مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 510

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 510
المشاهدات: 264065
تحميل: 5245


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264065 / تحميل: 5245
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فقل: اللهم نور بصرى، واجعل فيه نوراً أبصر به حكمتك وانظر به اليك يوم ألقاك، ولا تغش بصري ظلماء يوم ألقاك.

١١١١ / ١٧ - فقه الرضا عليه‌السلام : « وإذا أردت ان تكتحل، فخذ الميل بيدك اليمنى، واضربه في المكحلة (١) وقل: بسم الله، فإذا جعلت الميل في عينك، فقل: اللهم نور بصرى، واجعل فيه نوراً أبصر به حقك، واقصدني (٢) إلى طريق الحق، وأرشدني إلى سبيل الرشاد، اللهم نور علي دنياي وآخرتي.

وقال عليه‌السلام في تأويل قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: واكتحلوا وتراً قال: اكتحلوا أعينكم بسهر الليل بطول القيام والمناجاة مع الواحد القهار.

وقال عليه‌السلام: وإذا أردت أن تأخذ شعرك فابدأ بالناصية فانها من السنة وقل: بسم الله وبالله [و] (٣) على ملّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وسنته حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، اللهم أعطني بكل شعرة نوراً ساطعاً يوم القيامة، فإذا فرغت فقل: اللهم زيّني بالتقى وجنّبني الردى وجنّب شعري وبصري المعاصي، وجميع ما تكره مني، فانيى لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً، واستقبل القبلة وتبدأ بالناصية، واحلق إلى العظمين النابتين (٤) الدانيين إلى الاذنين.

____________________________

١٧ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥٤، عنه في البحار ج ٧٦ ص ٩٥ ح ٦.

(١) في المصدر: فاضربه في المكحلة.

(٢) وفيه وفي البحار: واهدني.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في هامش الطبعة الحجرية: (الظاهر: الناتئين)، وكلاهما صحيح لغة.

٤٤١

وقال عليه‌السلام: وإذا أردت أن تمشط لحيتك فخذ لحيتك (٥) بيدك اليمنى وقل: بسم الله، وضع المشط على ام رأسك ثم تسرح مقدم رأسك وقل: اللهم احسن شعري وبشري، وطيب عيشي، وافرق عني السوء، ثم تسرح مؤخر رأسك وقل: اللهم لا تردّني على عقبي، واصرف عني كيد الشيطان، ولا تمكنه مني، ثم اسرح حاجبيك وقل: اللهم زيني بزينة أهل التقى، ثم تسرح لحيتك من فوق، وقل: اللهم اسرح عني الغموم والهموم، ووسوسة الصدر، ثم أمر المشط على صدغك ».

١١١٢ / ١٨ - الصدوق في المقنع: قال أبي في رسالته إليّ: فإذا أردت أخذ المشط فخذه بيدك اليمنى، وقل: بسم الله، وضعه على ام رأسك، ثم سرح مقدم رأسك، وقل: اللهم حسن شعري وبشري وطيبهما واصرف عني الوباء، ثم سرح مؤخر رأسك، وقل: اللهم لا تردني على عقبي، واصرف عني كيد الشيطان، ولا تمكنه من قيادتي، فيردني على عقبي.

ثم سرح حاجبك وقل: اللهم زيني زينة أهل الهدى، ثم سرح لحيتك من فوق، وقل: اللهم سرح عني الهموم والغموم، ووسوسة الصدر، ووسوسة الشيطان، ثم أمر المشط على صدرك.

١١١٣ / ١٩ - الطبرسي في مكارم الاخلاق، في تسريح النبي

____________________________

(٥) في المصدر: المشط.

١٨ - المقنع ص ١٩٥، مكارم الاخلاق ص ٧١ نقلاً من كتاب النجاة عن الصادق عليه‌السلام وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١١٤.

١٩ - مكارم الاخلاق ص ٣٣ عنه في البحار ج ٧٦ ص ١١٦ ح ٣.

٤٤٢

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: وتتفقد نساؤه تسريحه إذا سرح رأسه ولحيته، فيأخذن المشاطة، فيقال: ان الشعر الذي في أيدي الناس من تلك المشاطات، فأما ما حلق في عمرته وحجه، فان جبرئيل كان ينزل فيأخذه فيعرج به إلى السماء.

