مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 510

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 281303 / تحميل: 5853
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

مسألة ١٧٦ : يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية مَنْ شاء من الأقارب وإن لم يكن محارم ، دون الأجانب ، بأن يشترط ، فإن أطلق ، لم يتبعه إلّا صغار أولاده وزوجاته وعبيده ؛ لأنّهم أموال ، ولا تتبعه نسوة الأقارب.

وأمّا الأصهار فالأقرب : عدم إلحاقهم بالأجانب.

وللشافعي وجهان(١) .

وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو اُعتق العبد فاستقلّوا(٢) ، فإمّا أن يؤدّوا الجزية أو يُقتلوا بعد الردّ إلى مأمنهم.

والأقارب(٣) : أنّه يجب على الصبي استئناف عقدٍ لنفسه.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

وإن اكتفي بعقد أبيه ، لزمه مثل ما لزم الأب وإن كان فيه زيادة.

وإذا بلغ سفيهاً ، عقد لنفسه بزيادة الدينار لحقن الدم ، ويصحّ من الوليّ بذل الدينار الزائد لحقن دمه.

ومَنْ يجنّ يوماً ويُفيق يوماً سبق(٥) حكمه.

وللشافعي أقوال :

____________________

(١) الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٣ ، الوسيط ٧ : ٦٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٣.

(٢) في « ق » : واستقلّوا.

(٣) في الطبعة الحجريّة : والأقوى.

(٤) الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٩ - ٥٠٠ ، الوسيط ٧ : ٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٠.

(٥) سبق في المسألة ١٧٢.

٣٠١

أحدها : تُلتقط أيّام [ إفاقته ](١) وتكمل سنة ، ويؤخذ منه دينار.

والثاني : لا شي‌ء.

والثالث : كالعاقل.

والرابع : يُنظر إلى الأغلب.

والخامس : يُنظر إلى آخر السنة ، كما في تحمّل العَقْل. وإذا وقع مثله في الأسر ، نُظر إلى وقت الأسر(٢) .

البحث الثاني : في مقدار الجزية.

مسألة ١٧٧ : اختلف علماؤنا في أنّ للجزية قدراً معيّناً لا يجوز تغييره على أقوال ثلاثة :

أحدها : أنّ فيها مقدّراً ، وهو ما قدّره عليّعليه‌السلام : على الفقير اثنا عشر درهماً ، وعلى المتوسّط أربعة وعشرون ، وعلى الغني ثمانية وأربعون في كلّ سنة(٣) - وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية(٤) - لما رواه العامّة : أنّ‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : جنونه. وما أثبتناه من المصادر.

(٢) الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٨ ، الوسيط ٧ : ٦٢ - ٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٠.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٦ / ٩٥ ، التهذيب ٤ : ١٢٠ / ٣٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٥٣ - ٥٤ / ١٧٨.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٧٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٩٥ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٦ / ١٦٣٦ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ٩٦ ، الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١١٢ ، المغني ١٠ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٩٩ ، =

٣٠٢

النبيعليه‌السلام أمر معاذاً أن يأخذ من كلّ حالمٍ ديناراً(١) .

وما تقدّم(٢) من وضع عليعليه‌السلام ، وكذا وضع عمر(٣) ، ولم يخالفهما أحد ، فكان إجماعاً.

الثاني : أنّه ليس فيها قدر موظّف لا قلّةً ولا كثرةً ، بل بحسب ما يراه الإمام من قلّة وكثرة بحسب المصلحة ، ذهب إليه أكثر علمائنا(٤) ، والثوري وأحمد في رواية(٥) ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر معاذاً أن يأخذ من كلّ حالم ديناراً(٦) . وصالح أهلَ نجران على ألفي حلّة ، النصف في صفر ، والنصف في رجب(٧) . وما وضعه عليّعليه‌السلام وعمر(٨) . وصالَح عمر بني تغلب على مثلَيْ ما على المسلمين من الصدقة(٩) . وهو يدلّ على عدم التقدير فيه.

____________________

= حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ - ٦٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠٤.

(١) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٤) من ص ٢٩١.

(٢) تقدّم في ص ٢٩١ وكذا الإشارة إلى مصادره في الهامش (٥)

(٣) الأموال - لأبي عبيد - : ٤٤ - ٤٥ / ١٠٤ ، سنن البيهقي ٩ : ١٩٦ ، المغني ١٠ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٢.

(٤) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ٥ : ٥٤٥ ، المسألة ٩ ، وسلّار في المراسم : ١٤١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٠٥ ، وابن إدريس في السرائر : ١١٠ ، والمحقّق في شرائع الإسلام ١ : ٣٢٨.

(٥) المغني ١٠ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٩٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠٤.

(٦) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٤) من ص ٢٩١.

(٧) سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ / ٣٠٤١ ، سنن البيهقي ٩ : ١٩٥.

(٨) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٥) من ص ٢٩١ ، والهامش (٣) من هذه الصفحة.

(٩) الأموال - لأبي عبيد - : ٣٣ - ٣٤ / ٧٠ و ٧١ ، المغني ١٠ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير =

٣٠٣

ومن طريق الخاصّة : رواية زرارة - الصحيحة - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام ما حدّ الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شي‌ء موظّف لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره؟ فقال : « ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ما يطيق »(١) الحديث.

الثالث : أنّها لا تتقدّر في طرف الزيادة ، وتتقدّر في طرف القلّة ، فلا يؤخذ من كلّ كتابيّ أقلّ من دينار - وهو قول ابن الجنيد ، وأحمد في رواية(٢) - لأنّ عليّاًعليه‌السلام زاد على ما قرّره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم ينقص منه(٣) ، فدلّ على أنّ الزيادة موكولة إلى نظره دون النقصان.

وقال الشافعي : إنّها مقدّرة بدينار على الغني والفقير لا يجوز النقصان منه ، وتجوز الزيادة عليه إن بذلها الذمّيّ(٤) .

وقال مالك : هي مقدّرة في حقّ الغني بأربعين درهماً ، وفي حقّ المتوسّط بعشرين درهماً ، وفي حقّ الفقير بعشرة دراهم(٥) .

____________________

= ١٠ : ٥٩٢ - ٥٩٣.

(١) الفقيه ٢ : ٢٧ / ٩٨ ، التهذيب ٤ : ١١٧ / ٣٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٦ بتفاوت وزيادة.

(٢) المغني ١٠ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٢.

(٣) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٣) من ص ٣٠١.

(٤) الاُمّ ٤ : ١٧٩ ، مختصر المزني : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٩٩ ، الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٩ و ٥٢٠ ، الوسيط ٧ : ٦٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠ ، المغني ١٠ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٦ / ١٦٣٦ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ٩٦ ، الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١١١ و ١١٢.

(٥) بداية المجتهد ١ : ٤٠٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٧ ، الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١١٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٦ / ١٦٣٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٨ ، المغني ١٠ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٣ ، وفيها بعض المقصود.

٣٠٤

مسألة ١٧٨ : تجب الجزية بآخر الحول ، ويجوز أخذها سَلَفاً‌ - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه مال يتكرّر بتكرّر الحول ، وتؤخذ في آخر كلّ حول ، فلا تجب بأوّله ، كالزكاة والدية.

وقال أبو حنيفة : تجب بأوّله ، ويُطالب بها عقيب العقد ، وتجب الثانية في أوّل الحول الثاني وهكذا ؛ لقوله تعالى :( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (٢) (٣) .

والمراد التزام إعطائها ، لا نفس الأخذ والإعطاء حقيقةً ، ولهذا يحرم قتالهم بمجرّد بذل الجزية قبل أخذها إجماعاً.

إذا عرفت هذا ، فالجزية تؤخذ ممّا تيسّر من أموالهم من الأثمان والعروض على حسب قدرتهم ، ولا يلزمهم شي‌ء معيّن ، كذهبٍ أو فضّة - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا بعث معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ من كلّ حالمٍ ديناراً أو عِدْله معافري(٥) (٦) .

وأخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من نصارى نَجْران ألفي حلّة(٧) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٢ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦٢ ، المغني ١٠ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٤.

(٢) التوبة : ٢٩.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦٢ ، المغني ١٠ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٤ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٥.

(٤) المغني ١٠ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٥.

(٥) المعافري : برود باليمن منسوبة إلى معافر ، وهي قبيلة باليمن. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٢٦٢.

(٦) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (٤) من ص ٢٩١.

(٧) سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ / ٣٠٤١ ، سنن البيهقي ٩ : ١٩٥ ، المغني ١٠ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٥.

٣٠٥

وكان عليّعليه‌السلام يأخذ الجنس ، فيأخذ الحبالَ من صانعها ، والمسالَّ(١) من صانعها ، والإبرَ من صانعها ، ثمّ يدعو الناس فيُعطيهم الذهب والفضّة ، فيقتسمونه ، ثمّ يقول : « خذوا هذا(٢) فاقتسموا » فيقولون : لا حاجة لنا فيه ، فيقول : « أخذتم خياره وتركتم شراره لتحملنّه »(٣) .

ولا تتداخل الجزية ، بل إذا اجتمعت عليه جزية سنتين أو أكثر ، استُوفيت منه أجمع - وبه قال الشافعي وأحمد(٤) - لأنّه حقُّ ماليّ يجب في آخر كلّ حولٍ ، فلا تتداخل ، كالدية والزكاة.

وقال أبو حنيفة : تتداخل ؛ لأنّها عقوبة ، فتتداخل ، كالحدود(٥) .

والفرق : ما تقدّم.

مسألة ١٧٩ : يتخيّر الإمام في وضع الجزية إن شاء على رؤوسهم ، وإن شاء على أرضيهم.

وهل له أن يجمع بينهما فيأخذ عن رؤوسهم شيئاً وعن أرضيهم شيئاً آخر؟ منع منه الشيخان وابن إدريس(٦) ؛ لأنّ محمد بن مسلم سأل الصادقعليه‌السلام :

____________________

(١) المِسَلَّة واحدة المسالّ ، وهي الإبر العظام. لسان العرب ١١ : ٣٤٢ « سلل ».

وفي الأموال - لأبي عبيد - : المسان ، بدل المسالّ.

(٢) كلمة « هذا » لم ترد في « ق ، ك».

(٣) الأموال - لأبي عبيد - : ٤٩ / ١١٧ ، المغني ١٠ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٥.

(٤) الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، الوسيط ٧ : ٧٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠١ ، المغني ١٠ : ٥٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٤ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٨٤.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦١ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٧ / ١٦٣٧ ، الوسيط ٧ : ٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، المغني ١٠ : ٥٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٦.

(٦) المقنعة : ٢٧٣ ، النهاية : ١٩٣ ، المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٨ ، السرائر : ١١٠.

٣٠٦

أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخُمْس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم ، أما عليهم في ذلك شي‌ء موظّف؟ فقال : « كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء الإمام وضع على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شي‌ء ، وإن شاء فعلى أموالهم ، وليس على رؤوسهم شي‌ء »(١) .

وفي حديث آخر قال : « فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم ، وإن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم »(٢) .

وقال أبو الصلاح : يجوز الجمع بينهما(٣) ؛ لعدم تقدّر الجزية قلّةً وكثرةً ، فجاز أن يأخذ من أرضيهم(٤) و رؤوسهم ، كما يجوز أن يُضعفها(٥) على رؤوسهم. ولأنّه أنسب بالصَّغار.

ونقول بموجَب الحديثين ، ونحملهما على ما إذا صالحهم على قدر معيّن ، فإن شاء أخذه من رؤوسهم ، ولا شي‌ء حينئذٍ على أرضيهم(٦) ، وبالعكس.

مسألة ١٨٠ : يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمّة ضيافة مَنْ يمرّ بهم من المسلمين إجماعاً ، بل تُستحبّ ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار - وكانوا ثلاثمائة نفر - في كلّ سنة ، وأن يضيفوا مَنْ‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٦٦ - ٥٦٧ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧ / ٩٨ ، التهذيب ٤ : ١١٧ / ٣٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٦.

(٢) التهذيب ٤ : ١١٨ / ٣٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٧.

(٣) اُنظر : الكافي في الفقه : ٣٤٩.

(٤) في الطبعة الحجريّة : أراضيهم.

(٥) في الطبعة الحجريّة : يضعها.

(٦) في « ك » والطبعة الحجريّة : أراضيهم.

٣٠٧

يمرّ(١) بهم من المسلمين ثلاثة أيّام ، ولا يغشوا مسلماً(٢) .

وشرط على نصارى نجران إقراء رُسُله عشرين ليلة فما دونها ، وعارية ثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً وثلاثين دِرْعاً مضمونة إذا كان حدث باليمن(٣) .

ولأنّ الحاجة تدعو إليه ، وربّما امتنعوا من مبايعة المسلمين معاندةً وإضراراً.

ولو لم يشترط الضيافة ، لم تكن واجبةً - وبه قال الشافعي(٤) - للأصل. ولأنّ أصل الجزية إنّما تثبت بالتراضي ، فالضيافة أولى.

وقال بعض العامّة : تجب بغير شرط(٥) .

وتجوز لجميع الطارقين ، ولا تختصّ بأهل الفي‌ء ، خلافاً لبعض الشافعيّة أنّه لا تجوز لغير المجاهدين(٦) .

ويجب أن تكون الضيافة زائدةً على أقلّ ما يجب عليهم من الجزية - وهو أحد قولي الشافعي(٧) - فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله شرط زيادةً على الدينار الضيافة(٨) . والدينار عنده مقدار(٩) الجزية(١٠) . ولأنّه لو شرط الضيافة من‌

____________________

(١) في « ق ، ك » : مرّ.

(٢) سنن البيهقي ٩ : ١٩٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٣ ، المغني ١٠ : ٥٧٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٩.

(٣) الأموال - لأبي عبيد - : ٢٠١ / ٥٠٣.

(٤و٥) المغني ١٠ : ٥٧٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٩.

(٦) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.

(٧) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٣ - ٣٠٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٩ - ٧٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.

(٨) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٢)

(٩) في الطبعة الحجريّة : بمقدار.

(١٠) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٤) من ص ٣٠٣.

٣٠٨

الجزية ولم يمرّ بهم أحد ، خرج الحول بغير جزية.

والثاني للشافعي : تُحتسب من الدينار الذي هو قدر الجزية عنده(١) (٢) .

ويجب أن تكون الضيافة المشترطة معلومةً بأن يكون عدد مَنْ يطعمونه من المسلمين في كلّ سنة معلوماً. ويكون أكثر الضيافة لكلّ أحد ثلاثة أيّام.

والأقرب عندي : جواز الزيادة مع الشرط.

ويجب أن يعيّن القوت قدراً وجنساً ، وعطف الدوابّ كذلك. ولا يكلّفوا الذبيحة ، ولا الضيافة بأرفع من طعامهم ، إلّا مع الشرط.

وينبغي أن تكون الضيافة على قدر الجزية ، فيُكثرها على الغني ، ويُقلّلها على الفقير ، ويُوسّطها على المتوسّط.

وينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم وفي بِيَعهم وكنائسهم. ويؤمرون بأن يُوسّعوا أبواب البيع والكنائس ، وأن يعلوها ليدخلها المسلمون ركبانا ، فإن لم تسعهم بيوت الأغنياء ، نزلوا في بيوت الفقراء ولا ضيافة عليهم. وإن لم تسعهم ، لم يكن لهم إخراج أهلها منها. ومَنْ سبق إلى منزلٍ ، كان أحقّ به ، ولو اجتمعوا ، فالقرعة.

وإذا شُرطت الضيافة وامتنع بعضُهم منها ، اُجبر عليها(٣) . ولو امتنع الجميع(٤) ، قُهروا وقُوتلوا مع الحاجة ، فإن قاتلوا ، نقضوا العهد وخرقوا‌

____________________

(١) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٤) من ص ٣٠٣.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٤ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.

