مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 268227 / تحميل: 5736
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

وقال في الخاتمة (٦): ورسالة القبلة للفضل بن شاذان، الموسوم بازاحة العلة في معرفة القبلة. وهذا من العثرات التي لا تكاد تنجبر فأن الرسالة للشيخ الجليل شاذان بن جبرئيل القمي، كما صرح هو بنفسه في امل الآمل (٧) وقال: وعندنا منه نسخة، ذكره الشهيد في الذكرى (٨)، وفي اول الرسالة: فان الامير الاجل العالم الزاهد، جمال الدين زين الإسلام والمسلمين شرف الحاج والحرمين، فرامز بن علي البقراني الجرجاني ادام الله سعده، لما كان بمكة سنة (٥٥٨ هـ) ثمان وخمسين وخمسمائة - إلى آخر ما ذكره -، وأين هو من الفضل بن شاذان، المتوفّي في ايام العسكري عليه‌السلام؟!

٤ - ( باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة )

٣٣٠٣ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن اسماعيل بن ابي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن آبائه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (١) قال: هو الجدي (٢) لأنه (٣) لا يزول، وعليه بناء القبلة، وبه يهتدي اهل البر

____________________________

(٦) الوسائل ج ٢٠ ص ٣٩.

(٧) امل الآمل ج ٢ ص ١٣٠ ح ٣٦٤.

(٨) الذكرى ص ١٦٣.

الباب - ٤

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٥٦ ح ١٢.

(١) النحل ١٦: ١٦.

(٢) هو نجم في السماء قريب من القطب، تعرف به القبلة (لسان العرب - جدا - ج ١٤ ص ١٣٥).

(٣) في المصدر زيادة: نجم.

١٨١

والبحر ».

٣٣٠٤ / ٢ - وعن اسماعيل بن ابي زياد، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، في قوله تعالى: ( وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (١) قال: « ظاهر وباطن، الجدي عليه يبتني (٢) القبلة، وبه يهتدي اهل البر والبحر، لأنه لا يزول ».

٥ - ( باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر الترجيح، وأنه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت )

٣٣٠٥ / ١ - علي بن ابراهيم في تفسيره: صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه: فوجه منها، وهو [ أنّ ] (١) الرجل يكون في مفازة لا يعرف القبلة، يصلّي إلى اربع جوانب.

٦ - ( باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمداً، ووجوب الإعادة )

٣٣٠٦ / ١ - العياشي في تفسيره: عن حريز قال: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب وجهك [ من

____________________________

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٦ ح ١٣.

(١) النحل ١٦: ١٦.

(٢) في المصدر: تبنى.

الباب - ٥

١ - تفسير القمي ح ١ ص ٨٠، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٥ ح ١٩.

(١) اثبتناه من المصدر.

الباب - ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٦٤ ح ١١٦، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٥ ح ٧.

١٨٢

القبلة ] (١) فتفسد صلواتك، فان الله يقول لنبيه في الفريضة: ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٢) ».

٣٣٠٧ / ٢ - الحميري في قرب الاسناد: بإسناده إلى علي بن جعفر، عن أخيه عليه‌السلام، قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته [ فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ] (١)، وان كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود ».

علي بن جعفر عليه‌السلام في مسائله مثله (٢).

٣٣٠٨ / ٣ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه قال: « لا تلتفت عن القبلة في صلاتك، فتفسد عليك، فان الله قال لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١).. » الخبر.

٣٣٠٩ / ٤ - وعن جعفر بن محمّد عليها‌السلام، انه قال: « من التفت بالكلية في صلاته قطعها ».

____________________________

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٤٤.

٢ - قرب الاسناد ص ٩٦.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) البحار ج ٨٤ ص ٢٩٧ ذيل الحديث ١٦.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٧، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٠ ح ٢٧.

(١) البقرة ٢: ١٤٤.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١٥٨.

