مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل7%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 510

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 281292 / تحميل: 5853
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

وأبى بصير و (١) محمّد بن الهيثم، عن اسحاق بن نجيح، عن حصيف، عن مجاهد، [عن الخدري] (٢) قال: أوصى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عليّاً (صلوات الله عليه) فقال: إلى أن قال: « يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا وأنت على وضوء، فانه ان قضي بينكما ولد، يكون أعمى القلب بخيل اليد »، الخبر.

١٤ - ( باب استحباب وضوء الحائض في وقت كلّ صلاة وذكر الله مقدار   صلاتها )

٦٨٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر عليه‌السلام، أنه قال: « انا نأمر نساءنا الحيّض أن يتوضّأن عند وقت كلّ صلاة فيسبغن الوضوء ويحتشين بخرق، ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة، فيسبّحن ويكبّرن (ويهللن، ولا يقرأن قرآنا) (١) ».

١٥ - ( باب كيفيّة الوضوء، وجملة من احكامه )

٦٨١ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه عليهم‌السلام قال: « كان علي إذا توضأ تمضمض واستنشق، وغسل يديه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل ذراعيه

____________________________

(١) في المصدر: عن.

(٢) في المخطوطة والطبعة الحجرية: الحريري، والصواب أثبتناه من المصدر.

الباب - ١٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٨، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٨ ح ٤١.

(١) في المصدر والبحار: ويهللن ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآناً.

الباب - ١٥

١ - الجعفريات ص ١٦ .

٣٠١

ثلاثا، ومسح برأسه ثلاثا، ونضح غابته، ثم قال: هكذا وضأت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

قلت: قال في الذكرى (١): - بعد نقل ذيل الخبر من هذا الكتاب - ان الغابة هي الشعر تحت الذقن، ويأتي حكم تثليث الغسلات، واما تثليث المسح، فالظاهر أنه من سهو قلم النساخ، فانه روي بعده - بفصل - خبر بهذا السند: أن علياً عليه‌السلام كان يمسح برأسه مرة واحدة، وعقد له بابا ولم يذكر غيره.

ويؤيد ما ذكرنا، أن السيد الراوندي (٢) روى الخبر المذكور، وليس فيه كلمة (ثلاثا) والله العالم.

٦٨٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي أن جبرئيل أهبط على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بغسلين ومسحين، غسل الوجه والذراعين بكف وكف، ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في (يديه) يديك من (وضوئه) وضوئك، وقال عليه‌السلام: اياك أن تبعّض الوضوء، وتابع بينه كما قال الله تبارك وتعالى، ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالمسح على الرأس والقدمين ».

٦٨٣ / ٣ - العياشي: عن زرارة وبكير ابني أعين، قالا: سألنا أبا جعفر عليه‌السلام، عن وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فدعا بطشت أو تور (١) فيه ماء، فغمس كفه اليمنى، فغرف بها غرفة،

____________________________

(١) الذكرى ص ٨٤.

(٢) نوادر الراوندي ص ٥٤.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣، وذيله في ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٨ ح ٥١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٧٣ ح ٢٩.

(١) التور: هو إناء من صفر أو حجارة كالاجانة وقد يتوضأ منه (لسان =

٣٠٢

فصبها على جبهته، فغسل وجهه بها، ثم غمس كفه اليسرى، فأفرغ على يده اليمنى، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف، لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفه اليمنى، فأفرغ بها على ذراعه الأيسر من المرفق، وصنع بها كما صنع باليمنى، ومسح رأسه بفضل كفيه وقدميه، لم يحدث لها ماءاً جديداً.

ثم قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك، قالا (٢): ثم قال: ان الله يقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (٣)، فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلّا غسله، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين، فليس ينبغي له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلّا غسله، لأن الله يقول: ( اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ).

ثم قال: ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )، فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين أطراف الكعبين إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأه، قالا: قلنا: أصلحك الله، أين الكعبان؟ قال: « ههنا » يعنى المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ قال: « من عظم الساق، والكعب أسفل من ذلك »، فقلنا: أصلحك الله، فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه (٤)، وغرفة للذراع؟ قال: « نعم، إذا بالغت فيها، والثنتان تأتيان على ذلك كله ».

____________________________

= العرب ج ٤ ص ٩٦).

(٢) في المصدر: قال.

(٣) المائدة ٥: ٦.

(٤) في المصدر: الوجه .

٣٠٣

٦٨٤ / ٤ - وعن زرارة، عنه عليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) (١)، الآية.

فليس له أن يدع شيئاً من وجهه الّا غسله، [ وليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلّا غسله، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإذا مسح بشئ من رأسه، أو بشئ من قدميه ما بين كعبيه إلى أطراف أصابعه، فقد أجزأه، قال: فقلت: أصلحك الله، أين الكعبان؟ قال: ههنا، يعني المفصل دون عظم الساق ](٢).

٦٨٥ / ٥ - وعن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال، قال: « ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌؟ » قلنا: بلى، فأخذ كفا من ماء فصبه على وجهه، ثم أخذ كفا آخر (١) فصبه على ذراعه الأيمن، ثم أخذ كفا آخر فصبه على ذراعه الأيسر، ثم مسح رأسه وقدميه، ثم وضع يده على ظهر القدم، ثم قال: « ان هذا هو الكعب (٢) »، وأشار بيده إلى

____________________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٨ ح ٥٠، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٧٤ ح ٢٩.

(١) المائدة ٥: ٦.

(٢) اختصر المرحوم النوري في المخطوط ما ورد بين المعقوفين وكتب مكانه: « وساقه نحو ما مر إلى قوله: دون عظم الساق »، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٦، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٨٤ ح ٣٤.

(١) في المصدر زيادة: [ من ماء فصبه على وجهه ثم اخذ كفا آخر ].

(٢) وفيه: الكف .

٣٠٤

العرقوب وليس بالكعب.

٦٨٦ / ٦ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام، أنه قال للناس في الرحبة: « إلا أدلكم على وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌؟ » قالوا: بلى، فدعا بقعب فيه ماء فغسل وجهه وذراعيه، ومسح على رأسه ورجليه، وقال: « هذا وضوء من لم يحدث حدثا ».

قال الكراجكي: مراده أنه الوضوء الصحيح الذي كان يتوضأه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وليس هو وضوء من غير وأحدث في الشريعة ما ليس منها.

٦٨٧ / ٧ - وفيه: ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قام بحيث يراه أصحابه، ثم توضأ فغسل وجهه وذراعيه، ومسح رأسه (١) ورجليه.

٦٨٨ / ٨ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن عبدالله بن الحسن، عن عباءة، قال: كتب علي عليه‌السلام إلى محمّد وأهل مصر: « أما بعد... إلى أن قال عليه‌السلام: ثم الوضوء فانه من تمام الصلاة؛ اغسل كفيك ثلاث مرات وتمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاث مرات، واغسل وجهك ثلاث مرات، ثم يدك اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق، ثم يدك الشمال ثلاث مرات إلى المرفق، ثم امسح رأسك، ثم اغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات، ثم اغسل رجلك اليسرى ثلاث مرات، فاني رأيت رسول الله

____________________________

٦ - كنز الفوائد ص ٦٩، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٩٩ ح ٥٩.

٧ - كنز الفوائد ص ٦٩، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٩٩ ح ٥٨.

(١) في المصدر والبحار: برأسه.

٨ - الغارات ج ١ ص ٢٤٤ .

٣٠٥

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، هكذا كان يتوضأ، قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الوضوء نصف الايمان ».

