مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 510

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 510
المشاهدات: 263987
تحميل: 5245


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263987 / تحميل: 5245
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أو بغل أو شاة أو بقرة، فلا بأس باستعماله والوضوء منه، ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فأرة ».

٤١٢ / ٢ - الصدوق في الهداية: وكل ما يؤكل لحمه، فلا بأس بالوضوء ممّا شرب منه، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: «كلّ شئ يجتر، فسؤره حلال، ولعابه حلال ».

٤١٣ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لا بأس بسؤر ما أكل لحمه ».

٤- ( باب كراهة سؤر الجلال ) .

٤١٤ / ١ - الصدوق في المقنع: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « لا تشرب من ألبان (١) الابل الجلّالة (٢)، وان أصابك شئ من عرقها فاغسله ».

٥- ( باب طهارة سؤر الجنب ) .

٤١٥ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ان تغتسل المرأة وزوجها من اناء واحد.

____________________________

٢ - الهداية ص ١٣ باب المياه، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٣ ح ٥.

٣ - الجعفريات ص ١٩.

الباب - ٤

١ - المقنع ص ١٤١.

(١) في المصدر: لبن.

(٢) الجلالة من الحيوان: التي يكون غذاؤها عذرة الانسان (مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٤٠، جلل).

الباب - ٥

١ - المقنع ص ١٣ باب الغسل.

٢٢١

 ٤١٦ / ٢ - وفيه: وإذا دخلت الحمام فاغتسلت، وأصاب جسدك جنباً أو غيره، فلا بأس.

٤١٧ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، قال: « لا بأس بعرق الحائض والجنب ».

٦- ( باب طهارة سؤر الحائض، وكراهة الوضوء من سؤرها، إذا لم تكن مأمونة )

٤١٨ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، أنه قال: « لا بأس أن يتوضأ بسؤر الحائض ».

٤١٩ / ٢ - دعائم الإسلام: رخصوا عليه‌السلام، في عرق الجنب، والحائض يصيب الثوب، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض .

٤٢٠ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض. قلت: يحمل على الكراهة مطلقاً، و إذا كانت المرأة غير مأمونة، كما في الاصل.

____________________________

٢ - المصدر السابق ص ١٣ باب الغسل.

٣ - الجعفريات ص ٢٢.

الباب - ٦

١ - الجعفريات ص ٢٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٧، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٨ ح ٨.

٣ - المقنع ص ١٣.

٢٢٢

٧- ( باب طهارة سؤر الفارة والحيّة والعظاية والوزغ والعقرب واشباهه، واستحباب اجتنابه، وطهارة سؤر الخنفساء )

٤٢١ / ١ - الصدوق في المقنع: فان وقعت- أي الفارة (١)- في حبّ دهن، فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم، أو تدهن به.

وقال: والعظاية (٢) إذا وقعت في اللبن حرم اللبن، ويقال ان فيها السم .

٤٢٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان وقع فيه (١) وزغ (٢) اهريق ذلك الماء ».

وتقدم عنه استثناء الوزغ والفأرة، ممّا لا بأس به .

٤٢٣ / ٣ - وفيه: « ان وقع فيه فأرة أو حيّة، أهريق الماء، وان دخل فيه حيّة وخرجت منه، صب من ذلك الماء ثلاث أكف، واستعمل

____________________________

الباب - ٧

١ - المقنع ص ١٠، ١١.

(١) في المصدر: وان وقعت فأرة.

(٢) العظاية: على خلقة سام أبرص، اكبر منه قليلا (لسان العرب ج ١٥ ص ٧١، عظي).

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢.

(١) في المصدر: في الماء.

(٢) الوزغ: دويبة، الوزغة: سام أبرص والجمع وزغ (لسان العرب ج ٨ ص ٤٥٩ وزغ).

٣ - فقه الرضا ص ٥ باب المياه، عنه في البحارج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢.

٢٢٣

الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ».

٤٢٤ / ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليه‌السلام، قال في الخنفساء، والعقرب والصرد (١): « إذا مات في الادام، فلا بأس بأكله ».

٨- ( باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة، وإن مات )

٤٢٥ / ١ - السيد فضل الله في نوادره: عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التيمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن الاشعث، عن موسى بن اسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليه‌السلام، قال: « قال علي عليه‌السلام: مالانفس سائلة له، إذا مات في الادام، لا بأس بأكله ».

