مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 510

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 510
المشاهدات: 264037
تحميل: 5245


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264037 / تحميل: 5245
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١٣ - ( باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيير وحكم النزح )

٣٥٠ / ١ - الصدوق في المقنع: وان وقع فيها - أي في البئر - زنبيل من عذرة، رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء منها، وليس عليك أن تنزح منها شيئاً.

٣٥١ / ٢ - وفيه: وروي عبد الكريم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، انه قال في بئر استسقى منها فتوضأ به، وغسل به الثياب، وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميتة: انه لا بأس به ولايغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة.

٣٥٢ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: وكلّ بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف، في مثلها، فسبيلها سبيل الماء الجارى، إلّا ان يتغير لونها، وطعمها، ورائحتها.

قلت: لم ينقل القول باشتراط الكرّية في ماء البئر إلا عن البصروى (١) من القدماء، فلا يجوز الاعتماد على هذا الخبر، وان كان

____________________________

الباب - ١٣

١ - المقنع ص ١٠

٢ - المصدر السابق ص ١١.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه وشربها، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

(١) البصروي: أبوالحسن محمّد بن محمّد، فقيه فاضل من تلامذة الشريف المرتضى «قدس سره» له مصنفات منها: المعتمد، المفيد في التكليف، ديوان شعر، قال في المدارك - بعد نقل قوله في ماء البحر -: انه من قدمائنا (رياض العلماء ج ٥ ص ١٥٨).

٢٠١

مؤيدا ببعض الأخبار، حتى قال المحقّق الأنصاري: لولا اعراض الأصحاب (عنه لكان القول به قوياً) (٢).

٣٥٣ / ٤ - عوالي اللآلى: عن الفاضل المقداد، قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وقد سئل عن بئر بضاعة: « خلق الله الماء طهوراً، لا ينجّسه شئ، إلّا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه ».

١٤ - ( باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر )

٣٥٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: فان وقع فيها حمار، فانزح منها كراً من الماء.

٣٥٥ / ٢ - وفيه: وان مات فيها بعير، أو صب فيها خمر، فانزح منها الماء كلّه.

٣٥٦ / ٣ - الصدوق في المقنع: فان وقع في البئر بعير، أو صب فيها خمر، فانزح الماء كلّه.

____________________________

(٢) كتاب الطهارة ص ٢٧ وفيه، عن هذا القول أمكن المصير إليه.

٤ - عوالي الآلي ج ٢ ص ١٥ ح ٢٩.

الباب - ١٤

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه، عنه في البحار ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٢ - المصدر السابق ص ٥ عنه في البحارج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٣ - المقنع ص ١٠.

٢٠٢

١٥ - ( باب ما ينزح من البئر لبول الصبى والرجل )

٣٥٧ / ١ - الصدوق في المقنع: وان بال فيها رجل، فاستق (١) منها أربعين دلواً، وان بال فيها صبى وقد أكل الطعام، فاستق منها ثلاث دلاء، وان كان رضيعاً فاستق منها دلواً واحداً.

٣٥٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان بال فيها رجل فاستق منها »، وذكر مثله.

١٦ - ( باب ما ينزح من البئر للسنّور والكلب والخنزير وما أشبههما )

٣٥٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان وقع فيها كلب، أو سنّور، فانزح منها ثلاثين دلواً الى أربعين ».

٣٦٠ / ٢ - الصدوق في المقنع: وان وقعت (١) في البئر قطرة دم، أو خمر، أو ميتة، أو لحم خنزير، فانزح منها عشرين دلواً

____________________________

الباب - ١٥

١ - المقنع ص ١٠.

(١) استق: فعل امر من استقى أي خذ من مائها (لسان العرب ج ١٤ ص ٣٩٣)

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

الباب - ١٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٢ - المقنع ص ١١.

(١) في المصدر: وان وقع.

٢٠٣

١٧ - ( باب ما ينزح للدجاجة والحمامة والطير والشاة ونحوها )

٣٦١ / ١ - الصدوق في المقنع: فان وقع فيها دجاجة، أو حمامة، فاستق منها [ سبعة دلاء وان وقع فيها حمار فاستق ] (١) كرّاً من الماء، وان وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدلو (٢)، وأصغر ما يقع فيها (٣) الصعوة (٤) ينزح (٥) منها دلواً واحداً.