١٨٣

٧ - ( باب أن من اجتهد في القبلة، فصلى ظاناً، ثم علم أنه كان منحرفاً عنها إلى ما بين المشرق والمغرب، صحت صلاته ولا يعيد، وإن علم في اثنائها اعتدل واتم، وإن استدبر استأنف )

٣٣١٠ / ١ - السيد فضل الله الراوندي في النوادر: عن عبدالواحد بن اسماعيل، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن احمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد بن الاشعث، عن موسى بن اسماعيل، بن موسى عن ابيه، عن جده موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: « قال على عليهم‌السلام: من صلى إلى غير القبلة، فكان إلى المشرق أو المغرب، فلا يعيد الصلاة ».

٣٣١١ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان عليا عليهم‌السلام كان يقول: « من صلى لغير القبلة، إذا كان بين المشرق والمغرب، فلا يعيد ».

____________________________

الباب - ٧

١ - نوادر الراوندي: لم نجده في النسخة المطبوعة، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٩ ح ٢٦.

٢ - الجعفريات ص ٥٠.

١٨٤

٨ - ( باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة، واستقبال المصلى حائطاً ينزّ من بالوعة، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الإمكان، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلي، وكراهتهما عند الجماع )

٣٣١٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه نهى عن النخامة في القبلة، وانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى نخامة في قبلة المسجد، فلعن صاحبها، وكان غائبا، فبلغ ذلك امرأته، فأتت فحكت النخامة وجعلت مكانها خلوقا، فأثنى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عليها خيرا لما حفظت من امر زوجها.

٣٣١٣ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا الابهري، حدثنا احمد بن عمير بن يوسف، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا الوليد، عن رجل من آل شبرمة، وهو عبدالملك بن عبدالله بن شبرمة عن ابيه، عن ابي زرعة قراباه ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى نخامة في قبلة المسجد، فأمر بها فحكت، وقال فيه قولا شديدا.

٣٣١٤ / ٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: برواية ابن ابي عمير، عنه، عن ابي الحسن عليه‌السلام، قال: « إذا ظهر النز (١) اليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشئ » قال ابن ابي عمير:

____________________________

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣ باختلاف يسير في اللفظ.

٢ - الجعفريات ص ٢٥١.

٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٢.

(١) النَّزُّ والنِّزُّ، والكسر أجود: ما تحلب من الأرض من الماء، فارسي معرّب (لسان العرب - نزز - ج ٥ ص ٤١٦).

١٨٥

ورأيتهم قد ثنوا بارية (٢) وباريتين، تستروا (٣) بها.

٩ - ( طباب جواز الصلاة في السفينة، جماعة وفرادى، ولو إلى غير القبلة مع الضرورة خاصة، ووجوب الاستقبال بقدر الإمكان، ولو بتكبيرة الإحرام،

وكذا في صلاة الخوف )

٣٣١٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليهم‌السلام سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائما أو قاعدا، فقال عليه‌السلام: « ان الله تعالى اذن لنوح (صلى الله عليه) ومن معه، ان يصلوا في السفينة قعودا ستة اشهر، وذلك ان السفينة كانت تنكفئ بهم، وانت لا يجزيك ان تصلي قاعدا، ان استطعت ان تصلي قائما، وان لم تستطع فصل قاعدا ».

٣٣١٦ / ٢ - وبهذا الاسناد عن علي عليه‌السلام، أنه سأله سائل عن الصلاة في السفينة، فقال له علي عليه‌السلام: « انما يجزيك ان تصلي بصلاة نبي الله نوح (صلى الله عليه)، فانه صلى فيها وهو جالس ».

٣٣١٧ / ٣ - أبوعلي بن الشيخ الطوسي (رحمه الله) في اماليه: عن ابيه،

____________________________

(٢) الباريُّ والبارياء: الحصير المنسوج (لسان العرب - بري - ج ١٤ ص ٧٢).

(٣) في المصدر: قد نستروا.

الباب - ٩

١ - الجعفريات ص ٤٨.

٢ - المصدر السابق ص ٤٨.

٣ - امالي الطوسي ج ١ ص ٣٥٧، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩١ ح ٣.

١٨٦

عن احمد بن هارون بن الصلت، عن احمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن القاسم بن جعفر بن احمد، عن عباد بن احمد القزويني، عن عمه، عن ابيه، عن جابر، عن ابراهيم بن عبدالاعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي عليه‌السلام وعمر وابى بكر وعبدالله بن العباس، قالوا كلهم: « إذا صليت في السفينة، فأوجب الصلاة إلى القبلة، فان استدارت فأثبت حيث اوجبت. » الخبر.

