حقائق الاصول الجزء ٢

حقائق الاصول9%

حقائق الاصول مؤلف:
تصنيف: متون أصول الفقه
الصفحات: 617

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 617 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 221872 / تحميل: 5380
الحجم الحجم الحجم
حقائق الاصول

حقائق الاصول الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

مِنَ الدُّعَاءِ ، ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ، ثُمَّ أَلْصِقْ بَطْنَكَ بِالْبَيْتِ ، تَضَعُ(١) يَدَكَ عَلَى الْحَجَرِ ، وَالْأُخْرى مِمَّا يَلِي الْبَابَ(٢) ، وَ احْمَدِ اللهَ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثُمَّ قُلِ :

اللهُمَّ صَلِّ عَلى‌مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ(٣) وَأَمِينِكَ(٤) وَحَبِيبِكَ وَنَجِيبِكَ(٥) وَخِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ ، اللهُمَّ كَمَا بَلَغَ رِسَالَاتِكَ(٦) ، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ ، وَصَدَعَ بِأَمْرِكَ ، وَأُوذِيَ فِي جَنْبِكَ ، وَعَبَدَكَ حَتّى أَتَاهُ الْيَقِينُ.

اللّهُمَّ(٧) اقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي(٨) بِأَفْضَلِ مَا يَرْجِعُ(٩) بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ(١٠) مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ وَالْعَافِيَةِ(١١) ، اللهُمَّ إِنْ أَمَتَّنِي فَاغْفِرْ لِي ، وَإِنْ أَحْيَيْتَنِي فَارْزُقْنِيهِ(١٢) مِنْ قَابِلٍ ، اللهُمَّ لَاتَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ.

اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمَتِكَ ، حَمَلْتَنِي عَلى دَوَابِّكَ ، وَسَيَّرْتَنِي فِي بِلَادِكَ حَتّى أَقْدَمْتَنِي(١٣) حَرَمَكَ وَأَمْنَكَ ، وَقَدْ كَانَ فِي حُسْنِ ظَنِّي بِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي ، فَإِنْ كُنْتَ قَدْ(١٤) غَفَرْتَ لِي ذُنُوبِي ، فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا ، وَقَرِّبْنِي إِلَيْكَ زُلْفى(١٥) ، وَلَا تُبَاعِدْنِي ، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لِي ، فَمِنَ الْآنَ فَاغْفِرْ لِي قَبْلَ أَنْ تَنْأى(١٦) عَنْ بَيْتِكَ‌

____________________

(١). في « بف » : « فضع ».

(٢). في « بح » : « البيت ». وفي التهذيب : - « تضع يدك على الحجر والاُخرى ممّا يلي الباب ».

(٣). فيالتهذيب : - « ونبيّك ».

(٤). في « بح » : - « وأمينك ».

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جد » والوافي والتهذيب . وفي « جد » والمطبوع : « ونجيّك ».

(٦). في « بس »والتهذيب : « رسالتك ».

(٧). في « بح » : - « اللهمّ ».

(٨). في « ى » : - « لي ».

(٩). في«ى،بف،جن»وحاشية«بث،بح»:«ما ينقلب».

(١٠). الوَفْدُ : الورود أو النزول على ملك أو أمير أو نحوهما. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٥٣ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٩ ( وفد ).

(١١). فيالتهذيب : + « ممّا يسعني أن أطلب أن تعطيني مثل الذي أعطيته أفضل من عندك وتزيدني عليه ».

(١٢). في « ى ، بس » : « فارزقني ».

(١٣). فيالتهذيب : « أدخلتني ».

(١٤). في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : - « قد ».

(١٥). الزُلْفى : القُربة والدرجة والمنزلة.لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٣٨ ( زلف ).

(١٦) « أن تنأى » أي أن تبعد. والنَأيُ : البُعد. راجع :لسان العرب ، ح ١٥ ، ص ٣٠٠ ( نأي ).

٢٠١

دَارِي ، فَهذَا أَوَانُ انْصِرَافِي - إِنْ كُنْتَ(١) أَذِنْتَ لِي - غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْكَ ، وَلَاعَنْ بَيْتِكَ ، وَلَا مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلَابِهِ.

اللّهُمَّ ، احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ ، وَمِنْ خَلْفِي ، وَعَنْ يَمِينِي ، وَعَنْ شِمَالِي حَتّى تُبَلِّغَنِي أَهْلِي ، فَإِذَا بَلَّغْتَنِي أَهْلِي ، فَاكْفِنِي مَؤُونَةَ عِبَادِكَ وَعِيَالِي ؛ فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذلِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَمِنِّي.

ثُمَّ ائْتِ زَمْزَمَ ، فَاشْرَبْ(٢) مِنْ مَائِهَا ، ثُمَّ اخْرُجْ وَقُلْ : آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ(٣) ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، إِلى رَبِّنَا(٤) رَاغِبُونَ ، إِلَى اللهِ رَاجِعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ ».

قَالَ(٥) : وَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لَمَّا وَدَّعَهَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، خَرَّ سَاجِداً عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ طَوِيلاً ، ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ.(٦)

٨٠١٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام وَدَّعَ الْبَيْتَ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ ، خَرَّ سَاجِداً ، ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ(٧) ، فَقَالَ(٨) : « اللّهُمَّ إِنِّي أَنْقَلِبُ عَلى أَلَّا(٩) إِلهَ إِلَّا أَنْتَ(١٠) ».(١١)

٨٠١٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : + « قد ».

(٢). فيالوافي : « واشرب ».

(٣). في « بس »والتهذيب : « عايدون ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : + « منقلبون ».

(٥). في « جن » : « وقال ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩١ ، ح ١٤٢٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨٧ ، ذيل ح ١٩٢١٨. (٧). في«بخ،بف»والوافي والعيون:«القبلة».

(٨). في « بخ » والعيون : « وقال ». وفي « بح ، جن » : « ثمّ قال ».

(٩). في « ى ، بس ، بف ، جد ، جن » : « لا ».

(١٠). فيالمرآة : « أي هذه العقيدة ».

(١١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨١ ، ح ٩٥٨ ، معلّقاً عن الكليني.عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ح ٤٣ ، بسنده عن إبراهيم بن أبي محمود.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩٣ ، ح ١٤٢٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨٨ ، ذيل ح ١٩٢١٩.

٢٠٢

وَ(١) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ(٢) ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ(٣) عليه‌السلام فِي سَنَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ(٤) وَمِائَتَيْنِ وَدَّعَ الْبَيْتَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ ، وَطَافَ(٥) بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ ، فَلَمَّا كَانَ فِي(٦) الشَّوْطِ السَّابِعِ اسْتَلَمَهُ ، وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ(٧) ، وَمَسَحَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ ، فَصَلّى(٨) خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلى دُبُرِ الْكَعْبَةِ إِلَى الْمُلْتَزَمِ ، فَالْتَزَمَ الْبَيْتَ ، وَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ، ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ طَوِيلاً يَدْعُو ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِينَ(٩) ، وَتَوَجَّهَ.

قَالَ : فَرَأَيْتُهُ(١٠) فِي(١١) سَنَةِ سَبْعَ(١٢) عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ وَدَّعَ الْبَيْتَ لَيْلاً يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي كُلِّ شَوْطٍ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ ، الْتَزَمَ الْبَيْتَ فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ قَرِيباً مِنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ ، وَفَوْقَ الْحَجَرِ الْمُسْتَطِيلِ ، وَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ‌

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمدبن محمّد ».

(٢). فيالوسائل : - « عن عليّ بن مهزيار ». وهو سهو ؛ فإنّ الحسن بن عليّ الكوفي - وهو الحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغيرة - لم يُعدَّ من أصحاب واحدٍ من الأئمّة. وقد أكثر عليّ بن مهزيار من الرواية عن أبي جعفر [ الثاني ]عليه‌السلام ، وكان من خواصّه ووكلائه. راجع :رجال النجاشي ، ص ٦٢ ، الرقم ١٤٧ ؛ وص ٢٥٣ ، الرقم ٦٦٤ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٢٨ ، الرقم ١٧٧ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٣٤٠ - ٣٤٢.

(٣). في « بث ، بس » : - « الثاني ».

(٤). هكذا في الوافي والوسائل والتهذيب وفي النسخ والمطبوع : « خمس وعشرين ». وما أثبتناه هو الصواب ؛ فقد استشهد مولانا أبو جعفر الجوادعليه‌السلام في ذي القعدة سنة عشرين ومائتين.

(٥). فيالوافي والتهذيب : « فطاف ».

(٦). فيالوسائل : - « في ».

(٧). في « جن » : + « الأسود ».

(٨). في « ى » : « وصلّى ».

(٩). في « بث » : « الخيّاطين ».

(١٠). فيالوسائل والتهذيب : « ورأيته ».

(١١). فيالوافي : - « في ».

(١٢). في « ى » : - « سبع ». وفيالوسائل والتهذيب : « تسع ».

٢٠٣

بَطْنِهِ ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ(١) ، فَقَبَّلَهُ وَمَسَحَهُ ، وَخَرَجَ إِلَى الْمَقَامِ ، فَصَلّى(٢) خَلْفَهُ ، ثُمَّ مَضى(٣) ، وَلَمْ يَعُدْ إِلَى الْبَيْتِ ؛ وَكَانَ وُقُوفُهُ عَلَى الْمُلْتَزَمِ بِقَدْرِ مَا طَافَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ، وَبَعْضُهُمْ ثَمَانِيَةً.(٤)

٨٠١٤ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هُوَ ذَا أَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمِنْ أَيْنَ أُوَدِّعُ الْبَيْتَ؟

قَالَ : « تَأْتِي الْمُسْتَجَارَ(٥) بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ ، فَتُوَدِّعُهُ مِنْ(٦) ثَمَّ(٧) ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتَشْرَبُ مِنْ(٨) زَمْزَمَ ، ثُمَّ تَمْضِي ».

فَقُلْتُ : أَصُبُّ عَلى رَأْسِي؟

فَقَالَ : « لَا تَقْرَبِ الصَّبَّ(٩) ».(١٠)

٨٠١٥ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ قُثَمَ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّكَ لَتُدْمِنُ(١١) الْحَجَّ؟ ».

____________________

(١). في « بح ، جد » والوافي والتهذيب : + « الأسود ».

(٢). في « جن » : « وصلّى ».

(٣). فيالوافي والتهذيب : « ومضى ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨١ ، ح ٩٥٩ ، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩٣ ، ح ١٤٢٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٩٢٢٠. (٥). في « بث » : « المسجد ».

(٦). في « بح » : - « من ».

(٧). فيالوافي : « ثمّة ».

(٨). في « جن » : + « ماء ».

(٩). فيالمرآة : « يدلّ على كراهة صبّ زمزم على البدن بعد طواف الوداع ».

(١٠).الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩٤ ، ح ١٤٢٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٩٢٢٢.

(١١). فيالتهذيب : « لمدمن ». والإدمان على أمر : المواظبة عليه وملازمته. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٥٩ ( دمن ).

٢٠٤

قُلْتُ : أَجَلْ.

