مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل7%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 510

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 281294 / تحميل: 5853
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

كتاب الطهارة

١٨١

١٨٢

فهرس أنواع الأبواب

(١) - أبواب الماء المطلق

(٢) - أبواب الماء المضاف والمستعمل

(٣) - أبواب الأسآار

(٤) - أبواب نواقض الوضوء

(٥) - أبواب الاحكام الخلوة

(٦) - أبواب الوضوء

(٧) - أبواب السواك

(٨) - أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة

(٩) - أبواب الجنابة

(١٠) - أبواب الحيض

(١١) - أبواب الاستحاضة

(١٢) - أبواب النفاس

(١٣) - أبواب الاحتضار وما يناسبه

(١٤) - أبواب غسل الميت

(١٥) - أبواب التكفين

١٨٣

(١٦) - أبواب صلاة الجنائز

(١٧) - أبواب الدفن وما يناسبه

(١٨) - أبواب غسل المس

(١٩) - أبواب التيمّم

(٢٠) - أبواب النجاسات والاواني والجلود

١٨٤

تفصيل الأبواب : -

أبواب الماء المطلق

 ١ - ( باب أنه طاهر مطهّر يرفع الحدث ويزيل الخبث )

٢٩٦ / ١ - الجعفريات: أخبرنا أبوعلي محمّد بن محمّد بن الاشعث الكوفى، من كتابه سنة أربع عشرة وثلاثمائة، قال: حدّثني أبوالحسن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الماء يطهِّر ولا يطهَّر ».

٢٩٧ / ٢ - ورواه في كتاب الصلاة أيضا، بهذا السند عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: الصلاة تنظر ولا تنظر بها، والماء يطهّر ولا يطهر.

٢٩٨ / ٣ - السيد فضل الله الراوندي في النوادر: عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد الاشعث، مثله.

____________________________

أبواب الماء المطلق

الباب - ١

١ - الجعفريات ص ١١.

٢ - الجعفريات ص ٣٩.

٣ - نوادر الراوندي ص ٣٩، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٨ ح ٣.

١٨٥

٢٩٩ / ٤ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وذكر مثله.

٣٠٠ / ٥ - ابن أبي جمهور الأحسائي في درر اللآلي العمادية: روى متواترا عن الصادق، عن آبائه عليه‌السلام: ان الماء طاهر لا ينجسه إلاّ ما غير لونه أو طعمه أو رائحته .

٣٠١ / ٦ - الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب: بإسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام، أنه قال في ذكر فضل نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وامته على سائر الأنبياء واممهم ان الله سبحانه رفع نبيّنا إلى ساق العرش فأوحى إليه فيما اوحى: كانت (١) الامم السالفة إذا أصابهم أذى (٢) نجس قرضوا (٣) من أجسادهم، وقد جعلت الماء طهورا لأمّتك من جميع الأنجاس، والصعيد في الأوقات.

٣٠٢ / ٧ - الصدوق في الهداية: الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنه قذر.

____________________________

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١١ باب ذكر المياه.

٥ - درر الآلي ص ٦٥ عوالي الآلي ج ٣ ص ٩ ح ٦ والبحار ج ٨٠ ص ٩ ح ٤.

٦ - إرشاد القلوب ص ٤١٠، والبحار ج ٨٠ ص ١٠ ح ٩ عنه.

(١) في المصدر: وكانت.

(٢) وفيه: ادنى.

(٣) وفيه: قرضوه.

٧ - الهداية ص ١٣، والبحار ج ٨٠ ص ٩ ح ٦ عنه.

١٨٦

٣٠٣ / ٨ - القطب الراوندي في فقه القرآن: عن الصادق عليه‌السلام، مثله.

وياتى (١)، عن الباقر عليه‌السلام، أنه قال مشيرا إلى ماء راكد: ان هذا لا يصيب شيئاً الّا طهّره.

٢- ( باب أنّ البحر طاهر مطهّر )

٣٠٤/١- دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه ذكر البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته.

٣٠٥ / ٢ - وعن علي عليه‌السلام، انه قال: من لم يطهره البحر فلا (طهور له) (١).

٣٠٦ / ٣ - عوالي اللآلي، عن مجموعة المقداد (رضي‌الله‌عنه)، باسناده، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال:- وقد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.

____________________________

٨ - فقه القرآن ج ١ ص ٦١، الوسائل ج ١ ص ١٠٠، التهذيب ج ١ ص ٢١٥ ح ٦١٩، ٦٢٠، ٦٢١، والكافي ج ٣ ص ١ ح ٢، ٣.

(١) يأتي في باب ٩ ح ٨.

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١١.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١١ والبحار ج ٨٠ ص ٩

(١) في المصدر: طهر وفي البحار: طهر له.

٣ - عوالي الآلي ج ٢ ص ١٤ ح ٢٨ وج ٢ ص ٣٢١ ح ١٣ والوسائل ج ١ ص ١٠٢ ح ٤، والبحار ٨٠ ص ١٠ ح ٨، عن المعتبرص ٧.

١٨٧

٣- ( باب نجاسة الماء بتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة

لا بغيرها من أي قسم كان الماء )

٣٠٧ / ١ - دعائم الإسلام: بإسناده، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام، قال:« في الماء الجاري يمر بالجِيَف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه (١) ما لم يتغير أوصافه، طعمه ولونه وريحه ».

٣٠٨ / ٢ - وعن الصادق عليه‌السلام أنه سئل، عن غدير فيه جيفة؟ فقال: «ان كان الماء قاهراً لا يوجد فيه ريحها فتوضأ ».

٣٠٩ / ٣ - وعنه عليه‌السلام أنه قال: « إذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة، فان كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه، ولا يتوضأ ولا يتطهر منه» .

٣١٠ / ٤ - وعنه عليه‌السلام أنه سئل عن الغدير يكون بجانب القرية يكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدواب وتروث؟ قال: «ان عرض بقلبك شئ منه فافعل هكذا وتوضأ وأشار بيده عليه‌السلام أي حركه وأفرج بعضه عن بعض، وقال: ان الدين ليس بضيق ،قال الله تعالى: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) ».

____________________________

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٣.

(١) في المصدر: ويشرب وليس ينجسه شئ.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١١١ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١ ح ١٣.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٢ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١ ح ١٣.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١١١ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١ ح ١٣.

(١) الحج ٢٢: ٧٨.