٤٢٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان وقعت فيه عقرب، أو شئ من الخنافس، وبنات وردان، والجراد، وكل ما ليس له دم، فلا بأس باستعماله، والوضوء منه، مات فيه أم لم يمت ».

٤٢٧ / ٣ - الصدوق في المقنع: فان وقعت في البئر خنفساء، أو ذباب، اوجراد، أو نملة، أو عقرب، أو بنات وردان، وكل ما ليس له دم،

____________________________

٤ - الجعفريات ص ٢٦.

(١) في المخطوط الصرر، والظاهر انه تصحيف الصرد كما ورد في المصدر.

الباب- ٨

١- نوادر الراوندي ص ٥٠.

٢- فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه.

٣- المقنع ص ١١.

٢٢٤

فلا تنزح منها شيئا، وكذلك إن وقعت في السمن والزيت.

٩- ( باب حكم العجين النجس ) .

٤٢٨ / ١ - الصدوق في المقنع: وان قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد، ولا بأس أن تبيعه من اليهود والنصارى، بعد أن تبين لهم، والفقاع بتلك المنزلة.

٤٢٩ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليه‌السلام سئل عن حنطة صب عليها خمر؟ قال: « الطحين، والعجين، والملح، والخبز، يأتي على ذلك كله ».

____________________________

(١) في المصدر: لو.

الباب- ٩

١- المقنع ص ١٢.

٢- الجعفريات ص ٢٦ .

٢٢٥

٢٢٦

أبواب نواقض الوضوء

١ - ( باب أنه لا ينقض الوضوء، إلّا اليقين بحصول الحدث دون الظن والشك )

٤٣٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان توضأت وضوءا تاما وصلّيت صلاتك أو لم تصل، ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث؟ فليس عليك وضوء، لأن اليقين لا ينقضه الشك ».

٤٣١ / ٢ - وفيه: « ولا تغسل ثوبك إلّا ممّا يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء، ولا تجب عليك اعادة، إلا من بول أو منى أو غائط أو ريح تستيقنها، فان شككت في ريح، أنها خرجت منك أو لم تخرج؟ فلا تنقض من أجلها الوضوء، إلّا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها، وان استيقنت أنها خرجت منك، فاعد الوضوء، سمعت وقعها أو لم تسمع، وشممت ريحها أو لم تشمّ ».

٤٣٢ / ٣ - الصدوق في المقنع: وان نمت وأنت جالس في الصلاة، فان العين قد تنام بعبد والاذن تسمع، فإذا سمعت الاذن فلا بأس، انّما الوضوء ممّا وجدت ريحه، أو سمعت صوته.

____________________________

ابواب نواقض الوضوء

الباب - ١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٦.

٢ - المصدر السابق ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١.

٣ - المقنع ص ٧.

٢٢٧

٤٣٣ / ٤ - ارشاد المفيد: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « من كان على يقين، فأصابه شك، فليمض على يقينه، فان اليقين لا يدفع بالشك ».

٤٣٤ / ٥ - عوالي اللآلى - عن الشهيد الاول (رحمه الله) -: روي ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة فيقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرفنّ [أحدكم] (١) حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً ».

ورواه عبدالله بن زيد، وأبو هريرة، ومروى عن الأئمة عليهم‌السلام.

٢ - ( باب أن البول والغائط والريح والمني والجنابة تنقض الوضوء )

٤٣٥ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن علياً عليه‌السلام، قال: لا يعاد الوضوء إلّا من خلتين: غائطا أو بولا، أو ريحا.

٤٣٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: ولا ينقض الوضوء إلا ما يخرج

____________________________

٤ - ارشاد المفيد ص ١٥٩.

٥ - عوالي الآلي ج ١ ص ٣٨٠ ح ١، الكافي ج ٣ ص ٣٦ ح ٣، الاستبصار ج ١ ص ٩٠ ح ٢ سنن الدارمي ج ١ ص ١٨٣ سنن النسائي ج ١ ص ٩٩، التهذيب ج ١ ص ٣٤٧ ح ٩، ١٠ جامع الاحاديث ج ٢ ص ٣٤٧ ح ١٩.

