مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 510

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 281296 / تحميل: 5853
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ أبي سمينة، عن محمّد بن مسلم (٢) ، عن صباح الحذّاء مثله، إلّا أنّه قال: أو صيام أو صدقة(٣) .

[ ١٧٣٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ضريس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمرّ جاريته ان تُحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم، فغشيها بعدما أحرمت؟ قال: يأمرها فتغتسل ثمّ تُحرم ولا شيء عليه.

أقول: حملها الشيخ على أنّها لم تكن لبّت بعد لما تقدّم(٤) ، ويحتمل الحمل على عدم علمه بأنّها أحرمت، وعلى أنّه أمرها بالإِحرام في وقت فأحرمت قبله.

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه، ولزمه جزور، فان عجز فبقرة أو شاة

[ ١٧٣٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٢٠ / ١١٠٢، والاستبصار ٢: ١٩٠ / ٦٣٩.

(٢) في المحاسن: محمّد بن أسلم.

(٣) المحاسن: ٣١٠ / ٢٤.

٣ - التهذيب ٥: ٣٢٠ / ١١٠٣، والاستبصار ٢: ١٩١ / ٦٤٠.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٧٨ / ٣، والتهذيب ٥: ٣٢١ / ١١٠٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٣، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

١٢١

ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر؟ قال: ينحر جزوراً، وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجّه ان كان عالماً، وان كان جاهلاً فلا شيء عليه(١) .

وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة، وان كان جاهلاً فليس عليه شيء... الحديث.

[ ١٧٣٨٨ ] ٢ - وعن ابي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل ان يزور البيت، قال: يهريق دماً.

[ ١٧٣٨٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابي خالد القمّاط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل ان يزور؟ قال: ان كان وقع عليها بشهوة(٢) فعليه بدنة، وان كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان قبله.

___________________

(١) في هامش المخطوط عن التهذيب: فلا بأس عليه.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٩ / ٤، والتهذيب ٥: ٣٢١ / ١١٠٥.

٣ - الكافي ٤: ٣٧٨ / ٢.

(٢) الظاهر ان المراد بالوقوع بشهوة: الجماع في الفرج، وبغير ذلك ما دونه من المباشرة لما يأتي. ( منه. قدّه ).

(٣) التهذيب ٥: ٣٢١ / ١١٠٦.

١٢٢

١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف ال حجّ قبل طواف النساء لم يبطل حجه، ولزمه بدنة ان كان موسراً، وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسراً، وان كان جاهلاً لم يلزمه شيء

[ ١٧٣٩٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن خالد بيّاع القلانس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء؟ قال: عليه بدنة، ثمّ جاءه آخر(١) فقال: عليك بقرة، ثمّ جاءه آخر(٢) فقال: عليك شاة(٣) فقلت بعدما قاموا: أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال: أنت موسر وعليك بدنة، وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة.

[ ١٧٣٩١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخراز، عن سلمة بن محرز قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على أهله قبل ان يطوف طواف النساء؟ قال: ليس عليه شيء، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم، فقالوا: إتقاك، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له: عليك بدنة، قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك إنّي أخبرت أصحابنا بما أجبتني، فقالوا: إتّقاك، هذا ميسر قد سأله عمّا سألت فقال له: عليك بدنة، فقال: إنّ ذلك كان بلغه، فهل بلغك؟ قلت: لا، قال: ليس عليك شيء.

___________________

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠٣.

(١) و (٢) في المصدر زيادة: فسأله عنها.

(٣) في المصدر: عليه شاة.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٨ / ١.

١٢٣

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٧٣٩٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن السنديّ، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء، قال: عليه جزور سمينة... الحديث.

[ ١٧٣٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن جعفر بن وهب، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى امرأته(٢) متعمّداً ولم يطف طواف النساء، قال: عليه بدنة وهي تجزي عنهما.

أقول: هذا محمول على كونها قد طافت طواف النساء، أو على كونها جاهلة، والاجزاء مجاز بالنسبة إليها لما تقدّم(٣) .

[ ١٧٣٩٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي أيّوب قال: حدّثني سلمة بن محرز: أنّه كان تمتع حتّى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثمّ رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء، فوقع على أهله فذكره لاصحابه فقالوا: فلان قد فعل مثل ذلك، فسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فأمره ان ينحر بدنة، قال سلمة: فذهبت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسألته فقال: ليس عليك شيء، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي، قال: فقالوا: إتقاك وأعطاك من عين كدرة، فرجعت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: إني لقيت أصحابي فقالوا: إتقاك، وقد فعل

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٢٢ / ١١٠٨.

٣ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣٢، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٥: ٤٨٩ / ١٧٤٨.

(٢) في نسخة: أهله ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ وفي الحديثين ٩ و ١٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٥: ٤٨٦ / ١٧٣٣.

١٢٤

فلان مثل ما فعلت فأمره ان ينحر بدنة، فقال: صدقوا، ما اتّقيتك، ولكن فلان فعله متعمّداً وهو يعلم، وأنت فعلته وأنت لا تعلم، فهل كان بلغك ذلك؟ قال: قلت: لا والله ما كان بلغني، فقال: ليس عليك شيء.

[ ١٧٣٩٥ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المقنع) قال: روي إذا وقع الرجل بالمرأة (١) وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافاً واحداً للحجّ ما عليه؟ قال: يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة.

[ ١٧٣٩٦ ] ٧ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألت أبي جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمّداً ما عليه؟ قال: يطوف وعليه بدنة(٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

___________________

٦ - المقنع: ٩٠.

(١) في المصدر: على المرأة.

٧ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٣ / ١.

(٢) هذا أول حديث رواه عليّ بن جعفر في كتابه الذي وصل إلينا والكتاب يشتمل على أربعمائة ونيف وعشرين حديثاً وأكثرها مروي في قرب الإِسناد وفي الكتب الاربعة وغيرها. ( منه. قدّه ).