قَالَ : « فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكَ بِالْبَيْتِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْبَابِ ، وَتَقُولَ : الْمِسْكِينُ عَلى بَابِكَ ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ ».(١)

٢٠٤ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ‌

٨٠١٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ(٢) مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(٣) قَالَ : « يَنْبَغِي لِلْحَاجِّ إِذَا قَضى نُسُكَهُ(٤) ، وَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ ، أَنْ يَبْتَاعَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً يَتَصَدَّقُ(٥) بِهِ ، فَيَكُونُ(٦) كَفَّارَةً لِمَا لَعَلَّهُ(٧) دَخَلَ عَلَيْهِ فِي حَجِّهِ مِنْ حَكٍّ(٨) ، أَوْ قَمْلَةٍ(٩) ‌................................................................

____________________

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٢ ، ح ٩٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٣١ ؛والمقنعة ، ص ٤٠٣ ؛ وص ٤٣٠.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩٥ ، ح ١٤٢٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٩٢٢١.

(٢). كذا في النسخ والمطبوع ، والظاهر وقوع التحريف في السند. والصواب : « ومعاوية بن عمّار » ، فيكون في‌ أصل السند تحويل بعطف « معاوية بن عمّار وحفص بن البختري » على « حمّاد ، عن الحلبي » ويكون لابن أبي عمير إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ثلاثة طرق.

ويدلّ على ذلك مضافاً إلى كثرة روايات ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار وحفص بن البختري ، وعدم ثبوت رواية الحلبي - وهو عبيد الله بن عليّ - عن معاوية بن عمّار ، ما تقدّم في ح ٧٧٢٢ ؛ من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار وحمّاد عن الحلبي جميعاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٨ - ٢٦٢ ؛ وص ٣٠٦ - ٣١٠.

(٣). فيالوسائل والتهذيب : - « أنّه ».

(٤). فيالوسائل : « مناسكه ».

(٥). فيالتهذيب : « ويتصدّق ».

(٦). في « بح » : « فتكون ».

(٧). فيالتهذيب : - « لعلّه ».

(٨). المراد من « الحكّ » قشر الجلد وإزالة شي‌ء عنه. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤١٣ ؛المصباح المنير ، ص ١٤٥ ( حكك ).

(٩). القَمْلَةُ ، بفتح القاف وسكون الميم : واحدة القَمْل ، وهو معروف. والمراد به عند الإطلاق ما يولد على =

٢٠٥

سَقَطَتْ(١) . ، أَوْ نَحْوِ ذلِكَ ».(٢) .

٨٠١٧ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ ، فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ، فَتَصَدَّقْ بِهِ قَبْضَةً قَبْضَةً ، فَيَكُونَ(٣) . لِكُلِّ مَا كَانَ مِنْكَ(٤) . فِي إِحْرَامِكَ ، وَمَا كَانَ مِنْكَ بِمَكَّةَ(٥) . ».(٦) .

٢٠٥ - بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْعُمْرَةِ الْمَفْرُوضَةِ‌

٨٠١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ ، فَقَدْ قَضى مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ(٧) ».(٨)

٨٠١٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ‌

____________________

= الإنسان ، ويكون عند قوّة البدن ودفعه العفونات إلى الخارج ، وهي دويبّة صغيرة عديمة الأجنحة ، تلسع الإنسان وتغتذي بدمه ، وتكون في الرأس والجسد والعانة. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٦٨ ؛تاج العروس ، ج ١٥ ، ص ٦٣٢ ( قمل ).

(١). في « بف » : « سقط ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٢ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الطيب للمحرم ، ح ٧٢٨٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩٥ ، ح ١٤٢٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٩٢٢٦.

(٣). في « بث ، جن » : « فتكون ». وفي « بس » : « ليكون ». وفيالوافي : + « كفّارة ».

(٤). فيالوسائل : « حصل ».

(٥). فيالوسائل : « في مكّة ».

(٦).معاني الأخبار ، ص ٣٣٩ ، ح ٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩٦ ، ح ١٤٣٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٩٢٢٧. (٧). في العلل : « المتعة ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٥٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٠ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٤١٢ ، ذيل الحديث الطويل ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير.الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٢٣٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٩٢٦٥.

٢٠٦

أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْعُمْرَةِ : أَوَاجِبَةٌ هِيَ(١) ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَمَنْ تَمَتَّعَ يُجْزِئُ(٢) عَنْهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٣)

٢٠٦ - بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ(٤)

٨٠٢٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ : فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ(٥) ».(٦)

____________________

(١). في « جد » : - « هي ».

(٢). في « جن » والوسائل والاستبصار : « تجزئ ». وفي « بس » : « يجزئه ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٥٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٣ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فرض الحجّ والعمرة ، ح ٦٩١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة.الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٢٣٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٩٢٦٧.

(٤). في « بث » : « البتولة ». « والمبتولة » : المقطوعة. وفيالمرآة : « أي المقطوعة عن الحجّ ، وهي المفردة ». وراجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٢ ( بتل ).

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٣٢ : « يدلّ على أنّه لابدّ من أن يكون بين العمرتين شهر. واختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب السيّد المرتضى وابن إدريس والمحقّق وجماعة إلى جواز الإتباع بين العمرتين مطلقاً ، وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز عمرتان في عام واحد. وقال الشيخ في المبسوط : أقلّ ما بين العمرتين عشرة أيّام. وقال أبو الصلاح وابن حمزة والمحقّق في النافع والعلّامة في المختلف : أقلّه شهر ، ويمكن المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرّر العمرة في الشهر الواحد ؛ إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكّد استحباب إيقاع العمرة في كلّ شهر ». وراجع : رسائل المرتضى ، ج ٣ ، ص ٦٣ ؛الكافي في الفقه ، ص ٢٢١ ؛ المراسم العلويّة ، ص ١١٤ - ١١٨ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٠٩ ؛الوسيلة ، ص ١٩٥ ؛السرائر ، ج ١ ، ص ٥٤٠ ؛ المختصر النافع ، ص ٩٩ ؛مختلف الشيعة ، ج ١ ، ص ٣١٩.

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٥٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٣٥ ، ح ١٥١٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٦ ، ح ١١٥٥ ، بسندهما عن يونس بن يعقوب. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١ ، ضمن ح ٩٤ ؛ وص ٤٣٥ ، =

٢٠٧

٨٠٢١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ(١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام : فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ ».(٢)

٨٠٢٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي السَّنَةِ الْمَرَّةَ ، أَوِ الْمَرَّتَيْنِ(٤) ، أَوِ الْأَرْبَعَةَ(٥) كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً ، وَإِذَا(٦) خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلًّا » قَالَ : « وَلِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ ».

فَقُلْتُ : يَكُونُ(٧) أَقَلَّ؟

____________________

= ح ١٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ضمن ح ٥١٢ ؛ وص ٣٢٦ ، ح ١١٥٥ ، بسند آخر.قرب الإسناد ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢٠ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام وفيالكافي ، كتاب الحجّ ، باب المتمتّع تعرض له الحاجة خارجاً من مكّة بعد إحلاله ، ضمن ح ٧٦٦٩ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٨ ، صدر ح ٢٩٦٥ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٤٩ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ح ١٥٠٧ - مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٢٣٥١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٩٢٧٤.

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن‌عبد الجبّار ».

(٢).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٢٣٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٩٢٧٣.

(٣). ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٦ ، ح ١١٥٨ عن محمّد بن يعقوب عن رجل عن عليّ عن أبيه عن‌إسماعيل بن مرّار ، لكن لم يرد « عن رجل » في بعض نسخالاستبصار ، وهو الصواب.

(٤). في « ى ، جن » والوسائل ، ح ١٩٢٧٥ والفقيه والاستبصار : « والمرّتين ».

(٥). فيالوسائل ، ح ١٩٢٧٥والاستبصار : « والأربعة ». وفيالفقيه : « والثلاث ».

(٦). في « بح » : « فإذا ».

(٧). في « بح » : « فيكون ». وفي « ى »والاستبصار : « تكون ».

٢٠٨

قَالَ(١) : « لِكُلِّ(٢) عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ » ثُمَّ قَالَ : « وَحَقِّكَ لَقَدْ كَانَ فِي عَامِي هذِهِ السَّنَةِ سِتُّ(٣) عُمَرٍ ».

قُلْتُ : لِمَ(٤) ذَاكَ؟

فَقَالَ : « كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِالطَّائِفِ ، فَكَانَ(٥) كُلَّمَا دَخَلَ دَخَلْتُ مَعَهُ ».(٦)

٢٠٧ - بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ‌

٨٠٢٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٧) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى أَهْلِهِ(٨) ».(٩)

٨٠٢٤ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

____________________

(١). فيالتهذيب : « فقال : يكون ». وفي الاستبصار : « فقال : تكون ».

(٢). فيالوسائل ، ح ١٩٢٧٥ : « فقال : في كلّ » بدل « قال : لكلّ ».

(٣). في « جن » : « ستّة ».

(٤). في « جد » والوسائل ، ح ١٩٢٧٥والتهذيب والاستبصار : « ولِمَ ».

(٥). في « بخ ، بف »والتهذيب والاستبصار : « وكان ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٥٠٨ معلّقاً عن الكليني ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٦ ، ح ١١٥٨ ، معلّقاً عن الكليني ، عن رجل ، عن عليّ ، عن أبيه.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٩ ، ح ٢٧٥٤ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزه ، إلى قوله : « فليخرج محلًّا »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٢٤٣١ ؛ وص ٤٧٥ ، ح ١٢٣٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٠٥ ، ذيل ح ١٦٦٣٢ ؛ وج ١٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٩٢٧٥.

(٧). فيالتهذيب والاستبصار : - « الحسن ».

(٨). في«بس»وحاشية«بث،بح»:+«إن شاء».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٥١٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٥٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٢٣٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٠ ، ح ١٩٢٨٤.

٢٠٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ ».(١)

٨٠٢٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٢) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(٣) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً ، ثُمَّ رَجَعَ(٤) إِلى بِلَادِهِ؟

قَالَ(٥) : « لَا بَأْسَ ، وَإِنْ حَجَّ(٦) فِي(٧) عَامِهِ ذلِكَ(٨) وَأَفْرَدَ الْحَجَّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ ؛ فَإِنَّ(٩) الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّعليهما‌السلام خَرَجَ قَبْلَ(١٠) التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ(١١) إِلَى الْعِرَاقِ وَقَدْ(١٢) كَانَ دَخَلَ(١٣) مُعْتَمِراً(١٤) ».(١٥)

____________________

(١).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٢٣٣٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٠ ، ذيل ح ١٩٢٨٤.

(٢). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٣). في الاستبصار : - « ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ».

(٤). فيالوسائل : « خرج ».

(٥). في « جد » وحاشية « بح » : « فقال ».

(٦). فيالتهذيب : + « مرّة ».

(٧). في«بح،بخ،بس،جن» والوسائل والاستبصار :«من».

(٨). في الاستبصار : - « ذلك ».

(٩). فيالوسائل والتهذيب : « وإنّ ». وفيالبحار والاستبصار : « إنّ ».

(١٠). فيالوسائل والتهذيب : « يوم ».

(١١). فيالوسائل والتهذيب والاستبصار :-«بيوم».

(١٢). فيالوسائل : - « قد ».

(١٣). فيالوسائل :-«دخل».وفي الاستبصار:+«مكّة».

(١٤). قال الشهيدرحمه‌الله : « الأفضل للمعتمر في أشهر الحجّ مفرداً الإقامة بمكّة حتّى يأتي بالحجّ ويجعلها متعة ، وقال القاضي : إذا أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحجّ ويصير متمتّعاً ، وفي رواية عمر بن يزيد : إذا أهلّ عليه ذو الحجّة حجّ ، وتحمل على الندب ؛ لأنّ الحسينعليه‌السلام خرج بعد عمرته يوم التروية ، وقد يجاب بأنّه مضطرّ ».الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٣٦. وراجع أيضاً : المهذّب ، ج ١ ، ص ٢٠٩.

