مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 510

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 281366 / تحميل: 5858
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عليه، قال: فقلت له: لو نزعت ثوبك، فقال لي: يا ابا عبدالرحمن ان للماء سكانا.

٩ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور في الحمام، وجملة من احكامه وآدابه )

٩٢١ / ١ - كتاب التعريف للصفواني: إذا أردت دخول الحمام فقل: بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اعذني من حره وكربه، وأنبني من ذنوبي كما يُنفى فيه دَرَني، يا رب العالمين.

وعند نزع الثياب: اللهم استر عورتي، واستر علي، وجردني من الذنوب، يا أرحم الراحمين، وإذا دخلت فاجلس جلسة في البيت الأوسط، فانه أسلم للجسد، ولا تجلس على رجليك، وتوجه إلى الحائط، ولا تجلس حتى تغسل المكان الذي تجلس فيه، فإذا دخلت البيت الحار، فقل: اعوذ بالله من سخط الله، اللهم اني استجير بك من النار، وما يقرب إليها من قول وعمل.

فإذا اغتسلت فقل: اللهم اجعله لي نورا وطهورا من ذنوبي، وحرزا وشفاء لجسمي، يا أرحم الراحمين، ولا تدلك بمئزر ولا خرقة، فانه يورث النمش في الوجه، والبثر في البدن، ولا تدلك عقبيك على أرض الحمام، فانّه يورث الشقاق (١)، والحناء في الحمام يزيد في الباه.

فإذا لبست ثيابك فقل: اللهم البسني عفوك وعافيتك، واسترني واستر علي، يا ملك يا حق يا مبين، ولا بأس بالتدلك بالنخالة

____________________________

الباب - ٩

١ - التعريف ص ٣.

(١) الشقاق: تشقق الجلد من برد أو غيره في اليد والرجل (لسان العرب، شقق ج ١٠ ص ١٨١).

٣٨١

والخلوق (٢) وسائر الطيب والرياحين، فان ذلك ينعم الجسد.

٩٢٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام : « واياك والتمشط في الحمام، فانه يورث الوباء في الشعر، واياك والسواك في الحمام، فانه يورث الوباء في الاسنان، واياك أن تدلك رأسك ووجهك بمئزرك - بالمئزر الذي في وسطك - فانه يذهب بماء الوجه، واياك أن تغسل رأسك بالطين، فانه يسمج الوجه، واياك أن تدلك قدميك بالخزف، فانه يورث البرص، واياك أن تضطجع في الحمام، فانه يذهب (١) شحم الكليتين، واياك والاستلقاء، فانه يورث الدبيلة (٢) ».

١٠ - ( باب استحباب التسليم في الحمام لمن عليه ازار، وكراهة تسليم من لا ازار عليه )

٩٢٣ / ١ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن الباقر عليه‌السلام، قال عليه‌السلام: « لا تسلموا على اليهود و (١) النصارى و (٢) المجوس، ولا على عبدة الأوثان، ولا على موائد شارب الخمر، ولا على صاحب الشطرنج والنرد، ولا على المخنث،

____________________________

(٢) الخلوق: نوع من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره من انواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة (لسان العرب – خلق – ج ١٠ ص ٩١، مجمع البحرين ج ٥ ص ١٥٧).

٢ – فقه الرضا عليه‌السلام ص٤.

(١) في المصدر: يديب.

(٢) الدبيلة على وزن جهنية: الطاعون، وخراج ودمامل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالباً (لسان العرب ج ١١ ص ٢٣٥، مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٦٥ - دبل -).

الباب - ١٠

١ - مشكاة الانوار ص ١٩٨.

(١) (٢) في المصدر: ولا على.

٣٨٢

ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات - إلى أن قال - ولا على الذي في الحمام، ولا على الفاسق المعلن بفسقه ».

١١ - ( باب جواز قراءة القرآن في الحمام كلّه، لمن عليه ازار، وكراهة قراءة العاري، وجواز النكاح في الحمام، وفي الماء )

٩٢٤ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام، ما لم ترد به الصوت، ولا بأس بأن تنكح فيه.

٩٢٥ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام : « ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام، ما لم يرد به الصوت، إذا كان عليك مئزر ».

٩٢٦ / ٣ – البحار - نقلا من خط الشهيد (رحمه الله) - نهى على عليه‌السلام، عن قراءة القرآن عريانا.

١٢ - ( باب كراهة الاذن للحليلة في غير الضرورة، في الذهاب إلى الحمام، والعرس، والمأتم، ولبس الثياب الرقاق، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة )

٩٢٧ / ١ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، ان عليا عليهم‌السلام قال: « من أطاع امرأته في أربع خصال، كبه الله على وجهه في النار، فقيل: وما تلك الطاعة يا أمير

____________________________

الباب - ١١

١ - المقنع ص ١٤.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤، عنه في البحار ج ٧٦ ص ٧٥ ح ١٨.

٣ - البحار ٩٢ ص ٢١٦ ح ١٩.

الباب - ١٢

١ - الجعفريات ص ١٠٧.

٣٨٣

المؤمنين؟ قال: تطلب إليه أن تذهب إلى العرسات، وإلى النياحات، والى المعازات (١)، والى الحمامات، وتسأل الثياب الرقاق، فيجيبها ».

ورواه في دعائم الإسلام (٢)، إلى قوله: « وإلى الحمامات ».

٩٢٨ / ٢ - الطبرسي في مكارم الأخلاق من كتاب اللباس (١): عن أبي عبدالله عليه‌السلام: عن آبائه قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، قال: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب إليه (٢) الذهاب إلى الحمامات، والعرسات (٣)، والعيدات (٤)، والنائحات، والثياب الرقاق، فيجيبها ».

٩٢٩ / ٣ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أباجعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام ».

____________________________

(١) في المصدر: المغازات.

(٢) دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٦ ح ٨٠.

٢ - مكارم الاخلاق ص ٢٣١

(١) وهو للعياشي كما يظهر من مواضع كثيرة من كتابه - منه قدس سره.

(٢) في المصدر: منه.

(٣) وفيه: العرائس.

(٤) وفيه: الاعياد.

٣ - الخصال ص ٥٨٨ ح ١٢. عنه في البحار ج ٧٦ ص ٧٣ ذيل الحديث ١٠.

٣٨٤

٩٣٠ / ٤ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى النساء ان ينظرن إلى الرجال وأن يخرجن من بيوتهن إلا باذن أزواجهن، ونهى أن يدخلن الحمامات إلّا من عذر.

١٣ - ( باب كراهة الاستلقاء في الحمام، والاضطجاع، والاتكاء، والتدلك بالخزف، وجوازه بالخرق )

٩٣١ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا تدلك تحت قدميك بالخزف فانه يورث البرص، ولا تستلق على قفاك فيه فانه يورث داء الدبيلة، ولا تضطجع فيه فانه يذيب شحم الكليتين.

وتقدم، عن فقه الرضا عليه‌السلام ما يدل على ذلك (١).

١٤ - ( باب كراهة غسل الرأس بطين مصر، والتدلك بخزف الشام )

٩٣٢ / ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق (رحمه الله)، باسناده إلى ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « قال أبوجعفر عليه‌السلام: اني اكره أن آكل شيئا طبخ في فخار مصر، وما أحب أن أغسل رأسي من طينها، مخافة أن تورثني تربتها الذل، وتذهب بغيرتي ».

____________________________

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٥ ح ٧٩٤.

الباب - ١٣

١ - المقنع ص ١٤.

(١) تقدم في الباب ٩ ح ٢.

الباب - ١٤

١ - قصص الانبياء ص ١٨٨، عنه في البحار ج ٦٠ ص ٢١٠ ح ١٣ وج ٧٦ ص ٧٤ ح ١٦.

٣٨٥

٩٣٣ / ٢ - وبالاسناد المتقدم: عن ابن اسباط، عن أبي الحسن عليه‌السلام، قال: « لا تأكلوا في فخارها، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فانها تورث الذلة، وتذهب بالغيرة ».

٩٣٤ / ٣ - العياشي في تفسيره: عن داود الرقي قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: « كان أبوجعفر عليه‌السلام يقول » وذكر مثل الخبر الأول إلا ان فيه: « ترابها ».

١٥ - ( باب استحباب التحيّة عند الخروج من الحمام )

٩٣٥ / ١ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى بن اسماعيل، قال حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، انه كان يقول لمن يخرج من الحمام: « دام نعيمك »، فقيل له: يا أميرالمؤمنين، فماذا يرد؟ قال: « يقول: أنعم الله نداك ».

٩٣٦ / ٢ - كتاب التعريف لأحمد بن محمّد الصفواني، مرسلا: وإذا خرج من الحمام فقل له: طاب ما طهر منك، والجواب: طهرت فلا تنجس ان شاء الله تعالى.

____________________________

٢ - المصدر السابق ص ١٨٨، عنه في البحار ج ٦٠ ص ٢١١ ح ١٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٥ ح ٧٥، عنه في البرهان ج ١ ص ٤٥٧ ح ١٠ والبحار ج ٧٦ ص ٧٥.

الباب - ١٥

١ - الجعفريات ص ١٧٤.

٢ - التعريف ص ٤.

٣٨٦

١٦ - ( باب استحباب غسل الرأس بورق السدر )

٩٣٧ / ١ - القطب الراوندي في دعواته: وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قد اغتم، فأمره جبرئيل عليه‌السلام ان يغسل رأسه بالسدر.

٩٣٨ / ٢ - مكارم الاخلاق: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إذا غسل رأسه ولحيته غسلهما بالسدر.

