مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 269044 / تحميل: 5786
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

غربت الشمس، ثم صلى العشاء الآخرة حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح فأغلس (٢) بها والنجوم مشبكة، فصل لهذه الاوقات والزم السنة المعروفة والطريق الواضح... » الخبر.

٣١٦٤ / ٦ - البحار: عن المجازات النبوية للسيد الرضي رحمه الله، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، في عهده لعماله على اليمن: « و (صل) (١) العصر إذا كان ظل كلّ شئ مثله، وكذلك ما دامت الشمس حية، والعشاء إذا غاب الشفق، إلى ان يمضي كواهل (٢) الليل ».

٣١٦٥ / ٧ - الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته: عن نيف وسبعين رجلا، تقدم ذكر بعضهم، عن ابي محمّد عليه‌السلام، في حديث طويل، قالوا: فقام ابن الخليل القيسي، فقال: يا سيدنا، الصلوات الخمس، اوقاتها سنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أو منزلة في كتاب الله تعالى؟ فقال: « يرحمك الله، ما استن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، الا ما امره الله به، فأما اوقات الصلاة فهي عندنا - اهل البيت - كما فرض الله على رسوله، وهي احدى وخمسون ركعة، في ستة اوقات، ابينها لكم في كتاب الله عزّوجلّ في قوله: ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ) (١) وطرفاه (٢): صلاة الفجر

____________________________

(٢) في المصدر: فغلس.

٦ - المجازات النبوية ص ٢٢٥.

(١) ليس في المصدر.

(٢) كواهل الليل: اي اوائله إلى اواسطه (لسان العرب - كهل - ج ١١ ص ٦٠٢).

٧ - الهداية ص ٦٩ ب.

(١) هود ١١: ١١٤.

(٢) في نسخة: أن طرفيه (منه قده).

١٢١

وصلاة العصر، والتزليف من الليل: ما بين العشائين.

وقوله عزّوجلّ: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ) (٣) فبين صلاة الفجر، وحد صلاة الظهر، وبين صلاة العشاء الآخرة، لانه لا يضع ثيابه للنوم الا بعدها.

وقال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ ) (٤) واجمع الناس على ان السعي هو إلى صلاة الظهر

ثم قال تعالى: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٥) فأكد بيان الوقت، وصلاة العشاء من انها في غسق الليل وهي سواده، فهذه اوقات الخمس الصلوات.. » ويأتي تتمة الخبر في وقت صلاة الليل.

٣١٦٦ / ٨ - الشهيد رحمه الله في اربعينه: باسناده عن الصدوق، عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار، عن الصادق عليه‌السلام، قال: « اتى جبرئيل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس، فأمره فصلى الظهر، ثم اتاه حين زال الظل قامة، فأمره فصلى العصر، ثم اتاه حين غربت الشمس، فأمره فصلى المغرب، ثم اتاه حين سقط الشفق، فأمره فصلى العشاء، ثم

____________________________

(٣) النور ٢٤: ٥٨.

(٤) الجمعة ٦٢: ٩.

(٥) الاسراء ١٧: ٧٨.

٨ - الأربعين ص ١٢ ح ١٩.

١٢٢

اتاه حين طلع الفجر، فأمره فصلى الفجر (١)، ثم اتاه الغد حين زاد الظل قامة، فأمره فصلى الظهر، ثم اتاه حين زاد الظل قامتين، فأمره (٢) فصلى العصر، ثم اتاه حين غربت الشمس، فأمره فصلى المغرب، ثم اتاه حين ذهب ثلث الليل، فأمره فصلى العشاء، ثم اتاه حين نور الصبح، فصلى الصبح، ثم قال: ما بينهما وقت ».

٣١٦٧ / ٩ - العياشي: عن زرارة، قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام، عن هذه الآية ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال: « دلوك الشمس زوالها عند كبد السماء، إلى غسق الليل: إلى انتصاف الليل، فرض الله فيما بينهما اربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر: يعني القراءة ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (٢) قال: يجتمع في صلاة الغداة حرس (٣) الليل والنهار من الملائكة، قال: وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، ليس نفل (٤)، الا السبحة التي جرت بها السنة امامها، وقرآن الفجر، قال: ركعتا الفجر، وصفهن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ووقتهن للناس ».

٣١٦٨ / ١٠ - وعن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام، في قول الله: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال:، زوالها،

____________________________

(١) في المصدر: الصبح

(٢) ليس في المصدر

٩ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٠

(١، ٢) الاسراء ١٧: ٧٨

(٣) في المصدر: جزء

(٤) في المصدر: يعمل

١٠ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٩، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١١

(١) الاسراء ١٧: ٧٨

١٢٣

إلى (٢) غسق الليل: إلى نصف الليل، ذلك اربع صلوات، وصفهن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ووقتهن للناس، ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ) (٣): صلاة الغداة ».

٣١٦٩ / ١١ - وقال محمّد الحلبي: عن احدهما عليهما‌السلام: « وغسق الليل نصفها بل زوالها.

وقال: افرد الغداة، وقال: ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (١) فركعتا الفجر يحضرهما الملائكة، ملائكة الليل والنهار ».

٣١٧٠ / ١٢ - كتاب درست بن ابي منصور: عن ابن مسكان، عن الحلبي وغيره، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال: دلوك الشمس: زوال النهار من نصفه، وغسق الليل: زوال الليل من نصفه، قال: ففرض فيما بين هذين الوقتين اربع صلوات.

قال: ثم قال: ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (٢) يعني صلاة الغداة، يجتمع فيها حرس الليل والنهار من الملائكة ».

٣١٧١ / ١٣ - البحار: عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم القمي، قال: وسئل أبوعبدالله عليه‌السلام، عن علة مواقيت الصلاة، ولم فرضت في خمسة اوقات مختلفة، ولم (١) تفرض في وقت واحد؟

____________________________

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الاسراء ١٧: ٧٨.

١١ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٩، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٢.

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

١٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦١.

(١ و ٢) الاسراء ٧١: ٧٨.

١٣ - البحار ج ٨٢ ص ٢٧٥ ح ٢٤.

(١) في المصدر: لِمَ لَمْ.

١٢٤

فقال: « فرض الله صلاة الغداة، لاول ساعة من النهار، وهي سعد، وفرض الظهر، لست ساعات من النهار، وهي سعد، [ وفرض العصر لسبع ساعات من النهار، وهي سعد ] (٢) وفرض المغرب، لاول ساعة من الليل، وهي سعد، وفرض العشاء الآخرة، لثلاث ساعات من الليل، وهي سعد ».

فهذه احدى العلل لمواقيت الصلاة، ولا يجوز ان تؤخر الصلاة من هذه الاوقات السعد، فتصير في اوقات النحوس.