١٨٨

٣١١ / ٥ - وعن أميرالمؤمنين عليه‌السلام أنه قال: « ليس ينجس الماء شئ ».

٣١٢ / ٦ - وعن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل، عن ميضاة (١) كان بقرب المسجد تدخل الحائض فيها يدها، والغلام فيها يده؟ قال: « توضأ منها فان الماء لا ينجسه شئ ».

٣١٣ / ٧ - فقه الرضا عليه‌السلام: « كل غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجسه ما وقع (١) فيه من النجاسات، إلا ان تكون فيه الجيف، فتغير لونه وطعمه ورائحته، فإذا غيرته لم تشرب منه ولم تتطهر منه ».

وقال عليه‌السلام وروي: « لا ينجس الماء إلّا ذو نفس سائلة، أو حيوان له دم ».

٣١٤ / ٨ - عوالي اللآلى: عن مجموعة ابن فهد، وروي متواتراً عنهم عليهم‌السلام، قالوا: « الماء طهور، لا ينجسه الّا ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه ».

٣١٥ / ٩ - وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « الماء لا ينجسه شئ ».

____________________________

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٣.

٦ - المصدر السابق ج ١ ص ١١١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٣.

(١) ميضاة، مطهرة كبيرة « إناء كبير » يتوضأ منها (مجمع البحرين ج ١ ص ٤٤١).

٧ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٧ ح ٥.

(١) في المصدر: ما يقع.

٨ - عوالي الآلي ج ٣ ص ٩ ح ٦.

٩ - عوالي الآلي ح ١ ص ٧٦ ح ١٥٣.

١٨٩

٣١٦ / ١٠ - وفى حديث آخر: « خلق الماء طهوراً، لا ينجسه شئ، إلّا ما غير لونه، أو طعمه، أو رائحته ».

٣١٧ / ١١ - وعن مجموعة المقداد (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وقد سئل عن بئر بضاعة: « خلق الله الماء - وساق مثله، وفيه -: أو ريحه ».

٤ - ( باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه )

٣١٨ / ١ - القطب الراوندي في فقه القرآن: عن الصادق عليه‌السلام قال: « الماء كله طاهر، حتى تعلم أنه قذر ».

٣١٩ / ٢ - الصدوق في المقنع: اعلم أن الماء كلّه طاهر، إلا ما علمت أنه قذر ».

٥ - ( باب عدم نجاسة الماء الجارى بمجرد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغيّر )

٣٢٠ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، قال: حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي

____________________________

١٠ - المصدر السابق ج ١ ص ٧٦ ح ١٥٤ مع اختلاف يسير.

١١ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥ ح ٢٩.

الباب - ٤

١ - فقه القرآن ج ١ ص ٦١.

٢ - المقنع ص ٩ باب ما يقع في البئر.

الباب - ٥

١ - الجعفريات ص ١١.

١٩٠

عليه‌السلام، قال: « الماء الجارى لا ينجسه شئ ».

٣٢١ / ٢ - وبهذا الاسناد عنه عليه‌السلام، قال: « الماء الجارى يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه، ليس ينجسه شئ ».

٣٢٢ / ٣ - وبهذا الاسناد عنه عليه‌السلام قال: « أربع لا ينجسهن شئ، الأرض، والجسد، والماء، والثوب - ثم فسر عليه‌السلام مراده في كل واحد منها، إلى أن قال: - والماء الجارى يمر بالجيف »، وذكر مثله.

٣٢٣ / ٤ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره، باسناده المتقدم عن موسى بن جعفر، عن آبائه عنه عليهم‌السلام مثل الخبر الأول والثاني، إلا انه أطلق الماء في الثاني.

قال في البحار: وحمل على الجارى أو الكثير مع عدم التغير، والأول أظهر (١).

قلت: ويؤيّده وجود كلمة الجارى في الاصل الذى أخذ صاحب النوادر منه، وكذا في الدعائم.

٣٢٤ / ٥ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، أنه قال: في الجارى يمر بالجيف وساق مثله.

____________________________

٢ - المصدر السابق ص ١١. ص ٣٩، ودعائم الإسلام ج ١ ص ١١١ باختلاف يسير.

٣ - المصدر السابق ص ١١.

٤ - نوادر الراوندي ص ٣٩.

(١) البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٢.

٥ - دعائم الإسلام ح ١ ص ١١١، عنه في البحارج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٢.

١٩١

٣٢٥ / ٦ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلموا (١)، ان كل ماء جار لا ينجسه شئ »، قلت وفي كتاب الطهارة (٢) للشيخ الأعظم (رضي الله عنه) وخصوص المرسل المحكى عن نوادر الراوندي (٣): « الماء الجارى لا ينجسه شئ » ولا يخفى أن الخبر مسند معتبر، وليس فيه كلمة الجارى.

٦ - ( باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرّد ملاقاة النجاسة )

٣٢٦ / ١ - دعائم الإسلام: ورخصوا عليهم‌السلام في طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة وتغيّره.

٣٢٧ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: إذا بقى ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام نجس، واحتيج إلى غسل الثوب منه، وماء المطر في الصحارى لا ينجس:

وروي، ان طين المطر في الصحارى يجوز الصلاة فيه طول الشتو.

قلت: وجه الدلالة كما - في البحار (١) - في ذيل الخبر المروى في

____________________________

٦ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه.

(١) في المصدر: اعلموا رحمكم الله.

(٢) كتاب الطهارة للشيخ الانصاري ص ٣.

(٣) نوادر الراوندي ص ٣٩، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٢.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٨.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢ ح ٣.

(١) البحار ج ٨٠ ص ١٢.

١٩٢

السرائر في طين المطر: أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلّا أن يعلم انه قد نجسه شئ بعد المطر (٢).

حصر البأس في طين المطر فيما إذا نجسه شئ بعد المطر، ففى ما عداه لا بأس به، وهو شامل لما إذا كانت الأرض نجسة قبل المطر، انتهى.

ووجه التفصيل لعله العلم الاجمالي بورود النجاسة في الطرقات دون الصحارى، ولكنه لا ينفع في الحكم بوجوب الاجتناب، إلّا في صورة الاستيعاب وهى نادرة جدا.