قلت: ورواه الشيخ المفيد في أماليه (١): عن أبي الحسن علي بن محمّد بن جيش الكاتب، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن أبي اسحاق ابراهيم بن محمّد الثقفي، عن عبدالله بن محمّد بن عثمان، عن علي بن محمّد بن أبي سعيد، عن فضيل بن الجعد، عن أبي اسحاق الهمداني، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، مثله. إلّا أن فيه، وفي أمالي ابن الشيخ (٢)، كما في الأصل: « ثم امسح رأسك ورجليك »، فظهر أن ما في الغارات من تصحيف العامّة، فانهم ينقلون عنه (٣).

٦٨٩ / ٩ - الشيخ المفيد (رحمه الله) في الاختصاص: عن عبد الرحمن بن ابراهيم، عن الحسين بن مهران، عن الحسن (الحسين خ ل) بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: أنه جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فسأله أعلمهم عن مسائل، وكان فيما سأله أن قال: يا محمّد فأخبرني لأي شئ توضأ هذه الجوارح الأربع، وهى أنظف المواضع في المسجد؟

قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لما أن وسوس الشيطان إلى

____________________________

(١) امالي المفيد ص ٢٦٧.

(٢) امالي الطوسي ج ١ ص ٢٩.

(٣) لم ترد في أمالي الشيخ المفيد والطوسي كلمة «ثلاثا» بعد غسل الوجه واليدين.

٩ - الاختصاص ص ٣٦ مع اختلاف في الالفاظ. .

٣٠٦

آدم، ودنا آدم من الشجرة ونظر إليها، ذهب ماء وجهه، ثم قام، وهى أول قدم مشت إلى الخطيئة، ثم تناول بيده، ثم مسها فأكل منها، فطار الحلي والحلل عن جسده، ثم وضع يده على ام رأسه وبكى، فلما تاب الله عزّوجلّ عليه، فرض الله عزّوجلّ عليه وعلى ذرّيته الوضوء على هذه الجوارح الأربع، وأمره أن يغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة، وأمره بغسل الساعدين إلى المرفقين لما تناول منها، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على رأسه، وأمره بمسح القدمين لما مشى إلى الخطيئة.

ثم سن على امتي المضمضة لتنقي القلب من الحرام، والاستنشاق لتحرم عليهم رائحة النار ونتنها ».

قال اليهودي: صدقت يا محمّد فما جزاء عاملها؟

قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « أول ما يمس الماء يتباعد عنه الشيطان، وإذا تمضمض نور الله قلبه ولسانه بالحكمة، فإذا استنشق آمنه الله من النار ورزقه رائحة الجنّة، فإذا غسل وجهه بيض الله وجهه يوم تبيض فيه وجوه، وتسود فيه وجوه، وإذا غسل ساعديه حرم الله عليه أغلال النار، وإذا مسح رأسه مسح الله عنه سيئاته، وإذا مسح قدميه أجازه الله على الصراط يوم تزل فيه الأقدام »، قال: صدقت يا محمّد ... الخبر.

٦٩٠ / ١٠ - دعائم الإسلام: قال أبوجعفر عليه‌السلام، وقد سئل عن المسح على الرجلين، فقال: « به نطق الكتاب (١)، وقال: لّما أوجب الله عزّوجلّ التيمم على من لم يجد الماء، جعل التيمم مسحا على

____________________________

١٠ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٨.

(١) في المصدر: القرآن .

٣٠٧

عُضوَي الغَسل وهما: الوجه واليدان، وأسقط عضوي المسح، وهما الرأس والرجلان ».

١٦ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء والمضمضة والاستنشاق وغسل الأعضاء وجواز أمر الغير باحضار ماء الوضوء )

٦٩١ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: ونروي أنّ أميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) ذات يوم قال لابنه محمّد بن الحنفية: يا بني قم فأتني بمخضب (١) فيه ماء للطهور، فآتاه، فضرب بيده في الماء فقال: بسم الله والحمد لله الّذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، ثم استنجى فقال: اللّهمّ حصّن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرم عليَّ (٢) النار، ثم تمضمض، فقال: اللّهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك، ثم استنشق فقال: اللّهمّ لا تحرمني رائحة الجنّة، واجعلني ممّن يشمّ ريحها وروحها وطيبها، ثم غسل وجهه فقال: اللّهمّ بيّض وجهي يوم تسوّد الوجوه ولا تسوّد وجهي يوم تبيضّ الوجوه، ثمّ غسل يده اليمنى فقال: اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد بشمالي، ثمّ غسل شماله فقال: اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي ولا

____________________________

الباب - ١٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١.

(١) المخضب، بالكسر: شبه الاجانة يغسل فيها الثياب، والمخضب المركن، ومنه الحديث أنه قال في مرضه الذي مات فيه: اجلسوني في مخضب فاغسلوني (لسان العرب - خضب - ج ١ ص ٣٥٩).

(٢) في المصدر: وحرمه على.

٣٠٨

تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران، ثم مسح برأسه فقال: اللّهمّ غشّني برحمتك وبركاتك وعفوك، ثم (مسح قدميه) (٣) وقال: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزول (٤) فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني.

ثم التفت إلى ابنه فقال: يا بني فأيّما عبد مؤمن توضّأ بوضوئي هذا وقال مثل ما قلت عند وضوئه إلا خلق الله من كلّ قطرة ملكا يسبحه (ويكبّره ويهلّله) (٥) إلى يوم القيامة.

٦٩٢ / ٢ - علي بن طاووس في فلاح السائل: روى محمّد بن الحسن بن الوليد، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن علي بن الحسان الواسطي، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي - مولى محمّد بن علي - عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: بينا أميرالمؤمنين عليه‌السلام ذات يوم جالسا ... وذكر مثله مع اختلاف يسير.

٦٩٣ / ٣ - البحار: - عن العلل - لمحمّد بن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن جده، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبد الرحمن بن كثير، مثله.

٦٩٤ / ٤ - أبوعلي بن الشيخ الطوسى في أماليه: عن أبيه، عن أبي محمّد

____________________________

(٣) وفيه: غسل قدميك، والظاهر انها تصحيف قدميه.

(٤) وفيه: تزل.

(٥) وفيه: ويكبره ويحمده ويهلله.

٢ - فلاح السائل ص ٥٢، والبحار ج ٨٠ ص ٣١٨ ح ١٢.

٣ - البحار ج ٨٠ ص ٣٢٠.

وثواب الاعمال ص ٣٨. وامالي الصدوق ص ٤٤٥ ح ١١. والمقنع ص ٣ - ٤ والمحاسن ص ٤٤١ ح ٦١.

٤ - امالي الشيخ الطوسي ج ١ ص ٣٠٤ والبحار ج ٨٠ ص ٣٣٥ ح ٦.

٣٠٩

الفحام، عن عمه عمير (١) بن يحيى، عن كافور الخادم، قال: قال لى الإمام علي بن محمّد عليهما‌السلام: « اترك (٢) السطل الفلاني في الموضع الفلاني لأتطهّر منه للصلاة ... » الخبر.

١٧ - ( باب حدّ الوجه الّذي يجب غسله، وعدم وجوب غسل الصدغ )

٦٩٥ / ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه‌السلام: اخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ، الذي قال الله عزّوجلّ؟ فقال: « الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، ان زاد عليه لم يؤجر وان نقص منه أثم، ما دارت عليه السبابة (١) والوسطى والابهام، من قصاص الشعر إلى الذقن، وما جرت عليه الاصبعان مستديراً فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه »، قلت: الصدغ (٢) ليس من الوجه؟ قال: « لا ».

____________________________

(١) في المصدر: عمر، وفي البحار عمرو.

(٢) في البحار: اترك لي.

الباب - ١٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٩ ح ٥٢.

