مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل16%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 269190 / تحميل: 5798
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

غربت الشمس، ثم صلى العشاء الآخرة حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح فأغلس (٢) بها والنجوم مشبكة، فصل لهذه الاوقات والزم السنة المعروفة والطريق الواضح... » الخبر.

٣١٦٤ / ٦ - البحار: عن المجازات النبوية للسيد الرضي رحمه الله، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، في عهده لعماله على اليمن: « و (صل) (١) العصر إذا كان ظل كلّ شئ مثله، وكذلك ما دامت الشمس حية، والعشاء إذا غاب الشفق، إلى ان يمضي كواهل (٢) الليل ».

٣١٦٥ / ٧ - الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته: عن نيف وسبعين رجلا، تقدم ذكر بعضهم، عن ابي محمّد عليه‌السلام، في حديث طويل، قالوا: فقام ابن الخليل القيسي، فقال: يا سيدنا، الصلوات الخمس، اوقاتها سنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أو منزلة في كتاب الله تعالى؟ فقال: « يرحمك الله، ما استن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، الا ما امره الله به، فأما اوقات الصلاة فهي عندنا - اهل البيت - كما فرض الله على رسوله، وهي احدى وخمسون ركعة، في ستة اوقات، ابينها لكم في كتاب الله عزّوجلّ في قوله: ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ) (١) وطرفاه (٢): صلاة الفجر

____________________________

(٢) في المصدر: فغلس.

٦ - المجازات النبوية ص ٢٢٥.

(١) ليس في المصدر.

(٢) كواهل الليل: اي اوائله إلى اواسطه (لسان العرب - كهل - ج ١١ ص ٦٠٢).

٧ - الهداية ص ٦٩ ب.

(١) هود ١١: ١١٤.

(٢) في نسخة: أن طرفيه (منه قده).

١٢١

وصلاة العصر، والتزليف من الليل: ما بين العشائين.

وقوله عزّوجلّ: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ) (٣) فبين صلاة الفجر، وحد صلاة الظهر، وبين صلاة العشاء الآخرة، لانه لا يضع ثيابه للنوم الا بعدها.

وقال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ ) (٤) واجمع الناس على ان السعي هو إلى صلاة الظهر

ثم قال تعالى: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٥) فأكد بيان الوقت، وصلاة العشاء من انها في غسق الليل وهي سواده، فهذه اوقات الخمس الصلوات.. » ويأتي تتمة الخبر في وقت صلاة الليل.

٣١٦٦ / ٨ - الشهيد رحمه الله في اربعينه: باسناده عن الصدوق، عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار، عن الصادق عليه‌السلام، قال: « اتى جبرئيل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس، فأمره فصلى الظهر، ثم اتاه حين زال الظل قامة، فأمره فصلى العصر، ثم اتاه حين غربت الشمس، فأمره فصلى المغرب، ثم اتاه حين سقط الشفق، فأمره فصلى العشاء، ثم

____________________________

(٣) النور ٢٤: ٥٨.

(٤) الجمعة ٦٢: ٩.

(٥) الاسراء ١٧: ٧٨.

٨ - الأربعين ص ١٢ ح ١٩.

١٢٢

اتاه حين طلع الفجر، فأمره فصلى الفجر (١)، ثم اتاه الغد حين زاد الظل قامة، فأمره فصلى الظهر، ثم اتاه حين زاد الظل قامتين، فأمره (٢) فصلى العصر، ثم اتاه حين غربت الشمس، فأمره فصلى المغرب، ثم اتاه حين ذهب ثلث الليل، فأمره فصلى العشاء، ثم اتاه حين نور الصبح، فصلى الصبح، ثم قال: ما بينهما وقت ».

٣١٦٧ / ٩ - العياشي: عن زرارة، قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام، عن هذه الآية ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال: « دلوك الشمس زوالها عند كبد السماء، إلى غسق الليل: إلى انتصاف الليل، فرض الله فيما بينهما اربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر: يعني القراءة ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (٢) قال: يجتمع في صلاة الغداة حرس (٣) الليل والنهار من الملائكة، قال: وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، ليس نفل (٤)، الا السبحة التي جرت بها السنة امامها، وقرآن الفجر، قال: ركعتا الفجر، وصفهن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ووقتهن للناس ».

٣١٦٨ / ١٠ - وعن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام، في قول الله: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال:، زوالها،

____________________________

(١) في المصدر: الصبح

(٢) ليس في المصدر

٩ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٠

(١، ٢) الاسراء ١٧: ٧٨

(٣) في المصدر: جزء

(٤) في المصدر: يعمل

١٠ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٩، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١١

(١) الاسراء ١٧: ٧٨

١٢٣

إلى (٢) غسق الليل: إلى نصف الليل، ذلك اربع صلوات، وصفهن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ووقتهن للناس، ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ) (٣): صلاة الغداة ».

٣١٦٩ / ١١ - وقال محمّد الحلبي: عن احدهما عليهما‌السلام: « وغسق الليل نصفها بل زوالها.

وقال: افرد الغداة، وقال: ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (١) فركعتا الفجر يحضرهما الملائكة، ملائكة الليل والنهار ».

٣١٧٠ / ١٢ - كتاب درست بن ابي منصور: عن ابن مسكان، عن الحلبي وغيره، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال: دلوك الشمس: زوال النهار من نصفه، وغسق الليل: زوال الليل من نصفه، قال: ففرض فيما بين هذين الوقتين اربع صلوات.

قال: ثم قال: ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (٢) يعني صلاة الغداة، يجتمع فيها حرس الليل والنهار من الملائكة ».

٣١٧١ / ١٣ - البحار: عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم القمي، قال: وسئل أبوعبدالله عليه‌السلام، عن علة مواقيت الصلاة، ولم فرضت في خمسة اوقات مختلفة، ولم (١) تفرض في وقت واحد؟

____________________________

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الاسراء ١٧: ٧٨.

١١ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٩، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٢.

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

١٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦١.

(١ و ٢) الاسراء ٧١: ٧٨.

١٣ - البحار ج ٨٢ ص ٢٧٥ ح ٢٤.

(١) في المصدر: لِمَ لَمْ.

١٢٤

فقال: « فرض الله صلاة الغداة، لاول ساعة من النهار، وهي سعد، وفرض الظهر، لست ساعات من النهار، وهي سعد، [ وفرض العصر لسبع ساعات من النهار، وهي سعد ] (٢) وفرض المغرب، لاول ساعة من الليل، وهي سعد، وفرض العشاء الآخرة، لثلاث ساعات من الليل، وهي سعد ».

فهذه احدى العلل لمواقيت الصلاة، ولا يجوز ان تؤخر الصلاة من هذه الاوقات السعد، فتصير في اوقات النحوس.

٣١٧٢ / ١٤ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « أمّني جبرئيل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الاولى منهما، حين كان الفئ على الشراك، ثم صلى العصر حين صار كلّ شئ مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، ثم صلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل الشئ مثله، (لوقت العصر بالأمس) (١)، ثم صلى العصر حين كان ظل الشئ مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الاول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين اسفرت الارض، ثم التفت الي جبرئيل فقال: يا محمّد، هذا وقت الانبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين »

____________________________

(٢) اثبتناه من المصدر.

١٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٢ ح ٢٠١ باختلاف يسير في لفظه.

(١) مابين القوسين ليس في المصدر.

١٢٥

١٠ - ( باب ما يعرف به زوال الشمس، من زيادة الظل بعد نقصانه،

وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن )

٣١٧٣ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن ابي عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، أنه قال: « اول وقت صلاة (١) الظهر زوال الشمس، وعلامة زوالها ان ينصب شيئاً له فئ (٢) في موضع معتدل، في اول النهار، فيكون حينئذ ظله ممتدا إلى جهة المغرب، ويتعاهد فلا يزال الظل يتقلص وينقص حتى يقف، وذلك حين تكون الشمس في وسط الفلك، ما بين المشرق والمغرب، ثم تزول وتسير ما شاء الله، والظل قائم لا يتبين حركته، حتى يتحرك إلى الزيادة، فإذا تبين حركته فذلك اول وقت الظهر ».

١١ - ( باب استحباب التسبيح والدعاء والعمل الصالح، عند الزوال )

٣١٧٤ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن ابي محمّد هارون بن موسى رضي الله عنه، عن محمّد بن همام، عن عبدالله بن العلاء المذاري، عن سهل بن زياد الآدمي، عن علي بن حسان، عن زياد بن النوار، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام، عن ركود الشمس عند الزوال، فقال: « يا محمّد،

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٧ باختلاف يسير في ألفاظه.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في نسخة: ظل (منه قدّس سرّه).