(٣) في « ك » والطبعة الحجريّة : عليهم. وفي « ق » : عليه. والأنسب بالعبارة ما أثبتناه.

(٤) في الطبعة الحجريّة : جميعهم.

٣٠٩

الذمّة ، فإن طلبوا منه بعد ذلك العقد على أقلّ ما يراه الإمام أن يكون جزيةً لهم ، لزمه إجابتهم ، ولا يتعيّن الدينار.

مسألة ١٨١ : مع أداء الجزية لا يؤخذ سواها ، سواء اتّجروا في بلاد الإسلام أو لم يتّجروا ، إلّا في أرض الحجاز على ما يأتي - وبه قال الشافعي(١) - لقوله تعالى :( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (٢) جَعَل إباحة الدم ممتدّاً إلى إعطاء الجزية ، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها.

وما رواه العامّة من قولهعليه‌السلام : « فادعهم إلى الجزية ( فإن أطاعوك فاقبل منهم )(٣) وكُفّ عنهم »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : رواية محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام في أهل الجزية أيؤخذ من أموالهم ومواشيهم شي‌ء سوى الجزية؟ قال : « لا »(٥) .

وقال أحمد : إذا خرج من بلده إلى أيّ بلد كان من بلاد الإسلام تاجراً ، اُخذ منه نصف العُشْر ؛ لقولهعليه‌السلام : « ليس على المسلمين عشور ، إنّما العشور على اليهود والنصارى »(٦) (٧) .

____________________

(١) الوجيز ٢ : ٢٠١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧ ، المغني ١٠ : ٥٨٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٥.

(٢) التوبة : ٢٩.

(٣) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : فإن أجابوك فدعهم.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٣٥٧ / ٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٣٧ / ٢٦١٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٥٣ - ٩٥٤ / ٢٨٥٨ ، مسند أحمد ٦ : ٤٨٣ / ٢٢٤٦٩ ، و ٤٩٢ / ٢٢٥٢١ بتفاوت يسير.

(٥) الكافي ٣ : ٥٦٨ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ٩٩ ، التهذيب ٤ : ١١٨ - ٣٣٩.

(٦) سنن البيهقي ٩ : ١٩٩ و ٢١١ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٣ : ١٩٧ ، مسند أحمد ٦ : ٥٦٩ - ٢٢٩٧٢.

(٧) المغني ١٠ : ٥٨٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٥ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٨٢.

٣١٠

ويحتمل أن يطلق لفظ العشور على الجزية ، أو يُحمل على المتّجرين بأرض الحجاز.

تذنيب : مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة سواء ؛ لأنّه مال اُخذ بالقهر والغلبة ، فكان مصرفه المجاهدين ، كغنيمة دار الحرب.

مسألة ١٨٢ : اختُلف(١) في الصَّغار. فقال ابن الجنيد : إنّه عبارة عن أن يشترط عليهم وقت العقد إجراء أحكام المسلمين عليهم إذا كانت الخصومات بينهم وبين المسلمين أو تحاكموا(٢) إلينا في خصوماتهم ، وأن تؤخذ منهم وهُمْ قيام على الأرض.

[ و ](٣) قال الشيخرحمه‌الله : الصَّغار التزام أحكامنا وإجراؤها(٤) عليهم(٥) .

وقال الشافعي : هو أن يطأطئ رأسه عند التسليم ، فيأخذ المستوفي بلحيته ويضربه في لَهازِمه(٦) ، وهو واجب في أحد قولَيْه حتى لو وكَّل مسلماً بالأداء لم يَجُزْ. وإن ضمن المسلم الجزية ، لم يصحّ. لكن يجوز إسقاط هذه الإهانة مع اسم الجزية عند المصلحة بتضعيف الصدقة. ويجوز ذلك مع العرب والعجم. فيقول الإمام : أبْدَلْتُ الجزيةَ بضِعْف الصدقة ، فيكون ما يأخذه جزيةً باسم الصدقة. فيأخذ من خَمْسٍ من الإبل شاتين ، ومن خَمْسٍ وعشرين بنتي مخاض ، وممّا سقت السماء الخُمْس ، ومن مائتي درهم‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : اختلف علماؤنا.

(٢) في الطبعة الحجريّة : يتحاكموا.

(٣) إضافة يقتضيها السياق.

(٤) في « ق ، ك » : وجريانها.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٣.

(٦) اللهازم : اُصول الحَنَكيْن. النهاية - لابن الأثير - ٤ : ٢٨١ « لهزم ».

٣١١

عشرة دراهم ، ومن عشرين ديناراً ديناراً ، ويأخذ من ستّ وثلاثين بنتي لبون ، فإن لم تكن ، فبنتي مخاض ، ومع كلّ واحدة شاتان أو عشرون درهماً. ولا يُضعّف الجبران ثانياً. والإمام أيضاً يعطي الجبران.

وهل يحطّ عنهم الوَقْصَ؟ فيه ثلاثة أوجه له : أحدها : لا يحطّ فيأخذ من عشرين شاةً شاةً ، ومن مائة درهمٍ خمسةً. والثاني : يحطّ. والثالث : لا يحطّ إلّا إذا أدّى إلى التجزئة ، فيأخذ من سبع(١) من الإبل ونصف ثلاث شياه.

ثمّ على الإمام أن ينظر فيما يحصل من الصدقة ، فإن لم يف بمال الجزية إذا قُوبل بعدد رؤوسهم ، زاد إلى ثلاثة أضعاف وزيادة ، وله أن يقنع بنصف الصدقة [ و ](٢) إن كان وافياً.

قال الشافعي : ويجوز أخذ العُشْر من بضاعة تُجّار أهل الحرب وتجوز الزيادةُ إن رأى ، والنقصانُ إلى نصف العُشْر عن الميرة ترغيباً لهم في التكثير من كلّ ما يحتاج إليه المسلمون. وهل يجوز حطّ أصله؟ خلاف.

وأمّا الذمّيّ فلا يؤخذ من تجارته شي‌ء إلّا أن يتّجر في الحجاز ، ففيه خلاف.

ولا يؤخذ العُشْر في السنة أكثر من مرّة ، وإنّما يؤخذ هذا من الحربيّ إذا دخل بهذا الشرط ، فلو دخل بأمانٍ من غير شرط ، فأصحّ الوجهين أنّه لا شي‌ء عليهم.

____________________

(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : سبعة. وما أثبتناه - كما هو الصحيح - من المصدر.

(٢) أضفناها من المصدر.

٣١٢

وأمّا الخراج فإنّما يكون إذا قُرّرت أملاكهم عليهم بشرط الخراج ، ويسقط بالإسلام ، فإن ملّكناها عليهم ورددناها بخَراجٍ ، فذلك اُجرة لا تسقط بالإسلام كأراضي العراق(١) .

مسألة ١٨٣ : إذا مات الذمّي بعد الحول ، لم تسقط عنه الجزية ، واُخذت من تركته - وبه قال الشافعي ومالك(٢) - لأنّه مال استقرّ وجوبه عليه في حال حياته ، فلا يسقط بالموت ، كسائر الديون.

وقال أبو حنيفة : تسقط - وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وعن أحمد روايتان - لأنّها عقوبة ، فسقطت بالموت(٣) .

ونمنع أنّها عقوبة وإن استلزمتها ، بل معاوضة ؛ لأنّها وجبت لحقن الدماء والمساكنة ، والحدّ يسقط بالموت ؛ لفوات محلّه وتعذّر استيفائه ، بخلاف الجزية.

ولو مات في أثناء الحول ، ففي مطالبته بالقسط نظرٌ أقربه : المطالبة - وبه قال ابن الجنيد - لأنّ الجزية معاوضة عن المساكنة ، وإنّما أخّرنا المطالبة إرفاقاً ، ولو لم يمت لم يُطالَب في أثناء السنة مع عقد العهد على أخذها في آخر السنة ؛ عملاً بالشرط.