٩٣٩ / ٣ - زيد النرسي في أصله: عن بعض اصحابنا قال: سمعت أباعبدالله عليه‌السلام يقول: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يغسل رأسه بالسدر ويقول: اغسلوا رؤسكم بورق السدر فانه قدسه كل ملك مقرب وكل نبيّ مرسل، وكان يقول: من غسل رأسه بالسدر صرف الله عنه وسوسة الشيطان، ومن صرف عنه وسوسة الشيطان لم يعص، ومن لم يعص دخل الجنّة.

١٧ - ( باب استحباب النورة )

٩٤٠ / ١ - ابنا بسطام في طبّ الأئمة: عن الزبير بن بكار، عن محمّد بن عبد العزيز، عن محمّد بن اسحاق، عن عمار، عن فضيل

____________________________

الباب - ١٦

١ - دعوات القطب الراوندي ص ٥١ ورواه عنه في البحار ج ٧٦ ص ٧٨.

٢ - مكارم الاخلاق ص ٣٢.

٣ - زيد النرسي في أصله ص ٥٥، ورواه عنه في البحار ج ٧٦ ص ٨٨.

الباب - ١٧

١ - طب الائمة ص ٧٥ ورواه عنه في البحار ج ٦٢ ص ١٢٠ وكذلك ص ٢٦٣.

٣٨٧

الرسان، قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: من دواء الأنبياء الحجامة والنورة والسعوط.

٩٤١ / ٢ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الدواء في أربعة: الحجامة والحقنة والنورة والقئ.

٩٤٢ / ٣ - الرسالة الذهبية للرضا عليه‌السلام: ومن أراد أن يحرق (١) السوداء فعليه (بكثرة القئ) (٢) وفصد العروق، ومداومة النورة (٣).

٩٤٣ / ٤ - كتاب التعريف للصفواني: عن الرضا عليه‌السلام: النورة نشرة (١). وروي: أن النورة أمان من الفقر.

٩٤٤ / ٥ - وروي أن الدرهم في النورة أعظم ثوابا من سبعين درهما في سبيل الله.

١٨ - ( باب استحباب طلي العورة بنفسه وتولية الغير طلي البدن والتخيير في التقديم والتأخير )

٩٤٥ / ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: وكان رسول

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٥.

٣ - الرسالة الذهبية ص ٤٢.

(١) في المصدر: لا تحرقه.

(٢) وفيه: بالقئ.

(٣) وفيه: والاطلاء بالنورة.

٤ - كتاب التعريف للصفواني ص ٤.

(١) شبّه النورة بالنشرة وهي النسيم الذي يحيى الحيوان إذا طال عليه الخموم والعفن والرطوبات (لسان العرب - نشر - ج ٥ ص ٢٠٩).

٥ - كتاب التعريف للصفواني ص ٤.

الباب - ١٨

١ - مكارم الاخلاق ص ٣٥.

٣٨٨

الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يطلي فيطليه من يطلي (١) حتى إذا بلغ ما تحت الازار تولاه بنفسه.

٩٤٦ / ٢ - الشيخ الكشي في رجاله: عن محمّد بن مسعود قال: حدّثني أبوعلي المحمودي قال: حدّثني واصل قال: طليت أباالحسن عليه‌السلام بالنورة فسددت مخرج الماء إلى البئر ثم جمعت ذلك الماء و (١) النورة وذلك الشعر فشربته كلّه.

١٩ - ( باب استحباب الاطلاء في كلّ خمسة عشر يوماً وتأكده ولو بالقرض بعد عشرين يوماً وآكد منه بعد أربعين وكذا حلق العانة )

٩٤٧ / ١ - كتاب التعريف للصفواني رحمه الله: وروي أنه لا ينبغي للمؤمن أن يترك النورة في كلّ شهر، فان لم يكن معه شئ فليقرض (١) ويتنور.

٩٤٨ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته

____________________________

(١) في المصدر: يطلبه.

٢ - رجال الكشي ج ٢ ص ٨٧١ ح ١١٤٤.

(١) في المصدر: وتلك.

الباب - ١٩

١ - التعريف ص ٤.

(١) في المصدر: فليقترض.

٢ - الجعفريات ص ٢٩ ويأتي في الباب ٥٦، الحديث ١.

٣٨٩

فوق أربعين يوماً.

ورواه في دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله (١).

٢٠ - ( باب استحباب خضاب جميع البدن بالحناء بعد النورة )

٩٤٩ / ١ - الرسالة الذهبية للرضا عليه‌السلام: بعد كلام له في آداب التنوير يأتي ان شاء الله، ويدلك الجسد بعد الخروج منها بشئ يقلع رائحتها كورق الخوخ وثجير العصفر (١) والحناء والورد والسنبل مفردة أو مجتمعة.

في القاموس: ثجر التمر: خلطه، ثجير البسر: أي ثفله (٢).

٩٥٠ / ٢ - الشيخ الطبرسي في صحيفة الرضا عليه‌السلام: باسناده عن آبائه، قال: قال علي بن أبي طالب عليه‌السلام: الحناء بعد النورة أمان من الجذام والبرص.

____________________________

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٤.

الباب - ٢٠

١ - الرسالة الذهبية ص ٣٣.

(١) الثجير: ثفل كل شئ يعصر (لسان العرب ج ٤ ص ١٠٠).

والعصفر: نبت بأرض العرب يصبغ به (لسان العرب ج ٤ ص ٥٨١).

وقال ابن البيطار: وأما ثجير العصفر وهو الذي يرمى به من بعد أخذ تمام الصبغ منه (هامش الرسالة الذهبية ص ٣٣).

(٢) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٩٦.

٢ - صحيفة الرضا عليه‌السلام ص ٧٠ ح ١٥٦، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٨٦. عنهما في البحار ج ٧٦ ص ٨٩ ح ٦.

٣٩٠

٢١ - ( باب كراهة النورة يوم الاربعاء لا دخول الحمام وعدم كراهة النورة يوم الجمعة وسائر الأيام )

٩٥١ / ١ - الصدوق في الخصال في حديث الأربعمائة قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: توقوا الحجامة والنورة يوم الاربعاء، فان يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم.

٢٢ - ( باب استحباب خضاب الشيب، وعدم وجوبه، وعدم استحبابه لأهل المصيبة )

٩٥٢ / ١ - جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمّد بن عبدالله الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمّد بن سالم، عن محمّد بن خالد، عن عبدالله بن حماد البصري، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن أبي يعقوب، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام:

يا زرارة إن السماء بكت على الحسين عليه‌السلام أربعين صباحاً - إلى أن قال عليه‌السلام - وما اختضبت منا امرأة، ولا ادهنت، ولا اكتحلت، ولا رجلت (١)، حتى أتانا رأس عبيدالله بن زياد، لعنه الله، الخبر.

____________________________

الباب - ٢١

١ - الخصال ص ٦٣٧، عنه في البحار ج ٧٦ ص ٨٨ ح ٢.

الباب - ٢٢

١ - كامل الزيارات ص ٨١.

(١) الترجل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه (لسان العرب - رجل - ج ١١ ص ٢٧٠).

٣٩١

٢٣ - ( باب استحباب الخضاب بالسواد )

٩٥٣ / ١ - عوالي اللآلي: وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في قوله تعالى: ( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ) (١) أنه قال: « إن منه الخضاب بالسواد ».

٢٤ - ( باب استحباب الخضاب بالصفرة والحمرة، واختيار الحمرة على الصفرة، واختيار السواد عليهما )

٩٥٤ / ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مرّ برجل وقد خضب بالحناء فقال: « ما أحسن هذا! » ومر بآخر وقد خضب بالحناء والكتم (١)، فقال: « هذا احسن »، ثم مرّ بآخر وقد خضب بالصفرة، فقال: « هذا أحسن من هذا كلّه ».

٩٥٥ / ٢ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: أخبرنا عبدالله بن أبي شيبة قال: حدّثنا وكيع بن أبي هلال قال: حدّثنا سواد بن حنظلة قال: رأيت عليا عليه‌السلام أسود (١) اللحية.

____________________________

الباب - ٢٣

١ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ١٤ ح ٣٣.

(١) الانفال ٨: ٦٠.

الباب - ٢٤

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٧.

(١) الكتم: محركة، نبت يخلط بالحناء ويختضب به فيشتد لونه ويبقى.

ينبت في الشواهق وصعاب الصخر (لسان العرب - كتم - ج ١٢ ص ٥٠٨ مجمع البحرين ج ٦ ص ١٥٠ - كتم -).

٢ - الغارات ج ١ ص ١٢٠.

(١) في المصدر: أصفر.

٣٩٢

٢٥ - ( باب استحباب الخضاب بالوسمة )

٩٥٦ / ١ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية: عن عيسى بن مهدي الجوهري - في حديث طويل - قال: دخلنا على أبي محمّد الحسن العسكري عليه‌السلام، ونحن نيف وسبعون رجلا، للتهنئة بمولد المهدي عليه‌السلام ... إلى أن قال: فقال عليه‌السلام: « ان الله عزّوجلّ أوحى إلى جدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: اني خصصتك وعليا وحججي منه إلى يوم القيامة وشيعتكم بعشر خصال - إلى أن قال - وخضاب الرأس واللحية بالوسمة (١)، فخالفنا من أخذ حقنا وحزبه الضالون فجعلوا - إلى أن قال عليه‌السلام - وهجر الخضاب، ونهى عنه، خلافا على الامر به واستعماله »، الخبر.