٣٣١٨ / ٤ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « سئل علي عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة، فقال: اما يجزيك ان تصلي فيها كما صلى نبي الله نوح عليه‌السلام؟ فقد صلّى ومن معه ستة اشهر قعودا، لأن السفينة كانت تنكفئ بهم، فان استطعت ان تصلي قائما فصل قائما ».

٣٣١٩ / ٥ - الصدوق في الهداية: سئل الصادق عليه‌السلام، عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة، ايخرج (١) إلى الشط (٢)؟ فقال: « لا، ايرغب عن صلاة نوح عليه‌السلام؟ فقال: صل في السفينة قائما، فان لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا، فان دارت السفينة فدر معها، وتحر القبلة جهدك، فان عصفت الريح ولم يتهأ لك ان تدور إلى القبلة، فصل إلى صدر السفينة ».

____________________________

٤ - نوادر الراوندي ص ٥١، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٨ ح ١٤.

٥ - الهداية ص ٣٥، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٨ ح ١٥.

(١) في المصدر: يريد ان يخرج.

(٢) الشط: شاطئ النهر وجانبه، والجمع شطوط وشطان (لسان العرب - شطط - ج ٧ ص ٣٣٤).

١٨٧

٣٣٢٠ / ٦ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة، فاستقبل القبلة وصل ان امكنك قائما، والا فاقعد إذا لم يتهيأ لك (١) ان تدور إلى القبلة، فصل إلى صدر السفينة، ولا تخرج منها إلى الشط من اجل الصلاة.

وروى: انك (٢) تخرج إذا امكنك الخروج، ولست تخاف عليها انها تذهب، ان قدرت ان تتوجه نحو القبلة، وان لم تقدر تثبت مكانك، هذا في الفرض، ويجزيك في النافلة ان تفتتح الصلاة تجاه القبلة، ثم لا يضرك كيف دارت السفينة، لقول الله تبارك وتعالى: ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٣) والعمل على ان تتوجه إلى القبلة، وتصلي على اشد ما يمكنك في القيام والقعود، ثم ان يكون الانسان ثابتا مكانه اشد لتمكنه في الصلاة من ان تدور لطلب القبلة ».

٣٣٢١ / ٧ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليه)، انه قال: « من صلى في السفينة وهي تدور، فليتوجه إلى القبلة، فان دارت به دار إلى القبلة بوجهه، وان لم يستطع ان يصلي قائما، صلى جالسا، ويسجد على الزفت (١) ان شاء ».

____________________________

٦ - الرضا عليه‌السلام ص ١٤، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.

(١) المصدر والبحار زيادة: فصلِّ قاعداً وان دارت السفينة فدر معها وتحر إلى القبلة وإن عصفت الريح فلم يتهيّأ لك ...

(٢) في المصدر: انّه.

(٣) البقرة ٢: ١١٥.

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧ باختلاف في ألفاظه، وفيه: عن أهل البيت (صلوات الله عليهم).

(١) الزفت: كالقير، وقيل نوع منه، وجرة مزفتة: اي مطلية بالزفت (لسان العرب - زفت - ج ٢ ص ٢٠٢).

١٨٨

١٠ - ( باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة، على الراحلة وفي المحمل اختياراً، وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن )

٣٣٢٢ / ١ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن ابراهيم بن عمر اليماني، عن عبدالملك، قال سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن رجل يتخوف اللصوص والسبع، كيف يصنع بالصلاة إذا خشى ان يفوت الوقت؟ قال: « فليؤم برأسه، وليتوجه إلى القبلة، ويتوجه دابته حيثما توجهت به ».

٣٣٢٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: إذا كنت راكبا وحضرت الصلاة، وتخاف ان تنزل من سبع أو لص أو غير ذلك، فليكن صلاتك (١) على ظهر دابتك وتستقبل القبلة، وتومئ ايماء ان امكنك الوقوف، والا استقبل القبلة بالافتتاح، ثم امض في طريقك التي تريد، حيث توجهت به راحلتك مشرقا ومغربا، وتنحني للركوع والسجود، ويكون السجود اخفض من الركوع، وليس لك ان تفعل ذلك الا آخر الوقت.