(١) في المصدر: ما دارت السبابة.

(٢) الصدغ: ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحيين، وقيل: هو مابين العين والاذن، وقيل: الصدغان مابين لحاظي العينين إلى اصل الاذن (لسان العرب ج ٨ ص ٤٤١) .

٣١٠

٦٩٦ / ٢ - دعائم الإسلام: ثم أمروا عليهم‌السلام بعد المضمضة والاستنشاق، بغسل الوجه من أعلى الجبهة، وحيث (١) بلغ منبت الشعر، إلى أسفل الذقن، مع جانبي الوجه.

١٨ - ( باب وجوب الابتداء في غسل الوجه باعلاه، وفي غسل اليدين بالمرفقين )

٦٩٧ / ١ - أبوالقاسم علي بن أحمد الكوفي - في كتاب البدع المعروف بالاستغاثة -: قال: « وفي مصحف أميرالمؤمنين عليه‌السلام برواية الأئمة من ولده (صلوات الله عليهم): من المرافق وإلى (١) الكعبين، حدّثنا بذلك علي بن ابراهيم بن هاشم القمّي، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن جعفر بن محمّد الباقر، عن آبائه (صلوات الله عليهم): أن التنزيل في مصحف أميرالمؤمنين عليه‌السلام: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (٢) ».

٦٩٨ / ٢ - العياشي في تفسيره: عن صفوان، قال: سألت أباالحسن الرضا عليه‌السلام عن قول الله عزّوجلّ: ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١)

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٧.

(١) في المصدر: وحيث ما.

الباب - ١٨

١ - الاستغاثة ص ٢٩.

(١) في المصدر: ومن.

(٢) إشارة إلى الآية ٦ من سورة المائدة.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٤ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٨٣ ح ٣٢.

(١) المائدة ٥ : ٦.

٣١١

فقال عليه‌السلام: « قد سأل رجل أباالحسن عليه‌السلام عن ذلك، فقال: سيكفيك - أو كفتك - سورة المائدة، يعني المسح على الرأس والرجلين » قلت: فانه قال: اغسلوا أيديكم إلى المرافق فكيف الغسل؟ قال: « هكذا، أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه في اليسرى، ثمّ يفضه (٢) على المرفق، ثمّ يمسح إلى الكف » قلت له: مرة واحدة؟ فقال: « كان يفعل ذلك مرّتين »، قلت: يردّ الشعر؟ قال: « إذا كان عنده آخر فعل والّا فلا ».

١٩ - ( باب وجوب أخذ البلل للمسح، من لحيته أو حاجبيه أو أجفان عينيه، ان كان قد جفّ عن يديه، وعدم جواز استئناف ماء جديد له، فان لم يبق بلل اصلاً، اعاد الوضوء )

٦٩٩ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليهم‌السلام كان يقول: « من توضّأ فلم يمسح رأسه، فان كان في لحيته بلل، فليمسح به رأسه، وليمض في صلاته ».

وتقدّم عن الرضوي: « ومسح الرأس والرجلين، بفضل النداوة الّتي في يديك من وضوئك (١) ».

____________________________

(٢) في المصدر: بفيضه.

الباب - ١٩

١ - الجعفريات ص ١٦.

(١) تقدم في الباب ١٥ ح ٢.

٣١٢

٢٠ - ( باب وجوب كون مسح الرأس على مقدمه )

٧٠٠ / ١ - أبوالفتح الكراجكي في كنز الفوائد: روي أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌؛ توضأ فمسح بناصيته، ولم يمسح الكلّ.

٧٠١ / ٢ - عوالي اللآلي: روى الوليد بن مسلم، عن ثور، عن رجاء بن حيوة، عن الوراد، عن المسور بن شعبة أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مسح بناصيته.

٧٠٢ / ٣ - النعماني في تفسيره: عن ابن عقدة، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب، عن اسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن اسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام، قال: « وأما ما افترضه على الرأس، فهو أن يمسح من مقدمه بالماء في وقت الطهور للصلاة بقوله سبحانه: ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (١) وهو من الايمان ».

٧٠٣ / ٤ - ورواه في البحار - عن كتاب الناسخ والمنسوخ - لسعد بن عبدالله الأشعري، عن مشايخه، عن أصحابنا، عنه عليه‌السلام، مثله.

____________________________

الباب - ٢٠

١ - كنز الفوائد ص ٧٠.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٦ ح ١١٢.

٣ - تفسير النعماني ص ٦٥ وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٥٣.

(١) المائدة ٥: ٦.

٤ - البحار: ج ٩٣ ص ٩٧.

٣١٣

٢١ - ( باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل، وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح، وانّ الواجب مسح ظاهر القدم )

٧٠٤ / ١ - العياشي: عن زرارة، قال: فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك، فقال: « يا زرارة قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ونزل (١) به الكتاب من الله، لأن الله عزّوجلّ يقول (٢): ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (٣)، فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي له أن يغسل، ثم قال: ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ )، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنهما ينبغي أن يغسلا إلى المرفقين، ثمّ فصل بين الكلامين (٤) فقال: ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ )، فعلمنا حين قال برؤوسكم، أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثمّ وصل الرجلين بالرأس، كما وصل اليدين بالوجه، فقال: ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) فعرفنا حين وصلها (٥) بالرأس، أن المسح على بعضها (٦)، ثم فسر ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، للناس فضيّعوه ».

٧٠٥ / ٢ - وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: قلت

____________________________

الباب - ٢١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٩ ح ٥٢، تفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٢ ح ١٦.

(١) في المصدر: وقد نزل.

(٢) وفيه: قال.

(٣) المائدة ٥: ٦.

(٤) وفيه: بين الكلام.

(٥) وفيه: وصلهما.

(٦) وفيه: على بعضهما.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٣، عنه في البحارج ٨٠ ص ٢٨٢ ح =

٣١٤

كيف يمسح الرأس؟ قال: « ان الله يقول: ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (١)، فما مسحت من رأسك فهو كذا، ولو قال: امسحوا رؤوسكم، فكان عليك المسح بكلّه (٢) ».

قال - في البحار - قوله: « فهو كذا » أي داخل في المأمور به.

٧٠٦ / ٣ - وعن ميسر، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: « الوضوء مرّة واحدة » قال: ووصف الكعب في ظهر القدم.

٧٠٧ / ٤ - الشهيد قدّس الله روحه في الذكرى: روى أبوعمرو الزاهد - في كتاب فائت الجمهرة - قال: اختلف الناس في الكعب، فأخبرني أبونصر، عن الأصمعي قال: هو الناتئ في أسفل الساق عن يمين وشمال.

قال: وأخبرني سلمة، عن الفراء، قال: هو في مشط الرجل، وقال هكذا برجله، قال أبوالعباس: فهذا الذي يسمّيه الأصمعي الكعب هو عند العرب المنجم (١).

قال: وأخبرني سلمة، عن الفراء، قال: قعد محمّد بن علي بن الحسين عليهم‌السلام (في مجلس كان وقال: « ههنا الكعبان » ) (٢)،

____________________________

=  ٣١، وفي تفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ ح ١٧.

(١) سورة المائدة ٥: ٦.

(٢) في المصدر: كله.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٥، عنه في تفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ ح ١٩.

٤ - الذكرى ص ٨٨ والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٩ ح ٥٧.

(١) الْمَنْجِمان والْمِنْجَمان: عظمان شاخصان في بوطن الكعبين يقبل أحدهما على الاخر، إذا صفت القدمان (لسان العرب - نجم - ج ١٢ ص ٥٧١).