٣٦٢ / ٢ - الفقه الرضوي: « وإذا سقط في البئر فأرة، أو طائر، أو سنور، وما أشبه ذلك، فمات فيها ولم يتفسخ، نزح منها سبع أدل من دلاء هجر، والدلو اربعون رطلا، وإذا تفسخ نزح منها عشرون دلواً، وأروي أربعين دلواً ».

٣٦٣ / ٣ - وفيه: « وأصغر ما يقع فيه - أي في ماء البئر - الصعوة، فانزح منها دلواً واحداً ».

٣٦٤ / ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

الباب - ١٧

١ - المقنع ص ١٠

(١) الزيادة من المصدر.

(٢) الظاهر: ادل وليس ادلو.

(٣) في المصدر: في البئر.

(٤) الصعوة: صغار العصافير، وقيل: هو طائر أصغر من العصفور احمر الرأس وجمعه صعاء (لسان العرب ج ١٤ ص ٤٦٠ صعا).

(٥) في المصدر: فاستق.

٢ - فقه الرضاء عليه‌السلام ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٤ - الجعفريات ص ١٢.

٢٠٤

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: « ان علياً عليه‌السلام سئل عن بئر وقع فيها ممّا فيه الدم فيموت؟ فقال: ان كان شيئاً له دم نزح من مائها مائة دلو، ثم يستعذب بمائها ».

١٨ - ( باب ما ينزح للفارة والوزغة والسام أبرص والعقرب ونحوها )

٣٦٥ / ١ - الصدوق في المقنع: وان وقعت فيها فارة فانزح منها دلواً واحداً، واكثر ما روى في الفأرة إذا تفسخت سبعة دلاء، وإذا وقع في البئر سام أبرص فحرك الماء بالدلو فليس بشئ، فان وقعت في البئر خنفساء، أو ذباب، أو جراد، أو نملة، أو عقرب، أو بنات وردان (١)، وكل ما ليس له دم، فلا تنزح منها شيئاً.

٣٦٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان وقعت فيها حيّة، أو عقرب، أو خنافس، أو بنات وردان فاستق للحيّة أدل، وليس لسواها شئ »، وتقدم (١)كلامه عليه‌السلام في الفأرة.

١٩ - ( باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة وخرؤ الكلاب وما لا نص فيه )

٣٦٧ / ١ - الصدوق في المقنع: فان وقع في البئر عذرة: فاستق منها

____________________________

الباب - ١٨

١ - المقنع ص ١٠، ١١

(١) بنات وردان: دواب معروفة، وهي نوع من الحشرات يكثر في الكنيف والاماكن الرطبة (لسان العرب ج ٣ ص ٤٥٩ ورد).

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

(١) في الباب ١٧ ح ٢، عن فقه الرضا عليه‌السلام ايضاً.

الباب - ١٩

١ - المقنع ص ١٠.

٢٠٥

عشرة دلاء، وان ذابت فيها فاستق منها أربعين دلواً، إلى خمسين دلواً.

وتقدم (١) عنه: وان وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ... الخ.

٢٠ - ( باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير )

٣٦٨ / ١ - الصدوق في المقنع: واكبر ما يقع في البئر الانسان، فانزح منها سبعين دلواً (١).

وتقدم (٢) عنه: وان وقعت في البئر قطرة دم، فانزح منها عشرين دلواً.

٣٦٩ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان قطر فيها قطرات من دم، فاستق منها دلاء ».

٢١ - ( باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب )

٣٧٠ / ١ - تقدّم عن المقنع: انه ينزح لوقوع الميتة عشرون دلواً

____________________________

(١) في الباب ١٣ ح ١.

الباب - ٢٠

١ - المقنع ص ٩، ١١.

(١) في المصدر هنا: إذا مات

(٢) الباب ١٦ ح ٢.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥

الباب - ٢١

١ - الباب ١٦ ح ٢.

٢٠٦

٢٢ - ( باب حكم التراوح وما ينزح من البئر مع التغيّر )

٣٧١ / ١ - الصدوق في المقنع بعد قوله: وان وقعت في البئر قطرة دم، أو خمر إلى آخره، وان تغير الريح فانزح حتى يطيب.

٣٧٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان تغيرت نزحت، حتى تطيب ».

٣٧٣ / ٣ - وفيه بعد حكم ما ينزح للفأرة والطير: « اللهم إلا ان يتغير اللون، والطعم، والرائحة، فينزح حتى يطيب ».

٣٧٤ / ٤ - وفيه: « وان تغير الماء وجب أن ينزح الماء كلّه، فان كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكترى عليه أربعة رجال، يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل ».

