مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 491
المشاهدات: 250941
تحميل: 4714


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 250941 / تحميل: 4714
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 3

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فاول الوقت رضوان الله، واوسطه عفو الله، وآخره غفران الله، واول الوقت افضله ».

وقال: « ما يأمن احدكم الحدثان، في ترك الصلاة وقد دخل وقتها، وهو فارغ ».

٣١٢٣ / ٢ - القطب الراوندي في الخرائج: عن ابراهيم بن موسى القزاز قال: خرج الرضا عليه‌السلام يستقبل بعض الطالبيين، وجاء وقت الصلاة، فمال إلى قصر هناك، فنزل تحت صخرة، فقال: « اذن » فقلت: ننتظر يلحق بنا اصحابنا، فقال: « غفر الله لك، لا تؤخرن صلاة عن اول وقتها إلى آخر وقتها، من غير علة عليك، ابدأ بأول الوقت » فاذنت وصلينا، الخبر.

٣١٢٤ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال: « لكل صلاة وقتان، اول وآخر، فاول الوقت افضله، وليس لأحد ان يتخذ آخر الوقتين وقتا، (الا من علة) (١)، وانما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل ولمن له عذر، واول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله (٢)، وأن الرجل ليصلي في [ غير ] (٣) الوقت، وان ما فاته من الوقت خير له من أهله وماله ».

٣١٢٥ / ٤ - الصدوق في الخصال: عن ستة من مشايخه، عن أحمد بن

____________________________

٢ - الخرائج والجرائح ص ٣٠٠ باختلاف يسير، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢١ ح ٨٣.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٥ ح ٤٧.

(١) ليست في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: والعفو لا يكون إلا من التقصير.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - الخصال ص ٦٠٣ ح ٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٣ ح ١٩.

١٠١

يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « والصلاة تستحب في أول الأوقات ».

وفي الهداية: عن الصادق عليه‌السلام (١) قال: « فضل الوقت الاول على الآخر، كفضل الآخرة على الدنيا ».

وعنه عليه‌السلام: « ما يأمن أحدكم الحدثان، في ترك الصلاة وقد دخل وقتها وهو فارغ ».

٣١٢٦ / ٥ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: من كتاب حلية الاولياء، باسناده عن زر بن حبيش، انه حدثه عن عبدالله بن مسعود، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « سمعت مناديا ينادي عند حضرة كلّ صلاة، فيقول: يا بني آدم، قوموا فاطفئوا عنكم ما اوقدتموه على انفسكم، فيقومون فيتطهرون فتسقط خطاياهم ومراعبهم (١)، فيصلون فيغفر لهم ما بينهما، ثم توقدون فيما بين ذلك، فإذا كان عند صلاة الاولى نادى: يا بني آدم، قوموا فاطفئوا ما اوقدتم على انفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون فيغفر لهم ما بينهما، فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك، فينامون وقد غفر لهم - ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - فمدلج في خير، ومدلج في شر ».

٣١٢٧ / ٦ - وفيه: من كتاب مدينة العلم للصدوق باسناده: عن ابي عبدالله

____________________________

(١) الهداية ص ٢٩

٥ - فلاح السائل: لم نجده في النسخة المطبوعة، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٢٤

(١) كذا في المخطوط، والظاهر أنها: « مراغبهم ». والمراغب: الاطماع (لسان العرب - رغب - ح ١ ص ٤٢٣).

٦ - فلاح السائل ص ١٥٥، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٩ ح ٤٣، وفي ح ٨٣ =

١٠٢

عليه‌السلام ، قال: « فضل الوقت الاول على الاخير، كفضل الآخرة على الدنيا ».

٣١٢٨ / ٧ - وبالاسناد: عنه عليه‌السلام: « لفضل الوقت الاول على الآخر، خير للمؤمن من ماله وولده ».

٣١٢٩ / ٨ - العياشي في تفسيره: عن يونس بن عمار، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال: سألته عن قوله تعالى: ( الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) (١) أهي وسوسة الشيطان؟ قال: « لا، كلّ أحد يصيبه هذا، ولكن ان يغفلها، ويدع أن يصلي (٢) في أول وقتها ».

٣١٣٠ / ٩ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، انه سئل عن أفضل الاعمال قال: « الصلاة لوقتها »

____________________________

= ص ١٢ ح ١٥ عن ثواب الاعمال ص ٥٨ ح ٢، وفي الهداية ص ٢٩.