٢٦ - ( باب استحباب الخضاب بالحنّاء )

٩٥٧ / ١ - الشيخ أبوالعباس المستغفري في كتاب طب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « الحنّاء خضاب الإسلام، يزيد في المؤمن عمله، ويذهب بالصداع، ويحد البصر، ويزيد في الوقاع، وهو سيد الرياحين في الدنيا والآخرة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ما خلق الله شجرة أحبّ إليه من الحناء ».

____________________________

الباب - ٢٥

١ - الهداية للحضيني ص ٦٨.

(١) الوسمة: شجر له ورق يختضب به (لسان العرب - وسم - ج ١٢ ص ٦٣٧).

الباب - ٢٦

١ - طب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ص ٧، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٩.

٣٩٣

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « نفقة درهم في سبيل الله بسبعمائة، ونفقة درهم في خضاب الحناء بتسعة آلاف ».

٩٥٨ / ٢ - صحيفة الرضا عليه‌السلام باسناده قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: عليكم بسيد الخضاب، فانه يطيب البشرة، ويزيد في الجماع ».

٢٧ - ( باب استحباب الخضاب بالحنّاء والكتم )

٩٥٩ / ١ - عوالي اللآلي: عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ان أحسن ما غيرتم به هذا الشيب، الحنّاء والكتم ».

٢٨ - ( باب كراهة ترك المرأة للحلي وخضاب اليد، وان كانت مسنة، وان كانت غير ذات بعل )

٩٦٠ / ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان قال: حدّثنا الحسن بن علي العسكري قال: حدّثنا أبوعبدالله محمّد بن زكريا البصري قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أباجعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « لا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها، ولو أن تعلق في عنقها خيطا، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء، ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحا ».

٩٦١ / ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رسول الله

____________________________

٢ - صحيفة الامام الرضا عليه‌السلام ص ٤٠ « مخطوط ».

الباب - ٢٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٣ ح ٢٦.

الباب - ٢٨

١ - الخصال ص ٥٨٧ ح ١٢.

٢ - الغايات ص ٨١.

٣٩٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « اني لأبغض من النساء السلتاء، والمرهاء، فالسلتاء التي لا تخضب، والمرهاء التي لا تكتحل ».

٩٦٢ / ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد قال: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: قال: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أمر النساء بالخضاب، ذات بعل، أو غير ذات بعل ».

٩٦٣ / ٤ - دعائم الإسلام: وقد روينا عن علي عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: مر نساءك لا يصلين معطلات، إلى أن قال: فليغيرن أكفهن بالحنّاء، ولا يدعنها لكيلا يتشبهن بالرجال (١).

٩٦٤ / ٥ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: لا ينبغي للمرأة أن (١) تصلي إلّا وهي مخضبة (٢) فان لم تكن مخضبة (٣) فلتمس مواضع الحناء بالخلوق.

٩٦٥ / ٦ - وعن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، أنه قال: لا

____________________________

٣ - الجعفريات ص ١٩١.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٨.

(١) في المصدر: « مثل اكف الرجال » بدلاً من « لكيلا يتشبهن بالرجال ».

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧ وج ٢ ص ١٦٦ ح ٥٩٨.

(١) في المصدر: « ولا » بدلاً من « لا ينبغي للمرأة أن ».

(٢) (٣) وفيه: مختضبة.

٦ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٧ ح ٥٩٩.

٣٩٥

ينبغى لامرأة أن تدع يديها من الخضاب ولو أن تمسها بالحناء مسحا، ولو كانت مسنة.

٢٩ - ( باب استحباب الكحل للرجل والمرأة )

٩٦٦ / ١ - الحسين بن بسطام في طب الأئمة: عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي الحسن قال: قال أبوعبدالله الصادق عليه‌السلام: الكحل يزيد في ضوء البصر وينبت الأشفار.

٩٦٧ / ٢ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: في ذكر آداب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: وكان لا يفارقه في أسفاره، قارورة الدهن والمكحلة والمقراض والمرآة (١) والسواك (٢) والمشط.

٩٦٨ / ٣ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان يسافر بستة أشياء: بالقارورة والمكحلة، الخبر.

٣٠ - ( باب استحباب الاكتحال بالاثمد وخصوصاً بغير مسك )

٩٦٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه

____________________________

الباب - ٢٩

١ - طب الائمة ص ٨٤، عنه في البحار ج ٦٢ ص ١٤٦ ح ١١ وج ٧٦ ص ٩٥ ح ١٠.

٢ - مكارم الاخلاق ص ٣٥.

(١) المرآة: ليس في المصدر.

(٢) وفيه: المسواك.

٣ - الجعفريات ص ١٨٥.

الباب - ٣٠

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٦ ح ٥١٧.

٣٩٦

أمر بالاكتحال بالاثمد، وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: عليكم به فانه مذهبة للقذى مصفاة للبصر.

٩٧٠ / ٢ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال في حديث: وان خير كحالكم الاثمد، يجلو البصر وينبت الشعر.

٣١ - ( باب الاكتحال وتراً وعدم وجوبه )

٩٧١ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من تجمر فليوتر ومن اكتحل فليوتر.

٩٧٢ / ٢ - دعائم الإسلام: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه نهى أن يكتحل إلّا وترا.

٩٧٣ / ٣ - وعن الحسين بن علي عليهما‌السلام انه قال: « قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: يا بني - إلى أن قال - واكتحل وترا، يضئ لك بصرك ».

٣٢ - ( باب استحباب الاكتحال بالليل، وعند النوم، أربعاً في اليمنى، وثلاثاً في اليسرى )

٩٧٤ / ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار،

____________________________

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٧ ح ١٨١، وفيه: وان من خير أكحالكم.

الباب - ٣١

١ - الجعفريات ص ١٦٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٦ ح ٥١٧.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٩١.

الباب - ٣٢

١ - الخصال ص ٢٣٧ ح ٨١، عنه في البحار ج ٧٦ ص ٩٤ ح ٢.

٣٩٧

عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن حمدان بن سليمان، عن علي بن الحسين (الحسن - خ ل) بن علي بن فضال ومحمّد بن أحمد الآدمي، عن أحمد بن محمّد بن مسلمة، عن زياد بن بندار، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « اربع يضئن الوجه: النظر إلى الوجه الحسن، والنظر إلى الماء الجاري، والنظر إلى الخضرة، والكحل عند النوم ».

٩٧٥ / ٢ - دعائم الإسلام: أمر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بالكحل عند النوم.

٩٧٦ / ٣ - الحلّي في السرائر: والاكتحال بالإثمد (١) عند النوم، يذهب القذى، ويصفي البصر.

٩٧٧ / ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه على بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يأمرنا بالكحل عند النوم، ثلاثا في كل عين ».

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٦ ح ٥١٧.

٣ - السرائر ص ٣٧٣.

(١) الإثمد، بكسر الهمزة والميم: حجر يكتحل به ويقال: انه معرب ومعادنه بالشرق (مجمع البحرين - ثمد - ج ٣ ص ٢٠).

٤ - الجعفريات ص ١٧٣.

٣٩٨

٣٣ - ( باب استحباب جزّ الشعر واستئصاله )

٩٧٨ / ١ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن الصادق عليه‌السلام قال: « ما أكثر (١) شعر رجل قطّ، إلّا قلت شهوته ».

٩٧٩ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه على بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: « كثرة الشعر في الجسد، تقطع الشهوة ».

٣٤ - ( باب استحباب حلق الرأس للرجل وكراهة اطالة شعره )

٩٨٠ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليهم‌السلام سئل عن رجل قلم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء؟ فقال: لا بأس لم يزده ذلك إلّا طهارة.

٩٨١ / ٢ - كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير؟

____________________________

١ - مكارم الاخلاق ص ٢٣٦.

(١) في المصدر: كثر.

٢ - الجعفريات ص ٢٣٩.

الباب - ٣٤

١ - الجعفريات ص ١٩.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦.

٣٩٩

فقال عليه‌السلام: لم يزده ذلك إلّا طهارة.

٩٨٢ / ٣ - كتاب التعريف للصفواني: ويبتدأ في جزّ الرأس من الناصية، فانه من سنن الأنبياء عليهم‌السلام.

٩٨٣ / ٤ - وروي، أن جزّ الشعر يزيد في الباه، ويقول عند جزه: اللهم حرّم شعري وبشري على النار، اللهم أعطني لكل طاقة منه نورا ألقاك به يوم القيامة.

٩٨٤ / ٥ - وروي: ان في حلق الرأس عشر خصال محمودة: يحسن الطلعة، ويمحو الكسفة ... (١)، وينقي البشرة، ويجلو الحدقة، ويغلظ العصرة (٢)، ويشدّ الكدنة (٣) ... (٤) ويخرج من حد النسائية إلى حد الرجولية، وهو أحد الفروض المؤكدة.

٩٨٥ / ٦ - زيد النرسي في أصله: عن أبي الحسن عليه‌السلام قال: إذا أخذت من شعر رأسك فابدأ بالناصية، ومقدم رأسك والصدغين من القفا (كذا)، فكذلك السنة، وقل: بسم الله وعلى ملّة ابراهيم

____________________________

٣ - التعريف ص ٤.

٤ - المصدر السابق ص ٥.

٥ - التععريف ص ٥.

(١، ٤) - كان في الاصل، بياض في الموضعين.

(٢) هكذا في الأصل، وفي هامشه: العصبة - ظ ل، والظاهر أنها تصحيف: القصرة، وهي العنق وأصل الرقبة (لسان العرب - قصر - ج ٥ ص ١٠١).