الباب - ١١

١ - فلاح السائل ص ٩٦، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٥٤ ح ٧.

١٢٦

ما اصغر جثتك ! واعضل مسألتك ! وانك لاهل للجواب - في حديث طويل حذفناه ثم قال - يبلغ شعاعها تخوم العرش، فتنادي الملائكة: لا اله الا الله، والله اكبر، وسبحان الله، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذلّ وكبّره تكبيراً.

قال فقلت: جعلت فداك، احافظ على هذا الكلام عند الزوال، قال: نعم حافظ عليه، كما تحافظ على عينيك، فلا تزال الملائكة تسبح الله تعالى في ذلك الجو، بهذا التسبيح حتى تغيب ».

٣١٧٥ / ٢ - وفيه: ومما روينا باسنادي إلى جدي ابي جعفر الطوسي في كتاب نوادر المصنف: باسناده عن ابن اذينه، عن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا زالت الشمس، فتحت ابواب السماء، وابواب الجنان، واستجيب الدعاء، فطوبى لمن رفع له عمل صالح ».

ورويناه ايضا باسنادنا إلى الحسين بن سعيد من كتابه كتاب الصلاة بهذه الالفاظ، عن الامام الباقر عليه‌السلام، وزيادة قوله عليه‌السلام: « فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح ».

ورواه الشهيد في اربعينه (١) باسناده إلى الشيخ، عن ابي الحسن بن احمد القمي، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن ابي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عنه عليه‌السلام، مثله.

____________________________

٢ - فلاح السائل ص ٩٦، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٥٥ ح ٨.

(١) الأربعين ص ١٠ ح ١٣ وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٥٥.

١٢٧

٣١٧٦ / ٣ - وفيه أيضا: وروينا باسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبرى، باسناده إلى عبدالله بن حماد الانصاري، عن الصادق، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « إذا زالت الشمس، فتحت ابواب السماء، وابواب الجنان، وقضيت الحوائج العظام، فقلت: (من أي وقت) (١) إلى اي وقت؟ فقال: مقدار ما يصلي الرجل اربع ركعات مترسلا ».

٣١٧٧ / ٤ - وفيه: ومن كتاب جعفر بن مالك، عن ابي جعفر عليه‌السلام: « إذا زالت الشمس، فتحت ابواب السماء، وهبت الرياح، وقضي فيها الحوائج ».

وقال محمّد بن مروان: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « إذا كانت لك إلى الله حاجة، فاطلبها عند زوال الشمس ».

٣١٧٨ / ٥ - الشيخ الكفعمي في البلد الامين والجنّة: عن كتاب طريق النجاة لابن حداد العاملي، عن ابي جعفر الثاني عليه‌السلام - في حديث يأتي صدره فيما يقال بعد نوافل الزوال - انه يقرأ انا انزلناه إذا زالت الشمس عشرا، لينظر الله إليه، ويفتح له ابواب السماء.

٣١٧٩ / ٦ - الصدوق في الهداية: قال: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا زالت الشمس، فتحت ابواب السماء، فلا احب ان يسبقني احد بالعمل الصالح ».

____________________________

٣ - فلاح السائل ص ٩٥.

(١) ليس في المصدر.

٤ - فلاح السائل ص ٩٧.

٥ - الجنة الواقية ص ٥٨٦ والبحار ج ٩٢ ص ٣٢٩ عن بعض كتب الادعية للكفعمي.

٦ - الهداية ص ٢٩.

١٢٨

٣١٨٠ / ٧ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه كان يقول في صلاة الزوال يعني السنة قبل صلاة الظهر: « هي صلاة الاوابين، إذا زالت (١) الشمس، وهبت الريح، فتحت ابواب السماء، وقبل الدعاء وقضيت الحوائج العظام ».

٣١٨١ / ٨ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، قال: « إذا فاءت الافياء، وهاجت الارياح، فاطلبوا خير الحكم، من الله تبارك وتعالى، فانها ساعة الاوابين ».

١٢ - ( باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت وإن ظن دخوله، ووجوب الاعادة في الوقت، والقضاء مع خروجه، إلا ما استثني ).

٣١٨٢ / ١ - العياشي في تفسيره: عن سعيد الاعرج، قال: دخلت على ابي عبدالله عليه‌السلام، وهو مغضب، وعنده نفر من اصحابنا، وهو يقول: « تصلون قبل ان تزول الشمس » قال: وهم سكوت، قال فقلت: اصلحك الله، ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة، قال: « فلا بأس، اما انه إذا اذن فقد زالت الشمس - إلى ان قال

____________________________

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٩، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٦١ ح ١٤.

(١) في المصدر: زاغت.

٨ - الجعفريات ص ٢٤١.

الباب - ١٢

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٤٠، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٣، والبحار ج ٨٣ ص ٤٥ ح ٢١.

١٢٩

عليه‌السلام - فمن صلى قبل ان تزول الشمس، فلا صلاة له ».

٣١٨٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن امير المؤمنين وابي جعفر وابي عبدالله عليهم‌السلام، انهم قالوا: « من صلى صلاة قبل وقتها لم تجزه، وعليه الاعادة، كما ان رجلا لو صام شعبان، لم يجزه من رمضان ».

١٣ - ( باب أن أول وقت المغرب غروب الشمس، المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية )

٣١٨٤ / ١ - العلامة في المنتهى: عن كتاب مدينة العلم للصدوق في الصحيح عن عبدالله بن مسكان، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « وقت المغرب إذا غربت الشمس، فغاب قرصها ».

٣١٨٥ / ٢ - الشيخ الطوسي رحمه الله في مجالسه: عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبري، عن محمّد بن همام، عن عبدالله الحميري، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن رزيق الخلقاني، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: كان عليه‌السلام يصلي المغرب عند سقوط القرص، قبل ان تظهر النجوم.

٣١٨٦ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة سقوطه ان يسود افق المشرق »

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١ باختلاف يسير في اللفظ.

الباب - ١٣

١ - منتهى المطلب ج ١ ص ٢٠٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٠ ح ٥.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٠٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٦ ح ٩ يوجد اختلاف في السند، راجع هامش الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب اعداد الفرائض.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤.

١٣٠

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (١): « وقت المغرب سقوط القرص، إلى مغيب الشفق - إلى ان قال - والدليل على غروب الشمس، ذهاب الحمرة من جانب المشرق، وفي الغيم سواد المحاجر ».

وقد كثرت الروايات في وقت المغرب، وسقوط القرص، والعمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس.

٣١٨٧ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام « أن أول وقت المغرب غياب الشمس، وهو ان يتوارى القرص في افق المغرب، لغير مانع من حاجز يحجز دون الافق، مثل جبل أو حائط أو غير ذلك، فإذا غاب القرص، فذلك اول وقت صلاة المغرب، و [ هو إجماع، وعلامة سقوط القرص ] (١) إن حال حائل دون الافق، فعلامته (٢) أن يسوّد افق المشرق ».

وكذلك قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، وروي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « إذا اقبل الليل من هاهنا » وأومأ إلى جهة المشرق.

٣١٨٨ / ٥ - الصدوق في الهداية: قال: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا غابت الشمس، فقد حلّ الافطار، ووجبت الصلاة ».

____________________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤.

٤ - دعائم الإسلام ح ١ ص ١٣٨ باختلاف يسير في لفظه، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٥ - الهداية ص ٤٦ بتقديم وتأخير، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٦ ح ١٠.

١٣١

١٤ - ( باب أن أول وقت المغرب والعشاء الغروب، وآخره نصف الليل، ويختص المغرب من أوله بمقدار ادائها، وكذا العشاء من آخره )

٣١٨٩ / ١ - العياشي في تفسيره: عن عبيد بن زرارة، عن ابي عبدالله عليه‌السلام في قول الله: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال: « ان الله افترض اربع صلوات، اول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان اول وقتهما (٢) من عند زوال الشمس إلى غروبها، الا ان هذه قبل هذه، ومنها صلاتان اول وقتهما (٣) من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، الا ان هذه قبل هذه ».

٣١٩٠ / ٢ - وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما‌السلام، عن قوله تعالى: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال: « جمعت الصلاة كلهن، ودلوك الشمس: زوالها، وغسق الليل: انتصافه » وقال: « انه ينادي مناد من السماء، كلّ ليلة إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء إلى

____________________________

الباب - ١٤

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣١٠ ح ١٤٣، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٦ والبحار ج ٨٣ ص ٦٨ ح ٣٩.