٧ - المصدر السابق ص ١٥٥، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٩ ح ٤٣، وفي ج ٨٣ ص ١٢ ح ١٣، ١٤ عن قرب الاسناد ص ٢١ وثواب الاعمال ص ٥٨ ح ١.

٨ - النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث لانتهائها بسورة الكهف، وحكاه الطبرسي في مجمع البيان ج ٥ ص ٥٤٨ عن العياشي، والبحراني في البرهان ج ٤ ص ٥١١ ح ٥ والمجلسي في البحار ج ٨٣ ص ٦ عنه ايضا.

(١) الماعون ١٠٧: ٥

(٢) في البرهان: يصلّيها.

٩ - لب اللباب: مخطوط

١٠٣

٤ - ( باب أنه إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر والعصر، ويمتدّ إلى غروب الشمس، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، وكذا العصر من آخره )

٣١٣١ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « إذا زالت الشمس، دخل وقت الصلاتين، الظهر والعصر ».

٣١٣٢ / ٢ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين ».

وقال (١) الصادق عليه‌السلام: « أول الوقت زوال الشمس، وهو وقت الله الأول ».

وفي المقنع (٢): فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، إلّا أن الظهر قبل العصر.

٣١٣٣ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « [ أول ] (١) وقت الظهر زوال الشمس - إلى أن قال -: فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت

____________________________

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٥ ج ٢٢.

٢ - الهداية ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٤.

(١) النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث، ورواه عنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٤، ورواه الصدوق « ره » في الفقيه ج ١ ص ١٤٠ ح ٥ والشيخ « ره » في التهذيب ج ٢ ص ١٨ ح ١ والاستبصار ج ١ ص ٢٤٦ ح ٦.

(٢) المقنع ص ٢٧.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠ ح ١٢.

(١) اثبتناه من المصدر.

١٠٤

الصلاتين ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٢): « وقد جاءت أحاديث مختلفة في الاوقات، ولكل حديث معنى وتفسير، ان اول وقت الظهر زوال الشمس - إلى أن قال عليه‌السلام: - وجاء لهما جميعاً وقت واحد مرسل، قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين ».

٣١٣٤ / ٤ - العياشي في تفسيره: عن ادريس القمي، قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام عن الباقيات الصالحات، فقال: « هي الصلاة، فحافظوا عليها - فقال: - لا تصلّي الظهر أبداً، حتى تزول الشمس ».

٣١٣٥ / ٥ - وعن عبيد بن زرارة، عن ابي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال: « ان الله تعالى افترض اربع صلوات، اول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان اول وقتهما (٢) من عند زوال الشمس إلى غروبها، الّا ان هذه قبل هذه ».

٣١٣٦ / ٦ - وعن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام، عن

____________________________

(٢) المصدر نفسه ص ٢.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٧ ح ٣١، وعنه تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٧٠ ح ٤ والبحار ج ٨٣ ص ٤٤ ح ٢٠.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٠ ح ١٤٢، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٣٤٨ ح ١٦.

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

(٢) في المصدر: وقتها.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٧، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٠.

١٠٥

هذه الآية: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) - إلى ان قال -: قال عليه‌السلام: « وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين »، الخبر.

٥ - ( باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر، عن أول وقتهما إلى أن يصلّي نافلتهما، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها )

٣١٣٧ / ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن ابي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال عليه‌السلام: « وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، ليس نفل (١) الّا السبحة التي جرت بها السنة امامها ».

٣١٣٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، وليس يمنعه منها الا السبحة بينها (١)، والثمان ركعات قبل الفريضة، والثمان بعدها، فان شاء طول إلى القدمين، وان شاء قصر ».

٣١٣٩ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « إذا زالت الشمس، دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر، وليس يمنع

____________________________

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

الباب - ٥

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٧، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٠.

(١) هكذا في الاصل المخطوط والبرهان، وفي العياشي: يعمل.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠ ح ١٢.

(١) في المصدر: بينهما.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٥ ح ٢٢.

١٠٦

من صلاة العصر بعد صلاة الظهر الّا قضاء (١) السبحة التي (٢) بعد الظهر وقبل العصر، فان شاء طول إلى ان يمضي قدمان، وان شاء قصر ».

