مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 510

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 281345 / تحميل: 5857
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

بعينه ، قال : « لا يحاصّه الغرماء »(١) .

ولأنّ هذا العقد يلحقه الفسخ بتعذّر العوض ، فكان له الفسخ ، كما لو تعذّر المـُسْلَم فيه. ولأنّه لو شرط في البيع رهناً فعجز عن تسليمه ، استحقّ البائع الفسخ وهو وثيقة بالثمن ، فالعجز عن تسليم الثمن إذا تعذّر أولى.

وقال أبو حنيفة : ليس للحاكم أن يحجر عليه ، وليس للبائع الرجوع في عينه ، بل يكون أُسوة الغرماء ؛ لتساويهم في سبب الاستحقاق ، فيتساوون في الاستحقاق. ولأنّ البائع كان له حقُّ الإمساك لقبض الثمن فلمّا سلّمه قبل قبضه فقد أسقط حقّه من الإمساك ، فلم يكن له أن يرجع في ذلك بالإفلاس ، كالمرتهن(٢) .

والبائع وإن ساوى الغرماء في السبب لكن اختلفوا في الشرط ، فإنّ بقاء العين شرط لملك(٣) الفسخ ، وهو موجود في حقّ مَنْ وجد متاعه دون مَنْ لم يجده.

والفرقُ : أنّ الرهن مجرّد الإمساك على سبيل الوثيقة وليس ببدلٍ ، وهنا(٤) هو(٥) بدل عنها(٦) ، فإذا تعذّر استيفاؤه ، رجع إلى المـُبدل(٧) .

قال أحمد : لو أنّ حاكماً حكم أنّه(٨) أُسوة الغرماء ثمّ رفع(٩) إلى‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤٢٠ ، الاستبصار ٣ : ٨ / ١٩.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٥ و ٢٨٧ ، المغني ٤ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٣.

(٣) في « ث ، ر » والطبعة الحجريّة : « تملّك » بدل « لملك ».

(٤) في « ث ، ج » والطبعة الحجريّة : « رهنا ». والصحيح ما أثبتناه.

(٥) هو ، أي الثمن.

(٦) أي : عن العين.

(٧) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « في البدل » بدل « إلى المبدل ». والظاهر ما أثبتناه.

(٨) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « له » بدل « أنّه ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

(٩) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « رجع » بدل « رفع ». وما أثبتناه كما في المصدر.

٨١

حاكمٍ يرى العمل بالحديث(١) ، جاز له نقض حكمه(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلو مات المفلس قبل القسمة ، فإن كان في التركة وفاء للديون ، اختصّ صاحب العين بماله ، وإلّا كان أُسوةَ الغرماء ؛ لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « أيّما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحقّ به ، وإن مات فهو أُسوة الغرماء »(٣) وغالب الإفلاس إنّما يكون مع قصور المال عن الديون على ما سلف(٤) .

ومن طريق الخاصّة : رواية أبي ولّاد عن الصادقعليه‌السلام ، وقد سلفت(٥) .

ومالكُ لم يفصّل ، بل أطلق القول بأنّ الغريم لا يختصّ بعين ماله في صورة الميّت ، بل يشارك الغرماء ؛ لما تقدّم(٦) من الرواية.

وقد بيّنّا أنّ الإفلاس إنّما يكون مع القصور.

ولأنّه إذا مات انتقل الملك إلى الورثة فمَنَع ذلك الرجوعَ ، كما لو باعه المشتري ثمّ أفلس(٧) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ الوارث يقوم مقام المورّث ، ولهذا تتعلّق به ديونه ،

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بالرجوع » بدل « بالحديث ». وما أثبتناه كما في المصدر. والمراد بالحديث حديث ابن خلدة الزرقي ، المتقدّم في ص ٧٩.

(٢) المغني ٤ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٤.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٨ ، الهامش (٣)

(٤) في ص (٦)

(٥) في ص ٨.

(٦) آنفاً.

(٧) راجع : الهامش (١) من ص ٨ ، المسألة ٢٥٩.

٨٢

بخلاف ما لو باعه.

مسألة ٣٢٧ : وهذا الخيار يثبت للبائع والمـُقرض والواهب بشرط الثواب‌. وبالجملة ، كلّ معاوضة ، سواء وجد غير هذه العين ، أو لم يوجد سواها ؛ للعموم(١) .

والأقرب : أنّ هذا الخيار على الفور - وهو أحد قولي الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد(٢) - لأنّ الأصل عدم الخيار ، فيكون الأصل عدم بقائه لو وُجد. ولأنّه خيار يثبت في البيع لنَقْصٍ في العوض ، فكان على الفور ، كالردّ بالعيب والخلف(٣) والشفعة. ولأنّ القول بالتراخي يؤدّي إلى الإضرار بالغرماء من حيث إنّه يؤدّي إلى تأخير حقوقهم.

والثاني : أنّه على التراخي ؛ لأنّه حقّ رجوع لا يسقط إلى عوض ، فكان على التراخي ، كالرجوع في الهبة(٤) .

وما قلناه أشبه من خيار الهبة.

فعلى ما اخترناه من الفوريّة لو علم بالحجر ولم يفسخ ، بطل حقّه من الرجوع.

وقال بعض الشافعيّة : يتأقّت بثلاثة أيّام ، كما هو أحد أقوال الشافعي في خيار المعتقة تحت الرقيق وفي الشفعة(٥) .

____________________

(١) راجع : الهامش (٤) من ص ٧٩.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٦ ، الوسيط ٤ : ٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣ ، منهاج الطالبين : ١٢٢ ، المغني ٤ : ٤٩٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٤.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الحلب » بدل « الخلف ». والصحيح ما أثبتناه.

(٤) نفس المصادر في الهامش (٢)

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

٨٣

مسألة ٣٢٨ : لا يفتقر هذا الخيار إلى إذن الحاكم‌ ، بل يستبدّ به الفاسخ من غير الحاجة إلى حكم الحاكم ؛ لأنّه ثابت بالسنّة الصحيحة ، فصار كخيار المرأة فسخَ النكاح ، والعتق.

ولوضوح الحديث ذهب بعض الشافعيّة إلى أنّه لو حكم حاكمٌ بالمنع من الفسخ ، نقض حكمه(١) .

وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : أنّه يفتقر إلى حكم الحاكم وإذنه ؛ لأنّه فسخٌ مختلفٌ فيه ، كالفسخ بالإعسار(٢) .

مسألة ٣٢٩ : الفسخ قد يحصل بالقول ، كما ينعقد البيع به. وصيغة الفسخ : فسخت البيع ، ونقضته ، ورفعته.

ولو اقتصر على قوله : رددت الثمن ، أو : فسخت البيع ، فيه إشكال أقربه : الاكتفاء به ، وهو أصحّ قولي الشافعي.

والثاني : لا يكتفى بذلك ؛ لأنّ حقّ الفسخ أن يضاف إلى العقد المرسل ، ثمّ إذا انفسخ العقد ، ثبت مقتضاه(٣) .

وقد يحصل بالفعل ، كما لو باع صاحب السلعة سلعتَه ، أو وهبها ، أو دفعها.

وبالجملة ، إذا تصرّف فيها تصرّفاً يدلّ على الفسخ ، كوطئ الجارية المبيعة ، على الأقوى ؛ صوناً للمسلم عن فاسد التصرّفات ، وتكون هذه التصرّفات تدلّ على حكمين : الفسخ ، والعقد ، وهو أحد قولي الشافعي.

والأصحّ عنده : أنّه لا يحصل الفسخ بها ، وتلغو هذه التصرّفات(٤) .

____________________

(١ و ٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ - ٣٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٦ ، الحاوي =

٨٤

واعلم أنّ حقّ الرجوع للبائع لا يثبت على الإطلاق بالإجماع ، بل هو مشروط بأُمور يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

ولا يختصّ الرجوع بالبيع على ما تقدّم(١) ، بل يثبت في غيره من المعاوضات ، وإنّما يظهر الغرض بالنظر في أُمور ثلاثة : العوض المتعذّر تحصيله ، والعرض(٢) المسترجع ، والمعاوضة التي بها انتقل الملك إلى المفلس.

