٣) ، والآخر غالب بن أبجر ، قال مسعر : وأظن غالبا هو الّذي سأل.

وقد أخرجه أبو داود ، وذكر بعض طرقه ، وليس في شيء منها عمير بن نويم.

٦٩٠٣ ـ عمير السدوسي (٤):

ترجم له ابن قانع والصواب عبد الله بن عمير ، كما بينته في القسم الأول.

٦٩٠٤ ـ عمير ، جد معروف (٥)بن واصل :.

ذكر البغويّ في الصّحابة ، وأورده من طريق أسباط بن محمد ، عن معروف ، عن حفصة ، عن عمير جدّ معروف ، قال : كنت عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأتي بطبق تمر الحديث.

وهو خطأ نشأ عن تغيير ونقص. والصواب عن أبي عميرة ، كما تقدم في حرف الراء في ترجمة رشيد بن مالك.

٦٩٠٥ ـ عمير ، مولى أم الفضل :

تابعي معروف ، أورده ابن مندة ، وقال : ذكره ابن أبي داود في الصحابة ، ولا يثبت وساق من طريق ابن أبي ذئب ، عن عبد الرحمن بن مهران ، عن عمير مولى ابن عباس ـ أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «لا عدوى ولا طيرة ولا هام» (٦).

وقال ابن مندة : هذا مرسل.

قلت : وعمير إنما روى (٧) عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين. روى عنه ومات سنة أربع ومائة.

__________________

(١) في أ : نويم.

(٢) في ب : عن عبيد بن الحسن.

(٣) في أ : عويم.

(٤) أسد الغابة ت (٤٠٧٥).

(٥) أسد الغابة ت (٤٠٩١).

(٦) أخرجه أحمد في المسند ١ / ١٨٠ عن سعد بن أبي وقاص بلفظه وأورده الهيثمي في الزوائد ٥ / ١٠٥ ، عن أبي طلحة بلفظه وقال رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه قصة طويلة وفيه عيسى بن سنان الحنفي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات.

(٧) في أ : يروي.

٢٤٦

٦٩٠٦ ـ عميرة : بزيادة هاء في آخره ، ابن فروخ (١).

ذكره المستغفريّ ، عن يحيى بن يونس ، واستدركه أبو موسى في الذيل ، وقال : هو والد العرس بن عميرة.

قلت : لكن اسم والد العرس فروة لا فروخ ، كما تقدم في عمير بن فروة في القسم الأول.

العين بعدها النون

٦٩٠٧ ـ عنان (٢):.

رجل من الصحابة له حديث واحد ، كذا ذكره علي بن سعيد العسكري ، وساق من طريق إسماعيل المؤذن ، عن عبد الرحمن بن عنان ، عن أبيه ـ رفعه : من صام ستّا بعد يوم الفطر فكأنما صام الدهر. كذا قال.

وهو تصحيف ، وإنما هو غنام ، بالغين المعجمة وتشديد النون وآخره ميم. وسيأتي على الصواب في مكانه.

٦٩٠٨ ـ عنتر (٣): بنون ومثناة ، وزن جعفر ، هو العذري.

له حديث استدركه ابن الأثير ، ونسبه ابن أبي (٤) حاتم الرازيّ ، ثم نقل عن عبد الغني بن سعيد أنه صوّب أنه عس ، بمهملتين الأولى مضمومة ، كما تقدم.

قلت : وتقدم أيضا في عثير بعد العين مثلثة وآخره راء مصغرا. وقاله أبو عمر بنون وزاي مصغّرا أيضا. والّذي عند الأكثر بمثلثة ثم راء.

٦٩٠٩ ز ـ عنترة بن وهب العدوي :.

استدركه ابن الدباغ ، وهو تصحيف ، وإنما هو عنيز بالتصغير ، آخره زاي وقد تقدم.

٦٩١٠ ز ـ عنيز : بنون وزاي مصغرا.

ذكره ابن عبد البرّ ، وقد أشرت إليه في الترجمة التي قبلها.

العين بعدها الواو

٦٩١١ ـ عوسجة : أرسل حديثا.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٠٩٩).

(٢) أسد الغابة ت (٤١٠١).

(٣) تبصير المنتبه ٣ / ٩٠٣ ، الإكمال ٦ / ١٠٣ ، أسد الغابة ت (٤١٠٨).

(٤) في أ : لأبي.

٢٤٧

وذكره بعضهم في الصحابة. والصواب أنه عند ابن عباس من قوله.

٦٩١٢ ـ عوف بن مالك الجشمي : ، والد أبي الأحوص.

ذكره عليّ بن سعيد العسكريّ ، واستدركه أبو موسى.

وهو وهم نشأ عن تغيير وقلب ، ووالد أبي الأحوص (١) اسمه مالك بن نضلة ، وأبو الأحوص هو الّذي يقال له مالك بن عوف.

٦٩١٣ ز ـ عوف بن مالك النصري (٢):.

ذكره خليفة في عمّال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الصدقات ، فقال : وعلى عجز هوازن ، ونصر ، وثقيف ، وسعد بن مالك ، وعوف بن مالك. كذا قال : وقيل : انقلب عليه والصواب مالك بن عوف ، وقد نبّه على وهمه في ذلك أبو القاسم بن عساكر في ترجمة مالك بن عوف من تاريخه.

٦٩١٤ ـ عويمر : أبو تميم ـ هو الهذلي تقدم في الأول.

العين بعدها الياء

٦٩١٥ ـ عياض الثقفي :

هو ابن عبد الله ، غاير بينهما ابن الأثير ، فوهم.

٦٩١٦ ـ عيينة : بتحتانية مثناة ونون مصغرا ، ابن ربيعة ، حليف بني الحارث بن الخزرج.

ذكره البغويّ واستدركه ابن فتحون. وهو خطأ نشأ عن تغيير. والصواب عقبة. وقد ذكره ابن عبد البر على الصواب : والله عنده حسن المآب (٣).

__________________

(١) في أ : الأخوص.

(٢) في أ : النضري.

(٣) في ب : تم هذا الجزء المبارك من فضل الله وعونه وحسن توفيقه في يوم الأربعاء عند أذان الظهر لسبعة عشر خلت من شهر شوال من شهور سنة واحد وسبعين وألف ، ويتلوه حرف الغين المعجمة ، ولله الحمد على الإتمام وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استنسخه الفقير أحمد بن العجمي. اللهمّ صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين وعلى آله وأصحابه عدد إنعام الله وإفضاله.

٢٤٨

حرف الغين المعجمة

القسم الأول

الغين بعدها الألف

٦٩١٧ ـ غاضرة بن سمرة بن عمرو بن قرط بن جندب (١)بن العنبر بن عمرو بن تميم التميمي العنبري (٢):.

تقدم ذكر أبيه في القسم الأول من حرف السين المهملة ، وأما هو فقال ابن الكلبي : له صحبة ، وبعثه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الصدقات ، حكاه الرّشاطيّ ، وقال : لم يذكره أبو عمر ، ولا ابن فتحون.

قلت : بقية كلام ابن الكلبي : وسمرة بن عمرو استخلفه خالد بن الوليد على اليمامة حين انصرف.

وفي تاريخ البخاريّ : غاضرة العنبري سمع عثمان. روى عنه ابن عوف (٣) ، وهو هذا ، قاله ابن أبي حاتم.

وذكره ابن حبّان في «ثقات التابعين» ولغاضرة ولد اسمه عبيد ، يكنى أبا النجاب ، وهو شاعر ، ذكره جرير في شعره.

٦٩١٨ ـ غالب بن أبجر المزني (٤):

__________________

(١) في أسد الغابة جناب.

(٢) أسد الغابة ت (٤١٦٨).

(٣) في أ : ابن عون.

(٤) أسد الغابة ت (٤١٦٩) ، الاستيعاب ت (٢٠٧٩) ، الثقات ٣ / ٣٢٧ ، تقريب التهذيب ٢ / ٦٠٤ ، خلاصة تهذيب الكمال ٢ / ٣٢٩ ، الكاشف ٣٧٤ ، تهذيب التهذيب ٩ / ٢٤١ ، التاريخ الكبير ٧ / ٩٨ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٣ ، تنقيح المقال ٩٣٤٧ ، بقي بن مخلد ٧٩١.

الإصابة/ج٥/م١٦

٢٤٩

قال أبو حاتم الرّازي : له صحبة. وهو كوفي ، ويقال فيه ابن ديخ ، بكسر أوله ومثناة تحتانية بعدها معجمة.

له حديث في سنن أبي داود في الحمر الأهلية ، اختلف في إسناده اختلافا كثيرا ، قال ابن السكن : مخرج حديثه عن شيخ من أهل الكوفة.

قلت : مداره على عبيد بن الحسن ، عن عبد الرحمن (١) بن مغفّل ، عن ناس من مزينة ، عنه ، وفيه شعر ورفعه غيره ، وشكّ شعبة فيه ، فقال : عن أبحر أو ابن أبجر. وقال شريك بن عبد الله القاضي : غالب بن ديخ ، حكاه البغوي ، ثم أفرد غالب بن ديخ ، وأورد حديثه من طريق شريك بن عبد الله ، وكذا أفرده البخاري لكن لم يسق الحديث في ترجمة غالب بن ديخ.

وقال أبو عمر : ديخ كأنه جدّه ، وله حديث آخر في تاريخ البخاري.

وقال قتيبة : حدثنا عبد المؤمن أبو الحسن ، حدثنا عبد الله بن خالد العبسيّ ، عن عبد الرحمن بن مقرن ، عن غالب بن أبجر ، قال : ذكرت قيس عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : إن قيسا لأسد الله.

ورواه الحسن بن سفيان في مسندة ، عن قتيبة ، ومن طريقة أبو نعيم ، رواه ابن قانع ، عن موسى بن هارون ، عن قتيبة ، وابن مندة من طريق موسى ، وفرّق ابن قانع بينهما.

٦٩١٩ ز ـ غالب بن ديخ : ذكر في الّذي قبله.

٦٩٢٠ ـ غالب بن عبد الله الكناني الليثي (٢):.

قال البخاريّ : له صحبة ، ونسبه ابن الكلبيّ ، فقال : ابن عبد الله (٣) بن مسعر (٤) بن جعفر بن كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة الكلبي ثم الليثي.

وصحّح أبو عمر بعد أن قال غالب بن عبد الله وهو الأكثر ، ويقال ابن عبيد الله الليثي ، ويقال الكلبي ، وأشار إلى أن الحديث في مسند أحمد بسند حسن.