٣١٤٠ / ٤ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، الّا ان بين يديها (١) سبحة، فان شئت طولت، وان شئت قصّرت ».

٦ - ( باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره، وكراهة التأخير، لغير عذر )

٣١٤١ / ١ - العياشي في تفسيره: عن عبيد، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهما‌السلام، قال سألته عن قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « كتاب واجب، اما انه ليس مثل وقت الحج (٢)، ولا رمضان، إذا فاتك فقد فاتك، وان الصلاة إذا صليت فقد صليت ».

٣١٤٢ / ٢ - وعن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام ( إِنَّ الصَّلَاةَ

____________________________

(١) في المصدر زيادة: النافلة.

(٢) في المصدر زيادة: أتت.

٤ - الهداية ص ٢٩، عنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ص ٤٦ ح ٢٤.

(١) في المصدر: يديهما.

الباب - ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٧ ح ٢٦٦ وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٥ ح ٢٢ والبرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ١١.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) في المصدر: الوقت للحج.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٢، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح =

١٠٧

كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « لو عنى انها في (٢) وقت لا تقبل الا فيه، كانت مصيبة (٣)، ولكن متى اديتها فقد اديتها ».

٣١٤٣ / ٣ - وفي رواية اخرى، عن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: سمعته يقول في قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « انما يعني وجوبها على المؤمنين، ولو كان كما يقولون، إذا لهلك سليمان بن داود، حين قال: ( حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ) (٢) لانه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت، وليس صلاة اطول وقتا من صلاة العصر ».

٣١٤٤ / ٤ - وفي رواية اخرى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، في قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « يعني بذلك وجوبها على المؤمنين، وليس لها وقت من تركه افرط الصلاة، ولكن لها تضييع ».

٣١٤٥ / ٥ - وعن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن هذه

____________________________

= ٢٨ والبرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٧.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) في المصدر: انها هو في.

(٣) في نسخة: مضيقة: (منه قده).

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٣، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٢٩ والبرهان ج ١ ص ص ٤١٣ ح ٨.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) سورة ص ٣٨: ٣٢.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٤ وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٣٠، والبرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٩.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦١، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح =

١٠٨

الآية ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) فقال: « ان للصلاة وقتا، والامر فيه واسع، يقدم مرة ويؤخر مرة، الا الجمعة فانما هو وقت واحد ».

٣١٤٦ / ٦ - وعن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه‌السلام: قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « يعني كتابا مفروضا، وليس يعني وقتا وقتها ان جاز ذلك الوقت ثم صلاها، لم تكن صلاته (٢) مؤداة، لو كان ذلك كذلك، لهلك سليمان بن داود، حين صلاها لغير (٣) وقتها، ولكنه متى ما ذكرها صلاها ».

٣١٤٧ / ٧ - الحميري في قرب الاسناد: عن احمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، قال: سمعت عبيد بن زرارة، يقول لأبي عبدالله عليه‌السلام: يكون اصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا، فيقوم بعضنا يصلي الظهر، وبعضنا يصلي العصر، وذلك كله في وقت الظهر، قال: « لا بأس، الامر واسع بحمد الله ونعمته ».

٣١٤٨ / ٨ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي ان لكل صلاة ثلاثة

____________________________

= ٣٧ والبرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٦.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

 ٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٥٩، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٣ ح ٢٥ والبرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٤.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) في نسخة: صلاة « منه قده ».

(٣) في المصدر: بغير.

٧ - قرب الاسناد ص ٧٧.

٨ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢ باختلاف يسير.

