مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 268975 / تحميل: 5779
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وقت فريضة، ارأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان، اكان لك ان تتطوع حتى تقتضيه »، قال، قلت: لا، قال: « فكذلك الصلاة » قال: فقايسني، وما كان يقايسني.

٤٧ - ( باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيق وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة )

٣٢٦٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى، فان كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته، وصلى التي هو منها في وقت، وان لم يكن في الوقت (١) الا مقدار ما يصلي فيه التي هو في وقتها بدأ بها، وقضى بعدها الصلاة الفائتة ».

٣٢٦٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: عن رجل نام ونسي فلم يصلّ المغرب والعشاء، قال: « ان استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصلّيهما جميعاً يصلّيهما، وإن خاف أن يفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ».

____________________________

الباب - ٤٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٥ ح ٣.

(١) في المصدر زيادة: سعة.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٠، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٤ ح ٢.

١٦١

٤٨ - ( باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء، ووجوب العدول بالنيّة إلى السابقة، إذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء، وقضاء جماعة ومنفرداً )

٣٢٦٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: عن رجل نسي الظهر حتى صلّى العصر، قال: « يجعل صلاة العصر التي صلّى الظهر، ثم يصلّى العصر بعد ذلك ».

وعن رجل نام ونسي فلم يصلّي المغرب والعشاء - إلى أن قال -: « وإن استيقظ بعد الصبح فليصلّ الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء، قبل طلوع الشمس ».

٣٢٧٠ / ٢ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام أنّ رجلاً سأله فقال: يابن رسول الله، ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلّى ركعتين من العصر؟ قال: « فيجعلهما الظهر (١)، ثم يستأنف العصر » قال: فإن نسي المغرب حتى صلّى ركعتين من العشاء (٢)؟ قال: « يتمّ صلاته، ثم يصلّي المغرب بعد » قال له الرجل: جعلت فداك (يابن رسول الله) (٣)، ما الفرق بينهما؟ قال: « لأنّ العصر ليس بعدها صلاة، يعني لا يتنفّل بعدها، والعشاء الآخرة يصلّي بعدها ما شاء ».

____________________________

الباب - ٤٨.

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٠، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٢١٦

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٥ ح ٣.

(١) في المصدر: فليجعلهما للظهر.

(٢) في المصدر زيادة: الآخرة.

(٣) ليس في المصدر.

١٦٢

٣٢٧١ / ٣ - وعنه عليه‌السلام: أنّه سئل عن رجل نسي صلاة الظهر حتى صلّى العصر، قال: « يجعل التي صلّى الظهر، ويصلّي العصر » قيل: فإن نسي المغرب حتى صلّى العشاء الآخرة؟ قال: « يصلّي المغرب، ثم العشاء الآخرة ».

قال في البحار في الخبر الأول: لم أر قائلاً به، وحمل على ما إذا تضيّق وقت العشاء دون العصر، وان كان التعليل يأبى عنه لمعارضته للأخبار الكثيرة، ويمكن حمله على التقيّة والتعليل ربّما يؤيده، انتهى.

٣٢٧٢ / ٤ - السيّد عليّ بن طاووس في رسالة المواسعة، عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد الأهوازي: عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي الاُولى حتى صلّى ركعتين من العصر، قال: « فليجعلهما الاولى وليستأنف العصر » قلت: فإن نسي المغرب حتى صلّى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال: « فليتم صلاته، ثم يقضي بعد المغرب » قال: قلت: جعلت فداك، متى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثم يستأنف، وقلت لهذا يقضي صلاته بعد المغرب؟! فقال: « ليس هذا مثل هذا، إنّ العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة ».

٣٢٧٣ / ٥ - وعن كتاب النقض على من أظهر الخلاف على أهل البيت عليهم‌السلام للحسين بن عبيد الله بن عليّ الواسطي: عن الصادق

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١ باختلاف يسير في لفظه، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٥ ح ٣.

٤ - رسالة المواسعة ص ١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٩.

٥ - رسالة المواسعة ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٣٠.

١٦٣

جعفر بن محمّد عليهما‌السلام أنّه قال: « من كان في صلاة ثم ذكر صلاة اُخرى فاتته أتمّ التي هو فيها، ثم يقضي ما فاتته ».

٤٩ - ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب المواقيت )

٣٢٧٤ / ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) قال: « دلوكها زوالها، و: ( غَسَقِ اللَّيْلِ ) انتصافه، ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ) صلاة الغداة، ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ».

ثم قال: ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ) قال: « صلاة الليل ».

٣٢٧٥ / ٢ - العيّاشي: عن أبي هاشم الخادم، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال: « ما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق ».

٣٢٧٦ / ٣ - الطبرسي في مجمع البيان: في قوله تعالى: ( رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ ) (١). الآية عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام: « إنّهم قوم إذا حضرت الصلاة تركوا التجارة، وانطلقوا إلى الصلاة، وهم أعظم أجراً ممّن (لم) (٢) يتّجر ».

____________________________

الباب - ٤٩

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥، والآيتان في سورة الاسراء ١٧: ٧٨، ٧٩.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣١٠ ح ١٤٤، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٩ ح ٤١.

٣ - مجمع البيان ج ٧ ص ١٤٥.

(١) النور ٢٤: ٣٧.

(٢) ليس في المصدر.

١٦٤

٣٢٧٧ / ٤ - الصدوق في الخصال: عن الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري، عن عمه، عن أبي إسحاق قال: أملى علينا تغلب (١) ساعات الليل: الغسق، والفحمة، والعشوة، والهداة، والسباع (٢)، والجنح، والهزيع، والفقد (٣)، والزلفة، والسحرة، والبهرة.

٣٢٧٨ / ٥ - عليّ بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن إسماعيل بن أبان، عن عمر بن أبان (١) الثقفي قال: سأل النصرانيّ الشاميّ الباقر عليه‌السلام عن ساعة ما هي من الليل ولا هي من النهار، أيّ ساعة هي؟ قال أبوجعفر عليه‌السلام: « ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » قال النصراني: إذا لم يكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن أيّ ساعات هي؟ فقال أبوجعفر عليه‌السلام: « من ساعات الجنّة، وفيها تفيق مرضانا » فقال النصراني: أصبت.

٣٢٧٩ / ٦ - زيد النرسي في أصله: قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: « إنّ الشمس تطلع كلّ يوم بين قرني شيطان إلّا صبيحة [ ليلة ] (١) القدر ».

____________________________

٤ - الخصال ص ٤٨٨ ح ٦٧.

(١) في المصدر: ثعلب.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: والعقر.

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٨.

(١) في المصدر: عبدالله، ولعل الصواب: عمرو بن عبدالله الثقفي، أنظر « رجال الشيخ ص ١٢٨ رقم ٢١ ».

٦ - كتاب زيد النرسي ص ٥٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٦٥

٣٢٨٠ / ٧ - عوالي اللآلي: روى خباب بن الأرت قال: ربّما شكونا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الرمضاء (١) فلم يشكنا.

٣٢٨١ / ٨ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « رحم الله عبداً قام من الليل فصلّى، وأيقظ أهله فصلّوا ».

٣٢٨٢ / ٩ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنّه قال: « لا يغلبنّكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنّها العشاء، وإنّهم يعتمون بالإبل »، وذلك لأنّهم كانوا يعتمون بالحلب، أي يؤخّرون حلبها إلى أن يعتم الليل، ويسمّون الحلبة العتمة باسم عتمة الليل، وعتمته: ظلامه.