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

(٢، ٣) في المصدر: وقتها.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٤١، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٤ والبحار ج ٨٣ ص ٦٩ ح ٤١.

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

١٣٢

هذه [ الساعة ] (٢)، فلا نامت عيناه ».

٣١٩١ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وآخر وقت العتمة نصف الليل، وهو زوال الليل ».

٣١٩٢ / ٤ - دعائم الإسلام: روينا عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، قال: « اول وقت العشاء الآخرة غياب الشفق، والشفق: الحمرة التي تكون في افق المغرب بعد غروب الشمس، وآخر وقتها ان ينتصف الليل ».

١٥ - ( باب تأكد استحباب تقديم المغرب في أول وقتها، وكراهة تأخيرها إلّا لعذر، وتحريم التأخير طلباً لفضلها، وأن آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربية )

٣١٩٣ / ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « ووقت المغرب اضيق الاوقات، وهو إلى (١) حين غيبوبة الشفق ».

٣١٩٤ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة سقوطها (١) ان يسود افق المشرق وآخر وقتها غروب الشفق »

____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤

الباب - ١٥

١ - الهداية ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٦ ح ١٠

(١) في المصدر هكذا: من حين غيبوبة الشمس إلى غيبوبة الشفق.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤

(١) في المصدر: سفوطه

١٣٣

وتقدم منه كلام آخر (٢).

٣١٩٥ / ٣ - دعائم الإسلام: وسمع أبوالخطاب ابا عبدالله عليه‌السلام وهو يقول: « إذا سقطت الحمرة من هاهنا - وأومأ بيده (١) إلى المشرق - فذلك وقت المغرب » فقال أبوالخطاب لاصحابه، لما احدث ما احدثه: وقت (٢) صلاة المغرب ذهاب الحمرة من افق المغرب، فلا (٣) تصلوها حتى تشتبك النجوم.

(وروى ذلك لهم عن ابي عبدالله عليه‌السلام، فبلغه ذلك فلعن ابا الخطاب) (٤) وقال: « من ترك صلاة المغرب عامدا إلى اشتباك النجوم، فأنا منه برئ ».

١٦ - ( باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق، بل بعده لعذر، وكراهته لغيره )

٣١٩٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ووقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق، ووقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل، وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر »

____________________________

(٢) تقدم في الباب ١٣ ح ٢

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤

(١) بيده: ليس في المصدر

(٢) في المصدر: أول

(٣) وفيه: وقال: لا

(٤) في المصدر: فبلغ ذلك أبا عبدالله عليه‌السلام فلعنه

الباب - ١٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤

١٣٤

٣١٩٧ / ٢ - كتاب درست بن ابي منصور: عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: اصلحك الله، وقت المغرب في السفر، وانا اريد المنزل، قال فقال لي: « إلى ربع الليل » قال قلت: وباي شئ اعرف ربع الليل؟ قال فقال: « مسير ستة اميال من تواري القرص » قال قلت: اصلحك الله، اني اقدر ان انزل واصلي المغرب، ثم اركب فلا يضرني في مسيري، قال فقال لي: « نزلة ارفق بك من نزلتين - ثم قال - ان الناس لو شاؤوا إذا انصرفوا من عرفات صلوا المغرب، قبل ان يأتوا جمعا (١)، ثم لا يضر بهم ذلك، ولكن السنة افضل ».

١٧ - ( باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، وأن آخر وقت فضيلتها ثلث الليل ).

٣١٩٨ / ١ - محمّد بن ادريس في آخر السرائر: مما استطرفه من كتاب احمد بن محمّد بن ابي نصر البزنطي، عن علي، عن الحلبي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « أخر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ العشاء الآخرة، ليلة من الليالي، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فجاء عمر يدق الباب، فقال: يا رسول الله، نامت النساء، ونامت الصبيان، وذهب الليل، فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فقال له: ليس لكم ان تؤذوني، ولا تأمروني،

____________________________

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٨

(١) جمع: المزدلفة، سمّيت بذلك لاجتماع الناس بها، وقيل: لأنّ آدم وحوّاء لما هبطا اجتمعا بها (لسان العرب - جمع - ح ٨ ص ٥٩)

الباب - ١٧

١ - السرائر ص ٤٣٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٧ ح ٣٦

١٣٥

انما عليكم ان تسمعوا وتطيعوا ».

ورواه الشهيد رحمه الله في اربعينه (١) باسناده إلى الصدوق، عن والده، عن سعد بن عبدالله، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عنه عليه‌السلام، مثله.

٣١٩٩ / ٢ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال في صلاة العشاء: « لو لا ان اشق على امتي، لجعلت وقت الصلاة هذا الحين » (١).

١٨ - ( باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء، هو الحمرة المغربية، دون البياض الذي بعدها )

٣٢٠٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال: « وآخر وقتها غروب الشفق، وهو اول وقت العتمة (١)، وسقوط الشفق: ذهاب الحمرة ».

٣٢٠١ / ٢ - دعائم الإسلام: وروينا عن ابي عبدالله عليه‌السلام،

____________________________

(١) الأربعون للشهيد ص ١٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٧.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥ ح ٦.

(١) ورد في هامش المخطوط منه « قد » ما نصّه: « قال في الحاشية: وهذا الحديث كان في حالةٍ أخّر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ العشاء الآخرة حتى نام أكثر النساء والصبيان، فاستبطأه الصحابة حتى ناداه بعضهم: الصلاة، فخرج عليهم وقال ذلك، ففيه دلالة على أفضليّة تأخير العشاء »

الباب - ١٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤.

(١) العتمة: ثلث الليل الاول بعد غيبوبة الشفق، وقيل: العتمة: وقت صلاة العشاء الاخيرة سميت بذلك... لتأخر وقتها.. (لسان العرب - عتم - ج ١٢ ص ٣٨١)

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤.

١٣٦

قال: « اول وقت عشاء الآخرة غياب الشفق، والشفق: الحمرة التي تكون في افق المغرب بعد غروب الشمس ».

١٩ - ( باب وقت المغرب والعشاء، لمن خفي عنه المشرق والمغرب )

٣٢٠٢ / ١ - دعائم الإسلام: وان حال حائل دون الافق، (فعلامته) (١) ان يسود افق المشرق.

وكذلك قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام.

٣٢٠٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال: « والدليل على غروب الشمس، ذهاب الحمرة من جانب المشرق، وفي الغيم سواد المحاجر ».

٢٠ - ( باب أن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس )

٣٢٠٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال: « اول وقت الفجر، اعتراض الفجر في افق المشرق، وهو بياض كبياض النهار، وآخر وقت الفجر، ان تبدو الحمرة في افق المغرب، (وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس) (١) ».

____________________________

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤.

(١) ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤

الباب - ٢٠

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٢ ح ٢

(١) نفس المصدر ص ٧

١٣٧

٣٢٠٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « ان اول صلاة الفجر، اعتراض الفجر في افق المشرق، وآخر وقتها ان يحمر افق المغرب، وذلك قبل ان يبدو قرن الشمس من افق المشرق بشئ، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر (١)، واول الوقت افضل ».

قال في البحار: اعتبار احمرار المغرب غريب، وقد جرب انه إذا وصلت الحمرة إلى افق المغرب، يطلع قرن الشمس.

٢١ - ( باب أن أول وقت الصبح، طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق، دون الفجر الأول المستطيل )

٣٢٠٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام، قال: « ان اول (١) صلاة الفجر، اعتراض الفجر في افق المشرق ».

وعنه عليه‌السلام (٢) انه قال: « الفجر هو البياض المعترض ».

٣٢٠٧ / ٢ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادق عليه‌السلام - حين سئل عن وقت الصبح - فقال: « حين يعترض الفجر ويضئ

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٤ ح ٤.

(١) في المصدر: إلّا لعذار أو علة.

الباب - ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٤ ح ٤.

(١) في المصدر: اول وقت.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٧١.

٢ - الهداية ص ٣٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٤ ح ٥.

١٣٨

حسنا ».

٣٢٠٨ / ٣ - الشيخ جعفر بن احمد القمي في كتاب العروس: عن الرضا عليه‌السلام، انه قال: « صل صلاة الغداة، إذا طلع الفجر واضاء حسنا ».