(١) زيادة من المصدر.

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ١٩.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١ والبحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١.

٢٢٨

من الطرفين.

وتقدم قوله: ولا يجب اعادة إلّا من بول أو منى أو غائط، أو ريح (١).

٤٣٧ / ٣ - وفيه: وكلّ ما خرج من قبلك، أو دبرك، من دم، (وقيح، وصديد) (١)، وغير ذلك، فلا وضوء عليك، ولا استنجاء، إلّا ان يخرج منك بول، أو غائط، أو ريح، أو مني.

٤٣٨ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام: أن الوضوء لا يجب الا من حدث، وأن المرء إذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة (١)، ما لم يحدث، أو ينم، أو يجامع، أو يُغمَ عليه، أو يكن منه ما يجب منه (٢) اعادة الوضوء.

٤٣٩ / ٥ - وعن أميرالمؤمنين، والباقر، والصادق، عليهم‌السلام، قالوا: الذى ينقض الوضوء الغائط، والبول، والريح، والنوم الغالب، إذا كان لا يعلم ما يكون منه.

____________________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب المتقدم.

٣ - المصدر السابق ص ١.

(١) في المصدر: وقيح وصدي حشو الرأس والدماغ وصديد. القيح: المدة التي لا يخالطها دم (مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٠٥). الصديد، صديد الجريح: ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل ان تغلظ المدة (لسان العرب ج ٣ ص ٢٤٦).

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٨ ج ٥٤.

(١) في المصدر والبحار: الصلوات.

(٢) في المصدر: له.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

٢٢٩

٤٤٠ / ٦ - كتاب عاصم بن حميد: عن سالم بن أبي الفضيل، قال: سألت أباعبدالله، عليه‌السلام، عمّا ينقض الوضوء؟ فقال: ليس ينقض الوضوء إلّا ما أنعم الله به عليك من طرفيك، من الغائط، والبول.

٤٤١ / ٧ - الصدوق في المقنع: ولا يُنقض وضوءك إلّا من أربعة أشياء: من بول أو غائط، أو ريح، أو مني.

٤٤٢ / ٨ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الوضوء مما يخرج، لا ممّا يدخل.

٣ - ( باب أن النوم الغالب على السمع، ينقض الوضوء على أي حال كان، وأنه لاينقض الوضوء شئ من الأشياء، غير الأحداث المنصوصة )

٤٤٣ / ١ - القطب الراوندي في آيات الاحكام: في قوله تعالى: ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) (١)، الآية: روى أن الباقر عليه‌السلام سئل: ما المراد بالقيام إليها؟ قال: المراد به القيام من النوم.

وتقدم، عن دعائم الإسلام قوله عليه‌السلام: « أو ينم » (٢).

٤٤٤ / ٢ - وفيه بعد قولهم عليهم‌السلام: « والنوم الغالب إذا كان لا

____________________________

٦ - كتاب عاصم بن حميد ص ٢٧ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٨ ح ٢٤.

٧ - المقنع ص ٤.

٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٧ ح ٣.

الباب - ٣

١ - فقه القرآن « ايات الاحكام » ج ١ ص ١١ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠١، عن الصادق عليه‌السلام.

(١) المائدة ٥: ٦.

(٢) في الحديث ٤ من الباب المتقدم.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٢٧ والبحار ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

٢٣٠

يعلم ما يكون منه، فاما من خفق خفقة، وهو يعلم ما يكون منه، ويحسه ويسمع، فذاك لا ينقض وضوءه ».

٤٤٥ / ٣ - العياشي في تفسيره: عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام قوله: ( يا ايها الذين آمنوا اذاقمتم إلى الصلاة ) (١) ما معنى إذا قمتم؟ قال: إذا قمتم من النوم »، قلت: ينقض النوم الوضوء، قال: « نعم إذا كان نوم يغلب على السمع، فلا يسمع الصوت ».

٤٤٦ / ٤ - وعن بكير بن اعين، عن أبي جعفر عليه‌السلام، في قول الله تعالى: ( يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق ) (١) قلت: ما عني بها؟ قال: « من النوم ».

٤٤٧ / ٥ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي: قال: سألت العبد الصالح عن الرجل يخفق، وهو جالس في الصلاة؟ قال: « لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض، أو يعتمد (١) على شئ ».