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٧.

(٤) تقدم ما يدلّ على حرمة الجماع قبل طواف النساء في الحديثين ٢٠ و ٣٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الباب ٩ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٥٨ من أبواب الطواف.

١٢٥

١١ - باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي

[ ١٧٣٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط، ثمّ غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فنقض(١) ثمّ غشي جاريته، قال: يغتسل، ثمّ يرجع فيطو بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، ويستغفر الله ولا يعود، وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشى فقد أفسد حجّه وعليه بدنة ويغتسل، ثمّ يعود فيطوف أسبوعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله، إلى قوله: ولا يعود(٢) .

[ ١٧٣٩٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بالبيت أسبوعاً طواف الفريضة ثمّ سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط، ثمّ غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثمّ غشي أهله قال: يغتسل ثمّ يعود ويطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربّه ولا شيء عليه.

قلت: فان كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله، فقال: أفسد حجّه وعليه بدنة،

___________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٧٩ / ٦، والتهذيب ٥: ٣٢٣ / ١١١٠.

(١) في المصدر: فنفض.

(٢) الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧٧.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٩ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الطواف.

١٢٦

ويغتسل ثمّ يرجع فيطوف أسبوعاً ثمّ يسعى ويستغفر ربّه.

قلت: كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل ان يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هدياً حين غشي أهله قبل ان يفرغ من طوافه؟ قال: إنّ الطواف فريضة، وفيه صلاة، والسعي سنّة من رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قلت: أليس الله يقول: ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ) (١) ؟ قال: بلى، ولكن قد قال فيها: ( وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيراً فَإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ ) (٢) فلو كان السعي فريضة لم يقل: ومن تطوّع خيراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وأسقط قوله: ويغتسل(٣) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

قال الشيخ: المراد أنّه قطع السعي على أنّه تام فطاف طواف النساء ثمّ ذكر حينئذ فلا تلزمه الكفّارة، ومتى لم يكن طاف طواف النساء تلزمه الكفارة.

قال: وقوله: إنّ السعي سنة، معناه أنّ وجوبه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن.

أقول: وينبغي ان يحمل فساد الحجّ على صورة تقديم الطواف على الموقفين لما تقدّم(٤) ، أو على كون الإِفساد مجازاً بمعنى فوت معظم الثّواب.

___________________

(١) البقرة ٢: ١٥٨.

(٢) البقرة ٢: ١٥٨.

(٣) التهذيب ٥: ٣٢١ / ١١٠٧.

(٤) تقدم في البابين ٩، ١٠ من هذه الابواب.

١٢٧

١٢ - باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة، ويستحب كونه في الشهر الداخل، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثمّ ذكر النقصان

[ ١٧٣٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اعتمرّ عمرة مفردة فغشي أهله قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه ان يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة.

[ ١٧٤٠٠ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعتمرّ عمرة مفردة، ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثمّ يغشى أهله قبل ان يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد افسد عمرته وعليه بدنة وعليه ان يقيم(١) بمكّة(٢) حتّى يخرج الشهر الذي اعتمرّ فيه، ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لاهله(٣) فيحرم منه(٤) ويعتمر.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب(٥) .

___________________

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٢٤ / ١١١٢.

٢ - الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤٤.

(١) في المصدر: ويقيم.

(٢) في التهذيب زيادة: محلّاً ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب والكافي: لاهل بلاده ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: فيه ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٤: ٥٣٨ / ٢.

١٢٨

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٧٤٠١ ] ٣ - وعن عليّ بن رئاب(٢) ، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر.

[ ١٧٤٠٢ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن أبي علي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اعتمرّ عمرة مفردة ووطئ أهله وهو مُحرم قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه، قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه ان يقيم بمكّة حتّى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثمّ يعتمر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الاخير في أحاديث السعي(٣) .

١٣ - باب أنّ من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة، فان جامع لزمه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر

[ ١٧٤٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ أنه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبّل امرأته قبل ان يقصر

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٢٣ / ١١١١.

٣ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٥.

(٢) في المصدر: عليّ بن مهزيار.

٤ - الكافي ٤: ٥٣٨ / ١.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب السعي.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٦٠ / ٥٣٥.

١٢٩

من رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، وان كان الجماع فعليه جزور أو بقرة.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه(١) .

[ ١٧٤٠٤ ] ٢ - وعنه، عن علي، عنهما - يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست -، عن ابن مسكان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصّر؟ قال: ينحر جزوراً وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجّه.

وعنه، عن علي، عنهما، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٧٤٠٥ ] ٣ - وعنه، عن علي، عنهما، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: متمتّع وقع على امرأته قبل ان يقصّر، فقال: عليه دم شاة.

[ ١٧٤٠٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام )

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٤٠ / ٤.

٢ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) التهذيب ٥: ١٦١ / ٥٣٦، إلى قوله: ينحر جزورا.

(٣) التهذيب ٥: ١٦١ / ٥٣٧، وفيه: وقد خفت ان يكون قد ثلم حجه.

٣ - التهذيب ٥: ١٦١ / ٥٣٨.

٤ - الكافي ٤: ٣٧٨ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

١٣٠

عن متمتّع وقع على امرأته ولم يقصّر قال: ينحر جزوراً وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجّه ان كان عالماً، وان كان جاهلاً فلا شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٧٤٠٧ ] ٥ - وبإسناده عن عمران الحلبي أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثمّ عجّل فقبّل امرأته قبل ان يقصّر من رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، وان جامع فعليه جزور أو بقرة.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن حمّاد، عن الحلبي(٤) .

أقول: وقد عرفت وجه الجمع ويحتمل التخيير، والتفصيل أحوط وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١٤ - باب أنّ من لاعب أهله وهو مُحرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحجّ من قابل

[ ١٧٤٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٦١ / ٥٣٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٣٢.

٥ - الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٣٠.