٢٢ - ( باب تأكد استحباب صلاة الصبح، في أول وقتها )

٣٢٠٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلم ان ثلاث صلوات إذا حل وقتهن، ينبغي لك ان تبتدئ بهن، ولا تصلي بين ايديهن نافلة: صلاة استقبال النهار وهي الفجر، وصلاة استقبال الليل وهي المغرب، وصلاة يوم الجمعة ».

٢٣ - ( باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وأن من نام عنها إلى نصف الليل، فعليه القضاء والكفارة بصوم ذلك اليوم )

٣٢١٠ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما‌السلام، في حديث قال: « انه ينادي مناد من السماء، كلّ ليلة إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء إلى هذه الساعة، فلا نامت عيناه »

٣٢١١ / ٢ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن

____________________________

٣ - العروس ص ٥١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٤ ح ٦.

الباب - ٢٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢ ح ٢.

الباب - ٢٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٤١، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٤.

٢ - تفسير علي بن ابراهيم ج ٢ ص ٧.

١٣٩

هشام بن سالم، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، في حديث طويل في المعراج، إلى ان قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: فإذا انا باقوام ترضخ رؤوسهم بالصخر، فقلت من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين ينامون عن صلاة العشاء » الخبر.

٣٢١٢ / ٣ - الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره: عن جماعة من الصحابة، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، في حديث طويل في المعراج، وفيه: « ورأيت جماعة اخذوا رجالا ويرضخون رؤوسهم بالحجارة، وكلما تشدخ رؤوسهم تصح، ثم يعودون فيرضخونها بالحجارة، وهكذا، فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقصرون في صلاة الفريضة، ويؤدونها كسالى، وينامون عن صلاة العشاء ».

٢٤ - ( باب أن من صلى ركعة ثم خرج الوقت، اتم صلاته اداء، وحكم حصول الحيض في أول الوقت )

٣٢١٣ / ١ - أبوالقاسم علي بن احمد الكوفي في كتاب الاستغاثة: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « من ادرك من صلاة العصر ركعة واحدة، قبل ان تغيب الشمس، ادرك العصر في وقتها »

____________________________

٣ - تفسير أبي الفتح الرازي ج ٧ ص ١٦٩.

الباب - ٢٤

١ - الاستغاثة: النسخة الموجودة لدينا خالية من هذا الحديث، وفي البحار ج ٨٢ ٣٤٦ عن الذكرى ص ١٢٢ نحوه.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

١٠ - بَابُ الْوَرَشَانِ‌ (١)

١٣٠٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اتَّخَذَ فِي بَيْتِهِ طَيْراً ، فَلْيَتَّخِذْ وَرَشَاناً ؛ فَإِنَّهُ أَكْثَرُ شَيْ‌ءٍ ذَاكِراً لِلّهِ(٢) عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَكْثَرُ تَسْبِيحاً وَهُوَ طَيْرٌ(٣) يُحِبُّنَا(٤) أَهْلَ الْبَيْتِ ».(٥)

١٣٠٧٢ / ٢. عَنْهُ(٦) ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ(٧) ، قَالَ :

اسْتَهْدَانِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام طَيْراً مِنْ طُيُورِ(٨) الْعِرَاقِ ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ(٩) وَرَشَاناً ، فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فَرَآهُ ، فَقَالَ : « إِنَّ الْوَرَشَانَ يَقُولُ : بُورِكْتُمْ بُورِكْتُمْ ؛ فَأَمْسِكُوهُ ».(١٠)

____________________

(١). « الورشان » - محرّكة - : طائر ، وهو ساقُ حرّ ، لحمه أخفّ من الحمام. وساق حرّ : ذَكَر القماري ؛ لأنّ حكاية صوته : ساق حرّ.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٢٩ ( ورش ) ؛ وج ٢ ، ص ١١٨٩ ( سوق ).

وقال الطريحي : « الورشان ، قيل : طائر يتولّد من الفاختة والحمامة. وقال بعض الأعلام : الورشان الحمام الأبيض ».مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ١٥٧ - ١٥٨ ( ورش ).

(٢). هكذا في « ن ، بح ، بف ، جت » والبحار. وفي « م ، بن ، جد »والوافي والوسائل : « فإنّه أكثر شي‌ء لذكر الله ». وفي المطبوع : « فإنّه أكثر شيئاً لذكر الله ».

(٣). في « بن » : « طيرنا ».

(٤). في « بف ، جد » وحاشية « م » : « يحبّ ». وفي « بن » : - « يحبّنا ».

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٥ ، ح ٢٠٦٩٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٥٤٤٩ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢١ ، ح ٣٠.

(٦). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧). هكذا في « بح ، بف ، بن ، جد » والبحار. وفي « جت » : « عثمان بن محمّد الأصبهاني ». وفي « م ، ن » والمطبوعوالوسائل : « عثمان الأصبهاني ». وفيالوافي : « عثمان بن الأصفهاني ».

(٨). في « بن » : - « طيور ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : - « له ».

(١٠).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٥ ، ح ٢٠٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٥٤٥٠ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢١ ، ح ٣١.

٣٠١

١٣٠٧٣ / ٣. عَنْهُ(١) ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ نَهى ابْنَهُ(٣) إِسْمَاعِيلَ عَنِ اتِّخَاذِ الْفَاخِتَةِ ، وَقَالَ : « إِنْ كُنْتَ لَابُدَّ(٤) مُتَّخِذاً ، فَاتَّخِذْ وَرَشَاناً ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرُ الذِّكْرِ لِلّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى ».(٥)

١١ - بَابُ الْفَاخِتَةِ (٦) وَالصُّلْصُلِ (٧)

١٣٠٧٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتْ فِي دَارِ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فَاخِتَةٌ ، فَسَمِعَهَا يَوْماً وَهِيَ تَصِيحُ ، فَقَالَ لَهُمْ : أَ تَدْرُونَ مَا تَقُولُ هذِهِ الْفَاخِتَةُ؟ قَالُوا(٨) : لَا ، قَالَ : تَقُولُ : فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ(٩) ، ثُمَّ قَالَ : لَنَفْقِدَنَّهَا قَبْلَ أَنْ تَفْقِدَنَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا ، فَذُبِحَتْ ».(١٠)

____________________

(١). مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد.

(٢). في الوسائل : - « عن أبي بصير ».

(٣). في « بن » : - « ابنه ».

(٤). في البحار : « ولابدّ ».

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٦ ، ح ٢٠٦٩٨ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٥٤٥١ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢١ ، ح ٣٢.

(٦). « الفاختة » : واحدة الفواخت ، وهي ضرب من الحمام المطوّق. وبالفارسيّة : « قمري ».لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦٥ ( فخت ).

(٧). « الصلصل » وفيه اختلاف ، فقال الليث : « الصلصل : طائر تسمّيه العجم الفاخته ». ويقال : بل هو الذي يشبهها. وقال الأزهري : « هذا الذي يقال له : موسحة ». وفي المحكم : « الصلصل : طائر صغير ». راجع :لسان العرب ، ج ١١ : ص ٣٨٤ ( صلل ). (٨). في « م ، بن ، جد »والوسائل والبحار : « فقالوا ».

(٩). في « بح » وبصائر الدرجات ، ص ٣٤٤ : - « فقدتكم ».

(١٠).بصائر الدرجات ، ص ٣٤٤ ، ح ١٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير.وفيه ، ص ٣٤٣ ، ح ٨ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.وفيه ، ص ٣٤٣ ، ضمن ح ٧ ؛والاختصاص ، ص ٢٩٤ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبي جعفرعليهما‌السلام ، من قوله : « أتدرون ما تقول هذه الفاختة؟ » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٧ ، ح ٢٠٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٨ ، ح ١٥٤٥٣ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٤١ ؛ وج ٦٥ ، ص ٢٢ ، ح ٣٣.

٣٠٢

١٣٠٧٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ(١) ، قَالَ :

أَهْدَيْتُ إِلى إِسْمَاعِيلَ(٢) بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام صُلْصُلاً ، فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَلَمَّا رَآهَا(٣) ، قَالَ : « هذَا(٤) الطَّيْرَ الْمَشُومَ(٥) أَخْرِجُوهُ ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ : فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ(٦) ؛ فَافْقِدُوهُ قَبْلَ أَنْ يَفْقِدَكُمْ ».(٧)

١٣٠٧٦ / ٣. عَنْهُ(٨) ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ لِي : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ(٩) ، اذْهَبْ بِنَا إِلى إِسْمَاعِيلَ نَعُودُهُ » - وَكَانَ شَاكِياً - فَقُمْنَا وَدَخَلْنَا(١٠) عَلى إِسْمَاعِيلَ ، فَإِذَا فِي مَنْزِلِهِ فَاخِتَةٌ فِي قَفَصٍ تَصِيحُ.