١١١٤ / ٢٠ - جامع الاخبار: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من قلم أظفاره يوم السبت وقعت عليه (١) الآكلة في أصابعه، ومن قلم أظفاره يوم الأحد ذهبت البركة منه، ومن قلم أظفاره يوم الاثنين يصير حافظاً وكاتباً وقارئاً.

ومن قلم أظفاره يوم الثلاثاء يخاف الهلاك عليه، ومن قلم أظفاره يوم الأربعاء يصير سئ الخلق، ومن قلم أظفاره يوم الخميس يخرج منه الداء ويدخل فيه الشفاء، ومن قلم أظفاره يوم الجمعة يزيد في عمره وماله.

ومن قلم أظفاره يبدأ باليمنى بالسبابة ثم بالخنصر ثم بالابهام ثم بالوسطى ثم بالبنصر، ويبدأ باليسرى بالبنصر ثم بالوسطى ثم بالابهام ثم بالخنصر ثم بالسبابة ».

١١١٥ / ٢١ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من ظفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد (١) ».

١١١٦ / ٢٢ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ينبغي للعاقل أن يلمح

____________________________

٢٠ - جامع الاخبار ص ١٤١، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٢٤ ح ١٣.

(١) في البحار: دفعت عنه.

٢١ - عوالي اللالي ج ١ ص ١٦٠ ح ١٤٦.

(١) قال في الحاشية: « أي من عمل شعره ظفيره وظفر الشعر لبه وعقيصة، والتلبيد: ان يضع على رأسه صمغاً أو عسلاً ليلبذ الشعر بعضه على بعض انتهى » منه قده.

٢٢ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٥٧ ح ٢٠٤.

٤٤٣

وجهه في المرآة فان كان حسناً فلا يخلطه بعمل القبيح فيجمع بين الحسن والقبيح وان كان قبيحاً [ فلا يعمل قبيحاً ] (١) فيكون قد جمع بين القبيحين ».

١١١٧ / ٢٣ - السيد فضل الله في نوادره: باسناده عن علي عليه‌السلام، قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله الذي أكمل خلقي وأحسن صورتي وزان مني ما شان من غيري وهداني للإسلام (١) ومنّ عليّ بالنبوة (٢) ».

١١١٨ / ٢٤ - صحيفة الرضا عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: يا علي عليك بالزيت كله وادهن به، فانه (١) من أكله وأدهن به لم يقربه الشيطان أربعين يوماً ».

١١١٩ / ٢٥ - الصدوق في العلل: عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن الحسن الصفار، ولم يحفظ اسناده، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لما أسري بي إلى السماء سقط (١) من عرقي فنبت منه الورد فوقع في البحر فذهب السمك ليأخذها وذهب الدعموص (٢)

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٣ - نوادر الراوندي ص ١٢.

(١) في المصدر: إلى الاسلام.

(٢) لم نجد الحديث في المخطوط واثبتناه من الطبعة الحجرية.

٢٤ - صحفية الرضا عليه‌السلام ص ٧٢ ح ١٤٦ وعيون اخبار الرضا ج ٢ ص ٤٢ ح ١٤١.

(١) في المصدر: فان.

٢٥ - علل الشرائع ص ٦٠١ ح ٥٨، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٤٦ ح ٢.

(١) في المصدر: سقط قطرة.

(٢) الدعموص: دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء وقيل: هي دويبة تغوص في الماء والجمع: الدعاميص (لسان العرب ج ٧ ص ٣٦).

٤٤٤

ليأخذها فقالت السمكة: هي لي وقال الدعموص: هي لي، فبعث الله عزّوجلّ اليهما ملكاً يحكم بينهما فجعل نصفها للسمكة وجعل نصفها للدعموص ».

قال الصدوق: قال أبي: وترى أوراق الورد تحت جلنارة وهى خمسة: اثنتان منها على صفة السمك واثنتان منها على صفة الدعموص، وواحدة منها نصفها على صفة السمك ونصفها على صفة الدعموص.

١١٢٠ / ٢٦ - مجموعة الشهيد: عن يزيد بن الأصم قال: خرجت مع الحسن بن علي عليهما‌السلام من الحمام، فبينا هو جالس يحك ظهره من الحناء إذ أتت اضبارة (١) كتب فما نظر في شئ منها حتى دعا الخادم بالمخضب والماء فألقاها فيه ثم دلكها، الخبر.