النظر الأوّل : في العوض

يشترط في العوض أمران : الحلول ، وتعذّر استيفائه بسبب الإفلاس ، فلو كان الثمن مؤجَّلاً ، لم يكن له الرجوع ؛ لأنّه لا مطالبة له في الحال ، فكيف يفسخ البيع اللازم بغير موجب!؟ وإلّا لحلّ الأجل بالفلس على ما تقدّم(٣) .

ولو حلّ الأجل قبل انفكاك الحجر ، فالأقرب : أنّه لا يشارك صاحبه الغرماء ؛ لسبق تعلّق حقّهم بالأعيان ، بخلاف ما لو ظهر دَيْنٌ حالّ سابق ، فإنّه يشارك الغرماء ، فعلى هذا ليس لصاحب الدَّيْن الذي قد حلّ الرجوعُ في عين ماله ، سواء كان الحاكم قد دفعها في بعض الديون أو لا.

مسألة ٣٣٠ : لو كانت أمواله وافيةً بالديون ، لم يجز الحجر عندنا ،

____________________

= الكبير ٦ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(١) في ص ٨٢ ، المسألة ٣٢٧.

(٢) أي المعوّض.

(٣) في ص ١٦ ، المسألة ٢٦٣.

٨٥

وهو الظاهر من مذهب الشافعي(١) .

وله قولٌ آخَر : إنّه يجوز الحجر عليه(٢) .

فعلى تقدير جواز الحجر لو حجر ، فهل لصاحب العين الرجوع في عينه؟ للشافعي وجهان :

أحدهما : أنّه لا يرجع ؛ لأنّه يصل إلى الثمن.

والثاني : أنّه يرجع ؛ لأنّه لو لم يرجع لما أمن أن يظهر غريمٌ آخَر فيزاحمه فيما أخذه(٣) .

وهذان الوجهان عندنا ساقطان ؛ لأنّهما فرع الحجر وقد منعناه.

مسألة ٣٣١ : لو ترك الغرماء لصاحب السلعة الثمن ليتركها ، قال الشيخرحمه‌الله : لم يلزمه القبول‌ ، وكان له أخذ عينه(٤) - وبه قال الشافعي وأحمد(٥) - لما فيه من تحمّل المنّة ، ولعموم الخبر(٦) ، ولأنّه ربما يظهر غريمٌ آخَر فيزاحمه فيما أخذ.

وللشافعيّة فيه وجهٌ آخَر : أنّه لا يبقى له الرجوع في العين ، تخريجاً‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ - ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٨ - ٤٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ - ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٩ - ٤٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٤.

(٤) الخلاف ٣ : ٢٦٥ ، المسألة (٤)

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٤ ، المغني ٤ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٥.

(٦) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٦ - ٢٨٧ / ٣٥٢٠ و ٣٥٢٢.

٨٦

ممّا إذا حجر عليه الحاكم وفي ماله وفاء(١) .

وقال مالك : ليس له الرجوع في العين ؛ لأنّ ذلك إنّما جُعل له لما يلحقه من النقص في الثمن ، فإذا بذل له ، لم يكن له الرجوع ، كما إذا زال العيب من المبيع ، لم يكن له ردّه(٢) .

ويمكن أن نقول : إن كان المدفوع من مال المفلس ، لم يجب القبول ؛ لإمكان تجدّد غريمٍ آخَر ، فلا يأمن من مزاحمته ، فكان له الرجوعُ في العين.

وإن كان من مال الغرماء أو تبرّع به أجنبيٌّ ، فإنّه لا يجب عليه الإجابة أيضاً ؛ لأنّه تبرّع بدفع الحقّ غير مَنْ هو عليه ، فلم يُجبر صاحب الحقّ على قبضه ، كما لو أعسر الزوج بالنفقة فبذل غيره النفقة ، أو عجز المكاتب فبذل عنه متبرّعٌ ما عليه لسيّده.

والوجه أن نقول : إذا دفع الغرماء من خالص أموالهم ثمن السلعة وكان في السلعة زيادة بأن غلا سعرها أو كثر الراغبون إليها ويرجى لها صعود سعرٍ ، كان على صاحب السلعة أخذ ما بذله الغرماء ؛ لما فيه من انتفاعهم بالسلعة ، بخلاف التبرّع عن الزوج والمكاتب ؛ إذ لا حقّ لهم في المعوّض ، والغرماء لهم حقٌّ في المعوّض ، فكان لهم ذلك ؛ لما في منعهم من الإضرار بالمفلس ، وهو منفيّ.

مسألة ٣٣٢ : إذا أوجبنا عليه أخذ ما بذله الغرماء من مالهم(٣) ، أو أجابهم إليه تبرّعاً منه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر‌ ، لم يشارك صاحب السلعة فيما‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١.

(٢) المدوّنة الكبرى ٥ : ٢٣٧ ، الذخيرة ٨ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، المغني ٤ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٥.

(٣) في « ج » : « أموالهم ».

٨٧

أخذه منهم ، أمّا لو كان المدفوع من مال المفلس وخصّوه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر ، شاركه فيما أخذه.

ولو دفع الغرماء الثمن إلى المفلس من مالهم فبذله للبائع ، لم يكن له الفسخُ ؛ لأنّه زال العجز عن تسليم الثمن فزال ملك الفسخ ، كما لو أسقط سائر الغرماء حقوقهم عنه ، ملك الثمن.

ولو أسقط الغرماء حقّهم عنه فتمكّن من الأداء ، أو وُهب له مالٌ فأمكنه الأداء منه ، أو غلت أعيان أمواله فصارت قيمتها وافيةً بحقوق الغرماء بحيث يمكن أداء الثمن كلّه ، لم يكن للبائع الفسخُ ؛ لزوال سببه ، ولأنّه أمكنه الوصول إلى ثمن سلعته من المشتري ، فلم يكن له الفسخ ، كما لو لم يفلس.

ولو دفع الغرماء إلى المفلس من عين ماله قدر الثمن ليدفعه إلى البائع ، لم يجب على البائع القبول حذراً من ظهور آخَر.

مسألة ٣٣٣ : لو مات المشتري المفلس ، لم يزل الحجر عن المال ، بل يتأكّد‌ ، فإنّه لو مات غير محجور عليه ، حُجر عليه ، فلو قال وارثه للبائع والسلعة باقية : لا ترجع حتى أُقدّمك على الغرماء ، لم يلزمه القبول أيضاً ؛ لما ذكرناه من محظور ظهور غريمٍ آخَر.

ولو قال : أُؤدّي الثمن من مالي ، فالوجه : أنّ عليه القبول ، ولم يكن له الفسخ ؛ لأنّ الوارث خليفة المورّث ، فله تخليص المبيع ، وكما أنّ المديون لو دفع الثمن إلى [ البائع ](١) ، لم يكن له الفسخ ، كذا وارثه.

هذا على تقدير أن يكون المديون قد خلّف وفاءً ، أمّا إذا لم يخلّف‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المشتري ». والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

٨٨

وفاءً ، فإنّه لا اختصاص له بالعين على ما بيّنّاه.

مسألة ٣٣٤ : لو امتنع المشتري من تسليم الثمن مع يساره ، أو هرب أو مات وهو مليٌّ‌ فامتنع الوارث من دفع الثمن ، فإن كان الثمن حالّاً ولم تُسلّم السلعة إلى المشتري ، فإنّه يتخيّر البائع بعد ثلاثة أيّام في الفسخ والصبر عندنا خاصّةً.

ولو كان البائع قد سلّم السلعة إلى المشتري ، لم يكن له الفسخ وإن تعذّر عليه ثبوته(١) أو مطله أو شبه ذلك - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٢) - لأنّه لم يوجد عيب الإفلاس ، ويمكن التوصّل إلى الاستيفاء بالسلطان ، فإن فُرض عجْزٌ ، كان نادراً لا عبرة به.

والثاني : أنّ له الفسخ ؛ لتعذّر الوصول إلى الثمن(٣) .

مسألة ٣٣٥ : لو باع السلعة وضمن المشتري ضامنٌ بالثمن‌ ، فإن كان البائع قد رضي بضمانه ، انتقل حقّه عن المشتري إلى الضامن ؛ لأنّ الضمان عندنا ناقل وقد رضي بانتقال المال من ذمّة المشتري إلى ذمّة الضامن ، فبرئت ذمّة المشتري ، ولم يكن للبائع الرجوعُ في العين ، سواء تعذّر عليه الاستيفاء من الضامن أو لا.