٣١٧٢ / ١٤ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « أمّني جبرئيل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الاولى منهما، حين كان الفئ على الشراك، ثم صلى العصر حين صار كلّ شئ مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، ثم صلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل الشئ مثله، (لوقت العصر بالأمس) (١)، ثم صلى العصر حين كان ظل الشئ مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الاول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين اسفرت الارض، ثم التفت الي جبرئيل فقال: يا محمّد، هذا وقت الانبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين »

____________________________

(٢) اثبتناه من المصدر.

١٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٢ ح ٢٠١ باختلاف يسير في لفظه.

(١) مابين القوسين ليس في المصدر.

١٢٥

١٠ - ( باب ما يعرف به زوال الشمس، من زيادة الظل بعد نقصانه،

وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن )

٣١٧٣ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن ابي عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، أنه قال: « اول وقت صلاة (١) الظهر زوال الشمس، وعلامة زوالها ان ينصب شيئاً له فئ (٢) في موضع معتدل، في اول النهار، فيكون حينئذ ظله ممتدا إلى جهة المغرب، ويتعاهد فلا يزال الظل يتقلص وينقص حتى يقف، وذلك حين تكون الشمس في وسط الفلك، ما بين المشرق والمغرب، ثم تزول وتسير ما شاء الله، والظل قائم لا يتبين حركته، حتى يتحرك إلى الزيادة، فإذا تبين حركته فذلك اول وقت الظهر ».

١١ - ( باب استحباب التسبيح والدعاء والعمل الصالح، عند الزوال )

٣١٧٤ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن ابي محمّد هارون بن موسى رضي الله عنه، عن محمّد بن همام، عن عبدالله بن العلاء المذاري، عن سهل بن زياد الآدمي، عن علي بن حسان، عن زياد بن النوار، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام، عن ركود الشمس عند الزوال، فقال: « يا محمّد،

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٧ باختلاف يسير في ألفاظه.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في نسخة: ظل (منه قدّس سرّه).

الباب - ١١

١ - فلاح السائل ص ٩٦، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٥٤ ح ٧.

١٢٦

ما اصغر جثتك ! واعضل مسألتك ! وانك لاهل للجواب - في حديث طويل حذفناه ثم قال - يبلغ شعاعها تخوم العرش، فتنادي الملائكة: لا اله الا الله، والله اكبر، وسبحان الله، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذلّ وكبّره تكبيراً.

قال فقلت: جعلت فداك، احافظ على هذا الكلام عند الزوال، قال: نعم حافظ عليه، كما تحافظ على عينيك، فلا تزال الملائكة تسبح الله تعالى في ذلك الجو، بهذا التسبيح حتى تغيب ».

٣١٧٥ / ٢ - وفيه: ومما روينا باسنادي إلى جدي ابي جعفر الطوسي في كتاب نوادر المصنف: باسناده عن ابن اذينه، عن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا زالت الشمس، فتحت ابواب السماء، وابواب الجنان، واستجيب الدعاء، فطوبى لمن رفع له عمل صالح ».

ورويناه ايضا باسنادنا إلى الحسين بن سعيد من كتابه كتاب الصلاة بهذه الالفاظ، عن الامام الباقر عليه‌السلام، وزيادة قوله عليه‌السلام: « فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح ».

ورواه الشهيد في اربعينه (١) باسناده إلى الشيخ، عن ابي الحسن بن احمد القمي، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن ابي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عنه عليه‌السلام، مثله.

____________________________

٢ - فلاح السائل ص ٩٦، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٥٥ ح ٨.

(١) الأربعين ص ١٠ ح ١٣ وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٥٥.

١٢٧

٣١٧٦ / ٣ - وفيه أيضا: وروينا باسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبرى، باسناده إلى عبدالله بن حماد الانصاري، عن الصادق، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « إذا زالت الشمس، فتحت ابواب السماء، وابواب الجنان، وقضيت الحوائج العظام، فقلت: (من أي وقت) (١) إلى اي وقت؟ فقال: مقدار ما يصلي الرجل اربع ركعات مترسلا ».

٣١٧٧ / ٤ - وفيه: ومن كتاب جعفر بن مالك، عن ابي جعفر عليه‌السلام: « إذا زالت الشمس، فتحت ابواب السماء، وهبت الرياح، وقضي فيها الحوائج ».

وقال محمّد بن مروان: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « إذا كانت لك إلى الله حاجة، فاطلبها عند زوال الشمس ».

٣١٧٨ / ٥ - الشيخ الكفعمي في البلد الامين والجنّة: عن كتاب طريق النجاة لابن حداد العاملي، عن ابي جعفر الثاني عليه‌السلام - في حديث يأتي صدره فيما يقال بعد نوافل الزوال - انه يقرأ انا انزلناه إذا زالت الشمس عشرا، لينظر الله إليه، ويفتح له ابواب السماء.

٣١٧٩ / ٦ - الصدوق في الهداية: قال: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا زالت الشمس، فتحت ابواب السماء، فلا احب ان يسبقني احد بالعمل الصالح ».

____________________________

٣ - فلاح السائل ص ٩٥.

(١) ليس في المصدر.

٤ - فلاح السائل ص ٩٧.

٥ - الجنة الواقية ص ٥٨٦ والبحار ج ٩٢ ص ٣٢٩ عن بعض كتب الادعية للكفعمي.

٦ - الهداية ص ٢٩.

١٢٨

٣١٨٠ / ٧ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه كان يقول في صلاة الزوال يعني السنة قبل صلاة الظهر: « هي صلاة الاوابين، إذا زالت (١) الشمس، وهبت الريح، فتحت ابواب السماء، وقبل الدعاء وقضيت الحوائج العظام ».

٣١٨١ / ٨ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، قال: « إذا فاءت الافياء، وهاجت الارياح، فاطلبوا خير الحكم، من الله تبارك وتعالى، فانها ساعة الاوابين ».

١٢ - ( باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت وإن ظن دخوله، ووجوب الاعادة في الوقت، والقضاء مع خروجه، إلا ما استثني ).

٣١٨٢ / ١ - العياشي في تفسيره: عن سعيد الاعرج، قال: دخلت على ابي عبدالله عليه‌السلام، وهو مغضب، وعنده نفر من اصحابنا، وهو يقول: « تصلون قبل ان تزول الشمس » قال: وهم سكوت، قال فقلت: اصلحك الله، ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة، قال: « فلا بأس، اما انه إذا اذن فقد زالت الشمس - إلى ان قال

____________________________

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٩، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٦١ ح ١٤.

(١) في المصدر: زاغت.

٨ - الجعفريات ص ٢٤١.

الباب - ١٢

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٤٠، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٣، والبحار ج ٨٣ ص ٤٥ ح ٢١.

١٢٩

عليه‌السلام - فمن صلى قبل ان تزول الشمس، فلا صلاة له ».