فَقَالَ(١١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا بُنَيَّ ، مَا يَدْعُوكَ إِلى إِمْسَاكِ هذِهِ الْفَاخِتَةِ؟ أَوَمَا‌

____________________

(١). في « بف » وحاشية « جت » : « عثمان بن الأصبهاني ». لاحظ الحديثين ١٣٠٥٥ و ١٣٠٧١.

(٢). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « لإسماعيل » بدل « إلى إسماعيل ».

(٣). في « م » وحاشية « جت »والوسائل والبحار وبصائرالدرجات : « رآه ».

(٤). فيالوسائل وبصائرالدرجات : « ما هذا ».

(٥). في « بح » : « الميشوم ». وفيالوسائل : « الطائر المشؤوم » بدل « الطير المشوم ».

(٦). في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والبحار وبصائرالدرجات : - « فقدتكم ».

(٧). بصائر الدرجات ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عمر بن محمّد الأصبهانيالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٧ ، ح ٢٠٧٠٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٥٤٥٦ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٦ ، ح ١٣.

(٨). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٩). في « بن » : - « يا أبا محمّد ».

(١٠). في « بح ، جت »والوافي والبحار : « فدخلنا ».

(١١). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل : + « له ».

٣٠٣

عَلِمْتَ(١) أَنَّهَا مَشُومَةٌ(٢) ؟ أَوَمَا تَدْرِي مَا تَقُولُ؟ ».

قَالَ إِسْمَاعِيلُ : لَا.

قَالَ : « إِنَّمَا تَدْعُو عَلى أَرْبَابِهَا ، فَتَقُولُ(٣) : فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ ؛ فَأَخْرِجُوهَا(٤) ».(٥)

١٢ - بَابُ الْكِلَابِ‌

١٣٠٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ(٦) فِي دَارِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْكَلْبُ(٧) ».(٨)

١٣٠٧٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَّخِذُ كَلْباً إِلَّا نَقَصَ فِي(٩) كُلِّ يَوْمٍ مِنْ(١٠) عَمَلِ صَاحِبِهِ قِيرَاطٌ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « بن » : « أما علمت ».

(٢). فيالوسائل : « مشؤومة ». وفيالوافي : « المشؤومة ».

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « تقول ».

(٤). هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والبحار . وفي « ن » والمطبوع : « فأخرجوه ».

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٨ ، ح ٢٠٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٨ ، ح ١٥٤٥٤ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٢ ، ح ٣٤.

(٦). في « بح » : - « أن يكون ».

(٧). في « ن » : « الكلاب ».

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٠٧٠٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٥٤٥٧ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥١ ، ح ١١.

(٩). في « بن ، جد » : - « في ».

(١٠). في « ن » : « ممّن ».

(١١). القِيراط : يقال : أصله قِرّاط ، لكنّه اُبدل من أحد المضعَّفَين ياءً للتخفيف ، كما في دينار ونحوه ، ولهذا يردّ في الجمع إلى أصله ، فيقال : قراريط. قال بعض الحسّاب : القيراط في لغة اليونان : حبّة خُرْنُوب وهو نصف دانق ، والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة ، والحُسّاب يقسمون الأشياء أربعة وعشرين قيراطاً ؛ لأنّه أوّل عدد له ثمن وربع ونصف وثلث صحيحات من غير كسر.المصباح المنير ، ص ٤٩٨ ( قرط ).

(١٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٠٧٠٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٤٦١ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥١ ، ح ١٢.

٣٠٤

١٣٠٧٩ / ٣. عَنْهُ(١) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى(٢) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ : نُمْسِكُهُ(٣) فِي الدَّارِ؟ قَالَ : « لَا ».(٤)

١٣٠٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : لَاخَيْرَ فِي الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ».(٦)

١٣٠٨١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُمْسِكْ(٧) كَلْبَ الصَّيْدِ فِي الدَّارِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَابٌ ».(٨)

١٣٠٨٢ / ٦. عَنْهُ(٩) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد »والوسائل والبحار . وفي المطبوع : - « بن عيسى ».

(٣). في « م ، ن ، بف ، جت ، جد »والوسائل والبحار : « يمسك ». وفي « بن ، بح » : « يمسكه ».

(٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٠٧٠٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٤٦٢ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥٢ ، ح ١٣.

(٥). هكذا في « بف ، بن » وحاشية « جت ». وفيالوسائل : « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ». وفي « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والمطبوع : « أحمد بن محمّد بن عيسى » بدل « محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى محمّد بن عيسى كتاب يوسف بن عقيل ، كما فيالفهرست للطوسي ، ص ٥١٠ ، الرقم ٨١١ وروى محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠.

وأمّا رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل ، فلم تثبت.

(٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٠٧٠٥ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٥٤٥٨ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥٢ ، ح ١٤.

(٧). في « ن ، بح » : « لا يمسك ».

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٠٧٠٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٥٤٥٩ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥٣ ، ح ١٥.

(٩). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

٣٠٥

سَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ يُمْسَكُ فِي الدَّارِ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ يُغْلَقُ(١) دُونَهُ الْبَابُ ، فَلَا بَأْسَ ».(٢)

١٣٠٨٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(٣) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « الْكِلَابُ السُّودُ(٤) الْبُهْمُ(٥) مِنَ الْجِنِّ(٦) ».(٧)

١٣٠٨٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ(٩) ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ إِذَا(١٠) الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَإِذَا‌

____________________

(١). فيالوافي : « تغلق ».

(٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٠٧٠٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٤٦٠ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥٣.

(٣). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن‌محمّد ».

(٤). في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « الكلب الأسود ».

(٥). هكذا في « ن ، جت » والبحار . وفي حاشية « جت » والمطبوع : « البهيم ». والبهيم : وهو في الأصل الذي لايخالط لونه لونٌ سواه.النهاية ، ج ١ ، ص ١٦٧ ( بهم ).

(٦). فيالوافي : « كأنّه يعني أنّها على أخلاقهم ».

(٧).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٠٧٠٨ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٩٣ ، ح ٤٧ ؛ وج ٦٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٧.

(٨). هكذا في « م ، بح ، بف »والوسائل . وفي « ن ، جت ، جد » والمطبوعوالوافي والبحار : + « عن محمّد بن‌الحسين ».

وما أثبتناه هو الظاهر. وقد روى محمّد بن يحيى عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم ، فيالكافي ، ح ٧٥٠ و ١٤٥٦ و ٣٨٥٣ و ٤٥٥٣ و ٥٧١٢. وتوسَّطَ محمّد بن إسماعيل بعنوان محمّد بن إسماعيل القمّي بين محمّد بن يحيى وعليّ بن الحكم ، فيالكافي ، ح ٥٥٩٣.

وأمّا ماورد فيالكافي ، ح ٣٨٦٢ من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم ، فقد تقدّم أنّ « عن أحمد بن محمّد » في السند زائد ، فلاحظ.

(٩). في « بح ، بف ، جت » : - « الثمالي ».

(١٠). في « بن » : « إذ ».

٣٠٦

كَلْبٌ أَسْوَدُ بَهِيمٌ(١) ، فَقَالَ : « مَا لَكَ قَبَّحَكَ اللهُ؟ مَا أَشَدَّ مُسَارَعَتَكَ! » وَإِذَا(٢) هُوَ شَبِيهٌ بِالطَّائِرِ(٣) .

فَقُلْتُ : مَا هذَا جُعِلْتُ فِدَاكَ؟

فَقَالَ(٤) : « هذَا غُثَيْمٌ(٥) بَرِيدُ الْجِنِّ ، مَاتَ هِشَامٌ السَّاعَةَ ، وَهُوَ(٦) يَطِيرُ يَنْعَاهُ فِي(٧) كُلِّ بَلْدَةٍ(٨) ».(٩)

١٣٠٨٥ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْكِلَابُ مِنْ ضَعَفَةِ الْجِنِّ ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ(١٠) وَشَيْ‌ءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ ، أَوْ لِيَطْرُدْهُ ؛ فَإِنَّ لَهَا أَنْفُسَ(١١) سَوْءٍ ».(١٢)

١٣٠٨٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ،

____________________

(١). في البصائر : - « بهيم ».

(٢). في « بن »والوافي والوسائل والبحار وبصائرالدرجات : « فإذا ».

(٣). في « بف » : « يشبه الطائر ». وفي حاشية « جت » والبحار : « شبه الطائر ».

(٤). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « قال ».