واعلم أن مما يجب التنبيه عليه وان كان خارجا عن وضع الكتاب ان مرسلة الكاهلى، وهى عمدة أدلة عنوان الباب المروى عن الكافي، مشتملة على اسئلة ثلاثة، أسقط الشيخ في الأصل أولها ونقل متن ثانيها، هكذا قال، قلت: يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليّ وينتضح على منه (٣)، الخبر.

وصدر هذا السؤال لا يلائم ذيله، فان السيلان غير الفطر والنضح، فلا يمكن جعله بياناً له كقولهم: توضأ فغسل، ورؤية التغير وآثار القذارة في الماء المنزل بعيد، إلا أن يكون المراد السائل من الميزاب وشبهه، وهو خلاف الظاهر، فلا بد من ارتكاب بعض التكلفات، ومتن الخبر في بعض نسخ الكافي ونسخة صاحب الوافى (٤) هكذا قلت: ويسيل على الماء المطر، بحذف (من) وخفض الماء ورفع المطر، الخ، وعليه فلا يحتاج توضيح السوال على تكلف، خصوصا على ما

____________________________

(٢) السرائر ص ٤٨٥

(٣) الكافي ج ٣ ص ١٣ ح ٤.

(٤) الوافي ص ٩ أبواب أحكام المياه.

١٩٣

رأيت بخط المجلسي (رضي الله عنه) أن في نسخة المزيدى (٥): فيطفر القطرات الخ.

وما ذكره الشيخ في الاصل في توجيه الخبر يناسب النسخة المذكورة، لا نسخته والله ولى التوفيق.

٧ - ( باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادّة بمجرّد ملاقاة النجاسة )

٣٢٨ / ١ - عوالي اللآلى: عن ابن فهد قال: قال الرضا عليه‌السلام: ماء الحمام لا يخبث (١).

٣٢٩ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان اغتسلت من ماء الحمام ولم يكن معك ما تغترف به، ويداك قذرتان، فاضرب يدك في الماء، وقل: بسم الله، وهذا مما قال الله تبارك وتعالى: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) وان اجتمع مسلم مع ذمّي في الحمام، اغتسل

____________________________

(٥) الشيخ رضي الدين أبوالحسن علي بن الشيخ جمال الدين أحمد بن يحيى المزيدي الحلي كان من اجلاء فقهاء الاصحاب ومن الادباء العلماء المشار إليهم بالبنان إلى غير ذلك من النعوت التي نعته بها من ترجم له، بعد اساتذة ومشايخ الشهيد، يروي، عن ابن داود والعلامة والبرقي وغيرهم (رياض العلماء ج ٣ ص ٣٦٩ وأمل الامل ج ٢ ص ١٧٦).

الباب - ٧

١ - عوالي الآلي ج ٣ ص ١٢ ح ١٧.

(١) في المصدر: لاينخبث.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤ باب الغسل، والبحار ج ٨١ ص ٥٢.

(١) الحج ٢٢: ٧٨.

١٩٤

المسلم من الحوض قبل الذمي، وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجارى إذا كانت له مادة ».

قلت: في البحار (٢): لعل تقديم المسلم في الغسل على الاستحباب لشرف الإسلام إذا كان الماء كثيراً، وإذا كان الماء قليلا فعلى الوجوب، بمعنى عدم الاكتفاء به في رفع الحدث والخبث، انتهى.

وظاهر صدر الخبر وذيله عدم استناد التقديم إلى النجاسة، فالتقديم على الاستحباب في الصورتين.

٨ - ( باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد بملاقاة النجاسة له إذا وردت عليه وإن لم يتغيّر )

٣٣٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وروي لا ينجس الماء إلّا ذو نفس سائلة، او حيوان له دم، وإذا سقط فيه النجاسة في الاناء لم يجز استعماله، وان لم يتغير لونه، وطعمه ورائحته، مع وجود غيره، وان لم يوجد غيره استعمله.

قلت: لعل المراد من الاستعمال الشرب منه خاصة كما يومى إليه كلامه بعد اسطر، وان شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ».

٣٣١ / ٢ - وفيه: « وان وقع كلب (١) أو شرب منه أهريق الماء، وغسل

____________________________

(٢) البحار ج ٨٠ ص ٣٦.

الباب - ٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه، عنه في البحار ٨٠ ص ٧٦ ح ٣.

٢ - المصدر السابق ص ٥ اباب المياه عنه في البحار ٨٠ ص ٥٤ ح ٣.

(١) في البحار: كلب في الماء.

١٩٥

الاناء ».

٣٣٢ / ٣ - وفيه: « وان كان معه اناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم يعلم في أيهما وقع، فليهرقهما جميعاً، وليتيمم ».

٣٣٣ / ٤ - الصدوق في المقنع: « وان كان معك اناءان »، وذكر مثله.

٣٣٤ / ٥ - الحسين بن حمدان الحضينى في كتاب الهداية: عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: قال: « لما كان في الليلة التي توفى بها سيد العابدين عليه‌السلام، قال لابنه محمّد: ابني، آتنى بوضوء، فأتاه بوضوء في اناء، فقال له قبل أن يقبل إليه: أردده وكبّه فان فيه ميتة، فدعا بالمصباح فإذا فيه فأرة، فأتاه بوضوء غيره »، الخبر.

٣٣٥ / ٦ - السيد علي بن طاووس في كتاب فرج المهموم: ومما رويناه باسنادنا إلى الشيخ أبي جعفر محمّد بن جرير بن رستم، قال: حضر على بن الحسين عليهما‌السلام الموت، فقال: « يا محمّد أي ليلة هذه؟ » قال: ليلة كذا وكذا، قال: « وكم مضى من الشهر » قال: كذا وكذا، قال: « انّها الليلة التي وعدتها » ودعا بوضوء، فقال: « ان فيه فأرة »، فقال بعض القوم: انه يهجر، فقال: « هاتوا المصباح »، فجئ به، فإذا فيه فأرة، فأمر بذلك الماء فأهريق، وأتوه بماء آخر فتوضأ وصلّى حتى إذا كان آخر الليل توفي عليه‌السلام.

____________________________

٣ - المصدر السابق ص ٥ باب المياه عنه في البحار ٨٠ ص ١٢٣ ح ٢.

٤ - المقنع ص ٩.

٥ - الهداية ص ٤٧.

٦ - فرج المهموم ص ٢٢٨ مع اختلاف بسيط مع النسخة المطبوعة.

١٩٦

٩ - ( باب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيّر )

٣٣٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وكلّ غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات ».