____________________

(١) الوجيز ٢ : ٢٠٠ - ٢٠١.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٢ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٢ - ٧٠٣ ، الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ و ٥٢٢ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠١ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، المغني ١٠ : ٥٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، المغني ١٠ : ٥٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٤.

٣١٣

وتُقدّم الجزية على وصاياه. والوجه : مساواتها للدَّيْن ، فتقسَّط التركة عليهما مع القصور.

ولو لم يخلّف شيئاً ، لم يطالب ورثته بشي‌ء.

ولو مات قبل الحول ، لم يؤخذ من تركته شي‌ء أيضا.

ولو أفلس ، ضرب الإمام مع الغرماء بقدر الجزية.

ولو مات الذمّيّ وقد استسلف منه عن السنة المقبلة ، ردّ على ورثته بقدر ما بقي من السنة.

مسألة ١٨٤ : لو أسلم الذميّ في أثناء الحول ، سقطت الجزية إجماعاً منّا.

وإن أسلم بعد الحول ، قال الشيخان وابن إدريس : تسقط(١) - وبه قال مالك والثوري وأبو عبيد وأحمد وأصحاب الرأي(٢) - لقوله تعالى :( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) (٣) أوجب الأخذ حالة الصّغار ، ولا يتحقّق في حقّ المسلم ، فلا تثبت الجزية أيضاً.

ولقوله تعالى :( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ) (٤) وهو عامٌّ.

____________________

(١) المقنعة : ٢٧٩ ، النهاية : ١٩٣ ، المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٢ ، السرائر : ١١٠.

(٢) مقدّمات - لابن رشد - : ٢٨٤ ، التفريع ١ : ٣٦٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٧ ، المغني ١٠ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٦ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٨٤ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١.

(٣) التوبة : ٢٩.

(٤) الأنفال : ٣٨.

٣١٤

وقولهعليه‌السلام : « ليس على المسلم جزية »(١) .

وأسلم ذمّيٌّ فطُولب بالجزية وقيل له : إنّما أسلمت تعوّذاً ، قال : إنّ في الإسلام معاذاً ، فرُفع إلى عمر ، فقال عمر : إنّ في الإسلام معاذاً ، وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية(٢) .

ولأن الجزية صَغارٌ ، فلا تؤخذ ، كما لو أسلم قبل الحول.

وللشيخرحمه‌الله قول آخر : لا تسقط(٣) ، وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر ، لأنّها دين مستحقّ واستحقّت المطالبة به ، فلا يسقط بالإسلام ، كالخراج والدَّيْن(٤) .

والفرق : أنّها عقوبة بسبب الكفر وصَغار ، بخلاف الدَّيْن.

ولا فرق بين أن يسلم لتسقط عنه الجزية أو لا لذلك.

وفرَّق الشيخرحمه‌الله ، فأوجب الجزية على التقدير الأوّل دون الثاني ، كما لو زنى ذمّيٌّ بمسلمة ، لا يسقط عنه القتل بإسلامه(٥) .

ولو أسلم في أثناء الحول ، سقطت عنه الجزية ، وهو أحد قولي‌

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ١٧١ / ٣٠٥٣ ، سنن الدار قطني ٤ : ١٥٦ و ١٥٧ / ٦ و ٧ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٣ : ١٩٧ ، مسند أحمد ١ : ٣٦٨ / ١٩٥٠.

(٢) الأموال - لأبي عبيد - : ٥٢ / ١٢٢ ، المغني ١٠ : ٥٧٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧.

(٣) الخلاف ٥ : ٥٤٧ ، المسألة ١١.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٢ ، التنبيه : ٢٣٨ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٥ ، الأحكام السلطانية - للماوردي - : ١٤٥ ، الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠١ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، المغني ١٠ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٦.

(٥) التهذيب ٤ : ١٣٥.

٣١٥

الشافعي(١) . والثاني : يؤخذ منه القسط(٢) .

ولو استسلف منه [ الجزية ](٣) ثمّ أسلم في أثناء الحول ، ردّ عليه قسط باقي الحول.

وهل يردّ لما مضى؟ الأقرب : عدمه.

والفرق بين أن يأخذ منه وأن لا يأخذ ظاهرٌ ؛ لتحقّق الصَّغار للمسلم في الثاني دون الأوّل.

البحث الثالث : فيما يشترط على أهل الذمّة‌

مسألة ١٨٥ : لا يجوز عقد الذمّة المؤبّدة إلّا بشرطين : التزام إعطاء الجزية في كلّ حول ، والتزام أحكام الإسلام بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون من أداء حقٍّ أو ترك محرَّم.

وعقد الذمّة والهدنة لا يصحّ إلاّ من الإمام أو نائبه إجماعاً.

ولو شرط عليهم في الذمّة [ شرطاً ](٤) فاسداً ، مثل أن لا جزية عليهم ، وأن يُظهروا المناكير ، أو أن يسكنوا الحجاز ، أو يدخلوا الحرم أو المساجد ، أو‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٢ ، التنبيه : ٢٣٨ ، الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠١ ، معالم السنن - للخطابي - ٤ : ٢٥٥.

(٢) مختصر المزني : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٣ و ٣١٥ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٢ ، التنبيه : ٢٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠١ ، المغني ١٠ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٦.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : الحربي. وذلك تصحيف.

وما أثبتناه - كما في منتهى المطلب ٢ : ٩٦٨ - هو الصحيح.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك ‍» والطبعة الحجريّة : عقداً. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

٣١٦

عدم الالتزام بأحكام الإسلام ، لم يصحّ الشرط إجماعاً. والأقرب : فساد العقد أيضاً.

وينبغي للإمام أن يشترط عليهم كلّ ما فيه نفع المسلمين ورفعتهم.

قال ابن الجنيد : اختار أن يشترط عليهم أن لا يُظهروا سبّاً لنبيّناعليه‌السلام ، ولا لأحد من الأنبياء والملائكة ، ولا سبّ أحد من المسلمين ، ولا يطعنوا في شي‌ء من الشرائع ، ولا يُظهروا شركهم في عيسى والعُزَيْر ، ولا يرعون خنزيراً في شي‌ء من أمصار الإسلام ، ولا يمثلوا ببهيمة ولا يذبحوها إلّا من حيث نُصّ لهم في كتبهم على مذبحها ، ولا يقرّبوها لصنم ولا لشي‌ء من المخلوقات ، ولا يربوا(١) مسلماً ، ولا يعاملوه في بيع ولا إجارة ولا مساقاة ولا مزارعة معاملة لا يجوز للمسلمين ، ولا يسقوا مسلماً خمراً ، ولا يعطوه مُحرَّماً ، ولا يقاتلوا مسلماً ، ولا يعاونوا باغياً ، ولا ينقلوا أخبار المسلمين إلى أعدائهم ، ولا يدلّوا على عوراتهم ، ولا يحيوا من بلاد المسلمين(٢) شيئاً إلّا بإذن وإليهم ، فإن فعلوا ، كان للوالي إخراجه من أيديهم ، ولا ينكحوا مسلمة بعقد ولا غيره ، ويشترط عليهم أيضا كلّ ما قلنا إنّه ليس بجائز لهم فعله ، كدخول الحرم ، وسكنى الحجاز ، وغيرهما ، يقال(٣) : فمن فعل شيئاً من ذلك فقد نقض عهده ، واُحلّ دمه وماله ، وبرئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله(٤) والمؤمنين.

مسألة ١٨٦ : جملة ما يشترط على أهل الذمّة ينقسم ستّة :

____________________

(١) في متن الطبعة الحجريّة : ولا يرثوا. وما أثبتناه هو الموافق لما في هامشها بعنوان نسخة بدل ، وما في منتهى المطلب - للمصنّف - ٢ : ٩٦٩.

(٢) في الطبعة الحجريّة : بلاد الإسلام.

(٣) كذا ، وفي منتهى المطلب - للمصنّف - ٢ : ٩٦٩ : ثمّ يقال.

(٤) في الطبعة الحجريّة : ذمّة الله ورسوله.