١١٢١ / ٢٧ - أبوالعباس المستغفري في طب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « شموا النرجس في (١) اليوم مرّة ولو في الاسبوع مرّة ولو في الشهر مرّة ولو في الدهر مرّة، ولو في السنة مرّة، فان في القلب حبّة من الجنون والجذام والبرص شمه (٢) يقلعها ».

١١٢٢ / ٢٨ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ثلاثة لا ترد: الوسادة واللبن والدهن ».

____________________________

٢٦ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

(١) الاضبارة: تازمة من الصحف وهي الاضمامة (لسان العرب - ضبر - ج ٤ ص ٤٧٩).

٢٧ - طب النبي ص ٧، عنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٩.

(١) في البحار: ولو في.

(٢) وفيه: وشمه.

٢٨ - طب النبي ص ٤ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٥.

٤٤٥

١١٢٣ / ٢٩ - بعض المعاصرين من أهل السنة في كتاب خلاصة الكلام في امراء البلد الحرام: ولبعض العارفين دعاء مشتمل على قوله: اللهم ربّ الكعبة وبانيها وفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها نور بصري وبصيرتي وسري وسريرتي، وقد جرب هذا الدعاء لتنوير البصر وان من ذكره عند الاكتحال نوّر الله بصره.

قلت: نقلنا هذا الدعاء من الكتاب المذكور استطراداً والّا فهو خارج، عن وضع الكتاب.

____________________________

٢٩ - خلاصة الكلام في امراء البلد الحرام، عنه في سفينة البحار ج ٢ ص ٤٧٢ (كحل).

٤٤٦

أبواب الجنابة

١ - ( باب وجوب غسل الجنابة وعدم وجوب غسل غير الاغسال المنصوصة )

١١٢٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام : « اعلموا رحمكم الله، أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله عزّوجلّ. وأنه ليس من الغسل فرض غيره وباقي الغسل سنة واجبة، ومنها سنة مسنونة إلا ان بعضها ألزم من بعض وأوجب من بعض ».

وقال عليه‌السلام: « والغسل ثلاثة وعشرون من الجنابة »، الخبر.

١١٢٥ / ٢ - الصدوق في الهداية: وغسل الجنابة فريضة.

وروي: أن من ترك شعرة من الجنابة فلم يغسلها متعمدا فهو في النار.

وفى المقنع (١): اعلم أن غسل الجنابة فرض واجب وما سوى ذلك سنة.

١١٢٦ / ٣ - عوالي اللآلي: عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « خمس ما جاء بهن أحد يوم القيامة مع ايمان الّا

____________________________

الباب - ١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣ - ٤، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٣ ح ١٦.

٢ - الهداية ص ١٩ - ٢٠.

(١) المقنع ص ١٢.

٣ - عوالي الآلي ج ١ ص ٨٤ ح ٩.

٤٤٧

دخل الجنّة (١) ... إلى أن قال: وأدى الأمانة، قيل: وما الامانة؟ قال: الغسل من الجنابة، فان الله لم يأمن (٢) ابن آدم على شئ من دينه غيرها ».

١١٢٧ / ٤ - القطب الراوندي في دعواته: عن ابن عباس (رضي الله عنه)، قال: سبعة جسور على جهنم يحاسب العبد في أولها بالايمان ... إلى أن قال ويحاسب في الجسر السادس بالوضوء، والغسل من الجنابة، فان كان أداهما، والا تردّى في النار.

وفى آيات الاحكام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « إذا أجنب المكلف فقد وجب الغسل » (١).

١١٢٨ / ٥ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: قال سمعت علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقول: « ان جبرئيل أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في صورة آدمي، فقال له: ما الإسلام؟ فقال: شهادة أن لا اله إلّا الله ... إلى أن قال: والغسل من الجنابة ».

١١٢٩ / ٦ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، وعن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: « جاء اعرابي أحد بني عامر فسأل عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فلم يجده قالوا: هو بفرج (١) فطلبه فلم يجده

____________________________

(١) في المصدر: خمس من جاء بهن مع ايمان دخل الجنة.

(٢) وفيه: يأمر.

٤ - دعوات الراوندي ص ١١٢.

(١) فقه القرآن « آيات الاحكام » ج ١ ص ٣١ وفيه: قال عليه‌السلام.

٥ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٠٠.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٠٣ ح ١٦٤ وعنه في تفسير البرهان ج ١ ص ٣٢٣ ح ٣، والبحار ج ١٦ ص ١٨٤ ح ٢١.