٣١٨٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن امير المؤمنين وابي جعفر وابي عبدالله عليهم‌السلام، انهم قالوا: « من صلى صلاة قبل وقتها لم تجزه، وعليه الاعادة، كما ان رجلا لو صام شعبان، لم يجزه من رمضان ».

١٣ - ( باب أن أول وقت المغرب غروب الشمس، المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية )

٣١٨٤ / ١ - العلامة في المنتهى: عن كتاب مدينة العلم للصدوق في الصحيح عن عبدالله بن مسكان، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « وقت المغرب إذا غربت الشمس، فغاب قرصها ».

٣١٨٥ / ٢ - الشيخ الطوسي رحمه الله في مجالسه: عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبري، عن محمّد بن همام، عن عبدالله الحميري، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن رزيق الخلقاني، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: كان عليه‌السلام يصلي المغرب عند سقوط القرص، قبل ان تظهر النجوم.

٣١٨٦ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة سقوطه ان يسود افق المشرق »

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١ باختلاف يسير في اللفظ.

الباب - ١٣

١ - منتهى المطلب ج ١ ص ٢٠٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٠ ح ٥.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٠٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٦ ح ٩ يوجد اختلاف في السند، راجع هامش الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب اعداد الفرائض.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤.

١٣٠

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (١): « وقت المغرب سقوط القرص، إلى مغيب الشفق - إلى ان قال - والدليل على غروب الشمس، ذهاب الحمرة من جانب المشرق، وفي الغيم سواد المحاجر ».

وقد كثرت الروايات في وقت المغرب، وسقوط القرص، والعمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس.

٣١٨٧ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام « أن أول وقت المغرب غياب الشمس، وهو ان يتوارى القرص في افق المغرب، لغير مانع من حاجز يحجز دون الافق، مثل جبل أو حائط أو غير ذلك، فإذا غاب القرص، فذلك اول وقت صلاة المغرب، و [ هو إجماع، وعلامة سقوط القرص ] (١) إن حال حائل دون الافق، فعلامته (٢) أن يسوّد افق المشرق ».

وكذلك قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، وروي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « إذا اقبل الليل من هاهنا » وأومأ إلى جهة المشرق.

٣١٨٨ / ٥ - الصدوق في الهداية: قال: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا غابت الشمس، فقد حلّ الافطار، ووجبت الصلاة ».

____________________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤.

٤ - دعائم الإسلام ح ١ ص ١٣٨ باختلاف يسير في لفظه، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٥ - الهداية ص ٤٦ بتقديم وتأخير، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٦ ح ١٠.

١٣١

١٤ - ( باب أن أول وقت المغرب والعشاء الغروب، وآخره نصف الليل، ويختص المغرب من أوله بمقدار ادائها، وكذا العشاء من آخره )

٣١٨٩ / ١ - العياشي في تفسيره: عن عبيد بن زرارة، عن ابي عبدالله عليه‌السلام في قول الله: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال: « ان الله افترض اربع صلوات، اول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان اول وقتهما (٢) من عند زوال الشمس إلى غروبها، الا ان هذه قبل هذه، ومنها صلاتان اول وقتهما (٣) من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، الا ان هذه قبل هذه ».

٣١٩٠ / ٢ - وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما‌السلام، عن قوله تعالى: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال: « جمعت الصلاة كلهن، ودلوك الشمس: زوالها، وغسق الليل: انتصافه » وقال: « انه ينادي مناد من السماء، كلّ ليلة إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء إلى

____________________________

الباب - ١٤

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣١٠ ح ١٤٣، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٦ والبحار ج ٨٣ ص ٦٨ ح ٣٩.

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

(٢، ٣) في المصدر: وقتها.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٤١، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٤ والبحار ج ٨٣ ص ٦٩ ح ٤١.

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

١٣٢

هذه [ الساعة ] (٢)، فلا نامت عيناه ».

٣١٩١ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وآخر وقت العتمة نصف الليل، وهو زوال الليل ».

٣١٩٢ / ٤ - دعائم الإسلام: روينا عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، قال: « اول وقت العشاء الآخرة غياب الشفق، والشفق: الحمرة التي تكون في افق المغرب بعد غروب الشمس، وآخر وقتها ان ينتصف الليل ».

١٥ - ( باب تأكد استحباب تقديم المغرب في أول وقتها، وكراهة تأخيرها إلّا لعذر، وتحريم التأخير طلباً لفضلها، وأن آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربية )

٣١٩٣ / ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « ووقت المغرب اضيق الاوقات، وهو إلى (١) حين غيبوبة الشفق ».

٣١٩٤ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة سقوطها (١) ان يسود افق المشرق وآخر وقتها غروب الشفق »

____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤

الباب - ١٥

١ - الهداية ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٦ ح ١٠

(١) في المصدر هكذا: من حين غيبوبة الشمس إلى غيبوبة الشفق.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤

(١) في المصدر: سفوطه

١٣٣

وتقدم منه كلام آخر (٢).

٣١٩٥ / ٣ - دعائم الإسلام: وسمع أبوالخطاب ابا عبدالله عليه‌السلام وهو يقول: « إذا سقطت الحمرة من هاهنا - وأومأ بيده (١) إلى المشرق - فذلك وقت المغرب » فقال أبوالخطاب لاصحابه، لما احدث ما احدثه: وقت (٢) صلاة المغرب ذهاب الحمرة من افق المغرب، فلا (٣) تصلوها حتى تشتبك النجوم.

(وروى ذلك لهم عن ابي عبدالله عليه‌السلام، فبلغه ذلك فلعن ابا الخطاب) (٤) وقال: « من ترك صلاة المغرب عامدا إلى اشتباك النجوم، فأنا منه برئ ».

١٦ - ( باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق، بل بعده لعذر، وكراهته لغيره )

٣١٩٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ووقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق، ووقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل، وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر »

____________________________

(٢) تقدم في الباب ١٣ ح ٢

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤

(١) بيده: ليس في المصدر

(٢) في المصدر: أول

(٣) وفيه: وقال: لا

(٤) في المصدر: فبلغ ذلك أبا عبدالله عليه‌السلام فلعنه

الباب - ١٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤

١٣٤

٣١٩٧ / ٢ - كتاب درست بن ابي منصور: عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: اصلحك الله، وقت المغرب في السفر، وانا اريد المنزل، قال فقال لي: « إلى ربع الليل » قال قلت: وباي شئ اعرف ربع الليل؟ قال فقال: « مسير ستة اميال من تواري القرص » قال قلت: اصلحك الله، اني اقدر ان انزل واصلي المغرب، ثم اركب فلا يضرني في مسيري، قال فقال لي: « نزلة ارفق بك من نزلتين - ثم قال - ان الناس لو شاؤوا إذا انصرفوا من عرفات صلوا المغرب، قبل ان يأتوا جمعا (١)، ثم لا يضر بهم ذلك، ولكن السنة افضل ».