ولو لم يرض البائع بضمانه ، لم يكن بذلك الضمان اعتبارٌ.

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا اعتبار لإذن المشتري في الضمان عندنا ، بل متى ضمن ورضي البائع صحّ الضمان ، سواء ضمن بإذن المشتري أو تبرّع بالضمان عنه.

____________________

(١) أي : ثبوت التسليم. والظاهر : « إثباته ».

(٢ و ٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ - ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٤.

٨٩

وقال الشافعي : إن ضمن بإذن المشتري ، فلا رجوع للبائع في العين ؛ لأنّه ليس بمتبرّعٍ على المشتري ، والوصول من يده كالوصول من يد المشتري. وإن ضمن بغير إذنه ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يرجع ، كما لو تبرّع متبرّعٌ بالثمن.

والثاني : أنّه لا يرجع ؛ لأنّ الحقّ قد تقرّر في ذمّته ، وتوجّهت المطالبة عليه ، بخلاف المتبرّع(١) .

تذنيب : لو أُعير [ من ](٢) المشتري ما يرهنه بالثمن ، صحّ‌ ، ولم يكن له الرجوعُ في العين ؛ لإمكان إيفائه من الدَّيْن بالرهن.

وللشافعي الخلافُ السابق في الضمان(٣) .

مسألة ٣٣٦ : لو انقطع جنس الثمن ، فإن جوّزنا الاعتياضَ عنه إذا كان في الذمّة والاستبدالَ ، فلا تعذّر في استيفاء عوضٍ عنه ، ولم يكن للبائع فسخ البيع.

وإن منعنا من الاعتياض ، فهو كانقطاع المـُسْلَم فيه ، والمـُسْلَم فيه إذا انقطع ، كان أثره ثبوت حقّ الفسخ - وهو أصحّ قولي الشافعي. وفي الثاني : الانفساخ ، وهو أضعف قوليه(٤) - فكذا هنا.

النظر الثاني : في المعاوضة.

يُعتبر في المعاوضة - التي يملك فيها المفلس - شرطان : سَبْقُ المعاوضة على الحَجْر ، وكونها محضَ معاوضةٍ ، فلو باع من المفلس شيئاً بعد الحجر عليه ، فالأقرب : الصحّة على ما تقدّم(٥) .

____________________

(١ و ٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٥.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٥) في ص ٢٧ ، المسألة ٢٧٣.

٩٠

وهل يثبت له حقّ الفسخ والرجوع في العين؟ خلافٌ سبق(١) . فإن قلنا : لا رجوع ، تحقّق شرط سَبْق المعاوضة على الحجر ، وإلّا فلا.

ولو آجر الإنسان دارَه وسلّمها إلى المستأجر وقبض الأُجرة ثمّ أفلس وحُجر عليه ، فالإجارة مستمرّة بحالها لا سبيل للغرماء عليها ، كالرهن يختصّ به المرتهن.

فإن انهدمت الدار في أثناء المدّة وفُسخت الإجارة فيما بقي منها ، ضارَب المستأجر مع الغرماء بحصّة ما بقي منها إن كان الانهدام قبل قسمة المال بينهم.

وإن كان بعد القسمة ، فالأقوى : أنّه يضارب أيضاً - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٢) - لأنّه دَيْنٌ أُسند إلى عقدٍ سابق على الحجر ، وهو الإجارة ، فصار كما لو انهدمت(٣) قبل القسمة.

وفي الآخَر : أنّه لا يضارب ؛ لأنّه دَيْنٌ حدث بعد القسمة ، فصار كما لو استقرض(٤) .

ويضعَّف بأنّ السبب متقدّم ، فيكون مسبَّبه كالمتقدّم.

مسألة ٣٣٧ : لو باعه جاريةً بعبدٍ وتقابضا ثمّ أفلس مشتري الجارية‌ وحُجر عليه وهلكت الجارية في يده ثمّ وجد بائعها بالعبد عيباً فردّه ، فله طلب قيمة الجارية قطعاً.

والأقرب في الطلب : أنّه يضارب كسائر أرباب الديون ، وهو أصحّ‌

____________________

(١) في ص ٣٣ ، ضمن المسألة ٢٨٠.

(٢ و ٤) الحاوي الكبير ٦ : ٣١٠ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٠.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « انهدم ». والظاهر ما أثبتناه.

٩١

وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّه يقدّم على سائر الغرماء بقيمتها ؛ لأنّه أدخل في مقابلتها عبداً في مال المفلس(١) .

وهذان الوجهان يخالفان الوجهين في رجوع مَنْ باع منه بعد الحجر عليه(٢) شيئاً بالثمن إذا قلنا : لا يتعلّق بعين متاعه ، فإنّا في وجهٍ نقول : يضارب. وفي وجهٍ نقول : يصبر إلى أن يستوفي الغرماء حقوقهم ، ولا نقول بالتقدّم بحال.

والفرق : أنّ الدَّيْن هناك حادث بعد الحجر ، وهنا مستند إلى سببٍ سابق على الحجر ، فإذا انضمّ إليه إدخال شي‌ء في ملك المفلس ، أثّر في التقديم على أحد القولين(٣) .

مسألة ٣٣٨ : قد بيّنّا اشتراط التمحّض للمعاوضة فيها‌ ، فلا يثبت الفسخ في النكاح والخلع والصلح بتعذّر استيفاء العوض ، وهو ظاهر على معنى أنّ المرأة لا تفسخ النكاح بتعذّر استيفاء الصداق ، ولا الزوج الخلعَ ولا العافي عن القصاص الصلحَ بتعذّر استيفاء العوض.

وللشافعي قولٌ بتسلّط المرأة على الفسخ بتعذّر استيفاء الصداق(٤) وسيأتي إن شاء الله تعالى.

وكذا ليس للزوج فسخُ النكاح إذا لم تسلّم المرأة نفسَها ، وتعذّر الوصول إليها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٠.

(٢) كلمة « عليه » من « ث ، ج ، ر ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٠.

(٤) الأُم ٥ : ٩١ ، مختصر المزني : ٢٣٢ ، الحاوي الكبير ١١ : ٤٦١ ، التهذيب - للبغوي - ٦ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ١٠ : ٥٣ ، روضة الطالبين ٦ : ٤٨٣.

٩٢

أمّا إذا انفسخ النكاح من جهتها فسقط صداقها ، أو طلّقها قبل الدخول فسقط نصفه وبقي نصفه فاستحقّ الزوج الرجوعَ بما دفعه أو بنصفه فأقلّ وعين الصداق موجودة ، فهو أحقّ بعين ماله ؛ لقولهعليه‌السلام : « مَنْ أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقّ به »(١) .

مسألة ٣٣٩ : إذا أفلس المـُسْلَم إليه قبل توفية مال السَّلَم ، فأقسامه ثلاثة :

أ : أن يكون رأس المال باقياً بحاله‌ ، فللمُسْلِم فسخُ العقد والرجوع إلى رأس ماله ، كما في البائع. وإن أراد أن يضارب مع الغرماء بالمـُسْلَم فيه ولا يفسخ ، أُجيب إليه.

ب : أن يكون بعض رأس المال باقياً وبعضه تالفاً‌ ، وحكمه حكم ما لو تلف بعض المبيع دون بعضٍ ، وسيأتي.

ج : أن يكون رأس المال تالفاً‌ ، فالأقرب أنّه لا ينفسخ السَّلَم بمجرّد ذلك ، كما لو أفلس المشتري بالثمن والمبيع تالف ، بخلاف الانقطاع ؛ فإنّه هناك إذا فسخ ، رجع إلى رأس المال بتمامه، وهنا إذا فسخ ، لم يكن له [ إلّا ](٢) المضاربة برأس المال. ولو لم يفسخ ، لضارَب بالمـُسْلَم فيه ، وهذا [ أنفع ؛ إذ الغالب ](٣) زيادة قيمة المـُسْلَم فيه على رأس المال ، فحينئذٍ‌

____________________

(١) ورد نصّه في المغني ٤ : ٤٩٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٥٠٧ ، وبتفاوت يسير في صحيح البخاري ٣ : ١٥٥ - ١٥٦ ، وصحيح مسلم ٣ : ١١٩٣ / ١٥٥٩ ، وسنن البيهقي ٦ : ٤٥.