(١) في العياشي والبرهان والبحار: يفرج، والظاهر أنه بقزح وهو القرن =

٤٤٨

قالوا: هو بمنى قال: فطلبه فلم يجده، فقالوا: هو بعرفة، فطلبه فلم يجده قالوا: هو بالمشاعر (٢) قال: فوجده بالموقف، إلى أن قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ما حاجتك؟ » قال: جاءتنا رسلك تقيموا (٣) الصلاة وتؤتوا الزكاة وتحجوا البيت وتغتسلوا من الجنابة، وبعثني (٤) قومي اليك رائداً، أبغي أن استحلفك وأخشي أن تغضب ... إلى أن قال: قال: ان الله الذي رفع السموات بغير عمد هو أرسلك؟ قال: « نعم هو أرسلني » قال: بالله الذي قامت السموات بأمره هو الذي أنزل عليك الكتاب وأرسلك بالصلاة المفروضة والزكاة المعقولة؟ قال: « نعم » قال: هو أمرك بالاغتسال من الجنابة والحدود كلها؟ قال: « نعم » ... الخبر.

١١٣٠ / ٧ - دعائم الإسلام: وقالوا عليهم‌السلام في الغسل: « منه ما هو (١) فرض ومنه ما هو (٢) سنة، فالفرض منه غسل الجنابة » ... الخبر.

٢ - ( باب وجوب الغسل من الجنابة، وعدم وجوبه من البول والغائط )

١١٣١ / ١ - الشيخ المفيد (رحمه الله) في الاختصاص: حدثنا

____________________________

= الذي يقف الامام عنده في الزدلفة (معجم البلدان ج ١ ص ٣٤١)، وفي مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٠٤ قزح، كصرد: اسم جبل بالمزدلفة. وترجيحنا لهذه الكلمة لقرينة ما بعدها حيث ذكر منى وعرفة والمشاعر وغيرها.

(٢) في المصدر: بالمشعر.

(٣) وفيه: ان تقيموا.

(٤) في المخطوط: وبعثتني، والصحيح ما أثبتنا كما ورد في المصدر.

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٤.

(١، ٢) ما هو: ليس في المصدر.

الباب - ٢

١ - الاختصاص ص ٣٦ وأمالي الصدوق ص ١٥٧ ح ١.

٤٤٩

عبدالرحمن بن ابراهيم قال: حدّثنا الحسين بن مهران قال: حدّثني الحسن بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: « جاء رجل من اليهود، إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: يا محمّد، وساق الخبر ... إلى أن قال: فأخبرني عن الخامس، بأي شئ أمر الله الاغتسال من النطفة، ولم يأمر من البول والغائط (١).

فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لأن آدم لما أكل من الشجرة، تحول ذلك في عروقه وشعره وبشره، وإذا جامع الرجل المرأة خرجت النطفة من كل عرق وشعر، فأوجب الله الغسل على ذرية آدم إلى يوم القيامة، والبول والغائط لا يخرج إلّا من فضل ما يأكل ويشرب الانسان، كفى به الوضوء.

قال اليهودي: ما جزاء من اغتسل من الحلال؟

قال: بنى الله له بكل قطرة من ذلك الماء قصراً في الجنّة، وهو سر بين الله وبين عباده من الجنابة.

فقال اليهودي: صدقت يا محمّد » ... الخبر.

١١٣٢ / ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، أنه قال لأبي حنيفة ... إلى أن قال: قال: « يا نعمان أيهما أطهر المني أو (١) البول؟ فقال: المني، قال: (فإن الله قد جعل) (٢) في البول الوضوء، وفي المني الغسل.. » الخبر.

____________________________

(١) في المصدر زيادة: والنطفة أنظف من البول والغائط.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٩١.

(١) في المصدر: ام.

(٢) وفيه: فقد جعل الله عزّوجلّ.

٤٥٠

٣ - ( باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة، أنزل أو لم ينزل )

١١٣٣ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‌السلام قال: « اجتمعت قريش والانصار، فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام، فقال علي عليه‌السلام: يا معشر الانصار أيوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال عليه‌السلام: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال علي بن أبي طالب عليه‌السلام: ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء؟ وأبوا على أميرالمؤمنين، وأبى عليهم أميرالمؤمنين عليه‌السلام ».