(٥). في « م ، ن ، بف ، جت ، جد »والوافي والوسائل والبحار : « عثم ». وفي « بح ، بن » : « غثم ». وفي « بح »والوافي : + « بن ». وفي بصائرالدرجات : « عتم ».

(٦). في « م ، جد »والوسائل والبحار وبصائرالدرجات : « فهو ».

(٧). في حاشية « جت » : « من ».

(٨). في « جد » : « بلد ».

(٩). بصائر الدرجات ، ص ٩٦ ، ح ٤ ، عن محمّدبن إسماعيلالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٠٧٠٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٢ ، ح ١٥٤٦٥ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٨.

(١٠). في حاشية « جت » والبحار : « طعاماً ».

(١١). فيالوافي : « نفس ».

(١٢).الجعفريّات ، ص ١١٧ ، بسند آخر عن عليّعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « أو ليطرده » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٠٧١٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٥٤٦٧ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٩٤ ، ح ٤٨ ؛ وج ٦٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩.

٣٠٧

عَنْ سَالِمٍ أَبِي سَلَمَةَ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْكِلَابِ؟

فَقَالَ : « كُلُّ أَسْوَدَ بَهِيمٌ ، وَكُلُّ أَحْمَرَ بَهِيمٌ ، وَكُلُّ أَبْيَضَ(٢) بَهِيمٌ ، فَذلِكَ(٣) خَلْقٌ مِنَ الْكِلَابِ مِنَ الْجِنِّ ، وَمَا كَانَ أَبْلَقَ(٤) فَهُوَ مَسْخٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ».(٥)

١٣٠٨٧ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله رَخَّصَ لِأَهْلِ الْقَاصِيَةِ(٧) فِي كَلْبٍ يَتَّخِذُونَهُ».(٨)

١٣٠٨٨ / ١٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ(١٠) ؟

فَقَالَ(١١) : « إِذَا مَسِسْتَهُ فَاغْسِلْ يَدَكَ ».(١٢)

____________________

(١). هكذا فيالوسائل . وفي « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والمطبوعوالوافي والبحار :«سالم بن أبي سلمة».

وسالم أبو سلمة هو سالم بن مكرم ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٢٩٨ ، فلاحظ.

(٢). في « بن » : - « أبيض ».

(٣). فيالبحار : « فلذلك ».

(٤). البلق : سواد وبياض.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥١ ( بلق ).

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٠٧١١ ؛الوسائل ، ج ٦٣ ، ص ٩٤ ، ح ٤٩ ؛ وج ٦٥ ، ص ٦٩ ، ح ٣٠.

(٦). في « م ، بن ، جد »والوسائل : « النبيّ ».

(٧). « القاصية » أي البعيدة المنفردة. اُنظر :النهاية ، ج ٤ ، ص ٧٥ ( قصا ).

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٠٧١٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٤٦٣.

(٩). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والبحار . وفي المطبوع : + « بن رزين ».

(١٠). سلوق : قرية باليمن تنسب إليها الدروع السلوقيّة والكلاب السلوقيّة.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٩٨ ( سلق).

(١١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت »والوافي والوسائل والبحار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(١٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٠٧١٣ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ، ح ٧٢٠ ؛ وج ٣ ، ص ٤١٦ ، ح ٤٠٣٣.

٣٠٨

١٣ - بَابُ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ (١)

١٣٠٨٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ؟

فَقَالَ : « كُلُّهُ مَكْرُوهٌ(٢) إِلَّا الْكَلْبَ(٣) ».(٤)

١٣٠٩٠ / ٢. عَنْهُ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ؟

فَقَالَ : « أَكْرَهُ ذلِكَ إِلَّا الْكِلَابَ(٦) ».(٧)

____________________

(١). « التحريش بين البهائم » هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض ، كما يفعل بين الجمال والكبائش والديوك وغيرها».النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ( جرش ).

(٢). في « بف » : « يكره ».

(٣). فيالمرآة : « لعلّ المراد به تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش الكلاب بعضها ببعض ، وإن احتمله ».

(٤).المحاسن ، ص ٦٢٨ ، كتاب المرافق ، ح ٩٨. وفيه ، ص ٦٣٤ ، كتاب المرافق ، ح ١٢٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام ، وتمام الرواية : « أنّه كره إخصاء الدوابّ والتحريش بينها »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٠٧١٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٣ ، ذيل ح ١٥٤٣٨.

(٥). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٦). في هامشالوافي الحجري : « يحتمل أن يكون المراد بالتحريش تحريش كلّ بهيمة مع مثلها ، كالتحريش بين الأكباش والديوك ، ويحتمل أن يكون المراد تحريشها مع غيرها كتحريش البقرة مع الأسد ، والظاهر كراهية التحريش مطلقاً ؛ لأنّه لغو وعبث ينبغي للمؤمن اجتنابه ، بل إضرار بالحيوانات بغير مصلحة ، ومعرض لإتلاف المال فلا يبعد القول بالتحريم وإن ورد في الأخبار بلفظ الكراهة ؛ لأنّا قد حقّقنا أنّ الكراهة في عرف الأخبار أعمّ من الحرمة. قوله : « إلّا الكلب » وهو كلّ سبع عقور وغلب على هذا النابع ، وأمّا استثناء جواز التحريش والمحارشة في الكلاب ، لعلّ الوجه فيه التمرين والتعلّم لأخذ الصيد وسائر المنافع المقصودة منها التي تتوقّف على الإغراء والمكالبة والمطاردة مع أنّها غير محرّمة بالذات ؛ لاستخباثها وعدم ماليّتها. محمّد رضا الرضوي مدّظلّه ».

(٧).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٠٧١٥ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٣ ، ذيل ح ١٥٤٣٩.

٣٠٩

تَمَّ كِتَابُ الدَّوَاجِنِ مِنَ الْكَافِي. وَالْحَمْدُ لِلّهِ أَوَّلاً وَآخِراً ،

وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللهُ(١) .

____________________

(١). في « م » : « تمَّ كتاب الدواجن ، والحمدلله ربّ العالمين ، وصلاته على سيّد المرسلين محمّد النبيّ وآله الطاهرين ، ويتلوه كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى ».

وفي « ن » : « تمّ كتاب الدواجن. ويقال له : كتاب آلات الدوابّ ، والحمدلله ربّ العالمين ، وصلاته على سيّد المرسلين محمّد وآله الطاهرين ، ويتلوه كتاب الزيّ والتجمّل من كتابالكافي ، والحمد لله‌وحده وحده ».

وفي « بح » : « تمّ كتاب الدواجن. ويقال : كتاب الآلات والدوابّ ، ويتلوه كتاب الزيّ والتجمّل ، والحمدلله ربّ العالمين ».

وفي « بف » : « تمّ كتاب الدواجن ، والحمد لله‌ربّ العالمين ، وصلاته على سيّد المرسلين محمّد النبيّ وآله الطاهرين. يتلوه كتاب الزيّ والتجمّل من كتابالكافي ».

وفي « بن » : « تمّ كتاب الدواجن ، والحمدلله ربّ العالمين ، ويتلوه كتاب الوصايا ».

وفي « جت » : « تمّ كتاب الدواجن. ويقال : كتاب آلات والدوابّ ، والحمد لله‌ربّ العالمين ، ويتلوه كتاب الزيّ والتجمّل من الكتابالكافي ، وصلّى الله على خير خلقه محمّد وآله أجمعين الطيّبين الطاهرين ».

وفي « جد » : « تمّ كتاب الدواجن ، والحمد لله‌ربّ العالمين ، وصلاته على سيّد المرسلين محمّد النبيّ وآله الطاهرين ، ويتلوه كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى ».

٣١٠

(٢٨ )

كِتَابُ الْوَصَايَا‌

٣١١

٣١٢

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ(١)

[٢٨]

كِتَابُ الْوَصَايَا(٢)

١ - بَابُ الْوَصِيَّةِ وَمَا أُمِرَ بِهَا‌

١٣٠٩١ / ١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَسَنِ(٣) بْنِ حَازِمٍ الْكَلْبِيِّ ابْنِ أُخْتِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ لَمْ يُحْسِنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ(٥) ، كَانَ نَقْصاً فِي مُرُوءَتِهِ وَعَقْلِهِ(٦) .

قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ يُوصِي الْمَيِّتُ؟

____________________

(١). في « ق » : + « ربّ يسّر وأعن ». وفي « م » : + « وبه ثقتي ». وفي « بح » : + « وبه نستعين ».

(٢). في « ل ، بف » : - « كتاب الوصايا ».