قال أحمد : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : قال أبي : حدثني محمد بن

__________________

(١) أسد الغابة عن عبد الله.

(٢) أسد الغابة ت (٤١٧١) ، الثقات ٣ / ٣٢٧ ، الطبقات ٣٢٣ ، التاريخ الكبير ٧ / ٩٨.

(٣) في الاستيعاب : غالب بن عبد الله ، ويقال ابن عبيد الله ، والأكثر يقولون فيه ابن عبد الله الليثي ، ويقال الكلبي.

(٤) في الإكمال : مسفر.

٢٥٠

إسحاق ، حدثني يعقوب بن عتبة ، عن مسلم بن عبد الله الجهنيّ ، قال : بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غالب بن عبد الله الكلبي ـ كلب ليث ـ إلى الملوّح (١) بالكديد ، وأمره أن يغير عليهم ، فخرج ، وكنت في سريته. فمضينا حتى إذا كنا بقديد لقينا الحارث بن مالك بن البرصاء الليثي ، فأخذناه ، فقال : إنما جئت مسلما فذكر الحديث.

وكذا أخرجه أبو نعيم ، من طريق أحمد بن أيوب ، عن إبراهيم بن سعد. وأخرجه أبو داود ، من طريق عبد الوارث ، عن محمد بن إسحاق ، لكن قال في روايته : عبد الله بن غالب والأول أثبت.

قال أبو عمر (٢) : وكان ذلك عند أهل السير سنة خمس.

ولغالب رواية ، فأخرج البخاري في تاريخه ، والبغوي ، من طريق عمار بن سعد ، عن قطن بن عبد الله الليثي ، عن غالب بن عبد الله الليثي ، قال : بعثني النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عام الفتح بين يديه لأسهل له الطريق ، ولأكون له عينا ، فلقيني على الطريق لقاح بني كنانة ، وكانت نحوا من ستة آلاف لقحة ، وأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نزل فحلبت له ، فجعل يدعو الناس إلى الشراب ، فمن قال إني صائم قال : هؤلاء العاصون.

وذكر ابن إسحاق في «المغازي» ، قال : حدثني شيخ من أسلم ، عن رجال من قومه ، قال : بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غالب بن عبد الله الكلبي إلى أرض بني مرة ، فأصاب بها مرداس بن نهيك حليفا لهم من الحرقة ، قتله أسامة بن زيد.

وذكر هشام بن الكلبيّ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعثه إلى فدك ، فاستشهد دون فدك.

قلت : المبعوث إلى فدك غيره ، واسمه أيضا غالب ، لكن قال ابن فضالة ـ كما سيأتي ذلك في ترجمته وأما غالب بن عبد الله هذا فله ذكر في فتح القادسية ، وهو الّذي قتل هرمز ملك الباب.

وذكره أحمد بن سيار في تاريخ مرو ، فقال : إنه قدمها ، وكان ولي خراسان زمن معاوية ، ولّاه زياد ، قال : كان غالب المذكور على مقدمة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الفتح ، كأنه يشير بذلك إلى حديث قطن بن عبد الله الليثي عنه.

وكذا ذكره ابن حبّان أنّ زيادا ولّاه بعض خراسان زمن معاوية.

__________________

(١) في الإكمال إلى بني الملوح.

(٢) في الاستيعاب : قطر.

٢٥١

وقال الحاكم في مقدمة تاريخه : ومنهم ، أي من الصحابة ، غالب بن عبد الله بن فضالة بن عبد الله أحد بني ليث بن بكر يقال : إنه قدم مرو ، وكان ولي خراسان زمن معاوية ، ولّاه زياد.

وقال أبو جعفر الطّبريّ في تاريخه : استعمل زياد بن أبي سفيان سنة ثمان وأربعين على خراسان غالب بن فضالة ، وكانت له صحبة.

قلت : وسياق نسبه من عند ابن الكلبي أصحّ فإنه أعرف بذلك من غيره ، كما أن غيره أعرف منه بالأخبار ، وإنما أتى اللّبس من ذكر فضالة في سياق نسبه ، وليس هو فيه ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

٦٩٢١ ز ـ غالب بن عبد الله بن فضالة : تقدم في الّذي قبله.

٦٩٢٢ ـ غالب بن فضالة الكناني (١):.

استدركه أبو موسى ، فقال : روي عن ابن عباس في قوله تعالى :( ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى ) [الحشر ٧] قريظة ، والنضير ، وفدك ، وخيبر ، وقرى عرينة ، قال : أما قريظة والنضير فإنّهما بالمدينة ، وأما فدك فإنّها على رأس ثلاثة أميال منهم ، فبعث إليهم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جيشا عليهم رجل يقال له غالب بن فضالة من بني كنانة ، فأخذها عنوة. انتهى.

ويحتمل إن ثبت أن يكون الّذي قبله.

الغين بعدها الراء

٦٩٢٣ ـ غرفة (٢)بن الحارث الكندي : أبو الحارث اليماني ، نزيل مصر.

قال أبو حاتم : له صحبة. ويقال إنه قاتل مع عكرمة بن أبي جهل أهل الردة باليمن وقال ابن السّكن : له صحبة ، وهو كندي ، ويقال : سكن مصر واختط بها دارا.

وقال أبو نعيم : عرفة الكندي. ويقال الأزدي ، وكأنه ظن أنه والّذي يأتي بعده واحد ، وليس كذلك.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٧٢).

(٢) أسد الغابة ت (٤١٧٤) ، الاستيعاب ت (٢٠٨٦) ، الثقات ٣ / ٣٢٦ ، ٣٢٨ ، الكاشف ٣٧٤ ، تهذيب التهذيب ٩ / ٢٤٤ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٣ ، الإكمال ٦ / ١٧٩ ، تبصير المنتبه ٣ / ٩٤٢ ، بقي بن مخلد ٧٤٧.

٢٥٢

شهد حجة الوداع وروى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في نحر البدن ، وحديثه عند أبي داود.

روى عنه عبد الله بن الحارث الأزدي ، وعبد الرحمن بن شماسة المهري ، وكعب بن علقمة التّنوخي.

قال ابن يونس : شهد فتح مصر ، وكان من أشرف أهلها ، وكان يكاتب عمر بن الخطاب.

وذكره ابن قانع في العين المهملة ، وهو وهم ، وكذا ذكره ابن حبّان ، ثم أعاده في المعجمة وهو الصواب ، فقال : دعا له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو الّذي قاتل عكرمة بن أبي جهل باليمن ، ثم سكن مصر.

قلت : وقد أخرج ابن السكن حديثه في مقاتلته مع عكرمة ، من طريق حرملة بن عمران ، عن كعب بن علقمة ـ أن غرفة بن الحارث الكندي مرّ به نصراني فدعاه إلى الإسلام فذكر القصة ، وفيها. فقال غرفة : معاذ الله أن نعطيهم العهد أن يؤذوننا في نبينا (١) ، وفي آخرها : وكان غرفة له صحبة ، وقاتل مع عكرمة بن أبي جهل في الردة.

وذكر ابن فتحون أن أبا عمر ضبطه بسكون الراء ، قال : وضبطه الدار الدّارقطنيّ وغيره بالتحريك.

٦٩٢٤ ـ غرفة الأزدي :

ذكره ابن السّكن في الصحابة ، وقال : يقال له صحبة ، وهو معدود في الكوفيين ، ثم روى من طريق الحارث بن حصيرة ، عن أبي صادق ، عن غرفة الأزدي ، وكان من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان من أصحاب الصّفّة ، وهو الّذي دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : اللهمّ بارك له في صفقته ، فذكر أثرا موقوفا يتعلق بمقتل الحسين.

قلت : وإسناده كوفيون غالبهم شيعة.

الغين بعدها الزاي

٦٩٢٥ ـ غزيّة (٢): بفتح أوله وكسر الزاي بعدها مثناة مشددة ، ابن الحارث.

__________________

(١) في أ : نفسنا.

(٢) أسد الغابة ت (٤١٧٦) ، الاستيعاب ت (٢٠٨١) ، تبصير المنتبه ٣ / ١٠٤٤ ، تصحيفات المحدثين ٩٧٥ ، الإكمال ٧ / ١٨ ، الجرح والتعديل ٧ / ٣٣٠ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٠٩.

٢٥٣

قال البخاريّ ، وأبو حاتم الرّازي ، وابن حبان : له صحبة. واختلف في نسبه ، فقيل أنصاري مازني ، قاله البخاري ، وابن حبان ، وابن السكن ، وغيرهم وقيل أسلمي ، وقيل خزاعيّ ، ولعله من خزاعة حالف الأنصار ، وأسلم هو وأخوه خزاعة.

قال البخاريّ : يعدّ في أهل الحجاز. وقال البغوي : سكن الشام وقال ابن يونس : لا نعلم له ذكرا إلا في هذا الحديث ، يعني الآتي. وأراه ممّن سكن المغرب من الصحابة.

وقال ابن السّكن : معدود في أهل الحجاز. روي عنه حديث واحد. وقال ابن مندة : عداده في أهل المدينة ، وروى البخاري ، والبغوي ، وابن السكن ، وابن مندة ، من طريق الليث ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال. عن يزيد بن خصيفة (١) ، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، عن غزيّة بن الحارث ـ أنه أخبره أنّ شبانا من قريش عام الفتح أو بعده أرادوا أن يهاجروا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فمنعهم آباؤهم ، ثم ذكروا ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : لا هجرة بعد الفتح ، وإنما هو الجهاد والنية. اختصره البخاري.

قال ابن مندة : تابعه عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال.

قلت : وحديث عمرو بن الحارث عند ابن السكن وابن يونس ، من طريق ابن وهب عنه ، لكن عند ابن يونس عبد الرحمن بن رافع ، وعند ابن السكن عبد الله بن رافع ، وهو الأصح كما في رواية البغوي وغيره.

وجزم أبو عمر بأنه عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، وباعتبار ذلك يعكر على ابن يونس ذكره إياه في المصريين.

وأخرج ابن السّكن وابن مندة أيضا من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام ، عن يزيد بن عبد الله ، عن عبد الله بن رافع ، عن غزيّة بن الحارث : سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : لا هجرة بعد الفتح إنما هي ثلاث : الجهاد ، والسنة ، والجنة.

٦٩٢٦ ـ غزيّة بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري الخزرجي (٢):.

ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد [العقبة ، وأورده البغوي في الصحابة من طريقه ،.

وقال أبو عمر : شهد] (٣) أحدا ، وروى ابن سعد من طريق أم عمارة ، قالت : كانت الرجال

__________________

(١) في أ : خصفة.