(١٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٥١٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٠ ، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ١٢ ، =

٢١٠

٨٠٢٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مِنْ أَيْنَ افْتَرَقَ الْمُتَمَتِّعُ وَالْمُعْتَمِرُ؟

فَقَالَ(٢) : « إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ ، وَالْمُعْتَمِرَ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ ، وَقَدِ اعْتَمَرَ الْحُسَيْنُ(٣) عليه‌السلام فِي ذِي الْحِجَّةِ ، ثُمَّ رَاحَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ ، وَالنَّاسُ يَرُوحُونَ إِلى مِنًى ، وَلَابَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ لَايُرِيدُ الْحَجَّ ».(٤)

٢٠٨ - بَابُ الشُّهُورِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ(٥) فِيهَا الْعُمْرَةُ ،

وَمَنْ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَأَحَلَّ فِي آخَرَ‌

٨٠٢٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : بَلَغَنَا أَنَّ عُمْرَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

____________________

= ص ٤٦٩ ، ح ١٢٣٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٠ ، ح ١٩٢٨٥ ؛البحار ، ج ٤٥ ، ص ٨٥ ، من قوله : « فإنّ الحسين بن عليّعليه‌السلام ».

(١). فيالبحار : - « عن أبيه ». وهو سهو ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار في غير واحدٍمن الأسناد ، ولم يثبت رواية عليّ عن إسماعيل بن مرّار مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٠٢ - ٥٠٥.

أضف إلى ذلك ما ورد فيرجال الطوسي ، ص ٤١٢ ، الرقم ٥٩٧٢ ، من أنّه قال : « إسماعيل بن مرّار ، روى عن يونس بن عبدالرحمن ، روى عنه إبراهيم بن هاشم ».

(٢). فيالبحار : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال » بدل « قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : من أين افترق المتمتّع والمعتمر فقال ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار والاستبصار وفي « بح » والمطبوع : + « بن عليّ ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٥١٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٦٣ ، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٢٣٤١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١١ ، ح ١٩٢٨٦ ؛البحار ، ج ٤٥ ، ص ٨٥ ، ح ١٥.

(٥). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « يستحبّ ».

٢١١

فَقَالَ : « إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ فِي امْرَأَةٍ وَعَدَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ لَهَا : اعْتَمِرِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَهِيَ(١) لَكِ حَجَّةٌ(٢) ».(٣)

٨٠٢٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، قَالَ :

كُنْتُ مُقِيماً بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ(٤) سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَرُبَ الْفِطْرُ ، كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجُ فِي عُمْرَةِ(٥) شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ ، أَوْ أُقِيمُ حَتّى يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ ، وَأُتِمَّ صَوْمِي؟

فَكَتَبَ إِلَيَّ كِتَاباً قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ : « سَأَلْتَ رَحِمَكَ(٦) اللهُ عَنْ أَيُّ الْعُمْرَةِ(٧) أَفْضَلُ؟ عُمْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ ؛ يَرْحَمُكَ اللهُ(٨) ».(٩)

٨٠٢٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ ، وَأَحَلَّ فِي غَيْرِهِ ، كَانَتْ(١٠)

____________________

(١). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوسائل : « فهو ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ : « ظاهره اختصاص فضل عمرة شهر رمضان بتلك المرأة لوعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وضمانه لها ، ويكون الخبر الآتي محمولاً على التقيّة ، ويمكن أن تكون قصّةالمرأة لبيان حصول هذا الفضل وعلّته ، واستمرّ بعد ذلك لغيرها ، ولعلّ الأوّل أظهر ».

(٣).الجعفريّات ، ص ٦٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيه: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لاُمّ معقل - وقد كانت قد فاتها الحجّ - : اعتمري في شهر رمضان ، فإنّ عمرة فيه تعدل حجّة »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٢٢٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٩٢٦٢.

(٤). في « بح » : - « شهر رمضان ».

(٥). في الوسائل : - « عمرة ».

(٦). في «بح ، بخ ،بس ،بف » والوافي :«يرحمك».

(٧). في « بح » : « عمرة ».

(٨). في هامشالوافي عن المحقّق الشعرانيرحمه‌الله : « هذا الحديث وما قبله وبعده [ أي الحديث الأوّل والحديث الرابع هنا] يمكن أن يشمل ما لو أراد الحاجّ الاكتفاء بهذه العمرة عن عمرة التمتّع ، بأن يعتمر في رجب أو رمضان ، ويقيم بمكّة إلى موسم الحجّ ، فيحجّ حجّاً مفرداً ».

(٩).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٢٢٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٩٢٦٣.

(١٠). في « بف » : « فكانت ».

٢١٢

عُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ ، وَإِذَا أَهَلَّ فِي غَيْرِ رَجَبٍ ، وَطَافَ فِي رَجَبٍ ، فَعُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ ».(١)

٨٠٣٠ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ ، انْتَظَرَ إِلى صَبِيحَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ(٢) ، ثُمَّ يَخْرُجُ مُهِلّاً فِي ذلِكَ الْيَوْمِ.(٣)

٨٠٣١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ(٥) ، وَأَحَلَّ فِي آخَرَ ، فَقَالَ(٦) : « يُكْتَبُ(٧) لَهُ(٨) فِي الَّذِي قَدْ نَوى ، أَوْ يُكْتَبُ(٩) لَهُ فِي أَفْضَلِهِمَا(١٠) ».(١١)

____________________

(١).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٤ ، ح ١٢٢٨١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٩٢٥٦.

(٢). فيالمرآة : « يدلّ على كراهة السفر قبل ثلاث وعشرين ، وإن كان للعمرة كما يدلّ عليه روايات ».

(٣).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٢٢٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٩٢٦٤ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١١٨ ، ح ٤٤.

(٤). روى ابن أبي عمير كتاب عبد الرحمن بن الحجّاج وأكثر من الرواية عنه في الأسناد. ولم يثبت رواية حفص بن البختري عن عبد الرحمن بن الحجّاج في شي‌ءٍ من الأسناد. والظاهر وقوع التحريف في السند ، وأنّ الصواب : « وعبد الرحمن بن الحجّاج ». راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٣٧ ، الرقم ٦٣٠ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣١٠ ، الرقم ٤٧٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٢٦ - ٤٢٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٨٦ - ٢٨٩.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيالكافي ، ح ٧١٨٦ من رواية ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن الحجّاج وحمّاد بن عثمان عن الحلبي جميعاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وح ١٤٩٨٧ من رواية ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج وحفص بن البختري وسلمة بيّاع السابري عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

(٥). في « بف » : + « رمضان ».

(٦). في « بخ ، جن » : « قال ».

(٧). في « بح » : « تكتب ».

(٨). في الوسائل : - « له ».

(٩). في « جن » : « ويكتب ». وفي « بح » : « أو تكتب ». وفيالفقيه : « وقال : يكتب ».

(١٠). فيالمرآة : « الترديد إمّا من الراوي ، أو المراد أنّه إن لم يكن في أحدهما فضل يكتب في الذي نوى ، وإلّا ففي الأفضل ».

(١١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢٩٥٠ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاجالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٢٢٨٣ ؛ =

٢١٣

٨٠٣٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُعْتَمِرُ يَعْتَمِرُ فِي أَيِّ شُهُورِ السَّنَةِ شَاءَ ، وَأَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ ».(١)

٨٠٣٣ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْعُمْرَةُ بَعْدَ الْحَجِّ؟

قَالَ : « إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسى(٢) مِنَ الرَّأْسِ(٣) ».(٤)

____________________

=الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٩٢٥٧.

(١).علل الشرائع ، ص ٤٠٨ ، ذيل ح ١ ، بسنده عن ابن أبي عمير وحمّاد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٩٤٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٨ ، ذيل ح ٢٢٣ ، عن معاوية بن عمّار الدهني ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ذيل ح ٢٢٣٠ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر من قوله : « وأفضل العمرة »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٤ ، ح ١٢٢٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٩٢٥٨.

(٢). في هامشالوافي عن المحقّق الشعرانيرحمه‌الله : « أي إذا نبت الشعر قليلاً بحيث يمكن أن يعلّق به الموسى ».

(٣). فيالتهذيب : « رأسه فحسن » بدل « من الرأس ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٣٦ : « قال فيالمدارك : محلّ العمرة المفردة بعد الفراغ من الحجّ ، وذكر جمع من الأصحاب أنّه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيّام التشريق ، ونصّ العلّامة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرّم ، واستشكل جدّيرحمه‌الله هذا الحكم بوجوب إيقاع الحجّ والعمرة المفردة في عام واحد ، قال : إلّا أن يراد بالعام اثنا عشر شهراً ، ومبدؤها زمان التلبّس بالحجّ ، وهو محتمل مع أنّه لا دليل على اعتبار هذا الشرط ، وأوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله : إذا أمكن الموسى من رأسه ». وراجع :مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٨٨ ؛الدروس الشرعيّة ، ص ٩٣.

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٥٢١ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٩٤٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٢٣٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٥ ، ح ١٩٣٠٠.

٢١٤

٢٠٩ - بَابُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُحْرِمِ(١) وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ‌

٨٠٣٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَقْطَعُ صَاحِبُ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ التَّلْبِيَةَ إِذَا وَضَعَتِ الْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي الْحَرَمِ ».(٢)

٨٠٣٥ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ(٣) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « يُقْطَعُ تَلْبِيَةُ(٤) الْمُعْتَمِرِ إِذَا دَخَلَ(٥) الْحَرَمَ ».(٦)

٨٠٣٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ(٧) ، فَلَا يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتّى يَنْظُرَ إِلَى الْمَسْجِدِ ».(٨)

٨٠٣٧ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بس » وحاشية « جن » : « المعتمر ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢٩٧٥ ، معلّقاً عن مرازم. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٩٥ ، ح ٣١٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٥٨٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٠٧ ، ح ١٣١٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٩٤ ، ذيل ح ١٦٦٠٢.

(٣). في « بح » : + « بن عثمان ».

(٤). في « بخ ، جن » والوسائل : « التلبية ».

(٥). في حاشية « بح » : + « في ».

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ، ذيل ح ٢٩٤٧ ؛وفيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢٩٥٤ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيهما : « يقطع التلبية إذا دخل أوّل الحرم »الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٠٧ ، ح ١٣١٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٦٦٠١.

(٧). قال الفيروزآبادي : « التنعيم على ثلاثة أميال أو أربعة من مكّة أقرب أطراف الحلّ إلى البيت ، سمّي لأنّ على ‌يمينه جبل نعيم وعلى يساره جبل ناعم ، والوادي اسمه نعمان ».القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٢٩ ( نعم ).

(٨).الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٠٨ ، ح ١٣١٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٦٦٠٠.

٢١٥

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا قَدِمَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ ، وَطَافَ وَسَعى ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ عَلى رَاحِلَتِهِ ، وَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ ».(٢)

٨٠٣٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْعُمْرَةُ(٣) الْمَبْتُولَةُ(٤) : يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَحِلُّ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْتَحِلَ مِنْ سَاعَتِهِ ، ارْتَحَلَ(٥) ».(٦)

٨٠٣٩ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَجِي‌ءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مَبْتُولَةً ، قَالَ : « يُجْزِئُهُ - إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ(٧) ، وَسَعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَحَلَقَ - أَنْ يَطُوفَ طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَيْتِ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُقَصِّرَ ، قَصَّرَ ».(٨)

٨٠٤٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ(٩) بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « بف » : « أبا عبد الله ».