١١٣٤ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما‌السلام « أن علياً عليه‌السلام سئل: هل يوجب الماء إلّا الماء؟ فقال: يوجب الصداق ويهدم الطلاق، ويوجب الحد، ويهدم العدة، ولا يوجب صاعاً من ماء؟ هو لصاع من ماء اوجب ».

ورواهما السيد الراوندي في نوادره (١): باسناده عنه عليه‌السلام مثله.

١١٣٥ / ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال:

____________________________

الباب - ٣

١ - الجعفريات ص ٢٠.

٢ - الجعفريات ص ٢٠.

(١) نوادر الراوندي ص ٤٥، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٨ ح ٥٤ باختلاف يسير.

٣ - الجعفريات ص ٢١.

٤٥١

« سمعت أبي علي بن الحسين عليهما‌السلام، وذكروا بين يديه قول الأنصار: الماء من الماء، فقال أبي: أجمعنا ولد فاطمة عليها‌السلام، على أنه إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل، قال: وهو قول أميرالمؤمنين عليه‌السلام ».

١١٣٦ / ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنه سأله سائل عن مجاوزة الختان الختان، فقال: « إذا غابت الحشفة ».

١١٣٧ / ٥ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين وابن فهد (رضى الله عنهما)، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « إذا التقى الختانان، فقد وجب الغسل ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إذا التقى ختانه ختانها، وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل ».

وعن الفخر وفي حديث آخر: « إذا قعد الرجل بين شعبها الأربع وجهدها، فقد وجب الغسل » (١).

وفى آخر: « إذا أدخله، فقد وجب الغسل » (٢).

وفي آخر: « إذا التصق الختان بالختان، فقد وجب الغسل » (٣).

١١٣٨ / ٦ - وفي حديث علي عليه‌السلام للأنصار، لما اختلف

____________________________

٤ - المصدر السابق ص ٢١.

٥ - عوالي الآلي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١٦.

(١) عوالي الآلي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١٧.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١٢٠.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١٩.

٦ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٢٠.

٤٥٢

المهاجرون والانصار في وجوب الغسل بالادخال من غير انزال، فقال الأنصار: روينا عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « انما الماء من الماء »، وقال المهاجرون: روينا عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا التقى الختانان وجب الغسل ».

فقال عليه‌السلام للأنصار: « أتوجبون عليه الجلد والرجم »؟ فقالوا: نعم فقال عليه‌السلام: « اتوجبون الجلد والرجم، ولا توجبون عليه صاعاً من ماء؟ إذا أدخله فقد وجب الغسل » فرجعوا إلى قوله.

١١٣٩ / ٧ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عمرو الواسطي أبي خالد - وكان زيدياً - عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « لا يوجب الغسل إلّا التقاء الختانين، وهو تغيب الحشفة ».

١١٤٠ / ٨ - فقه الرضا عليه‌السلام : « فإذا جامعت فعليك بالغسل إذا التقى الختانان، وان لم تنزل ».

١١٤١ / ٩ - دعائم الإسلام: وأوجبوا عليهم‌السلام الغسل بالتقاء الختانين وان لم يكن انزال، وقالوا عليهم‌السلام: « انّ التقاء الختانين هو أن تغيب الحشفة في الفرج، فإذا كان ذلك، (وجب الغسل) (١) كان به (٢) انزال أو لم يكن ».

____________________________

٧ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.

٨ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣١.

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٥.

(١) في المصدر: فقد وجب الغسل عليهما.

(٢) وفيه: منه.

٤٥٣

٤ - ( باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوما، رجلاً كان أو امرأة، بجماع أو غيره، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال )

١١٤٢ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن علياً عليهم‌السلام سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله مما دون الفرج فيقضي شهوته، قال: « عليه الغسل، وعلى المرأة أن تغسل ذلك الموضع إذا أصابها، فان أنزلت من الشهوة كما أنزل الرجل، فعليها الغسل ».

١١٤٣ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « من جامع فخرج منه بقية المني مع بوله، فعليه اعادة الغسل » كذا في نسختي.

ورواه السيد الراوندي في نوادره (١) وفيه: « من جامع واغتسل ثم خرج منه ... » الخ، وهذا أظهر.

١١٤٤ / ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يقول (١): ثلاثة أشياء: مني ومذي وودي ... إلى أن قال: وأما المني فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ...، ففيه الغسل ».

____________________________

الباب - ٤

١ - الجعفريات ص ٢١.

٢ - المصدر السابق ص ٢١.