(٢) أسد الغابة ت (٤١٧٧) ، الاستيعاب ت (٢٠٨٢).

(٣) سقط في أ.

٢٥٤

تصفّف على يمين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليلة بيعة العقبة ، والعباس آخذ بيد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينادي زوجي غزية بن عمرو يا رسول الله ، هاتان امرأتان حضرتا تبايعانك فقال : «إنّي لا أصافح النّساء».

الغين بعدها السين

٦٩٢٧ ـ غسّان العبديّ (١):

قال البخاريّ : له صحبة. وقال ابن حبان : أبو يحيى : من عبد القيس له وفادة.

وقال البغويّ : يكنى أبا يحيى ، سكن البصرة. وقال ابن السكن : وتفرد برواية حديثه (٢) يحيى التيمي.

وروى البخاري ، وابن أبي خيثمة ، وابن السكن ، من طريق يحيى بن عبد الله الجابر ، عن يحيى بن غسان ، قال : كان أبي في الوفد الذين وفدوا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من عبد القيس فذكر الحديث في الأشربة.

قال أبو عمر : إسناد حديثه في الأوعية (٣) مضطرب.

وقال ابن مندة : رواه جماعة عن عبد العزيز ـ يعني ابن مسلم ، عن يحيى بن غسان ، عن ابن الرستم ، عن أبيه.

قلت : يجوز أن يكون يحيى بن غسان حدّث به على الوجهين لو كان إسناده صحيحا وقد تقدم حديث عبد الرحمن بن سليمان في حرف الراء معزوّا إلى مسند أحمد وغيره.

وفي كلام ابن أبي حاتم شيء يخالف الروايتين جميعا ، فإنه قال : غسان يروي عن ابن الرستم ، وكان في الوفد.

روى يحيى بن الجابر ، عن يحيى بن حسان ، عن أبيه ، فظاهر هذا أن ابن الرستم هو الصحابي ، وأن الراويّ عنه غسان لا ولده ، وليس كذلك لما مرّ من سياق البخاري وغيره.

الغين بعدها الضاد والطاء

٦٩٢٨ ـ غضيف : بالتصغير (٤) ، ابن الحارث ، ويقال : غطيف بالطاء المهملة بدل

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٧٩) ، الاستيعاب ت (٢٠٨٧) ، الثقات ٣ / ٣٢٨ ، المتحف ٣٦٤ ، ٥٢١.

(٢) في أ : حديث.

(٣) في أسد الغابة : في الأوعية والأشربة.

(٤) أسد الغابة ت (٤١٨١) ، الاستيعاب ت (٢٠٨٣) ، طبقات ابن سعد ٧ / ٤٢٩ ، ٤٤٣ ، طبقات خليفة

٢٥٥

الضاد المعجمة والأول أثبت ـ ابن زنيم السكونيّ ، ويقال : الكندي ، ويقال : الثّمالي ، بالمثلثة واللام ، ويقال : اليماني ، بالتحتانية ، ثم النون ، حكاه البخاري عن بقية ، أبو أسماء.

حديثه عن الصحابة في السنن ذكره جماعة في التابعين ، وذكر السكونيّ في الصحابة البخاري ، وابن أبي حاتم ، والترمذي ، وخليفة ، وابن أبي خيثمة ، والطبراني وآخرون.

قال ابن أبي حاتم : أبو أسماء السكونيّ الكندي له صحبة ، واختلف في اسمه ، فقيل الحارث بن غضيف. وقال أبو زرعة : الصحيح الأول ، والّذي يظهر لي أن السكونيّ غير الكندي الّذي أخرجوا له ، فإن البخاري قال في ترجمة السكونيّ : قال معن ـ يعني ابن عيسى ، عن معاوية ـ هو ابن صالح ، عن يونس بن سيف ، عن غضيف بن الحارث السكونيّ ، أو الحارث بن غضيف ، قال : ما نسيت من الأشياء لم أنس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واضعا يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة.

وأخرجه البغويّ ، من طريق زيد بن الحباب ، هكذا ، لكن قال : الكندي.

وقال البخاريّ في «التاريخ الأوسط» : حدثنا عبد الله ـ هو ابن صالح. وقال في الكبير : قال لي أبو صالح : حدثنا معاوية ، عن أزهر بن سعيد ، قال : سأل عبد الملك بن مروان غضيف بن الحارث الثّمالي ، وهو أبو أسماء السكونيّ الشامي ، أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : وقال الثوري في حديثه غطيف ، وهو وهم. هذا لفظه في الأوسط.

وذكر له رواية عن عمر ، وعائشة ، وعن أبي عبيدة.

وقال ابن أبي حاتم ، عن أبيه وأبي زرعة : غضيف بن الحارث أبو أسماء الثّمالي له صحبة.

وذكر ابن حبّان نحوه ، ولم يقال : له صحبة : لكن قال : من أهل اليمن ، رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى ، وسكن الشام ، وحديثه في أهلها. ومن قال إنه الحارث بن غضيف فقد وهم.

وقال ابن أبي خيثمة : غضيف بن الحارث ، وقيل : الحارث بن غضيف. والصحيح الأول ، له صحبة ، نزل الشام ، وهو بالضاد المعجمة ، وأما غطيف الكندي ، بالطاء المهملة ، فهو غير هذا.

__________________

ت (٢٨٩٩) ، الجرح والتعديل ٧ / ٥٤ ، تاريخ ابن عساكر ١٤ / ٧٦٦ ، تهذيب الكمال ١٠٩١ ، تاريخ الإسلام ٣ / ٢٠١ ، تذهيب التهذيب ٣ / ١٣٤ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٢٤٨ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢٦١. مسند بقي بن مخلد ١١٢.

٢٥٦

روى عنه ابنه عياض بن غطيف. انتهى.

وقال ابن السّكن : غطيف بن الحارث الكندي له صحبة ، حديثه عن أهل الشام.

وقال أبو أحمد الحاكم في «الكنى» أبو أسماء غطيف بن الحارث السكونيّ ، ويقال الثّمالي ، ويقال الأزدي ، شامي ، وذكر له حديث وضع اليد اليمنى في الصلاة. انتهى.

وله حديث أخرجه ابن مندة ، من طريق العلاء بن زيد الثمالي ، قال : حدثني عيسى بن أبي رزين الثمالي ، سمعت غضيف بن الحارث يقول : كنت صبيّا أرمي نخل الأنصار ، فأتوا بي النبيّ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم فمسح رأسي ، وقال : «كل ممّا سقط ولا ترم نخلهم».

وله رواية عن بلال ، وأبي عبيدة ، وعمر ، وأبي ذرّ ، وأبي الدّرداء ، وغيرهم.

روى عنه أيضا عبادة بن نسيّ ، وشرحبيل بن مسلم ، وسليم بن عامر ، وحبيب بن عبيد ، وأبو راشد الحبراني وأبو أسماء

ذكره في التّابعين ابن سعد ، والعجليّ ، والدّارقطنيّ ، وغيرهم.

وقال أحمد في مسندة : حدّثنا أبو المغيرة ، حدّثنا صفوان بن عمرو ، عن المشيخة أنهم حصروا غضيف بن الحارث حين اشتدّ سوقه ، فقال : هل أحد منكم يقرأ يس ، قال : فقرأها صالح بن شريح السكونيّ. فلما بلغ أربعين آية منها قبض قال : فكان المشيخة يقولون : إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها ، وهو حديث حسن الإسناد.

٦٩٢٩ ـ غطيف بن الحارث الكندي (١): والد عياض.

قال أبو نعيم : له صحبة. تقدم كلام ابن أبي خيثمة فيه في ترجمة الّذي قبله.

وأخرج له ابن السّكن ، والطّبراني ، من طريق إسماعيل بن عياش ، عن سعيد بن سالم الكندي ، عن معاوية بن عياض بن غطيف ، عن أبيه ، عن جده : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «إذا شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه».

وأخرجه ابن شاهين ، وابن أبي خيثمة ، من طريق إسماعيل المذكور ، قال : حدثني سعيد بن سلم ، وأورده ابن شاهين وابن السكن في ترجمة الّذي قبله. والصواب ما قال ابن

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٨٢) ، الاستيعاب ت (٢٠٨٤) ، الثقات ٣ / ٣٢٦ ، تقريب التهذيب ٢ / ١٠٥ ، خلاصة تهذيب الكمال ٢ / ٣٣١ ، تهذيب التهذيب ٩ / ٢٤٨ ، سير أعلام النبلاء ٣ / ٤٥٣ ، التاريخ الكبير ٧ / ١١٢ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٧٥ ، بقي بن مخلد ٣٦٨.

٢٥٧

أبي خيثمة ، وكذا قال الطبراني ، وعبد الصمد بن سعيد الحمصي في الصحابة من أهل حمص والله أعلم.

وقال أبو عمر : وفي الّذي قبله نظر ، والاضطراب فيه كثير ، وفي «حاشية الاستيعاب» : هو رجل واحد لا ثلاثة ، والأصحّ فيه بالضاد المعجمة.

٦٩٣٠ ـ غطيف (١): أو أبو غطيف ، ويقال بالضاد المعجمة.

ذكره البغويّ وغيره في الصحابة ، وأخرج البغوي ، وابن مندة ، من طريق مالك بن إسماعيل ، وأبو نعيم من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي (٢) ، كلاهما عن عبد السلام بن حرب (٣). عن إسحاق ، عن (٤) عبد الله بن أبي فروة ، عن مكحول ، عن [....] (٥) الخولانيّ ، عن غطيف ، أو أبي غطيف ، صاحب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كذا في رواية البغوي ، وفي رواية الآخر : وله صحبة ، ورفعه إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : من قال في الإسلام هجاء فاقطعوا لسانه. لفظ مالك.

وفي رواية سعيد ، عن غطيف بن الحارث ، أو أبي غطيف. رجل من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وأخرجه الطّبراني من طريق عبدان (٦). فقال أيضا : غضيف ، أو أبو غضيف بالضاد المعجمة ، وإسحاق متروك. والله المستعان.

الغين بعدها النون

٦٩٣١ ـ غنّام بن أوس بن غنّام (٧)بن عمرو بن مالك بن عامر بن بياضة الأنصاري الخزرجي البياضي (٨):

قال الواقديّ وابن الكلبيّ : شهد بدرا. وذكره ابن حبان في الصحابة ، وقال : هو والد عبد الله بن غنّام.

٦٩٣٢ ز ـ غنّام : ، صحابي من مسلمة الفتح.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٨٤) ، تقريب التهذيب ٢ / ١٠٦ ، تهذيب التهذيب ٩ / ٥١.