____________________________

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢ ح ٦.

(١) الرمضاء: الحجارة الحامية من حرّ الشمس (لسان العرب ج ٧ ص ١٦٠، ومجمع البحرين ج ٤ ص ٢٠٩ - رمض -).

٨ - لبّ اللباب: مخطوط.

٩ - دور اللآلي ج ١ ص ١١٦.

١٦٦

أبواب القبلة

١ - ( باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة )

٣٢٨٣ / ١ - الصدوق في الخصال: عن ستة من مشايخه، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش عن الصادق عليه‌السلام قال: « فرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور، والتوجّه، والقبلة، والركوع، والسجود، والدعاء ».

ورواه في الهداية مرسلاً عنه عليه‌السلام، مثله (١).

٣٢٨٤ / ٢ - البحار، عن كتاب العلل لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم: عن أبيه، عن جدّه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن كبار حدود الصلاة؟ فقال: « سبعة: الوضوء، والوقت، والقبلة، وتكبيرة الإفتتاح، والركوع، والسجود والدعاء ».

____________________________

أبواب القبلة

الباب - ١

١ - الخصال ص ٦٠٣ ح ٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٦٠ ح ١.

(١) الهداية ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٦٣ ح ٤.

٢ - البحار ج ٨٣ ص ١٦٣.

١٦٧

٣٢٨٥ / ٣ - القطب الراوندي في فقه القرآن: عنهما عليهما‌السلام في قوله تعالى: ( وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١) « في الفرض »، وقوله تعالى: ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٢) قالا: « هو في النافلة ».

٣٢٨٦ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، في قول الله عزّوجلّ: ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ) (١) قال: « أمره أن يقيمه للقبلة حنيفا، ليس فيه شئ من عبادة الأوثان ».

٣٢٨٧ / ٥ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما‌السلام، في قول الله تعالى: ( وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: « هو إلى القبلة ».

٣٢٨٨ / ٦ - وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام عن قوله تعالى: ( وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: « مساجد محدثة فاُمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام ».

وأبو بصير، عن أحدهما عليهما‌السلام قال: « هو إلى القبلة،

____________________________

٣ - فقه القرآن ج ١ ص ٩١، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٤٩ ح ٣.

(١) البقرة ٢: ١٤٤، وفي المصدر - بعد ذكر الآية - زيادة: روي عن الباقر والصادق عليهم‌السلام أنّ ذلك.

(٢) البقرة ٢: ١١٥.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣١، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٠ ح ٢٧

(١) الروم ٣٠: ٣٠.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢ ح ٢٠، والبحار ج ٨٤ ص ٦٦ ح ٢٩.

(١) الأعراف ٧: ٢٩.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢ ح ١٩ و ٢٠، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٦ ح ٢٠.

(١) الأعراف ٧: ٢٩.

١٦٨

ليس فيها عبادة الأوثان خالصاً مخلصاً ».

٢ - ( باب أنّ القبلة هي الكعبة مع القرب، وجهتها مع البعد )

٣٢٨٩ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: رأيت الأحاديث المأثورة أنّ الله تعالى أمر آدم عليه‌السلام أن يصلّي إلى المغرب، ونوحاً عليه‌السلام أنّ (١) يصلّي إلى المشرق، وإبراهيم عليه‌السلام [ أن ] (٢) يجمعهما (٣)، فلمّا بعث موسى عليه‌السلام أمره أن يحيي دين آدم عليه‌السلام، ولمّا بعث عيسى عليه‌السلام أمره أن يحيي دين نوح عليه‌السلام، ولمّا بعث محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أمره أن يحيي دين إبراهيم عليه‌السلام.

٣٢٩٠ / ٢ - أحمد بن محمّد البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن بشير في حديث سليمان مولى طربال، قال: ذكرت هذه الاهواء عند أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « لا والله، ما هم على شئ ممّا جاء به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلّا استقبال الكعبة فقط ».

٣٢٩١ / ٣ - عليّ بن إبراهيم في تفسيره: وفي رواية أبي الجارود، عن

____________________________

الباب - ٢

١ - فلاح السائل ص ١٢٨، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٧ ح ٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: وهي الكعبه.

٢ - المحاسن ج ١٥٦ ح ٨٩ وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٨ ح ١٠.

٣ تفسير القمي ج ١ ص ١٠٥.

١٦٩

أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى: ( وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) (١): « فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لما قدم المدينة وهو يصلي نحو البيت المقدس أعجب ذلك اليهود، فلمّا صرفه الله عن بيت المقدس إلى بيت (الله) (٢) الحرام وَجَدَت (٣) (اليهود من ذلك) (٤)، وكان صرف القبلة صلاة الظهر فقالوا: صلّى محمّد الغداة واستقبل قبلتنا فآمنوا بالذي انزل على محمّد وجه النهار واكفروا آخره، يعنون القبلة، حين استقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ المسجد الحرام، لعلّهم يرجعون إلى قبلتنا ».

٣٢٩٢ / ٤ - وقال في قوله تعالى: ( سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ) (١) فان هذه الآية متقدمة على قوله: ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ) (٢) وانه (٣) نزل اولا: ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ) ثم نزل ( سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ) الآية، وذلك ان اليهود كانوا يعيرون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ويقولون له: انت تابع لنا تصلي إلى قبلتنا، فاغتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، من ذلك غما شديدا، وخرج

____________________________

(١) آل عمران ٣: ٧٢.

(٢) لفظة الجلالة لم ترد في المصدر.

(٣) وَجَدَ عليه، يَجُد ويَجِد: غضب (لسان العرب - وجد - ج ٣ ص ٤٤٦).

(٤) مابين القوسين ليس في المصدر.

٤ - تفسير علي بن ابراهيم ج ١ ص ٦٢، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦١ ح ١٣.

(١) البقرة ٢: ١٤٢.

(٢) البقرة ٢: ١٤٤.

(٣) في المصدر: لأنه.

١٧٠

في جوف الليل ينظر في آفاق السماء، وينتظر امر الله تبارك وتعالى في ذلك، فلما اصبح وحضرت صلاة الظهر، وكان في مسجد بني سالم، قد صلى بهم الظهر ركعتين، فنزل عليه جبرئيل فأخذ بعضديه، فحوله إلى الكعبة، فأنزل الله عليه: ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) فصلى (ركعتين إلى بيت المقدس) (٤)، وركعتين إلى الكعبة، فقالت اليهود والسفهاء: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وتحولت القبلة إلى الكعبة، بعد ما صلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بمكة ثلاث عشرة سنة إلى بيت المقدس، وبعد مهاجرته إلى المدينة، صلى إلى بيت المقدس سبعة اشهر، ثم حول الله عزّوجلّ القبلة إلى البيت الحرام، هكذا فيما عندنا من نسخ التفسير.

قال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان (٥): عن البراء بن عازب قال: صليت مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نحو البيت المقدس ستة عشر، شهرا أو سبعة عشر شهرا، ثم صرفنا نحو الكعبة.

اورده مسلم في الصحيح (٦).

وعن انس بن مالك: انما كان تسعة اشهر، أو عشرة اشهر.

وعن معاذ بن جبل: ثلاثة عشر شهرا.