(٢) أخرجه الشيخ المجلسي في البحار نقلاً عن مجموعة الشهيد بهذه العبارة: (في مجلس كبير فقال لهم: ما الكعبان)، وورد في الذكرى: (في مجلس كان له =

٣١٥

قال: فقالوا: هكذا؟ فقال عليه‌السلام: « ليس هو هكذا ولكنه هكذا »، وأشار إلى مشط رجله، فقالوا له: ان الناس يقولون: هكذا، فقال عليه‌السلام: « لا، هذا قول الخاصة وذلك قول العامّة ».

٧٠٨ / ٥ - دعائم الإسلام: ويمسح على (١) أعضاء المسح أصاب الماء ما أصاب منها، وقد ذكر أبوجعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام بيان ذلك من كتاب الله، فقال في قوله تبارك وتعالى: [( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )] (٢)، بيان (٣) ان المسح انما هو ببعضها لمكان الباء في قوله: برؤوسكم كما قال في التيمم: ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) (٤)، وذلك أنه علم عزّوجلّ أن غبار الصعيد لا يجري على كلّ الوجه ولا كل اليدين، فقال: بوجوهكم وأيديكم (٥)، وكذلك مسح الرأس والرجلين في الوضوء.

٢٢ - ( باب أقلّ ما يجزي من المسح )

٧٠٩ / ١ - الشيخ الكشي: عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى،

____________________________

=   وقال: ههنا الكعبان).

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) وفيه: فبان.

(٤) المائدة ٥: ٦.

(٥) وفيه: وايديكم منه.

الباب - ٢٢

١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٦٢٧ ح ٦١٦، ونحوه باختلاف يسير في ص ٦٨١ ح ٧١٩، والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٧ ح ٤١.

٣١٦

عن يونس، قال قلت لحريز يوما: يا أبا عبدالله، كم يجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة؟ قال: بقدر ثلاث أصابع، وأومى بالسبابة والوسطى والثالثة، وكان يونس يذكر عنه فقها كثيرا.

قال في البحار: يدل على أن حريزا كان يرى المسح بمقدار ثلاث أصابع واجبا، ويحتمل أن يكون مراده الاجزاء في الفضل.

٧١٠ / ٢ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن عليّ العسكري، عن أبي عبدالله محمّد بن زكريّا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « ليس على النساء أذان ... إلى أن قال: ولا تمسح كما يمسح الرجل (١)، بل عليها أن تلقي الخمار، عن موضع مسحها (٢)، في صلاة الغداة والمغرب، وتمسح عليه في سائر الصلاة، تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها ».

٧١١ / ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ عليّاً عليهم‌السلام كان يمسح برأسه مرّة واحدة.

____________________________

٢ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢ والبحارج ٨٠ ص ٢٦١ ح ٨.

(١) في المصدر: الرجال.

(٢) وفيه: مسح رأسها.

٣ - الجعفريات ص ١٦.

٣١٧

٢٣ - ( باب وجوب المسح على الرجلين، وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء )

٧١٢ / ١ - دعائم الإسلام: قوله تعالى: (وارجلكم إلى الكعبين) (١) بالكسر قراءة أهل البيت عليهم‌السلام، وكذلك قال أبوجعفر عليه‌السلام (٢) وقد سئل عن المسح على الرجلين، فقال: « به نطق الكتاب (٣)، وقال: لما أوجب الله التيمم على من لم يجد الماء، جعل التيمم مسحا على عضوي الغسل، وهما الوجه واليدان، وأسقط عضوي المسح وهما الرأس والرجلان » في حديث طويل ذكره.

٧١٣ / ٢ - الكراجكي في كنز الفوائد: قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « ما نزل القرآن إلّا بالمسح ».

وقال ابن عباس: نزل القرآن بغسلين ومسحين.

٧١٤ / ٣ - العياشي في تفسيره: عن غالب بن الهذيل، قال: سألت أباجعفر عليه‌السلام عن قول الله: ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ... ) (١) على الخفض هي أم على الرفع؟ فقال

____________________________

الباب - ٢٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٨.

(١) المائدة ٥: ٦.

(٢) في المصدر: على قراءة من قرأ: وأرجلكم، خفضاً فجعل ذلك نسقاً على مسح الرأس، وهي قراءة أهل البيت (صلوات الله عليهم) ومن وافقهم من قراء العامة، ولذلك قال أبوجعفر محمّد بن علي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌.

(٣) وفيه: القرآن.

٢ - كنز الفوائد ص ٦٩، والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٩ ح ٦٠.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠١ ح ٦٠ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ والتهذيب ج ١ ص ٧٠ ح ٣٧، والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٥ ح ٣٧.

(١) المائدة ٥: ٦.

٣١٨

عليه‌السلام: « بل هي على الخفض ».

قلت: كذا في النسخ، والصواب أم على النصب، كما في التهذيب عنه، نعم قرأ الحسن بالرفع.

٧١٥ / ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان علياً عليهم‌السلام كان يقرأ: ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١)، قال أبوعبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « فمن ثقّل فهو غسل القدمين، ومن خفّف فقرأ: وأرجلكم فانما هو مسح على القدمين ».

٧١٦ / ٥ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي ان جبرئيل هبط على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بغسلين ومسحين: غسل الوجه والذراعين بكف كف، ومسح الرأس والرجلين ».

٧١٧ / ٦ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين، قال: روي عن ابن عباس أنه قال: ما أجد في كتاب الله إلا غسلين ومسحين.

٧١٨ / ٧ - وفيه: عنه، عن أنس بن مالك، أنه ذكر له قول الحجاج: اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما، وخللوا ما بين الأصابع، فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج: وتلا الآية: ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (١) إلى آخرها.

____________________________

٤ - الجعفريات ص ١٨.

(١) المائدة ٥: ٦.

٥ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٩ ح ٢٣.

٦ - عوالي الآلي ج ٢ ص ١٩٣ ح ٨٧.

٧ - عوالي الآلي ج ٢ ص ١٩٣ ح ٨٨.

(١) المائدة ٥: ٦.

٣١٩

٢٤ - ( باب تأكّد استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الوضوء والتسمية عند الأكل والشرب واللبس وكل فعل )

٧١٩ / ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: « إذا توضّأ أحدكم أو اكل أو شرب أو لبس ثوبا، وكلّ شئ يصنع، ينبغي أن يسمّي عليه، فان هو لم يفعل كان الشيطان فيه شريكا ».

٧٢٠ / ٢ - ورواه في مكارم الأخلاق: عن أبي عبدالله عليه‌السلام، مثله.

٧٢١ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واذكر الله عند وضوئك وطهرك، فانّه يروى أبي: من ذكر الله عند وضوئه، طهر جسده كلّه، ومن لم يذكر اسم الله على وضوئه، طهر [من] (١) جسده ما أصابه الماء، فإذا فرغت فقل: اللّهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين، والحمد لله ربّ العالمين ».

٧٢٢ / ٤ - وفيه: « وأيّما مؤمن قرأ في وضوئه: ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) خرج من ذنوبه كيوم ولدته اُمّه ».

٧٢٣ / ٥ - الكفعمي (رحمه الله) في البلد الأمين: روي أنّ من قرأ بعد

____________________________

الباب - ٢٤

١ - كتاب مجمد بن شريح ص ٧٢، والبحار ج ٨٠ ص ٣٢٨ ح ١٦.

٢ - مكارم الاخلاق ص ١٠٢ والبحار ج ٨٠ ص ٣١٧ ح ٨.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣.

(١) اثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، والبحار ج ٨٠ ص ٣١٥ ح ٥.

٥ - البلد الامين ص ٣.

٣٢٠

اسباغ الوضوء (١): انّا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: اللّهمّ إنّي أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك، لم تمرّ (٢) بذنب أذنبه (٣) إلّا محته.