قلت: وهو محمول على التقية، أو على عدم ذهاب حس السمع، أو البصر.

٤٤٨ / ٦ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٨ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢١ ح ١٤.

(١) المائدة ٥: ٦.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٨ ح ٤٩ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢١ ح ١٥.

(١) المائدة ٥: ٦.

٥ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ١١٤.

(١) في المصدر: أو يقعد.

٦ - الجعفريات ص ١٩ .

٢٣١

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « إذا خفق الرجل خفقة، أو خفقتين وهو جالس، فليس عليه وضوء، وإذا نام حتى يغط (١) فعليه الوضوء ».

قلت: وهو أيضاً محمول على أحد الوجهين.

٤٤٩ / ٧ - الصدوق في المقنع: وان نمت وأنت جالس في الصلاة، فان العين قد تنام بعبد، والاذن تسمع، فإذا سمعت الاذن فلا بأس.

٤٥٠ / ٨ - عوالي اللآلى: عن فخر المحققين، وفي الحديث المشهور عنه (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من نام فليتوضأ ».

٤ - ( باب حكم ما أزال العقول من إغماء وجنون ومسكر وغيرها )

٤٥١ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « ان المرء اذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات، ما لم يحدث، اوينم، أو يجامع، او يُغمَ عليه ».

____________________________

(١) الغطيط: هو الصوت الذي يخرج من نفس النائم (لسان العرب - غطط - ج ٧ ص ٣٦٢).

٧ - المقنع ص ٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٨ ح ٣٨.

(١) جاء في هامش ص ٣٢ من المستدرك الطبعة الحجرية حاشية للمؤلف (قدس سره) نصها: « ويحتمل ان يكون المرجع هو الصادق عليه‌السلام فان الخبر المروي قبله مروي عنه ».

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢. .

٢٣٢

٥ - ( باب أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض الوضوء إلّا أن يكون ملطّخاً بالعذرة )

٤٥٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: وان خرج منك حبّ القرع (١)، وكان فيه ثفل (٢)، فاستنج وتوضأ، وان لم يكن فيه ثفل فلا وضوء عليك ولا استنجاء.

٤٥٣ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، في الذى يخرج من دبره الدود؟ قال: يتوضأ.

قلت: لا بد من حمله على التقيّة، أو على ما إذا كان متلطخا بالعذرة، كما في غير واحد من الأخبار.

٦ - ( باب أن القئ والمدّة والقيح والجشأ والضحك والقهقهة والقرقرة في البطن لا ينقض شئ منها الوضوء )

٤٥٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: ولا ينقض القئ والقلس (١)

____________________________

الباب - ٥

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١.

(١) القرع: حمل اليقطين، ثمر معروف يطبخ ومنه الحديث (ليس في حب القرع وضوء). (مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٧٨).

(٢) الثفل: عذرة الانسان، (انظر لسان العرب ج ١١ ص ٨٤).

٢ - الجعفريات ص ٢٠.

الباب - ٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١.

(١) القلس، محركة: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه من طعام أو شراب القاه أو اعاده فان غلب عليه فهو القئ (مجمع البحرين قلس ج ٤ ص ٩٧).

٢٣٣

والرعاف (٢) والحجامة والدماميل والقروح، وضوءا.

٤٥٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين والباقر والصادق عليهم‌السلام، ويتمضمض من تقيأ، ويصلى إذا كان متوضئاً قبل ذلك.

٧ - ( باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج دم غير دم الاستحاضة والحيض والنفاس )

٤٥٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: وكلّما خرج من قبلك ودبرك من (دم وقيح وصديد) (١) وغير ذلك، فلا وضوء عليك ولا استنجاء.

٤٥٧ / ٢ - الصدوق في المقنع: وما سوى ذلك من القئ والقلس والقبلة والحجامة والرعاف والمذى والودى (١)، فليس فيه اعادة وضوء، وكلّ ما لم يجب فيه اعادة الوضوء، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه.

٤٥٨ / ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، انه كان لا يتوضأ من الدم، الّا دما يقطر أو يسيل.

____________________________

(٢) الرعاف، بضم الراء: الدم الذي يخرج من الانف (مجمع البحرين - رعف - ج ٥ ص ٦٣).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٢، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

الباب - ٧

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ - ٢١٩ ح ١١.