ورواه علي بن ابراهيم (٧): بإسناده عن الصادق عليه‌السلام، قال: « تحولت القبلة إلى الكعبة، بعد ما صلى النبي

____________________________

(٤) مابين القوسين ليس في المصدر.

(٥) مجمع البيان ج ١ ص ٢٢٣.

(٦) صحيح مسلم ج ١ ص ٣٧٤ ح ١٢.

(٧) تفسير علي بن ابراهيم ج ١ ص ٦٣.

١٧١

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌بمكة ثلاثة عشر سنة، إلى بيت المقدس، وبعد مهاجرته إلى المدينة، صلى إلى بيت المقدس سبعة أشهر.

قال: ثم وجهه الله إلى الكعبة، وذلك ان اليهود - وساق كما نقلناه إلى قوله - كانوا عليها » والظاهر انه اخرجه من غير تفسيره، أو من النسخة الاخرى منه، فان لتفسيره نسختان كبيرة وصغيرة، والله العالم.

٣٢٩٣ / ٥ - محمّد بن مسعود العياشي: عن أبي عمرو الزبيري، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « لما صرف الله نبيّه إلى الكعبة عن بيت المقدس، قال المسلمون للنبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: أرأيت صلاتنا التي كنّا نصلّي إلى بيت المقدس [ ما حالنا فيها، وما حال من مضى من أمواتنا وهم يصلّون إلى بيت المقدس ] (١)؟ فأنزل الله ( وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) (٢) فسمّى الصلاة إيماناً » (٣).

٣٢٩٤ / ٦ - محمّد بن ابراهيم النعماني في تفسيره: عن احمد بن محمّد بن عقدة، عن جعفر بن احمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن اسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن ابي حمزة، عن أبيه عن اسماعيل بن جابر، عن ابي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق، عن

____________________________

٥ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٦٣ ح ١١٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقره ٢: ١٤٣.

(٣) يأتي في الباب ١٤ ح ١ عن البحار عن تفسير سعد بن عبدالله مثله.

٦ - تفسير النعماني ص ١٢، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٦ ح ٢١.

١٧٢

أميرالمؤمنين عليهما‌السلام، قال: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لما بعث كانت الصلاة إلى (١) بيت المقدس، فكان في اول مبعثه يصلي إلى بيت المقدس، جميع ايام مقامه بمكة، وبعد هجرته إلى المدينة بأشهر، فعيّرته اليهود وقالوا: انت تابع لقبلتنا، فأنف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ذلك منهم، فأنزل الله تعالى عليه، وهو يقلب وجهه في السماء، وينتظر الأمر: ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ - إلى قوله - لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ) (٢) يعني اليهود في هذا الموضع، ثم اخبرنا الله عزّوجلّ العلة التي من اجلها لم يحول قبلته من اول مبعثه، فقال تبارك وتعالى: ( وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا - إلى قوله - لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) (٣) فسمى سبحانه الصلاة هاهنا ايمانا ».

٣٢٩٥ / ٧ - البحار عن تفسير سعد بن عبدالله القمي، برواية ابن قولويه عنه، باسناده إلى الصادق عليه‌السلام، قال: « قال اميرالمؤمنين عليه‌السلام: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لما بعث كانت القبلة إلى بيت المقدس، على سنة بني اسرائيل، وذلك ان الله تبارك وتعالى، اخبرنا في القرآن، انه امر موسى بن عمران ان يجعل بيته قبلة، في قوله: ( وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ) (١).

وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ على هذا يصلي إلى بيت

____________________________

(١) في المصدر زيادة: قبلة.

(٢) البقرة ٢: ١٤٤ - ١٥٠.

(٣) البقرة ٢: ١٤٣.

٧ - البحار ج ٨٤ ص ٧١ ح ٣١.

(١) يونس ١٠: ٨٧.

١٧٣

المقدس، مدة مقامه بمكة وبعد الهجرة اشهرا، حتى عيرته اليهود، وقالوا: انت تابع لنا، تصلي إلى قبلتنا، وبيوت نبينا، فاغتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لذلك، واحب ان يحول الله قبلته إلى الكعبة، وكان ينظر في آفاق السماء، ينتظر امر الله، فأنزل الله عليه ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ - إلى قوله - لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ) (٢) يعني اليهود.

٣٢٩٦ / ٨ - الطبرسي في الاحتجاج: بالاسناد إلى الإمام ابي محمّد العسكري عليه‌السلام، قال: « لما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بمكة، امره الله تعالى ان يتوجه نحو البيت المقدس في صلاته، ويجعل الكعبة بينه وبينها إذا امكن، وإذا لم يتمكن استقبل البيت المقدس كيف كان، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يفعل ذلك طول مقامه بها، ثلاث عشرة سنة، فلما كان بالمدينة، وكان متعبدا باستقبال بيت المقدس، استقبله وانحرف عن الكعبة، سبعة عشر شهرا أو ستة عشر شهرا (١)، وجعل قوم من مردة اليهود يقولون: والله ما درى محمّد كيف صلى، حتى صار يتوجه إلى قبلتنا، ويأخذ في صلاته بهدينا ونسكنا، فاشتد ذلك على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لما اتصل به عنهم، وكره قبلتهم، واحب الكعبة، فجاءه جبرئيل، فقال له رسول الله

____________________________

(٢) البقرة: ١٤٤ - ١٥٠.

٨ - الإحتجاج ص ٤٠، باختلاف بسيط في الالفاظ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٩ ح ١٢.

(١) في هامش المخطوط: « ليس هذا الترديد في بعض النسخ، وعلى تقديره فهو إمّا من الراوي أو منه عليه‌السلام مشيراً إلى اختلاف العامّة فيه » (منه قدّس سرّه).

١٧٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: يا جبرئيل، لوددت لو صرفني الله عن بيت المقدس إلى الكعبة، فقد تأذيت بما يتصل بي من قبل اليهود من قبلتهم، فقال جبرئيل: فسل ربك ان يحولك إليها، فانه لا يردك عن طلبتك، ولا يخيبك من بغيتك، فلما استتم دعاؤه، صعد جبرئيل ثم عاد من ساعته، فقال: اقرأ يا محمّد ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٢)... الآيات، فقالت اليهود عند ذلك: ( مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ) (٣) فأجابهم الله بأحسن جواب فقال: ( قُل لِّلَّـهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ) (٤) وهو يملكهما، وتكليفه التحول إلى جانب، كتحويله لكم إلى جانب آخر ( يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ) (٥) هو مصلحهم، وتؤديهم طاعتهم إلى جنات النعيم ».

٣٢٩٧ / ٩ - قال أبومحمّد عليه‌السلام: « وجاء قوم من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقالوا: يا محمّد هذه القبلة بيت المقدس، قد صليت إليها اربع عشرة سنة، ثم تركتها الآن، افحقا كان ما كنت عليه؟ فقد تركته إلى باطل، فانما يخالف الحق الباطل، أو باطلا كان ذلك؟ فقد كنت عليه طول هذه المدة، فما يؤمننا ان تكون الآن على باطل؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: بل ذلك كان حقا وهذا حقّ، يقول الله: ( قُل لِّلَّـهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ) (١) إذا عرف صلاحكم يا ايها العباد في استقبال (٢)

____________________________

(٢) البقرة ٢: ١٤٤.

(٣، ٤، ٥) البقرة ٢: ١٤٢

٩ - الاحتجاج ص ٤١.

(١) البقرة ٢: ١٤٢.