(٣) كتب هنا من المخطوط: ( كذا بخطه ) وكأنّه اشارة الى وجود اسم ( محمّد بن أبي عمير ) في المصدر.

(٤) الكافي ٤: ٤٤٠ / ٤.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٢٤ / ١١١٤.

١٣١

صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل(١) يعبث بأهله وهو مُحرم حتّى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع.

ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان مثله(٣) .

وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان والحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

أقول: ويدلّ على نفي وجوب الحجّ من قابل ما تقدّم في أحاديث الجماع فيما دون الفرج(٤) .

١٥ - باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو مُحرم لزمه بدنة والحجّ من قابل

[ ١٧٤٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخرّاز، عن صبّاح، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في مُحرم عبث بذكره فأمنى؟ قال:

___________________

(١) في المصدر: عن الـمُحرم.

(٢) الكافي ٤: ٣٧٦ / ٥.

(٣) التهذيب ٥: ٣٢٧ / ١١٢٤.

(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٧٦ / ٦.

١٣٢

أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو مُحرم بدنة والحجّ من قابل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسطاً، وشاة ان كان معسراً

[ ١٧٤١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل مُحرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال: عليه جزور أو بقرة، فان لم يجد فشاة.

[ ١٧٤١١ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل مُحرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ فقال: ان كان موسراً فعليه بدنة، وان كان وسطاً(٢) فعليه بقرة، وان كان فقيراً فعليه شاة.

ثمّ قال: أما إنّي لم أجعل عليه هذا( لأنّه أمنى إنّما جعلته عليه لأنّه نظر) (٣) إلى ما لا يحلّ له.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٢٤ / ١١١٣، والاستبصار ٢: ١٩٢ / ٦٤٦.

الباب ١٦

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٢٥ / ١١١٦.

٢ - التهذيب ٥: ٣٢٥ / ١١١٥.

(٢) في الكافي وفي الموضع الأوّل من العلل: بين ذلك ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي وفي الموضع الأوّل من العلل: من أجل الماء، ولكن من أجل أنّه نظر ( هامش المخطوط ).

١٣٣

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى(١) .

ورواه في( المقنع) كذلك (٢) .

ورواه الكلينيّ، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار نحوه(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار مثل رواية الشيخ (٤) .

ورواه أيضاً فيه، عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار مثله(٥) .

[ ١٧٤١٢ ] ٣ - ورواه أيضاً فيه عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن خالد بن إسماعيل، عمّن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتّى أمنى؟ قال: عليه بدنة، أما إنّي لم أجعلها عليه(٦) لّا لنظره إلى ما لا يحلّ له النظر إليه.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢١٣ / ٩٧١.

(٢) المقنع: ٧٦.

(٣) الكافي ٤: ٣٧٧ / ٧.

(٤) علل الشرائع: ٥٩٠ / ٣٩.

(٥) علل الشرائع: ٤٥٨ / ١.

٣ - علل الشرائع: ٤٥٦ / ١، ونصه كما ورد في الحديث رقم ( ٤ ) هنا، وقد ورد في البحار ٩٩: ١٦٩ / ٤ كما ورد في المتن.

(٦) في المصدر زيادة: لمنيه.

١٣٤

[ ١٧٤١٣ ] ٤ - وفي نسخة قال: ان كان موسراً فعليه بدنة، وان كان متوسطاً فعليه بقرة وان كان فقيراً فشاة، أما إنّي لم أجعلها عليه... وذكر مثله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار وذكر مثل رواية الشيخ (١) .

[ ١٧٤١٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار في مُحرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له، وان لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد، وليس عليه شيء.

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء، فان كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة

[ ١٧٤١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو مُحرم؟ قال: لا شيء عليه، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو

___________________

٤ - علل الشرائع: ٤٥٦ / ١.

(١) المحاسن: ٣١٩ / ٥١.

٥ - الكافي ٤: ٣٧٧ / ٨.

الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٧٥ / ١.

١٣٥

مُحرم(١) فلا شيء عليه، وان حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم.

وقال: في الـمُحرم ينظر إلى امرأته أو ينزّلها بشهوة حتّى ينزل، قال: عليه بدنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله: لا شيء عليه(٢) .

[ ١٧٤١٦ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم يصلح عليها خمارها، ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قلت: أفيمسّها وهي مُحرمة؟ قال: نعم... الحديث.

[ ١٧٤١٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا سيّار إنّ حال الـمُحرم ضيقة - إلى ان قال: - ومن مسّ امرأته بيده وهو مُحرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مسّ امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

___________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٥: ٣٢٥ / ١١١٧، والاستبصار ٢: ١٩١ / ٦٤٢.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٥ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٤: ٣٧٦ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب تروك الاحرام، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٥: ٣٢٦ / ١١٢١، والاستبصار ٢: ١٩١ / ٦٤١.

١٣٦

[ ١٧٤١٨ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعدما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة: اطرحي ثوبك، ونظر إلى فرجها، قال: لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٧٤١٩ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي، عن محمّد(٢) ودرست(٣) ، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يضع يده على امرأته قال: لا بأس، قلت: فينزلها من المحمل ويضمّها إليه، قال: لا بأس، قلت: فإنّه أراد ان ينزلها من المحمل، فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة قال: ليس عليه شيء إلّا أن يكون طلب ذلك.

[ ١٧٤٢٠ ] ٦ - وعنه، عن عليّ بن أبي حمزة، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل(٤) حمل امرأته وهو مُحرم فأمنى أو أمذى؟ قال: ان كان حملها أو مسّها(٥) بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ، فعليه دم يهريقه، فان حملها أو مسّها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء.

___________________

٤ - الكافي ٤: ٣٨٠ / ٨.

(١) التهذيب ٥: ٤٧٩ / ١٦٩٨.

٥ - التهذيب ٥: ٣٢٦ / ١١١٨.

(٢) في نسخة: عليّ بن محمّد ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: عن درست.