(٢) الزيادة يقتضيها السياق ، وكما هي مقتضى قول المصنّفقدس‌سره في قواعد الأحكام ٢ : ١٤٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يقع إذا تعالت ». وهي تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.

٩٣

[ يُقوَّم ](١) المـُسْلَم فيه ، ويضارب المُسْلِم بقيمته مع الغرماء ، فإذا عُرفت حصّته ، نُظر إن كان في المال من جنس الـمُسْلَم فيه ، أخذ منه بقدر نصيبه ، وإن لم يكن ، اشتري له من جنس حقّه ، ويبقى له الباقي في ذمّة المفلس ، وليس له أن يأخذ القيمة إذا لم يكن من جنس الحقّ ؛ لأنّه يأخذ بدل المـُسْلَم فيه. وهو(٢) أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّ للمُسْلِم فسخَ العقد والمضاربة(٣) مع الغرماء برأس المال ؛ لأنّه تعذّر عليه الوصول إلى تمام حقّه ، فليمكَّن من فسخ السَّلَم ، كما لو انقطع جنس المـُسْلَم فيه(٤) .

وليس عندي بعيداً من الصواب.

وعلى هذا فهل يجي‌ء قول بانفساخ السَّلَم كما لو انقطع جنس المُسْلَم فيه؟

قال بعض الشافعيّة : نعم ، إتماماً للتشبيه(٥) .

وقال بعضهم : لا ؛ لإمكان حصوله باستقراضٍ وغيره ، بخلاف الانقطاع(٦) .

وإذا كان رأس المال تالفاً وانقطع جنس الـمُسْلَم فيه ، فالأقوى أنّه‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يقدم ». وهي تصحيف ، والمثبت هو الصحيح.

(٢) في « ر » والطبعة الحجريّة : « وهذا ».

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المعاوضة » بدل « المضاربة ». وما أثبتناه من المصادر.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٠٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٦.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٦.

٩٤

يثبت له حقّ الفسخ ؛ لأنّ سببه ثابت ، وهو الانقطاع ، فإنّه سبب للفسخ في حقّ غير المحجور عليه ففي حقّه أولى ، ولأنّ ما يثبت في حقّ غير المحجور عليه يثبت في حقّ المحجور عليه كالردّ بالعيب.

وله فائدة هنا ؛ فإنّ ما يخصّه لو فسخ ، لصُرف إليه في الحال عن جهة رأس المال ، وما يخصّه لو لم يفسخ ، لم يُصرف إليه ، بل يُوقف إلى أن يعود المُسْلَم فيه فيشتري به.

مسألة ٣٤٠ : لو قُوِّم الـمُسْلَم فيه فكانت قيمته - مثلاً - عشرين ، فأفرزنا(١) من المال للمُسْلِم(٢) عشرةً ؛ لكون الديون ضِعْف المال ، ثمّ رخص السعر قبل الشراء فكانت العشرة تفي بثمن جميع الـمُسْلَم فيه ، فالأقرب : أنّه يشترى به جميع حقّه ويسلّم إليه ؛ لأنّ الاعتبار إنّما هو بيوم(٣) القسمة.

والموقوف وإن لم يملكه المُسْلِم لكنّه صار كالمرهون بحقّه وانقطع حقّه عن غيره من الحصص حتى لو تلف قبل التسليم إليه لم يتعلّق بشي‌ء ممّا عند الغرماء ، فكان حقّه في ذمّة المفلس.

ولا خلاف في أنّه لو فضل الموقوف عن جميع حقّ الـمُسْلِم ، كان الفاضل للغرماء ، وليس له أن يقول : الزائد قد زاد لي ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّا نردّ الموقوف إلى ما يخصّه باعتبار قيمة الأجزاء فتُصرف إليه خمسة ، والخمسة الباقية تُوزّع عليه وعلى باقي الغرماء ؛ لأنّ الموقوف لم يدخل في ملك الـمُسْلِم ، بل هو باقٍ على ملك المفلس ، وحقّ الـمُسْلِم‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة إضافة « له » وحذفناها لزيادتها.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المسلم ». والمثبت هو الصحيح.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يوم ». والمثبت هو الصحيح.

٩٥

في الحنطة(١) ، لا في ذلك الموقوف ، فإذا صارت القيمة عشرةً ، فليس دَيْنه إلّا ذلك(٢) .

ولا استبعاد فيه.

ولو غلا السعر وكُنّا قد أوقفنا العشرة ولم يوجد القدر الذي أسلم فيه إلّا بأربعين ، فعلى الأوّل لا يزاحمهم ، وليس له إلّا ما وقف له ، وهو العشرة يشتري له بها ربع حقّه ، ويبقى الباقي في ذمّة المفلس. وعلى الوجه [ الثاني ](٣) ظهر أنّ الدَّيْن أربعون ، فيسترجع من سائر الحصص ما تتمّ به حصّة الأربعين.

مسألة ٣٤١ : إذا ضرب الغرماء على قدر رؤوس أموالهم وأخذ الـمُسْلِم ممّا خصّه قدراً من الـمُسْلَم فيه‌ وارتفع الحَجْر عنه ثمّ حدث له مالٌ وأُعيد الحَجْر واحتاجوا إلى الضرب ثانياً ، قوّمنا الـمُسْلَم فيه ، فإن اتّفقت قيمته الآن والقيمة السابقة ، فذاك ، وإلّا فالتوزيع الآن يقع باعتبار القيمة الزائدة.

وإن نقصت ، فالاعتبار بالقيمة الثانية أو بالأقلّ؟ الأقرب : الأوّل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٤) .

ولو كان الـمُسْلَم فيه ثوباً أو عبداً ، فحصّة الـمُسْلِم يشترى به شقصٌ منه ، للضرورة ، فإن لم يوجد ، فللمُسْلِم الفسخُ.

مسألة ٣٤٢ : الإجارة نوعان :

الأوّل : ما تتعلّق بالأعيان‌ ، كالأرض المعيّنة للزرع ، والدار للسكنى ،

____________________

(١) ذكر الحنطة من باب المثال ، حيث لم يسبق لها ذكر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٦.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الأوّل ». والصحيح ما أثبتناه.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٧.

٩٦

والعبد للخدمة ، والدابّة للحمل.

ثمّ في كلّ واحدٍ من القسمين(١) إمّا أن يفلس المستأجر أو المؤجر.

فلو استأجر(٢) أرضاً أو دابّةً ثمّ أفلس قبل تسليم الأُجرة وقبل مضيّ شي‌ء من المدّة ، كان للمؤجر فسخ الإجارة ، تنزيلاً للمنافع في الإجارة منزلة الأعيان في البيع ، وهو المشهور عند الشافعيّة(٣) .

وحكى الجويني قولاً آخَر للشافعي : إنّه لا يثبت الرجوع بالمنافع ، ولا تُنزّل منزلة الأعيان القائمة ؛ إذ ليس لها وجود مستقرّ(٤) .

إذا عرفت هذا ، فنقول : للمؤجر الخيار في فسخ الإجارة والرجوع بالعين والمنافع ، وفي إمضاء الإجارة والضرب مع الغرماء بالأُجرة.

فإن كانت العين المستأجرة فارغةً ، آجرها الحاكم على المفلس ، وصرف الأُجرة إلى الغرماء.

ولو كان التفليس بعد مضيّ بعض المدّة ، فللمؤجر فسخ الإجارة في المدّة الباقية ، والمضاربة مع الغرماء بقسط المدّة الماضية من الأُجرة المسمّاة ، بناءً على أنّه إذا باع عبدين فتلف أحدهما ثمّ أفلس ، يفسخ البيع في الباقي ، ويضارب بثمن التالف ، وبه قال الشافعي(٥) ، خلافاً لأحمد حيث يذهب أنّه إذا تلف بعض المبيع ، لم يكن للبائع الرجوعُ في البعض الباقي ، كذا هنا إذا مضى بعض المدّة ، كان بمنزلة تلف بعض المبيع(٦) .