(٢) في أ : الأشجعي.

(٣) في ب : حارث.

(٤) في ب وأسد الغابة : ابن.

(٥) بياض في ب : نحو كلمتين.

(٦) بياض نحو كلمتين.

(٧) في أسد الغابة : ابن غنام بن أوس بن عمرو.

(٨) أسد الغابة ت (٤١٨٦) ، الثقات ٣ / ٣٢٧ ، أصحاب بدر ٢٤٥.

٢٥٨

قرأت بخط الخطيب في المؤتلف ، ومن طريق أبي عاصم ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ، حدّثني عبد الله بن غنّام ، عن أبيه ، قال : أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في اثني عشر ألفا ، وقتل من أهل الطائف يوم حنين مثلي ما قتل من قريش يوم بدر ، قال : وأخذ كفّا من حصى (١) فرمى به في وجوهنا فانهزمنا.

قلت : فهو والد عبد الله بن غنام الأنصاري.

٦٩٣٣ ـ غنام ، والد عبد الرحمن (٢):

ذكره ابن أبي حاتم ، عن أبيه في الصحابة ، وقال : روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حديثه : من صام ستة أيام من شوال رواه حاتم بن إسماعيل ، عن إسماعيل المؤذن ، مولى عبد الرحمن بن غنام ، عن عبد الرحمن بن غنّام ، عن أبيه.

قلت : ووصله ابن مندة من رواية حاتم ، ولفظه : من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام السنة.

وأخرجه أبو نعيم بنحوه ووقع عند البغوي غنام الأنصاري سكن المدينة. وروى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حديث لم يزد على هذا ، ولا ذكر الحديث.

وقد تقدّم أنّ بعضهم صحفه ، فقال : عنان ، بكسر المهملة وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى.

٦٩٣٤ ز ـ غنام (٣): ذكر أبو عمر عقب ترجمته ما نصّه : رجل من الصحابة مذكور في أهل بدر ، كذا حكاه ابن الأثير ولم يفرده بترجمة ، وأظنّه الّذي روى حديثه

٦٩٣٥ ز ـ غنيم بن زهير : أخو عياض المتقدم.

ذكره الأمويّ في «مغازيه» ، عن عبد الله بن زياد ، عن ابن إسحاق ، فيمن هاجر إلى الحبشة هو وأخوه عياض واستدركه ابن فتحون. وقد تقدم ذكر ولده عياض في القسم الأول.

٦٩٣٦ ـ غنيم بن سعد : والد عبد الرحمن بن غنم الأشعري.

قال ابن سعد : له صحبة ، وهو ممن قدم مع أبي موسى الأشعري.

__________________

(١) في أ : حصباء.

(٢) أسد الغابة ت (٤١٨٧) ، تصحيفات المحدثين ٧٢٨).

(٣) الاستيعاب ت (٢٠٨٨).

٢٥٩

٦٩٣٧ ـ غنيم بن عثمان :

ذكره عبد الصّمد بن سعيد فيمن نزل حمص من الصحابة ، وله راية (١). حدث عنه عبد الرحمن بن أبي عوف.

٦٩٣٨ ـ غني (٢)بن قطيب (٣):

ذكره ابن مندة ، وقال : شهد فتح مصر ، وذكر في الرواية : ولا تعرف له رواية ، قاله لي أبو سعيد بن يونس.

الغين بعدها الواو

٦٩٣٩ ـ غورث بن الحارث : الّذي قال : من يمنعك مني؟ قال : الله. فوضع السيف من يده وأسلم.

قاله البخاريّ من حديث جابر ، هكذا استدركه الذهبي في التجريد على من تقدمه. ونقلته من خطه ، وليس في البخاري تعرّض لإسلامه.

قال البخاريّ : من حديث جابر ، هكذا استدركه الذهبي في التجريد على من تقدمه. ونقلته من خطه ، وليس في البخاري تعرّض لإسلامه. قال البخاريّ : أخرجه من ثلاث طرق : إحداها موصولة. والأخرى معلقة ، والأخرى مختصرة جدا ، أما الموصولة فمن طريق الزهري ، عن سنان بن أبي سنان ، عن جابر ـ أنه غزا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل نجد فذكر الحديث ، وفيه : ثم إذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعونا ، فجئناه ، فإذا عنده أعرابيّ جالس ، فقال : إن هذا اخترط سيفي (٤) ، وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده مصلتا ، فقال لي : من يمنعك مني؟ قلت : الله ، فها هو ذا جالس.

ثم لم يعاقبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يسمّ في هذه الرواية.

وأما المعلقة فقال البخاري عقب هذه : قال أبان : حدثنا يحيى بن أبي سلمة ، عن جابر ، قال : كنّا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذات الرقاع فذكر الحديث بمعناه ، وفيه أن أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تهدّدوه ، وليس فيه تسميته. أيضا.

وأما المختصرة فقال : فقال مسدّد ، عن أبي عوانة عن أبي بشر : اسم الرجل غورث بن الحارث ، ولم يبيّن البخاري ما في مسند أبي بشر.

وقد رويناه في المسند الكبير لمسدد بتمامه ، وفيه ما يصرح بعدم إسلام غورث ،

__________________

(١) في أ : رواية.

(٢) أسد الغابة ت (٤١٨٨).

(٣) في أ : قطب.

(٤) اخترط السّيف : سلّه من غمده. اللسان ٢ / ١١٣٥.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر

______________________________

حديث الرفع حيث لم يمكن حمله على نفي السبب (قوله: ثم الحكم الذي اريد نفيه) هذا تعرض لكيفية الاخذ بها في قبال القواعد الشرعية المثبتة للاحكام، والكلام (تارة) فيما دل على ثبوت الحكم الضرري (وأخرى) فيما دل على ثبوته للموضوع الذى قد يطرأ عليه الضرر (وثالثة) فيما دل على ثبوته للموضوع الضرري بذاته (ورابعة) فيما دل على ثبوته للموضوع الذي قد طرأ عليه الضرر مع تعرضه لحال الضرر بالخصوص (أما الكلام) في الاول مثل قوله (ع): من اضر بطريق المسلمين فهو له ضامن، فهو انه لا معارضة بين القاعدة المذكورة وبينه سواء أكان مفادها نفي الحكم المؤدي إلى الضرر - كما اختاره الشيخ الاعظم قدس سره - ام نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كما يراه المصنف (ره) (اما) على الاول فواضح لأن الحكم الثابت للضرر غير الحكم الذي يؤدي إلى الضرر فنفي الثاني الذى هو مفاد القاعدة لا ينافي ثبوت الاول الذي هو مفاد الدليل المذكور، وحيث لم يتناف مفادهما وجب الاخذ بهما معا (فان قلت): الحكم بالضمان على الضرر وان كان حكما على الضرر إلا أنه ايضا موجب للضرر فان الضمان من الاحكام الضررية لاقتضائه اشتغال ذمة الضامن بالمال وهو ضرر (قلت): الحكم المذكور ذو جهتين احداهما كونه حكما للضرر، والاخرى كونه موجبا للضرر، والكلام هنا فيه من الجهة الاولى لا غير، وأما من حيث الجهة الثانية فيأتى في الكلام في النوع الثالث، ولا تلازم بين الجهتين لجواز كون الحكم الثابت للضرر غير ضرري، (واما) على مختار المصنف (ره) فلأن الاحكام التي يقصد نفيها بالقاعدة لا تشمل الاحكام الثابتة لعنوان الضرر لأن الظاهر من القاعدة كون الضرر هو العلة في نفي الحكم، والظاهر من دليل الحكم المثبت للضرر كون الضرر علة لثبوته، ولامتناع كون الشئ الواحد علة للنقيضين يمتنع ان يكون الحكم المنفي بالضرر عين الحكم الذى يثبت به، واذ لم يتحد الحكم المنفي بالقاعدة مع الحكم الثابت للضرر لم يكن تناف بينها وبين دليل ذلك الحكم، كما تقدم نظيره

٣٨١

في حديث الرفع، وعليه فتختص القاعدة نفي الحكم الذي لا يكون موضوعه عنوان الضرر (فان قلت): ذلك يتوقف على ظهور دليل القاعدة في كون الضرر علة للنفي وهو لا يتم على مختاره - اعني كنه من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع - لأن كونه من ذلك القبيل يتوقف على كون الضرر موضوعا للحكم ليكون نفيه بنفيه فيكون علة له لا موضوعا لعدمه ليكون علة لعدمه وحينئذ يتعين شمول القاعدة للحكم الذي يكون موضوعه الضرر لا غير (قلت): ظهور القاعدة في كون الضرر علة لنفي الحكم مما لا مساغ لانكاره ولا يتوقف على أخذ الضرر فيها موضوعا لعدم الحكم بل يكفي في استفادة ذلك المناسبات العرفية ولا سيما بملاحظة سوق القضية مساق الامتنان فيتم البرهان (فان قلت): إذا تم ظهور القضية في كون الضرر علة لعدم الحكم امتنع حينئذ أن تكون القضية من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع لأن حمل القضية على ذلك يلازم ظهورها في علية الضرر لنفس الحكم إذ هو لازم كونه موضوعا له ومنفيا بنفيه ويمتنع ظهورها في ذلك مع ظهورها فيما سبق إذ لازم الظهورين كون الضرر علة للحكم ولعدمه وهو ممتنع، فلابد إما من رفع اليد عن الظهور الاول فلا يتم البرهان أو عن الظهور الثاني فلا يتم مختاره (قلت): يمكن المحافظة على الأخذ بالظهورين معا بحمل الضرر في القاعدة على العناوين الضررية مثل الوضوء والنسل الضرريين فيكون الوضوء مثلا علة للحكم لأنه موضوعه والضرر علة لعدمه لأنه موضوع لنفي الحكم عن الوضوء، ومنه يظهر أن ظاهر القضية حينئذ - ولو بملاحظة المناسبات العرفية ومقام الامتنان - كون الضرر موضوعا لعدم الحكم ومنه استفيد عليته له وموضوع الحكم الذى استظهر من القضية نفي حكمه بلسان نفيه هو الوضوء الضرري لا عنوان الضرر. هذا وقد عرفت سابقا أن مبنى ما اختاره المصنف (ره) من الاستظهار حمل الضرر على الطريقية، وعليه فلا مجال لتوهم منافاة القاعدة لأدلة أحكام عنوان الضرر حتى يتفصى عنها بالبرهان المذكور. فتأمل (وأما الكلام) في الثاني مثل ما دل على وجوب الوضوء للصلاة مطلقا