(٣) الكدنة: السنام، القوة (لسان العرب - كدن - ج ١٣ ص ٣٥٥). والظاهر ان المراد هنا المعنى الاول كناية عن ظهر الانسان.

٦ - اصل زيد النرسي ص ٥٦.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

وإن أوصى رجل بثلث ماله ثمّ قتل خطأً، فانّ ثلث ديته داخل في وصيّته(1) .

وإذا أعتق الرّجل غلاماً وأوصى بوصيّة(2) ، فكان أكثر من ذلك(3) ، فانّ عتق الغلام يمضي، ويكون النّقصان فيما بقي(4) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه، فقال: أعطه لمن(5) أوصى له به وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً، فإنّ اللّه يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (6) (7) .

وإذا كان للرّجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم، أقرع(8) بينهم(9) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عن الرّجل يكون لامرأته عليه المال، فتبرئه منه في مرضها، قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها(10) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/101 ح 2. وفي الكافي: 7/11 ح 7، والفقيه: 4/169 ح 2، والتهذيب: 9/193 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 19/285 - أبواب الوصايا - ب 14 ح 2.

2 - « بوصيّته » ب.

3 - الظاهر أكثر من الثلث كما في المصادر تحت.

4 - الكافي: 7/17 ح 4، والفقيه: 4/157 ح 4، والتهذيب: 9/194 ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19/399 - أبواب الوصايا - ب 67 ح 1.

5 - «إلى من» جميع النسخ، وما أثبتناه كما في المستدرك.

6 - البقرة: 181.

7 - عنه المستدرك: 14/118 ح 3، والمختلف: 510، وفيه زيادة قوله: « ماله هو الثلث لأنّه لا مال للميّت أكثر من الثلث »، وفي الوسائل: 19/337 - أبواب الوصايا - ب 32 ح 1 عنه وعن الكافي: 7/14 ح 1، والفقيه: 4/148 ح 1، والتهذيب: 9/203 ح 5، والاستبصار: 4/129 ح 5 مثله، وكذا في تفسير العياشي: 1/77 ح 169.

8 - « قرع » أ، ب، د.

9 - عنه المستدرك: 15/481 ح 1. وفي الفقيه: 3/53 ح 8 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 27/261 - أبواب كيفية الحكم - ب 13 ح 16، وفي ج 23/103 - أبواب العتق - ب 65 ح 1 عن التهذيب: 8/234 ح 75 باختلاف في اللفظ أيضاً، وفي الكافي: 7/18 ح 11 بمعناه.

10 - عنه المستدرك: 14/99 ح 8، وفي الوسائل: 19/301 - أبواب الوصايا - ب 17 ح 16 عنه وعن التهذيب: 9/158 ح 29، وص 201 ح 13 باختلاف يسير في اللفظ.

٤٨١

وإذا أقرّ الرّجل وهو مريض لوارث بدين، فانّه يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثّلث(1) .

وإن أوصى أن يعتق عنه نسمة ( من ثلثه )(2) بخمسمائة درهم، فاشترى الوصيّ نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة، فانّ الفضلة تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق(3) ، ثمّ تعتق عن الميّت(4) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أوصى لرجل وصيّة مقطوعة مسمّاة من ماله - ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر - ثمّ قتل الموصي بعد ذلك، فأُخذت ديته، فقضى في وصيّته، أنّها ( تنفّذ من )(5) ماله وديته كما أوصى(6) .

ومن أوصى إلى آخر شاهداً كان أم(7) غائباً، فتوفّي الموصى له قبل الذي أوصى، فانّ الوصيّة لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيّته قبل أن يموت(8) .

وإذا أوصى لرجل بوصيّة(9) ومات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثاً واجهد،

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/101 ح 2. وفي الكافي: 7/42 ح 4، والفقيه: 4/170 ح 71، والتهذيب: 9/160 ح 5، والاستبصار: 4/112 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 19/292 - أبواب الوصايا - ب 16 ح 3.

2 - ليس في « المستدرك ».

3 - « يعتق » أ، د، وكذا ما بعدها.

4 - عنه المستدرك: 14/136 ح 2. وفي الكافي: 7/19 ح 13، والفقيه: 4/159 ح 15، والتهذيب: 9/221 ح 18 مثله، عنها الوسائل: 19/410 - أبواب الوصايا - ب 77 ح 1.

5 - « تنقص » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 14/101 ح 3. وفي التهذيب: 9/207 ح 4 مثله، عنه الوسائل: 19/286 - أبواب الوصايا - ب 14 ح 3.

7 - « أو » أ.

8 - عنه المستدرك: 14/114 صدر ح 2. وفي الكافي: 7/13 ذيل ح 1، والفقيه: 4/156 ذيل ح 2، والتهذيب: 9/230 ذيل ح 1، والاستبصار: 4/138 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 19/333 - أبواب الوصايا - ب 30 ح 1.

9 - « بوصيته » د.

٤٨٢

فان لم تجده وعلم اللّه منك الجهد فتصدّق بها(1) .

وإذا أعتق رجل مملوكاً ليس له غيره، وأبى(2) الورثة أن يجيزوا ذلك، فما يعتق منه إلاّ ثلثه(3) .

وإن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة، وكان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له، إلاّ أن يستثنى ما(4) فيه(5) .

وإذا أوصى لرجل ( سكنى داره )(6) فلازم للورثة إمضاء الوصيّة، فإذا مات الموصى له رجعت الدّار ميراثاً(7) .

وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول وصيّته، فإن كان الموصى إليه غائباً، ومات الموصي(8) من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإنّ

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/114 ذيل ح 2. وفي تفسير العياشي: 1/77 ح 171، والكافي: 7/13 ح 3 والفقيه: 4/156 ح 3، والتهذيب: 9/231 ح 3، والاستبصار: 4/138 ح 3 باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 19/334 - أبواب الوصايا - ب 30 ح 2.

2 - « وأبوا » أ، د.

3 - عنه المستدرك: 14/99 ذيل ح 8. وفي الهداية: 81 مثله. وفي التهذيب: 9/194 صدر ح 13، والاستبصار: 4/120 صدر ح 5 باختلاف يسير في ألفاظه، عنهما الوسائل: 19/276 - أبواب الوصايا - ب 11 ح 4، وص 301 ب 17 ح 13.

4 - « بما » أ، د.

5 - عنه المستدرك: 14/132 ح 1 وعن فقه الرضا: 299 مثله. وفي الكافي: 7/44 ذيل ح 1 وح 2 وح 4، والفقيه: 4/161 ذيل ح 1 وح 2، والهداية: 81، والتهذيب: 9/212 ح 15 وح 17 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 19/390 - أبواب الوصايا - ب 58 ح 1 وح 2، وص 391 ب 59 ح 1.

6 - « بسكنى دار » المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 14/66 ح 1 وعن فقه الرضا: 299 مثله. وانظر الكافي: 7/33 ح 22 وذيل ح 25، والفقيه: 4/187 ح 5، والتهذيب: 9/140 ح 35 وصدر ح 37، والاستبصار: 4/104 ح 2، عنها الوسائل: 19/220 - أبواب السكنى والحبيس - ب 3 ح 1 وح 2.

8 - « الوصي » أ.

٤٨٣

الوصيّة لازمة للموصى إليه(1) .

ويجوز شهادة كافرين في الوصيّة إذا لم يكن هناك مسلمان(2) ، ( ويجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته )(3) (4) .

وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصيّة إذا لم يكن معها غيرها(5) .

وكتب إلى بعض الأئمّة(6) عليهم‌السلام : ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه، ولم يأمر بانفاذ ثلثه، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/110 ح 2 وعن فقه الرضا: 298 مثله. وفي الكافي: 7/6 ح 1، والفقيه: 4/144 ح 1، والتهذيب: 9/205 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 19/319 - أبواب الوصايا - ب 23 ح 1. وفي البحار: 103/202 صدر ح 5 عن فقه الرضا.

2 - الفقيه: 3/29 ذيل ح 20 باختلاف يسير، وفي صدر ح 19، والكافي: 7/4 صدر ح 2 وذيل ح 3، وص 398 ح 2، وص 399 صدر ح 7، والتهذيب: 6/253 صدر ح 59، وج 9/180 صدر ح 10، وذيل ح 11 باختلاف في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 19/309 - أبواب الوصايا - ضمن ب 20، وج 27/389 ضمن ب 40.

3 - ليس في «ب» و «ج».

4 - فقه الرضا: 298 مثله. وفي الكافي: 7/392 ذيل ح 12، والفقيه: 3/32 ذيل ح 36، والتهذيب: 6/268 ذيل ح 125، والاستبصار: 3/29 ذيل ح 24 بمعناه، وانظر الكافي: 7/391 ذيل ح 6 وصدر ح 7 وذيل ح 8، والفقيه: 3/31 ح 30، عن بعضها الوسائل: 27/350 - أبواب الشهادات - ضمن ب 24.

5 - عنه المستدرك: 14/110 ح 1 وعن فقه الرضا: 298 مثله. وفي الكافي: 7/4 ح 4 وح 5، والفقيه: 4/142 ح 2، والتهذيب: 6/268 ح 123، وج 9/180 ح 5 وح 6 وح 8، والاستبصار: 3/28 ح 21 باختلاف في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 19/316 - أبواب الوصايا - ضمن ب 22، وج 27/355 - أبواب الشهادات - ب 24 ح 16.

6 - « موالينا » د.

٤٨٤

الاجراء؟ فكتبعليه‌السلام : ينفّذ ثلثه ولا يوقف(1) .

وإذا مات رجل وترك عيالاً وعليه دين، فان كان الدّين(2) يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئاً، وإن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال(3) .