١٠٩

اوقات: اول، واوسط، وآخر، فاول الوقت رضوان الله، واوسطه عفو الله، وآخره غفران الله، واول الوقت افضله، وليس لاحد ان يأخذ آخر الوقت وقتا، وانما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل وللمسافر ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (١): « وجاء ان لكل صلاة وقتين: اول وآخر، كما ذكرناه في اول الباب، واول الوقت افضلهما، وانما جعل آخر الوقت للمعلول، فصار آخر الوقت رخصة للضعيف لحال علته ونفسه وماله، وهي رحمة للقوي الفارغ، لعلة الضعيف والمعلول، وذلك ان الله فرض الفرائض على اضعف القوم قوة، ليسعى فيها الضعيف والقوي، كما قال تبارك وتعالى: ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٢) وقال: ( فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) (٣) فاستوى الضعيف الذي لا يقدر على اكثر من شاة، والقوي الذي يقدر على اكثر من شاة، إلى اكثر القدرة في الفرائض، وذلك لئلا تختلف الفرائض، ولا تقام على حد، وقد فرض الله تبارك وتعالى على الضعيف ما فرض على القوي، ولا يفرق عند ذلك بين القوي والضعيف، فلما ان لم يجز ان يفرض على الضعيف المعلول، فرض القوي الذي هو غير معلول، ولم يجز ان يفرض على القوي غير فرض الضعيف، فيكون الفرض مجهولاً، ثبت الفرض عند ذلك على اضعف القوم، ليستوي فيها القوي الضعيف، رحمة من الله للضعيف لعلته في نفسه، ورحمة منه للقوي لعلة الضعيف، ويستتم الفرض المعروف المستقيم، عند القوي والضعيف ».

____________________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

(٣) التغابن ٦٤: ١٦.

١١٠

ويأتي في الباب الآتي (٤)، كلام آخر له عليه‌السلام، يشبه هذا الكلام.

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٥): « كما جاز ان يصلي العتمة في وقت المغرب الممدود، كذلك ان يصلي العصر في اول الممدود للظهر ».

٧ - ( باب وقت الفضيلة، للظهر والعصر، ونافلتهما )

٣١٤٩ / ١ - الصدوق في معاني الاخبار: عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن ابراهيم بن هاشم وايوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « كان جدار مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قبل ان يظلل قدر قامة، فكان إذا كان الفئ ذراعا، وهو قدر مربض عنز، صلى الظهر، فإذا كان الفئ ذراعين، وهو ضعف ذلك، صلى العصر ».

٣١٥٠ / ٢ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، انه كان جالسا عند ابي عبدالله عليه‌السلام، فدخل عليه زرارة بن اعين، فقال: يا ابا عبدالله، اني اصلي الاولى إذا كان الظل قدمين، ثم اصلي العصر إذا كان الظل اربعة اقدام،

____________________________

(٤) الحديث ٦.

(٥) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣.

الباب - ٧

١ - معاني الاخبار ص ١٥٩ ح ١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٩ ح ٧.

٢ - كتاب محمّد بن المثنى ص ٩١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٨ ح ٢٨.

١١١

فقال أبوعبدالله عليه‌السلام: « ان الوقت في النصف مما ذكرت، اني قدرت لمواليّ جريدة، فليس يخفى عليهم الوقت ».

٣١٥١ / ٣ - العلامة الحلي في كتاب المنتهى: عن كتاب مدينة العلم للصدوق، وفي الصحيح عن معاوية بن وهب، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « كان المؤذن يأتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، في الحر في صلاة الظهر، فيقول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ابرد ابرد ».

ورواه الشهيد في اربعينه (١): باسناده عن الصدوق، عن والده، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، [ عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى ] (٢)، عن معاوية، مثله.

٣١٥٢ / ٤ - وفيه: عنه، وفي الصحيح عن الحسن بن علي الوشاء، قال: سمعت الرضا عليه‌السلام يقول: « كان ابي ربما صلى الظهر على خمسة اقدام ».

٣١٥٣ / ٥ - دعائم الإسلام: عن النبي (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر في شدة الحر، وذلك بأن تؤخر بعد الزوال شيئاً.

٣١٥٤ / ٦ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال: « وقت الظهر زوال

____________________________

٣ - منتهى المطلب ج ١ ص ٢٠٠ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٤ ح ١٧.

(١) الاربعين ص ١٢ ح ١٨.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - منتهى المطلب ج ١ ص ٢٠٠ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٤ ح ١٩.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣.

(١) في المصدر: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام.