٦ - التهذيب ٥: ٣٢٦ / ١١١٩.

(٤) في المصدر: رجل مُحرم.

(٥) في المصدر: ومسها.

١٣٧

وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنّه قال في آخره: فأمنى أو لم يمن(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه، إلّا أنّه قال: دم شاة(٢) .

ورواه في( المقنع) كذلك (٣) .

[ ١٧٤٢١ ] ٧ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: ليس عليه شيء.

أقول: حمله الشيخ على السّهو دون العمد لما تقدّم(٤) .

١٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة

[ ١٧٤٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٢٦ / ١١٢٠.

(٢) الفقيه ٢: ٢١٤ / ٩٧٢.

(٣) المقنع: ٧٦.

٧ - التهذيب ٥: ٣٢٧ / ١١٢٢، والاستبصار ٢: ١٩٢ / ٦٤٣.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٧٥ / ٢، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

١٣٨

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته - إلى ان قال: - قلت: الـمُحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قبّل، قال: هذا أشدّ ينحر بدنة.

[ ١٧٤٢٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي؟ قال: عليه دم يهريقه من عنده.

[ ١٧٤٢٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيّار قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا سيّار(١) إنّ حال الـمُحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو مُحرم فعليه دم شاة، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربّه... الحديث.

[ ١٧٤٢٥ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قبّل امرأته وهو مُحرم؟ قال: عليه بدنة وان لم ينزل، وليس له ان يأكلّ منها.

[ ١٧٤٢٦ ] ٥ - وعن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن

___________________

٢ - الكافي ٤: ٣٧٨ / ٣، والتهذيب ٥: ٣٢٣ / ١١٠٩.

٣ - الكافي ٤: ٣٧٦ / ٤، والتهذيب ٥: ٣٢٦ / ١١٢١، والاستبصار ٢: ١٩١ / ٦٤١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(١) كتب في هامش المخطوط على همزة « أبا » ما نصه: شبه المضروب.

٤ - الكافي ٤: ٣٧٦ / ٣، والتهذيب ٥: ٣٢٧ / ١١٢٣.

٥ - الكافي ٤: ٣٧٧ / ٩.

١٣٩

محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن حمّاد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يقبل أُمّه، قال: لا بأس(١) ، هذه قبلة رحمة، إنمّا تكره قبلة الشهوة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٧٤٢٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن فضيل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وامرأة تمتّعا جميعاً فقصرت امرأته ولم يقصّر فقبّلها قال: يهريق دماً، وان كانا لم يقصرا جميعاً فعلى كلّ واحد منهما ان يهريق دماً.

[ ١٧٤٢٨ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن السندي، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة - في حديث - أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي، قال: عليه دم يهريقه من عنده.

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(٣) ان كان مُحرماً، وقد تقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

١٩ - باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثمّ واقعها زوجها

[ ١٧٤٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن

___________________

(١) في التهذيب: لا بأس به ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٣٢٨ / ١١٢٧.

٦ - التهذيب ٥: ٤٧٣ / ١٦٦٦.

٧ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٣) سبق في الحديث (٣) من هذا الباب.

(٢) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٥٠ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب الطواف.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

٨٥٣ / ٦ - جامع الأخبار: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من استاك كل يوم مرّة رضى الله عنه، فله الجنّة، ومن استاك كل يوم مرتين فقد دام سنّة الأنبياء عليهم‌السلام، وكتب الله له بكل صلاة يصليها ثواب مائة ركعة، واستغنى عن الفقر، وتطيب نكهته، ويزيد في حفظه، ويشتد له فهمه، ويمري (١) طعامه، ويذهب أوجاع أضراسه، ويدفع عنه السقم، وتصافحه الملائكة، لما يرون عليه من النور، وينقي اسنانه، وتشيعه الملائكة عند خروجه من البيت، ويستغفر له حملة العرش والكروبيون.

وكتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة ثواب ألف سنة، ورفع الله له الف درجة، وفتح الله له ابواب الجنة يدخل من أيها شاء، وأعطاه الله كتابه بيمينه، وحاسبه حسابا يسيرا، وفتح الله عليه ابواب الرحمة، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنّة، وقد اقتدى بالأنبياء، ومن اقتدى بالأنبياء دخل معهم الجنّة.

ومن استاك كلّ يوم، فلا يخرج من الدنيا حتى يرى (٢) ابراهيم عليه‌السلام في المنام، وكان يوم القيامة في عداد (٣) الأنبياء، وقضى الله تعالى له كلّ حاجة كانت له من أمر الدنيا والآخرة، ويكون يوم القيامة في ظل العرش يوم لا ظل إلّا ظله، ويكون في الجنّة رفيق

____________________________

٦ - جامع الاخبار ص ٦٨ فصل ٢٧، عنه في البحارج ٧٦ ص ١٣٨ ح ٤٩.

(١) امرأ ومرأ الطعام: إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عليها طيباً (مجمع البحرين - مرأ - ج ١ ص ٣٩١).

(٢) في المصدر: رأى.

(٣) في المصدر: عدد.

٣٦١

ابراهيم، ورفيق جميع الأنبياء عليهم‌السلام ».

٨٥٤ / ٧ - فقه الرضا عليه‌السلام: « قال الله تعالى لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ) (١)، فهي عشرة سنن: خمسة في الرأس، وخمسة في الجسد، فأما التي في الرأس: فالفرق، والمضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، والسواك ».

٨٥٥ / ٨ - القطب الراوندي في دعواته قال: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا علي في السواك اثنتا عشرة خصلة: هي السنة، ومطهرة للفم، ومجل للبصر، ومرضاة للرب تبارك وتعالى، ويرغم الشيطان، ويشهي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة ».

٨٥٦ / ٩ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه‌السلام: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، وجعلها من السنن (١) المؤكدة ».

وقال عليه‌السلام: قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « عليكم بالسواك ».