١٧ - ( باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، وأن آخر وقت فضيلتها ثلث الليل ).

٣١٩٨ / ١ - محمّد بن ادريس في آخر السرائر: مما استطرفه من كتاب احمد بن محمّد بن ابي نصر البزنطي، عن علي، عن الحلبي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « أخر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ العشاء الآخرة، ليلة من الليالي، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فجاء عمر يدق الباب، فقال: يا رسول الله، نامت النساء، ونامت الصبيان، وذهب الليل، فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فقال له: ليس لكم ان تؤذوني، ولا تأمروني،

____________________________

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٨

(١) جمع: المزدلفة، سمّيت بذلك لاجتماع الناس بها، وقيل: لأنّ آدم وحوّاء لما هبطا اجتمعا بها (لسان العرب - جمع - ح ٨ ص ٥٩)

الباب - ١٧

١ - السرائر ص ٤٣٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٧ ح ٣٦

١٣٥

انما عليكم ان تسمعوا وتطيعوا ».

ورواه الشهيد رحمه الله في اربعينه (١) باسناده إلى الصدوق، عن والده، عن سعد بن عبدالله، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عنه عليه‌السلام، مثله.

٣١٩٩ / ٢ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال في صلاة العشاء: « لو لا ان اشق على امتي، لجعلت وقت الصلاة هذا الحين » (١).

١٨ - ( باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء، هو الحمرة المغربية، دون البياض الذي بعدها )

٣٢٠٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال: « وآخر وقتها غروب الشفق، وهو اول وقت العتمة (١)، وسقوط الشفق: ذهاب الحمرة ».

٣٢٠١ / ٢ - دعائم الإسلام: وروينا عن ابي عبدالله عليه‌السلام،

____________________________

(١) الأربعون للشهيد ص ١٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٧.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥ ح ٦.

(١) ورد في هامش المخطوط منه « قد » ما نصّه: « قال في الحاشية: وهذا الحديث كان في حالةٍ أخّر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ العشاء الآخرة حتى نام أكثر النساء والصبيان، فاستبطأه الصحابة حتى ناداه بعضهم: الصلاة، فخرج عليهم وقال ذلك، ففيه دلالة على أفضليّة تأخير العشاء »

الباب - ١٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤.

(١) العتمة: ثلث الليل الاول بعد غيبوبة الشفق، وقيل: العتمة: وقت صلاة العشاء الاخيرة سميت بذلك... لتأخر وقتها.. (لسان العرب - عتم - ج ١٢ ص ٣٨١)

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤.

١٣٦

قال: « اول وقت عشاء الآخرة غياب الشفق، والشفق: الحمرة التي تكون في افق المغرب بعد غروب الشمس ».

١٩ - ( باب وقت المغرب والعشاء، لمن خفي عنه المشرق والمغرب )

٣٢٠٢ / ١ - دعائم الإسلام: وان حال حائل دون الافق، (فعلامته) (١) ان يسود افق المشرق.

وكذلك قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام.

٣٢٠٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال: « والدليل على غروب الشمس، ذهاب الحمرة من جانب المشرق، وفي الغيم سواد المحاجر ».

٢٠ - ( باب أن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس )

٣٢٠٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال: « اول وقت الفجر، اعتراض الفجر في افق المشرق، وهو بياض كبياض النهار، وآخر وقت الفجر، ان تبدو الحمرة في افق المغرب، (وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس) (١) ».

____________________________

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤.

(١) ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤

الباب - ٢٠

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٢ ح ٢

(١) نفس المصدر ص ٧

١٣٧

٣٢٠٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « ان اول صلاة الفجر، اعتراض الفجر في افق المشرق، وآخر وقتها ان يحمر افق المغرب، وذلك قبل ان يبدو قرن الشمس من افق المشرق بشئ، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر (١)، واول الوقت افضل ».

قال في البحار: اعتبار احمرار المغرب غريب، وقد جرب انه إذا وصلت الحمرة إلى افق المغرب، يطلع قرن الشمس.

٢١ - ( باب أن أول وقت الصبح، طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق، دون الفجر الأول المستطيل )

٣٢٠٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام، قال: « ان اول (١) صلاة الفجر، اعتراض الفجر في افق المشرق ».

وعنه عليه‌السلام (٢) انه قال: « الفجر هو البياض المعترض ».

٣٢٠٧ / ٢ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادق عليه‌السلام - حين سئل عن وقت الصبح - فقال: « حين يعترض الفجر ويضئ

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٤ ح ٤.

(١) في المصدر: إلّا لعذار أو علة.

الباب - ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٤ ح ٤.

(١) في المصدر: اول وقت.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٧١.

٢ - الهداية ص ٣٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٤ ح ٥.

١٣٨

حسنا ».

٣٢٠٨ / ٣ - الشيخ جعفر بن احمد القمي في كتاب العروس: عن الرضا عليه‌السلام، انه قال: « صل صلاة الغداة، إذا طلع الفجر واضاء حسنا ».

٢٢ - ( باب تأكد استحباب صلاة الصبح، في أول وقتها )

٣٢٠٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلم ان ثلاث صلوات إذا حل وقتهن، ينبغي لك ان تبتدئ بهن، ولا تصلي بين ايديهن نافلة: صلاة استقبال النهار وهي الفجر، وصلاة استقبال الليل وهي المغرب، وصلاة يوم الجمعة ».

٢٣ - ( باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وأن من نام عنها إلى نصف الليل، فعليه القضاء والكفارة بصوم ذلك اليوم )

٣٢١٠ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما‌السلام، في حديث قال: « انه ينادي مناد من السماء، كلّ ليلة إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء إلى هذه الساعة، فلا نامت عيناه »

٣٢١١ / ٢ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن

____________________________

٣ - العروس ص ٥١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٤ ح ٦.

الباب - ٢٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢ ح ٢.

الباب - ٢٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٤١، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٤.

٢ - تفسير علي بن ابراهيم ج ٢ ص ٧.

١٣٩

هشام بن سالم، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، في حديث طويل في المعراج، إلى ان قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: فإذا انا باقوام ترضخ رؤوسهم بالصخر، فقلت من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين ينامون عن صلاة العشاء » الخبر.

٣٢١٢ / ٣ - الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره: عن جماعة من الصحابة، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، في حديث طويل في المعراج، وفيه: « ورأيت جماعة اخذوا رجالا ويرضخون رؤوسهم بالحجارة، وكلما تشدخ رؤوسهم تصح، ثم يعودون فيرضخونها بالحجارة، وهكذا، فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقصرون في صلاة الفريضة، ويؤدونها كسالى، وينامون عن صلاة العشاء ».