(١) نوادر الراوندي ص ٤٦، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٨ ح ٥٤.

٣ - الجعفريات ص ٢٠.

(١) في المصدر: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول ...

٤٥٤

١١٤٥ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام : « وان جامعت [بالفصل] (١) مفاخذة حتى أدفقت الماء فعليك الغسل، وليس على المرأة الغسل إلا غسل الفخذين ».

١١٤٦ / ٥ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين وابن فهد (رحمهما الله) مرسلا، أن ام سليم امرأة أبي طلحة، قالت للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ان الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا رأت ما يرى الرجل؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « نعم إذا رأت الماء ».

١١٤٧ / ٦ - وعن ابن فهد: روي عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام انه قال: « اتت نساء إلى بعض نساء (١) النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: فحدّثتهن، فقالت إحدى نساء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ان هولاء نساء، جئن يسألنك عن شئ يستحيين من ذكره، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ليسألن فإنّ الله لا يستحي (٢) من الحقّ، قالت، يقلن: ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: نعم عليها الغسل، لأن لها

____________________________

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣١.

(١) زيادة في المصدر، والفصل: هو البعد مابين الشيئين (لسان العرب - فصل - ج ١١ ص ٥٢١) والمراد منه عدم تحقق الدخول.

٥ - عوالي الآلي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١٤.

٦ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣٠ ح ٨١.

(١) في المصدر: نسوة.

(٢) قال الازهري: للعرب في هذا الحرف لغتان: يقال استحى الرجل يستحي بياء واحدة، واستحيا فلان يستحي بياءين، والقرآن نزل بهذه اللغة الثانية في قوله عزّوجلّ: ( إِنَّ اللَّـهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا ). (لسان العرب ج ١٤ ص ٢١٨ حيا).

٤٥٥

ماء كماء الرجل، ولكن الله ستر ماءها وأظهر ماء الرجل، فإذا ظهر ماؤها على ماء الرجل، ذهب شبه الولد إليها، وإذا ظهر ماء الرجل على مائها، ذهب شبه الولد إليه، وان اعتدل الماءان كان الشبه بينهما، فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل، فلتغتسل ».

١١٤٨ / ٧ - دعائم الإسلام: عنه عليه‌السلام، مثله، وزاد في آخره: « ولا يكون ذلك إلا في شرارهن، قال، وقالوا عليهم‌السلام: من أنزل في اليقظة من جماع أو من غير جماع، من رجل أو امرأة، فعليه الغسل ».

وقالوا عليهم‌السلام في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل: « فعليها الغسل ».

١١٤٩ / ٨ - الصدوق في المقنع: وان جامعت مفاخذة حتى تهريق الماء، فعليك الغسل، وليس على المرأة، انما عليها غسل الفخذين.

١١٥٠ / ٩ - المعتبر للمحقق رحمه الله: روي أن امرأة سألت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: أنّ (١) المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « أتجد اللذة »؟ فقالت: نعم، فقال: « عليها ما على الرجل ».

١١٥١ / ١٠ - كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح، (عن عمر بن حنظلة عن ذريح) (١)، عن أبي جعفر

____________________________

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٥.

٨ - المقنع ص ١٤.

٩ - المعتبر ص ٤٧.

(١) في المصدر: عن.

١٠ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص ٧٨.

(١) في المصدر:، عن ذريح عن عمر بن حنظلة.

٤٥٦

عليه‌السلام قال: سألته عن شهوة تعرض للرجل في خلوة في حديث نفسه، حتى يعرض له ما شاء الله من ذلك، ثم يسكن عنه ذلك فيبول بعد قليل، فيدفق في أثر بوله مثل راحته منّي لتلك الشهوة، أيوجب ذلك عليه غسلاً؟ قال: « لا، قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: لا، إلا الماء الأكبر ».

وهذا الخبر بظاهره يناقض ذيله قوله: مثل راحته ... الخ إلا أن يصير قرينة على أنه توهم ذلك أو كان مثله، والله العالم.

٥ - ( باب عدم وجوب الغسل بمجرّد الاحتلام، مع عدم وجود المني بعد الانتباه )

١١٥٢ / ١ - الصدوق في المقنع: وان رأيت في منامك انّك تجامع ووجدت الشهوة، وانتبهت ولم تر بثيابك ولا في جسدك شيئاً فلا غسل عليك، وان وجدت بلّة أيضاً إلّا أن يسبقك الماء الأكبر.