٢٣ - ( باب أحكام تقارب البئر والبالوعة )

٣٧٥ / ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت بئر والى جانبها الكنيف، فان مجرى العيون كلّها من مهب الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال، والكنيف أسفل من ذلك، لم يضرها، إذا كان بينهما أذرع، فان كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعاً، وان كانا

____________________________

الباب - ٢٢

١ - المقنع ص ١١.

٢، ٣، ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه وشربها، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

الباب - ٢٣

١ - المقنع ص ١١.

٢٠٧

تجاهاً بحذاء القبلة، وهما متساويان (١) في مهب الشمال، فسبعة أذرع، وان أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئراً، فان كانت الأرض صلبة، فاجعل بينهما خمسة أذرع، وان كانت رخوة فسبعة أذرع،

وروي: ان كان بينهما أذرع فلا بأس، وان كانت مبخرة (٢) إذا كانت البئر على أعلى الوادي.

٣٧٦ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، ان رجلا أتاه فقال، يا أميرالمؤمنين، ان لنا بئراً (١)، وربما عجنا العجين من مائها، وان بئر الغائط منها أربعة أذرع، ولا نزال نجد رائحة نكرهها من البول والغائط؟

فقال على عليه‌السلام: « طمّها، أو باعد الكنيف عنها، إذا وجدت رائحة (٢) العذرة منها ».

____________________________

(١) في المصدر: يستويان.

(٢) البئر المبخرة: التي يشم منها الرائحة الكريهة كالجيفة ونحوها (مجمع البحرين بخرج ٣ ص ٢١٥).

٢ - الجعفريات ص ١٤.

(١) في المصدر: بئرا وهو متوضؤنا.

(٢) وفيه: ريح.

٢٠٨

أبواب الماء المضاف والمستعمل

١ - ( باب أن المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً )

٣٧٧ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « كلّ ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به، ويجوز شربه، مثل ماء الورد، وماء القرع، ومياه الرياحين، والعصير والخل، ومثل ماء الباقلى، وماء الزعفران، وماء الخلوق (١)، وغيره مما يشبهها، وكل ذلك لا يجوز استعمالها، (إلّا الماء القراح والّا التراب) (٢) ».

٢ - ( باب حكم النبيذ واللبن )

٣٧٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، قال: « كنّا ننتقع لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ زبيباً أو تمراً في مطهرة في الماء لنحليه له، فإذا كان اليوم واليومين شربه فإذا تغير أمر به فهرق ».

____________________________

أبواب الماء المضاف

الباب - ١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه وشربها وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٩ ح ١.

(١) الخلوق: طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب الحمرة والصفرة (لسان العرب ج ١٠ ص ٩١ خلق).

(٢) في المصدر: إلا ماء القراح أو التراب.

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٢٨ ح ٤٤٤ .

٢٠٩

٣٧٩ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليه‌السلام انه قال: « الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه، ومن الغد، فإذا تغير فلا تشربه، ونحن نشربه حلواً، قبل أن يغلي ».

٣٨٠ / ٣ - وقال عليه‌السلام: « كانت سقاية زمزم فيها ملوحة، فكانوا يطرحون فيها تمراً ليعذب ماؤها ».

قلت: وفيه اشارة إلى عدم خروجه بذلك عن الاطلاق، فلا مانع في التطهّر به.

٣ - ( باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً وكذا المائعات )

٣٨١ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، أن علياً عليه‌السلام سئل عن قدر طبخت، وإذا في القدر فأرة ميّتة؟ فقال على عليه‌السلام: « يهراق الماء (١)، ويغسل اللحم فينقّى حتى ينقى، ثم يؤكل ».

٣٨٢ / ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياً عليه‌السلام، قال في الخنفساء، والعقرب والصرد (١): « إذا مات في الأدام فلا بأس بأكله. قال: وان كان شيئاً مات في الادام وفيه الدم، في العسل، أو في زيت، أو في

____________________________

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٢٩ ح ٤٤٥.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٢٩ ح ٤٤٦.

الباب - ٣

١ - الجعفريات ص ٢٦.

(١) في المصدر: المرق.

٢ - المصدر السابق ص ٢٦.

(١) الصرد: طائر اكبر من العصفور (لسان العرب ج ٣ ص ٢ ٤٩ صرد).