٣٨٢

ولو كان ضرريا، فهو أن بينه وبين القاعدة عموما من وجه إلا أن الجمع العرفي بينهما حمل ما دل على ثبوت الحكم للموضوع مطلقا ولو في حال الضرر على كونه حكما اقتضائيا وحمل القاعدة على كون عنوان الضرر مانعا فيرتفع التنافي لأن وجود المقتضي لا ينافي وجود المانع وفي مثله يكون العمل على المانع (فان قلت): إذا حمل دليل العنوان الاولي على الاقتضائي فلا طريق لاثبات فعليته في غير مورد الضرر لاحتمال وجود المانع عن فعليته أيضا إلا بناء على قاعدة الاقتضاء الراجعة إلى وجوب ترتيب أثر المقتضي مع الشك في المانع (قلت): ظاهر الدليل فعلية الحكم في جميع موارد العنوان ورفع اليد عن فعليته في مورد الضرر لا يقتضي التوقف في فعليته في غير مورده لأنه رفع لليد عن الحجة بلا وجه صالح لذلك، ومجرد احتمال وجود المانع لا يصلح للتوقف لأن ظهور الدليل في الفعلية في غير مورد الضرر حجة على عدم المانع عنه في تلك الموارد فيلغي به احتمال المانع فليس المراد من حمل الدليل على كونه اقتضائيا حمله على مجرد الحكاية عن وجود المقتضي في العنوان الاولي مطلقا ليرد ذلك، بل المراد كونه دالا على كونه اقتضائيا في خصوص مورد المعارضة في قبال دليل الضرر المحمول على كونه مانعا في خصوص مورده فان التوفيق بينهما عرفا بذلك يوجب تقديم دليل الضرر، ولو توقف العرف عن الجمع بين العامين من وجه بذلك وجاز عندهم تكاذبهما في اصل وجود المقتضي للحكم لم يكن مجال لترجيح احدهما على الآخر في مورد المعارضة. فلاحظ (وأما الكلام) في الثالث مثل ما دل على وجوب الخمس والزكوات والانفاقات والجهاد ونحوها من الاحكام الضررية فهو انه لما كان بينه وبين القاعدة خصوص مطلق وكان دليلها أخص من دليل القاعدة وجب تقديمه عليه كما هو الحال في أمثاله من موارد اجتماع الخاص والعام التي يدور الامر فيها بين التخصيص والطرح والتخصيص أولى من الطرح (وأما الكلام) في الرابع مثل ما دل على وجوب الغسل على من أجنب متعمدا وهو مريض وان كان يتضرر به فالكلام فيه هو الكلام فيما قبله لاتحادهما في مناط

٣٨٣

هو الحكم الثابت للافعال بعناوينها أو المتوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر لا الثابت له بعنوانه لوضوح أنه العلة للنفي ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه بل يثبته ويقتضيه، ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه وأدلة الاحكام وتقدم أدلته على أدلتها مع أنها عموم من وجه حيث أنه يوفق بينهما عرفا بأن الثابت للعناوين الاولية اقتضائي يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلة كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الافعال بعناوينها الثانوية والأدلة التكفلة لحكمها بعناوينها الاولية (نعم) ربما يعكس الامر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء بل بنحو العلية التامة وبالجملة الحكم الثابت بعنوان أولي (تارة) يكون بنحو الفعلية

______________________________

الترجيح ووجوب تقديمه على القاعدة (قوله: هو الحكم الثابت للافعال) يريد به النوع الثاني (قوله: أو المتوهم ثبوته) يعني لا يجب ان يكون الحكم ثابتا محققا بل يكفي أن يكون متوهم الثبوت في نظر من قصد إفهامه، وإن شئت قلت: يعتبر في صحة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع أن يكون الموضوع مفروغا عن ثبوت حكم له سواء كان ثابتا قبل الخطاب ام بعده ام متوهم الثبوت (قوله: لا الثابت له بعنوانه) يشير به إلى القسم الاول (قوله: ومن هنا) يعني من أجل وضوح كون الضرر علة للنفي (قوله: وادلة الاحكام) يعني الثابتة للعناوين الأولية (قوله: مع أنها) يعني مع أن النسبة عموم من وجه وشأن العامين من وجه الرجوع في مورد المعارضة لهما إلى قواعد التعارض أو الاصل العملي (قوله: كما هو الحال في التوفيق) و (ربما) يوفق بوجه آخر وهو أنه لو بنى على تقديم أدلة الاحكام الاولية لم يبق لأدلة الأحكام الثانوية مورد فيلزم الطرح، ولو بني على تخصيص أدلة الاحكام الاولية لم يلزم الا التخصيص وإذا دار الامر بين التخصيص والطرح كان الأول أولى (وقد يوفق) بوجه ثالث وهو أن التعارض بين اطلاق أدلة العناوين الأولية وإطلاق أدلة العناوين الثانوية، وتقييد الأول أولى من تقييد الثاني لأن الاطلاق

٣٨٤

مطلقا أو بالاضافة إلى عارض دون عارض بدلالة لا يجوز الاغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له فيقدم دليل ذاك العنوان على دليله (وأخرى) يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الاغماض عنها بسببه عرفا حيث كان اجتماعهما قرينة على أنه بمجرد المقتضي وأن العارض مانع فعلي، هذا ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله كما قيل

______________________________

الاول بلحاظ حالي الضرر مثلا وعدمه، ويقرب جدا في نظر العرف اختلاف الحالين في الحكم والاطلاق الثاني بلحاظ الضرر في الوضوء والضرر في الغسل والضرر في غيرها، ويبعد جدا في نظر العرف اختلاف الافراد المذكورة في الحكم فيكون التصرف في الاطلاق الاول في نظر العرف اولى لضعف الاول وقوة الثاني، والفرق بين الوجهين أن الاول مبني على ملاحظة أدلة الاحكام الاولية دفعة واحدة والثاني مبني على ملاحظة كل واحد منها في نفسه في قبال دليل العنوان الثانوي (قوله: مطلقا) يعني بالنسبة إلى جميع العوارض (قوله: بدلالة لا يجوز) يعني بحيث تكون دلالته على الفعلية بالنصوصية بنحو تأبي التصرف فيه بالحمل على الاقتضاء، وحينئذ يقدم دليله على دليل الضرر ونحوه من العناوين الثانوية فيخصص به (قوله: بسببه) يعني بسبب دليل حكم العارض (قوله: هذا ولو لم نقل) يعني أن تقديم دليل الضرر بالوجه الذي ذكرنا يتم ولو لم نقل بحكومته على أدلة أحكام العناوين الاولية لان الجمع المذكور في قبال الجمع بين الحاكم والمحكوم بالحكومة (قوله: لعدم ثبوت) تعليل للنفي (قوله: كما قيل) هذا تعريض بشيخنا الاعظم (ره) حيث ذكر أن الوجه في تقديم القاعدة على الأدلة المتكفلة لاثبات احكام العناوين الاولية هو حكومتها عليها والحاكم يقدم على الدليل المحكوم كما سيأتي، والمصنف (ره) منع من هذه الحكومة هنا اشارة وفى الحاشية تصريحا. والوجه في المنع: ان الحكومة عبارة عن كون الدليل (الحاكم) ناظرا إلى الدليل المحكوم سواء أكان لاغيا لولاه كما يراه شيخنا الاعظم (قدس سره) ام لا كما يراه

٣٨٥

(ثم) انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين

______________________________

المصنف (ره) على الاخلاف الآتي بينهما انشاء الله تعالى، ودليل القاعدة المذكورة ليس له هذا النظر بل هو دليل في عرض الادلة الاولية، فشيخنا الاعظم (قدس سره) يفسر القاعدة بأن الاحكام المجعولة في الاسلام لم تجعل على نحو تؤدي إلى الضرر بل إنما جعلت في غير حال الضرر فتكون شارحة لحال الاحكام المجعولة في الاسلام، والمصنف (ره) يمنع من كون معناها ذلك بل ليس معناها الا أمرا واقعيا وهو نفي الضرر من دون نظر إلى أدلة الاحكام أصلا (هذا) ولكن لا يخفى انه لو بني على كون مفاد القاعدة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كما يراه المصنف (ره) وجب الالتزام بكون القاعدة حاكمة على أدلة الاحكام مضيقة لموضوعها بتنزيلها السلبي، كما ان ادلة التنزيل الاثباتي مثل قوله (ع): الطواف بالبيت صلاة، وقوله (ع): الفقاع خمر استصغره الناس، حاكمة على ادلة الصلاة والخمر موسعة لموضوعهما، وبالجملة: دليل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كدليل اثبات الحكم بلسان اثبات الموضوع حاكم على دليل الحكم للموضوع باجلي مظاهر الحكومة بحيث لولاه لكان لاغيا، ولو بني على كون مفادها نفي السبب بلسان نفي المسبب كما يراه شيخنا الاعظم (قدس سره) ففي كونها حاكمة خفاء واشكال (قوله: انقدح بذلك حال توارد) هذا تعرض لحكم تعارض القاعدة مع أدلة الاحكام الثابتة للعناوين الثانوية غير عنوان الضرر، يعنى حيث كان الجمع العرفي بين أدلة الاحكام الثانوية وأدلة الاحكام الاولية حمل الثانية على الاقتضاء والاولى على المنع الفعلي كان اللازم في مورد تنافي الدليلين المتكفلين للحكمين الثانويين البناء على التعارض أو التزاحم لعدم امكان الجمع العرفي بينهما حيث كانا من قبيل واحد فهما مع احراز المقتضي لكل منهما في مورد التنافي يكونان متزاحمين ومع عدمه يكونان متعارضين، فعلى الاول ينظر في المقتضيين فان كان احدهما اقوى يؤخذ به ويحكم بثبوت مقتضاه ومع التساوي يتخير المكلف في العمل على أحدهما، وعلى الثاني يرجع إلى قواعد التعارض من الترجيح أو التخيير

٣٨٦

كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر مثلا فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين وإلا فيقدم ما كان مقتضيه أقوى وان كان دليل الآخر أرجح وأولى ولا يبعد ان الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب بثبوت المقتضي فيهما مع تواردهما لا من باب التعارض لعدم ثبوته إلا في احدهما كما لا يخفى هذا حال تعارض الضرر مع عنان أولي أو ثانوي آخر، وأما لو تعارض مع ضرر آخر فمحل القول فيه أن الدوران ان كان بين ضرري شخص واحد أو اثنين