(٢) في المصدر: استقبالكم

١٧٥

المشرق امركم به، وإذا عرف صلاحكم في استقبال المغرب امركم به، وان عرف صلاحكم في غيرهما امركم به، فلا تنكروا تدبير الله في عباده، وقصده إلى مصالحكم، ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: قد تركتم العمل يوم السبت، ثم عملتم بعده سائر الأيام، ثم تركتموه في السبت ثم عملتم بعده، افتركتم الحق إلى الباطل والباطل إلى حق؟ أو الباطل إلى باطل؟ أو الحق إلى حق؟ قولوا كيف شئتم، فهو قول محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وجوابه لكم، قالوا: بل ترك العمل في السبت حق، والعمل بعده حق، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: فكذلك قبلة بيت المقدس في وقته حق، ثم قبلة الكعبة في وقته حق، فقالوا: يا محمّد، أفبدا لربك فيما كان امرك به بزعمك من الصلاة إلى بيت المقدس، حين (٣) نقلك إلى الكعبة؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ما بدا له عن ذلك، فانه العالم بالعواقب، والقادر على المصالح، لا يستدرك على نفسه غلطا، ولا يستحدث رأيا يخالف (٤) المتقدم، جل عن ذلك، ولا يقع أيضا عليه مانع يمنعه عن مراده، وليس يبدو الا لمن كان هذا وصفه، وهو عزّوجلّ متعال عن هذه الصفات علوا كبيرا.

ثم قال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ايها اليهود، اخبروني عن الله، أليس يُمرض ثم يُصح؟ ويصح ثم يمرض؟ أبدا له في ذلك؟ اليس يحيي ويميت؟ (أليس يأتي بالليل في أثر النهار ثم بالنهار في أثر الليل) (٥)؟ أبدا له في كلّ واحد من ذلك؟ قالوا: لا، قال: فكذلك الله تَعبَّد نبيّه محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بالصلاة إلى

____________________________

(٣) في المصدر: حتى.

(٤) وفيه: بخلاف.

(٥) مابين القوسين ليس في المصدر.

١٧٦

الكعبة، بعد أن (٦) تَعبَّده بالصلاة إلى بيت المقدس، وما بدا له في الأول ثم قال: - أليس الله يأتي بالشتاء في أثر الصيف؟ والصيف في اثر الشتاء؟ ابدا له في كلّ واحد من ذلك؟ قالوا: لا، قال: فكذلك لم يبد له في القبلة.

قال، ثم قال: اليس قد الزمكم في الشتاء ان تحترزوا من البرد بالثياب الغليظة؟ والزمكم في الصيف ان تحترزوا من الحر؟ فبدا له في الصيف حتى امركم بخلاف ما كان امركم به في الشتاء؟ قالوا: لا، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: فكذلك تعبدكم في وقت لصلاح يعلمه بشئ، ثم بعده (٧) في وقت آخر لصلاح آخر يعلمه بشئ آخر، فإذا اطعتم الله في الحالين استحققتم ثوابه، وانزل الله ( وَلِلَّـهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٨) اي إذا توجهتم بأمره، فثم الوجه الذي تقصدون منه الله وتأملون ثوابه.

ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: يا عباد الله، انتم كالمرضى والله رب العالمين كالطبيب، فصلاح المرضى فيما يعلمه (٩) الطبيب [ و ] (١٠) يدبره به، لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه، الا فسلموا لله امره تكونوا من الفائزين.

فقيل له: يابن رسول الله، فلم امر بالقبلة الاولى؟ فقال: لما قال الله عزّوجلّ: ( وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ) وهي بيت

____________________________

(٦) وفيه زيادة: كان.

(٧) في المصدر: تعبدكم

(٨) البقره ٢: ١١٥.

(٩) في المصدر: يعمله.

(١٠) أثبتناه من المصدر.

١٧٧

المقدس ( إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ) (١١) الا لنعلم ذلك منه موجودا، بعد ان علمناه سيوجد ذلك، ان هوى اهل مكة كان في الكعبة، فأراد الله ان يبين متبع (١٢) محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من مخالفه (١٣)، باتباع القبلة التي كرهها، ومحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يأمر بها، ولما كان هوى اهل المدينة في بيت المقدس، امرهم مخالفتها والتوجه إلى الكعبة، ليتبين (١٤) من يوافق محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فيما يكرهه، فهو مصدقه وموافقه.

ثم قال: ( وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّـهُ ) (١٥) انما كان التوجه إلى بيت المقدس، في ذلك الوقت كبيرة، الا على من يهدي الله، فعرف ان الله يُتعبّد بخلاف ما يريده المرء، ليبتلي طاعته في مخالفته هواه ».

٣٢٩٨ / ١٠ - السيد الرضي (رحمه الله) في تفسيره الكبير المسمى بحقائق التأويل في قول تعالى: ( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ) (١) ان فيه اقوالا منها: ان يكون المراد بذلك، ان اول بيت وضع لعبادة المكلفين، قبلة لصلاتهم، وغاية لحجّهم، ومؤدّى لمناسكهم، هذا البيت الذي ببكة، وان كان من قبلة بيوت ليست هذه صفتها، وهذا القول مروي عن اميرالمؤمنين عليه‌السلام.

____________________________

(١١) البقره ٢: ١٤٣.

(١٢) في المصدر: متبعي.

(١٣) وفيه: ممّن خالفه.

(١٤) وفيه: ليُبيّن،

(١٥) البقره ٢: ١٤٣.

١٠ - حقائق التأويل ص ١٧٤.

(١) آل عمران ٣: ٩٦.

١٧٨

٣٢٩٩ / ١١ - جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لم يعمل ابن آدم عملا، اعظم عند الله تعالى، من رجل قتل نبيا أو اماما، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده »... الخبر.

٣٣٠٠ / ١٢ - عوالي اللآلي: عن اسامة بن زيد، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قبّل الكعبة وقال: « هذه هي القبلة ».

قلت: الحق ان الكعبة هي القبلة للقريب والبعيد، وفاقا للفقيه النبيه الشيخ موسى النجفي، قال في شرح الرساله: والذي يظهر من الكتاب والسنة، انها شرفها الله، كبيت المقدس من قبل نسخه، قبلة لجميع العالم، يستوي فيها الداني والقاصي، المشاهد وغيره، المتمكن وغيره، لا يشترك معها غيرها من مسجد حرام أو حرم، الا ان الشئ كلما بعد اتسعت دائرة استقباله عرفا، وصدق عليه الاستقبال حقيقة، كاشتراك الناس في رؤية الشمس والقمر والكواكب على حد سواء، ولا عبرة بالمداقة الحكمية، وفرض الخطوط المتوازية في الصدق العرفي وكلما عسر تحريه للبعد عنه يتسامح في استقباله، ويكون صدق الاستقبال له عادة وعرفا، انما هو على حسب ما يتحراه المستقبل، من مرتبة العلم إلى الظن، إلى الشك، إلى الوهم، كما هو غير خفي، فالاتساع في القبلة في البعد من حيثية الاستقبال، لا من حيثية الاتساع بالقبلة، والا فالقبلة عين واحدة، لا زيادة فيها ولا نقص إلى آخر ما ذكره. وتبعه عليه المحقق صاحب المستند (١)، وهذا

____________________________

١١ - الغايات ص ٨٦.

١٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٧ ح ٦٤.

(١) المستند ج ١ ص ٢٥٥.