وكتب إلى بعض الأئمّة(4) عليهم‌السلام : إمرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد، وأوصتها أن تدفع سهماً(5) منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام، فكتبعليه‌السلام : يصرف الثّلث من ذلك إليّ(6) ، والباقي يقسّم على سهام اللّه بين الورثة(7) .

فان قال رجل عند موته: لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثمّ مات على تلك الحال، فأيّهما أقام البيّنة فله المال، وإن لم يقم أحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان(8) .

__________________

1 - عنه الوسائل: 19/226 - أبواب السكنى والحبيس - ب 7 ح 1 وعن الكافي: 7/36 ح 32، والفقيه: 4/177 ح 6، والتهذيب: 9/144 ح 46 مسنداً عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إليه فذكر مثله، وكذا في ص 144 ح 47، وص 197 ح 19 من التهذيب المذكور مسنداً عن أحمد بن هلال، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، والظاهر هو أبو الحسن الثالث الإمام الهاديعليه‌السلام ، ويؤيّد ذلك ما ذكر الشيخ في كتاب الرجال: 409، وص 410 إبراهيم الهمداني وأحمد بن هلال ضمن أصحاب الهاديعليه‌السلام .

2 - ليس في «ج».

3 - الكافي: 7/43 ح 1 وح 2، والفقيه: 4/171 ح 1، والتهذيب: 9/164 ح 18، وص 165 ح 19، والاستبصار: 4/115 ح 1 وح 2 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 19/332 - أبواب الوصايا - ب 29 ح 1 وح 2.

4 - « الأنبياء » أ، د.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - ليس في «أ» و «د». « إلى الإمام » ب.

7 - عنه المستدرك: 14/128 ح 2، وفي الوسائل: 19/277 - أبواب الوصايا - ب 11 ح 9 عنه وعن التهذيب: 9/242 ح 31، والاستبصار: 4/126 ح 25 مثله.

8 - عنه المستدرك: 14/111 ح 1. وفي الكافي: 7/58 ح 5، والفقيه: 4/174 ح 11، والتهذيب: 9/162 ح 12 مثله، عنها الوسائل: 19/323 - أبواب الوصايا - ب 25 ح 1.

٤٨٥

فان أوصى بوصيّة ولم يحفظ الوصيّ إلاّ باباً واحداً منها(1) ، فانّ الأبواب الباقية تجعل في البرّ(2) .

وإذا مات الرّجل ولا وارث له ولا عصبة(3) ، فانّه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين والمساكين وابن السّبيل(4) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - عنه المستدرك: 14/133 ح 1. وفي الكافي: 7/58 ح 7، والفقيه: 4/162 ح 1، والتهذيب: 9/214 ح 21 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19/393 - أبواب الوصايا - ب 61 ح 1. وفي المختلف: 507 عن المصنّف باختلاف يسير.

3 - عَصبة الرجل: بنوه، وقرابته لأبيه « مجمع البحرين: 2/189 - عصب - ».

4 - عنه المختلف: 507، والمستدرك: 14/99 ح 1. وفي الفقيه: 4/150 ح 5، والتهذيب: 9/188 ح 7، والاستبصار: 4/121 ح 10 مثله، عنها الوسائل: 19/282 - أبواب الوصايا - ب 12 ح 1.

٤٨٦

باب المواريث

إعلم أنّ سهام المواريث تكون من ستّة أسهم لا تزيد عليها، وصارت من ستّة أسهم لأنّ الإنسان خلق من ستّة أشياء، وهو قول اللّه عزّ وجلّ:( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ) (1) الآية(2) .

فإذا مات الرّجل وترك إبناً، ولم يترك زوجة ولا أبوين، فالمال كلّه للابن(3) ، وإن كانا اثنين(4) ( أو أكثر من ذلك )(5) ، فالمال بينهم(6) بالسّويّة(7) .

وإذا ترك ابنة ولم يترك زوجاً ولا أبوين، فالمال كلّه للابنة(8) ، وكذلك

__________________

1 - المؤمنون: 12.

2 - عنه المستدرك: 17/157 ح 5 وعن فقه الرضا: 286 مثله، وكذا في الفقيه: 4/189 ح 5، وفي علل الشرائع: 567 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26/75 - أبواب موجبات الارث - ب 6 ح 13. وفي البحار: 104/333 ح 5 عن العلل.

قال المصنّف في الفقيه بعد الرواية: وعلّة أُخرى وهي أنّ أهل المواريث الذين يرثون أبداً ولا يسقطون ستّة، الأبوان، والابن والابنة، والزوج، والزوجة.

3 - الفقيه: 4/190 مثله، وفي الهداية: 82، ودعائم الإسلام: 2/365 ضمن ح 1329 باختلاف في اللفظ.

4 - «أخوين» أ، د. «إبنين» ب.

5 - ليس في «ب».

6 - «بينهما» أ، ب.

7 - الفقيه: 4/190 مثله، وفي الهداية: 82 باختلاف في اللفظ.

8 - الفقيه: 4/190 مثله، وفي الهداية: 82 باختلاف يسير في اللفظ، وفي دعائم الإسلام: 2/365 ضمن ح 1329 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 7/86 ح 3، والتهذيب: 9/277 ح 14 بمعناه، وانظر بصائر الدرجات: 294 ح 6 وح 7، والكافي: 7/86 ح 1 وح 2، والفقيه: 4/190 ح 1 وح 3، عن معظمها الوسائل: 26/100 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 4.

٤٨٧

إن(1) كانتا اثنتين(2) أو أكثر من ذلك، فالمال بينهنّ بالسّويّة(3) .

وإذا ترك ابناً وإبن إبن، فالمال كلّه للابن، وليس لابن الابن شيء، لأنّه قد نزل ببطن(4) .

وإن ترك إبناً وإبنة، أو بنين وبنات، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(5) .

وإن ترك إبن إبن وإبن إبنة، فالمال لابن الابن لأنّه أقرب(6) .

فان ترك إبن إبن وإبن إبن إبن(7) ، فالمال كلّه لابن الابن لأنّه أقرب(8) ، وكذلك إذا ترك ثلاث بنات ( أو بني )(9) إبن إبن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات أو

__________________

1 - « إذا » ب.

2 - « إبنتين » أ، ب، د.

3 - الهداية: 82 مثله، وكذا في الفقيه: 4/190، وفي ص 191 ح 4 بمعناه، عنه الوسائل: 26/102 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 4 ح 5.

4 - أُنظر الكافي: 7/76 صدر ح 1، والتهذيب: 9/268 صدر ح 1، عنهما الوسائل: 26/63 - أبواب موجبات الارث - ب 1 ح 2. وانظر دعائم الإسلام: 2/379 صدر ح 1355.

5 - الفقيه: 4/190، والهداية: 82 مثله، وفي دعائم الإسلام: 2/365 ضمن ح 1329 نحوه. وانظر المحاسن: 329 ح 89، والكافي: 7/84 ح 1، وص 85 ح 2 وح 3، والفقيه: 4/253 ح 11 وح 12، وعلل الشرائع: 570 ح 2 وح 3، والتهذيب: 9/274 ح 1 وح 2، وص 275 ح 3، عنها الوسائل: 26/93 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 2.

6 - قرب الاسناد: 389 ح 1365، والتهذيب: 9/318 ح 65، والاستبصار: 4/168 ح 9 بمعناه، عنها الوسائل: 26/113 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 7 ح 9.

ذكر الشيخ في التهذيب: معلّقاً على ما رواه « بانّ ابنة الابن أقرب من ابن البنت » فقال: إنّه غير معمول به، لأنّ درجتهما واحدة، وكذلك قال فيما ورد بشأن « بنت الابن مع ابنة البنت »، ثمّ حمل ورود الخبر على الوهم من الراوي، أو للتقيّة لموافقة بعض العامة. وحمل صاحب الوسائل الأقربية على أن سببها أقوى.

فعلى هذا يكون الصحيح ما ذكر في الكافي: 7/89 بان لابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث.

7 - بزيادة « وإبن ابن ابن ابن » أ، ج.

8 - الفقيه: 4/196 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ.

9 - « وبني » أ، ج. « وابني » ب.

٤٨٨

بني إبن إبن إبن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات إبن إبن إبن إبن(1) أو بني إبن إبن إبن إبن(2) ، فالمال لبنات وبني إبن إبن، وسقط الباقون(3) .

فإن ترك الميّت إبناً وأباً، فللأب السّدس، وما بقي فللابن(4) ، وكذلك إن كانا ابنين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك(5) .

فان مات وترك إبنة وأباً، فللابنة النّصف، وللأب السّدس، يقسّم المال بينهما(6) على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم(7) فللابنة، وما أصاب سهماً فللأب، وكذلك إذا ترك إبنة وأُمّاً.

فإن ترك إبنة وأبوين، فللابنة النّصف، وللأبوين السّدسان، يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين(8) .

فإن ترك ابنتين وأبوين، فللابنتين الثّلثان، وللأبوين السّدسان(9) ، وكذلك إذا كنّ ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وأبوين، فللأبوين السّدسان، وللبنات الثّلثان(10) .

فان ترك إبناً وإبنة وأبوين، فللأبوين السّدسان، وما بقي فبين الابن

__________________

1 - بزيادة « ابن » ج.

2 - ليس في «ج».

3 - أُنظر الكافي: 7/89.

4 - الفقيه: 4/193 ضمن ح 1، والهداية: 82 مثله.