وقال عليه‌السلام (٢): وان صليت فريضة على ظهر دابتك، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح، ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ فإذا اردت الركوع والسجود، استقبل القبلة واركع واسجد على شئ

____________________________

الباب - ١٠

١ - الاختصاص ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٥ ح ٦

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٤، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.

(١) في المصدر: فلتكن في صلاتك.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦ ح ١٧.

١٨٩

يكون معك مما يجوز عليه السجود، ولا تصليها الا في حال الاضطرار جدا ».

٣٣٢٤ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه « ان عليا عليهم‌السلام، كان يصلي صلاة الخوف على الدابة، مستقبل القبلة وغير القبلة ».

١١ - ( باب جواز النافلة على الراحلة وفي المحمل إيماء، لعذر وغيره، ولو إلى غير القبلة، سفراً وحضراً )

٣٣٢٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثنا موسى، حدثنا ابى، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « كان علي بن ابي طالب عليه‌السلام يصلي في السفر على دابته، حيث ما توجهت به تطوعا يومئ ايماءا ».

٣٣٢٦ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جابر بن عبدالله، قال: رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يصلى على راحلته، متوجها إلى تبوك.

٣٣٢٧ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اردت ان تصلي نافلة وانت راكب، فاستقبل (١) رأس دابتك، حيث توجه بك، مستقبل القبلة أو مستدبرها، يمينا وشمالا ».

____________________________

٣ - الجعفريات ص ٤٧.

الباب - ١١

١ - الجعفريات ص ٤٧.

٢ - المصدر السابق ص ٤٧.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦، وعنه في في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.

(١) في المصدر: فاستقبل القبلة.

١٩٠

٣٣٢٨ / ٤ - الشهيد في الأربعين: باسناده عن الصدوق، عن جعفر بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن والده، عن محمّد بن عيسى، عن حماد، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى تبوك، فكان يصلي على راحلته [ صلاة الليل ] (١) حيث توجهت به ويومئ ايماءا ».

٣٣٢٩ / ٥ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وعن علي. ومحمّد بن علي بن الحسين. وجعفر بن (محمّد صلوات الله عليهم)، انهم رخصوا للمسافر ان يصلي النافلة على دابته أو بعيره، حيث ما توجه للقبلة، أو لغير القبلة وتكون صلاته ايماءا، ويجعل السجود اخفض من الركوع، فإذا كانت الفريضة، لم يصل الا على الأرض متوجها إلى القبلة.

وقالوا عليهم‌السلام في قول الله عزّوجلّ: ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (١): « ان هذا نزل (٢) في صلاة النافلة على الدابة، حيث ما توجهت ».

٣٣٣٠ / ٦ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز قال: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « انزل الله هذه الآية في التطوع خاصة ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (١) وصلى رسول الله

____________________________

٤ - الأربعين للشهيد ص ٨ ح ١٠.

(١) اثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧.

(١) البقرة ٢: ١١٥.

(٢) في المصدر: انما نزلت.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٥٦ ح ٨٠، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٠ ح ٢٩.

(١) البقرة ٢: ١١٥.

١٩١

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ايماء على راحلته، اينما توجهت به، حيث خرج إلى خيبر، [ وحين رجع من مكة ] (٢) وجعل الكعبة خلف ظهره ».

١٢ - ( باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة، والنافلة مطلقاً، ووجوب استقبال القبلة بما أمكن، ولو بتكبيرة الإحرام )

٣٣٣١ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان صليت فريضة على ظهر دابتك، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح - إلى قوله - جداً » وقد تقدم (١).

قال عليه‌السلام (٢): « وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا، الا انك إذا اردت السجود سجدت على الأرض ».

١٣ - ( باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفل فيها،

واستقبال جميع الجدران )

٣٣٣٢ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن معاوية بن عمار، قال:

____________________________

(٢) اثبتناه من المصدر.

الباب - ١٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦ و ١٧، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.

(١) تقدم في الباب ١٠ الحديث ٢.