٢٤ - ( باب أن من صلى ركعة ثم خرج الوقت، اتم صلاته اداء، وحكم حصول الحيض في أول الوقت )

٣٢١٣ / ١ - أبوالقاسم علي بن احمد الكوفي في كتاب الاستغاثة: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « من ادرك من صلاة العصر ركعة واحدة، قبل ان تغيب الشمس، ادرك العصر في وقتها »

____________________________

٣ - تفسير أبي الفتح الرازي ج ٧ ص ١٦٩.

الباب - ٢٤

١ - الاستغاثة: النسخة الموجودة لدينا خالية من هذا الحديث، وفي البحار ج ٨٢ ٣٤٦ عن الذكرى ص ١٢٢ نحوه.

١٤٠

٢٥ - ( باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد، جماعة وفرادى لعذر )

٣٢١٤ / ١ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه رخص في الجمع بين الصلاتين: (بين) (١) الظهر والعصر، و (بين) (٢) المغرب والعشاء، في السفر، وفي مساجد الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر [ أو برد أو ريح ] (٣) أو ظلمة، يجمع بين الصلاتين بأذان واحد واقامتين، يؤذن [ ويقيم ] (٤) ويصلي الاولى، فإذا سلم قام (مكانه) (٥)، فاقام (الصلاة) (٦) وصلى الثانية.

٣٢١٥ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وانما يمتد (١) وقت الفريضة بالنوافل، فلولا النوافل وعلة المعلول، لم يكن اوقات الصلاة ممدودة على قدر اوقاتها، فلذلك تؤخر الظهر ان احببت وتعجل العصر، إذا لم يكن هناك نوافل، ولا علة تمنعك ان تصليهما في اول وقتهما، وتجمع بينهما في السفر، إذ لا نافلة تمنعك من الجمع ».

٣٢١٦ / ٣ - السيد علي بن طاووس في كتاب الاقبال: عن كتاب النشر والطي، عن جماعة، وعن احمد بن علي المهلب: اخبرني الشريف

____________________________

الباب - ٢٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠.

(١، ٢) ليس في المصدر.

(٣، ٤) أثبتناه من المصدر.

(٥، ٦) ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

(١) في نسخة: ينفد، منه « قده ».

٣ - إقبال الاعمال ص ٤٥٧.

١٤١

ابو القاسم علي بن محمّد بن علي بن القاسم الشعراني، عن ابيه، حدثنا سلمة بن الفضل الانصاري، عن ابي مريم، عن قيس بن حنان، عن عطية السعدي، عن حذيفة بن اليمان - في خبر طويل في كيفية اقامة النبي عليا (صلوات الله عليهما) علما يوم الغدير إلى ان قال - وتداكوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وعليّ (صلوات الله عليهما) بأيديهم، إلى ان صليت الظهر والعصر في وقت واحد، وباقي ذلك اليوم، إلى ان صليت العشاءان في وقت واحد... الخبر.

٣٢١٧ / ٤ - كتاب درست بن ابي منصور: عن فضل بن عباس، قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « لا بأس ان (تجمع كلتاهما) (١)، المغرب والعشاء، في السفر، قبل الشفق وبعد الشفق ».

٢٦ - ( باب جواز الجمع بين الصلاتين، لغير عذر أيضاً )

٣٢١٨ / ١ - الصدوق في الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن ابي القاسم، عن محمّد بن علي القرشي، عن محمّد بن زياد البصري، عن عبدالله بن عبدالرحمن المدائني، عن ابي حمزة الثمالي، عن ثور بن سعيد، عن ابيه سعيد بن علاقة، عن امير المؤمنين عليه‌السلام قال: « الجمع بين الصلاتين، يزيد في الرزق ».

٣٢١٩ / ٢ - العياشي: عن محمّد بن مسلم، عن احدهما

____________________________

٤-كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٨.

(١) في المصدر: يجمعا.

الباب - ٢٦

١ - الخصال ص ٥٠٤ ح ٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٥٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٥.

١٤٢

عليهما‌السلام، قال في صلاة المغرب في السفر: « لا يضرك أن تؤخر ساعة ثم تصليهما (١) إن (٢) احببت أن تصلي العشاء الآخرة، وان شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا، والمغرب والعشاء الآخرة جميعا، وكان يؤخر ويقدم، ان الله تعالى قال: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٣) انما عنى وجوبها على المؤمنين، لم يعن غيره، انه لو كان كما يقولون، لم يصل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ هكذا، وكان أخبر واعلم، ولو كان خيرا لامر به محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

٢٧ - ( باب استحباب الجمع بين العشاءين بجمع، بأذان وإقامتين )

٣٢٢٠ / ١ - عوالي اللآلي: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه صلى المغرب والعشاء بجمع، بأذان واحد واقامتين.

٣٢٢١ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام « أنه لما دفع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من عرفات، مر حتى أتى المزدلفة، فجمع بها بين الصلاتين: المغرب والعشاء، باذان واحد وإقامتين ».

____________________________

(١) في العياشي والبرهان: تصليها.

(٢) في نسخة: إذا « منه قده ».

(٣) النساء: ٤: ١٠٣.

الباب - ٢٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ١٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢١.

١٤٣

٢٨ - ( باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها، ما لم يتضيق وقتها، ويكره بغيرها، وبها بعد خروج وقتها، حتى يصلي الفريضة )

٣٢٢٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلم ان ثلاث صلوات، إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهنّ، ولا تصلي بين أيديهنّ نافلة: صلاة استقبال النهار وهي الفجر، وصلاة استقبال الليل وهي المغرب، وصلاة يوم الجمعة، ولا تصلي النافلة في اوقات الفرائض ».

وقال عليه‌السلام (١) « واقض ما فاتك من صلاة الليل، اي وقت من ليل أو نهار، الا في وقت الفريضة »

وقال عليه‌السلام (٢) في موضع آخر: « ولا تصلي النافلة في اوقات الفرائض، الا ما جاءت من النوافل في اوقات الفرائض، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس (٣)، ومثل ركعتي الفجر، فانه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر، ومثل ذلك تمام (٤) صلاة الليل والوتر، وتفسير ذلك انكم إذا ابتدأتم » إلى آخر ما يأتي.

٣٢٢٣ / ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما‌السلام، انهما قالا: « لا تصل نافلة وعليك فريضة قد

____________________________

الباب - ٢٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢ ح ٢.

(١) نفس المصدر ص ١٣.

(٢) نفس المصدر ص ٩.

(٣) في المصدر زيادة: وقبلها.

(٤) تمام: ليس في المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

١٤٤

فاتتك، حتى تؤدي الفريضة ».

٣٢٢٤ / ٣ - وقال أبوجعفر عليه‌السلام: « ان الله لا يقبل نافلة الا بعد اداء الفريضة، فقال له رجل: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان، اكان لك ان تتطوع حتى تقضيه؟ قال: لا، قال: فكذلك الصلاة »

فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصلاة، إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة، فانه وقت الصلاة فعليه أن يبتدئ بالفريضة، فأما إذا كان في اول الوقت وحيث يبلغ ان يصلي النافلة، ثم يدرك الفريضة في وقتها (١)، فإنه يصليها.