(٢).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٢٣١٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٨١٧٢.

(٣). في « ى » : - « العمرة ».

(٤). « المبتولة » : المقطوعة. وفيالوافي : « وصفت العمرة المفردة بها ؛ لأنّها مقطوعة عن الحجّ ». وراجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٢ ( قبل ).

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٣٨ : « ظاهر هذا الخبر والذي قبله عدم الاحتياج إلى طواف النساء في المفردة أيضاً كما ذهب إليه الجعفي خلافاً للمشهور. ويمكن حملها على التقيّة ، وإن كان القول بالاستحباب لا يخلو من قوّة كما هو ظاهر الكليني ».

(٦).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٢٣٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٨١٧٣.

(٧). في « جن » : « البيت ».

(٨).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦١ ، ح ١٢٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٦ ، ح ١٩٣٠١.

(٩). في الاستبصار : - « عن محمّد ». وهو سهو ناش من جواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى =

٢١٦

إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عُمَرَ(١) أَوْ غَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُعْتَمِرُ يَطُوفُ وَيَسْعى وَيَحْلِقُ » قَالَ : « وَلَابُدَّ لَهُ(٢) بَعْدَ الْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ ».(٣)

٨٠٤١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحٍ(٤) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ : عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٥)

٨٠٤٢ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، قَالَ :

____________________

= « محمّد » في « محمّد بن إسماعيل ». والمراد من محمّد بن إسماعيل هذا هو ابن بزيع.

(١). في الاستبصار : + « بن يزيد ».

(٢). في الاستبصار : + « من ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٤ ، ح ٨٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٠٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٢٣٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٨١٧١.

(٤). في « ى » والوافي والوسائل والتهذيب : « رباح ». ثمّ إنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٥٨ ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أبي عمير ، وفيالاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٠١ ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي عمير. وفي سند التهذيبين تحريف لا محالة ، أمّا الأوّل ، فلعدم ثبوت رواية محمّد بن أحمد بن يحيى - وهو ابن عمران الأشعري - عن ابن أبي عمير مباشرة. وأمّا الثاني ، فلوقوع التحريف في عنوان « أحمد بن محمّد بن أبي عمير ». والظاهر أنّ الأصل فيه هكذا : « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٥٨ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٠١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رياح. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٤ ، ح ٨٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٠١الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٢٣٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٥ ، ذيل ح ١٨١٧٧.

(٦). في « بس »والاستبصار : « أحمد بن محمّد ». وقد توسّط محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] بين محمّد بن يحيى ومحمّد بن عيسى في كثيرٍ من الأسناد. وتحريف « محمّد بن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » غير بعيد بعد ما ورد في كثيرٍ من الأسناد جدّاً من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٤٤ - ٤٤٥ ؛ وج ١٥ ، ص ٣٢٨ - ٣٢٩.

٢١٧

كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ(١) يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ : هَلْ عَلى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ ، وَالْعُمْرَةِ(٢) الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ؟

فَكَتَبَ : « أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ ، فَعَلى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ ؛ وَأَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ ، فَلَيْسَ عَلى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ ».(٣)

٢١٠ - بَابُ الْمُعْتَمِرِ يَطَأُ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَالْكَفَّارَةِ فِي ذلِكَ‌

٨٠٤٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٤) اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، فَوَطِئَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ ، قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ؛ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتّى يَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ(٥) ، فَيَخْرُجَ إِلى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، فَيُحْرِمَ مِنْهُ ، ثُمَّ يَعْتَمِرَ ».(٦)

٨٠٤٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

____________________

(١). في الاستبصار ، ص ٢٤٥ : - « إلى الرجل ».

(٢). في الوافي والتهذيب والاستبصار ، ص ٢٤٥ : « وعن العمرة ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٤ ، ح ٨٦١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٠٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤٥ ، ح ٨٥٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٢٣٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٨١٧٠.

(٤). في الوافي : « الرجل ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٤٠ : « المشهور أنّه على الفضل. وقال فيالمدارك : مقتضى الروايتين تعيّن إيقاع القضاء في الشهر الداخل ، ولا يبعد المصير إلى ذلك ، وإن قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيّام في غير هذه الصورة ». وراجع :مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٤٢٥.

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٩٤٧ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١١٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٩٤٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠١ ، ح ١٢٩٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٩ ، ح ١٧٤٠٢.

٢١٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، فَيَطُوفُ(١) بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَغْشى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَ : « قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَيُقِيمُ بِمَكَّةَ مُحِلّاً حَتّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِأَهْلِ بِلَادِهِ ، فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَيَعْتَمِرُ ».(٢)

٨٠٤٥ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ : مَنْ جَاءَ بِهَدْيٍ فِي عُمْرَةٍ فِي غَيْرِ حَجٍّ ، فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ.(٣)

٨٠٤٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُعْتَمِرُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ ، يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ(٤) ».(٥)

٨٠٤٧ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ(٦) ، فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ؛ وَمَنْ سَاقَ هَدْياً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ ، نَحَرَ هَدْيَهُ بِالْمَنْحَرِ(٧) ، وَهُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَهِيَ‌

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي وفي المطبوع : « ويطوف ».

(٢).التهذيب ، ج ٥، ص ٣٢٣، ح ١١١١ ،معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٩٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب، عن مسمع بن عبدالملكالوافي ،ج ١٣ ، ص ٧٠١ ، ح ١٢٩٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٨ ، ذيل ح ١٧٤٠٠. (٣).الوافي ،ج ١٤، ص ١١٣٨، ح ١٣٩٤١؛الوسائل ،ج ١٤،ص ٢١٦،ح ١٩٠٢١.

(٤). فيمنتقى الجمان ، ص ٤٤٠ : « كذا وجدت هذا الحديث في نسخالكافي ، وهو خلاف ما مضى في الصحيحين برواية معاوية أيضاً ، ولعلّ ما هنا سهو من الناسخين ، أو محمول على الإذن في تقديم الحلق ، وإن كان العكس أرجح ».

وفيالوافي : « يعني له أن يفعل ذلك رخصة ، والأوّل هو الأصل والأولى كما يأتي في باب ترتيب المناسك ».

(٥).الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٩ ، ح ١٣٩٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٦ ، ح ١٩٠٢٠.

(٦). في « بث ، بح » : « عمرته ». وفي « بف » : « العمرة ».

(٧). في الوسائل ، ح ١٨٦٦٩ : « في المنحر ». وفيالفقيه : « عند المنحر ». وفيالمرآة : « وما اشتمل عليه من ذبح =

٢١٩

الْحَزْوَرَةُ(١) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ(٢) : أَيْنَ تَكُونُ(٣) ؟

فَقَالَ : « بِمَكَّةَ ، إِلَّا(٤) أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى الْحَجِّ ، فَتَكُونَ(٥) بِمِنًى ، وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ وَأَحَبُّ إِلَيَّ».(٦)

٢١١ - بَابُ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ‌

٨٠٤٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْيٍ(٧) مَعَ قَوْمٍ ، وَوَاعَدَهُمْ(٨) يَوْماً(٩) يُقَلِّدُونَ فِيهِ هَدْيَهُمْ ، وَيُحْرِمُونَ(١٠) فِيهِ؟

فَقَالَ : « يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ حَتّى يَبْلُغَ‌

____________________

= ما ساقه في العمرة بالحزورة هو المشهور بين الأصحاب ، لكنّهم حملوه على الاستحباب ».

(١). في « بث ، بف » : « الجزورة ». وفي « بخ » : « الحزوة ». وفي الوسائل ، ح ١٨٦٦٩ : « بالحرورة ». و « الحزورة » قال ابن الأثير : « هو موضع بها [ أي بمكّة ] عند باب الحنّاطين ، وهو بوزن قَشوَرَة ».النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٠ ( حزور ).

(٢). في حاشية « بح ، جد » والوسائل ، ح ١٨٦٦٩ : « المعتمر ». وفي التهذيب والاستبصار : + « المفردة ».

(٣). في « جد » : « يكون ».

(٤). فيالتهذيب والاستبصار : + « أن يشاء صاحبها ».

(٥). هكذا في « ى ، بث » والوافي والوسائل ، ح ١٨٦٦٩. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيكون ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٢٥ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن كفّارة العمرة ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٩٤٥ ، مرسلاً ، إلى قوله : « وهي الحزورة »الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٨ ، ح ١٣٩٤٠ ؛ وج ١٣ ، ص ٧٧٣ ، ح ١٣١٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٩ ، ح ١٨٦٦٩ ؛وفيه ، ص ٢١٦ ، ح ١٩٠١٩ ، إلى قوله : « قبل أن يحلق ». (٧). فيالتهذيب : « بهديه ».

(٨). في « جد ، جن » : « وأوعدهم ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « يوم ».

(١٠). في الوسائل : « وينحرون ».

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

يوجب الاشكال فيه والعجز عن التفصي عنه إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب فانه لازم على كل حال كان مفاد قاعدته أو قاعدة اليقين - مع بداهة عدم خروجه منهما فتأمل جيدا (ومنها) صحيحة ثالثة لزرارة: (وإذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع وقد أحرز الثلاث قام فاضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات) والاستدلال بها

______________________________

منهما في الفرض مع المخالفة في الحكم وعدم سؤال الراوي عن وجه الفرق مع اطراد التعليل المذكور فيه فيهما معا هذا مضافا إلى لزوم الاشكال المتقدم من كونه نقضا لليقين باليقين لا بالشك. فتأمل والله سبحانه اعلم (قوله: يوجب الاشكال) (الاشكال) فاعل (يوجب)، وضمير (فيه) راجع إلى التوجيه و (العجز) معطوف على الاشكال (واشكالا) مفعول (يوجب) (قوله: فانه لازم) يعني الاشكال لازم على كل حال سواء حملت على الاستصحاب أم حملت على قاعدة اليقين فلو كان حملها على قاعدة اليقين يندفع به الاشكال يتعين لذلك، لكنه حيث لا يجدي في رفع الاشكال فيتعين حملها على الاستصحاب الذى هو الظاهر (قوله: ومنها صحيحة ثالثة لزرارة) هذه الصحيحة رواها الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، وقد ظهر حال الطريق الاول، واما الثاني فمحمد بن اسماعيل المذكور فيه فيه كلام معروف مشهور من حيث تعيينه وأنه ابن بزيع أو البرمكي أو النيسابوري أو غيرهم إلا أن المحقق في محله انه النيسابوري تلميذ الفضل، وراوية كتبه ومن حيث توثيقه فعن العلامة وكثير ممن تأخر عنه عده خبرا صحيحا، وعن بعض عده حسنا، وكيف كان فحديثه معتبر، واما الفضل فحاله في الجلالة اظهر من أن يذكر واشهر من ان يسطر (قوله: وإذا لم يدر في ثلاث) صدر الحديث عن احدهما (ع) قال: قلت له: من لم يدر في اربع

٤٢١

على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة سابقا والشك في اتيانها. وقد اشكل بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة ضرورة أن قضيته إضافة ركعة أخرى موصولة والمذهب قد استقر على اضافة ركعة بعد التسليم مفصولة