(٣). في « م ، ن ، بن » وحاشية « بف ، جت »والوسائل : « الحسين ». والرجل مجهول لم نعرفه.

(٤). فيالفقيه ، ح ٥٤٣١ : + « وليس بالجعفري ». هذا ، وقد ورد الخبر في تفسير القميّ ، ج ٢ ، ص ٥٥ ، بسنده عن سليمان بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وهو الظاهر. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١١٦٢١. فعليه ما ورد في « بح » من « أبي جعفرعليه‌السلام » بدل « أبي عبداللهعليه‌السلام » ، سهو.

(٥). في حاشية « بف » وفيالفقيه ، ح ٥٧٦٢ : « موته ».

(٦). في تفسير القمّي : - « وعقله ».

٣١٣

قَالَ(١) : إِذَا حَضَرَتْهُ وَفَاتُهُ ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، قَالَ : اللّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، الرَّحْمنَ الرَّحِيمَ ، اللّهُمَّ(٢) إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا(٣) أَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيكَ لَكَ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ ، وَأَنَّ(٤) النَّارَ حَقٌّ(٥) ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ ، وَالْحِسَابَ(٦) حَقٌّ(٧) ، وَالْقَدَرَ(٨) وَالْمِيزَانَ حَقٌّ(٩) ، وَأَنَّ الدِّينَ كَمَا وَصَفْتَ ، وَأَنَّ الْإِسْلَامَ كَمَا شَرَعْتَ ، وَأَنَّ الْقَوْلَ كَمَا حَدَّثْتَ(١٠) ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا أَنْزَلْتَ ، وَأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ(١١) الْحَقُّ الْمُبِينُ ، جَزَى اللهُ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله (١٢) خَيْرَ الْجَزَاءِ ، وَحَيَّا اللهُ(١٣) مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ ، اللّهُمَّ يَا عُدَّتِي عِنْدَ كُرْبَتِي ، وَيَا(١٤) صَاحِبِي عِنْدَ شِدَّتِي ، وَيَا وَلِيَّ(١٥) نِعْمَتِي ، إِلهِي(١٦) وَإِلهَ آبَائِي ، لَاتَكِلْنِي إِلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً(١٧) ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ(١٨) أَقْرُبْ مِنَ الشَّرِّ ، وَأَبْعُدْ مِنَ‌

____________________

(١). في « ك ، بن » : - « بسم الله الرحمن الرحيم » - إلى - يوصي الميّت؟ قال ».

(٢). في « ق ، بف » وتفسير القمّي : - « اللّهمّ ».

(٣). في « ك » : + « الله إلّا ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والفقيه ، ح ٥٤٣١والتهذيب : - « أنّ ».

(٥). في « ل » : « وأنّ الجنّة والنار حقّ ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالفقيه ، ح ٥٤٣١ ،والتهذيب . وفي المطبوع : « وأنّ الحساب ».

(٧). في « ل » : - « حقّ ». وفيالفقيه ، ح ٥٤٣١ : + « والصراط حقّ ». وفيالتهذيب : + « والعدل ».

(٨). في « بن » : + « حقّ ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٥ : « والقدر حقّ ، أي تقدير الله تعالى للأشياء ، خلافاً للمفوّضة. ويحتمل أن يكون المراد هنا المجازاة بقدر العمل ». (٩). فيالتهذيب : + « وأنّ القرآن حقّ ».

(١٠). فيالتهذيب : - « وأنّ الدين كما وصفت - إلى - كما حدّثت ».

(١١). في تفسير القمّي : + « الملك ».

(١٢). في « م ، بف » وحاشية « جت »والفقيه ، ح ٥٤٣١ : + « عنّا ».

(١٣). في «ق ، ل، م ،جد»والوسائل : - « الله ».

(١٤). في « ل »والوسائل : - « يا ».

(١٥). في « بح ، جت » : « ويا وليّي عند » بدل « ويا وليّ ».

(١٦). في تفسير القمّي : « يا إلهى ».

(١٧). في « ل »والفقيه ، ح ٥٤٣١والتهذيب وتفسير القمّي : - « أبداً ».

(١٨) في « ك ، ل ، م ، جد »والوسائل والفقيه ، ح ٥٤٣١ : - « طرفة عين ». وفيالتهذيب وتفسير القمّي : « كنت » بدل « طرفة عين ».

٣١٤

الْخَيْرِ(١) ، فَآنِسْ(٢) فِي الْقَبْرِ وَحْشَتِي ، وَاجْعَلْ لِي عَهْداً(٣) يَوْمَ أَلْقَاكَ مَنْشُوراً(٤) .

ثُمَّ يُوصِي بِحَاجَتِهِ ، وَتَصْدِيقُ هذِهِ الْوَصِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا مَرْيَمَ فِي قَوْلِهِ(٥) عَزَّ وَجَلَّ :( لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً ) (٦) فَهذَا عَهْدُ الْمَيِّتِ ؛ وَالْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ(٧) أَنْ يَحْفَظَ هذِهِ الْوَصِيَّةَ وَيُعَلِّمَهَا(٨) ، وَقَالَ(٩) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : عَلَّمَنِيهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : عَلَّمَنِيهَا جَبْرَئِيلُعليه‌السلام ».(١٠)

١٣٠٩٢ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :

صَحِبَنِي مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - يُقَالُ لَهُ : أَعْيَنُ(١١) - فَاشْتَكى أَيَّاماً ، ثُمَّ بَرَأَ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَأَخَذْتُ مَتَاعَهُ وَمَا كَانَ لَهُ ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَأَخْبَرْتُهُ(١٢) أَنَّهُ اشْتَكى أَيَّاماً ، ثُمَّ بَرَأَ(١٣) ، ثُمَّ مَاتَ(١٤) .

____________________

(١). في تفسير القمّي : + « وأسرى في الفتن وحدي ».

(٢). في « بح ، بف » : « وآنس ».

(٣). في « بن » : + « عندك ».

(٤). فيالمرآة : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : منشوراً ، إمّا حال عن فاعل ألقاك ، أو صفة للعهد ، أي اجعل لي هذا العهد يوم ألقاك منشوراً ». (٥). في « بح ، جت » : « قول الله ».

(٦). مريم (١٩) : ٨٧.

(٧). فيالفقيه ، ح ٥٤٣١ : + « حقّ عليه ».

(٨). في حاشية « بف » : « ويعملها ».

(٩). في « بن »والوسائل : « قال » بدون الواو.

(١٠).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٥٤٣١ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٤ ، ح ٧١١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٥٥ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن سليمان بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « نقصاً في مروءته » ؛ وفيه ، ص ١٨٣ ، صدر ح ٥٤١٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « نقصاً في مروءته وعقله »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٥ ، ح ٢٣٦٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٤٥٥٠.

(١١). في « بح » : + « أيّاماً ».

(١٢). في « بن »والوسائل والتهذيب : « فأخبرته ».

(١٣). في « ق ، بف » : - « ثمّ برأ ».

(١٤). فيالتهذيب : - « ثمّ مات ».

٣١٥

قَالَ(١) : « تِلْكَ رَاحَةُ الْمَوْتِ ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ حَتّى يَرُدَّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَعَقْلِهِ لِلْوَصِيَّةِ ، أَخَذَ أَوْ تَرَكَ ».(٢)

١٣٠٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٤) : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي خَرَجْتُ إِلى مَكَّةَ ، فَصَحِبَنِي(٥) رَجُلٌ وَكَانَ(٦) زَمِيلِي(٧) ، فَلَمَّا أَنْ(٨) كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، مَرِضَ وَثَقُلَ ثِقْلاً شَدِيداً ، فَكُنْتُ أَقُومُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ حَتّى لَمْ يَكُنْ عِنْدِي(٩) بِهِ بَأْسٌ ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ(١٠) الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَفَاقَ ، فَمَاتَ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا مِنْ مَيِّتٍ تَحْضُرُهُ(١١) الْوَفَاةُ(١٢) إِلَّا رَدَّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ(١٣) وَعَقْلِهِ لِلْوَصِيَّةِ ، أَخَذَ الْوَصِيَّةَ أَوْ تَرَكَ(١٤) ، وَهِيَ الرَّاحَةُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا : رَاحَةُ الْمَوْتِ ، فَهِيَ حَقٌّ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ ».(١٥)

____________________

(١). فيالتهذيب : « فقال ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٠٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٣ ، ح ٢٣٥٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٤٥٥٢.

(٣). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٠٤ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، لكنّه لم يرد « عن الحلبي » في بعض النسخ المعتبرة منالتهذيب .