قلت: الظاهر ان من قوله: فهذا إلى آخره، من كلام المصنف، وهو الحق الذي يؤيده غير واحد من الاخبار، والله العالم.

٢٩ - ( باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر، بعد الزوال إلى أن يمضي قدمان، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام )

٣٢٢٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان معلولا حتى يبلغ ظل القامة قدمين أو أربعة اقدام، صلى الفريضة وقضى النوافل متى ما تيسر له القضاء - إلى ان قال - فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاة، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل، إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد

____________________________

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

(١) في المصدر: قبل خروج الوقت.

الباب - ٢٩

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣١ ح ١٢.

١٤٥

وجب عليه أن يصلي الظهر، في استقبال القدم الثالث، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت، في استقبال القدم الخامس ».

٣٠ - ( باب ابتداء النوافل، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد الصبح، وبعد العصر، هل يكره أم لا؟ )

٣٢٢٦ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن علي بن محمّد، عن ابيه، رفعه قال: قال رجل لابي عبدالله عليه‌السلام: ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان، قال: « نعم، ان ابليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس، قال ابليس: ان بني آدم يصلون لي ».

٣٢٢٧ / ٢ - المجازات النبوية للسيد الرضي (رحمه الله): عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا طلع حاجب (١) الشمس، فلا تصلوا حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس، فلا تصلوا حتى تغيب ».

وعنه (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وقد ذكر صلاة العصر: « ولا

____________________________

الباب - ٣٠

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٢٥٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥١ ح ١٥.

٢ - المجازات النبوية ص ٣٧٤ ح ٢٩٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥٠ ح ١٤.

(١) في هامش المخطوط: قال السيد: المراد بحاجب الشمس أول ما يبدو من قرصها (منه قدس سره).

(٢) المجازات النبوية ص ٤٣٢ ح ٣٥٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥١.

١٤٦

صلاة بعدها حتى ترى الشاهد (٣) ».

٣٢٢٨ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « لا يتحرى الرجل، فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها ».

وعنه (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان، فلا تصلوا لطلوعها ».

٣٢٢٩ / ٤ - البحار: عن مجموع الدعوات للشيخ ابي محمّد هارون بن موسى التلعكبرى، في وصف صلاة الاستخارة، عن الصادق عليه‌السلام، ويأتي، قال عليه‌السلام: « فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة، ثم قم فصلّ ركعتين كما وصفت لك، ثم صلّ الصلاة المفروضة، أو صلهما بعد الفرض، ما لم تكن الفجر والعصر، فأما الفجر فعليك بعدها بالدعاء، إلى ان تبسط الشمس ثم صلهما، واما العصر فصلهما قبلها ».. الخبر.

٣٢٣٠ / ٥ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « ما أحب أن اقصر عن تمام احدى وخمسين ركعة، في كلّ يوم وليلة - إلى ان قال - وأربع قبل العصر (١)، ثم صلاة الفريضة، ولا صلاة بعد ذلك (حتى تغرب) (٢) الشمس ».. الخبر.

____________________________

(٣) في هامش المخطوط: « المراد بالشاهد هذا: النجم، والمغرب يسمّون الكوكب: شاهد الليل كأنه يشهد بإدبار النهار وإقبال الظلام » (منه قدّس سرّه).

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٨ ح ٨٩.

(١) المصدر نفسه ج ١ ص ٣٥ ح ١٧.

٤ - البحار ج ٩١ ص ٢٣٧.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٨.

(١) في المصدر: صلاة العصر.

(٢) وفيه: إلى غروب.

١٤٧

٣١ - ( باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات وكذا صلاة الطواف، والكسوف، والإحرام والأموات )

٣٢٣١ / ١ - السيد علي بن طاووس في رسالة المواسعة والمضايقة: نقلا عن اصل عبيد الله بن علي الحلبي، المعروض على الصادق عليه‌السلام، قال: « خمس صلوات يصلين على كلّ حال، متى ذكره ومتى أحب: صلاة فريضة نسيها، يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها وصلاة ركعتي الاحرام، وركعتي الطواف، والفريضة، وكسوف الشمس، عند طلوعها وعند غروبها ».

٣٢ - ( باب استحباب الاهتمام بمعرفة الاوقات، وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة )

٣٢٣٢ / ١ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن محمّد بن عمر الجعابي، عن احمد بن محمّد بن عقدة، عن احمد بن يحيى، عن محمّد بن علي، عن ابى بدر (١)، عن عمرو بن يزيد بن مرة، عن سويد بن غفلة، عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام، قال: " قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ما من عبداهتم بمواقيت الصلاة، ومواضع الشمس، الا ضمنت له الروح عند الموت، وانقطاع الهموم والاحزان، والنجاة من النار، كنا مرة رعاة الابل، فصرنا اليوم رعاة

____________________________

الباب - ٣١

١ - رسالة المواسعة والمضايقة ص ١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٢٩٩ ح ٦

الباب - ٣٢

١ - أمالي المفيد ص ١٣٦ ح ٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٩ ح ٥

(١) هذا هو الصحيح، وكان في المخطوط « أبي زيد » وفي هامشه « بدر - خ ل ».

١٤٨

الشمس ».

٣٢٣٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « انتم رعاة الشمس والنجوم »

٣٢٣٤ / ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن علي (صلوات الله عليه)، انه قال في حديث: « شيعتنا رعاة الشمس والقمر والنجوم، يعني (التحفظ من) (١) مواقيت الصلوات ».

٣٢٣٥ / ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا انزل الله عاهة من السماء عوفي منها حملة القرآن، ورعاة الشمس، اي الحافظون لاوقات الصلوات، وعمّار المساجد ».

٣٣ - ( باب تأكد استحباب صلاة الظهر في أول وقتها )

٣٢٣٦ / ١ - الجعفريات: اخبرني محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة، فان شدة الحر من فيح (١) جهنم ».

ورواه في العوالي (٢) عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله وفيه:

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٥٦.

(١) في المصدر: « للوقوف على » وهو الأظهر.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ٢٣

١ - الجعفريات ص ٥٢.

(١) في المصدر: قيح.

(٢) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥٢

١٤٩

« بالصلاة ».

قلت: ذكرنا الخبر تبعاً للأصل، وانما اخرجه هنا تبعا للصدوق، حيث فسر الابراد بالتعجيل، واخذ ذلك من البريد، والحق وفاقا للاصحاب ان المراد التأخير إلى البرد، وهو المناسب للعلة، كما لا يخفى.

٣٢٣٧ / ٢ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام، انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر، في شدة الحر، وذلك ان يؤخر (١) بعد الزوال شيئا.