٣١٧

الأوّل : ما يجب شرطه ، ولا يجوز تركه ، وهو أمران : أحدهما : شرط الجزية عليهم ، وثانيهما : التزام أحكام الإسلام ، ولا بدّ منهما معا لفظا ونطقا ، ولا يجوز الإخلال بهما ولا بأحدهما ، فإن أغفل أحدهما ، لم تنعقد الجزية ، لقوله تعالى : (حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ )(١) والصّغار هو التزام أحكام الإسلام.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « ولو منع(٢) الرجال وأبوا أن يؤدّوا الجزية ، كانوا ناقضين للعهد ، وحلّت دماؤهم وقتلهم »(٣) .

الثاني : ما لا يجب شرطه لكنّ الإطلاق يقتضيه ، وهو : أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان من العزم على حرب المسلمين أو إمداد المشركين بالإعانة على حرب المسلمين ، لأنّهم إذا قاتلونا ، وجب علينا قتالهم ، وهو ضدّ الأمان.

وهذان القسمان ينتقض العهد بمخالفتهما ، سواء شرط ذلك في العقد أو لا.

الثالث : ما ينبغي اشتراطه فيما يجب عليهم الكفّ ، وهو سبعة : ترك الزنا بالمسلمة وعدم إصابتها باسم النكاح ، وأن لا يفتنوا مسلماً عن دينه ، ولا يقطع عليه الطريق ، ولا يؤوي عين المشركين ، ولا يعين على المسلمين بدلالةٍ أو بكتابة كتابٍ إلى أهل الحرب بأخبار المسلمين ويطلعهم على عوراتهم ، ولا يقتلوا مسلماً ولا مسلمةً ، فإن فعلوا شيئاً من ذلك وكان تركه شرطاً في العقد ، نقضوا العهد ، وإلّا فلا.

____________________

(١) التوبة : ٢٩.

(٢) في الكافي والتهذيب : امتنع.

(٣) الكافي ٥ : ٢٩ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٢ ، التهذيب ٦ : ١٥٦ / ٢٧٧.

٣١٨

ثمّ إن أوجب ما فعلوه حدّاً ، حدّهم الإمام ، وإن لم يوجبه ، عزَّرهم بحسب ما يراه.

وللشافعي قول آخر : إنّه لا يكون نقضاً للعهد مع الشرط ؛ لأنّ كلّ ما لا يكون فعله نقضاً للعهد(١) إذا لم يُشترط(٢) لم يكن نقضاً وإن اشتُرط(٣) ، كإظهار الخمر والخنزير(٤) .

ونمنع الكلّيّة وثبوت الحكم في الأصل.

وقال أبو حنيفة : لا ينتقض العهد إلّا بالامتناع من الإمام على وجه يتعذّر معه أخذ الجزية منهم(٥) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الأمان وقع على هذا الشرط ، فيبطل ببطلانه.

ولأنّ عمر رُفع إليه رجل قد أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا ، فقال : ما على هذا صالحناكم. ثمّ أمر به فصلب في بيت المقدس(٦) .

الرابع : ما فيه غضاضة على المسلمين ، وهو ذكر ربّهم أو كتابهم أو نبيّهم أو دينهم بسوء.

فإن نالوا بالسبّ لله تعالى أو رسوله ، وجب قتلهم ، وكان نقضاً للعهد.

وإن نالوا بدون السبّ أو ذكروا دين الإسلام أو كتاب الله تعالى بما‌

____________________

(١) كلمة « للعهد » لم ترد في « ق ، ك ».

(٢ و ٣) في « ق ، ك » : لم يشرط شرط.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، التنبيه : ٢٣٩ ، الوسيط ٧ : ٨٥ ، حلية العلماء ٧ : ٧١١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٧ - ٣١٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

(٥) المغني ١٠ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢٣.

(٦) المغني ١٠ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢٣.

٣١٩

لا ينبغي ، فإن كان قد شرط عليهم الكفّ عن ذلك ، كان نقضاً للعهد ، وإلّا فلا.

وقال بعض الشافعيّة : يجب شرط ذلك ، فإن أهمل ، فسد عقد الذمّة ؛ لأنّه ممّا يقتضيه الصَّغار(١) .

الخامس : ما يتضمّن المنكَر ولا ضرر فيه على المسلمين ، وهو : أن لا يحدثوا كنيسةً ولا بِيعةً في دار الإسلام ، ولا يرفعوا أصواتهم بكُتًبهم ، ولا يضربوا الناقوس ، ولا يطيلوا أبنيتهم على بناء المسلمين ، ولا يُظهروا خمراً ولا خنزيراً في دار الإسلام. فهذا كلّه يجب عليهم الكفّ عنه ، سواء شرط عليهم أو لا ، فإن خالفوا وكان مشروطاً عليهم ، انتقض أمانهم ، وإلّا فلا ، بل يجب الحدّ أو التعزير ؛ لما رواه العامّة عن عمر ، قال : مَنْ ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قَبِل الجزية من أهل الجزية(٣) على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ، فمَنْ فَعَل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال : ليست لهم اليوم ذمّة »(٥) .

ولأنّه عقد منوط بشرط ، فمتى لم يوجد الشرط زال حكم العقد ، كما لو امتنع من التزام قبول الجزية.

____________________

(١) اُنظر : المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، وحلية العلماء ٧ : ٧١٢.

(٢) المغني ١٠ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢٣.

(٣) في المصدر : أهل الذمّة.

(٤) في التهذيب والطبعة الحجريّة : رسول الله.

(٥) الفقيه ٢ : ٢٧ / ٩٧ ، التهذيب ٦ : ١٥٨ / ٢٨٤.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

٨٥٣ / ٦ - جامع الأخبار: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من استاك كل يوم مرّة رضى الله عنه، فله الجنّة، ومن استاك كل يوم مرتين فقد دام سنّة الأنبياء عليهم‌السلام، وكتب الله له بكل صلاة يصليها ثواب مائة ركعة، واستغنى عن الفقر، وتطيب نكهته، ويزيد في حفظه، ويشتد له فهمه، ويمري (١) طعامه، ويذهب أوجاع أضراسه، ويدفع عنه السقم، وتصافحه الملائكة، لما يرون عليه من النور، وينقي اسنانه، وتشيعه الملائكة عند خروجه من البيت، ويستغفر له حملة العرش والكروبيون.

وكتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة ثواب ألف سنة، ورفع الله له الف درجة، وفتح الله له ابواب الجنة يدخل من أيها شاء، وأعطاه الله كتابه بيمينه، وحاسبه حسابا يسيرا، وفتح الله عليه ابواب الرحمة، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنّة، وقد اقتدى بالأنبياء، ومن اقتدى بالأنبياء دخل معهم الجنّة.

ومن استاك كلّ يوم، فلا يخرج من الدنيا حتى يرى (٢) ابراهيم عليه‌السلام في المنام، وكان يوم القيامة في عداد (٣) الأنبياء، وقضى الله تعالى له كلّ حاجة كانت له من أمر الدنيا والآخرة، ويكون يوم القيامة في ظل العرش يوم لا ظل إلّا ظله، ويكون في الجنّة رفيق

____________________________

٦ - جامع الاخبار ص ٦٨ فصل ٢٧، عنه في البحارج ٧٦ ص ١٣٨ ح ٤٩.

(١) امرأ ومرأ الطعام: إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عليها طيباً (مجمع البحرين - مرأ - ج ١ ص ٣٩١).

(٢) في المصدر: رأى.

(٣) في المصدر: عدد.

٣٦١

ابراهيم، ورفيق جميع الأنبياء عليهم‌السلام ».

٨٥٤ / ٧ - فقه الرضا عليه‌السلام: « قال الله تعالى لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ) (١)، فهي عشرة سنن: خمسة في الرأس، وخمسة في الجسد، فأما التي في الرأس: فالفرق، والمضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، والسواك ».