(٢) نفس المصدر ص ١٧.

الباب - ١٣

١ - مناقب ابن شهر اشوب ج ٤ ص ٢٥٧، وعنه في البحار ٨٣ ص ٣٣٢ ح ٧.

١٩٢

سئل الصادق عليه‌السلام: لم لا تجوز المكتوبة في جوف الكعبة؟ قال: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لم يدخلها في حج ولا عمرة، ولكن دخلها في فتح مكة، فصلى فيها ركعتين بين العمودين، ومعه اسامة ».

٣٣٣٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « لا تصلي (١) صلاة مكتوبة في داخل الكعبة ».

٣٣٣٤ / ٣ - بعض نسخ فقه الرضا عليه‌السلام: « ابي، عن الصادق عليه‌السلام: لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لم يدخل الكعبة في عمرة وحجة، ولكنه دخلها في الفتح، وصلى ركعتين بين العمودين، ومعه اسامة والفضل ».

١٤ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القبلة )

٣٣٣٥ / ١ - البحار: عن تفسير سعد بن عبدالله، برواية ابن قولويه، بإسناده إلى الصادق عليه‌السلام، قال: « ان الله تبارك وتعالى لما صرف نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى الكعبة عن بيت المقدس، قال المسلمون للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: يارسول الله، أرأيت صلاتنا التي كنا نصلي إلى بيت المقدس [ ما حالها وحالنا فيها وحال من مضى

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٣.

(١) في نسخة: لا تصلح « منه قدّه ».

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ١٢٣.

الباب - ١٤

١ - البحار ج ٨٤ ص ٧٢ ذيل الحديث ٣١.

١٩٣

من أمواتنا وهم يصلّون إلى بيت المقدس؟ ] (١)، فأنزل الله عزّوجلّ ( وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ) (٢) سمى الله الصلاة ايمانا » (٣).

٣٣٣٦ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لا يتباعد احدكم من القبلة، فيكون بينه وبين القبلة فرجة، فيتخذه الشيطان طريقا، قيل يا رسول الله فنبئنا عن ذلك، قال: كمربض الثور ».

٣٣٣٧ / ٣ - وبهذا الاسناد عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « لا تزال امتي على شريعة من دينها حسنة جميلة، ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم » ... الخبر.

____________________________

(١) اثبتناه من البحار.

(٢) البقرة ٢: ١٤٣.

(٣) تقدّم في ٢ ح ٥ عن تفسير العياشي، مثله.

٢ - الجعفريات ص ٤١.

٣ - الجعفريات ص ٣٤.

١٩٤

أبواب لباس المصلي

١ - ( باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة، وان دبغ )

٣٣٣٨ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت، وقال: الميتة نجس وان دبغت ».

٣٣٣٩ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد (١) عليهما‌السلام، انه قال: « لا يصلى بجلود الميتة ولو دبغ سبعين مرّة، انّا أهل البيت لا نصلي بجلود الميتة وان دبغت ».

٣٣٤٠ / ٣ - وعنه (صلوات الله عليه): « أنه سئل عن جلود الغنم، يختلط الذكي منها بالميتة، ويعمل منها الفراء، قال: إن لبستها فلا تصل فيها ».

٣٣٤١ / ٤ - عوالي اللآلي: سئل الباقر عليه‌السلام، عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة فقال: « لا، ولو دبغ سبعين مرّة ».

____________________________

الباب - ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١٢٦.

(١) في المصدر: عن ابي جعفر.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ١٢٦

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢١ وج ٢ ص ٣٠.

١٩٥

٣٣٤٢ / ٥ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حال ».

الصدوق في المقنع مثله.

٢ - ( باب جواز الصلاة في الفرو، والجلود، والصوف، والشعر، والوبر، ونحوها إذا كان ممّا يؤكل لحمه، بشرط التذكية في الجلود، وعدم جواز الصلاة في شئ من ذلك، إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي، وجواز الصلاة في كلّ ما كان

من نبات الأرض )

٣٣٤٣ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا بأس بالصلاة في شعر ووبر، من كلّ ما اكلت لحمه، والصوف منه ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « اعلم - يرحمك الله - ان كلّ شئ انبتته الأرض، فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكلّ شئ حلّ أكل لحمه، فلا بأس بلبس جلده الذكي، وصوفه، وشعره، ووبره، وريشه، وعظامه ».