٦ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢ باختلاف في اللفظ، وعنه في البحار ج ٨٣ =

١١٢

الشمس، واخره ان يبلغ الظل ذراعا أو قدمين من زوال الشمس في كلّ زمان، ووقت العصر بعد القدمين الاولين إلى قدمين آخرين، وذراعين لمن كان مريضا أو معتلا أو مقصرا، فصار قدمان للظهر وقدمان للعصر، فان لم يكن معتلا من مرض أو من غيره ولا تقصير، ولا يريد ان يطيل التنفل، فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين - إلى ان قال - وتفسير القدمين والاربعة أقدام، أنّهما بعد زوال الشمس، في أي زمان كان شتاء أو صيفا، طال الظل أم قصر، فالوقت واحد أبداً، والزوال يكون في نصف النهار، سواء قصر النهار ام طال، فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل، إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فقد وجب عليه ان يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس، فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيّع الصلاة، وهو قاض للصلاة بعد الوقت - إلى أن قال عليه‌السلام - فان قال: لم صار وقت الظهر والعصر أربعة أقدام ولم يكن الوقت أكثر من اربعة ولا أقل من القدمين؟ وهل كان يجوز أن يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق؟ قيل له: يجوز الوقت اكثر مما قدر، لانه انما صيّر الوقت على مقادير قوة أهل الضعف واحتمالهم لمكان اداء الفرائض، ولو كانت قوتهم أكثر مما قدر لهم من الوقت، لقدر لهم وقت اضيق، ولو كانت قوتهم أضعف من هذا لخفف عنهم من الوقت، وصيّر اكثرهما، ولكن لما قدّرت قوى الخلق على ما قدر لهم الوقت الممدود بها بقدر الفريقين، قدر لاداء الفرائض والنافلة وقت، ليكون الضعيف معذورا

____________________________

= ص ٣١ ح ١٢.

١١٣

في تأخيره الصلاة إلى آخر الوقت، لعلة ضعفه، وكذلك القوي معذورا بتأخيره الصلاة إلى آخر الوقت، لاهل الضعف لعلة المعلول، مؤديا للفرض، وان كان مضيعا للفرض، بتركه للصلاة في اول الوقت، وقد قيل: اول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله، وقد قيل: فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على اضعف الخلق قوة، ليستوي بين الضعيف والقوي، كما استوى في الهدي شاة، وكذلك جميع الفرائض المفروضة على جميع الخلق، انما فرضها الله على اضعف الخلق قوة، مع ما خص اهل القوة على اداء الفرائض في افضل الاوقات واكمل الفرض، كما قال الله: ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) (١) ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٢): « اول وقت الظهر زوال الشمس إلى ان يبلغ الظل قدمين، واول وقت العصر الفراغ من الظهر، ثم إلى ان يبلغ الظل اربعة اقدام، وقد رخص للعليل والمسافر منهما إلى ان يبلغ ستة اقدام، وللمضطر إلى مغيب الشمس ».

وقال عليه‌السلام في موضع (٣): « وقد جاءت احاديث مختلفة في الاوقات، ولكل حديث معنى وتفسير، ان اول وقت الظهر زوال الشمس، واخر وقتها قامة رجل، قدم وقدمان، وجاء على النصف من ذلك، وهو احب اليّ، وجاء آخر وقتها إذا تم قامتين، وجاء اول وقت العصر إذا تم الظل قدمين، وآخر وقتها إذا تم اربعة اقدام، وجاء اول وقت العصر إذا تم الظل ذراعا، وآخر وقتها إذا تم ذراعين، وجاء لهما جميعا وقت واحد مرسل قوله: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ».

____________________________

(١) الحج ٢٢: ٣٢

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧

(٣) نفس المصدر ص ٢

١١٤

٨ - ( باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة أقدام،

أو تصفر الشمس، وعدم تحريم ذلك )

٣١٥٥ / ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن ابي بصير، قال: سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول: « ان الموتور اهله وماله، من ضيع صلاة العصر » قال قلت: أي اهل له؟ قال: « لا يكون له اهل في الجنة »

٣١٥٦ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « آخر وقت صلاة (١) العصر ان تصفر الشمس ».

وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « صلوا العصر والشمس بيضاء نقية ».

٣١٥٧ / ٣ - البحار: عن المجازات النبوية للسيد الرضي رحمه الله، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال في حديث طويل: « يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى ».

قال السيد: اي يؤخرونها، إلى ان لا يبقى من النهار الا بقدر ما بقي من نفس الميت، الذي قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه.

٣١٥٨ / ٤ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « وصلّ العصر (١) إذا كان ظل كلّ شئ مثله، وكذلك ما دامت الشمس حية ».

____________________________

الباب - ٨

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٣٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٧ ح ٢٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣.