______________________________

أو الاصل (قوله: كدليل نفي العسر ودليل) يمكن ان يخدش بأن أدلة نفي العسر كادلة نفي الضرر امتنانية لا تجرى في مورد يلزم من اجرائها خلاف الامتنان لأن ورودها مورد الامتنان موجب لقصورها عن شمول المورد المذكور ونفي الضرر إذا كان يلزم منه الحرج خلاف الامتنان كما أن نفي الحرج إذا كان يلزم منه الضرر خلاف الامتنان فدليل نفي كل منهما يقصر عن شمول مورد الدوران ولو لم يكن دليل نفي الآخر فلا مجال حينئذ لاعمال قواعد التزاحم والتعارض بين دليليهما بل اللازم اجراء حكم تعارض الضررين الذي سيأتي بيانه في كلامه (قوله: معاملة المتعارضين) من الاخذ بالراجح لو كان والا فالتخيير أو الرجوع إلى الاصل من اول الامر على الخلاف الآتي في العامين من وجه (قوله: فيقدم ما كان) لانه اولى بالتأثير من الاضعف (قوله: ارجح واولى) يعني في مقام الدليلية، والوجه في ذلك اختصاص ادلة احكام ادلة المتعارضين بهما فلا تشمل المتزاحمين (قوله: لعدم ثوبته) تعليل لكونه من باب التعارض (قوله: هذا حال تعارض الضرر) مما اشرنا إليه تعرف أن تعارض الضرر مع عنوان ثانوي آخر يختلف حكمه باختلاف كون الثاني امتنانيا، فعلى الاول يجري فيه حكم تعارض الضررين، وعلى الثاني يسقط دليل نفي الضرر إذا لزم من اجرائه خلاف الامتنان ويكون العمل على الآخر لا غير، والا فكون العمل على دليل نفى الضرر أو عليه تابع لكونهما من المتعارضين أو المتزاحمين واعمال قواعد التعارض أو التزاحم

٣٨٧

فلا مسرح الا لاختيار أقلهما لو كان والا فهو مختار وأما لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره فالاظهر عدم لزوم تحمله الضرر ولو كان ضرر الآخر اكثر فان نفيه يكون للمنة على الامة ولامنة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر وان كان أكثر (نعم) لو كان الضرر متوجها إليه

______________________________

 (قوله: فلا مسرح الا لاختيار) هذا في صورة تعارض ضرري شخص واحد ظاهر لأن في نفي الاكثر من الضررين كمال الامتنان فتجري القاعدة لنفيه بعد فرض كون الوقوع في المقدار الاقل مما لابد منه أما في تعارض ضرري شخصين فمشكل لما سيأتي في صورة تعارض ضرري نفسه وغيره (قوله: بين ضرر نفسه وضرر) كما لو كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره وترك تصرفه فيه موجبا لضرر نفسه (قوله: فالاظهر عدم لزوم) كما هو المشهور بل عن الشيخ في المبسوط والعلامة (ره) في التذكرة نفي الخلاف فيه قال في محكي الاول: ان حفر رجل بئرا في داره وأراد جاره ان يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر لم يمنع منه وان ادى ذلك إلى تغير ماء البئر أو كان صاحب البئر يستقذر ماء بئره لقربه من الكنيف والبالوعة لان له ان يتصرف في ملكه بلا خلاف، وقال في محكي الثاني في باب حريم الحقوق: وان أراد الانسان ان يحفر في ملكه أو داره بئرا وأراد جاره ان يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر لم يمنع من ذلك بلا خلاف وان نقص بذلك ماء البئر الاولى لان الناس مسلطون على اموالهم، وفي ظهور الاول في نفي الخلاف فيما نحن فيه اشكال ظاهر وان جزم به بعض، نعم عن غير واحد من القدماء دعوى الاجماع عليه، والوجه فيه ما اشار إليه المصنف (ره) من الرجوع إلى قاعدة السلطنة بعد سقوط قاعدة نفي الضرر في كل منهما لقصورها بلزوم خلاف الامتنان من اجرائها (فان) قلت: القاعدة المذكورة وان كانت امتنانية إلا ان المقصود من ذلك كون الموجب لتشريعها الامتنان في حق المتضرر، ولا ريب أن نفي كل من الضررين امتنان في حق المتضررين فلا وجه لرفع اليد عنها غاية الامر انه

٣٨٨

ليس له دفعه عن نفسه بايراده على الآخر اللهم الا ان يقال: إن نفي الضرر وان كان للمنة إلا أنه بلحاظ نوع الامة واختيار الاقل بلحاظ النوع منه. فتأمل

______________________________

لا يمكن اعمالها في نفيهما معا فليرجع إلى قاعدة التزاحم الموجبة لاعمالها في حق الاكثر ضررا فانه أولى كما هو ظاهر (قلت): ظهور دليل نفى الضرر في كونه امتنانا محضا مما لا ينبغي ان يكون مجالا للاشكال وهو كاف في قصوره عن شمول صورة ما لو لزم من اجرائه خلاف الامتنان، وليس المقصود انه امتنان على كل احد حتى يدفع بظهوره في كونه امتنانا على خصوص المتضرر كما لعله ظاهر بالتأمل هذا مضافا إلى ان مفاد القاعدة مجرد النفي والنفي لا يقبل التأكد إذ لا تأكد في الاعدام (قوله: ليس له دفعه عن نفسه) لان دفعه عن نفسه إلى غيره مناف لاعمال قاعدة نفي الضرر في حق الغير الذي يقصد دفع الضرر إليه (فان) قلت: يلزم من تطبيق القاعدة لنفي الضرر عن الغير خلاف الامتنان في حقه (قلت): ممنوع فان توجه الضرر إليه لم يجئ من اجراء القاعدة وانما جاء من قبل اسبابه التكوينية التي اقتضت توجهه إليه وليس ضرره مستندا إلى حكم الشارع ليرفع برفعه وانما الذي يجيئ من قبل الحكم خصوص توجيه الضرر إلى غيره الذي عرفت انه مرفوع برفعه (قوله: اللهم الا ان يقال) هذا استدارك على قوله: ولامنة على تحمل الضرر... الخ يعني أن ذلك يتم لو لوحظ كل واحد من الامة في قبال غيره اما لو لوحظ مجموع الامة امرا واحدا كان الحال كما لو تعارض ضررا شخص واحد في تحقق الامتنان برفع اكثر الضررين (قوله: فتأمل) لعله اشارة إلى منع ما ذكر وان الظاهر كون الامتنان بلحاظ كل واحد واحد من الامة في نفسه، ثم انه حيث بني على جواز التصرف المؤدي إلى ضرر الغير إذا كان يلزم من تركه الضرر على المالك لقاعدة السلطنة فالمعروف عدم الضمان بل قيل: لا ينبغي الاشكال فيه، وكأن الوجه عدم الدليل عليه بعد البناء على جواز التصرف ولكنه لا يخلو عن الاشكال إذ الجواز اعم من عدم الضمان فلا موجب لرفع اليد عن عموم ما يقتضي الضمان

٣٨٩

فصل

في الاستصحاب وفي حجيته إثباتا ونفيا أقوال للاصحاب

ولا يخفى أن عباراتهم في تعريفه وان كانت شتى

______________________________

من قاعدة الاتلاف، كما انه يشكل التصرف المؤدي إلى ضرر الغير إذا لم يكن في تركه الضرر وان كان فيه منفعة عائدة إلى المالك لعموم نفي الضرر (ودعوى) ان ترك التصرف حرج (ممنوعة) في الفرض المذكور وان صدرت عن جماعة من الاعاظم، كدعوى كون ترك منع المالك عن التصرف المذكور ضررا عليه إذ هي مع كونها خلفا ممنوعة، ومنه يظهر المنع فيما لو كان التصرف لغير منفعة عائدة له بل كان لغوا محضا ولعله ظاهر. (إلى هنا) انتهى الكلام فيما قصد توضيحه من مباحث البراءة والاشتغال والحمد لله سبحانه على كل حال، وكان ذلك في النجف الأشرف ليلة الاثنين السادس من ربيع الثاني من السنة السادسة والاربعين بعد الالف والثلثمائة هجرية على يد الاحقر (محسن) خلف العلامة المرحوم السيد (مهدي) الطباطبائي الحكيم قدس الله روحه ونور ضريحه واسكنه أعلى عليين.

الكلام في الاستصحاب

(قوله: وان كانت شتى) مثل: (أنه) إبقاء ما كان (وأنه) إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثوبته في الزمان الاول { وأنه } اثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه (وأنه) التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه بعد ذلك الوقت أو غير تلك الحال (وأنه) كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق (وانه) الحكم على حكم مثبت في وقت أو حال ببقائه بعده من حيث ثبوته في الاول مع عدم العلم بالبقاء ولو تقديرا و (أنه) ابقاء ما كان في الزمن الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الاول

٣٩٠

إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه (إما) من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا أو في الجملة تعبدا (أو للظن) به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا (وإما) من جهة دلالة النص أو دعوى الاجماع عليه كذلك حسبما يأتي الاشارة إلى ذلك مفصلا ولا يخفى أن هذا المعنى هو القابل لان يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه واثباته مطلقا أو في الجملة وفي وجه ثبوته على أقوال ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظن به الناشئ من العلم بثبوته لما تقابل في الاقوال ولما كان النفي والاثبات واردين على مورد واحد بل موردين وتعريفه بما

______________________________

ولو تقديرا مع عدم العلم بالبقاء ولو تقديرا... إلى غير ذلك (قوله: الا انها تشير إلى) كون التعاريف المذكورة تشير إلى مفهوم واحد وهو ما ذكره المصنف (ره) مما لا ينبغي الاشكال فيه، نعم بناء على كونه من الامارات لا من الاصول يشكل جعله عبارة عن الحكم المذكور فانه مؤدى الاستصحاب على هذا المبني لا نفسه بل هو اما نفس ظن البقاء أو نفس الوجود السابق، الا ان يجعل الاستصحاب عبارة عن نفس الحكم الظاهري بالبقاء الذي هو مؤدى الظن به أو الوجود السابق كما يقتضيه التعريف الثاني ونحوه لا نفس الامارة الدالة على الحكم ولا مشاحة في الاصطلاح لو ثبت (قوله: مطلقا أو في الجملة) اشارة إلى بعض التفصيلات الآتية (قوله: تعبدا) يعني فيكون اصلا (قوله: أو للظن) معطوف على قوله: تعبدا، وعليه فيكون مدلول الامارة (قوله: عليه كذلك) يعني مطلقا أو في الجملة (قوله: وفى وجه ثبوته) يعني دليل ثبوته وانه النص أو الاجماع أو بناء العقلاء (قوله: لما تقابل فيه الاقوال) يعني الاقوال في ثبوت الاستصحاب ونفيه فالقائل بثبوت الاستصحاب قد لا يثبت البناء المذكور بل يقول بثبوته من الاخبار، والقائل بنفيه قد لا ينفي البناء المذكور لكنه لا يرى البناء حجة فتأمل، وكذا لو كان هو الظن إذا القائل بثبوت الاستصحاب قد