٣٢٣٨ / ٣ - كتاب العلاء: عن محمّد بن مسلم، قال: مرّ بي أبوجعفر عليه‌السلام بمسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، [ زوال الشمس ] (١) وأنا أصلي، فلقيني بعد فقال: « إياك أن تصلي الفريضة في تلك الساعة، أتؤديها في شدّة الحر؟ » يعنى الظهر، قلت: إني كنت أتنفل.

٣٤ - ( باب أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه )

٣٢٣٩ / ١ - دعائم الإسلام: سئل أبوجعفر الباقر عليه‌السلام عن وقت صلاة الليل، فقال: « الوقت الذي جاء عن جدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال فيه: ينادي منادي الله عزّوجلّ هل

____________________________

٢- دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣.

(١) في المصدر: تؤخر.

٣ - أصل علاء بن رزين ص ١٥٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٣٤.

١ - بل ارشاد القلوب ص ٩٢، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٢.

١٥٠

من داع فاجيبه، هل من مستغفر فاغفر له » قال السائل: وما هو؟ قال: « الوقت الذي وعد يعقوب فيه بنيه بقوله: ( سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ) (١) » قال: وما هو؟ قال: « الوقت الذي قال الله فيه: ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ) (٢) ان صلاة الليل في آخره افضل منها قبل ذلك، وهو وقت الإجابة ». الخبر.

ويأتي ان وقت النداء في غير ليلة الجمعة نصف الليل.

٣٢٤٠ / ٢ - وعن علي بن الحسين، ومحمّد بن علي عليهما‌السلام، انهما ذكرا وصية علي عليه‌السلام، وساق الوصية إلى أن قال: قالا « قال عليه‌السلام: وأوصيكم بقيام الليل، من اول زوال الليل إلى آخره، فان غلبكم النوم ففي آخره، فمن منع بمرض فان الله يعذر بالعذر ».

٣٥ - ( باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شباب تمنعه رطوبة رأسه وخائف الجنابة أو البرد أو النوم

أو مريض أو نحو ذلك )

٣٢٤١ / ١ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « صل (١) صلاة الليل متى شئت (٢)، من اول الليل، أو من آخره، بعد

____________________________

(١) يوسف ١٢: ٩٨.

(٢) آل عمران ٣: ١ ٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥١.

الباب - ٣٥.

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: شئت ان تصليها فصلها.

١٥١

ان تصلي العشاء الآخرة، وتوتر بعد صلاة الليل ».

٣٢٤٢ / ٢ - وعن امير المؤمنين عليه‌السلام: « أوصيكم بقيام الليل، من اوله إلى آخره، فان غلبكم (١) النوم ففي آخره ».

٣٦ - ( باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم إلى ثلث الليل )

٣٢٤٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله عليه‌السلام، انه سئل عن رجل من صلحاء مواليه، شكا ما يلقى من النوم، وقال: اني اريد القيام لصلاة الليل، فيغلبني النوم حتى اصبح، فربما قضيت صلاة الليل، في الشهر المتتابع، والشهرين (١)، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام: « قرة عين له، والله » ولم يرخص له في الوتر أول الليل، وقال: « الوتر قبل الفجر ».

٣٢٤٤ / ٢ - كتاب درست بن ابي منصور: عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: قلت له: الرجل يفوته صلاة عشر ليال، ايصلي اول الليل أو يقضي؟ قال: « لا بل يقضي، اني اكره ان يتخذ ذلك خلقا »

____________________________

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٥٠

(١) في المصدر: غلب عليكم.

الباب - ٣٦.

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٤

(١) في المصدر: والشهرين في النهار.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩.

١٥٢

٣٧ - ( باب أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت، وتأخيرها عن الوتر، مع خوف الفوت )

٣٢٤٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان قمت من الليل، ولم يكن عليك وقت، بقدر ما تصلي صلاة الليل، على ما تريد، فصلها وادرجها ادراجا، فان خشيت (ان يطلع) (١) الفجر، فصل ركعتين والوتر في ثالثة، فان طلع الفجر فصل ركعتي الفجر، وقد مضى الوتر بما فيه ».

٣٢٤٦ / ٢ - كتاب درست بن ابي منصور: عن هشام بن سالم، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: سألته عن رجل خاف الفجر فأوتر، ثم تبين له ان عليه ليل، قال: « ينقض وتره بركعة، ثم يصلي ».

٣٢٤٧ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال - وقد سئل عن صلاة الليل فقال -: « صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح، فأوتر بواحدة ».

٣٢٤٨ / ٤ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إذا طلع الفجر، فقد ذهب كلّ صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر ».

____________________________

الباب - ٣٧

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) في المصدر: فطلع.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤.

٤ - عوالي اللالي ج ١ ص ١٣١ ح ١٣.

١٥٣

٣٨ - ( باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل، فطلع الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة )

٣٢٤٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كنت صليت من صلاة الليل اربع ركعات، قبل طلوع الفجر، فاتم الصلاة، طلع الفجر ام لم يطلع ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (١): « انكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر، وقد طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات أو اربعا، بادرت وادرجت باقي الصلاة والوتر ادراجا، ثم صليتم الغداة ».

٣٩ - ( باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه، بعد صلاة الليل، بل مطلقاً )

٣٢٥٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر ».

وقال عليه‌السلام في موضع (١): « واعلم ان ثلاث صلوات، إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبتدئ بهن، لا تصلّ بين ايديهن نافلة: صلاة استقبال النهار وهي الفجر »... الخبر.

٣٢٥١ / ٢ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي: قال: حدثني محمّد بن

____________________________

الباب - ٣٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) نفس المصدر ص ٩.

الباب - ٣٩

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣، وعنه في البحار ج ٧٨ ص ٣١١ ح ٦.

(١) نفس المصدر ص ٨.

٢ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٥ ح ٣٦.

١٥٤

سنان، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام، يقول: « صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة، منها ركعتا الغداة الركعتان اللّتان (١) عند الفجر، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلي قبل طلوع الفجر ».

٤٠ - ( باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده )

٣٢٥٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « وقت صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر (١) ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أيضاً: « لا بأس ان تصليهما قبل الفجر ».

وعنه عليه‌السلام في صفة صلاة النبي (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ثم يقوم إذا طلع الفجر فيتطهر ويستاك ويخرج إلى المسجد فيصلي ركعتي الفجر... » الخبر.

٣٢٥٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده (١) ولا باس بأن تصليهما إذا بقي من الليل ربع وكلما قرب من الفجر كان أفضل »

____________________________

(١) في الأصل: « التي »، وما في المتن من البحار.

الباب - ٤٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩.

(١) في المصدر: بعد اعتراض الفجر.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢١١، وعنه في البحار ج ٧٨ ص ٢٢٧.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٣١١ ح ٦

(١) في المصدر زيادة: فاقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد.