٨٥٥ / ٨ - القطب الراوندي في دعواته قال: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا علي في السواك اثنتا عشرة خصلة: هي السنة، ومطهرة للفم، ومجل للبصر، ومرضاة للرب تبارك وتعالى، ويرغم الشيطان، ويشهي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة ».

٨٥٦ / ٩ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه‌السلام: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، وجعلها من السنن (١) المؤكدة ».

وقال عليه‌السلام: قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « عليكم بالسواك ».

٨٥٧ / ١٠ - مكارم الأخلاق: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « لقد اُمرت بالسواك، حتى خشيت أن يكتب عليّ ».

____________________________

٧ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١.

(١) النساء ٤: ١٢٥.

٨ - دعوات الراوندي ص ٧٠، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٢٩ ح ١٤.

٩ - مصباح الشريعة ص ٦٦، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٤ ح ٤٦.

(١) في المصدر: السنة.

١٠ - مكارم الاخلاق ص ٣٩.

٣٦٢

٨٥٨ / ١١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، أنه قال: « ثلاثة يذهبن النسيان، ويحدثن الذكر: قراءة القرآن، والسواك، والصيام ».

٨٥٩ / ١٢ – وفيه: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « السواك مطيبة للفم، مرضاة للرب، وما أتاني جبرئيل إلّا اوصاني بالسواك، حتى خشيت أن أحفي مقدم فمي ».

٨٦٠ / ١٣ - وانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ثلاثة أعطيهن الانبياء (١)، العطر والسواك والأزواج، ولو يعلم الناس ما في السواك لبات مع الرجل في لحافه ».

٨٦١ / ١٤ - الشيخ الطوسى في مجالسه: عن الحسين بن ابراهيم القزويني، عن أبي عبدالله محمّد بن وهبان، عن أبي القاسم علي بن حبشي، عن أبي الفضل العباس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، وجعفر بن عيسى بن يقطين، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « سمعته يقول: عليكم بالسواك، فانه يذهب وسوسة الصدر ».

____________________________

١١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٣٧ ح ٤٨١.

١٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٨.

١٣ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٩.

(١) في المصدر: النبيون.

١٤ - امالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٩.

٣٦٣

٢ - ( باب استحباب السواك عند الوضوء )

٨٦٢ / ١ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « السواك شطر الوضوء ».

٨٦٣ / ٢ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لو لا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند وضوء كلّ صلاة ».

٨٦٤ / ٣ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال لعلي عليه‌السلام « عليك بالسواك لكلّ وضوء ».

٨٦٥ / ٤ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « لو لا أن أشق على امتي، لفرضت (١) السواك مع الوضوء، ومن أطاق ذلك فلا يدعه ».

٨٦٦ / ٥ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « السواك شطر الوضوء، والوضوء شطر الايمان ».

٨٦٧ / ٦ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌

____________________________

الباب - ٢

١ - مكارم الاخلاق ص ٤٩ وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٦ وج ٨٠ ص ٣٤٣ ح ٢٣.

٢ - المصدر السابق ص ٥٠ وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٧ وج ٨٠ ص ٣٤٣ ح ٢٣.

٣ - المصدر السابق ص ٤٩ عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٦.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٩.

(١) في المصدر: لفرضت عليهم.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٩.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٦.

٣٦٤

انه قال: « الوضوء شطر الايمان، والسواك شطر الوضوء ».

٣ - ( باب استحباب السواك قبل الصلاة )

٨٦٨ / ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق. في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لأميرالمؤمنين عليه‌السلام: « يا علي عليك بالسواك، وان استطعت أن لا تقلّ منه فافعل، فان كل صلاة تصليها بالسواك، تفضل على التي تصليها بغير سواك أربعين يوماً ».

٨٦٩ / ٢ - وعن الباقر والصادق عليهما‌السلام: « ركعتان بالسواك (١) أفضل من سبعين ركعة بغير سواك ».

٨٧٠ / ٣ - الصدوق في المقنع: وصلاة تصليها بالسواك (١)، أفضل عند الله من سبعين صلاة تصليها (٢) بلا سواك .

٨٧١ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام : « والسواك واجب، روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: لو لا أن يُشق على امتي، لأوجبت السواك في كلّ صلاة، وهو سنة حسنة ».

٨٧٢ / ٥ – البحار - عن اعلام الدين للديلمي - قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ان افواهكم طرق القرآن، فطيبوها

____________________________

الباب - ٣

١ - ٢ - مكارم الاخلاق ص ٥٠، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٧.

(١) في المصدر: صلاة ركعتين بسواك.

٣ - المقنع ص ٨٠، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٤ ح ٢٤.

(١) في المصدر: يصليها بسواك.

(٢) في المصدر: يصليها.

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

٥ - البحار ج ٨٠ ص ٣٤٤ ح ٢٦، عن اعلام الدين ص ٨٦.

٣٦٥

بالسواك، فان صلاة على أثر السواك، خير من خمس وسبعين صلاة بغير سواك ».

٤ - ( باب استحباب السواك في السحر، وعند القيام من النوم مطلقاً )

٨٧٣ / ١ - مكارم الأخلاق: كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يستاك كلّ ليلة ثلاث مرات: مرّة قبل نومه، ومرة إذا قام من نومه إلى ورده (١)، ومرة قبل خروجه إلى صلاة الصبح.

قال: وروي أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٢) لا ينام إلّا والسواك عند رأسه، فإذا نهض بدأ بالسواك.

٨٧٤ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا قمت من فراشك فانظر في أفق السماء وقل.. إلى أن قال عليه‌السلام: ثم استاك ».

٨٧٥ / ٣ - علي بن عيسى في كشف الغمة: في سياق أحوال السجاد عليه‌السلام، فإذا قام من الليل بدأ بالسواك.

٨٧٦ / ٤ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام: أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال:

____________________________

الباب - ٤

١ - مكارم الاخلاق ص ٣٩، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٥ ح ٤٧.

(١) الورد: مقدار معلوم من القرآن أو الدعاء أو العبادة يوظفه المسلم على نفسه كل يوم يقال: قرأ ورده وحزبه بمعنى واحد أو الجزء من الليل يكون على الرجل يصليه (لسان العرب - ورد - ج ٣ ص ٤٥٨).

(٢) في المصدر: كان.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

٣ - كشف الغمة ج ٢ ص ٧٥.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٩.

٣٦٦

« من (١) قام في جوف الليل إلى سواكه فاستاك (٢)، ثم تطهر فأحسن الطهر، ثم قام إلى بيت من بيوت الله، أتاه (٣) ملك فوضع فاه في (٤) فيه، فلا يخرج من جوفه شئ إلّا رجع (٥) في جوف الملك، فيأتيه به (٦) يوم القيامة شفيعا شهيدا ».

٥ - ( باب استحباب السواك، عند قراءة القرآن )

٨٧٧ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: نظفوا طريق القرآن، فقيل: يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال: أفواهكم، فقيل: يا رسول الله وكيف ننظفه؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: بالسواك ».

ورواه في دعائم الإسلام: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله.

٨٧٨ / ٢ - القطب الراوندي في فقه القرآن: عن النبي

____________________________

(١) في المصدر: ما من عبد مؤمن.

(٢) في المصدر: فاستنى.

(٣) في المصدر: إلا أتاء.

(٤) في المصدر: على.

(٥) في المصدر: وقع.

(٦) في المصدر: ويأتيه بدلاً من « فيأتيه به ».

الباب - ٥

١ - الجعفريات ص ١٥، ودعائم الإسلام ج ١ ص ١١٩.

٢ - فقه القرآن: لم نجده في النسخة المطبوعة، وأورد العلامة المجلسي رحمه الله نحوه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٣ ح ٢٢ و ٢٤، عن المحاسن ص ٥٥٨ ح ٩٢٨، والمقنع ص ٨.

٣٦٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « طهروا أفواهكم، فانها طرق القرآن ».

٦ - ( باب استحباب السواك عرضاً، وكونه بالأراك وبقضبان الشجر )

٨٧٩ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: استاكوا عرضا ولا تستاكوا طولا ».

ورواه في دعائم الإسلام: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله.