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « من النوعين ».

(٢) من هنا شرع المصنّفقدس‌سره فيما يتعلّق بالقسم الأوّل. ويأتي القسم الثاني في ص ١٠١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٧ ، المغني ٤ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٦ - ٥٠٧.

(٦) المغني ٤ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٦.

٩٧

ويُحتمل فسخ العقد في الجميع إذا مضى بعض المدّة ، ويضرب بقسط ما حمل من أُجرة المثل.

مسألة ٣٤٣ : لو أفلس مستأجر الدابّة وحُجر عليه في خلال الطريق ففسخ المؤجر ، لم يكن له طرح متاعه في البادية المهلكة‌ ، ولا في موضعٍ غير محترز ، بل يجب عليه نقله إلى مأمن بأُجرة المثل لذلك النقل من ذلك المكان ، ويقدّم به على الغرماء ؛ لأنّه لصيانة المال وحفظه وإيصاله إلى الغرماء ، فأشبه أُجرة الكيّال والحمّال وأُجرة المكان المحفوظ فيه ، فإذا وصل إلى المأمن ، وَضَعه عند الحاكم.

ولو وَضَعه على يد عَدْلٍ من غير إذن الحاكم ، فوجهان.

وكذا لو استأجر لحمل متاع فحمل بعضه.

فروع :

أ - لو كان المأمن في صوب المقصد ، وجب المضيّ إليه.

وهل للمؤجر تعجيل الفسخ في موضع العلم بالحجر ، أو يجب عليه الصبر إلى المأمن؟ الأقرب : الأوّل ؛ لأنّ الحجر سبب في تخييره بين الفسخ والإمضاء ، وقد وُجد السبب ، فيوجد المسبّب.

ويُحتمل الثاني ؛ لأنّه يجب عليه المضيّ إلى المأمن ، سواء فسخ أو لا ، فلا وجه لفسخه.

ب - تظهر الفائدة فيما لو كان الأجر(١) في نقله من موضع الحجر إلى موضع المأمن مخالفاً لما يقع له بعد التقسيط من المسمّى‌ ، فإن قلنا : له الفسخ ، ففسخ ، كان له أُجرة المثل إلى المأمن ، سواء زادت عن القسط من المسمّى أو نقصت أو ساوته. وإن قلنا : ليس له الفسخ ، فله القسط من‌

____________________

(١) في « ث » والطبعة الحجريّة : « الأُجرة ».

٩٨

المسمّى.

ج - لو قلنا : ليس له الفسخ ، أو قلنا : له الفسخ ، ولم يفسخ ، هل يقدّم بقسط النقل من موضع الحجر إلى المأمن من المسمّى؟ إشكال‌ ينشأ : من أنّه مستمرّ على الإجارة السابقة التي يجب الضرب بمسمّاها مع الغرماء ، فلم يقدّم على باقي الغرماء في هذا القسط ، كما لم يقدّم في القسط للنقل من مبدأ المسافة إلى موضع الحجر ، ومن أنّ له النقل من المخافة إلى المأمن بأُجرة مقدّمة ، فيجب تقديم هذا القسط من المسمّى.

د - لو كان النقل إلى المأمن إنّما هو في منتهى مسافة الإجارة ، وجب النقل إليه.

ويجي‌ء الاحتمالان في أنّ المؤجر هل له الفسخ أم لا؟ لكن احتمال عدم الفسخ هنا أقوى منه في الأوّل.

ه- لو كان النقل إلى المأمن إنّما يحصل بأُجرة مساوية للنقل إلى المقصد أو أكثر ، فالأولى وجوب النقل إلى المقصد‌ ، وعدم تخييره في الفسخ ، بل يجب عليه إمضاء العقد.

وهل يقدّم بالقسط للنقل من موضع الحجر إلى المقصد من المسمّى أم لا؟ إشكال.

و - لو كان المأمن في صوب المقصد وصوب مبدأ المسافة على حدٍّ واحد‌ أو تعدّدت مواضع الأمن وتساوت قُرْباً وبُعْداً ، فإن كانت أُجرة الجميع واحدةً ، نُظر إلى المصلحة ، فإن تساوت ، كان له سلوك أيّها شاء ، لكنّ الأولى سلوك ما يلي المقصد ؛ لأنّه مستحقّ عليه في أصل العقد. وإن اختلفت الأُجرة ، سلك أقلّها أُجرةً.

وإن تفاوتت المصلحة ، فإن اتّفقت مصلحة المفلس والغرماء في‌

٩٩

شي‌ء واحد ، تعيّن المصير إليه. وإن اختلفت ، فالأولى تقديم مصلحة المفلس.

مسألة ٣٤٤ : لو فسخ المؤجر للأرض إجارتها ؛ لإفلاس المستأجر ، فإن كانت فارغةً ، أخذها ، فإن كان قد مضى من المدّة شي‌ء ، كان كما تقدّم(١) ، وينبغي أن يكون الماضي من الزمان له وَقْعٌ بحيث يقسط المسمّى عليه ، فيرجع في الباقي من المدّة بقسطه.

وإن كانت الأرض مشغولةً بالزرع ، فإن كان الزرع قد استُحصد ، فله المطالبة بالحصاد وتفريغه(٢) .

وإن لم يكن استُحصد ، فإن اتّفق الغرماء والمفلس على قطعه ، قُطع. وإن اتّفقوا على التبقية إلى الإدراك ، فلهم ذلك بشرط أن يقدّموا المؤجر بأُجرة المثل لبقيّة المدّة - محافظةً للزرع - على الغرماء.

وإن اختلفوا فأراد بعضُهم القطعَ وبعضُهم التبقيةَ ، فالأولى مراعاة ما فيه المصلحة حتى لو كانت الأُجرة تستوعب الحاصل وتزيد عليه ، قُطع ، وإلّا فلا ، وهو أحد قولي الشافعي.

وفي الآخَر يُنظر إن كانت له قيمة لو قُطع ، أُجيب مَنْ يريد القطع من المفلس والغرماء ؛ إذ ليس عليه تنمية ماله لهم ، ولا عليهم الصبر إلى أن ينمو.

ولا بأس به عندي.

فعلى هذا لو لم يأخذ المؤجر أُجرة المدّة الماضية ، فهو أحد الغرماء ، فله طلب القطع.

____________________

(١) في ص ٩٦ ، ضمن المسألة ٣٤٢.

(٢) كذا ، والظاهر : « تفريغها ». أي تفريغ الأرض.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

١٣ - ( باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيير وحكم النزح )

٣٥٠ / ١ - الصدوق في المقنع: وان وقع فيها - أي في البئر - زنبيل من عذرة، رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء منها، وليس عليك أن تنزح منها شيئاً.

٣٥١ / ٢ - وفيه: وروي عبد الكريم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، انه قال في بئر استسقى منها فتوضأ به، وغسل به الثياب، وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميتة: انه لا بأس به ولايغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة.

٣٥٢ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: وكلّ بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف، في مثلها، فسبيلها سبيل الماء الجارى، إلّا ان يتغير لونها، وطعمها، ورائحتها.

قلت: لم ينقل القول باشتراط الكرّية في ماء البئر إلا عن البصروى (١) من القدماء، فلا يجوز الاعتماد على هذا الخبر، وان كان

____________________________

الباب - ١٣

١ - المقنع ص ١٠

٢ - المصدر السابق ص ١١.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه وشربها، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

(١) البصروي: أبوالحسن محمّد بن محمّد، فقيه فاضل من تلامذة الشريف المرتضى «قدس سره» له مصنفات منها: المعتمد، المفيد في التكليف، ديوان شعر، قال في المدارك - بعد نقل قوله في ماء البحر -: انه من قدمائنا (رياض العلماء ج ٥ ص ١٥٨).

٢٠١

مؤيدا ببعض الأخبار، حتى قال المحقّق الأنصاري: لولا اعراض الأصحاب (عنه لكان القول به قوياً) (٢).

٣٥٣ / ٤ - عوالي اللآلى: عن الفاضل المقداد، قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وقد سئل عن بئر بضاعة: « خلق الله الماء طهوراً، لا ينجّسه شئ، إلّا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه ».