البحار: - عن كتاب الاختيار- للسيد ابن الباقي (رحمه الله)، مثله (٤).

٧٢٤ / ٦ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، أنّه قال: « ما من مسلم يتوضأ فيقول عند وضوئه: سبحانك اللّهمّ وبحمدك، أشهد أن لا اله إلّا أنت أستغفرك وأتوب اليك، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين، إلّا كتب في رقّ وختم عليها، ثم وضعت تحت العرش حتى تدفع إليه بخاتمها يوم القيامة ».

٧٢٥ / ٧ - وعن جعفر بن محمّد عليه‌السلام: أنه قال: « إذا أردت الوضوء فقل: بسم الله وعلى ملّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أشهد أن لا اله إلّا الله وحده لا شريك له واشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله».

٧٢٦ / ٨ - جامع الأخبار: قال الباقر عليه‌السلام: « من قرأ على أثر الوضوء آية الكرسي مرّة أعطاه الله تعالى ثواب أربعين عاما ورفع له أربعين درجة، وزوّجه الله تعالى أربعين حورا ».

____________________________

(١) في المصدر: وضوئه.

(٢) وفيه: لاتمر.

(٣) وفيه: قد أذنبته.

(٤) البحار ج ٨٠ ص ٣٢٨ ح ١٤.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٥ والبحارج ٨٠ ص ٣٢٧ ح ١٣.

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٦ والبحار ج ٨٠ ص ٣٢٨ ح ١٣.

٨ - جامع الاخبار ص ٥٣ والبحار ج ٨٠ ص ٣١٧ ح ٩.

٣٢١

 ٧٢٧/٩- وفيه قال: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا علي إذا توضأت فقل: بسم الله، اللهم انى أسالك تمام الوضوء، وتمام الصلاة، وتمام رضوانك، وتمام مغفرتك، فهذا زكاة (١) الوضوء ».

٧٢٨ / ١٠ - العياشي في تفسيره: عن أبي الحسن علي بن محمّد عليه‌السلام، أن قنبر مولى أميرالمؤمنين عليه‌السلام، أدخل على الحجاج بن يوسف، فقال له: ما الذي كنت تلي من امر علي بن أبي طالب عليه‌السلام؟ قال: كنت اُوضّيه، فقال له: ما كان يقول إذا فرغ من وضوئه؟ قال: كان يتلو هذه الآية ( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُ‌وا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِ‌حُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ، فَقُطِعَ دَابِرُ‌ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ رَ‌بِّ الْعَالَمِينَ ) (١).

فقال الحجاج: كان يتأوله (٢) علينا؟ فقال: نعم، فقال: ما أنت صانع إذا ضربت علاوتك (٣)؟ قال: إذاً أسعد وتشقى أنت، فأمر به [فقتله] (٤).

____________________________

٩ - جامع الاخبار ص ٧٦ فصل ٢٩.

(١) في المصدر: تمام.

١٠ - تقسير العياشي ج ١ ص ٣٥٩ ح ٢٢ وتفسير البرهان ج ١ ص ٥٢٦ ح ٦.

(١) الانعام ٦: ٤٤ - ٤٥.

(٢) في المصدر: يتأولها.

(٣) العلاوة: اعلى الرأس وقيل: اعلى العنق، يقال: ضربت علاوته أي رأسه وعنقه، والعلاوة أيضا: رأس الانسان ما دام في عنقه (لسان العرب - علا - ج ١٥ ص ٨٩).

(٤) اثبتناه من المصدر.

٣٢٢

٧٢٩ / ١١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « ان للوضوء شيطانا يقال له: ولهان، يوسوس العبيد إذا لم يسمّ الله في وضوئه ».

٧٣٠ / ١٢ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: تأتي امّتي يوم القيامة، غرّاء محجّلين، من آثار الوضوء ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من قال سبع مرّات: لا اله إلّا الله، قبل أن يتوضّأ، يعطى في الجنّة مقدار الدنيا كلّها عشر مراّت ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « التسمية مفتاح الوضوء، ومفتاح كلّ شئ ».

٧٣١ / ١٣ - تفسير العسكري عليه‌السلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، انه قال: « قال الله تعالى: أيها الفقراء إلى رحمتي إلى أن قال: فقولوا عند افتتاح كلّ امر صغير أو عظيم: بسم الله الرحمن الرحيم »، الخبر.

٢٥ - ( باب استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء، مرة من حدث البول والنوم، ومرّتين من الغائط، وثلاثاً من الجنابة )

٧٣٢ / ١ - الصدوق في المقنع: فإذا أردت الوضوء، فاغسل يدك من البول مرّة، ومن الغائط مرتين، ومن النوم مرّة.

____________________________

١١ - لب اللباب: مخطوط.

١٢ - المصدر السابق: مخطوط و

١٣ - تفسير العسكري عليه‌السلام ص ١٠ عنه في البحار ج ٩٢ ص ٢٤٤.

الباب - ٢٥

١ - المقنع ص ٣.

٣٢٣

وتقدم في كيفيّة الوضوء، ما يدل عليه (١) .

٧٣٣ / ٢ - دعائم الإسلام: قالوا عليه‌السلام: « ينبغي أن يفاض الماء من الاناء على اليد اليمنى، فتغسل قبل أن تدخل الاناء ».

٢٦ - ( باب جواز ادخال اليدين الاناء، قبل الغسل المستحب )

٧٣٤ / ١ - الصدوق في المقنع: وإذا استيقظ الرجل من نومه ولم يبل، فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها، وإذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتى يغسلها.

قلت: وهو محمول على ما إذا تلوثت يده، وان كان بعيدا، لكون ظاهره خلاف النص والفتوى.

٢٧ - ( باب استحباب المضمضة والاستنشاق ثلاثاً، قبل الوضوء، وعدم وجوبهما)

٧٣٥ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق، فانه غفران لما تكلم به العبد، ومنفرة للشيطان ».

وتقدم في كيفيّة الوضوء ما يدل على التثليث (١)

____________________________

(١) تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٦.

الباب - ٢٦

١ - المقنع ص ٦.

الباب - ٢٧

١ - الجعفريات ص ١٦.

(١) تقدم في الباب ١٥، الحديث ١ و ٨ من هذه الابواب.

٣٢٤

٧٣٦ / ٢ - الصدوق في الهداية: والمضمضة والاستنشاق ليستا من الوضوء، وهما سنة لا سنة الوضوء لان الوضوء فريضة كلّه، ولكنهما من الحنيفية التي قال الله عزّوجلّ لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَ‌اهِيمَ حَنِيفًا ) (١) خمس في الرأس وخمس في الجسد، فأما التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق... إلى آخر ما يأتي.

٧٣٧ / ٣ - دعائم الإسلام: ثم امروا بعد الاستنجاء بالمضمضة والاستنشاق، وأن يمر المسبحة (١) والابهام على الاسنان عند المضمضة، وقال (٢) عليه‌السلام: « يجزئ ذلك من السواك » ورغّبوا في ذلك ولم يروا عليه‌السلام المضمضة والاستنشاق في أصل الوضوء، لأن الله عزّوجلّ لم يذكرهما، ولكن فعلهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وهما سنّة في الوضوء.

٧٣٨ / ٤ - البحار: - عن بعض كتب المناقب المعتبرة - أنه روي عن سيد

____________________________

 ٢ - الهداية ص ١٧، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٥ ح ٢٩.

(١) النساء ٤: ١٢٥، الظاهر ان الآية المقصودة هي آية ١٢٣: النحل والتي نصها: (ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا) بصيغة الامر وهي تناسب سياق الحديث الوارد بصيغة الخطاب للنبي الاكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، اما الآية المذكورة اعلاه فهي بصيغة الماضي ولا تتناسب ظاهرا مع سياق الخبر. وفي المصدر زيادة: (وهي عشر سنن) بعد الآية.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٧.