5 - التهذيب: 9/274 ضمن ح 12 بمعناه، عنه الوسائل: 26/131 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 17 ضمن ح 7، وانظر فقه الرضا: 287، والفقيه: 4/193 ذيل ح 1.

6 - ليس في «ج».

7 - ليس في «ج».

8 - فقه الرضا: 287، والهداية: 82 مثله. وفي الكافي: 7/93 ح 1، والفقيه: 4/192 صدر ح 1، والتهذيب: 9/270 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26/128 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 17 ح 1. وفي دعائم الإسلام: 2/371 صدر ح 1338 مثله مع تقديم وتأخير في ألفاظه، وفي البحار: 104/340 ضمن ح 4 عن فقه الرضا.

9 - فقه الرضا: 287 مثله، عنه البحار: 104/340 ضمن ح 4. وفي الكافي: 7/96 مثله.

10 - الكافي: 7/96 مثله.

٤٨٩

والبنت، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(1) .

فان ترك إبن إبن وأبوين، فللأُمّ الثّلث، وللأب الثّلثان، وسقط إبن الابن(2) .

فإن ترك أبوين وأخاً لأب وأُمّ، أو لأب، فللأُمّ الثّلث، وللأب الثّلثان(3) .

فان كانا أخوين وأبوين، فللأُمّ السّدس، وللأب خمسة أسداس إذا كان الأخوان لأب وأُمّ أو لأب.

فإن ترك أخاً أو أخوين، أو إخوة أو أخوات لأُمّ وأبوين، فللأُمّ الثّلث، وللأب الثّلثان، لأنّ الاخوة(4) من الأُمّ لا يحجبون الأُمّ عن الثّلث ما بلغوا، وإنّما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأُمّ(5) .

فان ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها، فللزّوج الرّبع، وما بقي فللابن،

__________________

1 - فقه الرضا: 287، والكافي: 7/96، والفقيه: 4/192 ضمن ح 1، والهداية: 83 مثله. وفي دعائم الإسلام: 2/371 ذيل ح 1337 باختلاف يسير.

2 - عنه المختلف: 738 إلى قوله: الثلثان، وعن الفقيه: 4/196 باختلاف يسير.

ذكر الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل: 26/110 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 7 ح 3 عن الكافي: 7/88 ح 1 باسناده، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن ثم قال العاملي: واستدلّ به الصدوق على أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين، وليس بصريح في ذلك، وخالفه الشيخ وغيره وحملوا قوله: « ولا وارث غيرهن » على أنّ المراد به: إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب الابن به أو البنت الخ.

3 - فقه الرضا: 288، والفقيه: 4/197 باختلاف في اللفظ.

4 - « الأخوات » أ، ب، د.

5 - فقه الرضا: 288، والفقيه: 4/197 باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي: 7/92 ضمن ح 1، والتهذيب: 9/280 ضمن ح 1 نحوه، وانظر تفسير العياشي: 1/226 ح 52 وح 54، والكافي: 7/92 ح 2 وح 4 وح 5، وص 104 ح 6، والتهذيب: 9/280 ح 2، وص 283 ح 12، والاستبصار: 4/146 ح 3، عنها الوسائل: 26/116 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 10، وص 120 ضمن ب 11.

٤٩٠

وكذلك إذا كانا ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وزوجاً، فللزّوج الرّبع، وما بقي(1) فبينهم بالسّويّة(2) .

واعلم أنّ الزّوج لا ينقص من(3) الرّبع شيئاً، ولا الزّوجة من الثّمن، ولا الأبوان(4) من السّدسين(5) .

وإن تركت إبنة وزوجاً، فللزّوج الرّبع، وما بقي فللابنة، وكذلك إذا تركت إبنتين أو بنات، أو أكثر من ذلك، فللزّوج الرّبع، وما بقي فللبنات، بينهنّ بالسّوية.

وإن تركت زوجاً وبنين وبنات، فللزّوج الرّبع، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظّ الانثيين(6) .

وإذا تركت المرأة زوجها وإبن ابنها، فانّ الفضل بن شاذان النّيشابوريرحمه‌الله قال: للزّوج الرّبع، وما بقي فلولد الولد، وكذلك إذا ترك الرّجل امرأة وإبن ابن، فللمرأة الثّمن، وما بقي فلابن الابن(7) ، ولم أرو بهذا حديثاً عن الصّادقينعليهم‌السلام .

وإذا ترك الرّجل امرأة، فللمرأة الرّبع، وما بقي فللقرابة له إن كان، فان لم

__________________

1 - « والباقي » ب.

2 - الفقيه: 4/193 مثله، وفي فقه الرضا: 287 نحوه، عنه البحار: 104/340 صدر ح 4، وفي الهداية: 83 ذيله باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 7/89 نحو صدره، وانظر ص 82 ذيل ح 1، عنه الوسائل: 26/195 - أبواب ميراث الأزواج - ب 1 ح 1.

3 - « عن » ب.

4 - « الأبوين » أ، ج، د.

5 - الكافي: 7/82 ح 2 وح 4، والتهذيب: 9/250 ح 9، وص 251 ح 11 باختلاف في اللفظ، وفي تفسير العياشي: 1/226 ح 56 نحو صدره، عنها الوسائل: 26/77 - أبواب موجبات الارث - ب 7 ح 2 وح 4. وفي الفقيه: 4/193 نحوه.

6 - الفقيه: 4/193 مثله، وانظر تفسير العياشي: 1/226 ح 57، عنه الوسائل: 26/133 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 18 ح 4. وانظر الكافي: 7/89.

7 - الفقيه: 4/197 مثله، ولم يذكر ابن شاذان، وفي الهداية: 83 باختلاف في اللفظ، وانظر الكافي: 7/89 نقلاً عن الفضل بن شاذان.

٤٩١

تكن له قرابة، جعل ما بقي لامام المسلمين(1) .

وإن تركت المرأة زوجها فللزّوج النّصف، والباقي لقرابة لها إن كان، فان لم يكن لها أحد(2) فالنّصف يردّ على الزّوج(3) .

وقد روي إذا مات الرّجل وترك امرأة فالمال كلّه لها، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كلّه للزّوج(4) .

وإن ترك الميّت امرأة وإبناً، فللمرأة الثّمن، وما بقي فللابن(5) ، وكذلك إذا ترك إبناً(6) ( أو ابنين )(7) ( أو بنين )(8) وبنات وزوجة، فللزّوجة الثّمن، وما بقي فللبنين والبنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(9) .

__________________

1 - عنه المختلف: 737 وفيه بلفظ « فان ترك رجل امرأة ولم يترك وارثاً غيرها، فللمرأة الربع، وما بقي فلإمام المسلمين » مع تقديمها على ما بعدها، وفي المستدرك: 17/194 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 287 مثله. وكذا في الهداية: 83. وفي الكافي: 7/126 ح 1 وذيل ح 2، والتهذيب: 9/295 ح 18، وص 296 ح 20، والاستبصار: 4/150 ح 2 وح 4 نحوه، وفي الفقيه: 4/192 ذيل ح 1، والتهذيب: 9/295 ذيل ح 15، والاستبصار: 4/150 ذيل ح 1، باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26/201 - أبواب ميراث الأزواج - ب 4 ح 2 وح 6 وذيل ح 7.

حمل المصنّف في الفقيه ميراث المرأة للربع على حال ظهور الإمامعليه‌السلام وإلاّ أنّها ترث المال كلّه.

2 - « قرابة » ب.

3 - عنه المختلف: 737 وفيه بلفظ « فان تركت امرأة زوجها، ولم تترك وارثاً غيره، فللزوج النصف والباقي ردّ عليه »، والمستدرك: 17/194 ح 2، وفي فقه الرضا: 287 مثله، وكذا في الهداية: 83. وفي البحار: 104/351 ضمن ح 1 عن فقه الرضا.

4 - عنه المستدرك: 17/194 ذيل ح 2. وفي الفقيه: 4/192 ح 2، والتهذيب: 9/295 ح 16، والاستبصار: 4/150 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 26/203 - أبواب ميراث الأزواج - ب 4 ح 6، وص 204 ح 9.

5 - فقه الرضا: 287، والفقيه: 4/193 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: 7/83 ذيل ح 1 بمعناه، عنه الوسائل: 26/195 - أبواب ميراث الأزواج - ب 1 ذيل ح 1.

6 - الظاهر هنا سقطت كلمة « وابنة » أُنظر الفقيه تحت.

7 - ليس في «ب».

8 - ليس في «ج».

9 - الفقيه: 4/193 مثله.

٤٩٢

وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وإبناً، أو ابنين ( أو بنين )(1) وبنات، فللزّوج الرّبع، وللأبوين السّدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(2) .

وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها(3) ، فللزّوج الرّبع ثلاثة من اثني عشر وللأبوين السّدسان أربعة من اثني عشر، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة، كذا(4) روي عن أبي جعفرعليه‌السلام (5) .

وإذا ترك الرّجل(6) امرأة وأبوين وإبنا أو ابنين وبنات، فللمرأة الثّمن، وللأبوين السّدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(7) .

وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأبويها، فللزّوج النّصف، وللأُمّ الثّلث، وللأب السّدس(8) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - الفقيه: 4/194 ذيل ح 1 مثله. وفي فقه الرضا: 288، والهداية: 83 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في تفسير العياشي: 1/226 ح 57، عنه الوسائل: 26/133 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 18 ح 4، وفي الكافي: 7/97 صدر ح 3 بمعناه.

3 - « وأبوين » ب، ج.

4 - « كذلك » أ، د.