٣٣٤٤ / ٢ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « صلّ في شعر ووبر كلّ ما اكلت لحمه، وما لم تأكل (١) لحمه، فلا تصل في شعره ووبره ».

____________________________

٥ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦، والمقنع ص ٢٤.

الباب - ٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦ و ٤١.

٢ - الهداية ص ١.

(١) في المصدر: لا يؤكل.

١٩٦

٣٣٤٥ / ٣ - ودعائم الإسلام: - عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام - في حديث - « ولا يصلى بشئ من جلود السباع، ولا يسجد عليه، وكذلك كلّ (شئ لا يحلّ اكله) (١) ».

٣٣٤٦ / ٤ - وروينا عن ابي عبدالله عليه‌السلام انه ذكر ما يحلّ من اللباس بقول مجمل فقال: « كلما انبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه (١)، وكلّ شئ يحلّ اكل لحمه فلا بأس بلبس جلده إذا ذكي، وصوفه وشعره ووبره، وان لم يكن ذكيا، فلا خير (في شئ من ذلك منه) (٢) ».

٣٣٤٧ / ٥ - البحار: عن كتاب العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا يصلّى في ثوب ما لا يؤكل لحمه، ولا يشرب لبنه ».

٣ - ( باب حكم الصلاة في السنجاب، والفراء، والحواصل )

٣٣٤٨ / ١ - القطب الراوندي في الخرائج: عن احمد بن أبي روح، قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمّد لاوصله، وامرني ان ادفعه إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري، فأمرني ان لا ادفعه

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

(١) في المصدر: مالا يحلّ أكل لحمه

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٠ ح ٥٧٠.

(١) في المصدر: فيه وعليه.

(٢) في المصدر: فيه ولا في شئ من ذلك.

٥ - البحار ج ٨٣ ص ٢٣٥ ح ٣٢.

الباب - ٣

١ - الخرائج ص ١٨٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٢٧.

١٩٧

إلى غيره، وامرني أن أسأل الدعاء للعلّة التي هو فيها، واسأله عن الوبر يحلّ لبسه.

فدخلت بغداد وصرت إلى العمري، فابى ان يأخذ المال وقال: صر إلى ابي جعفر محمّد بن أحمد، وادفع إليه، فانه امره بان يأخذه، وقد خرج الذي طلبت.

فجئت إلى أبي جعفر فاوصلته إليه، فاخرج اليّ رقعة فإذا فيها: « بسم الله الرحمن الرحيم، سألت الدعاء عن العلّة التي تجدها، وهب الله لك العافية، ودفع عنك الآفات، وصرف عنك بعض ما تجده من الحرارة، وعافاك وصحّ جسمك، وسألت ما يحل ان يصلى فيه من الوبر، والسمور (١)، والسنجاب (٢) والفنك (٣) والدلق (٤)، والحواصل، فامّا السمور والثعالب: فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه، ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره، وان لم يكن لك ما تصلي فيه، فالحواصل جائز لك ان تصلي فيه، والفراء متاع الغنم، ما لم يذبح بارمينة، يذبحه النصارى على

____________________________

(١) السَّمّور: حيوان له فرو جيد: تعمل من جلده فراء غاليه الثمن، تسمّى باسمه فراء سمّور (القاموس المحيط ج ٢ ص ٥٣) وجاء في المنجد: انة حيوان برّي، يشبه ابن عرس واكبر منه، لونه احمر مائل إلى السواد، تتخذ من جلده فراء ثمينة، وربّما اطلق السمور على جلده (المنجد ص ٣٥٠).

(٢) السنجاب: حيوان اكبر من الجرذ، من فصيلة السنجابيان له ذنب كبير كث الشعر، يتسلق الشجر بسرعة، ويضرب لونه أزرق رمادي (المجد ص ٣٥٤).

(٣) الفنك: حيوان صغير شَبيه الثعلب، لا يتجاوز طوله اربعين سنتيمتراً، فروته من احسن الفراء موجود في مصر (المجد ص ٥٩٧).