٣٣٧ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ عليهم‌السلام، قال: « قدم على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قوم فقالوا: ان لنا حياضاً تردها السباع والكلاب والوحش والبهائم؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لها ما أخذت بأفواهها وبطونها، ولكم سائر ذلك ».

٣٣٨ / ٣ - الصدوق في الهداية: وان أهل البادية سألوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: فقالوا ان حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لهم: « لهاما أخذت بأفواهها، ولكم سائر ذلك ».

٣٣٩ / ٤ - دعائم الإسلام: باسناده، عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عن الماء ترده ... وذكر مثله، وفيه: « ولكم ما بقي »

____________________________

الباب - ٩

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٧ ح ٥.

٢ - الجعفريات ص ١٢.

٣ - الهداية ص ص ١٤.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٣.

١٩٧

٣٤٠ / ٥ - وسئل الصادق عليه‌السلام عن الغدير يبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب والحائض؟ فقال: « ان كان قدر كر لم ينجسه شئ ».

٣٤١ / ٦ - عوالي اللآلى: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً ».

٣٤٢ / ٧ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إذا بلغ الماء قلتين (١) لم يحمل خبثاً ».

٣٤٣ / ٨ - العلّامة في المختلف: عن ابن أبي عقيل، قال: ذكر بعض علماء الشيعة، أنه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، وكان في طريقه ماء، فيه العذرة والجيف، وكان يأمر الغلام يحمل كوزاً من ماء يغسل به رجله إذا خاضه (١)، فأبصره يوماً أبوجعفر عليه‌السلام فقال: « إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّا طهّره، فلا تعد منه غسلاً ».

قلت: وإنّما ذكرنا هذا الخبر في هذا الباب، مع أنّه ليس فيه ما يدلّ على اشتراط الكثرة والكرّية، جمعاً بينه وبين ما دلّ على نجاسة القليل بالملاقاة.

وقال الشيخ الأعظم - في كتاب الطهارة (٢) - في كلام له، مضافاً إلى

____________________________

٥ - دعائم لاسلام ج ١ ص ١١٢.

٦ - عوالي الآلي ج ١ ص ٧٦ وج ٢ ص ٦.

٧ - عوالي الآلي ج ١ ص ٧٦ ح ١٥٥.

(١) في المصدر: قدر قلتين.

٨ - المختلف ص ٣.

(١) في المصدر: يغسل رجله إذا أصابه.

(٢) كتاب الطهارة ص ١٦.

١٩٨

قوله عليه‌السلام في بعض الروايات، مشيراً الى غدير الماء: « إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّا طهّره، وأراد به هذا الخبر، وليس فيه ذكر للغدير، وهو أعرف بما قال.

١٠ - ( باب مقدار الكرّ بالأشبار )

٣٤٤ / ١ - الصدوق في المقنع: والكرّ ما يكون ثلاثة أشبار طولا، في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلاثة أشبار.

٣٤٥ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمى به في وسطه، فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبى الغدير فهو دون الكرّ، وإن لم يبلغ فهو كرّ لا ينجّسه شئ، إلا أن يكون فيه الجيف، فتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته (١).

قلت: هذا التحديد لم ينقل إلّا من الشلمغانى (٢)، وهو قريب من مذهب أبي حنيفة لم يقل به أحد من أصحابنا، فهو محمول على التقيّة، ويحتمل بعيداً ملازمته في أمثال الغدير للتحديدين الأخيرين، ويؤيّده كلامه في البئر، كما يأتي.

____________________________

الباب - ١٠

١ - المقنع ص ١٠ عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٨ ح ١٠.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥.

(١) في المصدر: لونه وطعمه ورائحته.

(٢) هو أبوجعفر محمّد بن علي الشلمغاني يعرف بابن أبي العزاقر، كان مستقيم الطريقة ثم تغير وظهرت منه مقالات منكرة، خرجت في حقه توقيعات فاخذه السلطان وصلبه في بغداد يوم الثلاثاء ٢٩ ذي القعدة سنة ٣٢٢ وكان ذلك حسداً منه لأبي القاسم بن روح حيث فاز بالنيابة ولم يفز بها وله كتب ألفها حال الاستقامة (جامع الرواة ج ٢ ص ١٥٤ رجال الطوسي ص ٥١٢ رجال النجاشي ص ٢٦٨).

١٩٩

١١ - ( باب وجوب اجتناب الإناءين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها )

٣٤٦ / ١ - قد تقدّم عن الصادق والرضا عليهما‌السلام الأمر بإهراقهما إذا نجس أحدهما واشتبها.

١٢ - ( باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ولاعند الضرورة وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة )

٣٤٧ / ١ - قد تقدّم عن فقه الرضا عليه‌السلام قوله في الماء النجس: « ولم يجز استعماله، فان لم يوجد غيره استعمله ».

٣٤٨ / ٢ - وفيه: ولا تشرب إذا يوجد غيره، ولا تشرب ولا تستعمل إلا في وقت الضرورة، وليتيمم، وكلّ ماء تغير فحرم التطهير به، جاز شربه في وقت الضرورة.

٣٤٩ / ٣ - المقنع: فان ولغ (١) كلب في اناء، أو شرب منه، أهريق الماء.

____________________________

الباب - ١١

١ - تقدم في الباب ٨ ح ٣.

الباب - ١٢

١ - تقدم في الباب ٨ ح ١.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥.

٣ - المقنع ص ١٢.

(١) في المصدر: وقع.

٢٠٠

١٣ - ( باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيير وحكم النزح )

٣٥٠ / ١ - الصدوق في المقنع: وان وقع فيها - أي في البئر - زنبيل من عذرة، رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء منها، وليس عليك أن تنزح منها شيئاً.

٣٥١ / ٢ - وفيه: وروي عبد الكريم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، انه قال في بئر استسقى منها فتوضأ به، وغسل به الثياب، وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميتة: انه لا بأس به ولايغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة.

٣٥٢ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: وكلّ بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف، في مثلها، فسبيلها سبيل الماء الجارى، إلّا ان يتغير لونها، وطعمها، ورائحتها.