5 - عنه الوسائل: 26/132 - أبواب ميراث الأبوين - ب 18 ح 2 وعن الكافي: 7/96 صدر ح 2 والتهذيب: 9/288 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في الكافي: 7/96 صدر ح 1، والفقيه: 4/193 صدر ح 1.

6 - « الزوج » أ، د.

7 - الفقيه: 4/194، والهداية: 83 باختلاف يسير، وفي الكافي: 7/97 ضمن ح 3، والتهذيب: 9/289 ضمن ح 3 نحوه، عنهما الوسائل: 26/133 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 18 ضمن ح 3.

8 - الكافي: 7/98 ح 3 وح 5، والفقيه: 4/195 ح 1، والتهذيب: 9/284 ح 3، وص 285 ح 5 وح 6، وص 286 ح 7 - ح 9، وص 287 ح 13، والاستبصار: 4/142 ح 3، وص 143 ح 5 - ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26/125 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 16.

٤٩٣

وإذا ترك الرّجل امرأة وأبوين، فللمرأة الرّبع، وللأُمّ الثّلث، وللأب الباقي(1) ، فإن ترك إبناً وإبنة وأخاً، فالمال للولد، وليس للأخ مع الولد شيء(2) ، وإذا ترك إبن إبن وأخاً، فالمال لابن الابن، لأنّ ولد الولد يقوم(3) مقام الولد، إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره(4) ، فإن ترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه، فالمال كلّه للابنة(5) .

وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأُمّ، أو لأب، أو لأُمّ، فللزّوج النّصف، وما بقي فللأب(6) .

وإذا ماتت وتركت أُمّها وزوجها وإخوة وأخوات لأُمّ وأب، أو لأب، أو لأُمّ، فللزّوج النّصف، وما بقي فللأُمّ، وسقط الإخوة والأخوات(7) .

__________________

1 - فقه الرضا: 288، والهداية: 83 مثله. وفي الكافي: 7/98 ح 1، والفقيه: 4/195 صدر ح 2، والتهذيب: 9/284 ح 1، وص 286 صدر ح 12، والاستبصار: 4/143 صدر ح 8 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26/126 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 16 ح 2، وص 127 ح 8.

2 - الكافي: 7/87 ح 4 وح 8، والفقيه: 4/191 صدر ح 6، والتهذيب: 9/278 ح 16 نحوه، عنها الوسائل: 26/103 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 5 ح 2 وح 5 وح 12.

3 - « يقومون » أ، د.

4 - الكافي: 7/76 ضمن ح 1، والفقيه: 4/196 ذيل ح 2، والتهذيب: 9/268 ضمن ح 1 نحو صدره، وفي الكافي: 7/88 ح 1 - ح 4، والفقيه: 4/196 ح 1، والتهذيب: 9/316 ح 57 وح 58، وص 317 ح 59 وح 60، والاستبصار: 4/166 ح 1 - ح 3، وص 167 ح 4 نحو ذيله، عن معظمها الوسائل: 26/110 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 7، وص 114ب 8 ح 2 وانظر شرح اللمعة: 8/103.

5 - الكافي: 7/87 صدر ح 5 وصدر ح 8، وص 104 ح 8، والفقيه: 4/191 صدر ح 5، والتهذيب: 9/278 صدر ح 15 وصدر ح 19، وص 279 ح 22 مثله، عنها الوسائل: 26/103 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 5.

6 - الفقيه: 4/197 مثله.

7 - الفقيه: 4/198 باختلاف يسير، وفي الكافي: 7/102 ضمن ح 4، والفقيه: 4/203 ذيل ح 3، والفصول المختارة: 181 في ذيل حديث، والتهذيب: 9/292 ذيل ح 6 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 26/156 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 3 ذيل ح 3.

٤٩٤

فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأب وأُمّ، أو لأب، فللأُمّ السّدس، وللزّوج النّصف، وما بقي فللأب، وسقط الإخوة والأخوات(1) .

فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأُمّ، فللزّوج النّصف، وللأُمّ الثّلث، وللأب السّدس، وسقط الإخوة والأخوات(2) .

فإن ترك أخاً لأب وأُمّ، أو لأب، أو لأمّ، فالمال كلّه(3) له(4) ، وكذلك إن ترك أخوين أو إخوة أو أخوات، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(5) .

فإن ترك إخوة وأخوات لأُمّ ما بلغوا فالمال بينهم بالسّويّة، الذّكر والأُنثى فيه سواء(6) .

فإن ترك أخاً لأب وأخاً لأُمّ، فللأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللأخ من

__________________

1 - الفقيه: 4/198 مثله، وفي التهذيب: 9/283 صدر ح 11، والاستبصار: 4/145 صدر ح 2 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 26/119 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 10 ح 6، وص 148 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 1 ح 8.

2 - الفقيه: 4/198 مثله.

3 - ليس في «د».

4 - الهداية: 84 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 7/105، والفقيه: 4/198، وص 206 صدر ح 11، والتهذيب: 9/323 صدر ح 16، والاستبصار: 4/159 صدر ح 1 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 26/152 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 2 صدر ح 1.

5 - تفسير القمي: 1/160 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 104/341 ضمن ح 2، والوسائل: 26/154 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 2 ذيل ح 5. وفي الكافي: 7/105، والفقيه: 4/198 باختلاف يسير. وفي تفسير العياشي: 1/227 ضمن ح 59 بمعناه.

6 - تفسير العياشي: 1/227 ح 59، والكافي: 7/101 ضمن ح 3، وص 111 ذيل ح 3، والفقيه: 4/189 ضمن ح 4، وص 202 ضمن ح 2، وعلل الشرائع: 569 ضمن ح 5، والتهذيب: 9/250 ضمن ح 7، وص 290 ضمن ح 5، وص 307 ذيل ح 19 بمعناه، عنها الوسائل: 26/81 - أبواب موجبات الارث - ب 7 ح 12، وص 83 ح 17، وص 154 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 3 ح 2، وص 173 ب 8 ح 4.

٤٩٥

الأب(1) .

وإذا ترك أخاً لأُمّ وأخاً لأب وأُمّ، فللأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللأخ من الأُمّ والأب(2) .

وإن(3) ترك أخاً لأب وأُمّ وأخاً لأُمّ وأخاً لأب، فللأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللأخ ( من الأب )(4) والأُمّ، وسقط الأخ من الأب(5) .

فإن ترك أخوين لأُمّ، أو أخاً وأُختاً لأُمّ، أو(6) إخوة وأخوات لأُمّ وأخاً لأب، أو إخوة وأخوات لأب وأخاً لأب وأُمّ، أو إخوة وأخوات لأب وأُمّ، فللإخوة والأخوات من الأُمّ الثّلث، بينهم(7) بالسّويّة، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأُمّ، وسقط الإخوة والأخوات من الأب(8) .

فإن ترك ابن أخ لأُمّ وابن أخ لأب وأُمّ، أو لأب، فلابن الأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فلابن الأخ من الأُمّ والأب(9) .

__________________

1 - الهداية: 84 مثله، عنه البحار: 104/347 ضمن ح 28. وفي التهذيب: 9/322 ح 14، والاستبصار: 4/169 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 26/171 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 7 ح 2.

2 - الكافي: 7/106، والفقيه: 4/199 مثله.

3 - « وإذا » ج.

4 - « للأب » أ، د.

5 - فقه الرضا: 288، والفقيه: 4/200، والهداية: 84 مثله. وفي الكافي: 7/106 باختلاف في اللفظ، وفي البحار: 104/343 صدر ح 12، وص 348 ضمن ح 28 عن فقه الرضا، والهداية على التوالي.

6 - « و » جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك.

7 - « يقسم » د.

8 - عنه المستدرك: 17/181 صدر ح 2. وفي فقه الرضا: 289 باختلاف يسير، وفي الكافي: 7/106 والفقيه: 4/200، والهداية: 84 باختلاف في اللفظ، وفي البحار: 104/348 ضمن ح 28 عن الهداية.

9 - عنه المستدرك: 17/181 ضمن ح 2. وفي الفقيه: 4/201 مثله. وفي الكافي: 7/107 باختلاف يسير، وكذا في التهذيب: 9/322 ح 14، والاستبصار: 4/169 ح 2، عنهما الوسائل: 26/162 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 5 ح 12.

٤٩٦

فان(1) ترك بني أخ لأُمّ وبني أخ لأب وأُمّ وبني أخ لأب، فلبني الأخ من الأُمّ الثّلث(2) ، بينهم بالسّويّة، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأُمّ، ( وسقط بنو الأخ )(3) ( من الأب )(4) ، وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأُمّ، وبنات وبني ابن أخ لأب وأُمّ، وبنات وبني ابن أخ لأب، فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ الثّلث، بينهم بالسّويّة، وما بقي فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ والأب، وسقط بنات وبنو ابن الأخ للأب(5) .

وإذا مات وترك ابن أخ لأُمّ وابن ابن ابن أخ لأب، فانّ الفضل بن شاذان قال: لابن الأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب، ولم أرو بهذا حديثاً، ولم أجده في غير كتابه(6) ، [ وغلط الفضل في ذلك، والمال كلّه عندنا لابن الأخ للأُمّ، لأنّه أقرب وهو أولى ممّن سفل ](7) .

فإن ترك أخاً لأب وأُمّ وجدّاً، فالمال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخاً لأب

__________________

1 - « لو » المختلف.

2 - أشكل العلاّمة في المختلف على المصنّف في اختياره الثلث في المقام، وكذا في الآتي، واختار هو السدس في المقامين، ثمّ ذكر أنّ الأصل في ذلك الاعتبار بالمنتسب به وهو الأخ، فان كان واحداً كان لأولاده أو لأولاد [ أولاده ] السّدس، وإن كان أكثر فلأولادهما وأولاد أولادهما الثلث، لكلّ نصيب من يتقرّب به.