______________________________

هو اوفي ثنتين وقد احرز الثنتين قال (ع): يركع ركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه، وإذا لم يدر... الحديث (قوله: على ارادة اليقين) قد يشكل جريان اصالة عدم الاتيان بالركعة سواء كان المقصود بها اثبات وجوب ركعة متصلة ام منفصلة (اما الاول) فلأن محل التشهد والتسليم الجلوس في الرابعة ومن المعلوم ان اصالة عدم الاتيان بالركعة لا تصلح لاثبات كون الركعة الماتي بها رابعة ليحرز بها محلهما الا بناء على القول بالاصل المثبت (فان قلت): لازم ذلك عدم احراز المحل لو شك في زيادة جزء بعد الرابعة فتبطل الصلاة بمجرد الشك (قلت): زيادة الاجزاء لا تنافي المحل لان المراد من الرابعة ما يقابل الثالثة والخامسة (واما الثاني) فلأن ترتبه عليها لو فرض كون الركعة المفصولة مصداقا للواجب ليس ترتبا شرعيا بل عقليا، ومثله سقوط الوجوب بفعل المأمور به كما عرفت الاشارة إليه سابقا، ونبه عليه شيخنا الاعظم (ره) في هذا المقام لكن عرفت فيما سبق أن مرجع جميع الاصول المفرغة مثل قاعدتي التجاوز والفراغ واصالة بقاء الطهارة من الحدث التي هي مورد الصحيحة الاولى ومن الخبث التي هي مورد الصحيحة الثانية إلى توسعة في موضوع الأثر فيترتب عليها سقوط التكليف فليكن مرجع اصالة عدم الاتيان وقاعدة الشك في المحل ونحوهما إلى تضييق موضوع الأثر فيترتب عليها بقاء التكليف (قوله: على مذهب الخاصة) من البناء على الأكثر بالتسليم عن المتيقن فان مرجعه إلى البناء على فعل الركعة المشكوكة وعدم الاعتناء باحتمال عدم فعلها عملا وهو ينافي البناء على عدم فعلها الذي هو مقتضى الاستصحاب (قوله: ان قضيته) الضمير راجع إلى حمل اليقين على اليقين بعدم الركعة والشك على الشك في اتيانها. يعني أن مقتضى ذلك لزوم فعل ركعة قبل التسليم موصولة بالمتيقن لكن عرفت

٤٢٢

وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علمه الامام - عليه السلام - من الاحتياط بالبناء على الأكثر والاتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة، ويمكن الذب عنه بان الاحتياط كذلك لا يأبي عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة بل كان أصل الاتيان بها باقتضائه، غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض وقد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة وغيره وأن المشكوكة لابد أن يؤتي بها مفصولة (فافهم) وربما أشكل أيضا بانه لو سلم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد لا العامة لغير مورد، ضرورة ظهور الفقرات في كونها

______________________________

الاشكال في اقتضائه ذلك في نفسه. نعم قد يقتضيه بملاحظة نفس الرواية بحيث يكون ظهورها في تطبيق الاستصحاب في المقام دليلا على الغاء اعتبار المحل أو على صلاحيته لاثبات كون الركعة رابعة (قوله: وعلى هذا يكون المراد) يعني فإذا كان حمل الرواية على الاستصحاب يوجب مخالفه المذهب لابد حينئذ من حملها على معنى لا يخالف المذهب بان يكون المراد من اليقين اليقين بالفراغ الحاصل من عمل الاحتياط الذي علمه الامام (ع) بفعل الركعة بعد التسليم ويكون المراد من الشك الشك في الفراغ بفعل المشكوك قبل التسليم، وهذا اجنبي عن الاستصحاب اللهم إلا ان يقال: بانه إذا سلم كون ظاهر الرواية الاستصحاب فمخالفة المذهب انما تمتنع من تطبيق الاستصحاب في المقام لا من ظهورها في ثبوته فليحمل تطبيقه على المورد على التقية ويؤخذ بظهورها في ثبوته فيصح الاستدلال بها عليه للعلم بمخالفة ظهورها في التطبيق للواقع والشك في مخالفة القاعدة له، إلا أن يدعى أن حملها على المعنى المذكور في التوجيه اقرب عرفا من التفكيك بين ظهورها في اصل القاعدة وظهورها في التطبيق على المورد ولا سيما بملاحظة صدرها المخالف للتقية بناء على ظهوره في الركعتين المنفصلتين إذ يبعد حينئذ التطبيق على التقية (قوله: ينافي اطلاق النقض) أقول: إذا كانت الركعة الواجبة التي يجري الاصل لاثبات عدمها هي الموصولة فاصالة عدمها انما تقتضي وجوب فعلها موصولة فوجوب

٤٢٣

مبنية للفاعل ومرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك وإلغاء خصوصية المورد ليس بذلك الوضوح وإن كان يؤيده تطبيق قضية (لا تنقض اليقين) وما يقاربها على غير مورد، (بل دعوى) أن الظاهر من نفس القضية هو ان مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين والشك لا لما في المورد من الخصوصية وأن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك (غير بعيدة) (ومنها) قوله: من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين أو بان اليقين لا يدفع بالشك، وهو وان كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين وإنما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتحاد زمانهما إلا أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة

______________________________

الركعة المفصولة ليس هو الوجوب الثابت للركعة المشكوكة حتى يترتب على اطلاق حرمة النقض اللهم الا ان يقال: ان وجوب الركعة المفصولة انما هو بحسب الادلة الاولية اما بعد ورود ما دل على وجوب البناء على الاكثر وفعل المشكوك بعد التسليم فلابد من التقييد وانه في حال الشك تجب المفصولة لا الموصولة، وحينئذ فمقتضي أصالة عدم الاتيان هو فعل الركعة مفصولة وليس فيه حنيئذ تقييد لإطلاق حرمة النقض اصلا بل التقييد كما عرفت لوجوب المشكوك موصولا كما يظهر بادنى تأمل، ولعل هذا هو مراد المصنف (ره) أو اشار إليه بقوله: فافهم. هذا والانصاف ان الرواية لا تخلو من اجمال في المراد بملاحظة الفقرات الست أو السبع وظهورها في اتحاد المراد من اليقين فلاحظ (قوله: مبنية للفاعل) بقرينة العطف على: قام فاضاف... الخ (قوله: غير بعيدة) هو خبر (دعوى) (قوله: لظهوره في اختلاف) بقرينة الفاء الدالة على الترتيب (قوله: ضرورة امكان) بل لابد من اتحاد زمانهما واختلاف زمان متعلقهما في الاستصحاب على العكس من قاعدة اليقين، فالاول كأن يتيقن يوم الجمعة بوجود زيد يوم الخميس ويشك يوم الجمعة بوجوده يوم الجمعة، والثانية كأن يتيقن يوم الجمعة بوجود زيد

٤٢٤

ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد (فافهم) هذا مع وضوح أن قوله: فان الشك لا ينقض... الخ هي القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحد من اخبا الباب (ومنها) خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وافطر للرؤية، حيث دل على أن اليقين بشعبان لا يكون مدخولا بالشك في بقائه وزواله بدخول شهر رمضان ويتفرع عدم وجوب الصوم إلا بدخول شهر رمضان، وربما يقال: إن مراجعة الاخبار الواردة في يوم الشك، يشرف على القطع بان المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان وانه لابد في وجوب الصوم ووجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه وأين هذا من الاستصحاب فراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب تجده شاهدا عليه (ومنها) قوله عليه السلام: كل شئ طاهر حتي تعلم أنه قذر، وقوله: الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس،

______________________________

يوم الخميس ويشك في يوم السبت بوجوده يوم الخميس، ومنشأ الشك حينئذ ارتفاع اسباب اليقين من اصلها (قوله: ولعله بملاحظة اختلاف) بل الظاهر أن الوجه إلغاء جهة الزمان فيه بحيث لا ينظر الا إلى نفس المتيقن مع غلبة حدوث اليقين قبل حدوث الشك، ولعل من راجع موارد استعمال نفسه حيث يقول: كنت متيقنا بالطهارة ثم شككت فيها، يجد صدق ما قلناه. وأما ما ذكره بعض من كون الوجه في هذه الاستعمالات غلبة اختلاف زمان الوصفين في الاستصحاب ففيه ما عرفت من امتناع ذلك ولعل مراده غلبة اختلاف زمانهما حدوثا لا وجودا فانه غير بعيد (قوله: ومنها خبر الصفار عن) رواه الشيخ بسنده إلى الصفار وطريقه إليه صحيح والصفار محمد بن الحسن الصفار وهو من الجلالة والوثاقة بمكان، والقاساني فيه كلام (قوله: هو اليقين بدخول شهر رمضان) ففي رواية الخزاز: ان

٤٢٥

وقوله: كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام،

______________________________

شهر رمضان فريضة من فرائض الله تعالى فلا تؤده بالتظني، وفى رواية اسحاق بن عمار: صم للرؤية وأفطر للرؤية واياك والشك والظن فان خفي عليكم فاتموا الشهر الاول ثلاثين، وفى رواية ابن مسلم: إذا رأيتم الهلال فصموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية... الحديث (فتأمل) وقد يؤيد بقوله عليه السلام: لا يدخل فيه. دون مثل: لا ينقض، هذا مضافا إلى ان جريان الاستصحاب في المقام موقوف على كون وجوب الصوم من آثار بقاء شهر رمضان وكون عدمه من آثار عدم دخوله فانه حينئذ يترتب وجوبه على استصحاب بقاء الشهر وعدم وجوبه على اصالة عدم دخوله، أما لو كان وجوب الصوم من آثار كون الزمان المعين من رمضان بنحو مفاد كان الناقصة فاستصحاب بقائه أو عدم دخوله لا يترتب عليه تعيين حال زمان الشك من حيث كونه من رمضان أو من غيره إذ لا يترتب مفاد كان الناقصة على استصحاب مفاد كان التامة إلا على القول بالاصل المثبت، هذا والمستفاد من مثل قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ونحوه هو الثاني قوله: (ومنها قوله: كل شئ) الرواية الاولي رواها (١) الشيخ في الموثق عن عمار عن ابي عبد الله (ع) - في حديث -: كل شئ نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك، والظاهر أن ما في المتن من غلط النساخ، والثانية رواها (٢) الكليني والشيخ عن حماد بن عثمان وحماد بن عيسي عن ابي عبد الله (ع)

______________

(١) رواها الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار. وطريق الشيخ إلى محمد صحيح وهو من الاجلاء والباقون كلهم ثقات لكنهم فطحيون على المشهور عدا عمرو بن سعيد فعن نصر بن الصباح انه فطحي. لكن العلامة (ره) قال لا أعتمد عليه. منه مد ظله.