٨٨٠ / ٢ - وبهذا الاسناد: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « كلوا الثمار وترا لا تضروا، واستاكوا عرضا ولا تستاكوا طولا ».

٨٨١ / ٣ - وبهذا السند: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه نهى أن يتخلل بالقصب، وأن يستاك به.

٨٨٢ / ٤ - مكارم الأخلاق: كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا استاك استاك عرضا.

٨٨٣ / ٥ – وفيه: وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يستاك بالأراك (١)، أمره

____________________________

الباب - ٦

١ - الجعفريات ص ١٥، ودعائم الإسلام ج ١ ص ١١٩.

٢ - الجفريات ص ١٦١.

٣ - الجعفريات ص ٣٨.

٤ - مكارم الاخلاق ص ٣٥، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٥ ح ٤٧.

٥ - مكارم الاخلاق ص ٣٩، عنه في البحار ٧٦ ص ١٣٥ ح ٤٧.

(١) الأراك: شجر معروف وهو شجر السواك، يستاك بفروعه (لسان =

٣٦٨

بذلك جبرئيل عليه‌السلام.

٨٨٤ / ٦ - الرسالة الذهبية للرضا عليه‌السلام: « واعلم يا أميرالمؤمنين، ان أجود ما استكت به ليف الأراك، فانه يجلو الاسنان ويطيب النكهة ويشد اللثة ويسمنها، وهو نافع من الحفر (١) إذا كان باعتدال، والاكثار منه يرق الاسنان، ويزعزعها ويضعف اصولها ».

٨٨٥ / ٧ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة، يطيب الفم ويذهب بالحفر، وهي سواكي وسواك الأنبياء قبلي ».

٧ - ( باب اجزاء السواك مرّة ولو بالاصابع )

٨٨٦ / ١ - القطب الراوندي في دعواته قال: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « التشويص (١) بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك.

____________________________

= العرب - ارك - ج ١٠ ص ٣٨٨).

٦ - الرسالة الذهبية ص ٥٠، عنه في البحار ج ٦٢ ص ٣١٧.

(١) الحَفْر والحَفَر: فساد أصول الاسنان، وقيل: هي صفرة تعلو الاسنان (لسان العرب - حفر - ج ٤ ص ٢٠٤).

٧ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ٧

١ - دعوات الراوندي ص ٧٠ ورواه عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٩.

(١) التشويص: هو تدليك الاسنان وتنقيتها (مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٣) ومنه (ره) قال في النهاية ج ٢ ص ٥٠٩ فيه: « انه كان يشوص فاه بالسواك » اي يدلك اسنانه وينقها. وقيل: هو ان يستاك من سفل إلى علو وأصل الشَّوْص: الغَسْل. وفي القاموس: الشوص الدلك باليد ومضغ السواك =

٣٦٩

٨٨٧ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وذكر مثله.

دعائم الإسلام: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله.

٨ - ( باب كراهة السواك في الحمام وفي الخلاء )

٨٨٨ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: اياك والسواك في الحمام فانه يورث الوباء في الاسنان.

٨٨٩ / ٢ – المقنع: وإذا (١) دخلت الحمام ... إلى أن قال: ولا تستاك (٢) فيه فانه يورث وباء الاسنان.

٩ - ( باب جواز السواك للصائم على كراهية في الرطب خاصة )

٨٩٠ / ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: الصائم

____________________________

= والاستنان به أو الاستياك من أسفل إلى علو القاموس ص ٢٦٤ ( الشوص).

٢ - الجعفريات ص ١٦ ورواه في دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٩.

الباب - ٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤.

٢ - المقنع ص ١٤.

(١) في المصدر: فإذا.

(٢) وفيه: ولا تسنك.

الباب - ٩

١ - الهداية ص ٤٧.

٣٧٠

يستاك أي النهار شاء.

٨٩١ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه رخص في الكحل للصائم إلّا أن يجد طعمه في حلقه، وكذلك السواك الرطب، ولا بأس باليابس.

١٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بابواب السواك )

٨٩٢ / ١ - القطب الراوندي في دعواته: الدعاء عند السواك: « اللهم ارزقني حلاوة نعمتك، وأذقني برد روحك، وأطلق لساني بمناجاتك، وقربني منك مجلسا، وارفع ذكري في الاولين، اللهم يا خير من سئل ويا أجود من أعطى حولنا مما تكره إلى ما تحب وترضى، وان كانت القلوب قاسية، وان كانت الأعين جامدة، وان كنا أولى بالعذاب فأنت أولى بالمغفرة، اللهم أحيني في عافية وامتني في عافية.

٨٩٣ / ٢ - الصدوق في الهداية: وكان أبوالحسن عليه‌السلام يستاك بماء الورد.

٨٩٤ / ٣ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه‌السلام: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « السواك مطهرة للفم، مرضاة

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

الباب - ١٠

١ - دعوات القطب الراوندي ص ٧٠ ورواه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٩.

٢ - الهداية ص ١٨.

٣ - مصباح الشريعة ص ٦٦ باختلاف في الالفاظ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٤ ح ٤٦. وتقدم في الباب ١ من ابواب السواك ح ٩ عنه ايضا.

٣٧١

للرب، وجعلها من السنن المؤكدة، وفيها منافع للظاهر والباطن ما لا يحصى لمن عقل، فكما تزيل التلوث من أسنانك من مأكلك ومطعمك بالسواك، كذلك فأزل نجاسة ذنوبك بالتضرع والخشوع والتهجد والاستغفار بالاسحار، وطهر ظاهرك من النجاسات وباطنك من كدورات المخالفات وركوب المناهى كلّها خالصا لله، فان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أراد باستعمالها مثلا لأهل التنبه واليقظة، وهو ان السواك نبات لطيف نظيف، وغصن شجر عذب مبارك، والاسنان خلق خلقه الله تعالى في الفم، آلة للأكل، وأداة للمضغ، وسببا لاشتهاء الطعام واصلاح المعدة، وهى جوهرة صافية تتلوث بصحبة تمضيغ الطعام، وتتغير بها رائحة الفم، ويتولد منها الفساد في الدماغ.

فإذا استاك المؤمن الفطن بالنبات اللطيف، ومسحها على الجوهرة الصافية أزال عنها الفساد والتغيير، وعادت إلى أصلها، كذلك خلق الله القلب طاهرا صافيا، وجعل غذاءه الذكر والفكر والهيبة والتعظيم، وإذا شيب القلب الصافى بتغذيته بالغفلة والكدر صقل بمصقلة التوبة، ونظف بماء الانابة ليعود على حالته الاولى، وجوهريته الاصلية، قال الله تعالى: ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (١).

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: وعليكم بالسواك، فان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أمر بالسواك في ظاهر الاسنان، وأراد هذا المعنى والمثل، ومن أناخ (٢) تفكره على باب عتبة العبرة في استخراج مثل هذه الامثال في الأصل والفرع، فتح الله له عيون الحكمة والمزيد من فضله

____________________________

(١) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٢) اناخ تفكره: مجاز يقصد به أنه استقر في تفكيره بهدوء على حالة معروفة فان الله تعالى يفتح أبواب بصيرته.

٣٧٢

( اللَّـهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) (٣).

٨٩٥ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: « في تأويل قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، واستاكوا عرضا قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: اكثروا ودعوا (١) على ذكر الله وذكر رسوله وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ولا تغفلوا عنه ».

٨٩٦ / ٥ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى عن السواك بالقصب والريحان والرمان.

____________________________

(٣) التوبة ٩: ١٢٠.

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥٦.

(١) الظاهر: وديموا (منه قدس سره).

٥ - دعائم الإسلام ج ص ١١٩.

٣٧٣

٣٧٤

أبواب آداب الحمام والتنظيف

١ - ( باب استحباب دخول الحمام، وتذكر النار، واستحباب بنائه واتخاذه )

٨٩٧ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وأروي أنه لو كان شئ يزيد في البدن، لكان الغمز يزيد، واللين من الثياب، وكذلك الطيب، ودخول الحمام ».