٨٥٧ / ١٠ - مكارم الأخلاق: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « لقد اُمرت بالسواك، حتى خشيت أن يكتب عليّ ».

____________________________

٧ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١.

(١) النساء ٤: ١٢٥.

٨ - دعوات الراوندي ص ٧٠، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٢٩ ح ١٤.

٩ - مصباح الشريعة ص ٦٦، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٤ ح ٤٦.

(١) في المصدر: السنة.

١٠ - مكارم الاخلاق ص ٣٩.

٣٦٢

٨٥٨ / ١١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، أنه قال: « ثلاثة يذهبن النسيان، ويحدثن الذكر: قراءة القرآن، والسواك، والصيام ».

٨٥٩ / ١٢ – وفيه: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « السواك مطيبة للفم، مرضاة للرب، وما أتاني جبرئيل إلّا اوصاني بالسواك، حتى خشيت أن أحفي مقدم فمي ».

٨٦٠ / ١٣ - وانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ثلاثة أعطيهن الانبياء (١)، العطر والسواك والأزواج، ولو يعلم الناس ما في السواك لبات مع الرجل في لحافه ».

٨٦١ / ١٤ - الشيخ الطوسى في مجالسه: عن الحسين بن ابراهيم القزويني، عن أبي عبدالله محمّد بن وهبان، عن أبي القاسم علي بن حبشي، عن أبي الفضل العباس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، وجعفر بن عيسى بن يقطين، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « سمعته يقول: عليكم بالسواك، فانه يذهب وسوسة الصدر ».

____________________________

١١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٣٧ ح ٤٨١.

١٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٨.

١٣ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٩.

(١) في المصدر: النبيون.

١٤ - امالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٩.

٣٦٣

٢ - ( باب استحباب السواك عند الوضوء )

٨٦٢ / ١ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « السواك شطر الوضوء ».

٨٦٣ / ٢ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لو لا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند وضوء كلّ صلاة ».

٨٦٤ / ٣ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال لعلي عليه‌السلام « عليك بالسواك لكلّ وضوء ».

٨٦٥ / ٤ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « لو لا أن أشق على امتي، لفرضت (١) السواك مع الوضوء، ومن أطاق ذلك فلا يدعه ».

٨٦٦ / ٥ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « السواك شطر الوضوء، والوضوء شطر الايمان ».

٨٦٧ / ٦ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌

____________________________

الباب - ٢

١ - مكارم الاخلاق ص ٤٩ وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٦ وج ٨٠ ص ٣٤٣ ح ٢٣.

٢ - المصدر السابق ص ٥٠ وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٧ وج ٨٠ ص ٣٤٣ ح ٢٣.

٣ - المصدر السابق ص ٤٩ عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٦.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٩.

(١) في المصدر: لفرضت عليهم.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٩.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٦.

٣٦٤

انه قال: « الوضوء شطر الايمان، والسواك شطر الوضوء ».

٣ - ( باب استحباب السواك قبل الصلاة )

٨٦٨ / ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق. في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لأميرالمؤمنين عليه‌السلام: « يا علي عليك بالسواك، وان استطعت أن لا تقلّ منه فافعل، فان كل صلاة تصليها بالسواك، تفضل على التي تصليها بغير سواك أربعين يوماً ».

٨٦٩ / ٢ - وعن الباقر والصادق عليهما‌السلام: « ركعتان بالسواك (١) أفضل من سبعين ركعة بغير سواك ».

٨٧٠ / ٣ - الصدوق في المقنع: وصلاة تصليها بالسواك (١)، أفضل عند الله من سبعين صلاة تصليها (٢) بلا سواك .

٨٧١ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام : « والسواك واجب، روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: لو لا أن يُشق على امتي، لأوجبت السواك في كلّ صلاة، وهو سنة حسنة ».

٨٧٢ / ٥ – البحار - عن اعلام الدين للديلمي - قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ان افواهكم طرق القرآن، فطيبوها

____________________________

الباب - ٣

١ - ٢ - مكارم الاخلاق ص ٥٠، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٧.

(١) في المصدر: صلاة ركعتين بسواك.

٣ - المقنع ص ٨٠، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٤ ح ٢٤.

(١) في المصدر: يصليها بسواك.

(٢) في المصدر: يصليها.

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

٥ - البحار ج ٨٠ ص ٣٤٤ ح ٢٦، عن اعلام الدين ص ٨٦.

٣٦٥

بالسواك، فان صلاة على أثر السواك، خير من خمس وسبعين صلاة بغير سواك ».

٤ - ( باب استحباب السواك في السحر، وعند القيام من النوم مطلقاً )

٨٧٣ / ١ - مكارم الأخلاق: كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يستاك كلّ ليلة ثلاث مرات: مرّة قبل نومه، ومرة إذا قام من نومه إلى ورده (١)، ومرة قبل خروجه إلى صلاة الصبح.

قال: وروي أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٢) لا ينام إلّا والسواك عند رأسه، فإذا نهض بدأ بالسواك.

٨٧٤ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا قمت من فراشك فانظر في أفق السماء وقل.. إلى أن قال عليه‌السلام: ثم استاك ».

٨٧٥ / ٣ - علي بن عيسى في كشف الغمة: في سياق أحوال السجاد عليه‌السلام، فإذا قام من الليل بدأ بالسواك.

٨٧٦ / ٤ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام: أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال:

____________________________

الباب - ٤

١ - مكارم الاخلاق ص ٣٩، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٥ ح ٤٧.

(١) الورد: مقدار معلوم من القرآن أو الدعاء أو العبادة يوظفه المسلم على نفسه كل يوم يقال: قرأ ورده وحزبه بمعنى واحد أو الجزء من الليل يكون على الرجل يصليه (لسان العرب - ورد - ج ٣ ص ٤٥٨).

(٢) في المصدر: كان.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

٣ - كشف الغمة ج ٢ ص ٧٥.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٩.