(٢) رواها الشيخ عن سعد عن محمد بن الحسين عن ابي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (ع) وعن محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن -

٤٢٦

وتقريب دلالة مثل هذه الاخبار على الاستصحاب أن يقال: إن الغاية فيها إنما هو لبيان استمرار

______________________________

الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر، والظاهر أن ما في المتن كما قبله، والسند معتبر، والثالثة رواها الكليني عن علي بن ابراهيم عن هرون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه... الحديث والسند معتبر وان كان مسعدة لا يخلو من خدش (قوله: وتقريب دلالة مثل هذه الاخبار) اعلم ان شيخنا الاعظم (قده) في رسالة الاستصحاب منع من صلاحية هذه النصوص للدلالة على الاستصحاب وقاعدة الطهارة معا. بل هي، اما دالة على الاستصحاب أو القاعدة والمصنف (ره) في حاشيته على ذلك الموضع من الرسالة لم يستبعد دعوى دلالتها عليها معا وعلى ثبوت الطهارة الواقعية للاشياء وفى المتن عدل عن ذلك واستقرب دلالتها على ثبوت الطهارة الواقعية وعلى الاستصحاب دون قاعدة الطهارة الظاهرية. وتقريب ما ذكره في الحاشية: ان قوله (ع): كل ماء طاهر، مثلا دال على ثبوت الطهارة لكل ماء بمقتضي العموم الافرادي المستفاد من (كل) وعلى ثبوتها في كل حال بمقتضي الاطلاق الاحوالي لمفهوم الماء، ومن المعلوم أن من تلك الاحوال حال الشك في الطهارة لأن الشك في طهارة الماء مما يصح انتزاع عنوان عرضي منه للماء يكون من أحواله مثل عنوان مشكوك الطهارة فيدل الكلام المذكور على ثبوت الطهارة لكل ماء في كل حال حتى حال كونه مشكوك الطهارة والنجاسة. ثم إن الطهارة الثابتة لكل ماء في كل حال عدا الحال المذكورة هي الطهارة الواقعية والطهارة الثابتة لكل ماء في الحال المذكورة أعني حال كونه مشكوك الطهارة هي الطهارة الظاهرية. هذا كله مدلول المغيا - أعني نفس كل

______________

- ابن الحسين اللؤلئي عن ابي داود عن جعفر عن يونس عن حماد بن عيسى. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلئي باسناده قال قال أبو عبد الله (ع) مثله. وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابي داود. فالسند معتبر جدا والظاهر أن الاول موثق بجعفر لأن الظاهر كونا ابن سماعة فتأمل منه مد ظله.

٤٢٧

شئ طاهر - وأما الغاية فتدل على استمرار الطهارة المذكورة إلى زمان العلم بالنجاسة، (وحيث) أن هذا الاستمرار ليس استمرارا واقعيا إذا الطارة الواقعية مستمرة إلى زمان النجاسة واقعا لا إلى زمان العلم بها فجعل الغاية العلم بالنجاسة دليل على كون الاستمرار للطهارة الظاهرية (كان) الاستمرار المذكور عين استصحاب الطهارة، فتدل الرواية بالمغيى والغاية على قاعدة الطهارة الواقعية وقاعدة الطهارة الظاهرية والاستصحاب، وكأن وجه عدو له عن ذلك إلى ما في المتن من دلالتها على الطهارة الواقعية والاستصحاب وعدم دلالتها على الطهارة الظاهرية هو أن مجرد الاطلاق الاحوالي لمفهوم الماء الشامل لحال كونه مشكوك الطهارة والنجاسة لا يقتضي جعل الطهارة الظاهرية إذ جميع الاحكام الواقعية ثابتة في حال الشك فيها ولا تخرج بذلك عن كونها احكاما واقعية (والسر) في ذلك أن الحكم الظاهري هو ما يثبت لعنوان مشكوك الحكم لاما يثبت في حال الشك به فالطهارة الثابتة للماء في جيمع الحالات التي منها حال الشك فيه هي عين الطهارة الواقعية المشكوكة لا طهارة ظاهرية متيقنة. نعم لو أريد اثبات الطهارة لكل عنوان للماء ذاتي أو عرضي ومنها كونه مشكوك الحكم تم ما ذكر إلا أنه خلاف ظاهر قوله (ع): كل ماء، إذ مفهوم الماء كغيره لا يحكي إلا عن ذاتياته فليس عمومه إلا افراديا لا غير، وعليه فلا يدل المغيا إلا على ثبوت الطهارة الواقعية وبضميمة الغاية يدل المجموع على الطهارة الواقعية والاستصحاب معا، وهذا هو ما ذكره في المتن (وفيه) أن الغاية لا تدل الا على تحديد المغيا ورفع الابهام عنه من حيث طول الامد وقصره فالمحدد إن كان واقعيا فهو على واقعيته مستمر إلى وجود الغاية وان كان ظاهريا فهو على ظاهريته مستمر إلى وجود الغاية فالكلام المشتمل على الغاية يدل على وجود حكم واقعي مستمر إلى وجود الغاية أو ظاهري كذلك ويمتنع أن يكون المغيا مفيدا لحكم واقعي والغاية مفيدة لحكم ظاهري فاستفادة الامرين معا موقوف على جعل الغاية غاية لأمر مقدر بحيث يكون معنى: كل ماء طاهر حتى تعلم انه قذر، كل ماء طاهر وكل ماء طاهر طاهر حتى انه قذر، فتكون (حتى) غاية لقوله: طاهر، المقدر لكن هذا المقدر

٤٢٨

حيث لا قرينة عليه لا تمكن دعواه (والتحقيق) في معنى الجملة المذكورة: أن يقال: الغاية إما ان تجعل قيدا للموضوع أو للمحمول أو للنسبة (فعلى الاول) يكون معناه: كل ماء موجود إلى زمان العلم بنجاسته طاهر، ولازمه عدم الحكم بالطهارة على الماء المستعمل قبل العلم بالنجاسة لأن الموضوع عليه يكون هو الماء المستمر الوجود إلى زمان العلم والمستعمل منعدم قبل العم، بل عليه لا يمكن تطبيقها أبدا إذ قبل العلم يشك في انطباق عنوان العام وبعده لا مجال له لمنع العلم (وعلى الثاني) يكون المعني: الماء تثبت له الطهارة المستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة، فغاية الثبوت غير مذكورة لكنها تفهم تبعا لاتحاد ظرف الثبوت وظرف الثابت، وهذا المعنى لا مانع عنه (ومثله) المعنى اللازم على الثالث فان المعنى عليه: الماء تثبت له إلى زمان العلم بالقذارة الطهارة، وغاية الثابت غير مذكورة، وان كانت تفهم تبعا لاتحاد الظرفين كما ذكرنا، وحينئذ فيدور الامر بينهما وإن كان الاخير أظهر، وكيف كان، فالطهارة المثبتة ليست هي الطهارة الواقعية بقرينة الغاية كما عرفت، بل الطهارة الظاهرية قد أخذ عدم العلم ظرفا لثبوتها بنفسها أو لموضوعها، وحينئذ فاما ان يقصد المتكلم ثبوتها في الظرف المذكور بملاحظة ثبوتها واقعا بحيث يكون المقصود ابقاءها تعبدا ويرجع معنى الكلام المذكور إلى معنى: كل ماء طاهر تستمر طهارته حتى تعلم... الخ فذلك الاستصحاب بعينه وان لم يكن بملاحظة ذلك فهي قاعدة الطهارة بعينها. ولأجل ذلك تجري وان كان الحال السابقة المعلومة هي القذارة وانما تسقط بدليل الاستصحاب لا لقصور دليلها كما يأتي انشاء الله تعالى، وحيث أنه لا جامع بين الوجود والعدم لا جامع بين مفادي القاعدة والاستصحاب لتحمل عليه الرواية فيدور الامر بينهما، ولأجل أن الاستصحاب محتاج إلى عنايه زائدة لم يكن عليها قرينة في الكلام تعين الحمل على القاعدة. وهذا هو الذي ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) في رسالته فلاحظ. نعم قد يظهر منه ان جعل الغاية قيدا للمحمول موجب لظهور الروايات في الاستصحاب، كما أن جعلها قيدا للنسبة يوجب ظهورها في القاعدة، وما ذكره غير ظاهر الوجه. فلاحظ وتأمل والله سبحانه أعلم

٤٢٩

ما حكم على الموضوع واقعا من الطهارة والحلية ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه لا لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته وذلك لظهور المغيا فيها في بيان الحكم للاشياء بعناوينها لا بما هي مشكوكة الحكم كما لا يخفى فهو وإن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة ولا الاستصحاب إلا أنه بغايته دل على الاستصحاب حيث أنها ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه كما أنه لو صار مغيا لغاية مثل الملاقاة بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة لدل على استمرار ذاك الحكم واقعا ولم يكن حينئذ بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحاب، ولا يخفى أنه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنيين اصلا وانما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده

______________________________

قوله: (ما حكم) يعني ما حكم به والمراد انها قيد للمحمول (قوله: واقعا) قيد الحكم (قوله: ظاهرا) قيد لاستمرار (قوله: لا لتحديد الموضوع) قد عرفت امتناع جعل الغاية قيدا للموضوع فضلا عن ان تختص عليه بالقاعدة (قوله: وذلك لظهور) تعليل لما يقال (قوله: الحكم للاشياء) يعني الحكم الواقعي (قوله: فهو وان لم) الضمير راجع إلى الحكم للاشياء يعني أن الحكم المذكور لا يتعلق بقاعدة الطهارة ولا بالاستصحاب بل هو أجنبي عنهما كما هو ظاهر (قوله: لدل على استمرار) هذا مما لا اشكال فيه إلا انه لا مجال لقياس ما نحن فيه عليه لما عرفت الاشارة إليه في الحاشية السابقة (قوله: ولم يكن) لأن الاستمرار حينئذ يكون واقعيا لا ظاهريا كالاستصحاب (قوله: لا يلزم على ذلك استعمال) هذا تعريض بشيخنا الأعظم (ره) حيث قال: نعم إرادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين لما عرفت من أن المقصود في القاعدة مجرد اثبات الطهارة في المشكوك وفى الاستصحاب خصوص أبقائها في معلوم الطهارة السابقة والجامع بينهما غير موجود فيلزم ما ذكرناه... الخ، ومراده من المعنيين

٤٣٠

غاية لاستمرار حكمه ليدل على القاعدة والاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للاشياء أصلا مع وضوح ظهور مثل كل شئ حلال أو طاهر في انه لبيان حكم الاشياء بعناوينها الاولية وهكذا: الماء كله طاهر، وظهور الغاية في كونها حدا للحكم لا لموضوعه كما لا يخفى (فتأمل جيدا) ولا يذهب عليك أنه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية والطهارة وبين سائر الأحكام لعم الدليل وتم (ثم) لا يخفى أن ذيل موثقة عمار: فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك، يؤيد ما استظهرنا منها من كون الحكم المغيا واقعيا ثابتا للشئ بعنوانه لا ظاهريا ثابتا له بما هو مشتبه لظهور في انه متفرع على الغاية وحدها وانه بيان لها وحدها منطوقها ومفهومها لا لها

______________________________

مفاد القاعدة ومفاد الاستصحاب (قوله: ليدل على القاعدة) هذا غاية لجعلها من قيود الموضوع وقوله: والاستصحاب، غاية جعلها من قيود الحكم لكن عرفت الاشكال في امكان جعلها قيدا للموضوع فضلا عن اقتضائه القاعدة إلا أن يراد من الموضوع الحكم الذي هو مفاد القاعدة حيث انه موضوع للاستمرار الذي هو مفاد الاستمرار فلاحظ كلام شيخنا الأعظم (ره) لكن يأباه كلام المصنف (ره) فلاحظ وتأمل (قوله: في انه لبيان حكم) هذا مسلم لو لم تلحق به الغاية (قوله: لا لموضوعه) قد عرفت اشكاله (قوله: ولا يذهب عليك انه) يعني أنه على تقدير تمامية دلالة الروايات على الاستصحاب في الطهارة والحلية يمكن بضميمة عدم القول بالفصل استفادة القاعدة الكلية، لكن تقدم منه (ره) مرارا ان عدم القول بالفصل لا يكفي في التعميم ما لم يثبت القول بعدم الفصل (قوله: يؤيد ما استظهرنا) بل يؤيد ما استظهره شيخنا (قدس سره) من أن موضوع ليس عليك شئ مجرد عدم العلم بلا دخل لليقين بثبوته الواقعي (قوله: لظهوره في انه) يعني أن ذيل الرواية يتضمن حكمين أحدهما مثبت والآخر منفي، وظاهره أنه متفرع على الغاية وحدها فيدل على ان الغاية تضمنت حكمين أيضا، أحدهما استمرار الحكم المثبت في الصدر ليتفرع عليه الحكم المنفي، وثانيهما انتهاء الاستمرار ليتفرع عليه الحكم المثبت فيدل ذلك على ان الصدر