(١) المسبحة: الاصبع التي تلي الابهام، سميت بذلك لانها يشار بها عند التسبيح (لسان العرب ج ٢ ص ٤٧٤).

(٢) في المصدر: وقالوا.

٤ - البحار ج ٤٥ ص ٢٣٣ ح ١، واثبات الهداة ج ١ ص ٣٨٤ ح ٥٦٨.

٣٢٥

الحفاظ أبي منصور الديلمى، عن الرئيس أبي الفتح الهمداني، عن أحمد بن الحسين الحنفي، عن عبدالله بن جعفر الطبرسي، عن عبدالله بن محمّد التميمي، عن محمّد بن الحسن العطار، عن عبدالله بن محمّد الأنصاري، عن عمارة بن زيد، عن بكر بن حارثة، عن محمّد بن عيسى، عن اسحاق، عن عيسى بن عمر، عن عبدالله بن عمر الخزاعي، عن هند بنت الجون قالت: نزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بخيمة خالتها ام معبد، ومعه أصحاب له، إلى ان قالت: فلما قام صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من رقدته، دعا بماء فغسل يديه، فأنقاهما، ثم مضمض فاه ومجه على عوسجة، كانت إلى جنب خالتها ثلاث مرات، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه وذراعيه، ثم مسح برأسه ورجليه، الخبر.

٢٨ - ( باب اجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء، وحكم الثانية والثالثة )

٧٣٩ / ١ - البحار - عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم -: والفرض من الوضوء مرّة واحدة، والمرتان احتياط.

٧٤٠ / ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن الوضوء مرّة، واثنتين يؤجر (١)، وثلاثة بدعة.

٧٤١ / ٣ - العياشي في تفسيره: عن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر

____________________________

الباب - ٢٨

١ - البحار ج ٨٠ ص ٢٥٧ ح ١.

٢ - المقنع ص ٤.

(١) في المصدر: لا يؤجر.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٦ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣، =

٣٢٦

عليه‌السلام؛ أنه أخذ كفا (١) من ماء فصبه على وجهه، ثم اخذ كفا آخر فصبه على ذراعه الأيمن، ثم أخذ كفّا فصبه على ذراعه الأيسر، ثم مسح رأسه وقدميه.

٧٤٢ / ٤ - وعن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن قول الله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ - إلى قوله - إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١) فقال: « صدق الله »، قلت: جعلت فداك كيف يتوضأ؟ قال: « مرتين مرتين »، قلت: كذا (١) يمسح؟ قال: « مرّة مرّة »، قلت، من الماء مرّة؟ قال: « نعم »، قلت: جعلت فداك فالقدمين؟ قال: « اغسلهما غسلا ».

قال في البحار: الأمر بالغسل تقيّة أو اتقاء، وقوله: من الماء أيضا الظاهر أنه تقيّة، وان أمكن حمله على أن المراد ماء الوضوء الذي بقي في الكف.

٧٤٣ / ٥ - وعن ميسر، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « الوضوء واحدة »، ووصف الكعب في ظهر القدم.

____________________________

=  والتهذيب ج ١ ص ٧٥ ح ١٩٠ والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٤ ح ٣٤.

(١) في المصدر: قال ألا احكي لكم وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قلنا: بلى، فأخذ كفاً.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠١ ح ٥٨ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٤ ح ٣٥.

(١) المائدة ٥: ٦.

(٢) ليس في المصدر.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٥ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٣ ح ٣٣.

٣٢٧

٧٤٤ / ٦ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن أبي محمّد عليه‌السلام، قال: « من تعدى في الوضوء (١) كان كناقضه ».

٧٤٥ / ٧ - القطب الراوندي في لبّ اللباب قال: وقد توضأ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مرّة مرّة وقال: « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به، فمن ترك شيئا منه اختيارا فلا صلاة له، ثم توضأ مرّتين مرتين فقال، هذا وضوء من أتى به يضاعف له الأجر مرتين، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم ».

٢٩ - ( باب وجوب الموالاة في الوضوء، وبطلانه مع جفاف السابق من الأعضاء، بسبب التراخي )

٧٤٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اياك ان تبعض الوضوء، وتابع بينه، كما قال الله تبارك وتعالى، ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم بالمسح على الرأس والقدمين، فان فرغت من بعض وضوئك، وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه، ثم اوتيت بالماء فأتمم وضوءك، إذا كان ما غسلته رطبا، فان كان قد جف فأعد الوضوء، وان جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء، من غير أن ينقطع عنك الماء، فامض على ما بقي، جف وضوؤك أم لم يجف ».

٧٤٧ / ٢ - الصدوق في المقنع: وان توضأت فانقطع بك الماء قبل أن تتم

____________________________

٦ - تحف العقول ص ٣٦٨ والبحارج ٨٠ ص ٣٤٩ ح ٤.

(١) في المصدر: طهورة.

٧ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ٢٩

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣.

٢ - المقنع ص ٦.

٣٢٨

الوضوء فأتيت بالماء فاتمم وضوءك، إذا كان ما غسلته رطبا، وان كان قد جف فأعد وضوءك، وان جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء، من غير أن ينقطع عنك الماء، فاغسل ما بقي، جف وضوؤك أم لم يجف.

٣٠ - ( باب وجوب الترتيب في الوضوء، وجواز مسح الرجلين معاً )

٧٤٨ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تقدم المؤخر من الوضوء، ولا تؤخر المقدم، لكن تضع كل شئ على ما أمرت أولاً فأولا ».

وقال عليه‌السلام: « ابدأ بالوجه ثم باليدين، ثم بالمسح على الرأس (١) والقدمين (٢) ».

٧٤٩ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليهم‌السلام قال: إذا توضأت فلا عليك بأي رجليك بدأت، وبأى يديك بدأت، وإذا انتعلت فلا عليك بأي رجليك انتعلت ».

قلت: يمكن ان يكون المراد التخيير في غسل اليدين، في الغسلة المستحبة قبل المضمضة، أو في مسح الرجلين، فيمسح كل واحدة بأيهما شاء.

____________________________

الباب - ٣٠

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣.

(١) في المصدر: بالرأس.

(٢) نفس المصدر ص ١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣.

٢ - الجعفريات ص ١٨.

٣٢٩

٧٥٠ / ٣ - عوالي اللآلي: - عن فخر المحققين - قال: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ان الله يحب التيامن في كل شئ ».

٧٥١ / ٤ - مكارم الأخلاق: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إذا لبستم وتوضأتم، فابدأوا بميامنكم ».

٧٥٢ / ٥ - دعائم الإسلام: ونهوا عليهم‌السلام أن يُقَدَّمَ منه ما أخّر الله (١) سبحانه، ولكن يبدأ منه بما بدأ به جل ثناؤه (٢).

٣١ - ( باب وجوب الاعادة، على ما يحصل معه الترتيب، على من خالفه عمداً أو نسياناً، وذكر قبل جفاف الوضوء، ولو بترك عضو فيعيده وما بعده )

٧٥٣ / ١ - الصدوق في المقنع: وان غسلت يمينك قبل الوجه فاغسل وجهك، ثم اعد على اليمين، وان غسلت يسارك قبل يمينك فاغسل يمينك، ثم اغسل اليسار، وان مسحت على رجليك قبل رأسك، فامسح على رأسك ثم اعد المسح على رجليك.

٣٢ - ( باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره، وعدم جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار، إلّا مع الضرورة )

٧٥٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تمسح على عمامة، ولا

____________________________

 ٣ - عوالي الآلي ج ٢ ص ٢٠٠ ح ١٠١.