(١) في المصدر: دم وقيح وصدى حشو الرأس والدماغ وصديد، وفي البحار: دم أو قيح أو صديد.

٢ - المقنع ص ٤.

(١) في المصدر: والوذي.

٣ - الجعفريات ص ١٩.

٢٣٤

٤٥٩ / ٤ - وبهذا الإسناد: عن علي عليه‌السلام، انه رعف وهو في الصلاة، وهو يصلّي بالناس، فأخذ بيد رجل فقدمه، ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته، ولم ير بذلك بأسا.

٤٦٠ / ٥ - وبهذا الاسناد عن علي عليه‌السلام قال: من رعف وهو في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ، وليستأنف الصلاة.

قلت: ذكر هذه الأخبار - في باب ما يعاد منه الوضوء - بعد الخبر المتقدم، في نقض البول وأخويه.

وروي السيد فضل الله في نوادره (١): الخبرين الاخيرين، مثله.

قلت: وحمل الوضوء في هذه الاخبار على معناه اللغوى، وهو ازالة النجاسة، فالمراد غسل موضع الرعاف، وذلك لكونه أكثر من الدرهم، أو يحمل على التقيّة ان اريد منه المعنى الشرعي.

٨ - ( باب أن القبلة والمباشرة والمضاجعة ومسّ الفرج مطلقاً ونحو ذلك ممّا دون الجماع لا ينقض الوضوء )

٤٦١ / ١ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين والباقر والصادق عليهم‌السلام، انّهم لم يروا - أي الوضوء - من الحجامة ولامن الفصد ولامن القئ ولامن الدم أو الصديد (١) أو القيح - ولا من

____________________________

٤ - الجعفريات ص ١٩، ونوادر الراوندي ص ٤٥، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠.

٥ - المصدر السابق ص ١٩.

(١) نوادر الراوندي ص ٤٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

(١) في المصدر: ولا من الصديد.

٢٣٥

القبلة، ولامن اللمس (٢) ، ولامن مس الذكر ولا الفرج ولا الانثيين، ولامس شئ من الجسد، ولامن أكل لحوم الأبل، ولامن (شرب) (٣) اللبن، ولا(من أكل) (٤) ما مسّته النار، ولافي قص الاظفار، ولا أخذ الشارب، ولا حلق الرأس، وإذا مس جلدك (٥) الماء فحسن .

٤٦٢ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‌السلام: ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قبّل زبّ الحسين بن على بن أبي طالب عليه‌السلام، كشف عن أربيته (١)، وقام فصلّى من غير أن يتوضأ.

ورواه السيد فضل الله الراوندي (٢) في نوادره: بإسناده عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ .

٤٦٣ / ٣ - القطب الراوندي في آيات الأحكام: يروى أن العرب والموالي اختلفتا فيه: أي في قوله تعالى: (أو لامستم النساء) فقال الموالي: المراد به الجماع، وقال العرب: المراد به مس المرأة، فارتفعت أصواتهم إلى ابن عباس، فقال: غلب الموالي، المراد به الجماع، وسمي الجماع لمسا لأن به يتوصل إلى الجماع، كما يسمى المطر سماء.

____________________________

(٢) في البحار: المس.

(٣، ٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: ذلك.

٢- الجعفريات ص ١٩

(١) الاربية لاصل الفخذ وقيل: مابين اعلى الفخذ وأسفل البطن (لسان العرب ج ١٤ ص ٣٠٧ ربا).

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٠ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠.

٣- فقه القرآن (آيات الاحكام) ج ١ ص ٣٧.

٢٣٦

٩- ( باب أنّ لمس الكلب والكافر لا ينقض الوضوء )

٤٦٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: وليس عليك وضوء، من مسّ الفرج ولا من مس القرد والكلب والخنزير، ولا من مس الذكر.

١٠- ( باب أنّ المذي والوذي والودي والانعاظ والنخامة والبصاق والمخاط لا ينقض شئ منها الوضوء لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة )

٤٦٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‌السلام، قال: «كنت رجلا مذّاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لمكان فاطمة عليه‌السلام بنته، لأنها عندي فقلت للمقداد يمضي ويسأله (١)، فسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء؟ فقال: يغسل طرف ذكره وأنثييه وليتوضأ وضوءه للصلاة ».