قلت: لم ينقل القول باشتراط الكرّية في ماء البئر إلا عن البصروى (١) من القدماء، فلا يجوز الاعتماد على هذا الخبر، وان كان

____________________________

الباب - ١٣

١ - المقنع ص ١٠

٢ - المصدر السابق ص ١١.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه وشربها، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

(١) البصروي: أبوالحسن محمّد بن محمّد، فقيه فاضل من تلامذة الشريف المرتضى «قدس سره» له مصنفات منها: المعتمد، المفيد في التكليف، ديوان شعر، قال في المدارك - بعد نقل قوله في ماء البحر -: انه من قدمائنا (رياض العلماء ج ٥ ص ١٥٨).

٢٠١

مؤيدا ببعض الأخبار، حتى قال المحقّق الأنصاري: لولا اعراض الأصحاب (عنه لكان القول به قوياً) (٢).

٣٥٣ / ٤ - عوالي اللآلى: عن الفاضل المقداد، قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وقد سئل عن بئر بضاعة: « خلق الله الماء طهوراً، لا ينجّسه شئ، إلّا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه ».

١٤ - ( باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر )

٣٥٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: فان وقع فيها حمار، فانزح منها كراً من الماء.

٣٥٥ / ٢ - وفيه: وان مات فيها بعير، أو صب فيها خمر، فانزح منها الماء كلّه.

٣٥٦ / ٣ - الصدوق في المقنع: فان وقع في البئر بعير، أو صب فيها خمر، فانزح الماء كلّه.

____________________________

(٢) كتاب الطهارة ص ٢٧ وفيه، عن هذا القول أمكن المصير إليه.

٤ - عوالي الآلي ج ٢ ص ١٥ ح ٢٩.

الباب - ١٤

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه، عنه في البحار ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٢ - المصدر السابق ص ٥ عنه في البحارج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٣ - المقنع ص ١٠.

٢٠٢

١٥ - ( باب ما ينزح من البئر لبول الصبى والرجل )

٣٥٧ / ١ - الصدوق في المقنع: وان بال فيها رجل، فاستق (١) منها أربعين دلواً، وان بال فيها صبى وقد أكل الطعام، فاستق منها ثلاث دلاء، وان كان رضيعاً فاستق منها دلواً واحداً.

٣٥٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان بال فيها رجل فاستق منها »، وذكر مثله.

١٦ - ( باب ما ينزح من البئر للسنّور والكلب والخنزير وما أشبههما )

٣٥٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان وقع فيها كلب، أو سنّور، فانزح منها ثلاثين دلواً الى أربعين ».

٣٦٠ / ٢ - الصدوق في المقنع: وان وقعت (١) في البئر قطرة دم، أو خمر، أو ميتة، أو لحم خنزير، فانزح منها عشرين دلواً

____________________________

الباب - ١٥

١ - المقنع ص ١٠.

(١) استق: فعل امر من استقى أي خذ من مائها (لسان العرب ج ١٤ ص ٣٩٣)

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

الباب - ١٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٢ - المقنع ص ١١.

(١) في المصدر: وان وقع.

٢٠٣

١٧ - ( باب ما ينزح للدجاجة والحمامة والطير والشاة ونحوها )

٣٦١ / ١ - الصدوق في المقنع: فان وقع فيها دجاجة، أو حمامة، فاستق منها [ سبعة دلاء وان وقع فيها حمار فاستق ] (١) كرّاً من الماء، وان وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدلو (٢)، وأصغر ما يقع فيها (٣) الصعوة (٤) ينزح (٥) منها دلواً واحداً.

٣٦٢ / ٢ - الفقه الرضوي: « وإذا سقط في البئر فأرة، أو طائر، أو سنور، وما أشبه ذلك، فمات فيها ولم يتفسخ، نزح منها سبع أدل من دلاء هجر، والدلو اربعون رطلا، وإذا تفسخ نزح منها عشرون دلواً، وأروي أربعين دلواً ».

٣٦٣ / ٣ - وفيه: « وأصغر ما يقع فيه - أي في ماء البئر - الصعوة، فانزح منها دلواً واحداً ».

٣٦٤ / ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

الباب - ١٧

١ - المقنع ص ١٠

(١) الزيادة من المصدر.

(٢) الظاهر: ادل وليس ادلو.

(٣) في المصدر: في البئر.

(٤) الصعوة: صغار العصافير، وقيل: هو طائر أصغر من العصفور احمر الرأس وجمعه صعاء (لسان العرب ج ١٤ ص ٤٦٠ صعا).

(٥) في المصدر: فاستق.

٢ - فقه الرضاء عليه‌السلام ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٤ - الجعفريات ص ١٢.

٢٠٤

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: « ان علياً عليه‌السلام سئل عن بئر وقع فيها ممّا فيه الدم فيموت؟ فقال: ان كان شيئاً له دم نزح من مائها مائة دلو، ثم يستعذب بمائها ».

١٨ - ( باب ما ينزح للفارة والوزغة والسام أبرص والعقرب ونحوها )

٣٦٥ / ١ - الصدوق في المقنع: وان وقعت فيها فارة فانزح منها دلواً واحداً، واكثر ما روى في الفأرة إذا تفسخت سبعة دلاء، وإذا وقع في البئر سام أبرص فحرك الماء بالدلو فليس بشئ، فان وقعت في البئر خنفساء، أو ذباب، أو جراد، أو نملة، أو عقرب، أو بنات وردان (١)، وكل ما ليس له دم، فلا تنزح منها شيئاً.

٣٦٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان وقعت فيها حيّة، أو عقرب، أو خنافس، أو بنات وردان فاستق للحيّة أدل، وليس لسواها شئ »، وتقدم (١)كلامه عليه‌السلام في الفأرة.

١٩ - ( باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة وخرؤ الكلاب وما لا نص فيه )

٣٦٧ / ١ - الصدوق في المقنع: فان وقع في البئر عذرة: فاستق منها

____________________________

الباب - ١٨

١ - المقنع ص ١٠، ١١

(١) بنات وردان: دواب معروفة، وهي نوع من الحشرات يكثر في الكنيف والاماكن الرطبة (لسان العرب ج ٣ ص ٤٥٩ ورد).

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

(١) في الباب ١٧ ح ٢، عن فقه الرضا عليه‌السلام ايضاً.

الباب - ١٩

١ - المقنع ص ١٠.

٢٠٥

عشرة دلاء، وان ذابت فيها فاستق منها أربعين دلواً، إلى خمسين دلواً.

وتقدم (١) عنه: وان وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ... الخ.