٤ - مكارم الاخلاق ص ١٢٠.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٨.

(١) زاد في المصدر: أو أن يؤخر ما قدم.

(٢) وفيه: ولكن يبدأ بما بدأ الله به عزّوجلّ.

الباب - ٣١

١ - المقنع ص ٦.

الباب - ٣٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣.

٣٣٠

قلنسوة، ولا على خفيك ».

٧٥٤ / ٢ - العياشي: عن الميسر بن ثوبان، قال: سمعت عليا عليه‌السلام يقول: « سبق الكتاب الخفين والخمار ».

٧٥٦ / ٣ - دعائم الإسلام: ونهوا عليهم‌السلام أيضا عن المسح على العمامة، والخمار، والقلنسوة، والقفازتين، والجوربين، والجرموقين (١)، إلّا أن يكون القبال غير مانع من المسح على الرجلين كليهما.

٣٣ - ( باب عدم جواز المسح على الخفين، إلّا لضرورة شديدة، أو تقيّة عظيمة )

٧٥٧ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اروي عن العالم: لا تقيّة في شرب الخمر، ولا المسح على الخفين، ولا تمسح على جوربك إلّا من عذر، أو ثلج تخاف على رجليك ».

٧٥٨ / ٢ - العياشي في تفسيره: قال: روى زرارة بن أعين وأبوحنيفة (١)،

____________________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٧ والبحار ج ٨٠ ص ٢٧٣ ح ٢٨، وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٢.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٠.

(١) في المصدر: وعلى النعلين والجرموق: خف صغير، وقيل: خف صغير يلبس فوق الخف. ( لسان العرب - جرمق - ج ١٠ ص ٣٥ ).

الباب - ٣٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٦ والبحار ج ٨٠ ص ٢٧٣ ح ٢٧ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٢.

(١) أبوحنيفة: هو سعيد بن بيان الهمداني، ثقة، من اصحاب الامام الصادق =

٣٣١

عن أبي بكر بن حزم، قال: توضأ رجل فمسح على خفيه، فدخل المسجد، فصلّى، فجاء على عليه‌السلام فوطأ على رقبته، فقال: « ويلك تصلّي على غير وضوء؟ » فقال: أمرني عمر بن الخطاب، قال: « فأخذ بيده فانتهى به إليه، فقال: انظر ما يروي هذا عليك »، ورفع صوته، فقال: نعم، أنا أمرته، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مسح، قال: « قبل المائدة، أو بعدها؟ » قال: لا أدري، قال: « ولم تفتي؟  وأنت لا تدري، سبق الكتاب الخفين ».

٧٥٩ / ٣ - وعن محمّد بن أحمد الخراساني: رفع الحديث، قال: أتي أميرالمؤمنين عليه‌السلام رجل، فسأله عن المسح على الخفين؟ فأطرق في الأرض ملياً، ثم رفع رأسه، فقال: « يا هذا ان الله تبارك وتعالى أمر عباده بالطهارة، وقسمها على الجوارح، فجعل للوجه منه نصيباً، وجعل لليدين منه نصيباً، وجعل للرأس منه نصيباً، وجعل للرجلين منه نصيبا، فان كانتا خفاك من هذه الأجزاء فامسح عليها ».

٧٦٠ / ٤ - وعن عبدالله بن الخليفة أبي العريف الهمداني، قال: قام ابن الكواء إلى علي عليه‌السلام، فسأله عن المسح على الخفين؟ فقال عليه‌السلام: « بعد كتاب الله تسألني! قال الله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

____________________________

عليه‌السلام له كتاب: ( انظر: النجاشي ص ١٢٩، رجال الشيخ ص ٢٠٤ ح ٣٤، جامع الرواة ج ص ٣٥٨ ح ٢٨٧٦، ٢٨٩٢ وتنقيح المقال ج ٢ ص ٢٥ ).

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠١ ح ٥٩ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٨٥ ح ٣٦ وفي البرهان ج ١ ص ٤٥٣.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٣٠١ ح ٦١، وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣.

٣٣٢

آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ) ... إلى قوله ( الْكَعْبَيْنِ ) (١)، ثم قام إليه فسأله، فقال له: مثل ذلك، ثلاث مرات، كل ذلك يتلو عليه هذه الآية.

٧٦١ / ٥ - وعن الحسن بن زيد، عن جعفر بن محمّد، أن علياً عليهم‌السلام خالف القوم في المسح على الخفين، على عهد عمر بن الخطاب، قالوا: رأينا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يمسح على الخفين، قال: فقال علي عليه‌السلام: « قبل نزول المائدة أو بعدها؟ » قالوا: لا ندري، قال: « ولكن أدرى ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ترك المسح على الخفين حين نزلت المائدة، ولئن أمسح على ظهر حمار أحب إلى من أن أمسح على الخفين، وتلا هذه الآية: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ وَامْسَحُوا بِرُ‌ءُوسِكُمْ وَأَرْ‌جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ... ) (١) ».

٧٦٢ / ٦ - الشيخ الطوسى (رحمه الله) في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبري، عن محمّد بن علي بن معمر، عن محمّد بن صدقة، عن الكاظم، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: أنا أهل بيت لا نمسح على خفافنا (١) ».

____________________________

(١) المائدة ٥: ٦.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ٣٠١ ح ٦٢، وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٤.

(١) المائدة ٥: ٦.

٦ - امالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ٢٦٠.

(١) في المصدر: أخفافنا. والخف: هو ما يسلبه الانسان من لباس القدم، والجمع أخفاف وخفاف ( لسان العرب - خفف - ج ٩ ص ٨١ ).

٣٣٣

٧٦٣ / ٧ - دعائم الإسلام: قال جعفر بن محمّد (صلوات الله عليهما): « التقيّة ديني، ودين آبائي، إلّا في ثلاث: في شرب المسكر، والمسح على الخفين، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ».

٧٦٤ / ٨ - وفيه: وقالوا عليهم‌السلام: « لا تجوز الصلاة خلف من يرى المسح على الخفين، لأنه صلّى على غير طهارة ».

٧٦٥ / ٩ - وفيه: وقد روينا عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، أنه سئل عن المسح على الخفين؟ فسكت حتى مرّ بموضع فيه ماء، والسائل معه، فنزل وتوضأ ومسح على خفيه، وعلى عمامته، وقال: « هذا وضوء من لم يحدث ».

٧٦٦ / ١٠ - صحيفة الرضا عليه‌السلام: عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إنا أهل البيت لا تحل لنا الصدقة، وأمرنا باسباغ الوضوء، وأن لا ننزي حمارا على عتيقة، ولانمسح على خف ».

٧٦٧ / ١١ - جعفر بن أحمد القمي، في كتاب الغايات: باسناده عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « إن الله تعالى ضمن لكل إهاب (١) أن يرده إلى جلده يوم القيامة، وان اشد الناس حسرة يوم

____________________________

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٠.

٨ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٠.

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٠.

١٠ - صحيفة الرضا عليه‌السلام ص ٣٨ ح ٢٦.

١١ - الغايات ص ٩٩، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥٧ ح ٣.

(١) الإهاب: الجلد ما لم يدبغ (لسان العرب - اهب - ج ١ ص ٢١٧) =

٣٣٤

القيامة، من يرى وضوءه على جلد غيره ».

٧٦٨ / ١٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليهم‌السلام كان يقول: « سبق الكتاب المسح على الخفين ».