٤٣١

مع المغيا كما لا يخفى على المتأمل. ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الاخبار فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الاقوال والنقض والابرام فيما ذكر لها من الاستدلال ولا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع وانه حكم مستقل بالجعل كالتكليف أو منتزع عه وتابع له في الجعل أو فيه تفصيل حتى يظهر حال ما ذكر ههنا بين التكليف والوضع من التفصيل فنقول وبالله الاستعانة: لا خلاف كما لا اشكال في اختلاف التكليف والوضع مفهوما واختلافهما في الجملة موردا لبداهة ما بين مفهوم السببية أو الشرطية ومفهوم مثل الايجاب أو الاستحباب من المخالفة والمباينة كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي بداهة أن الحكم وان لم يصح تقسيمه اليهما ببعض معانيه ولم يكد يصح إطلاقه على الوضع إلا أن صحة تقسيمه بالبعض الآخر اليهما وصحة اطلاقه عليه بهذا المعني مما لا يكاد

______________________________

لا يرتبط بالغاية في مدلوله، ويتعين حمله على الطهارة الواقعية. هذا ولا يخفى أن ظاهر الذيل كونه متفرعا على تمام القضية المغياة فانه تصريح بالمنطوق والمفهوم والغاية لا منطوق لها أصلا، فما ذكره المصنف (ره) سبك اشكال في اشكال والله سبحانه العالم بحقيقة الحال (قوله: حتى يظهر حال) غاية لقوله لا بأس (قوله: بين التكليف) ظرف مقدم لقوله من التفصيل، وهذا التفصيل نسبه الفاضل التوني إلى نفسه في محكي عبارته حيث قال: إن الاستصحاب المختلف فيه لا يكن إلا في الاحكام الوضعية... إلى آخر كلامه (قوله: في اختلاف التكليف) إذ المراد بالتكليف أحد الأحكام الخمسة الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والاباحة والمراد بالوضع ما عداها (قوله: واختلافهما في الجملة موردا) فانه يقال: الزوال سبب لوجوب الصلاة، فمورد السببية الزوال ومورد الوجوب الصلاة وقد يتفقان موردا مثل ما يقال: الافطار في رمضان حرام وسبب لوجوب الكفارة (قوله: لبداهة) تعليل لقوله. لا خلاف... الخ (قوله ببعض معانيه) مثل خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين (قوله بالبعض الآخر) مثل المحمولات

٤٣٢

* ينكر كما لا يخفى، ويشهد به كثرة اطلاق الحكم عليه في كلماتهم، والالتزام بالتجوز فيه كما ترى، وكذا لا وقع للنزاع في انه محصور في امور مخصوصة كالشرطية والسببية والمانعية - كما هو المحكي عن العلامة - أو مع زيادة العلية والعلامية، أو مع زيادة الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة أو زيادة غيرذلك - كما هو المحكي عن غيره - أو ليس بمحصور بل كل ما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه وموضوعه أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم، ضرورة أنه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة اطلاق الحكم في الكلمات على غيرها، مع انه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو عملية للنزاع في ذلك وانما المهم في النزاع هو أن الوضع كالتكليف في انه مجعول تشريعا بحيث يصح انتزاعه بمجرد إنشائه أو غير مجعول كذلك بل انما هو منتزع عن التكليف ومجعول بتبعه وبجعله (والتحقيق) أن ما عد من الوضع على انحاء (منها) ما لا يكاد

______________________________

الشرعية. فتأمل (قوله: عن العلامة) وعن السيوري وغيرهما (قوله: والعلامة) يعني كون الشئ علامة، حكيت هذه الزيادة عن الشهيد الثاني واحتمل ردهما إلى السبب أو العلامية إلى الشرط (قوله: أو مع زيادة الصحة) و (قوله: والعزيمة) كما عن الآمدي (قوله: أو زيادة غير ذلك) كما عن صلاح الدين زيادة التقديرات والحجاج والمراد من الأول تنزيل الموجود أو المعدوم منزلة الآخر مثل تنزيل المقتول منزلة الحي في ملك الدية والماء المحتاج إليه منزلة عدمه في شرعية التيمم، ومن الثاني مطلق الحجج التي يستند إليها القضاة من بينه واقرار ويمين (قوله: له دخل فيه) أي في التكليف كما في القسم الاول من الأقسام الآتية (قوله: أو في متعلقه) كما في القسم الثاني (قوله: أولم يكن) كما في القسم الثالث (قوله: للنزاع في ذلك) يعني النزاع في الحصر وعدمه (قوله: هو أن الوضع كالتكليف) يعني أنه لااشكال في كون الأحكام التكليفية مجعولة استقلالا تشريعا بحيث يصح اعتبارها من مجرد جعلها بقوله: هذا واجب أو حرام أو غيرهما فيكون واجبا أو حراما بمجرد ذلك فهل الاحكام الوضعية كذلك فيصح انتزاع السببية من قوله: هذا

٤٣٣

يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلا لا استقلالا ولا تبعا وان كان مجعولا تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك (ومنها) ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي إلا تبعا للتكليف (ومنها) ما يمكن فيه الجعل استقلالا بانشائه وتبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه وان كان الصحيح انتزاعه من انشائه وجعله وكون التكليف من آثاره وأحكامه على ما يأتي الاشارة إليه (أما النحو الاول) فهو كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعه ورافعه حيث أنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها

______________________________

سبب لكذا، وكذا بقية الأحكام الوضعية، أو هي منتزعة من التكليف، أولا هذا ولا ذاك أو فيه تفصيل ؟ (قوله: ولا تبعا) يعني ولا منتزعا من التكليف (قوله: عرضا) أي مجعول بالعرض بجعل موضوعه تكوينا بالحقيقة (قوله: كذلك) أي تكوينا (قوله: من انشائه) أي انشاء نفسه (قوله: لما هو) حال من السببية وما بعدها (قوله: سبب التكليف) على سبيل اللف والنشر المرتب (قوله: حيث أنه لا يكاد) أقول: قد عرفت الاشارة إلى أن العناوين المذكورة اعتبارية محضة ليس لها حقيقة وراء الاعتبار ولابد أن يكون اعتبارها من منشأ معين لامتناع الجزاف، فهل المنشأ في انتزاع السببية للتكليف واخواتها هو التكليف المترتب على موضوعاتها، أو جعلها استقلالا، أو لا هذا ولا ذاك بل خصوصية ذاتية قائمة بتلك الموضوعات ؟ الذي اختاره شيخنا الأعظم قدس سره هو الأول، ونسب الثاني إلى المشهور وفي النسبة تأمل، واختار المصنف (ره) الأخير مستدلا على بطلان الاول بانه عليا يلزم تأخر السبب عن المسبب لأنه إذا كان وصف السببية منتزعا عن المسبب كان متأخرا عنه فيلزم تأخر ذات السبب بوصف كونه سببا عنه وهو محال لتقدمه عليه، وعلى بطلان الثاني بالخلف لانه إذا كان مجعولا كان اعتباره منوطا بالجعل وجودا وعدما اناطة كل معلول بعلته، واللازم باطل ضرورة صحة اعتبار وصف السببية للدلوك إذا كان بنحو يترتب عليه وجوب

٤٣٤

من التكليف المتأخر عنها ذاتا حدوثا وارتفاعا، كما أن اتصافها بها ليس إلا لأجل

______________________________

الصلاة وان لم تنشأ له السببية، وعدم صحة اعتباره له إذا كان بحيث لا يترتب عليه وجوب الصلاة وان انشئت له السببية (ويمكن) دفع الاول بانه لا استحالة في تأخر وصف السببية عن ذات المسبب وانما المستحيل تأخر ذات السبب عنه. مضافا إلى أن اطلاق السبب على مثل الدلوك مسامحة لأن السبب الحقيقي لوجوب الصلاة بعد ما كان الوجوب فعلا اختياريا للموجب هو ارادة الفاعل غاية الامر أن الدلوك من قبيل الداعي والداعي انما يكون مرجحا لا سببا فاطلاق السبب عليه ادعائي والمصحح للادعاء يمكن أن يكون هو الخصوصية القائمة فيه ويمكن أن يكون هو ترتب الوجوب عليه ترتبه على السبب الحقيقي. إلا أن يقال: إن المصحح للادعاء خصوصية فيه كما في السبب الحقيقي (والتحقيق): ان اعتبار السببية والشرطية والمانعية والرافعية ملازم لاعتبار ما يقابلها من المسببية والمشروطية والممنوعية والمرفوعية، ومنشأ اعتبار الجميع هو ترتب وجود المسبب والمشروط على وجود ذات السبب والشرط وعدمهما على وجود ذات المانع والرافع كاعتبار الفاعلية والمفعولية والموجبية والقابلية، فكما أن اعتبار الفاعلية انما يكون بلحاظ الفعل كذلك اعتبار العناوين المذكورة، والخصوصية المعتبرة في مثل السبب ومسببه انما تكون دخيلة في ترتب المسبب على سببه أما نفس اعتبار السببية والمسببية فهي منتزعة في الرتبة اللاحقة لملاحظة المسبب والسبب. ثم لم يوضح المصنف (ره) وجه الفرق بين السببية للامر والجزئية للمأمور به إذ كما أن الثانية منتزعة في رتبة متأخرة عن الأمر لأجل اضافتها إلى المأمور به - كما سيأتي - كذلك الأولي، وكما أنه لابد في موضوع الاولى من خصوصية، وإلا لأثر كل شئ في كل شئ، لابد أن يكون في موضوع الثانية أيضا خصوصية، وإلا لكان كل شئ جزءا من كل شئ، وإذا التزم بان الثانية منتزعة عن الامر فليلتزم بان الأولي كذلك. فتأمل جيدا (قوله: من التكليف) اشارة إلى مذهب شيخنا الأعظم (ره) (قوله: حدوثا وارتفاعا) الأول اشارة إلى السببية والشرطية والثاني اشارة

٤٣٥

ما عليها من الخوصية المستدعية لذلك تكوينا للزوم أن يكون في العلة باجزائها ربط خاص به كانت مؤثرا في معلولها لا في غيره ولا غيرها فيه والا لزم أن يكون كل شئ مؤثرا في كل شئ، وتلك الخصوصية لا يكاد يوجد فيها بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين وبمثل قول: دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة وإنشاء لا إخبارا، ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل انشاء السببية له من كونه واجدا لخصوصية مقتضية لوجوبها أو فاقدا لها وان الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها ومعه تكون واجبة لا محالة ان لم ينسأ السببية للدلوك اصلا. ومنه انقدح أيضا عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من ايجاب الصلاة عنده لعدم اتصافه بها بذلك ضرورة. نعم لا بأس باتصافه بها عناية واطلاق السبب عليه مجازا، كما لا بأس بأن يعبر عن انشاء وجوب الصلاة عند الدلوك مثلا بانه سبب لوجوبها فكني به عن الوجوب