١٧٩

هو الظاهر من صاحب الجواهر في نجاة العباد (٢)، وان ذكر الشيخ الاعظم في الحاشية (٣) في هذا المقام، ما يحتاج إلى التأمل وتمام الكلام في الفقه.

٣٣٠١ / ١٣ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن اسامة بن زيد قال: دخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ البيت، وخرج فوقف على باب البيت وصلى ركعتين، وقال: « هذه القبلة » واشار إليها.

٣ - ( باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلاً )

٣٣٠٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا اردت توجه القبلة فتياسر مثلَيْ ما تيامن، فان الحرم عن يمين الكعبة اربعة اميال، وعن يساره ثمانية (١) اميال ».

قلت: مما يجب التنبيه عليه، ان الشيخ ذكر في الأصل (٢) خبراً عن التهذيب (٣)، بهذا المضمون - إلى أن قال - ورواه الفضل بن شادان (٤) في رسالة القبلة (٥) مرسلا، عن الصادق عليه‌السلام، نحوه.

____________________________

(٢) جواهر الكلام ج ٧ ص ٣٢٢.

(٣) كتاب الصلاة للشيخ الانصاري ص ٣٢.

١٣ - درر اللآلي ج ١ ص ١٣٦.

الباب - ٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٠ ح ٥.

(١) في المصدر: ثلاث.

(٢) الوسائل ج ٣ ص ٢٢٢ ذيل الحديث ٢.

(٣) التهذيب ج ٢ ص ٤٤ ح ١٤٣، الفقيه ج ١ ص ١٧٨ ح ٨٤٢، علل الشرائع ج ٢ ص ٣١٨ ح ١.

(٤) في الوسائل: أبوالفضل شاذان بن جبرئيل.

(٥) عنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٧.

١٨٠

وقال في الخاتمة (٦): ورسالة القبلة للفضل بن شاذان، الموسوم بازاحة العلة في معرفة القبلة. وهذا من العثرات التي لا تكاد تنجبر فأن الرسالة للشيخ الجليل شاذان بن جبرئيل القمي، كما صرح هو بنفسه في امل الآمل (٧) وقال: وعندنا منه نسخة، ذكره الشهيد في الذكرى (٨)، وفي اول الرسالة: فان الامير الاجل العالم الزاهد، جمال الدين زين الإسلام والمسلمين شرف الحاج والحرمين، فرامز بن علي البقراني الجرجاني ادام الله سعده، لما كان بمكة سنة (٥٥٨ هـ) ثمان وخمسين وخمسمائة - إلى آخر ما ذكره -، وأين هو من الفضل بن شاذان، المتوفّي في ايام العسكري عليه‌السلام؟!

٤ - ( باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة )

٣٣٠٣ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن اسماعيل بن ابي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن آبائه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (١) قال: هو الجدي (٢) لأنه (٣) لا يزول، وعليه بناء القبلة، وبه يهتدي اهل البر

____________________________

(٦) الوسائل ج ٢٠ ص ٣٩.

(٧) امل الآمل ج ٢ ص ١٣٠ ح ٣٦٤.

(٨) الذكرى ص ١٦٣.

الباب - ٤

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٥٦ ح ١٢.

(١) النحل ١٦: ١٦.

(٢) هو نجم في السماء قريب من القطب، تعرف به القبلة (لسان العرب - جدا - ج ١٤ ص ١٣٥).

(٣) في المصدر زيادة: نجم.

١٨١

والبحر ».

٣٣٠٤ / ٢ - وعن اسماعيل بن ابي زياد، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، في قوله تعالى: ( وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (١) قال: « ظاهر وباطن، الجدي عليه يبتني (٢) القبلة، وبه يهتدي اهل البر والبحر، لأنه لا يزول ».

٥ - ( باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر الترجيح، وأنه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت )

٣٣٠٥ / ١ - علي بن ابراهيم في تفسيره: صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه: فوجه منها، وهو [ أنّ ] (١) الرجل يكون في مفازة لا يعرف القبلة، يصلّي إلى اربع جوانب.

٦ - ( باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمداً، ووجوب الإعادة )

٣٣٠٦ / ١ - العياشي في تفسيره: عن حريز قال: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب وجهك [ من

____________________________

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٦ ح ١٣.

(١) النحل ١٦: ١٦.

(٢) في المصدر: تبنى.

الباب - ٥

١ - تفسير القمي ح ١ ص ٨٠، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٥ ح ١٩.

(١) اثبتناه من المصدر.

الباب - ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٦٤ ح ١١٦، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٥ ح ٧.

١٨٢

القبلة ] (١) فتفسد صلواتك، فان الله يقول لنبيه في الفريضة: ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٢) ».

٣٣٠٧ / ٢ - الحميري في قرب الاسناد: بإسناده إلى علي بن جعفر، عن أخيه عليه‌السلام، قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته [ فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ] (١)، وان كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود ».

علي بن جعفر عليه‌السلام في مسائله مثله (٢).

٣٣٠٨ / ٣ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه قال: « لا تلتفت عن القبلة في صلاتك، فتفسد عليك، فان الله قال لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١).. » الخبر.

٣٣٠٩ / ٤ - وعن جعفر بن محمّد عليها‌السلام، انه قال: « من التفت بالكلية في صلاته قطعها ».

____________________________

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٤٤.

٢ - قرب الاسناد ص ٩٦.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) البحار ج ٨٤ ص ٢٩٧ ذيل الحديث ١٦.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٧، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٠ ح ٢٧.

(١) البقرة ٢: ١٤٤.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١٥٨.

١٨٣

٧ - ( باب أن من اجتهد في القبلة، فصلى ظاناً، ثم علم أنه كان منحرفاً عنها إلى ما بين المشرق والمغرب، صحت صلاته ولا يعيد، وإن علم في اثنائها اعتدل واتم، وإن استدبر استأنف )

٣٣١٠ / ١ - السيد فضل الله الراوندي في النوادر: عن عبدالواحد بن اسماعيل، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن احمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد بن الاشعث، عن موسى بن اسماعيل، بن موسى عن ابيه، عن جده موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: « قال على عليهم‌السلام: من صلى إلى غير القبلة، فكان إلى المشرق أو المغرب، فلا يعيد الصلاة ».

٣٣١١ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان عليا عليهم‌السلام كان يقول: « من صلى لغير القبلة، إذا كان بين المشرق والمغرب، فلا يعيد ».

____________________________

الباب - ٧

١ - نوادر الراوندي: لم نجده في النسخة المطبوعة، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٩ ح ٢٦.

٢ - الجعفريات ص ٥٠.

١٨٤

٨ - ( باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة، واستقبال المصلى حائطاً ينزّ من بالوعة، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الإمكان، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلي، وكراهتهما عند الجماع )

٣٣١٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه نهى عن النخامة في القبلة، وانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى نخامة في قبلة المسجد، فلعن صاحبها، وكان غائبا، فبلغ ذلك امرأته، فأتت فحكت النخامة وجعلت مكانها خلوقا، فأثنى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عليها خيرا لما حفظت من امر زوجها.

٣٣١٣ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا الابهري، حدثنا احمد بن عمير بن يوسف، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا الوليد، عن رجل من آل شبرمة، وهو عبدالملك بن عبدالله بن شبرمة عن ابيه، عن ابي زرعة قراباه ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى نخامة في قبلة المسجد، فأمر بها فحكت، وقال فيه قولا شديدا.