٢١٠

السمن، وكان جامداً، جنّب ما فوقه وما تحته، ثم يؤكل بقيّته، وان كان ذائباً فلا يؤكل، يستسرج به ولا يباع ».

٣٨٣ / ٣ - وبهذا الاسناد، عن علي عليه‌السلام أنه سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت؟ قال: « الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابوناً ».

٣٨٤ / ٤ - وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « قال على عليه‌السلام في الزيت والسمن إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه: استسرجوه، فمن مسه فليغسل يده، وإذا مسّ الثوب أو مسح يده في الثوب أو أصابه منه شئ، فليغسل الموضع الذى اصاب من الثوب، أو مسح يده في الثوب، يغسل ذلك خاصّة ».

٣٨٥ / ٥ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام انه سئل عن طشت فيه زعفران بال فيه صبى؟ فقال: « يصبغوا ثوبهم ثم يغسلوه، فإذا الماء قد طهّر الثوب ».

٣٨٦ / ٦ - الصدوق في المقنع: وان وقعت فأرة في خابية (١) فيها سمن أو زيت فلا تأكله.

٣٨٧ / ٧ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام عن فأرة وقعت في سمن؟ قال: « ان كان جامداً ألقيت ما حولها، وأكل الباقي، وان كان مائعاً فسد كلّه، ويستصبح به ».

____________________________

٣ - الجعفريات ص ٢٦.

٤ - المصدر السابق ص ٢٦.

٥ - المصدر السابق ص ٢٣.

٦ - المقنع ص ١٠

(١) الخابية: الحب وهو الاناء الفخاري المعروف لتبريد الماء (لسان العرب ج ١٤ ص ٢٢٣ خبا).

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٢ عنه في البحارج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨.

٢١١

٣٨٨ / ٨ - قال: وسئل أميرالمؤمنين عليه‌السلام عن الدواب تقع في السمن والعسل (١) والزيت فتموت فيه قال: « إن كان ذائباً أُريق اللبن، واستسرج بالزيت والسمن، وقال عليه‌السلام في الزيت: يعمله (الصابون إن شاء) (٢) ».

٣٨٩ / ٩ - وقالوا عليهم‌السلام: « إذا خرجت الدابّة حيّة، ولم تمت في الادام، لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت، لم يؤكل ولم يبع (١) ولم يشتر ».

٤ - ( باب كراهة الطهارة بماء اسخن بالشمس في الآنية وأن يعجن به )

٣٩٠ / ١ - الأربعين للشهيد (رحمه الله) باسناده: عن الصدوق، عن حمزة بن محمّد، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن الفارسى، عن سليمان بن جعفر، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤا به، ولا تغتسلوا، ولا تعجنوا به، فانه يورث البرص ».

____________________________

٨ - المصدر السابق ج ١ ص ١٢٢ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨.

(١) في المصدر، واللبن.

(٢) في المصدر: ان شاء صابونا.

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٢ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨.

(١) ولم يبع، ليس في المصدر.

الباب - ٤

١ - الاربيعين للشهيد ص ٦ ح ٨.

٢١٢

٥ - ( باب كراهة الطهارة بالماء الذى يسخن بالنار في غسل الأموات والأحياء مطلقاً )

٣٩١ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تسخن له ماء، إلّا ان يكون ماء بارداً جداً، فتوقى الميت ممّا توقى منه نفسك، ولا يكون الماء حاراً شديداً، وليكن فاتراً ».

٣٩٢ / ٢ - ابن الشيخ الطوسى في أماليه: عن أبيه، عن أبي محمّد الفحام، عن عمه عمر بن يحيى، عن كافور الخادم قال: قال لى الامام علي بن محمّد عليهما‌السلام: « اترك السطل الفلاني في الموضع الفلاني، لأتَطَهَّر منه للصلاة، وأنفذني في حاجة، وقال: إذا عدت فافعل ذلك، ليكون معداً إذا تأهّبت للصلاة ».

فاستلقى عليه‌السلام لينام، وأنسيت ما قال لي، وكانت ليلة باردة، فحسست به وقد قام إلى الصلاة، وذكرت أننى لم أترك السطل، فبعدت عن الموضع خوفاً من لومه، وتألمت له حيث يسعى بطلب الاناء، فناداني نداء مغضب، فقلت: انّا لله ايش عذرى أن اقول نسيت مثل هذا؟ ولم أجد بداً من اجابته، فجئت مرعوباً، فقال: « يا ويلك، أما عرفت رسمى أنّنى لاأتطهر إلّا بماء بارد، فسخنت لي ماء وتركته في السطل »؟ فقلت: والله يا سيدى ما تركت السطل ولا الماء، قال: « الحمد لله، والله لا تركنا رخصة، ولا رددنا منحة، الحمد لله الذى جعلنا من أهل طاعته، ووفقنا للعون على عبادته.