١١٥٣ / ٢ - دعائم الإسلام: وقالوا عليهم‌السلام: « ان من رأي أنه احتلم، وانتبه فلم يجد بللاً، فلا غسل عليه، وان وجد ماء دافقاً، اغتسل ».

٦ - ( باب عدم وجوب الغسل، بالجماع فيما دون الفرج، من غير انزال )

١١٥٤ / ١ - دعائم الإسلام: وقالوا عليهم‌السلام فيمن جامع دون

____________________________

الباب - ٥

١ - المقنع ص ١٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٥.

٤٥٧

الفرج فلم ينزل: « لم يكن عليه غسل ».

٧ - ( باب أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها، لا لنفسه )

١١٥٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام : « وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة، فأصابها الحيض فلتترك الغسل حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للجنابة والحيض ».

١١٥٦ / ٢ - دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله عليه‌السلام، انه قال في حديث: « وفرض على اليدين ألّا يبطش بهما إلى ما حرم الله، وأن (يبطش بهما) (١) إلى ما أمر الله به وفرضه عليهما، من الصدقة، وصلة الرحم، والجهاد في سبيل الله، والطهر للصلوات (٢)، قال الله عزّوجلّ: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ... ) (٣) »، الخبر.

____________________________

الباب - ١

٧ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ ح ١٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٧.

(١) في المصدر: تبطشا.

(٢) وفيه: للصلاة.

(٣) المائدة ٥ : ٦.

٤٥٨

٨ - ( باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد، إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول، فإن احتلم أو حاضت فيهما، تيمّما لخروجهما، وعدم جواز اللبث في شئ من المساجد، وتحريم الانزال والجماع في الجميع )

١١٥٧ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام : « ولا تدخل المسجد وأنت جنب، ولا الحائض، إلا مجتازين، وإذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل، إلا ان تكون احتلمت في المسجد الحرام، أو في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فانك إذا احتلمت في احد (١) هذين المسجدين، فتيمم ثم اخرج، ولا تمر عليهما مجتازاً إلّا وأنت متيمم ».

١١٥٨ / ٢ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال، قلت له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال: « لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، ان الله يقول: ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) (١)، ويأخذان من المسجد الشئ، ولا يضعان فيه شيئاً ».

١١٥٩ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) في قول الله عزّوجلّ: ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) قال: « هو الجنب يمر في

____________________________

الباب - ٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤، والبحار ج ٨١ ص ٥٢.

(١) في المصدر: إحدى.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٣٨، تفسير البرهان ج ١ ص ٣٧١ ح ٩.

(١) النساء ٤: ٤٣.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

٤٥٩

المسجد مروراً، ولا يجلس فيه ».

١١٦٠ / ٤ - الشيخ الطوسى (رحمه الله) في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبد الرحمن بن محمّد بن عبدالله العرزمي، عن أبيه، عن عمار أبي اليقظان، عن أبي عمر زاذان قال: لما وادع الحسن بن علي عليهما‌السلام معاوية، صعد معاوية المنبر وجمع الناس فخطبهم، وقال: ان الحسن بن علي عليهما‌السلام رأني للخلافة أهلاً، ولم ير نفسه لها أهلاً، وكان الحسن عليه‌السلام اسفل منه بمرقاة، فلما فرغ من كلامه، قام الحسن عليه‌السلام فحمد الله بما هو أهله، إلى أن قال عليه‌السلام: « ولما نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في كساء لام سلمة خيبري ثم قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: اللهم هؤلاء اهل بيتي وعترتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، فلم (١) يكن أحد يجنب في المسجد ويولد له فيه إلا النبي وأبي، تكرمة من الله تعالى لنا وتفضيلاً منه لنا ».

١١٦١ / ٥ - وفيه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أبي العباس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبدالرحمن الكوفي، عن محمّد بن المفضل بن ابراهيم بن قيس الاشعري، عن علي بن حسان الواسطي، عن عبدالرحمن بن كثير، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن الحسن بن علي عليهم‌السلام - في حديث طويل - أنه قال لمعاوية: « وأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بسدّ الأبواب

____________________________

٤ - امالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ١٧١.

(١) وفيه: فلم يكن احد في الكساء غيري وأخي وأبي وامي ولم يكن ...

٥ - امالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ١٧٨.

٤٦٠