(١) صلاة: ليس في المصدر.

٣ - البحار ج ٨٣ ص ٤٧ ح ٢٦، المجازات النبوية ص ٣٠١ ح ٢٢٨.

(١) الذي: ليس في المصدر.

٤ - المجازات النبوية ص ٢٢٥.

(١) ليس في المصدر.

١١٥

٩ - ( باب أوقات الصلوات الخمس، وجملة من أحكامها )

٣١٥٩ / ١ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن عبدالله بن الحسن، عن عباية، قال: كتب امير المؤمنين عليه‌السلام إلى محمّد بن ابي بكر واهل مصر - وذكر الكتاب بطوله وفيه - « انظر صلاة الظهر، فصلها لوقتها، لا تعجل بها عن الوقت لفراغ، ولا تؤخرها عن الوقت لشغل، فان رجلا جاء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فسأله عن وقت الصلاة فقال: اتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى العصر وهي بيضاء نقية، ثم صلى المغرب حين غربت (١)، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح فأغلس (٢) به والنجوم مشتبكة.

كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كذا يصلي قبلك، فان استطعت - ولا قوة الا بالله - ان تلتزم السنة المعروفة، وتسلك الطريق الواضح، الذي اخذوا، فافعل لعلك تقدم عليهم غدا ».

٣١٦٠ / ٢ - وباسناده عن الاصبغ بن نباته، قال: قال علي عليه‌السلام في خطبته: « الصلاة لها وقت، فرضه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لا تصلح الا به، فوقت صلاة الفجر حين

____________________________

الباب - ٩

١ - الغارات ج ١ ص ٢٤٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٣ ح ٤٤.

(١) في نسخة البحار: غابت، منه « قده ». وفي المصدر: غابت الشمس.

(٢) الغلس، بالتحريك: الظلمة آخر الليل (مجمع البحرين غلس - ج ٤ ص ٩٠).

٢ - الغارات ج ٢ ص ٥٠١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٤.

١١٦

يزايل المرء ليله، ويحرم على الصائم طعامه وشرابه، ووقت صلاة الظهر، إذا كان القيظ [ حين ] (١) يكون ظلك مثلك، وإذا كان الشتاء حين تزول الشمس من الفلك، ذلك حين تكون على حاجبك الايمن، مع شروط الله في الركوع والسجود.

ووقت العصر تصلي والشمس بيضاء نقية، قدر ما يسلك الرجل على الجمل الثقيل فرسخين، قبل غروبها، ووقت صلاة (٢) المغرب إذا غربت الشمس وأفطر الصائم، ووقت صلاة العشاء (٣) حين يسق (٤) الليل، وتذهب حمرة الافق، إلى ثلث الليل، فمن نام عند ذلك، فلا انام الله عينه.

فهذه مواقيت الصلاة ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٥) ».

٣١٦١ / ٣ - المفيد رحمه الله في الاختصاص: عن محمّد بن احمد العلوي، عن احمد بن زياد، عن علي بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابي الصباح الكناني، قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله: ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّـهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ ) (١).... الآية، فقال: « ان للشمس اربع سجدات،

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) صلاة: ليس في المصدر.

(٣) وفيه: العشاء الاخرة.

(٤) الوسوق: مادخل عليه الليل وغشيه، يقال: وسق الليل واتسق (لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٩).

(٥) النساء ٤: ١٠٣.

٣ - الاختصاص ص ٢١٣.

(١) الحج ٢٢: ١٨.

١١٧

كل يوم وليلة:

فأول سجدة، إذا صارت في طول السماء، قبل ان يطلع الفجر، قلت: بلى جعلت فداك قال: ذاك الفجر الكاذب، لأن الشمس تخرج ساجدة وهي في طرف الأرض، فإذا ارتفعت من سجودها، طلع الفجر ودخل وقت الصلاة.

واما السجدة الثانية، فانها إذا صارت في وسط القبة وارتفع النهار، ركدت قبل الزوال فإذا صارت بحذاء العرش ركدت وسجدت فإذا ارتفعت من سجودها، زالت عن وسط القبة، فيدخل وقت صلاة الزوال.

واما السجدة الثالثة، فانها إذا غابت من الافق خرت ساجدة، فإذا ارتفعت من سجودها زال الليل، كما انها حين زالت وسط السماء، دخل وقت الزوال زوال النهار ».