______________________________

إلى المانعية والرافعية (قوله: لذلك) أي للتكليف حدوثا وارتفاعا (قوله: بمجرد انشاء) اشارة إلى ما ربما ينسب إلى المشهور من انها مجعولة استقلالا (قوله: وبمثل قول) معطوف على انشاء (قوله: لا اخبارا) إذ لو كان اخبارا لم يقتض تحقق هذه العناوين (قوله: ضرورة) تعليل لقوله: لا يكاد يوجد... الخ (قوله: ما يدعو) يعني الخصوصية القائمة في الدلوك واليه يرجع ضمير قوله: معه (قوله: عدم صحة) يعني حيث لا خصوصية (قوله: بها عناية) قد عرفت أن اطلاق السببية على مثل الدلوك لابد ان يكون بالعناية ولو كانت فيه الخصوصية التي بها يكون داعيا (قوله: كما لا بأس بأن يعبر) اشارة إلى ما ربما يقع في بعض الاخبار من التعبير بان الشئ الفلاني سبب للوجوب أو نحو ذلك فلا يتوهم من هذا التعبير ان

٤٣٦

عنده فظهر بذلك أنه لا منشأ لانتزاع السببية وسائر ما لاجزاء العلة للتكليف إلا ما هي عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كل فيه على نحو غير دخل الآخر فتدبر جيدا (واما النحو الثاني) فهو كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية لما هو جزء المكلف به وشرطه ومانعه وقاطعه حيث ان اتصاف شئ بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلا بالامر

______________________________

السببية قابلة للجعل والانشاء لان ذلك حقيقة انشاء للوجوب بطريق كنائي (قوله: فظهر بذلك) فيه تأمل عرفته (قوله: لما هو جزء المكلف به) قيد لقوله: كالجزئية وما بعدها، على سبيل اللف والنشر المرتب (قوله: اتصاف شئ بجزئية) اعلم أنه إذا ورد امر بجملة امور تدريجية متصلة مقيدة بوجود شئ وعدم آخر كان كل واحد من تلك الامور جزءا للمأمور به ومجموعها كلاله وما اخذ وجوده قيدا شرطا له وما اخذ عدمه قيدا مانعا وما كان منافيا للاتصال المعتبر قاطعا، ومحصل مراد المصنف (ره): أن هذه العناوين لا يصح جعلها استقلالا وانما تنتزع بملاحظة الامر المتعلق بتلك الجملة فان تعلق الامر بتلك الجملة صح اعتبار العناوين المذكورة وإن لم يتعلق بها الامر لم يصح اعتبارها. والوجه في ذلك: ان عنوان الجزئية للمأمور به مثلا قد اخذ مضافا إلى عنوان المأمور به فما لم يكن امر ليس هناك شئ مامور به حتى تضاف إليه الجزئية. وهذا في غاية الوضوح إلا أنه ليس له كثير مساس فيما هو محل الكلام، لأن الكلام في المقام بالنظر إلى نفس العناوين المذكورة من حيث هي لا من حيث كونها مضافا إلى المأمور به والا فكل ما يضاف إلى عنوان المأمور به لابد أن يكون متاخرا عنه ولو لم يكن من قبيل العناوين المذكورة مثل مكان المأمور به وزمان المأمور به ونحوهما (فالتحقيق) أن يقال: (اما) مفهوم الجزئية فهو كمفهوم الكلية ينتزع من كل وحدة طارئة على المتكثرات كما سيشير إلى ذلك المصنف (ره) فقبل ملاحظة تلك الوحدة لا كلية ولا جزئية، بل ليس الا امور متكثرة فإذا طرأت الوحدة عليها صار كل واحد من تلك الامور

٤٣٧

بجملة أمور مقيدة بامر وجودي أو عدمي، ولا يكاد يتصف شئ بذلك - أي كونه جزءا أو شرطا للمأمور به - إلا بتبع ملاحظة الامر بما يشتمل عليه مقيدا بامر آخر وما لم يتعلق بها الامر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطية وان انشأ الشارع له الجزئية أو الشرطية وجعل الماهية

______________________________

جزءا ومجموعها كلا والوحدة قد تكون وحدة اللحاظ، وقد تكون وحدة الغرض، وقد تكون وحدة الأمر، وقد تكون وحدة الزمان، وقد تكون وحدة المكان، وقد تكون غير ذلك وباختلافها يختلف ما تضاف إليه الجزئية فيقال: جزء الملحوظ، وجزء موضوع الغرض، وجزء المأمور به، وجزء الموجود في الزمان، وجزء الموجود في المكان... وهكذا، فنفس مفهوم الجزئية غير موقوف اعتباره على ملاحظة الامر، بل موقوف على ملاحظة جهة وحدة ما، وجزئية المأمور به موقوفة على ملاحظة الامر بعينه (واما) الشرطية فاتصاف شرط الواجب بها ان كان بلحاظ كونه دخيلا في ترتيب الأثر على الواجب لكونه من قبيل المقتضي له وشرطه كسائر شروط تأثير المقتضيات في آثارها فهو في الحقيقة شرط للأثر وتكون شرطيته حينئذ كسببية التكليف وشرطيته منتزعة من ترتب اثره عليه على نحو خاص من الترتب، كما أن السببية منتزعة من ترتبه عليه بنحو آخر ولا دخل للامر في اعتبارها اصلا، وان كان بلحاظ تقييد ذات الواجب به فهي منتزعة من ذلك التقييد ولا دخل للامر ايضا في اعتبارها. ومنه يظهر الكلام في المانعية فان المانع إن كان بمعنى ما يكون عدمه دخيلا في ترتب الأثر فهو كالسبب، وان كان بمعنى ما يؤخذ عدمه قيدا في ذات الواجب فهو كالقيد، وعلى كل حال ليست المانعية منتزعة من الامر، (واما) القاطعية فاعتبارها للقاطع بملاحظة ترتب القطع والانفصال عليه، ولا دخل للامر فيها بالمرة، ولعل في هذا المقدار كفاية فتأمل جيدا والله سبحانه اعلم (قوله: بجملة امور) يعني فينتزع من الامر مفهوم الجزئية لكل واحدة من الامور والشرطية للامر الوجودي والمانعية والقاطعية للشئ الذي قيدت الجملة بعدمه (قوله: بما يشتمل) متعلق بالامر (قوله: وجعل الماهية)

٤٣٨

وأجزائها ليس إلا تصور ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للامر بها فتصورها باجزائها وقيودها لا يوجب اتصاف شئ منها بجزئية المأمور به أو شرطيته قبل الامر بها فالجزئية للمأمور به أو الشرطية له انما ينتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الامر به بلا حاجة إلى جعلها له وبدون الامر به لا اتصاف بها اصلا وان اتصف بالجزئية أو الشرطية للمتصور أو لذي المصلحة كما لا يخفى (وأما النحو الثالث) فهو كالحجية والقضاوة والولاية والنيابة والحرية والرقية والزوجية والملكية إلى غير ذلك، حيث أنها وإن كان من الممكن انتزاعها من الاحكام التكليفية التي تكون في مواردها - كما قيل - ومن جعلها بانشاء انفسها، الا انه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى أو من بيده الامر من قبله - جل وعلا - لها بانشائها بحيث يترتب عليها آثارها كما تشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية والزوجية والطلاق والعتاق بمجرد العقد أو الايقاع ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة

______________________________

دفع لتوهم أن يقال: إنه لا اشكال في ان الماهيات المخترعة مجعولة للشارع وذلك كاف في اعتبار الجزئية لكل واحد من اجزائها ولو لم يكن امر، وحاصل الدفع: ان معنى جعل الماهيات تصورها ولحاظها وهذا المقدار لا يصحح اعتبار الجزئية للمأمور به وان صحح اعتبار الجزئية لذى المصلحة أو المتصور كما عرفت (قوله: من الممكن) يعني الامكان الاحتمالي بدوا والا فسيأتي امتناع ذلك (قوله: أو من بيده الامر من قبله) المراد به مطلق من له السلطنة على انشائها في نظر الشارع سواء كان مالكا ام وليا ام وكيلا ام مأذونا ام غير ذلك. ثم ان اعتبار السلطنة المذكورة انما هو بلحاظ الآثار الشرعية المترتبة على هذه الامور والا فيكفي في صحة الانشاء مجرد ترتب الأثر في نظر الجاعل. وتوضيح ذلك ما اشرنا إليه في مبحث الامر من أن العناوين المذكورة وكذا كثير من عناوين العقود والايقاعات، مثل البيع والصلح والرهن والهبة والعطية والاجارة والنكاح والطلاق والرجوع وغير ذلك، بل وعناوين الاحكام التكليفية من الوجوب والالزام والحرمة

٤٣٩

التكاليف والآثار ولو كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها الا بملاحظتها وللزم ان لا يقع ما قصد ووقع ما لم يقصد

______________________________

والمنع والكراهة والاباحة... إلى غير ذلك لها حقائق حقيقية (تارة) تنشأ تكوينا حقيقة بفعلها في الخارج مثل: ايجاد العطاء الخارجي في الهبة والعطية، والاجر في الاجارة، والعين المرهونة في الرهن، والصلح الحقيقي في الصلح، وايجاد نفس الفعل في الايجاب، وإلصادق الفعل بفاعله في الالزام... وهكذا (واخرى) تنشأ تكوينا ادعاء كما هو محكي هذه العناوين في باب العقود والايقاعات الانشائية، فمعنى صالحت واعطيت ووهبت واوجبت الفعل ومنعت عنه وألزمت به اوجدت الصلح والعطاء والهبة والوجوب والمنع والالزام بمفاهيمها الحقيقة ادعاء لا حقيقة، وهكذا الحال في بقية العناوين المذكورة وغيرها، والمصحح لهذا الادعاء غالبا تعلق ارادة الجاعل المؤدية في الجملة إلى حصولها في الخارج أو دفع المانع عنه مع مظنة وجود المقتضي، فترى من يريد الاعطاء الخارجي لزيد يقول له: اعطيتك، انشاء، ومن يريد اعطاء الاجر: آجرتك، وهكذا، فانشاء هذه الامور ليس انشاء لامر اعتباري بل انشاء لامر حقيقي ادعاء لا حقيقة، ولأجل ذلك ربما يكون هذا الادعاء بعينه من غير الجاعل لوجود المصحح له فترى صحة دعوى كون الفعل واجبا إذا علم تعلق ارادة المولى به وان لم يكن انشاء منه للوجوب اصلا كصحة قولنا: فلان قاض أو وال إذا علم بتعلق ارادة السلطان بتنفيذ قضائه وتصرفه وان لم يكن منه انشاء للقضاء والولاية، غاية الامر أن الشارع اعتبر في اعتبارها أو في ترتب الآثار عليها في بعض المقامات الانشاء مطلقا أو من منشئ خاص أو بلفظ كذلك أو غير ذلك. وهذا مما لا دخل له في صحة الانشاء ولا في توقف اعتبارها عليه فلاحظ وتأمل والله سبحانه اعلم (قوله: التكاليف والآثار) يعني المترتبة عليه هذه العناوين الاربعة (قوله: وللزم ان لا يقع ما قصد) يعني لو كانت هذه العناوين منتزعة من آثارها لا من نفس انشائها لزم عدم ترتبها على انشائها،

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617