١٤ - ( باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر )

٣٥٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: فان وقع فيها حمار، فانزح منها كراً من الماء.

٣٥٥ / ٢ - وفيه: وان مات فيها بعير، أو صب فيها خمر، فانزح منها الماء كلّه.

٣٥٦ / ٣ - الصدوق في المقنع: فان وقع في البئر بعير، أو صب فيها خمر، فانزح الماء كلّه.

____________________________

(٢) كتاب الطهارة ص ٢٧ وفيه، عن هذا القول أمكن المصير إليه.

٤ - عوالي الآلي ج ٢ ص ١٥ ح ٢٩.

الباب - ١٤

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه، عنه في البحار ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٢ - المصدر السابق ص ٥ عنه في البحارج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٣ - المقنع ص ١٠.

٢٠٢

١٥ - ( باب ما ينزح من البئر لبول الصبى والرجل )

٣٥٧ / ١ - الصدوق في المقنع: وان بال فيها رجل، فاستق (١) منها أربعين دلواً، وان بال فيها صبى وقد أكل الطعام، فاستق منها ثلاث دلاء، وان كان رضيعاً فاستق منها دلواً واحداً.

٣٥٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان بال فيها رجل فاستق منها »، وذكر مثله.

١٦ - ( باب ما ينزح من البئر للسنّور والكلب والخنزير وما أشبههما )

٣٥٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان وقع فيها كلب، أو سنّور، فانزح منها ثلاثين دلواً الى أربعين ».

٣٦٠ / ٢ - الصدوق في المقنع: وان وقعت (١) في البئر قطرة دم، أو خمر، أو ميتة، أو لحم خنزير، فانزح منها عشرين دلواً

____________________________

الباب - ١٥

١ - المقنع ص ١٠.

(١) استق: فعل امر من استقى أي خذ من مائها (لسان العرب ج ١٤ ص ٣٩٣)

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

الباب - ١٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٢ - المقنع ص ١١.

(١) في المصدر: وان وقع.

٢٠٣

١٧ - ( باب ما ينزح للدجاجة والحمامة والطير والشاة ونحوها )

٣٦١ / ١ - الصدوق في المقنع: فان وقع فيها دجاجة، أو حمامة، فاستق منها [ سبعة دلاء وان وقع فيها حمار فاستق ] (١) كرّاً من الماء، وان وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدلو (٢)، وأصغر ما يقع فيها (٣) الصعوة (٤) ينزح (٥) منها دلواً واحداً.

٣٦٢ / ٢ - الفقه الرضوي: « وإذا سقط في البئر فأرة، أو طائر، أو سنور، وما أشبه ذلك، فمات فيها ولم يتفسخ، نزح منها سبع أدل من دلاء هجر، والدلو اربعون رطلا، وإذا تفسخ نزح منها عشرون دلواً، وأروي أربعين دلواً ».

٣٦٣ / ٣ - وفيه: « وأصغر ما يقع فيه - أي في ماء البئر - الصعوة، فانزح منها دلواً واحداً ».

٣٦٤ / ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

الباب - ١٧

١ - المقنع ص ١٠

(١) الزيادة من المصدر.

(٢) الظاهر: ادل وليس ادلو.

(٣) في المصدر: في البئر.

(٤) الصعوة: صغار العصافير، وقيل: هو طائر أصغر من العصفور احمر الرأس وجمعه صعاء (لسان العرب ج ١٤ ص ٤٦٠ صعا).

(٥) في المصدر: فاستق.

٢ - فقه الرضاء عليه‌السلام ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٤ - الجعفريات ص ١٢.

٢٠٤

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: « ان علياً عليه‌السلام سئل عن بئر وقع فيها ممّا فيه الدم فيموت؟ فقال: ان كان شيئاً له دم نزح من مائها مائة دلو، ثم يستعذب بمائها ».

١٨ - ( باب ما ينزح للفارة والوزغة والسام أبرص والعقرب ونحوها )

٣٦٥ / ١ - الصدوق في المقنع: وان وقعت فيها فارة فانزح منها دلواً واحداً، واكثر ما روى في الفأرة إذا تفسخت سبعة دلاء، وإذا وقع في البئر سام أبرص فحرك الماء بالدلو فليس بشئ، فان وقعت في البئر خنفساء، أو ذباب، أو جراد، أو نملة، أو عقرب، أو بنات وردان (١)، وكل ما ليس له دم، فلا تنزح منها شيئاً.

٣٦٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان وقعت فيها حيّة، أو عقرب، أو خنافس، أو بنات وردان فاستق للحيّة أدل، وليس لسواها شئ »، وتقدم (١)كلامه عليه‌السلام في الفأرة.

١٩ - ( باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة وخرؤ الكلاب وما لا نص فيه )

٣٦٧ / ١ - الصدوق في المقنع: فان وقع في البئر عذرة: فاستق منها

____________________________

الباب - ١٨

١ - المقنع ص ١٠، ١١

(١) بنات وردان: دواب معروفة، وهي نوع من الحشرات يكثر في الكنيف والاماكن الرطبة (لسان العرب ج ٣ ص ٤٥٩ ورد).

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

(١) في الباب ١٧ ح ٢، عن فقه الرضا عليه‌السلام ايضاً.

الباب - ١٩

١ - المقنع ص ١٠.

٢٠٥

عشرة دلاء، وان ذابت فيها فاستق منها أربعين دلواً، إلى خمسين دلواً.

وتقدم (١) عنه: وان وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ... الخ.

٢٠ - ( باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير )

٣٦٨ / ١ - الصدوق في المقنع: واكبر ما يقع في البئر الانسان، فانزح منها سبعين دلواً (١).

وتقدم (٢) عنه: وان وقعت في البئر قطرة دم، فانزح منها عشرين دلواً.

٣٦٩ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان قطر فيها قطرات من دم، فاستق منها دلاء ».

٢١ - ( باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب )

٣٧٠ / ١ - تقدّم عن المقنع: انه ينزح لوقوع الميتة عشرون دلواً

____________________________

(١) في الباب ١٣ ح ١.

الباب - ٢٠

١ - المقنع ص ٩، ١١.

(١) في المصدر هنا: إذا مات

(٢) الباب ١٦ ح ٢.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥

الباب - ٢١

١ - الباب ١٦ ح ٢.

٢٠٦

٢٢ - ( باب حكم التراوح وما ينزح من البئر مع التغيّر )

٣٧١ / ١ - الصدوق في المقنع بعد قوله: وان وقعت في البئر قطرة دم، أو خمر إلى آخره، وان تغير الريح فانزح حتى يطيب.

٣٧٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان تغيرت نزحت، حتى تطيب ».

٣٧٣ / ٣ - وفيه بعد حكم ما ينزح للفأرة والطير: « اللهم إلا ان يتغير اللون، والطعم، والرائحة، فينزح حتى يطيب ».

٣٧٤ / ٤ - وفيه: « وان تغير الماء وجب أن ينزح الماء كلّه، فان كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكترى عليه أربعة رجال، يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل ».

٢٣ - ( باب أحكام تقارب البئر والبالوعة )

٣٧٥ / ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت بئر والى جانبها الكنيف، فان مجرى العيون كلّها من مهب الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال، والكنيف أسفل من ذلك، لم يضرها، إذا كان بينهما أذرع، فان كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعاً، وان كانا

____________________________

الباب - ٢٢

١ - المقنع ص ١١.

٢، ٣، ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه وشربها، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

الباب - ٢٣

١ - المقنع ص ١١.

٢٠٧

تجاهاً بحذاء القبلة، وهما متساويان (١) في مهب الشمال، فسبعة أذرع، وان أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئراً، فان كانت الأرض صلبة، فاجعل بينهما خمسة أذرع، وان كانت رخوة فسبعة أذرع،

وروي: ان كان بينهما أذرع فلا بأس، وان كانت مبخرة (٢) إذا كانت البئر على أعلى الوادي.

٣٧٦ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، ان رجلا أتاه فقال، يا أميرالمؤمنين، ان لنا بئراً (١)، وربما عجنا العجين من مائها، وان بئر الغائط منها أربعة أذرع، ولا نزال نجد رائحة نكرهها من البول والغائط؟

فقال على عليه‌السلام: « طمّها، أو باعد الكنيف عنها، إذا وجدت رائحة (٢) العذرة منها ».