____________________________

الباب - ٥

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٧ باب غسل الميت.

٢ - امالي الطوسي ج ١ ص ٣٠٤ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٣٥ ح ٦.

٢١٣

ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان يقول: ان الله يغضب على من لا يقبل رخصه ».

٦- ( باب ان الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر وكذا بقية مائه )

٣٩٣ / ١ - الصدوق في العيون: عن محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي الورّاق، عن علي بن محمّد بن جعفر بن أحمد بن عنبسه مولى الرشيد، عن دارم بن قبيصة بن نهشل بن مجمع الصنعاني، عن الرضا عليه‌السلام قال:« سمعت أبي يحدث عن أبيه، عن جده عليه‌السلام ، عن جابر بن عبدالله.

 قال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في قبة من أدم (١)، ورأيت بلالاً الحبشي، وقد خرج من عنده ومعه فضل وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فابتدره الناس، فمن أصاب منه شيئاً تمسح به وجهه، ومن لم يصب منه شيئاً، أخذ من يدي صاحبه فمسح به وجهه، وكذلك فعل بفضل وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) .

٣٩٤ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن محمّد بن المنكدر، سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يعودني وأنا مريض لاأعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت.

____________________________

الباب - ٦

١ - عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ج ٢ ص ٦٩.

(١) الاديم: الجلد المدبوغ والجمع ادم بفتحتين، وفي الخبر: كانت مخدته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من ادم (مجمع البحرين - ادم - ج ٦ ص ٦ وقريب منه لسان العرب - أدم - ج ١٢ ص ٩)

٢ - المناقب لابن شهر اشوب ج ١ ص ١١٥.

٢١٤

٣٩٥ / ٣ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد قال: ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان في سفر فاستيقظ من نومه فقال: « مع من وضوء؟ » فقال أبوقتادة: معى في ميضاة، فأتاه به فتوضأ، وفضلت في الميضاة فضلة، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، « احتفظ بها يا أبا قتادة، فيكون (١) لها شأن» فلما حمى النهار واشتدّ العطش بالناس، ابتدروا إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقولون: الماء الماء، فدعا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بقدحه، ثم قال: « هلم الميضاة يا أبا قتادة »، فأخذها ودعا فيها، وقال: « اسكب » فسكب في القدح، وابتدر الناس الماء، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: «كلّكم يشرب الماء ان شاء الله » فكان أبوقتادة يسكب، ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يسقى، حتى شرب الناس أجمعون.

ثم قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لأبي قتادة: « اشرب » فقال: لابل اشرب أنت يا رسول الله، فقال: «اشرب، فان ساقي القوم آخرهم شرباً (٢)» فشرب أبوقتادة، ثم شرب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌.

٣٩٦ / ٤ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن ابن مسكان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: قلت له: أيتوضأ الرجل بفضل المرأة؟ قال: « نعم، إذا كانت تعرف الوضوء، وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء ».

____________________________

٣ - كنز العمال ص ٧٤.

(١) في المصدر: فسيكون.

(٢) وفيه: يشرب.

٤ - الخلاف ج ١ ص ٩٥.

٢١٥

.

٣٩٧ / ٥ - عوالي اللآلي: وفي الحديث، أن النساء والرجال على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يتوضؤون من اناء واحد (١) .

٣٩٨ / ٦ - الصدوق في المقنع: وان أصابك نضح من طشت فيه وضوؤك فاغسل ما أصابك منه، إذا كان الوضوء من بول أو قذر، وان كان من وضوئك للصلاة، فلا يضرك.

٧- ( باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء وغيره، وحكم الغسالة ) .

٣٩٩ / ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق، باسناده عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب، وغيره، اغتسل من مائه؟ قال: « نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب »، الخبر.

٤٠٠ / ٢ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض ازواج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في جفنة (١)، فأراد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أن يتوضأ منها، فقالت: يا رسول الله اني كنت جُنبَة، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إن الماء لا يجنب ».

____________________________

٥ - عوالي الالي ج ١ ص ١٥٠ ح ١٠٣.