٢٠ - ( باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير )

٣٦٨ / ١ - الصدوق في المقنع: واكبر ما يقع في البئر الانسان، فانزح منها سبعين دلواً (١).

وتقدم (٢) عنه: وان وقعت في البئر قطرة دم، فانزح منها عشرين دلواً.

٣٦٩ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان قطر فيها قطرات من دم، فاستق منها دلاء ».

٢١ - ( باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب )

٣٧٠ / ١ - تقدّم عن المقنع: انه ينزح لوقوع الميتة عشرون دلواً

____________________________

(١) في الباب ١٣ ح ١.

الباب - ٢٠

١ - المقنع ص ٩، ١١.

(١) في المصدر هنا: إذا مات

(٢) الباب ١٦ ح ٢.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥

الباب - ٢١

١ - الباب ١٦ ح ٢.

٢٠٦

٢٢ - ( باب حكم التراوح وما ينزح من البئر مع التغيّر )

٣٧١ / ١ - الصدوق في المقنع بعد قوله: وان وقعت في البئر قطرة دم، أو خمر إلى آخره، وان تغير الريح فانزح حتى يطيب.

٣٧٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان تغيرت نزحت، حتى تطيب ».

٣٧٣ / ٣ - وفيه بعد حكم ما ينزح للفأرة والطير: « اللهم إلا ان يتغير اللون، والطعم، والرائحة، فينزح حتى يطيب ».

٣٧٤ / ٤ - وفيه: « وان تغير الماء وجب أن ينزح الماء كلّه، فان كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكترى عليه أربعة رجال، يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل ».

٢٣ - ( باب أحكام تقارب البئر والبالوعة )

٣٧٥ / ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت بئر والى جانبها الكنيف، فان مجرى العيون كلّها من مهب الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال، والكنيف أسفل من ذلك، لم يضرها، إذا كان بينهما أذرع، فان كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعاً، وان كانا

____________________________

الباب - ٢٢

١ - المقنع ص ١١.

٢، ٣، ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه وشربها، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

الباب - ٢٣

١ - المقنع ص ١١.

٢٠٧

تجاهاً بحذاء القبلة، وهما متساويان (١) في مهب الشمال، فسبعة أذرع، وان أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئراً، فان كانت الأرض صلبة، فاجعل بينهما خمسة أذرع، وان كانت رخوة فسبعة أذرع،

وروي: ان كان بينهما أذرع فلا بأس، وان كانت مبخرة (٢) إذا كانت البئر على أعلى الوادي.

٣٧٦ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، ان رجلا أتاه فقال، يا أميرالمؤمنين، ان لنا بئراً (١)، وربما عجنا العجين من مائها، وان بئر الغائط منها أربعة أذرع، ولا نزال نجد رائحة نكرهها من البول والغائط؟

فقال على عليه‌السلام: « طمّها، أو باعد الكنيف عنها، إذا وجدت رائحة (٢) العذرة منها ».

____________________________

(١) في المصدر: يستويان.

(٢) البئر المبخرة: التي يشم منها الرائحة الكريهة كالجيفة ونحوها (مجمع البحرين بخرج ٣ ص ٢١٥).

٢ - الجعفريات ص ١٤.

(١) في المصدر: بئرا وهو متوضؤنا.

(٢) وفيه: ريح.

٢٠٨

أبواب الماء المضاف والمستعمل

١ - ( باب أن المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً )

٣٧٧ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « كلّ ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به، ويجوز شربه، مثل ماء الورد، وماء القرع، ومياه الرياحين، والعصير والخل، ومثل ماء الباقلى، وماء الزعفران، وماء الخلوق (١)، وغيره مما يشبهها، وكل ذلك لا يجوز استعمالها، (إلّا الماء القراح والّا التراب) (٢) ».

٢ - ( باب حكم النبيذ واللبن )

٣٧٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، قال: « كنّا ننتقع لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ زبيباً أو تمراً في مطهرة في الماء لنحليه له، فإذا كان اليوم واليومين شربه فإذا تغير أمر به فهرق ».

____________________________

أبواب الماء المضاف

الباب - ١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه وشربها وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٩ ح ١.

(١) الخلوق: طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب الحمرة والصفرة (لسان العرب ج ١٠ ص ٩١ خلق).

(٢) في المصدر: إلا ماء القراح أو التراب.

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٢٨ ح ٤٤٤ .

٢٠٩

٣٧٩ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليه‌السلام انه قال: « الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه، ومن الغد، فإذا تغير فلا تشربه، ونحن نشربه حلواً، قبل أن يغلي ».

٣٨٠ / ٣ - وقال عليه‌السلام: « كانت سقاية زمزم فيها ملوحة، فكانوا يطرحون فيها تمراً ليعذب ماؤها ».

قلت: وفيه اشارة إلى عدم خروجه بذلك عن الاطلاق، فلا مانع في التطهّر به.

٣ - ( باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً وكذا المائعات )

٣٨١ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، أن علياً عليه‌السلام سئل عن قدر طبخت، وإذا في القدر فأرة ميّتة؟ فقال على عليه‌السلام: « يهراق الماء (١)، ويغسل اللحم فينقّى حتى ينقى، ثم يؤكل ».

٣٨٢ / ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياً عليه‌السلام، قال في الخنفساء، والعقرب والصرد (١): « إذا مات في الأدام فلا بأس بأكله. قال: وان كان شيئاً مات في الادام وفيه الدم، في العسل، أو في زيت، أو في

____________________________

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٢٩ ح ٤٤٥.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٢٩ ح ٤٤٦.

الباب - ٣

١ - الجعفريات ص ٢٦.

(١) في المصدر: المرق.

٢ - المصدر السابق ص ٢٦.

(١) الصرد: طائر اكبر من العصفور (لسان العرب ج ٣ ص ٢ ٤٩ صرد).

٢١٠

السمن، وكان جامداً، جنّب ما فوقه وما تحته، ثم يؤكل بقيّته، وان كان ذائباً فلا يؤكل، يستسرج به ولا يباع ».

٣٨٣ / ٣ - وبهذا الاسناد، عن علي عليه‌السلام أنه سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت؟ قال: « الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابوناً ».

٣٨٤ / ٤ - وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « قال على عليه‌السلام في الزيت والسمن إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه: استسرجوه، فمن مسه فليغسل يده، وإذا مسّ الثوب أو مسح يده في الثوب أو أصابه منه شئ، فليغسل الموضع الذى اصاب من الثوب، أو مسح يده في الثوب، يغسل ذلك خاصّة ».