قال العلامة المجلسي رحمه الله، بعد ايراد الخبر: اعلم انه سقط من النسخ احدى السجدات، والظاهر انه كان هكذا: فإذا ارتفعت من سجودها دخل وقت المغرب.

واما السجدة الرابعة، فإذا صارت في وسط القبة تحت الارض، فإذا ارتفعت من سجودها زال الليل.

٣١٦٢ / ٤ - وعن عبدالرحمن بن ابراهيم، عن الحسين بن مهران، عن الحسن (١) بن عبدالله، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، قال: « جاء

____________________________

٤ - الاختصاص ص ٢٣ باختلاف في المتن.

(١) في نسخة: الحسين، منه قدس سره.

١١٨

نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - إلى ان ذكر عليه‌السلام ان اعلمهم سأله عن اشياء إلى ان قال - يا محمّد فأخبرني عن الله، لاي شئ وقت هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت، على امتك، في ساعات الليل والنهار؟ قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ان الشمس عند الزوال، لها حلقة تدخل فيها، فإذا دخلت فيها زالت الشمس، فيسبح كلّ شئ دون العرش لوجه ربى، وهي الساعة التي يصلي عليّ فيها ربي، ففرض الله عزّوجلّ عليّ وعلى امتي فيها الصلاة، فقال: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم، فما من مؤمن يوفق تلك الساعة، ان يكون ساجدا أو راكعا أو قائما، الا حرم الله عزّوجلّ جسده على النار.

واما صلاة العصر، فهي الساعة التي اكل فيها آدم من الشجرة، فاخرجه الله من الجنة، فأمر الله ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة، واختارها لامتي فهي من احب الصلاة إلى الله عزّوجلّ، واوصاني ان احفظها من بين الصلوات.

واما صلاة المغرب، فهي الساعة التي تاب الله فيها على آدم عليه‌السلام، وكان بين ما اكل من الشجرة، وبين ما تاب الله عليه، ثلاثمائة سنة من ايام الدنيا، وفي ايام الآخرة يوم كألف سنة، من وقت صلاة العصر إلى العشاء، فصلى آدم عليه‌السلام ثلاث ركعات: ركعة لخطيئته، وركعة لخطيئة حواء، وركعة لتوبته، فافترض الله عزّوجلّ هذه الصلاة ركعات على امتي، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، فوعدني ربي ان يستجب لمن دعاه فيها، فقال:

____________________________

(٢) الاسراء ١٧: ٧٨.

١١٩

( فَسُبْحَانَ اللَّـهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) (٣).

واما صلاة العشاء الآخرة، فان للقبر ظلمة، وليوم القيامة ظلمة، فأمرني الله وامتي بهذه الصلاة، في ذلك الوقت، لتنور لهم القبور، وليعطوا النور على الصراط، وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة، الا حرم الله جسدها على النار، وهي الصلاة التي اختارها الله للمرسلين قبلي.

واما صلاة الفجر، فان الشمس إذا طلعت، تطلع على قرني الشيطان، فأمرني الله عزّوجلّ، ان اصلي صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وقبل ان يسجد لها الكافر، فتسجد امتي لله، وسرعتها احب إلى الله، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، قال: صدقت يا محمّد ... » الخبر.

٣١٦٣ / ٥ - وفي مجالسه: عن علي بن محمّد بن حبيش الكاتب، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن ابراهيم بن محمّد الثقفي، عن عبدالله بن محمّد بن عثمان، عن علي بن محمّد بن ابي سعيد، عن فضيل بن الجعد، عن ابي اسحاق الهمداني، عن امير المؤمنين عليه‌السلام، في كتابه إلى محمّد بن ابي بكر: « ثم ارتقب وقت الصلاة، فصلها لوقتها، ولا تعجل بها قبله لفراغ، ولا تؤخرها عنه لشغل، فان رجلا سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، عن اوقات الصلاة، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: اتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة، حين زالت الشمس، فكانت على حاجبه الايمن، ثم اتاني (١) وقت العصر، فكان ظل كلّ شئ مثله، ثم صلى المغرب حين

____________________________

(٣) الروم ٣٠: ١٧

٥ - امالي المفيد ص ٢٦٧ ح ٣

(١) في المصدر: اراني

١٢٠