____________________________

(١) في المصدر: يستويان.

(٢) البئر المبخرة: التي يشم منها الرائحة الكريهة كالجيفة ونحوها (مجمع البحرين بخرج ٣ ص ٢١٥).

٢ - الجعفريات ص ١٤.

(١) في المصدر: بئرا وهو متوضؤنا.

(٢) وفيه: ريح.

٢٠٨

أبواب الماء المضاف والمستعمل

١ - ( باب أن المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً )

٣٧٧ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « كلّ ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به، ويجوز شربه، مثل ماء الورد، وماء القرع، ومياه الرياحين، والعصير والخل، ومثل ماء الباقلى، وماء الزعفران، وماء الخلوق (١)، وغيره مما يشبهها، وكل ذلك لا يجوز استعمالها، (إلّا الماء القراح والّا التراب) (٢) ».

٢ - ( باب حكم النبيذ واللبن )

٣٧٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، قال: « كنّا ننتقع لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ زبيباً أو تمراً في مطهرة في الماء لنحليه له، فإذا كان اليوم واليومين شربه فإذا تغير أمر به فهرق ».

____________________________

أبواب الماء المضاف

الباب - ١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه وشربها وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٩ ح ١.

(١) الخلوق: طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب الحمرة والصفرة (لسان العرب ج ١٠ ص ٩١ خلق).

(٢) في المصدر: إلا ماء القراح أو التراب.

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٢٨ ح ٤٤٤ .

٢٠٩

٣٧٩ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليه‌السلام انه قال: « الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه، ومن الغد، فإذا تغير فلا تشربه، ونحن نشربه حلواً، قبل أن يغلي ».

٣٨٠ / ٣ - وقال عليه‌السلام: « كانت سقاية زمزم فيها ملوحة، فكانوا يطرحون فيها تمراً ليعذب ماؤها ».

قلت: وفيه اشارة إلى عدم خروجه بذلك عن الاطلاق، فلا مانع في التطهّر به.

٣ - ( باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً وكذا المائعات )

٣٨١ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، أن علياً عليه‌السلام سئل عن قدر طبخت، وإذا في القدر فأرة ميّتة؟ فقال على عليه‌السلام: « يهراق الماء (١)، ويغسل اللحم فينقّى حتى ينقى، ثم يؤكل ».

٣٨٢ / ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياً عليه‌السلام، قال في الخنفساء، والعقرب والصرد (١): « إذا مات في الأدام فلا بأس بأكله. قال: وان كان شيئاً مات في الادام وفيه الدم، في العسل، أو في زيت، أو في

____________________________

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٢٩ ح ٤٤٥.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٢٩ ح ٤٤٦.

الباب - ٣

١ - الجعفريات ص ٢٦.

(١) في المصدر: المرق.

٢ - المصدر السابق ص ٢٦.

(١) الصرد: طائر اكبر من العصفور (لسان العرب ج ٣ ص ٢ ٤٩ صرد).

٢١٠

السمن، وكان جامداً، جنّب ما فوقه وما تحته، ثم يؤكل بقيّته، وان كان ذائباً فلا يؤكل، يستسرج به ولا يباع ».

٣٨٣ / ٣ - وبهذا الاسناد، عن علي عليه‌السلام أنه سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت؟ قال: « الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابوناً ».

٣٨٤ / ٤ - وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « قال على عليه‌السلام في الزيت والسمن إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه: استسرجوه، فمن مسه فليغسل يده، وإذا مسّ الثوب أو مسح يده في الثوب أو أصابه منه شئ، فليغسل الموضع الذى اصاب من الثوب، أو مسح يده في الثوب، يغسل ذلك خاصّة ».

٣٨٥ / ٥ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام انه سئل عن طشت فيه زعفران بال فيه صبى؟ فقال: « يصبغوا ثوبهم ثم يغسلوه، فإذا الماء قد طهّر الثوب ».

٣٨٦ / ٦ - الصدوق في المقنع: وان وقعت فأرة في خابية (١) فيها سمن أو زيت فلا تأكله.

٣٨٧ / ٧ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام عن فأرة وقعت في سمن؟ قال: « ان كان جامداً ألقيت ما حولها، وأكل الباقي، وان كان مائعاً فسد كلّه، ويستصبح به ».

____________________________

٣ - الجعفريات ص ٢٦.

٤ - المصدر السابق ص ٢٦.

٥ - المصدر السابق ص ٢٣.

٦ - المقنع ص ١٠

(١) الخابية: الحب وهو الاناء الفخاري المعروف لتبريد الماء (لسان العرب ج ١٤ ص ٢٢٣ خبا).

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٢ عنه في البحارج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨.

٢١١

٣٨٨ / ٨ - قال: وسئل أميرالمؤمنين عليه‌السلام عن الدواب تقع في السمن والعسل (١) والزيت فتموت فيه قال: « إن كان ذائباً أُريق اللبن، واستسرج بالزيت والسمن، وقال عليه‌السلام في الزيت: يعمله (الصابون إن شاء) (٢) ».

٣٨٩ / ٩ - وقالوا عليهم‌السلام: « إذا خرجت الدابّة حيّة، ولم تمت في الادام، لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت، لم يؤكل ولم يبع (١) ولم يشتر ».

٤ - ( باب كراهة الطهارة بماء اسخن بالشمس في الآنية وأن يعجن به )

٣٩٠ / ١ - الأربعين للشهيد (رحمه الله) باسناده: عن الصدوق، عن حمزة بن محمّد، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن الفارسى، عن سليمان بن جعفر، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤا به، ولا تغتسلوا، ولا تعجنوا به، فانه يورث البرص ».

____________________________

٨ - المصدر السابق ج ١ ص ١٢٢ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨.

(١) في المصدر، واللبن.

(٢) في المصدر: ان شاء صابونا.

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٢ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨.

(١) ولم يبع، ليس في المصدر.

الباب - ٤

١ - الاربيعين للشهيد ص ٦ ح ٨.

٢١٢

٥ - ( باب كراهة الطهارة بالماء الذى يسخن بالنار في غسل الأموات والأحياء مطلقاً )

٣٩١ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تسخن له ماء، إلّا ان يكون ماء بارداً جداً، فتوقى الميت ممّا توقى منه نفسك، ولا يكون الماء حاراً شديداً، وليكن فاتراً ».

٣٩٢ / ٢ - ابن الشيخ الطوسى في أماليه: عن أبيه، عن أبي محمّد الفحام، عن عمه عمر بن يحيى، عن كافور الخادم قال: قال لى الامام علي بن محمّد عليهما‌السلام: « اترك السطل الفلاني في الموضع الفلاني، لأتَطَهَّر منه للصلاة، وأنفذني في حاجة، وقال: إذا عدت فافعل ذلك، ليكون معداً إذا تأهّبت للصلاة ».

فاستلقى عليه‌السلام لينام، وأنسيت ما قال لي، وكانت ليلة باردة، فحسست به وقد قام إلى الصلاة، وذكرت أننى لم أترك السطل، فبعدت عن الموضع خوفاً من لومه، وتألمت له حيث يسعى بطلب الاناء، فناداني نداء مغضب، فقلت: انّا لله ايش عذرى أن اقول نسيت مثل هذا؟ ولم أجد بداً من اجابته، فجئت مرعوباً، فقال: « يا ويلك، أما عرفت رسمى أنّنى لاأتطهر إلّا بماء بارد، فسخنت لي ماء وتركته في السطل »؟ فقلت: والله يا سيدى ما تركت السطل ولا الماء، قال: « الحمد لله، والله لا تركنا رخصة، ولا رددنا منحة، الحمد لله الذى جعلنا من أهل طاعته، ووفقنا للعون على عبادته.

____________________________

الباب - ٥

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٧ باب غسل الميت.

٢ - امالي الطوسي ج ١ ص ٣٠٤ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٣٥ ح ٦.

٢١٣

ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان يقول: ان الله يغضب على من لا يقبل رخصه ».