٣٣١٤ / ٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: برواية ابن ابي عمير، عنه، عن ابي الحسن عليه‌السلام، قال: « إذا ظهر النز (١) اليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشئ » قال ابن ابي عمير:

____________________________

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣ باختلاف يسير في اللفظ.

٢ - الجعفريات ص ٢٥١.

٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٢.

(١) النَّزُّ والنِّزُّ، والكسر أجود: ما تحلب من الأرض من الماء، فارسي معرّب (لسان العرب - نزز - ج ٥ ص ٤١٦).

١٨٥

ورأيتهم قد ثنوا بارية (٢) وباريتين، تستروا (٣) بها.

٩ - ( طباب جواز الصلاة في السفينة، جماعة وفرادى، ولو إلى غير القبلة مع الضرورة خاصة، ووجوب الاستقبال بقدر الإمكان، ولو بتكبيرة الإحرام،

وكذا في صلاة الخوف )

٣٣١٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليهم‌السلام سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائما أو قاعدا، فقال عليه‌السلام: « ان الله تعالى اذن لنوح (صلى الله عليه) ومن معه، ان يصلوا في السفينة قعودا ستة اشهر، وذلك ان السفينة كانت تنكفئ بهم، وانت لا يجزيك ان تصلي قاعدا، ان استطعت ان تصلي قائما، وان لم تستطع فصل قاعدا ».

٣٣١٦ / ٢ - وبهذا الاسناد عن علي عليه‌السلام، أنه سأله سائل عن الصلاة في السفينة، فقال له علي عليه‌السلام: « انما يجزيك ان تصلي بصلاة نبي الله نوح (صلى الله عليه)، فانه صلى فيها وهو جالس ».

٣٣١٧ / ٣ - أبوعلي بن الشيخ الطوسي (رحمه الله) في اماليه: عن ابيه،

____________________________

(٢) الباريُّ والبارياء: الحصير المنسوج (لسان العرب - بري - ج ١٤ ص ٧٢).

(٣) في المصدر: قد نستروا.

الباب - ٩

١ - الجعفريات ص ٤٨.

٢ - المصدر السابق ص ٤٨.

٣ - امالي الطوسي ج ١ ص ٣٥٧، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩١ ح ٣.

١٨٦

عن احمد بن هارون بن الصلت، عن احمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن القاسم بن جعفر بن احمد، عن عباد بن احمد القزويني، عن عمه، عن ابيه، عن جابر، عن ابراهيم بن عبدالاعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي عليه‌السلام وعمر وابى بكر وعبدالله بن العباس، قالوا كلهم: « إذا صليت في السفينة، فأوجب الصلاة إلى القبلة، فان استدارت فأثبت حيث اوجبت. » الخبر.

٣٣١٨ / ٤ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « سئل علي عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة، فقال: اما يجزيك ان تصلي فيها كما صلى نبي الله نوح عليه‌السلام؟ فقد صلّى ومن معه ستة اشهر قعودا، لأن السفينة كانت تنكفئ بهم، فان استطعت ان تصلي قائما فصل قائما ».

٣٣١٩ / ٥ - الصدوق في الهداية: سئل الصادق عليه‌السلام، عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة، ايخرج (١) إلى الشط (٢)؟ فقال: « لا، ايرغب عن صلاة نوح عليه‌السلام؟ فقال: صل في السفينة قائما، فان لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا، فان دارت السفينة فدر معها، وتحر القبلة جهدك، فان عصفت الريح ولم يتهأ لك ان تدور إلى القبلة، فصل إلى صدر السفينة ».

____________________________

٤ - نوادر الراوندي ص ٥١، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٨ ح ١٤.

٥ - الهداية ص ٣٥، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٨ ح ١٥.

(١) في المصدر: يريد ان يخرج.

(٢) الشط: شاطئ النهر وجانبه، والجمع شطوط وشطان (لسان العرب - شطط - ج ٧ ص ٣٣٤).

١٨٧

٣٣٢٠ / ٦ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة، فاستقبل القبلة وصل ان امكنك قائما، والا فاقعد إذا لم يتهيأ لك (١) ان تدور إلى القبلة، فصل إلى صدر السفينة، ولا تخرج منها إلى الشط من اجل الصلاة.

وروى: انك (٢) تخرج إذا امكنك الخروج، ولست تخاف عليها انها تذهب، ان قدرت ان تتوجه نحو القبلة، وان لم تقدر تثبت مكانك، هذا في الفرض، ويجزيك في النافلة ان تفتتح الصلاة تجاه القبلة، ثم لا يضرك كيف دارت السفينة، لقول الله تبارك وتعالى: ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٣) والعمل على ان تتوجه إلى القبلة، وتصلي على اشد ما يمكنك في القيام والقعود، ثم ان يكون الانسان ثابتا مكانه اشد لتمكنه في الصلاة من ان تدور لطلب القبلة ».

٣٣٢١ / ٧ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليه)، انه قال: « من صلى في السفينة وهي تدور، فليتوجه إلى القبلة، فان دارت به دار إلى القبلة بوجهه، وان لم يستطع ان يصلي قائما، صلى جالسا، ويسجد على الزفت (١) ان شاء ».

____________________________

٦ - الرضا عليه‌السلام ص ١٤، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.

(١) المصدر والبحار زيادة: فصلِّ قاعداً وان دارت السفينة فدر معها وتحر إلى القبلة وإن عصفت الريح فلم يتهيّأ لك ...

(٢) في المصدر: انّه.

(٣) البقرة ٢: ١١٥.

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧ باختلاف في ألفاظه، وفيه: عن أهل البيت (صلوات الله عليهم).

(١) الزفت: كالقير، وقيل نوع منه، وجرة مزفتة: اي مطلية بالزفت (لسان العرب - زفت - ج ٢ ص ٢٠٢).

١٨٨

١٠ - ( باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة، على الراحلة وفي المحمل اختياراً، وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن )

٣٣٢٢ / ١ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن ابراهيم بن عمر اليماني، عن عبدالملك، قال سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن رجل يتخوف اللصوص والسبع، كيف يصنع بالصلاة إذا خشى ان يفوت الوقت؟ قال: « فليؤم برأسه، وليتوجه إلى القبلة، ويتوجه دابته حيثما توجهت به ».

٣٣٢٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: إذا كنت راكبا وحضرت الصلاة، وتخاف ان تنزل من سبع أو لص أو غير ذلك، فليكن صلاتك (١) على ظهر دابتك وتستقبل القبلة، وتومئ ايماء ان امكنك الوقوف، والا استقبل القبلة بالافتتاح، ثم امض في طريقك التي تريد، حيث توجهت به راحلتك مشرقا ومغربا، وتنحني للركوع والسجود، ويكون السجود اخفض من الركوع، وليس لك ان تفعل ذلك الا آخر الوقت.

وقال عليه‌السلام (٢): وان صليت فريضة على ظهر دابتك، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح، ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ فإذا اردت الركوع والسجود، استقبل القبلة واركع واسجد على شئ

____________________________

الباب - ١٠

١ - الاختصاص ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٥ ح ٦

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٤، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.

(١) في المصدر: فلتكن في صلاتك.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦ ح ١٧.

١٨٩

يكون معك مما يجوز عليه السجود، ولا تصليها الا في حال الاضطرار جدا ».