٣٦٦

« من (١) قام في جوف الليل إلى سواكه فاستاك (٢)، ثم تطهر فأحسن الطهر، ثم قام إلى بيت من بيوت الله، أتاه (٣) ملك فوضع فاه في (٤) فيه، فلا يخرج من جوفه شئ إلّا رجع (٥) في جوف الملك، فيأتيه به (٦) يوم القيامة شفيعا شهيدا ».

٥ - ( باب استحباب السواك، عند قراءة القرآن )

٨٧٧ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: نظفوا طريق القرآن، فقيل: يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال: أفواهكم، فقيل: يا رسول الله وكيف ننظفه؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: بالسواك ».

ورواه في دعائم الإسلام: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله.

٨٧٨ / ٢ - القطب الراوندي في فقه القرآن: عن النبي

____________________________

(١) في المصدر: ما من عبد مؤمن.

(٢) في المصدر: فاستنى.

(٣) في المصدر: إلا أتاء.

(٤) في المصدر: على.

(٥) في المصدر: وقع.

(٦) في المصدر: ويأتيه بدلاً من « فيأتيه به ».

الباب - ٥

١ - الجعفريات ص ١٥، ودعائم الإسلام ج ١ ص ١١٩.

٢ - فقه القرآن: لم نجده في النسخة المطبوعة، وأورد العلامة المجلسي رحمه الله نحوه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٣ ح ٢٢ و ٢٤، عن المحاسن ص ٥٥٨ ح ٩٢٨، والمقنع ص ٨.

٣٦٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « طهروا أفواهكم، فانها طرق القرآن ».

٦ - ( باب استحباب السواك عرضاً، وكونه بالأراك وبقضبان الشجر )

٨٧٩ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: استاكوا عرضا ولا تستاكوا طولا ».

ورواه في دعائم الإسلام: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله.

٨٨٠ / ٢ - وبهذا الاسناد: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « كلوا الثمار وترا لا تضروا، واستاكوا عرضا ولا تستاكوا طولا ».

٨٨١ / ٣ - وبهذا السند: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه نهى أن يتخلل بالقصب، وأن يستاك به.

٨٨٢ / ٤ - مكارم الأخلاق: كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا استاك استاك عرضا.

٨٨٣ / ٥ – وفيه: وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يستاك بالأراك (١)، أمره

____________________________

الباب - ٦

١ - الجعفريات ص ١٥، ودعائم الإسلام ج ١ ص ١١٩.

٢ - الجفريات ص ١٦١.

٣ - الجعفريات ص ٣٨.

٤ - مكارم الاخلاق ص ٣٥، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٥ ح ٤٧.

٥ - مكارم الاخلاق ص ٣٩، عنه في البحار ٧٦ ص ١٣٥ ح ٤٧.

(١) الأراك: شجر معروف وهو شجر السواك، يستاك بفروعه (لسان =

٣٦٨

بذلك جبرئيل عليه‌السلام.

٨٨٤ / ٦ - الرسالة الذهبية للرضا عليه‌السلام: « واعلم يا أميرالمؤمنين، ان أجود ما استكت به ليف الأراك، فانه يجلو الاسنان ويطيب النكهة ويشد اللثة ويسمنها، وهو نافع من الحفر (١) إذا كان باعتدال، والاكثار منه يرق الاسنان، ويزعزعها ويضعف اصولها ».

٨٨٥ / ٧ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة، يطيب الفم ويذهب بالحفر، وهي سواكي وسواك الأنبياء قبلي ».

٧ - ( باب اجزاء السواك مرّة ولو بالاصابع )

٨٨٦ / ١ - القطب الراوندي في دعواته قال: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « التشويص (١) بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك.

____________________________

= العرب - ارك - ج ١٠ ص ٣٨٨).

٦ - الرسالة الذهبية ص ٥٠، عنه في البحار ج ٦٢ ص ٣١٧.

(١) الحَفْر والحَفَر: فساد أصول الاسنان، وقيل: هي صفرة تعلو الاسنان (لسان العرب - حفر - ج ٤ ص ٢٠٤).

٧ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ٧

١ - دعوات الراوندي ص ٧٠ ورواه عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٩.

(١) التشويص: هو تدليك الاسنان وتنقيتها (مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٣) ومنه (ره) قال في النهاية ج ٢ ص ٥٠٩ فيه: « انه كان يشوص فاه بالسواك » اي يدلك اسنانه وينقها. وقيل: هو ان يستاك من سفل إلى علو وأصل الشَّوْص: الغَسْل. وفي القاموس: الشوص الدلك باليد ومضغ السواك =

٣٦٩

٨٨٧ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وذكر مثله.

دعائم الإسلام: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله.

٨ - ( باب كراهة السواك في الحمام وفي الخلاء )

٨٨٨ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: اياك والسواك في الحمام فانه يورث الوباء في الاسنان.

٨٨٩ / ٢ – المقنع: وإذا (١) دخلت الحمام ... إلى أن قال: ولا تستاك (٢) فيه فانه يورث وباء الاسنان.

٩ - ( باب جواز السواك للصائم على كراهية في الرطب خاصة )

٨٩٠ / ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: الصائم

____________________________

= والاستنان به أو الاستياك من أسفل إلى علو القاموس ص ٢٦٤ ( الشوص).

٢ - الجعفريات ص ١٦ ورواه في دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٩.

الباب - ٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤.

٢ - المقنع ص ١٤.

(١) في المصدر: فإذا.

(٢) وفيه: ولا تسنك.

الباب - ٩

١ - الهداية ص ٤٧.

٣٧٠

يستاك أي النهار شاء.

٨٩١ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه رخص في الكحل للصائم إلّا أن يجد طعمه في حلقه، وكذلك السواك الرطب، ولا بأس باليابس.

١٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بابواب السواك )

٨٩٢ / ١ - القطب الراوندي في دعواته: الدعاء عند السواك: « اللهم ارزقني حلاوة نعمتك، وأذقني برد روحك، وأطلق لساني بمناجاتك، وقربني منك مجلسا، وارفع ذكري في الاولين، اللهم يا خير من سئل ويا أجود من أعطى حولنا مما تكره إلى ما تحب وترضى، وان كانت القلوب قاسية، وان كانت الأعين جامدة، وان كنا أولى بالعذاب فأنت أولى بالمغفرة، اللهم أحيني في عافية وامتني في عافية.

٨٩٣ / ٢ - الصدوق في الهداية: وكان أبوالحسن عليه‌السلام يستاك بماء الورد.

٨٩٤ / ٣ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه‌السلام: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « السواك مطهرة للفم، مرضاة

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

الباب - ١٠

١ - دعوات القطب الراوندي ص ٧٠ ورواه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٩.

٢ - الهداية ص ١٨.

٣ - مصباح الشريعة ص ٦٦ باختلاف في الالفاظ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٤ ح ٤٦. وتقدم في الباب ١ من ابواب السواك ح ٩ عنه ايضا.

٣٧١

للرب، وجعلها من السنن المؤكدة، وفيها منافع للظاهر والباطن ما لا يحصى لمن عقل، فكما تزيل التلوث من أسنانك من مأكلك ومطعمك بالسواك، كذلك فأزل نجاسة ذنوبك بالتضرع والخشوع والتهجد والاستغفار بالاسحار، وطهر ظاهرك من النجاسات وباطنك من كدورات المخالفات وركوب المناهى كلّها خالصا لله، فان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أراد باستعمالها مثلا لأهل التنبه واليقظة، وهو ان السواك نبات لطيف نظيف، وغصن شجر عذب مبارك، والاسنان خلق خلقه الله تعالى في الفم، آلة للأكل، وأداة للمضغ، وسببا لاشتهاء الطعام واصلاح المعدة، وهى جوهرة صافية تتلوث بصحبة تمضيغ الطعام، وتتغير بها رائحة الفم، ويتولد منها الفساد في الدماغ.

فإذا استاك المؤمن الفطن بالنبات اللطيف، ومسحها على الجوهرة الصافية أزال عنها الفساد والتغيير، وعادت إلى أصلها، كذلك خلق الله القلب طاهرا صافيا، وجعل غذاءه الذكر والفكر والهيبة والتعظيم، وإذا شيب القلب الصافى بتغذيته بالغفلة والكدر صقل بمصقلة التوبة، ونظف بماء الانابة ليعود على حالته الاولى، وجوهريته الاصلية، قال الله تعالى: ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (١).

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: وعليكم بالسواك، فان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أمر بالسواك في ظاهر الاسنان، وأراد هذا المعنى والمثل، ومن أناخ (٢) تفكره على باب عتبة العبرة في استخراج مثل هذه الامثال في الأصل والفرع، فتح الله له عيون الحكمة والمزيد من فضله

____________________________

(١) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٢) اناخ تفكره: مجاز يقصد به أنه استقر في تفكيره بهدوء على حالة معروفة فان الله تعالى يفتح أبواب بصيرته.

٣٧٢

( اللَّـهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) (٣).

٨٩٥ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: « في تأويل قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، واستاكوا عرضا قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: اكثروا ودعوا (١) على ذكر الله وذكر رسوله وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ولا تغفلوا عنه ».

٨٩٦ / ٥ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى عن السواك بالقصب والريحان والرمان.

____________________________

(٣) التوبة ٩: ١٢٠.

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥٦.

(١) الظاهر: وديموا (منه قدس سره).

٥ - دعائم الإسلام ج ص ١١٩.

٣٧٣

٣٧٤

أبواب آداب الحمام والتنظيف

١ - ( باب استحباب دخول الحمام، وتذكر النار، واستحباب بنائه واتخاذه )

٨٩٧ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وأروي أنه لو كان شئ يزيد في البدن، لكان الغمز يزيد، واللين من الثياب، وكذلك الطيب، ودخول الحمام ».

٨٩٨ / ٢ - الرسالة الذهبية للرضا عليه‌السلام: « واعلم يا أميرالمؤمنين، ان الحمام ركب على تركيب الجسد، للحمام أربع بيوت مثل أربع طبائع الجسد: البيت الأول بارد يابس، الثاني بارد رطب، والثالث حار رطب، والرابع حار يابس، ومنفعته عظيمة، يؤدي إلى الاعتدال وينقي الورك، ويلين العصب والعروق، ويقوي الأعضاء الكبار، ويذهب الفضول، ويذهب العفن ».

٢ - ( باب استحباب دخول الحمام يوماً وتركه يوماً، وكراهة ادمانه كلّ يوم، إلّا لمن كان كثير اللحم، وأراد أن يخفّفه )

٨٩٩ / ١ - الرسالة الذهبية، للرضا عليه‌السلام: قال عليه‌السلام:

____________________________

أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة وهي مقدمة الأغسال

الباب - ١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٧.

٢ - الرسالة الذهبية ص ٣٠.

الباب - ٢

١ - الرسالة الذهبية ص ٤١ باختلاف في الالفاظ.

٣٧٥

« ومن أراد أن يذهب البلغم من بدنه وينقصه، فليأكل كل يوم بكرة شيئا من الجوارش الحريف (١)، ويكثر دخول الحمام ومضاجعة النساء ».

٣ - ( باب وجوب ستر العورة في الحمام وغيره، عن كل ناظر محترم وتحريم النظر إلى عورة المسلم غير المحلّل )

٩٠٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واياك أن تدخل الحمام بغير مئزر، فانه من الايمان، وغض بصرك عن عورة الناس، واستر عورتك من أن ينظر إليه، فانه أروي أن الناظر والمنظور إليه ملعون ».

٩٠١ / ٢ - جامع الاخبار: قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من اطلع في بيت جاره، فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شئ من جسدها، كان حقيقا على الله ان يدخله النار مع المنافقين، الذين كانوا يتجسسون عورات المسلمين في الدنيا، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله، ويبدي عوراته للناظرين في الآخرة ».