٦- ( باب ان الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر وكذا بقية مائه )

٣٩٣ / ١ - الصدوق في العيون: عن محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي الورّاق، عن علي بن محمّد بن جعفر بن أحمد بن عنبسه مولى الرشيد، عن دارم بن قبيصة بن نهشل بن مجمع الصنعاني، عن الرضا عليه‌السلام قال:« سمعت أبي يحدث عن أبيه، عن جده عليه‌السلام ، عن جابر بن عبدالله.

 قال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في قبة من أدم (١)، ورأيت بلالاً الحبشي، وقد خرج من عنده ومعه فضل وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فابتدره الناس، فمن أصاب منه شيئاً تمسح به وجهه، ومن لم يصب منه شيئاً، أخذ من يدي صاحبه فمسح به وجهه، وكذلك فعل بفضل وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) .

٣٩٤ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن محمّد بن المنكدر، سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يعودني وأنا مريض لاأعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت.

____________________________

الباب - ٦

١ - عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ج ٢ ص ٦٩.

(١) الاديم: الجلد المدبوغ والجمع ادم بفتحتين، وفي الخبر: كانت مخدته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من ادم (مجمع البحرين - ادم - ج ٦ ص ٦ وقريب منه لسان العرب - أدم - ج ١٢ ص ٩)

٢ - المناقب لابن شهر اشوب ج ١ ص ١١٥.

٢١٤

٣٩٥ / ٣ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد قال: ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان في سفر فاستيقظ من نومه فقال: « مع من وضوء؟ » فقال أبوقتادة: معى في ميضاة، فأتاه به فتوضأ، وفضلت في الميضاة فضلة، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، « احتفظ بها يا أبا قتادة، فيكون (١) لها شأن» فلما حمى النهار واشتدّ العطش بالناس، ابتدروا إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقولون: الماء الماء، فدعا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بقدحه، ثم قال: « هلم الميضاة يا أبا قتادة »، فأخذها ودعا فيها، وقال: « اسكب » فسكب في القدح، وابتدر الناس الماء، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: «كلّكم يشرب الماء ان شاء الله » فكان أبوقتادة يسكب، ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يسقى، حتى شرب الناس أجمعون.

ثم قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لأبي قتادة: « اشرب » فقال: لابل اشرب أنت يا رسول الله، فقال: «اشرب، فان ساقي القوم آخرهم شرباً (٢)» فشرب أبوقتادة، ثم شرب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌.

٣٩٦ / ٤ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن ابن مسكان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: قلت له: أيتوضأ الرجل بفضل المرأة؟ قال: « نعم، إذا كانت تعرف الوضوء، وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء ».

____________________________

٣ - كنز العمال ص ٧٤.

(١) في المصدر: فسيكون.

(٢) وفيه: يشرب.

٤ - الخلاف ج ١ ص ٩٥.

٢١٥

.

٣٩٧ / ٥ - عوالي اللآلي: وفي الحديث، أن النساء والرجال على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يتوضؤون من اناء واحد (١) .

٣٩٨ / ٦ - الصدوق في المقنع: وان أصابك نضح من طشت فيه وضوؤك فاغسل ما أصابك منه، إذا كان الوضوء من بول أو قذر، وان كان من وضوئك للصلاة، فلا يضرك.

٧- ( باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء وغيره، وحكم الغسالة ) .

٣٩٩ / ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق، باسناده عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب، وغيره، اغتسل من مائه؟ قال: « نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب »، الخبر.

٤٠٠ / ٢ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض ازواج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في جفنة (١)، فأراد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أن يتوضأ منها، فقالت: يا رسول الله اني كنت جُنبَة، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إن الماء لا يجنب ».

____________________________

٥ - عوالي الالي ج ١ ص ١٥٠ ح ١٠٣.

(١) في هامش ص ٣٠ من المستدرك، الطبعة الحجرية وردت حاشية للمؤلف (قدس شره) نصها: (وهذا يدل على أن المستعمل في الوضوء يجوز استعماله مرة اخرى).

٦ - المقنع ص ٦.

الباب - ٧

١ - مكارم الاخلاق ص ٥٤ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦ ح ٥.

٢ - عوالي الآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٧.

(١) الجفنة بفتح الجيم: القصة الكبيرة (لسان العرب - جفن - ج ١٣ ص ٨٩ ومجمع البحرين ج ٦ ص ٢٢٥).

٢١٦

٤٠١ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك، فلا تغسلهما، وان كانت رجلاك مستنقعتين في الماء، فاغسلهما ».

قلت: ان كان المراد، ان كان يغتسل في مكان يجري ماء الغسل على رجليه، ويذهب ولا يجتمع، فلا يحتاج إلى غسل الرجلين بعد الغسل، وان كان يجتمع ماء الغسالة تحت رجليه، فلا يكتفي في غسل الرجلين بذلك، فهو مبني على عدم جواز التطهّر بالغسالة.

ويأتي وجوه احتمالات اخر في هذا الكلام، هذا أظهرها.

٨- ( باب استحباب نضح أربع أكف من الماء، لمن خشي عود ماء الغسل أو الوضوء إليه، كفّ امامه، وكفّ خلفه، وكفّ عن يمينه، وكف عن يساره، ثم يغتسل أو يتوضأ ) .

٤٠٢ / ١ - المقنع: وان اغتسلت في وهدة (١)، وخشيت ان يرجع ما ينصب عنك، إلى الماء الذي تغتسل منه، أخذت كفّا وصببته أمامك، وكفّا عن يمينك، وكفّا عن يسارك، وكفّا خلفك، واغتسلت منه .

٤٠٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اغتسلت من ماء في وهدة، وخشيت ان يرجع ما تصب عليك، اخذت كفّا فصببت على رأسك، وعلى جانبيك كفا كفا، ثم امسح بيدك، وتدلك بدنك ».

____________________________

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤.

الباب - ٨

١ - ص ١٤.

(١) الوهدة، بفتح الواو وسكون الهاء: المنخفض من الارض (مجمع البحرين - وهد - ج ٣ ص ١٦٦، ولسان العرب - وهد - ج ٣ ص ٤٧٠).

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤.

٢١٧

٢١٨

أبواب الأسآر

١- ( باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير ) .

٤٠٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان وقع كلب في الماء، أو شرب منه، اهريق الماء وغسل الاناء ثلاث مرات، مرّة بالتراب، (ومرّتين بالماء) (١) ثم يجفف ».

٤٠٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام، أنه سئل، عن الكلب والفأرة، يأكلان من الخبز، أو يشمانه؟ قال: « ينزع ذلك (١) الموضع الذي أكلا منه أو شماه، ويؤكل سائره ».

٤٠٦ / ٣ - الصدوق في المقنع: فان وقع كلب في اناء، أو شرب منه، اهريق الماء .

٤٠٧ / ٤ - وفيه وإذا أكل الكلب أو الفأرة من الخبز، أو شمّاه فاترك ما شمّاه وكل ما بقي.

____________________________

أبواب الاسآر

الباب - ١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٤ ح ٣

(١) وفيه: ثلاث مرات بالماء ومرتين بالتراب.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٢ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٥ ح ٧.

(١) ليس في المصدر.

٣ - المقنع ص ١٢.

٤ - المصدر السابق ص ١١.

٢١٩

٢- ( باب طهارة سؤر السنور وعدم كراهته )

٤٠٨ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، قال: « بينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يتوضأ، إذ لاذ به هرالبيت (١)، فعرف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه عطشان، فأصغى إليه الاناء (٢) حتى شرب منه الهر، ثم توضأ بفضله ».

٤٠٩ / ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام، مثله.

٤١٠ / ٣ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر عليه‌السلام، أنه رخص فيما أكل، أو شرب منه، السنور.

٣- ( باب طهارة سؤر بقيّة الدواب، حتى المسوخ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه ) .

٤١١ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان شرب من الماء دابّة أو حمار

____________________________

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ١٣

(١) ليس في المصدر.

(٢) اصغي إليه الاناء: أماله ليسهل عليه الشرب (لسان العرب - صغا - ج ١٤ ص ٤٦١).

٢ - نوادر الراوندي ص ٣٩.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٢.

الباب - ٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٢ ح ٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510