١٥٥

٣٢٥٤ / ٣: عوالي اللآلي: عن ابن عباس - عن (١) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في حديث - قال: وكان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الاذان ويخففهما.

٤١- ( باب استحباب تفريق صلاة الليل، بعد انتصافه أربعاً، وأربعاً، وثلاثاً،

كالظهرين، والمغرب )

٣٢٥٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: " كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقوم من الليل (١)، وذلك [ أشد ] (٢) القيام، [ كان ] (٣) إذا صلى العشاء الآخرة، أمر بوضوئه، وسواكه، فوضع (٤) عند رأسه مخمرا (٥)، ثم يرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيستاك، ويتوضأ، ويصلي اربع ركعات، ثم يرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيتوضأ، ويستاك، ويصلي اربع ركعات، يفعل ذلك مرارا، حتى إذا قرب الصبح، أوتر بثلاث، ثم يصلي ركعتين جالساً، وكان كلما قام قلب بصره في السماء، ثم قرأ الآيات من سورة آل عمران: ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) إلى قوله: ( لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) (٦)

____________________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٢ ح ٢٤٥.

(١) في المصدر: أن.

الباب - ٤١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢١١، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٦ ح ٤٠

(١) في المصدر زيادة: مراراً.

(٢) (٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: فيوضع.

(٥) التخمير: التغطية، ومخمِّر: اي مغطى، واخمرة: ستره (مجمع البحرين - خمر - ج ٣ ص ٢٩٢ ولسان العرب ج ٤ ص ٢٥٦).

(٦) آل عمران ٣: ١٩٠ - ١٩٤.

١٥٦

ثم يقوم إذا طلع الفجر، فيتطهر، ويستاك، ويخرج إلى المسجد، فيصلي ركعتي الفجر، ويجلس إلى ان يصلي الفجر ».

٤٢ - ( باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره، وكون الوتر بين الفجرين )

٣٢٥٦ / ١ - دعائم الإسلام: سئل أبوجعفر الباقر عليه‌السلام عن وقت صلاة الليل - إلى أن قال - قال عليه‌السلام: « إنّ صلاة الليل في آخره أفضل منها قبل ذلك، وهو وقت الإجابة، وهي هدية المؤمن إلى ربّه، فأحسنوا هداياكم إلى ربّكم يحسن الله جوائزكم، فإنّه لا يواظب عليها إلّا مؤمن أو صدّيق ».

٤٣ - ( باب ما يعرف به انتصاف الليل )

٣٢٥٧ / ١ - العيّاشي في تفسيره: قال محمّد الحلبي، عن أحدهما عليه‌السلام: « وغسق الليل نصفها، بل زوالها ».

٤٤ - ( باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح، أو بعد العصر )

٣٢٥٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « من

____________________________

الباب - ٤٢.

١ - دعائم الإسلام: لم نجده في الدعائم، بل وجدناه في إرشاد القلوب ص ٩٢، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٢.

الباب - ٤٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٣٩.

الباب - ٤٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٣.

١٥٧

أصبح ولم يوتر فليوتر إذا أصبح ».

٣٢٥٩ / ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: جعلت فداك، تفوتني صلاة الليل فأصلّي الفجر، فلي أن اُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة وأنا في مصلّاي قبل طلوع الشمس؟ فقال: « نعم، ولكن لا تعلم به أهلك فتتّخذه سنة، فيبطل قول الله عزّوجلّ: ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ) (٣) ».

٤٥ - ( باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل وكذا ما فات ليلاً، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء )

٣٢٦٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام في حديث « ولا تدع أن تقضي نافلة النهار في الليل ».

٣٢٦١ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام في قول الله عزّوجلّ: ( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (١) قال: « هذا في التطوّع، من حفظ عليه وقضى ما فاته منه ».

وقال: « كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام يفعل ذلك،

____________________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٥ ح ١٧، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٦٦ ذيل حديث ٣٧.

(١) آل عمران ٣: ١٧.

الباب - ٤٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٦.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ٢١٤ باختلاف يسير في اللفظ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

١ - المعارج ٧٠: ٢٣.

١٥٨

يقضي بالنهار ما فاته بالليل، وبالليل ما فاته بالنهار ».

٣٢٦٢ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإن كان عليك قضاء صلاة الليل فقمت وعليك الوقت بقدر ما تصلّي الفائتة من صلاة الليل فابدأ بالفائتة، ثم صلّ صلاة ليلتك، وإن كان الوقت بقدر ما تصلّي واحدة فصل صلاة ليلتك لئلّا تصيرا جميعا قضاء، ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد، واقض ما فاتك من صلاة الليل أيّ وقت شئت (١) من ليل أو نهار ».

وقال عليه‌السلام (٢) في قوله تعالى: ( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (٣) قال: « يدومون على أداء الفرائض والنوافل، فإن فاتهم بالليل قضوا بالنهار، وان فاتهم بالنهار قضوا بالليل ».

٣٢٦٣ / ٤ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام، قال: « ان ابا جعفر عليه‌السلام كان يقول: إني أحب أن أدوم على العمل، إذا عودته نفسي، وإن فاتني من الليل قضيته من النهار، وان فاتني من النهار قضيته بالليل، وإن أحب الاعمال إلى الله ما ديم عليها ».

____________________________

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) شئت: ليس في المصدر.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

(٣) المعارج ٧٠: ٢٣.

٤ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٣٧ ح ٢٥

١٥٩

٤٦ - ( باب جواز التطوع بالنافلة اداء وقضاء لمن عليه فريضة

واستحباب الابتداء بالفريضة )

٣٢٦٤ / ١ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده): « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ نزل في بعض أسفاره بواد فبات به، فقال: من يكلؤنا الليلة؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله، فنام الناس (١) جميعا، فما ايقظهم الا حر الشمس، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ما هذا يا بلال؟ فقال: اخذ بنفسي الذي اخذ بأنفاسكم يا رسول الله، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: تنحوا من هذا الوادي الذي اصابتكم فيه هذه الغفلة، فانكم بتّم بوادي الشيطان، ثم توضأ وتوضأ الناس، وأمر بلالا فأذن، وصلى ركعتي الفجر، ثم أقام فصلى الفجر.

٣٢٦٥ / ٢ - الشيخ المفيد في الرسالة السهوية: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « لا صلاة لمن عليه صلاة ». يريد أنه لا نافلة لمن عليه فريضة.

٣٢٦٦ / ٣ - الشهيد الثاني في روض الجنان: في كلام له: ويؤيده صحيحة زرارة ايضا، قال: قلت لابي جعفر عليه‌السلام، أصلّي نافلة وعليّ فريضة، أو في وقت فريضة، قال: « لا انه لا تصلى نافلة في

____________________________

الباب - ٤٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

(١) في المصدر: فنام ونام الناس معه.

٢ - الرسالة السهوية ص ١١.

٣ - روض الجنان ص ١٨٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491