3 - « وسقط بنات الأخ وبنو الأخ » جميع النسخ، والمستدرك، وما أثبتناه كما في المختلف.

4 - « للأب » أ، د، المختلف، المستدرك.

5 - عنه المختلف: 752، والمستدرك: 17/181 ضمن ح 2 إلى قوله: وكذلك. وفي الفقيه: 4/201 نحو صدره، وانظر الكافي: 7/107.

6 - عنه المستدرك: 17/181 ذيل ح 2. وفي الكافي: 7/107 عن الفضل بن شاذان مثله، وكذا في الفقيه: 4/202 عن الفضل إلاّ أنّه فيه « فلابن ابن الأخ للأب والأُمّ ».

7 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 739 نقلاً عنه. وفي الفقيه: 4/201 باختلاف في بعض ألفاظه، وعلّل المصنّف فيه ذلك بقوله: لأنّه خلاف الأصل الذي بنى اللّه عزّ وجلّ عليه فرائض المواريث.

٤٩٧

وجدّاً، المال بينهما نصفان(1) .

فإن ترك أخاً لأُمّ وجدّاً، فللأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللجدّ(2) .

وإن ترك أُختين، أو أخوين، أو أخاً وأُختاً لأُمّ أو أكثر من ذلك، و(3) أُختين و(4) أخوين لأب وأُمّ أو أكثر من ذلك، وأُختين وأخوين لأب أو أكثر من ذلك وجدّاً، فللإخوة والأخوات من الأُمّ الثّلث، يقسّم بينهم بالسّويّة، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأُمّ والجدّ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين، وتسقط الإخوة والأخوات من الأب(5) .

فان ترك أُختاً لأب وأُمّ(6) وجدّاً، فللأُخت النّصف، ( وللجدّ النّصف )(7) ، فان

__________________

1 - فقه الرضا: 289 مثله، عنه المستدرك: 17/180 صدر ح 2. وفي الكافي: 7/109 ضمن ح 2، والتهذيب: 9/303 ضمن ح 2، والاستبصار: 4/155 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 7/111 ذيل ح 1 وح 11، والفقيه: 4/206 ح 14 - ح 16، والتهذيب: 9/307 ذيل ح 17، والاستبصار: 4/159 ذيل ح 1 صدره باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 7/110 صدر ح 8، والفقيه: 4/206 صدر ح 17، والتهذيب: 9/305 صدر ح 8، والاستبصار: 4/156 صدر ح 7 ذيله، عنها الوسائل: 26/164 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ضمن ب 6.

2 - فقه الرضا: 289 مثله، عنه البحار: 104/343 ضمن ح 12. وفي الكافي: 7/117 باختلاف يسير، وفي ص 111 ضمن ح 1، والفقيه: 4/206 ضمن ح 11، والتهذيب: 9/323 ضمن ح 16، والاستبصار: 4/159 ضمن ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 26/152 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 2 ح 1.

3 - « أو » جميع النسخ، والظاهر تصحيف.

4 - « أو » ب.

5 - فقه الرضا: 289 باختلاف يسير، عنه البحار: 104/343 ضمن ح 12، وفي الفقيه: 4/209 باختلاف يسير أيضاً. وانظر الكافي: 7/109 ذيل ح 2، وص 110 ذيل ح 8، وص 111 ح 2 وح 3، وص 112 ح 5 وح 7، والفقيه: 4/205 ح 10، وص 206 ح 12 وح 13، والاستبصار: 4/155 ذيل ح 1، وص 157 ذيل ح 7، وص 159 ح 2 وح 3، والتهذيب: 9/303 ذيل ح 2، وص 305 ذيل ح 8، وص 307 ح 18 وح 19، عنها الوسائل: 26/164 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 6 ح 9 وح 13، وص 172 ضمن ب 8.

6 - بزيادة « أو لأب » المختلف.

7 - « وما بقي فللجد » المختلف، وأشكل العلاّمة على المصنّف هنا بقوله: إنّ الجدّ هنا إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس، أو الثلث على الخلاف، والباقي ردّ عليهما، وإن كان للأب، كان له الثلثان، وللأُخت الثلث، لما تقرّر من أنّ الجدّ كالأخ.

٤٩٨

ترك أُختين(1) لأب وأُمّ، أو لأب وجدّاً، فللأُختين الثّلثان، وما بقي فللجدّ(2) (3) .

[ فإن ترك جدّاً لأُمّ وأخاً لأب، أو لأب وأُمّ، فللجدّ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللأخ، وإن كان من قبل الأب فانّه يكون كالأخ مع الأخوات ](4) .

وإن ترك عمّا وجدّاً، فالمال للجدّ(5) ، وإن ترك عمّا وخالاً وجدّاً وأخاً، فالمال بين الأخ والجدّ، وسقط العمّ والخال(6) ، فإن ترك عمّا وخالاً، فللعمّ الثلثان، وللخال الثلث(7) .

فإن ترك عمّة وخالة، فللعمّة الثّلثان، وللخالة الثّلث(8) .

فإن ترك خالاً وخالة وعمّا وعمّة، فللخال والخالة الثّلث بينهما بالسّويّة،

__________________

1 - « أخوات » المختلف، وكذا ما بعدها.

2 - أشكل العلاّمة عليه بقوله: إنّ الجدّ إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس.

3 - عنه المختلف: 752 وعن رسالة والد المصنّف مثله، وفي فقه الرضا: 289 مثله. وفي التهذيب: 9/306 ح 12 وح 13، والاستبصار: 4/157 ح 11 وح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26/169 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 7 ح 17 وح 18.

حمله الشيخ على التقية، لموافقته لمذهب العامّة.

4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 753 نقلاً عنه، وأخرجه عنه في ص 733 إلى قوله: فللأخ، وفي المسالك: 2/327 نقلاً عن المصنّف نحوه. وانظر الكافي: 7/118.

5 - فقه الرضا: 289 مثله، عنه البحار: 104/343 ضمن ح 12، والمستدرك: 17/189 صدر ح 1. وانظر الفقيه: 4/207 ح 23، والتهذيب: 9/315 ح 52، عنهما الوسائل: 26/181 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 12 ح 2.

6 - فقه الرضا: 289 مثله، عنه البحار: 104/343 ضمن ح 12، والمستدرك: 17/189 ذيل ح 1.

7 - عنه المختلف: 734 وعن الفقيه: 4/214، وعلي بن بابويه مثله. وفي الكافي: 7/119ذيل ح 1، والتهذيب: 9/324 ذيل ح 1، وص 327 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26/186 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 2 ذيل ح 1 وح 8. وفي الهداية: 85 مثله.

8 - الكافي: 7/119 ح 4 بطريقين وح 5، وص 120 ذيل ح 6 وح 8، والتهذيب: 9/324 ح 2 وح 3، وص 325 ذيل ح 4 وح 5 مثله، عنهما الوسائل: 26/187 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 2 ح 4، وص 188 ح 5.

٤٩٩

وما بقي فللعمّ والعمّة، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(1) .

وإذا(2) ترك أخاً وابن أخ، فالمال للأخ(3) ، وإذا ترك عمّا وابن خال، فالمال للعمّ(4) ، وإذا(5) ترك خالاً وابن عمّ، فالمال للخال(6) .

فإن ترك عمّا لأب وابن عمّ لأب وأُمّ، فالميراث لابن العمّ من الأب والأُمّ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأُمّ(7) .

فإن ترك جدّاً من قبل الأب وجدّاً من قبل الأُمّ، فللجدّ من قبل الأب

__________________

1 - فقه الرضا: 289، والهداية: 85، ودعائم الإسلام: 2/379 صدر ح 1357 مثله، وفي البحار: 104/348 صدر ح 1 عن فقه الرضا. وفي الفقيه: 4/212 باختلاف يسير في اللفظ. وانظر الكافي: 7/120 ذيل ح 8.

2 - « فان » ب.

3 - فقه الرضا: 289 باختلاف يسير في اللّفظ، عنه البحار: 104/348 ضمن ح 1، وفي الفقيه: 208 ذيل ح 28 بمعناه، وذكره في ص 200 مفصّلاً فيه بين الأخ للأب وابن أخ لأُم من جانب، وبين الأخ لأُمّ وابن أخ لأب وأُمّ من جانب آخر، وعاب في المسألة الثانية على الفضل بن شاذان في قوله: للأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فلابن الأخ للأب والأُمّ. وقد ذكر في الكافي: 7/106، وص 107 أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع.

4 - فقه الرضا: 289 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 104/348 ضمن ح 1، وفي الهداية: 85 بمعناه.

5 - « فان » ب.

6 - فقه الرضا: 289، والفقيه: 4/221 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في التهذيب: 9/328 ضمن ح 18، والاستبصار: 4/171 ضمن ح 6، عنهما الوسائل: 26/193 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 5 ضمن ح 4. وفي الهداية: 85 بمعناه، عنه البحار: 104/349 ذيل ح 2، وأخرجه ضمن ح 1 عن فقه الرضا.

7 - فقه الرضا: 289 مثله، وكذا في الفقيه: 4/212، عنه الوسائل: 26/193 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 5 ح 5، وفي ص 67 - أبواب موجبات الارث - ب 1ذيل ح 5 عن مجمع البيان: 2/18 مثله. وفي البحار: 104/349 ضمن ح 1 عن فقه الرضا.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510