٣٣٢٤ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه « ان عليا عليهم‌السلام، كان يصلي صلاة الخوف على الدابة، مستقبل القبلة وغير القبلة ».

١١ - ( باب جواز النافلة على الراحلة وفي المحمل إيماء، لعذر وغيره، ولو إلى غير القبلة، سفراً وحضراً )

٣٣٢٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثنا موسى، حدثنا ابى، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « كان علي بن ابي طالب عليه‌السلام يصلي في السفر على دابته، حيث ما توجهت به تطوعا يومئ ايماءا ».

٣٣٢٦ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جابر بن عبدالله، قال: رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يصلى على راحلته، متوجها إلى تبوك.

٣٣٢٧ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اردت ان تصلي نافلة وانت راكب، فاستقبل (١) رأس دابتك، حيث توجه بك، مستقبل القبلة أو مستدبرها، يمينا وشمالا ».

____________________________

٣ - الجعفريات ص ٤٧.

الباب - ١١

١ - الجعفريات ص ٤٧.

٢ - المصدر السابق ص ٤٧.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦، وعنه في في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.

(١) في المصدر: فاستقبل القبلة.

١٩٠

٣٣٢٨ / ٤ - الشهيد في الأربعين: باسناده عن الصدوق، عن جعفر بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن والده، عن محمّد بن عيسى، عن حماد، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى تبوك، فكان يصلي على راحلته [ صلاة الليل ] (١) حيث توجهت به ويومئ ايماءا ».

٣٣٢٩ / ٥ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وعن علي. ومحمّد بن علي بن الحسين. وجعفر بن (محمّد صلوات الله عليهم)، انهم رخصوا للمسافر ان يصلي النافلة على دابته أو بعيره، حيث ما توجه للقبلة، أو لغير القبلة وتكون صلاته ايماءا، ويجعل السجود اخفض من الركوع، فإذا كانت الفريضة، لم يصل الا على الأرض متوجها إلى القبلة.

وقالوا عليهم‌السلام في قول الله عزّوجلّ: ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (١): « ان هذا نزل (٢) في صلاة النافلة على الدابة، حيث ما توجهت ».

٣٣٣٠ / ٦ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز قال: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « انزل الله هذه الآية في التطوع خاصة ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (١) وصلى رسول الله

____________________________

٤ - الأربعين للشهيد ص ٨ ح ١٠.

(١) اثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧.

(١) البقرة ٢: ١١٥.

(٢) في المصدر: انما نزلت.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٥٦ ح ٨٠، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٠ ح ٢٩.

(١) البقرة ٢: ١١٥.

١٩١

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ايماء على راحلته، اينما توجهت به، حيث خرج إلى خيبر، [ وحين رجع من مكة ] (٢) وجعل الكعبة خلف ظهره ».

١٢ - ( باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة، والنافلة مطلقاً، ووجوب استقبال القبلة بما أمكن، ولو بتكبيرة الإحرام )

٣٣٣١ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان صليت فريضة على ظهر دابتك، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح - إلى قوله - جداً » وقد تقدم (١).

قال عليه‌السلام (٢): « وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا، الا انك إذا اردت السجود سجدت على الأرض ».

١٣ - ( باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفل فيها،

واستقبال جميع الجدران )

٣٣٣٢ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن معاوية بن عمار، قال:

____________________________

(٢) اثبتناه من المصدر.

الباب - ١٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦ و ١٧، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.

(١) تقدم في الباب ١٠ الحديث ٢.

(٢) نفس المصدر ص ١٧.

الباب - ١٣

١ - مناقب ابن شهر اشوب ج ٤ ص ٢٥٧، وعنه في البحار ٨٣ ص ٣٣٢ ح ٧.

١٩٢

سئل الصادق عليه‌السلام: لم لا تجوز المكتوبة في جوف الكعبة؟ قال: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لم يدخلها في حج ولا عمرة، ولكن دخلها في فتح مكة، فصلى فيها ركعتين بين العمودين، ومعه اسامة ».

٣٣٣٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « لا تصلي (١) صلاة مكتوبة في داخل الكعبة ».

٣٣٣٤ / ٣ - بعض نسخ فقه الرضا عليه‌السلام: « ابي، عن الصادق عليه‌السلام: لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لم يدخل الكعبة في عمرة وحجة، ولكنه دخلها في الفتح، وصلى ركعتين بين العمودين، ومعه اسامة والفضل ».

١٤ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القبلة )

٣٣٣٥ / ١ - البحار: عن تفسير سعد بن عبدالله، برواية ابن قولويه، بإسناده إلى الصادق عليه‌السلام، قال: « ان الله تبارك وتعالى لما صرف نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى الكعبة عن بيت المقدس، قال المسلمون للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: يارسول الله، أرأيت صلاتنا التي كنا نصلي إلى بيت المقدس [ ما حالها وحالنا فيها وحال من مضى

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٣.

(١) في نسخة: لا تصلح « منه قدّه ».

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ١٢٣.

الباب - ١٤

١ - البحار ج ٨٤ ص ٧٢ ذيل الحديث ٣١.

١٩٣

من أمواتنا وهم يصلّون إلى بيت المقدس؟ ] (١)، فأنزل الله عزّوجلّ ( وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ) (٢) سمى الله الصلاة ايمانا » (٣).

٣٣٣٦ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لا يتباعد احدكم من القبلة، فيكون بينه وبين القبلة فرجة، فيتخذه الشيطان طريقا، قيل يا رسول الله فنبئنا عن ذلك، قال: كمربض الثور ».

٣٣٣٧ / ٣ - وبهذا الاسناد عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « لا تزال امتي على شريعة من دينها حسنة جميلة، ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم » ... الخبر.

____________________________

(١) اثبتناه من البحار.

(٢) البقرة ٢: ١٤٣.

(٣) تقدّم في ٢ ح ٥ عن تفسير العياشي، مثله.

٢ - الجعفريات ص ٤١.

٣ - الجعفريات ص ٣٤.

١٩٤

أبواب لباس المصلي

١ - ( باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة، وان دبغ )

٣٣٣٨ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت، وقال: الميتة نجس وان دبغت ».

٣٣٣٩ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد (١) عليهما‌السلام، انه قال: « لا يصلى بجلود الميتة ولو دبغ سبعين مرّة، انّا أهل البيت لا نصلي بجلود الميتة وان دبغت ».

٣٣٤٠ / ٣ - وعنه (صلوات الله عليه): « أنه سئل عن جلود الغنم، يختلط الذكي منها بالميتة، ويعمل منها الفراء، قال: إن لبستها فلا تصل فيها ».

٣٣٤١ / ٤ - عوالي اللآلي: سئل الباقر عليه‌السلام، عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة فقال: « لا، ولو دبغ سبعين مرّة ».

____________________________

الباب - ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١٢٦.

(١) في المصدر: عن ابي جعفر.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ١٢٦

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢١ وج ٢ ص ٣٠.

١٩٥

٣٣٤٢ / ٥ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حال ».

الصدوق في المقنع مثله.

٢ - ( باب جواز الصلاة في الفرو، والجلود، والصوف، والشعر، والوبر، ونحوها إذا كان ممّا يؤكل لحمه، بشرط التذكية في الجلود، وعدم جواز الصلاة في شئ من ذلك، إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي، وجواز الصلاة في كلّ ما كان

من نبات الأرض )

٣٣٤٣ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا بأس بالصلاة في شعر ووبر، من كلّ ما اكلت لحمه، والصوف منه ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « اعلم - يرحمك الله - ان كلّ شئ انبتته الأرض، فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكلّ شئ حلّ أكل لحمه، فلا بأس بلبس جلده الذكي، وصوفه، وشعره، ووبره، وريشه، وعظامه ».