(٤). في « بح » : - « قال ».

(٥). في « ل ، بن ، جد »والوسائل : « وصحبني ».

(٦). في « ل ، بن »والوسائل : « فكان ».

(٧). الزَّميل:الرديف.الصحاح ،ج ٤ ،ص ١٧١٩(زمل).

(٨). في « ق ، ك ، بح ، بف »والتهذيب : - « أن ».

(٩). فيالوافي : « أقوم عليه ، أي اُدبّر أمره. « عندي » أي في زعمي ».

(١٠). في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب : + « في ».

(١١). في « ك ، بن »والفقيه ، ج ١ : « يحضره ».

(١٢). في « بن » : « الموت ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والفقيه ، ج ١ : « بصره وسمعه ».

(١٤). في « ل ، م ، جد »والوسائل والفقيه ، ج ١ : « آخذ للوصية أو تارك ». وفي « بن » : « أخذ للوصية أو تارك ».

(١٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٠٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن =

٣١٦

١٣٠٩٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ؟

فَقَالَ : « هِيَ حَقٌّ(١) عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ ».(٢)

١٣٠٩٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « الْوَصِيَّةُ حَقٌّ ، وَقَدْ أَوْصى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ(٣) ».(٤)

____________________

= الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٥٤٠٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٧٤ ، مرسلاً ، إلى قوله : « يقال لها : راحة الموت »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٢ ، ح ٢٣٥٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٤٥٥١.

(١). فيالمرآة : « هي حقّ ، أي لازم وجوباً إذا كانت ذمّته مشغولة ولم يظنّ الوصول إلى صاحب الحقّ إلّا بها ، واستحباباً مؤكّداً في غيره من الخيرات والمبرّات ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٥٤١١ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٠٢ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل. وفيه ، ص ١٧٢ ، ح ٧٠٣ ، بسند آخر. وفيفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ؛ والمقنعة ، ص ٦٦٦ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢١ ، ح ٢٣٥٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٤٦ ، ذيل ح ٢٦٠٩ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٤٥٤٠.

(٣). فيالوافي : « الوصيّة : العهد ، يقال : أوصاه ووصّاه توصية : عهد إليه ، والوصيّة التي هي حقّ على كلّ مسلم أن يعهد إلى أحد إخوانه أن يتصرّف في بعض أمواله بعد موته تصرّفاً ينفعه في آخرته ، فإن كان عليه حقّ لله‌سبحانه أو لبعض عباده قضاه منه ، وإن كان له أولاد صغار قام عليهم وحفظ عليهم أموالهم ، أو كان في ورثته مجنون أو معتوه أو سفيه فكذلك نظر إليهم وصيانة لأموالهم وتخفيفاً على المؤمنين مؤونتهم ، وأن يفرض شيئاً من ماله لأصدقائه وأقربائه ممّن لا يرث إن فضل عن غنى الورثة وكان ذلك الصديق أو القريب به أحرى إلى غير ذلك ممّا يجري هذا المجرى ، وأن يشهد جماعة من المؤمنين على إيمانه وتفاصيل عقائده الحقّة ويعهد إليهم أن يشهدوا له بها عند ربّه يوم يلقاه ، ولا يشترط في الوصيّة أن تكون عند حضور الموت ، بل ورد أنّه لا ينبغي أن يبيت الإنسان إلّا ووصيّته تحت رأسه ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٥٤١٢ ، معلّقاً عن العلاء ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٠١ ، بسنده عن =

٣١٧

٢ - بَابُ الْإِشْهَادِ (١) عَلَى الْوَصِيَّةِ‌

١٣٠٩٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٢) قُلْتُ : مَا آخَرَانِ(٣) مِنْ غَيْرِكُمْ(٤) ؟ قَالَ : « هُمَا كَافِرَانِ(٥) ». قُلْتُ : ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ(٦) ؟ فَقَالَ(٧) : « مُسْلِمَانِ ».(٨)

١٣٠٩٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ تَجُوزُ(٩) شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ(١٠) غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟

____________________

= العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « الوصيّة حقّ على كلّ مسلم »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٢ ، ح ٢٣٥٩١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٤٥٣٩.

(١). في « ك » : « الشهادة ».

(٢). المائدة (٥) : ١٠٦.

(٣). في « جت » : « الآخران ».

(٤). في « ق ، ك ، بح »والفقيه والتهذيب : - « قلت : ما آخران من غيركم ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٨ : « قولهعليه‌السلام : « هما كافران » بشرط فقد المسلمين مطلقاً على قول العلّامة في التذكرة وجماعة ، أو بشرط عدم عدول المسلمين على قول آخر ».

(٦). في « ق » : - « منكم ».

(٧). في « ل ، بن »والوسائل والفقيه : « قال ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٥٤٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢١٦ ، عن أبي اُسامة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٣٤٨ ، ح ٢١٧ ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « هما كافران » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٣٦١٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٤٦٧٠.

(٩). في « ن ، بف » : « يجوز ».

(١٠). في « بن » : « على ». وفيالفقيه : « الذمّة على » بدل « ملّة من ».

٣١٨

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ(١) مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ ، جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ ؛ إِنَّهُ لَايَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ(٢) ».(٣)

١٣٠٩٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ(٥) تَبَارَكَ وَتَعَالى :( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) قَالَ : « إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي بَلَدٍ لَيْسَ فِيهِ(٦) مُسْلِمٌ ، جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى الْوَصِيَّةِ ».(٧)

____________________

(١). في « ق ، ك ، بح ، بف » وحاشية « م ، جت ، جد » : « لم يجد ». وفي « ن » : « لم تجد ».

(٢). قال الشهيدان : « لا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذمّيّاً ، ولو كان المشهود عليه كافراً على الأصحّ ؛ لاتّصافه بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة ، خلافاً للشيخرحمه‌الله حيث قبل شهادة أهل الذمّة لملّتهم وعليهم ، استناداً إلى رواية ضعيفة ، وللصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم وإن خالفهم في الملّة كاليهود على النصارى ، ولا تقبل شهادة غير الذمّي إجماعاً ولا شهادته على المسلم إجماعاً إلّافي الوصيّة عند عدم عدول المسلمين ». الروضة البهيّة ، ج ٣ ، ص ١٢٧.

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ٣٢٩٩ ، معلّقاً عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ١٤٥٧٠ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ١٤٥٧٥ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٨ ، ح ١٦٥٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٤٦٧١.

(٤). في « ل ، بن ، جت » وحاشية « بح »والوسائل : « هشام بن سالم ». وقد روى ابن أبي عمير عن كلا الهشامين في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣١٣ - ٣١٨.

(٥). في « ل ، م ، بن »والوسائل : « قوله » بدل « قول الله ».

(٦). فيالكافي ، ح ١٤٥٧٤والتهذيب ، ج ٦ : « أرض غربة (التهذيب : + « و » ) لا يوجد فيها » بدل « بلد ليس فيه ».

(٧).الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ١٤٥٧٤ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٥ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. وفي العلل ، ص ٥٠٨ ، ضمن ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٣٦١١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٤٦٧٢.

٣١٩

١٣٠٩٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلاً يُوصِي لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ(١) ، فَقَالَ : « يُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصى(٢) بِحِسَابِ(٣) شَهَادَتِهَا(٤) ».(٥)

١٣١٠٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ ، فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ(٦) فِي الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ(٧) شَهَادَتِهَا.(٨)

١٣١٠١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) ؟

قَالَ : « اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ ، وَاللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا(٩)

____________________

(١). فيالتهذيب ، ج ٦والاستبصار : - « ليس معها رجل ».

(٢). في حاشية « م ، ن ، جت » : + « به ».

(٣). في « ق ، بف » : « حساب ».

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه يثبت بشهادةالمرآة الواحدة ربع الوصيّة ، كما ذكره الأصحاب ».

(٥).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٥٤٣٥ بسنده عن ربعي بن عبدالله ، إلى قوله : « ربع ما أوصى ». وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧١٨ ؛ وج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧١٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨ ، ح ٨٩ ، بسندهما عن ربعيالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٣ ، ح ١٦٤٨٨ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٤٦٨٠.

(٦). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « شهادتها » بدل « شهادةالمرآة ».

(٧). في « ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « حساب ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفيه ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٣ ؛ وج ٦ ، ص ٢٦٧ ، ح ٧١٧ ، بسندهما عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ح ٧٢٢ - مع اختلاف يسيرالوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٧ ، ح ٢٤٦٨١.

(٩). في « بح ، بن » : « لم يجدوا ».

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491