٨٩٨ / ٢ - الرسالة الذهبية للرضا عليه‌السلام: « واعلم يا أميرالمؤمنين، ان الحمام ركب على تركيب الجسد، للحمام أربع بيوت مثل أربع طبائع الجسد: البيت الأول بارد يابس، الثاني بارد رطب، والثالث حار رطب، والرابع حار يابس، ومنفعته عظيمة، يؤدي إلى الاعتدال وينقي الورك، ويلين العصب والعروق، ويقوي الأعضاء الكبار، ويذهب الفضول، ويذهب العفن ».

٢ - ( باب استحباب دخول الحمام يوماً وتركه يوماً، وكراهة ادمانه كلّ يوم، إلّا لمن كان كثير اللحم، وأراد أن يخفّفه )

٨٩٩ / ١ - الرسالة الذهبية، للرضا عليه‌السلام: قال عليه‌السلام:

____________________________

أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة وهي مقدمة الأغسال

الباب - ١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٧.

٢ - الرسالة الذهبية ص ٣٠.

الباب - ٢

١ - الرسالة الذهبية ص ٤١ باختلاف في الالفاظ.

٣٧٥

« ومن أراد أن يذهب البلغم من بدنه وينقصه، فليأكل كل يوم بكرة شيئا من الجوارش الحريف (١)، ويكثر دخول الحمام ومضاجعة النساء ».

٣ - ( باب وجوب ستر العورة في الحمام وغيره، عن كل ناظر محترم وتحريم النظر إلى عورة المسلم غير المحلّل )

٩٠٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واياك أن تدخل الحمام بغير مئزر، فانه من الايمان، وغض بصرك عن عورة الناس، واستر عورتك من أن ينظر إليه، فانه أروي أن الناظر والمنظور إليه ملعون ».

٩٠١ / ٢ - جامع الاخبار: قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من اطلع في بيت جاره، فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شئ من جسدها، كان حقيقا على الله ان يدخله النار مع المنافقين، الذين كانوا يتجسسون عورات المسلمين في الدنيا، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله، ويبدي عوراته للناظرين في الآخرة ».

٩٠٢ / ٣ – البحار - نقلا عن خط الشهيد -: عن يوسف بن جابر، عن الباقر عليه‌السلام، قال: « لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ».

____________________________

(١) الجوارش الحريف: الدواء الذي لم يحكم سحقه ولم يطرح على النار بشرط تقطيعه رقاقاً ويستعمل لمعالجة المعدة والاطعمة وتحلل الارياح (تذكرة اولي الالباب ج ١ ص ١١٢).

الباب - ٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤.

٢ - جامع الاخبار ص ١٠٩.

٣ - البحار ج ١٠٤ ص ٣٩ ح ٤١.

٣٧٦

٩٠٣ / ٤ - عوالي اللآلي: روى عبدالعزيز بن عبد المطلب، عن أبيه، عن مولاه المطلب، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « من كان يؤمن بالله عزّوجلّ، فلا ينظر إلى عورة أخيه ».

٩٠٤ / ٥ - دعائم الإسلام: روينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنهم أمروا بستر العورة، وغض البصر عن عورات المسلمين.

٩٠٥ / ٦ - وعن أبي جعفر عليه‌السلام، انه قال: « لا يجوز شهادة المتهم، - إلى أن قال -: والذين يجلسون مع البطالين والمغنين ... إلى أن قال: ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره ... » الخبر.

٤ - ( باب استحباب ستر الركبة والسرّة، وما بينهما )

٩٠٦ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: كشف السرة والفخذ والركبة، في المسجد من العورة ».

٩٠٧ / ٢ - الصدوق في الخصال: في حديث الأربعمائة، قال: قال

____________________________

٤ - عوالي الآلي ج ١ ص ١١٤ ح ٣١.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٣.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٥١٢.

الباب - ٤

١ - الجعفريات ص ٣٧.

٢ - الخصال ص ٦٣٠ ح ١٠.

٣٧٧

أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه، ويجلس بين قوم ».

٩٠٨ / ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن الأئمة عليهم‌السلام انهم قالوا: « عورة الرجل، مابين الركبة إلى السرة ».

٩٠٩ / ٤ - عوالي اللآلى: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « الفخذ عورة ».

٩١٠ / ٥ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « كشف السرة والركبة في المسجد، من العورة ».

قلت: انما حملنا هذه الاخبار على الاستحباب، جمعا بينها وبين ما دل على انحصار العورة في الثلاثة، كما في الاصل.

٥ - ( باب جواز النظر إلى عورة البهائم، ومن ليس بمسلم، بغير شهوة )

٩١١ / ١ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: روي عن الصادق عليه‌السلام انه قال: « انما كره النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة غير المسلم، مثل النظر إلى عورة الحمار ».

٩١٢ / ٢ - وعنه عليه‌السلام قال: « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه، فإذا كان مخالفا له، فلا شئ عليه في الحمام ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٣.

٤ - عوالي الآلي ج ١ ص ١٨٩ ح ٢٧٠.

٥ - عوالي الآلي ج ١ ص ٣٢٨ ح ٧٣.

الباب - ٥

١ - ٢ - مكارم الاخلاق ص ٥٦.

٣٧٨

٦ - ( باب تحريم تتبع زلّات المؤمن ومعايبه )

٩١٣ / ١ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن زرارة، قال: سمعت أباعبدالله عليه‌السلام يقول: أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يكون الرجل مؤاخيا على الدين ثم يحفظ زلاته وعثراته، ليعنفه (١) يوما ما.

٩١٤ / ٢ - وعن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم، قلت: يعنى سبيله، فقال: ليس حيث تذهب، انما هو اذاعة سرّه.

٩١٥ / ٣ - وعن أبي عبدالله عليه‌السلام: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: ليس هو أن يكشف فيرى منه شيئا، انما هو أن يزري عليه أو يعيبه.

قلت: الاخبار في هذا المعنى كثيرة تأتي في (ابواب العشرة من كتاب الحج).

والمراد بالحصر في اذاعة السر والتوبيخ حصر المقصود من الكلام في الافشاء، فكأنه لكمال العناية به هو المعني لا غير، وأما الاطلاع على العيوب الظاهرة الذي تخيل الناس أنه المعني لا غير، بل الاطلاع على العيوب الباطنة بالتجسس عنها الذي هو أشد من الاول، فكلاهما سهل في جنب الافشاء، وبذلك يجمع بينها وبين الأخبار السابقة الدالة على الحرمة في النظر إلى السبيلين والله العالم.

____________________________

الباب - ٦

١ - المؤمن ص ٦٦ ح ١٧١.

(١) في المصدر: ليضعه بها.

٢ - المصدر السابق ص ٧٠ ح ١٩٠.

٣ - المصدر السابق ص ٧١ ح ١٩٦.

٣٧٩

٧ - ( باب استحباب دخول الحمام بمئزر وكراهة تركه )

٩١١ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا تدخله بغير مئزر، فانه من الايمان.

٩١٧ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: واياك أن تدخل الحمّام بغير مئزر، فانه من الايمان.

٩١٨ / ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: يا علي اياك ودخول الحمام بغير مئزر، فان من دخل الحمام بغير مئزر ملعون الناظر والمنظور إليه.

٨ - ( باب كراهة دخول الماء بغير مئزر )

٩١٩ / ١ - دعائم الإسلام: أن بعضهم (صلوات الله عليهم) نزل إلى ماء وعليه ازار ولم ينزعه فقيل له: قد نزلت في الماء واستترت به فانزعه (١)، قال: فكيف بساكن الماء.

٩٢٠ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: دخل الحسن بن علي عليه‌السلام الفرات في بردة كانت

____________________________

الباب - ٧

١ - المقنع ص ١٤.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤.

٣ - تحف العقول ص ١١.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٣.

(١) في المصدر: « فلم لم تنزعه » بدلا من « فانزعه »

٢ - الناقب ج ٤ ص ١٥.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510