٣٣٤٤ / ٢ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « صلّ في شعر ووبر كلّ ما اكلت لحمه، وما لم تأكل (١) لحمه، فلا تصل في شعره ووبره ».

____________________________

٥ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦، والمقنع ص ٢٤.

الباب - ٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦ و ٤١.

٢ - الهداية ص ١.

(١) في المصدر: لا يؤكل.

١٩٦

٣٣٤٥ / ٣ - ودعائم الإسلام: - عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام - في حديث - « ولا يصلى بشئ من جلود السباع، ولا يسجد عليه، وكذلك كلّ (شئ لا يحلّ اكله) (١) ».

٣٣٤٦ / ٤ - وروينا عن ابي عبدالله عليه‌السلام انه ذكر ما يحلّ من اللباس بقول مجمل فقال: « كلما انبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه (١)، وكلّ شئ يحلّ اكل لحمه فلا بأس بلبس جلده إذا ذكي، وصوفه وشعره ووبره، وان لم يكن ذكيا، فلا خير (في شئ من ذلك منه) (٢) ».

٣٣٤٧ / ٥ - البحار: عن كتاب العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا يصلّى في ثوب ما لا يؤكل لحمه، ولا يشرب لبنه ».

٣ - ( باب حكم الصلاة في السنجاب، والفراء، والحواصل )

٣٣٤٨ / ١ - القطب الراوندي في الخرائج: عن احمد بن أبي روح، قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمّد لاوصله، وامرني ان ادفعه إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري، فأمرني ان لا ادفعه

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

(١) في المصدر: مالا يحلّ أكل لحمه

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٠ ح ٥٧٠.

(١) في المصدر: فيه وعليه.

(٢) في المصدر: فيه ولا في شئ من ذلك.

٥ - البحار ج ٨٣ ص ٢٣٥ ح ٣٢.

الباب - ٣

١ - الخرائج ص ١٨٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٢٧.

١٩٧

إلى غيره، وامرني أن أسأل الدعاء للعلّة التي هو فيها، واسأله عن الوبر يحلّ لبسه.

فدخلت بغداد وصرت إلى العمري، فابى ان يأخذ المال وقال: صر إلى ابي جعفر محمّد بن أحمد، وادفع إليه، فانه امره بان يأخذه، وقد خرج الذي طلبت.

فجئت إلى أبي جعفر فاوصلته إليه، فاخرج اليّ رقعة فإذا فيها: « بسم الله الرحمن الرحيم، سألت الدعاء عن العلّة التي تجدها، وهب الله لك العافية، ودفع عنك الآفات، وصرف عنك بعض ما تجده من الحرارة، وعافاك وصحّ جسمك، وسألت ما يحل ان يصلى فيه من الوبر، والسمور (١)، والسنجاب (٢) والفنك (٣) والدلق (٤)، والحواصل، فامّا السمور والثعالب: فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه، ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره، وان لم يكن لك ما تصلي فيه، فالحواصل جائز لك ان تصلي فيه، والفراء متاع الغنم، ما لم يذبح بارمينة، يذبحه النصارى على

____________________________

(١) السَّمّور: حيوان له فرو جيد: تعمل من جلده فراء غاليه الثمن، تسمّى باسمه فراء سمّور (القاموس المحيط ج ٢ ص ٥٣) وجاء في المنجد: انة حيوان برّي، يشبه ابن عرس واكبر منه، لونه احمر مائل إلى السواد، تتخذ من جلده فراء ثمينة، وربّما اطلق السمور على جلده (المنجد ص ٣٥٠).

(٢) السنجاب: حيوان اكبر من الجرذ، من فصيلة السنجابيان له ذنب كبير كث الشعر، يتسلق الشجر بسرعة، ويضرب لونه أزرق رمادي (المجد ص ٣٥٤).

(٣) الفنك: حيوان صغير شَبيه الثعلب، لا يتجاوز طوله اربعين سنتيمتراً، فروته من احسن الفراء موجود في مصر (المجد ص ٥٩٧).

(٤) الدلق: حيوان من فصيلة السموريات: يقرب في الحجم من القط، وهو اصفر اللون بطنه وعنقه مائلا إلى البياض (المنجد ص ٢٢٣).

١٩٨

الصليب، فجائز لك ان تلبسه إذا ذبحه اخ لك، أو مخالف تثق به ».

٣٣٤٩ / ٢ - علي بن جعفر عليه‌السلام في كتاب المسائل: عن أخيه موسى عليه‌السلام قال: سألته عن لبس السمور، والسنجاب، والفنك، والقاقم (١)، قال: « لا يلبس، ولا يصلّى فيه، الّا ان يكون ذكيا ».

٤ - ( باب عدم جواز الصلاة في السمور، والفنك، إلّا في التقيّة والضرورة )

٣٣٥٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن فرو الثعلب، والسنور، والسمور والسنجاب، والفنك، والقاقم، قال: « يلبس، ولا يصلى فيه ».

٣٣٥١ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تجوز الصلاة في سنجاب، وسمور، وفنك، فإذا اردت الصلاة فانزع عنك، وقد اروى فيه رخصة ».

____________________________

٢ - كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٩، وعنه وعن قرب الإسناد ص ١١٨ في البحار ج ٨٣ ص ٢٣٦ ح ٣٤.

(١) ليس في البحار وقرب الاسناد، والقاقم والقاقوم: حيوان جميل الوجه من فصيلة السموريات ورتبة اللواحم تفوح منه رائحة كريهة (المنجد ص ٦٤٧).

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

١٩٩

٥ - ( باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة، وشعره، ووبره، وصوفه، والانتفاع بها في غير الصلاة، إلّا الكلب، والخنزير، وجواز الصلاة

في جميع الجلود، إلّا ما نهي عنه )

٣٣٥٢ / ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله و (١) أبى الحسن عليهما‌السلام [ أنّه سئل ] (٢) عن لحوم السباع وجلودها، قال: « امّا لحوم السباع، والسباع من الطير، فانّا نكرهه (٣)، وامّا الجلود، فاركبوا فيها، ولا تلبسوا منها شيئا (تصلون فيه) (٤) ».

٣٣٥٣ / ٢ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام، عن جلود السباع، التى يجلس عليها، فقال: « ادبغوها » فرخص في ذلك.

____________________________

الباب - ٥

١ - مكارم الاخلاق ص ١١٨.

(١) هكذا في الأصل المخطوط، وفي المصدر: أو، وقد انفرد الشيخ المصنّف وصاحب المكارم بهذا، وإلّا فالرواية منقولة في الكافي ج ٦ ص ٥٤١ ح ٢، والفقيه ج ١ ص ١٦٩ ح ٥٢، والتهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٨٠٢ عن سماعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وعنه في الوسائل ج ٣ ص ٢٥٦ ح ٣ وح ٤ وفي المحاسن ص ٦٢٩ ح ١٠٦ عن سماعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام أيضاً.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: نكرهها.

(٤) في المصدر: في الصلاة.

٢ - كتاب محمّد بن المثنى ص ٨٩.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491