ورواه الراوندي (٢) في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر عليه‌السلام، مثله، وفيه « يتوضأ وضوء الصلاة ».

٤٦٦ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، قال: سمعت

____________________________

الباب- ٩

١- فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٩.

الباب- ١٠

١- الجعفريات ص ٢٠.

(١) في البحار: فقلت لابي ذر سله.

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٥ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠.

٢- الجعفريات ص ٢٠.

٢٣٧

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول: « ثلاثة أشياء: مني، ومذي وودي (١) فأما المذي: فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء، وأما الودي: فهو الذي يتبع البول يشبه المني، ففيه الوضوء ايضاً، وأما المني فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة، ففيه الغسل ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره (٢): باسناده عنه، عليه‌السلام، مثله. وفيه:

وأما الوذي فهو الذي يتبع البول الماء الغليظ شبه المني ففيه الوضوء .

٤٦٧ / ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، قال: « اني لمذّاء وما أزيد على الوضوء ».

قلت: لعل المراد لا أزيد وضوء على الوضوء الذي كان قبل المذي، فيدل على نفي ناقضيته، كما يدل عليه مفهوم الحصر في الخبر الذي رواه سابقاً، وهو قوله عليه‌السلام: لا يعاد الوضوء، فتحمل الأخبار المنافية على الاستحباب .

٤٦٨ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: ولا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذي وودى (١)، فانهما بمنزلة البصاق والمخاط، ولا تغسل ثوبك الّا مما يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء.

____________________________

(١) في النوادر والبحار: ووذي.

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٥ وعنه في البحار ج ٢٢٥ ٨٠ ح ٢٠.

٣ - الجعفريات ص ٢٠.

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١.

(١) في المصدر: ووذي.

٢٣٨

١١- (باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني)

٤٦٩ / ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتوضأ ثم يرى البلل على طرف ذكره؟ فقال: « يغسله ولا يتوضأ ».

٤٧٠ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: ان وجدت بلة في اطراف احليلك وفي ثوبك بعد نتر احليلك وبعد وضوئك، فقد علمت ما وصفته لك من مسح اسفل انثييك ونتر احليلك ثلاثاً، فلا تلتفت إلى شئ منه، ولا تنقض وضوءك له، ولا تغسل منه ثوبك، فان ذلك من الحبائل والبواسير.

٤٧١ / ٣ - الصدوق في المقنع: وان اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا، فان كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل، وان كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الغسل (١)، وفى حديث آخر: ان لم تكن بلت فتوضأ (٢).

٤٧٢ / ٤ - كتاب محمّد بن مثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البول والتقطير؟ فقال: « إذا نزل من الحبائل ونشف الرجل حشفته واجتهد، ثم ان كان بعد ذلك شئ، فليس بشئ ».

____________________________

الباب-١١

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٤١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٥.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٦.

٣ - المقنع ص ١٣، عنه في البحار ٨١ ص ٦٥ ح ٤٦.

(١) في احدى نسخ المصدر: الصلاة.

(٢) في المصدر: فتوضأ ولا تغسل.

٤ - كتاب محمّد بن مشنى الحضرمي ص ٨٤.

٢٣٩

قلت: ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء، ويأتي في السلس احتمال آخر فيه (١).

١٢- ( باب أن تقليم الأظفار والحلق ونتف الابط وأخذ الشعر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد )

٤٧٣ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليه‌السلام سئل عن رجل قلم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء؟ فقال عليه‌السلام: « لا بأس، لم يزده ذلك إلّا طهارة، وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره: مثله (١)، إلى قوله: طهارة وقد تقدم، عن الدعائم قولهم عليه‌السلام: وإذا مس جلدك الماء فحسن (٢) .

٤٧٤ / ٢ - كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير؟ فقال عليه‌السلام: «لم يزده ذلك إلّا طهوراً ».

____________________________

(١) يأتي في الباب ١٦.

الباب - ١٢

١ - الجعفريات ص ١٩.

(١) نواد الراوندي ص ٤٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠.

(٢) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٢، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ وتقدم في الباب ٨ حديث ١.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦.

٢٤٠