٣٨٥ / ٥ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام انه سئل عن طشت فيه زعفران بال فيه صبى؟ فقال: « يصبغوا ثوبهم ثم يغسلوه، فإذا الماء قد طهّر الثوب ».

٣٨٦ / ٦ - الصدوق في المقنع: وان وقعت فأرة في خابية (١) فيها سمن أو زيت فلا تأكله.

٣٨٧ / ٧ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام عن فأرة وقعت في سمن؟ قال: « ان كان جامداً ألقيت ما حولها، وأكل الباقي، وان كان مائعاً فسد كلّه، ويستصبح به ».

____________________________

٣ - الجعفريات ص ٢٦.

٤ - المصدر السابق ص ٢٦.

٥ - المصدر السابق ص ٢٣.

٦ - المقنع ص ١٠

(١) الخابية: الحب وهو الاناء الفخاري المعروف لتبريد الماء (لسان العرب ج ١٤ ص ٢٢٣ خبا).

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٢ عنه في البحارج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨.

٢١١

٣٨٨ / ٨ - قال: وسئل أميرالمؤمنين عليه‌السلام عن الدواب تقع في السمن والعسل (١) والزيت فتموت فيه قال: « إن كان ذائباً أُريق اللبن، واستسرج بالزيت والسمن، وقال عليه‌السلام في الزيت: يعمله (الصابون إن شاء) (٢) ».

٣٨٩ / ٩ - وقالوا عليهم‌السلام: « إذا خرجت الدابّة حيّة، ولم تمت في الادام، لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت، لم يؤكل ولم يبع (١) ولم يشتر ».

٤ - ( باب كراهة الطهارة بماء اسخن بالشمس في الآنية وأن يعجن به )

٣٩٠ / ١ - الأربعين للشهيد (رحمه الله) باسناده: عن الصدوق، عن حمزة بن محمّد، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن الفارسى، عن سليمان بن جعفر، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤا به، ولا تغتسلوا، ولا تعجنوا به، فانه يورث البرص ».

____________________________

٨ - المصدر السابق ج ١ ص ١٢٢ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨.

(١) في المصدر، واللبن.

(٢) في المصدر: ان شاء صابونا.

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٢ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨.

(١) ولم يبع، ليس في المصدر.

الباب - ٤

١ - الاربيعين للشهيد ص ٦ ح ٨.

٢١٢

٥ - ( باب كراهة الطهارة بالماء الذى يسخن بالنار في غسل الأموات والأحياء مطلقاً )

٣٩١ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تسخن له ماء، إلّا ان يكون ماء بارداً جداً، فتوقى الميت ممّا توقى منه نفسك، ولا يكون الماء حاراً شديداً، وليكن فاتراً ».

٣٩٢ / ٢ - ابن الشيخ الطوسى في أماليه: عن أبيه، عن أبي محمّد الفحام، عن عمه عمر بن يحيى، عن كافور الخادم قال: قال لى الامام علي بن محمّد عليهما‌السلام: « اترك السطل الفلاني في الموضع الفلاني، لأتَطَهَّر منه للصلاة، وأنفذني في حاجة، وقال: إذا عدت فافعل ذلك، ليكون معداً إذا تأهّبت للصلاة ».

فاستلقى عليه‌السلام لينام، وأنسيت ما قال لي، وكانت ليلة باردة، فحسست به وقد قام إلى الصلاة، وذكرت أننى لم أترك السطل، فبعدت عن الموضع خوفاً من لومه، وتألمت له حيث يسعى بطلب الاناء، فناداني نداء مغضب، فقلت: انّا لله ايش عذرى أن اقول نسيت مثل هذا؟ ولم أجد بداً من اجابته، فجئت مرعوباً، فقال: « يا ويلك، أما عرفت رسمى أنّنى لاأتطهر إلّا بماء بارد، فسخنت لي ماء وتركته في السطل »؟ فقلت: والله يا سيدى ما تركت السطل ولا الماء، قال: « الحمد لله، والله لا تركنا رخصة، ولا رددنا منحة، الحمد لله الذى جعلنا من أهل طاعته، ووفقنا للعون على عبادته.

____________________________

الباب - ٥

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٧ باب غسل الميت.

٢ - امالي الطوسي ج ١ ص ٣٠٤ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٣٥ ح ٦.

٢١٣

ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان يقول: ان الله يغضب على من لا يقبل رخصه ».

٦- ( باب ان الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر وكذا بقية مائه )

٣٩٣ / ١ - الصدوق في العيون: عن محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي الورّاق، عن علي بن محمّد بن جعفر بن أحمد بن عنبسه مولى الرشيد، عن دارم بن قبيصة بن نهشل بن مجمع الصنعاني، عن الرضا عليه‌السلام قال:« سمعت أبي يحدث عن أبيه، عن جده عليه‌السلام ، عن جابر بن عبدالله.

 قال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في قبة من أدم (١)، ورأيت بلالاً الحبشي، وقد خرج من عنده ومعه فضل وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فابتدره الناس، فمن أصاب منه شيئاً تمسح به وجهه، ومن لم يصب منه شيئاً، أخذ من يدي صاحبه فمسح به وجهه، وكذلك فعل بفضل وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) .

٣٩٤ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن محمّد بن المنكدر، سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يعودني وأنا مريض لاأعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت.

____________________________

الباب - ٦

١ - عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ج ٢ ص ٦٩.

(١) الاديم: الجلد المدبوغ والجمع ادم بفتحتين، وفي الخبر: كانت مخدته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من ادم (مجمع البحرين - ادم - ج ٦ ص ٦ وقريب منه لسان العرب - أدم - ج ١٢ ص ٩)

٢ - المناقب لابن شهر اشوب ج ١ ص ١١٥.

٢١٤

٣٩٥ / ٣ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد قال: ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان في سفر فاستيقظ من نومه فقال: « مع من وضوء؟ » فقال أبوقتادة: معى في ميضاة، فأتاه به فتوضأ، وفضلت في الميضاة فضلة، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، « احتفظ بها يا أبا قتادة، فيكون (١) لها شأن» فلما حمى النهار واشتدّ العطش بالناس، ابتدروا إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقولون: الماء الماء، فدعا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بقدحه، ثم قال: « هلم الميضاة يا أبا قتادة »، فأخذها ودعا فيها، وقال: « اسكب » فسكب في القدح، وابتدر الناس الماء، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: «كلّكم يشرب الماء ان شاء الله » فكان أبوقتادة يسكب، ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يسقى، حتى شرب الناس أجمعون.