٣٩١

ينطبق على بعضها وإن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه ألا أنه حيث لم يكن بحد ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبا لم يكن له دلالة على أنه نفس الوجه بل الاشارة إليه من هذا الوجه ولذا لا وقع للاشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس فانه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس فانقدح أن ذكر تعريفات القوم له وما ذكر فيها من الاشكال بلا حاصل وتطويل بلا طائل (ثم) لا يخفى ان البحث في حجيته مسألة أصولية حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية وليس مفادها حم العمل بلا واسطة

______________________________

لا يعترف بثبوت الظن المذكور والقائل بنفيه قد لا يلتزم بنفي الظن بل يمنع الدليل على حجيته، ومنه يظهر المراد من قوله: ولما كان النفي... الخ فانه مفسر لما قبله (قوله: ينطبق على بعضها) كما قد يعطيه التعريف الرابع ومثله اشكالا التعريف الخامس المذكور في القوانين (قوله: بل ذاك الوجه) يعني المذكور في التعريف وكذا قوله فيما ياتي: انه نفس الوجه (قوله بأس) فاعل (يكن) في قوله: فانه لم يكن، وقد عرفت التأمل فيما ذكره (قده) مرارا وانه لو كان المقصود مجرد الاشارة لم يكن وجه للعدول عن تعريف المشهور ولا سيما وكون العدول بعد النقض والابرام في الطرد والعكس في تعريفات القوم فتأمل (قوله: يبحث فيها لتمهيد) هذا يختص بالاستصحاب الجاري لاثبات الحكم الاصولي أو الحكم الفرعي الكلي دون الجاري في الموضوعات الجزئية مثل حياة المفقود وطهارة الاناء والاحكام الجزئية مثل حلية هذا المايع وحرمته، فان ذلك لا يقع في طريق استنباط الاحكام الفرعية بل هو من الاحكام الفرعية نظير قاعدة التجاوز والفراغ والبناء على الاكثر والحرية واليد والصحة ونحوها من الاصول الحكمية والموضوعية فانها من المسائل الفرعية جزما. نعم لو كان يكفي في كون المسألة اصولية وقوعها في الجملة في طريق استنباط الاحكام وان كانت في بعض مواردها ليست كذلك كانت مسألة الاستصحاب كلية من المسائل الأصولية لوقوعها في طريق الاستنباط في الجملة (قوله: حكم العمل بلا واسطة)

٣٩٢

* وان كان ينتهي إليه كيف وربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا ؟. هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا وأما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته أو الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته فلا اشكال في كونه مسألة اصولية، وكيف كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في مورده، القطع بثبوت شئ، والشك في بقائه ولا يكاد يكون الشك في البقاء الا مع اتحاد القضية المشكوكة

______________________________

اشتهر تعريف الحكم الفرعي بانه ما يتعلق بالعمل بلا واسطة وادعى بعض المحققين ان تقييد لتعلق بالعمل لاخراج الاحكام الأصولية فانها تتعلق بالادلة وتقييده بعدم الواسطة لاخراج الاحكام الاعتقادية فانها تتعلق بالعمل بواسطة اعتبار موضوعها في صحة العمل، وعليه فجميع القواعد الظاهرية ومنها الاستصحاب من الاحكام الفرعية لانها تتعلق بالعمل بلا واسطة ولو اريد من الواسطة الواسطة في العروض كانت جميع القواعد من الاحكام الاصولية لتعلقها بالعمل بواسطة عنوان الشك، وكأن دعوى المصنف (ره) ان ليس مفاد الاستصحاب حكم العمل بلا واسطة بلحاظ بعض موارد الاستصحاب مثلا استصحاب الحجية فلاحظ (قوله: عما ذكرنا) يعني نفس الحكم ببقاء ما ثبت (قوله: فلا اشكال في كونه) لان البحث فيه يكون من قبيل البحث عن حجية الخبر وغيره من الادله والاشكال فيه هو الاشكال فيها والجواب هو الجواب، وكأن مقصود المصنف (ره) من نفي الاشكال نفي الاشكال الوارد على تقدير كونه حكما من انه كيف يكون البحث عنه بحثا عن مسألة اصولية مع انه بحث عن الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف بتخيل انه نظير بعض القواعد الشرعية المتكفلة لجعل الحكم لفعل المكلف التي لا ريب في كونها مسائل فرعية (قوله: اعتبار امرين في مورده) اما ظهور اعتبار الثاني فلذكره صريحا في التعريف واما اعتبار الاول فلدلالة الشك في البقاء على كون الحدوث مفروغا عن ثبوته (قوله: اتحاد القضية المشكوكة) المراد من القضية اعم مما كان مفاد كان التامة كما إذا كان المستصحب وجود زيد

٣٩٣

* والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول، وهذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة، وأما الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقل فيشكل حصوله فيها لانه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه

______________________________

أو ليس التامة كما إذا كان المستصحب عدم زيد أو كان الناقصة كما إذا كان المستصحب كون الماء كرا، أو ليس الناقصة كما إذا كان المستصحب ليس الماء كرا، ثم المراد من اتحاد الموضوع والمحمول اتحادهما بحسب الوجود لا بسحب الذات والماهية إذ الاتحاد في الماهية مع تعدد الوجود لا يكفي في صدق البقاء عرفا ولذا لا يكون وجود عمرو مقارنا لعدم زيد بقاء لوجود الانسان مع اتحادهما ذاتا ومن هنا لم يجر الاستصحاب في القسم الثالث من اقسام الشك في وجود الكلي (قوله: لا غبار عليه في الموضوعات) كأن الوجه في عدم تأتي الاشكال الآتي فيها أنه مع الشك في تبدل قيود الموضوع يمكن أن يستصحب بقيوده فيكون الاستصحاب مثبتا لقيده كما يكون مثبتا لذاته، ومع العلم بتبدلها على تقدير بقاء ذاته ان اختلاف الحالات وتبادلها عليها لا يوجب اختلافا فيها فلا يختل الشك في بقاء الذات فيها بخلاف الاحكام الكلية فان موضوعاتها نفس المفاهيم الكلية ومن الواضح أن اختلاف القيود موجب لاختلاف المفهوم المأخوذ موضوعا للحكم فلا يصدق على الشك في الحكم أنه شك في بقاء الحكم لأن صدقه يتوقف على وحدة الموضوع لذلك الحكم ومع اختلافه يكون الشك في حدوث حكم لموضوع آخر لا في بقاء ذلك الحكم لموضوعه (قوله: حصوله فيها) يعنى حصول الاتحاد في الاحكام (قوله: الا من جهة الشك في بقاء موضوعه) هذا بني على ارجاع جميع القيود التي تؤخذ في القضية إلى الموضوع ولأجل ذلك بنى شيخنا الأعظم (قده) على ارجاع الواجبات المشروطة إلى الواجبات المعلقة، لكن عرفت أنه لا دليل عليه ظاهر من عقل أو عرف، بل عرفت في مبحث المقدمة امتناع كون شرائط الوجوب - اعني شرائط الاحتياج - شروطا للواجب فوجود الاستطاعة له دخل في عروض الوجوب على الحج نفسه لا الحج عن استطاعة، وكذا المجاورة للنار دخيلة في عروض الحرارة على نفس الجسم لا الجسم

٣٩٤

بسبب تغير بعض ما هو عليه احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء والا لا يتخلف الحكم عن موضوعه إلا بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى ولذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا، ويندفع هذا الاشكال بان الاتحاد في القضيتين بحسبهما

______________________________

المقيد بالمجاورة، فالحار هو نفس الجسم واتصال الحطب بالنار دخيل في عروض الاحتراق عليه فموضوع الاحتراق نفس الحطب. نعم لا اطلاق للموضوع يشمل حال عدم القيد وان كان غير مقيد به، ومنه يظهر أن تسجيل الاشكال لا يتوقف على اخذ القيود المذكورة في الموضوع، بل يكفي فيه عدم الاطلاق فيه الشامل لحال عدمها فانه كاف في اختلاف المفهوم الموجب لتعدد الموضوع المانع من صدق الشك في البقاء على الشك في الحكم للموضوع في حال عدم القيد (قوله: والا لا يتخلف) يعني والا يكون الشك في الموضوع بل كان محرزا امتنع الشك في الحكم لان الموضوع علة تامة للحكم ويستحيل الشك في المعلول مع العلم بالعلة (قوله: الا بنحو البداء) بان يبدو للحاكم الخطأ في حكمه فيعدل عنه من دون اختلاف في موضوعه اصلا، ولذا كان مستحيلا في حقه تعالى لأنه يستدعي الجهل بحال الموضوع وهو عليه ممتنع (قوله: ويندفع هذا الاشكال) سيأتي انشاء الله أن المدار في اتحاد القضيتين وتعددهما هو العرف لا العقل ولا الدليل، وعليه يبتني جواز استصحاب الحكم مع العلم بارتفاع بعض القيود المأخوذة في لسان الدليل في موضوع الحكم، كما لو دل الدليل على نجاسة الماء المتغير فزال تغيره بنفسه فشك في بقاء نجاسته فانه يجوز استصحاب النجاسة لذات الماء بعد زوال التغير لعدم كونه مقوما للموضوع عرفا ولا يكون زواله موجبا للتعدد، وحينئذ فإذا جاز الاستصحاب في ذلك جاز مع اختلال بعض القيود التي ترجع لنا إلى الموضوع بطريق اولى إذا كانت من قبيل التغير ليست مقومة للموضوع في نظر العرف (وبالجملة) مبنى هذه الشبهة كون المرجع في بقاء الموضوع هو العقل، وسيأتي ان التحقيق خلافه (قوله: بحسبهما) يعنى الموضوع والمحمول

٣٩٥

* وان كان مما لا محيص عنه في جريانه إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه وفي صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له مما يعد بالنظر العرفي من حالاته وان كان واقعا من قيوده ومقوماته كان جريان الاستصحاب في الاحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها لاجل طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها مما عد من حالاتها لا من مقوماتها بمكان من الامكان، ضرورة صحة إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبدا أو لكونه مظنونا ولو نوعا أو دعوى دلالة النص أو قيام الاجماع عليه قطعا بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا، أما الاول فواضح وأما الثاني فلان الحكم الشرعي