٩٠٢ / ٣ – البحار - نقلا عن خط الشهيد -: عن يوسف بن جابر، عن الباقر عليه‌السلام، قال: « لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ».

____________________________

(١) الجوارش الحريف: الدواء الذي لم يحكم سحقه ولم يطرح على النار بشرط تقطيعه رقاقاً ويستعمل لمعالجة المعدة والاطعمة وتحلل الارياح (تذكرة اولي الالباب ج ١ ص ١١٢).

الباب - ٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤.

٢ - جامع الاخبار ص ١٠٩.

٣ - البحار ج ١٠٤ ص ٣٩ ح ٤١.

٣٧٦

٩٠٣ / ٤ - عوالي اللآلي: روى عبدالعزيز بن عبد المطلب، عن أبيه، عن مولاه المطلب، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « من كان يؤمن بالله عزّوجلّ، فلا ينظر إلى عورة أخيه ».

٩٠٤ / ٥ - دعائم الإسلام: روينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنهم أمروا بستر العورة، وغض البصر عن عورات المسلمين.

٩٠٥ / ٦ - وعن أبي جعفر عليه‌السلام، انه قال: « لا يجوز شهادة المتهم، - إلى أن قال -: والذين يجلسون مع البطالين والمغنين ... إلى أن قال: ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره ... » الخبر.

٤ - ( باب استحباب ستر الركبة والسرّة، وما بينهما )

٩٠٦ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: كشف السرة والفخذ والركبة، في المسجد من العورة ».

٩٠٧ / ٢ - الصدوق في الخصال: في حديث الأربعمائة، قال: قال

____________________________

٤ - عوالي الآلي ج ١ ص ١١٤ ح ٣١.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٣.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٥١٢.

الباب - ٤

١ - الجعفريات ص ٣٧.

٢ - الخصال ص ٦٣٠ ح ١٠.

٣٧٧

أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه، ويجلس بين قوم ».

٩٠٨ / ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن الأئمة عليهم‌السلام انهم قالوا: « عورة الرجل، مابين الركبة إلى السرة ».

٩٠٩ / ٤ - عوالي اللآلى: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « الفخذ عورة ».

٩١٠ / ٥ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « كشف السرة والركبة في المسجد، من العورة ».

قلت: انما حملنا هذه الاخبار على الاستحباب، جمعا بينها وبين ما دل على انحصار العورة في الثلاثة، كما في الاصل.

٥ - ( باب جواز النظر إلى عورة البهائم، ومن ليس بمسلم، بغير شهوة )

٩١١ / ١ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: روي عن الصادق عليه‌السلام انه قال: « انما كره النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة غير المسلم، مثل النظر إلى عورة الحمار ».

٩١٢ / ٢ - وعنه عليه‌السلام قال: « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه، فإذا كان مخالفا له، فلا شئ عليه في الحمام ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٣.

٤ - عوالي الآلي ج ١ ص ١٨٩ ح ٢٧٠.

٥ - عوالي الآلي ج ١ ص ٣٢٨ ح ٧٣.

الباب - ٥

١ - ٢ - مكارم الاخلاق ص ٥٦.

٣٧٨

٦ - ( باب تحريم تتبع زلّات المؤمن ومعايبه )

٩١٣ / ١ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن زرارة، قال: سمعت أباعبدالله عليه‌السلام يقول: أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يكون الرجل مؤاخيا على الدين ثم يحفظ زلاته وعثراته، ليعنفه (١) يوما ما.

٩١٤ / ٢ - وعن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم، قلت: يعنى سبيله، فقال: ليس حيث تذهب، انما هو اذاعة سرّه.

٩١٥ / ٣ - وعن أبي عبدالله عليه‌السلام: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: ليس هو أن يكشف فيرى منه شيئا، انما هو أن يزري عليه أو يعيبه.

قلت: الاخبار في هذا المعنى كثيرة تأتي في (ابواب العشرة من كتاب الحج).

والمراد بالحصر في اذاعة السر والتوبيخ حصر المقصود من الكلام في الافشاء، فكأنه لكمال العناية به هو المعني لا غير، وأما الاطلاع على العيوب الظاهرة الذي تخيل الناس أنه المعني لا غير، بل الاطلاع على العيوب الباطنة بالتجسس عنها الذي هو أشد من الاول، فكلاهما سهل في جنب الافشاء، وبذلك يجمع بينها وبين الأخبار السابقة الدالة على الحرمة في النظر إلى السبيلين والله العالم.

____________________________

الباب - ٦

١ - المؤمن ص ٦٦ ح ١٧١.

(١) في المصدر: ليضعه بها.

٢ - المصدر السابق ص ٧٠ ح ١٩٠.

٣ - المصدر السابق ص ٧١ ح ١٩٦.

٣٧٩

٧ - ( باب استحباب دخول الحمام بمئزر وكراهة تركه )

٩١١ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا تدخله بغير مئزر، فانه من الايمان.

٩١٧ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: واياك أن تدخل الحمّام بغير مئزر، فانه من الايمان.

٩١٨ / ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: يا علي اياك ودخول الحمام بغير مئزر، فان من دخل الحمام بغير مئزر ملعون الناظر والمنظور إليه.

٨ - ( باب كراهة دخول الماء بغير مئزر )

٩١٩ / ١ - دعائم الإسلام: أن بعضهم (صلوات الله عليهم) نزل إلى ماء وعليه ازار ولم ينزعه فقيل له: قد نزلت في الماء واستترت به فانزعه (١)، قال: فكيف بساكن الماء.

٩٢٠ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: دخل الحسن بن علي عليه‌السلام الفرات في بردة كانت

____________________________

الباب - ٧

١ - المقنع ص ١٤.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤.

٣ - تحف العقول ص ١١.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٣.

(١) في المصدر: « فلم لم تنزعه » بدلا من « فانزعه »

٢ - الناقب ج ٤ ص ١٥.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510