ثم قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لأبي قتادة: « اشرب » فقال: لابل اشرب أنت يا رسول الله، فقال: «اشرب، فان ساقي القوم آخرهم شرباً (٢)» فشرب أبوقتادة، ثم شرب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌.

٣٩٦ / ٤ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن ابن مسكان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: قلت له: أيتوضأ الرجل بفضل المرأة؟ قال: « نعم، إذا كانت تعرف الوضوء، وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء ».

____________________________

٣ - كنز العمال ص ٧٤.

(١) في المصدر: فسيكون.

(٢) وفيه: يشرب.

٤ - الخلاف ج ١ ص ٩٥.

٢١٥

.

٣٩٧ / ٥ - عوالي اللآلي: وفي الحديث، أن النساء والرجال على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يتوضؤون من اناء واحد (١) .

٣٩٨ / ٦ - الصدوق في المقنع: وان أصابك نضح من طشت فيه وضوؤك فاغسل ما أصابك منه، إذا كان الوضوء من بول أو قذر، وان كان من وضوئك للصلاة، فلا يضرك.

٧- ( باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء وغيره، وحكم الغسالة ) .

٣٩٩ / ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق، باسناده عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب، وغيره، اغتسل من مائه؟ قال: « نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب »، الخبر.

٤٠٠ / ٢ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض ازواج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في جفنة (١)، فأراد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أن يتوضأ منها، فقالت: يا رسول الله اني كنت جُنبَة، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إن الماء لا يجنب ».

____________________________

٥ - عوالي الالي ج ١ ص ١٥٠ ح ١٠٣.

(١) في هامش ص ٣٠ من المستدرك، الطبعة الحجرية وردت حاشية للمؤلف (قدس شره) نصها: (وهذا يدل على أن المستعمل في الوضوء يجوز استعماله مرة اخرى).

٦ - المقنع ص ٦.

الباب - ٧

١ - مكارم الاخلاق ص ٥٤ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦ ح ٥.

٢ - عوالي الآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٧.

(١) الجفنة بفتح الجيم: القصة الكبيرة (لسان العرب - جفن - ج ١٣ ص ٨٩ ومجمع البحرين ج ٦ ص ٢٢٥).

٢١٦

٤٠١ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك، فلا تغسلهما، وان كانت رجلاك مستنقعتين في الماء، فاغسلهما ».

قلت: ان كان المراد، ان كان يغتسل في مكان يجري ماء الغسل على رجليه، ويذهب ولا يجتمع، فلا يحتاج إلى غسل الرجلين بعد الغسل، وان كان يجتمع ماء الغسالة تحت رجليه، فلا يكتفي في غسل الرجلين بذلك، فهو مبني على عدم جواز التطهّر بالغسالة.

ويأتي وجوه احتمالات اخر في هذا الكلام، هذا أظهرها.

٨- ( باب استحباب نضح أربع أكف من الماء، لمن خشي عود ماء الغسل أو الوضوء إليه، كفّ امامه، وكفّ خلفه، وكفّ عن يمينه، وكف عن يساره، ثم يغتسل أو يتوضأ ) .

٤٠٢ / ١ - المقنع: وان اغتسلت في وهدة (١)، وخشيت ان يرجع ما ينصب عنك، إلى الماء الذي تغتسل منه، أخذت كفّا وصببته أمامك، وكفّا عن يمينك، وكفّا عن يسارك، وكفّا خلفك، واغتسلت منه .

٤٠٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اغتسلت من ماء في وهدة، وخشيت ان يرجع ما تصب عليك، اخذت كفّا فصببت على رأسك، وعلى جانبيك كفا كفا، ثم امسح بيدك، وتدلك بدنك ».

____________________________

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤.

الباب - ٨

١ - ص ١٤.

(١) الوهدة، بفتح الواو وسكون الهاء: المنخفض من الارض (مجمع البحرين - وهد - ج ٣ ص ١٦٦، ولسان العرب - وهد - ج ٣ ص ٤٧٠).

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤.

٢١٧

٢١٨

أبواب الأسآر

١- ( باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير ) .

٤٠٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان وقع كلب في الماء، أو شرب منه، اهريق الماء وغسل الاناء ثلاث مرات، مرّة بالتراب، (ومرّتين بالماء) (١) ثم يجفف ».

٤٠٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام، أنه سئل، عن الكلب والفأرة، يأكلان من الخبز، أو يشمانه؟ قال: « ينزع ذلك (١) الموضع الذي أكلا منه أو شماه، ويؤكل سائره ».

٤٠٦ / ٣ - الصدوق في المقنع: فان وقع كلب في اناء، أو شرب منه، اهريق الماء .

٤٠٧ / ٤ - وفيه وإذا أكل الكلب أو الفأرة من الخبز، أو شمّاه فاترك ما شمّاه وكل ما بقي.

____________________________

أبواب الاسآر

الباب - ١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٤ ح ٣

(١) وفيه: ثلاث مرات بالماء ومرتين بالتراب.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٢ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٥ ح ٧.

(١) ليس في المصدر.

٣ - المقنع ص ١٢.

٤ - المصدر السابق ص ١١.

٢١٩

٢- ( باب طهارة سؤر السنور وعدم كراهته )

٤٠٨ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، قال: « بينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يتوضأ، إذ لاذ به هرالبيت (١)، فعرف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه عطشان، فأصغى إليه الاناء (٢) حتى شرب منه الهر، ثم توضأ بفضله ».

٤٠٩ / ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام، مثله.

٤١٠ / ٣ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر عليه‌السلام، أنه رخص فيما أكل، أو شرب منه، السنور.

٣- ( باب طهارة سؤر بقيّة الدواب، حتى المسوخ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه ) .

٤١١ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان شرب من الماء دابّة أو حمار

____________________________

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ١٣

(١) ليس في المصدر.

(٢) اصغي إليه الاناء: أماله ليسهل عليه الشرب (لسان العرب - صغا - ج ١٤ ص ٤٦١).

٢ - نوادر الراوندي ص ٣٩.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٢.

الباب - ٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٢ ح ٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510