______________________________

 (قوله: في تحققه) يعني الاتحاد في القضيتين (قوله: من حالاته) يعنى بحيث لا يكون ارتفاعها موجبا لارتفاع الموضوع كما هو شأن الحال (قوله: من قيوده ومقوماته) يعنى بحيث يكون ارتفاعها موجبا لارتفاع الموضوع كما هو شأن المقوم (قوله: ضرورة صحة امكان) تعليل لكفاية الاتحاد في نظر العرف، وحاصله: صدق كون الشك في البقاء بلا فرق بين كون الدليل على الحجبة بناء العقلاء، أو النص أو الاجماع. هذا ولكن في صحة ذلك تأمل إذ لو كان الدليل بناء العقلاء أو الاجماع فحيث ان القدر المتيقن غير ذلك يجب الاقتصار عليه إذ ليس لهما اطلاق يؤخذ به كما هو غير خفي، ولعله يأتي فيما ياتي انشاء الله (قوله: واما الثاني فلأن الحكم الشرعي هذا شروع في جواز استصحاب الحكم الشرعي المستكشف بتوسط حكم العقل. ووجه الاشكال فيه ما عرفت من الاشكال في جواز استصحاب مطلق الاحكام الشرعية الكلية. ومنه يتضح أن الوجه في الجواز هو الوجه في جوازه بعينه (وتوضيح) ما ذكره المصنف (ره) انه لا اشكال في أن كل قيد من القيود المأخوذة في موضوع الحكم لعقلي مما ينتفي بانتفائه الحكم العقلي لكن لا يلزم من انتفائه انتفاء ملاكه ومناطه إذ يجوز أن يكون الشئ مما له دخل في

٣٩٦

المستكشف به عند طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه مما لا يرى مقوما له كان مشكوك البقاء عرفا لاحتمال عدم دخله فيه واقعا وإن كان لا حكم للعقل بدونه قطعا (ان قلت): كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين (قلت): ذلك لان الملازمة إنما تكون في مقام الاثبات والاستكشاف لا في مقام الثبوت فعدم استقلال العقل الا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع إلا في تلك الحال وذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل كان على حاله في كلتا الحالتين

______________________________

حصول القطع بوجود الملاك ولا يكون له دخل في وجود الملاك واقعا بحيث لا يحرز العقل وجود ملاك حكمه الا في ظرف القيد وان لم يكن لوجود القيد دخل واقعا في نفس وجود الملاك، ولازم ذلك ان لو انتفى مثل القيد المذكور ينتفي حكم العقل جزما ويكون ملاكه محتمل البقاء واحتمال بقاء الملاك ملزوم لاحتمال بقاء الحكم الشرعي لانه تابع له فإذا فرض ان انتفاء القيد لا يوجب تعدد الموضوع في نظر العرف يصدق على الشك في الحكم أنه شك في بقائه فيشمله دليل الاستصحاب مضافا إلى أنه لو سلم أن ارتفاع القيد موجب لارتفاع الملاك واقعا، لكن لا مانع من احتمال وجود ملاك آخر للحكم الشرعي لو يطلع عليه العقل فيحتمل لاجله بقاء الحكم غاية الأمر أن الحكم الشرعي بحدوثه يستند إلى الجامع بين الملاكين وببقائه يستند إلى الملاك الآخر الذي لم يرتفع بارتفاع القيد واختلاف علة الحدوث والبقاء لا يوجب تعددا في وجود المعلول فضلا عما إذا كان بهذا المقدار من الاختلاف إذا الاستناد ليس الا إلى الجامع غاية الامر ان الجامع كان موجودا اولا في ضمن فردين ثم صار موجودا في ضمن احدهما (قوله: قطعا) هو قيد للنفي (قوله: في مقام الاثبات) يعني بحيث لو حكم العقل علم بحكم الشرع (قوله: لا في مقام الثبوت) يعني لا يصدق قولنا لو لم يكن حكم للعقل لم يكن حكم للشرع لعدم الدليل عليه بل الدليل على خلافه ضرورة صدق قولنا: قد يكون حكم الشرع ولا حكم للعقل كما إذا كان ملاك الحكم العقلي موجودا ولم يطلع عليه العقل فانه لا حكم للعقل لعدم احراز

٣٩٧

* وان لم يدركه الا في احداهما لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه أو احتمال ان يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلا وان كان لها دخل فيما اطلع عليه من الملاك (وبالجملة) حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا لا ما هو مناط حكمه فعلا وموضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الاهمال والاجمال مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا وهو ما قام به ملاك حكمه واقعا فرب خصوصية لها دخل في استقلاله مع احتمال عدم دخله فبدونها لا استقلال له بشئ قطعا مع احتمال بقاء ملاكه واقعا ومعه يحتمل بقاء حكم الشرع جدا لدورانه معه وجودا وعدما فافهم وتأمل جيدا (ثم) انه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا وعدم حجيته كذلك والتفصيل بين الموضوعات والأحكام أو بين ما كان الشك في الرافع وما كان في المقتضي إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة على أقوال شتى لا يهمنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها وأنما المهم الاستدلال على ما هو المختار منها وهو الحجية مطلقا على نحو يظهر بطلان سائرها فقد استدل عليه بوجوه (الوجه الاول) استقرار بناء العقلاء من الانسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة وحيث لم يردع عنه الشارع كان ماضيا

______________________________

ملاكه ويثبت حكم الشرع لاحراز ملاكه عنده (قوله: وان لم يدركه الا) فيكون وجود القيد دخيلا في العلم بالمناط لا في نفس وجوده (قوله: أو احتمال ان يكون) يعنى يحتمل ايضا ان يكون في المقيد ملا كان احدهما يرتفع بارتفاع القيد لدخله في وجوده والآخر يبقى ولو مع ارتفاع القيد لعدم دخله فيه (قوله: حكمه كذلك) يعني فعلا (قوله: في استقلاله) يعنى دخيلة في حكمه فعلا لدخلها في احراز مناطه مع احتمال عدم دخلها في مناطه وملاكه (قوله: ومعه يحتمل) يعنى مع احتمال بقاء ملاكه واقعا (قوله: على طبق الحالة السابقة) يعنى من حيث كونه عملا على طبق الحالة السابقة فيكون عندهم اصلا تعبديا لا من جهة

٣٩٨

(وفيه) أولا منع استقرار بنائهم على ذلك تعبدا بل إما رجاء واحتياطا، أو اطمينانا بالبقاء، أو ظنا ولو نوعا، أو غفلة كما هو الحال في ساير الحيوانات دائما وفى الانسان أحيانا (وثانيا) سلمنا ذلك لكنه لم يعلم ان الشارع به راض وهو عنده ماض ويكفي في الردع عن مثله ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم وما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لابد في اتباعه من الدلالة على إمضائه فتأمل جيدا (الوجه الثاني)) أن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق (وفيه) منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا ولا نوعا فانه لا وجه له اصلا إلا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع امكان ان لا يدوم وهو غير معلوم ولو سلم فلا دليل على اعتباره بالخصوص مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم (الوجه الثالث) دعوى الاجماع عليه كما عن المبادئ حيث قال: الاستصحاب حجة لاجماع الفقهاء على انه

______________________________

الظن ليكون امارة كما يظهر من مقابلة هذا الوجه بما بعده (قوله: منع استقرار بنائهم) الانصاف ان المنع عن بنائهم على ذلك مطلقا لا يخلو من منع أو تأمل (قوله: على ذلك تعبدا بل اما) يعني انهم وان عملوا على طبق الحالة السابقة لكن ليس لانه عملا على طبقها كما يريد المستدل بل قد يكون وجه العمل الاحتياط وقد يكون الاطمئنان وقد يكون الظن ولو النوعي (قوله: أو غفلة كما هو الحال) هذا لا ينبغي أن يعد من العمل على طبق الحالة السابقة بوجه فان عمل الحيوانات دائما وعمل الانسان احيانا ليس الا لمحض العادة الناشئة من تكرر العمل وان انتقضت مرة أو اكثر ما لم تتبدل بعادة اخرى على خلافها فترى الانسان الذي اعتاد سلوك طريق معين إلى داره إذا انتقل منها إلى اخرى يسلك طريقا آخر إلى الثانية مرة أو مرات فإذا غفل سلك طريقه الاول لمحض العادة السابقة وإلا فهو على خلاف العادة السابقة وكذا الحال في عمل الحيوانات (قوله: ويكفي في الردع) تقدم الكلام فيه في أدلة حجية الخبر (قوله: وهو غير معلوم)

٣٩٩

* متى حصل حكم ثم وقع الشك في انه طرأ ما يزيله أم لا ؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا، ولولا القول بان الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح (انتهى) وقد نقل عن غيره أيضا (وفيه) أن تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الاشكال ولو مع الاتفاق فضلا عما إذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة ونقله موهون جدا لذلك ولو قيل بحجيته لولا ذلك (الوجه الرابع) وهو العمدة في الباب الاخبار المستفيضة منها صحيحة زرارة: قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ قال: يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن وإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء، قلت: فان حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم قال: لاحتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين وإلا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكنه ينقضه بيقين آخر، وهذه الرواية وإن كانت مضمرة الا أن إضمارها لا يضر باعتبارها حيث كان مضمرها

______________________________

يعني بنحو الكلية والا فهو يختلف باختلاف استعداد مشكوك البقاء لو كان الشك في المقتضي أو باختلاف غلبة وجود الرافع لو كان الشك في الرافع (قوله: تحصيل الاجماع) يعني الاجماع المحصل الكاشف عن رأي المعصوم (ع) (قوله: في غاية الاشكال) إذ قد يكون الذاهب إلى الحجية انما يذهب ايها على تقدير صحة مبناه وإلا فهو ذاهب إلى عدم الحجية لو كان مبناه باطلا فكيف يكون كاشفا حينئذ عن رأي المعصوم (ع) (قوله: الخلاف من المعظم) لا تخلو هذه النسبة من تأمل وغالب التفصيلات منسوبة إلى اشخاص معينين (قوله: ونقله موهون) يعني الاجماع المنقول موهون نقله في المقام لخلاف المعظم (قوله: منها صحيحة زرارة) رواها الشيخ (ره) عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة وطريق الشيخ إلى الحسين صحيح وهو ومن قبله من أجلاء ثقات اصحابنا (قدس سرهم) (قوله: حيث كان مضمرها) بل اثبات الشيخ

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617