٧٦٩ / ١٣ - وبهذا الاسناد: عن جدّه جعفر بن محمّد قال: « نشد عمر بن الخطاب الناس، من رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مسح على الخفين، فقام ناس من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فشهدوا أنهم رأوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مسح على الخفين، فقال علي بن أبي طالب عليه‌السلام: سلهم أقبل نزول المائدة أم بعدها؟ فقالوا: لا ندري، فقال علي عليه‌السلام: لكني ادري، أنه لما نزلت سورة المائدة رفع المسح ورفع الغسل، فلئن أمسح على ظهر حماري، أحب إليّ من أن أمسح على الخفين ».

٧٧٠ / ١٤ - وبهذا الاسناد: عن جدّه جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « اخبرني جدي القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصديق، قال: سمعت عائشة تقول: لئن شلت يدي أحب إليّ من أن أمسح على الخفين ».

٧٧١ / ١٥ - القطب الراوندي في آيات الأحكام: قال: روى أوس بن

____________________________

=   والمراد إعادة كل جلد إلى صاحبه يوم القيامة فيصير مسح الرجلين على ذلك الجلد الراجع إلى حيوانه.

١٢ - الجعفريات ص ٢٤.

١٣ - الجعفريات ص ٢٤.

١٤ - الجعفريات ص ٢٤.

١٥ - فقه القرآن ج ١ ص ١٩.

٣٣٥

أوس قال: رأيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ توضأ، ومسح على نعليه، ثم قام فصلى.

٧٧٢ / ١٦ - وعن حبّة العرني: قال رأيت علياً عليه‌السلام، شرب في الرحبة قائماً، ثم توضأ ومسح على نعليه.

قلت: وحمل على النعل العربي، لأنه لا يمنع من وصول الماء إلى الرجل، بقدر ما يجب عليه المسح.

٧٧٣ / ١٧ - الصدوق في المقنع: ولا تتق في شرب المسكر، والخفين (١) أحدا.

٧٧٤ / ١٨ - ثقة الإسلام في الكافي: عن الحسين بن محمّد، عن المعلى، عن محمّد بن علي، عن سماعة، عن الكلبي النسابة، في حديث طويل، أنه دخل المدينة، فسأل عن عالم أهل البيت، فدل على عبدالله بن الحسن، فدخل عليه، فسأله مسائل، فأجاب عنها بخلاف الحقّ، ثم أرشدوه إلى الصادق عليه‌السلام، فدخل عليه، فسأله عن تلك المسائل، وكان منها، فقلت: ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم، ثم قال: « إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه، ورد الجلد إلى الغنم، فترى أصحاب المسح، أين يذهب وضوؤهم؟ »

____________________________

١٦ - فقه القرآن ج ١ ص ١٩.

١٧ - المقنع ص ٦.

(١) في المصدر: والمسح على الخفين.

١٨ - الكافي ج ١ ص ٢٨٤ ح ٦.

٣٣٦

٣٤ - ( باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء، وان كانت في موضع الغسل، مع تعذّر نزعها وايصال الماء إلى ما تحتها، وعدم وجوب غسل داخل الجرح )

٧٧٥ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، في رجل يصيبه وثى (١) أو كسر، فيجبر يده أو رجله، فيتوضأ ويغسل ما استقبل من الجبائر، وليمسح على العصائب.

٧٧٦ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن علياً عليهم‌السلام كان يقول: « من كان به جرح وعليه عصائب، فانه يجزئ عنه إذا توضأ، أن يمسح على العصائب ».

٧٧٧ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو دماميل، ولم تؤذك، فحلها واغسلها، وان أضرك حلها، فامسح يدك على الجبائر والقروح، ولا تحلّها، ولا تعبث بجراحتك ».

وقد نروي في الجبائر عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « يغسل ما حولها ».

____________________________

الباب - ٣٤

١ - الجعفريات ص ١٨.

(١) وثى: إذا أصاب العظم وهن ووصم لا يبلغ أن يكون كسراً، قيل: اصابه وثء (اساس البلاغة ص ١٩١).

٢ - الجعفريات ص ١٩.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٦ ح ٥.

٣٣٧

٧٧٨ / ٤ - العياشي: عن عبد الاعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: عثر بي (١) فانقطع ظفري، فجعلت على اصبعي مرارة، كيف أصنع بالوضوء للصلاة؟ قال: فقال عليه‌السلام: « تعرف (٢) هذا وأشباهه في (٣) كتاب الله تبارك وتعالى: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٤).

٧٧٩ / ٥ - وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « فرض الله الغسل على الوجه والذراعين، والمسح على الرأس والقدمين، فلما جاء حال السفر، والمرض، والضرورة، وضع الله الغسل، وأثبت الغسل مسحا فقال: ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ... ) إلى، ( وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) (١) ».

٣٥ - ( باب ابتداء المرأة بغسل بطن الذراع، والرجل بظاهره في الوضوء )

٧٨٠ / ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، قال: حدّثنا الحسن بن علي العسكري، قال: حدّثنا أبوعبدالله محمّد بن

____________________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٢ ح ٦٦ والبرهان ج ١ ص ٤٥٤ ح ٣٠.

(١) في المصدر: اني عثرت.

(٢) في نسخة: يعرف.

(٣) في نسخة: من.

(٤) الحج ٢٢: ٧٨.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٢ ح ٦٤.

(١) المائدة ٥: ٦.

الباب - ٣٥

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٣٣٨

زكريا البصري، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، في حديث قال: « وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع، والرجل بظاهره ».

٣٦ - ( باب وجوب ايصال الماء إلى ما تحت الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء )

٧٨١ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: أمرني جبرئيل عليه‌السلام: أن آمر امتي بتحريك الخواتيم، عند الوضوء، والغسل من الجنابة ».

٧٨٢ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: أول ما تأخذ النار من العبد من امتي، موضع خاتمه وسرته، فقيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: أمرني جبرئيل عليه‌السلام أن أحرك خاتمي، عند الوضوء وعند الغسل من الجنابة، وأمرني أن أجعل اصبعي في سرتى فأغسلها، عند الغسل من الجنابة، وأمرني جبرئيل أن آمر امتي بذلك، فمن ضيع ذلك، أخذت النار موضع خاتمه وسرته ».

٧٨٣ / ٣ - وبهذا الاسناد: قال عليه‌السلام: « إن رسول الله

____________________________

الباب - ٣٦

١ - الجعفريات ص ١٧.

٢ - المصدر السابق ص ١٨.

 ٣ - المصدر السابق ص ١٦.

٣٣٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خرج ذات يوم، فقال: حبذا المتخللون، فقيل: يا رسول الله وما هذا التخلل؟ قال عليه‌السلام: التخلل في الوضوء بين الاصابع والأظافر، و التخلل من الطعام، فليس شئ أشد على ملكي المؤمن، من أن يريان شيئا من الطعام في فيه، وهو قائم يصلي ».

ورواه في دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله (١).

٧٨٤ / ٤ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن عبدالله (رحمه الله)، عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان، عن محمّد بن علي بن الفضل الكوفي، عن الحسين بن محمّد بن الفرزدق، عن محمّد بن علي بن عمرويه، عن الحسن بن موسى، عن محمّد بن عمر الأنصاري، عن معمر، عن أبيه، عن عبدالله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدّه قال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا توضأ للصلاة، حرك خاتمه ثلاثا.

٧٨٥ / ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا توضأت فدور الخاتم في وضوئك، وان علمت أن الماء لا يدخل تحته، فحوله.

٧٨٦ / ٦ - فقه الرضا عليه‌السلام: وان كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك، وان علمت أن الماء لا يدخل تحته، فانزع.

٧٨٧ / ٧ - القطب الراوندي في لب اللباب قال: قال النبي

____________________________

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٣.

٤ - الاختصاص ص ١٦٠.

٥ - المقنع ص ٦.

٦ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣.

٧ - لب اللباب: مخطوط.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510