(١) في هامش ص ٣٠ من المستدرك، الطبعة الحجرية وردت حاشية للمؤلف (قدس شره) نصها: (وهذا يدل على أن المستعمل في الوضوء يجوز استعماله مرة اخرى).

٦ - المقنع ص ٦.

الباب - ٧

١ - مكارم الاخلاق ص ٥٤ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦ ح ٥.

٢ - عوالي الآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٧.

(١) الجفنة بفتح الجيم: القصة الكبيرة (لسان العرب - جفن - ج ١٣ ص ٨٩ ومجمع البحرين ج ٦ ص ٢٢٥).

٢١٦

٤٠١ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك، فلا تغسلهما، وان كانت رجلاك مستنقعتين في الماء، فاغسلهما ».

قلت: ان كان المراد، ان كان يغتسل في مكان يجري ماء الغسل على رجليه، ويذهب ولا يجتمع، فلا يحتاج إلى غسل الرجلين بعد الغسل، وان كان يجتمع ماء الغسالة تحت رجليه، فلا يكتفي في غسل الرجلين بذلك، فهو مبني على عدم جواز التطهّر بالغسالة.

ويأتي وجوه احتمالات اخر في هذا الكلام، هذا أظهرها.

٨- ( باب استحباب نضح أربع أكف من الماء، لمن خشي عود ماء الغسل أو الوضوء إليه، كفّ امامه، وكفّ خلفه، وكفّ عن يمينه، وكف عن يساره، ثم يغتسل أو يتوضأ ) .

٤٠٢ / ١ - المقنع: وان اغتسلت في وهدة (١)، وخشيت ان يرجع ما ينصب عنك، إلى الماء الذي تغتسل منه، أخذت كفّا وصببته أمامك، وكفّا عن يمينك، وكفّا عن يسارك، وكفّا خلفك، واغتسلت منه .

٤٠٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اغتسلت من ماء في وهدة، وخشيت ان يرجع ما تصب عليك، اخذت كفّا فصببت على رأسك، وعلى جانبيك كفا كفا، ثم امسح بيدك، وتدلك بدنك ».

____________________________

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤.

الباب - ٨

١ - ص ١٤.

(١) الوهدة، بفتح الواو وسكون الهاء: المنخفض من الارض (مجمع البحرين - وهد - ج ٣ ص ١٦٦، ولسان العرب - وهد - ج ٣ ص ٤٧٠).

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤.

٢١٧

٢١٨

أبواب الأسآر

١- ( باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير ) .

٤٠٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان وقع كلب في الماء، أو شرب منه، اهريق الماء وغسل الاناء ثلاث مرات، مرّة بالتراب، (ومرّتين بالماء) (١) ثم يجفف ».

٤٠٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام، أنه سئل، عن الكلب والفأرة، يأكلان من الخبز، أو يشمانه؟ قال: « ينزع ذلك (١) الموضع الذي أكلا منه أو شماه، ويؤكل سائره ».

٤٠٦ / ٣ - الصدوق في المقنع: فان وقع كلب في اناء، أو شرب منه، اهريق الماء .

٤٠٧ / ٤ - وفيه وإذا أكل الكلب أو الفأرة من الخبز، أو شمّاه فاترك ما شمّاه وكل ما بقي.

____________________________

أبواب الاسآر

الباب - ١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٤ ح ٣

(١) وفيه: ثلاث مرات بالماء ومرتين بالتراب.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٢ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٥ ح ٧.

(١) ليس في المصدر.

٣ - المقنع ص ١٢.

٤ - المصدر السابق ص ١١.

٢١٩

٢- ( باب طهارة سؤر السنور وعدم كراهته )

٤٠٨ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، قال: « بينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يتوضأ، إذ لاذ به هرالبيت (١)، فعرف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه عطشان، فأصغى إليه الاناء (٢) حتى شرب منه الهر، ثم توضأ بفضله ».

٤٠٩ / ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام، مثله.

٤١٠ / ٣ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر عليه‌السلام، أنه رخص فيما أكل، أو شرب منه، السنور.

٣- ( باب طهارة سؤر بقيّة الدواب، حتى المسوخ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه ) .

٤١١ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان شرب من الماء دابّة أو حمار

____________________________

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ١٣

(١) ليس في المصدر.

(٢) اصغي إليه الاناء: أماله ليسهل عليه الشرب (لسان العرب - صغا - ج ١٤ ص ٤٦١).

٢ - نوادر الراوندي ص ٣٩.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٢.

الباب - ٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٢ ح ٢.

٢٢٠