(٤) الدلق: حيوان من فصيلة السموريات: يقرب في الحجم من القط، وهو اصفر اللون بطنه وعنقه مائلا إلى البياض (المنجد ص ٢٢٣).

١٩٨

الصليب، فجائز لك ان تلبسه إذا ذبحه اخ لك، أو مخالف تثق به ».

٣٣٤٩ / ٢ - علي بن جعفر عليه‌السلام في كتاب المسائل: عن أخيه موسى عليه‌السلام قال: سألته عن لبس السمور، والسنجاب، والفنك، والقاقم (١)، قال: « لا يلبس، ولا يصلّى فيه، الّا ان يكون ذكيا ».

٤ - ( باب عدم جواز الصلاة في السمور، والفنك، إلّا في التقيّة والضرورة )

٣٣٥٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن فرو الثعلب، والسنور، والسمور والسنجاب، والفنك، والقاقم، قال: « يلبس، ولا يصلى فيه ».

٣٣٥١ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تجوز الصلاة في سنجاب، وسمور، وفنك، فإذا اردت الصلاة فانزع عنك، وقد اروى فيه رخصة ».

____________________________

٢ - كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٩، وعنه وعن قرب الإسناد ص ١١٨ في البحار ج ٨٣ ص ٢٣٦ ح ٣٤.

(١) ليس في البحار وقرب الاسناد، والقاقم والقاقوم: حيوان جميل الوجه من فصيلة السموريات ورتبة اللواحم تفوح منه رائحة كريهة (المنجد ص ٦٤٧).

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

١٩٩

٥ - ( باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة، وشعره، ووبره، وصوفه، والانتفاع بها في غير الصلاة، إلّا الكلب، والخنزير، وجواز الصلاة

في جميع الجلود، إلّا ما نهي عنه )

٣٣٥٢ / ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله و (١) أبى الحسن عليهما‌السلام [ أنّه سئل ] (٢) عن لحوم السباع وجلودها، قال: « امّا لحوم السباع، والسباع من الطير، فانّا نكرهه (٣)، وامّا الجلود، فاركبوا فيها، ولا تلبسوا منها شيئا (تصلون فيه) (٤) ».

٣٣٥٣ / ٢ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام، عن جلود السباع، التى يجلس عليها، فقال: « ادبغوها » فرخص في ذلك.

____________________________

الباب - ٥

١ - مكارم الاخلاق ص ١١٨.

(١) هكذا في الأصل المخطوط، وفي المصدر: أو، وقد انفرد الشيخ المصنّف وصاحب المكارم بهذا، وإلّا فالرواية منقولة في الكافي ج ٦ ص ٥٤١ ح ٢، والفقيه ج ١ ص ١٦٩ ح ٥٢، والتهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٨٠٢ عن سماعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وعنه في الوسائل ج ٣ ص ٢٥٦ ح ٣ وح ٤ وفي المحاسن ص ٦٢٩ ح ١٠٦ عن سماعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام أيضاً.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: نكرهها.

(٤) في المصدر: في الصلاة.

٢ - كتاب محمّد بن المثنى ص ٨٩.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

وعن القفّال تخريجه من أحد القولين في أنّ مَنْ قذف اللقيط بعد بلوغه لا يُحدّ ، ويُخرَّج من هذا مأخذٌ ثالث ، وهو دَرْء القصاص بشبهة الرقّ والكفر(١) .

ثمّ الأصحّ من القولين عندهم : وجوب القصاص بالاتّفاق(٢) .

فإن كانت الجناية على طرف اللقيط ، فعلى المأخذ الأوّل يُقطع وجوب القصاص ؛ لأنّ الاستحقاق فيه للّقيط وهو متعيّن ، لا للعامّة.

وعلى المأخذ الثاني إذا فرّعنا على قول المنع هناك يُتوقّف في قصاص الطرف ، فإن بلغ وأعرب بالإسلام تبيّنّا وجوبه ، وإلّا تبيّنّا عدمه.

وعلى المأخذ الثالث يجري القولان بلا فرق.

وإذا كان الجاني على النفس أو الطرف كافراً رقيقاً ، جرى القولان على المأخذ الأوّل ، دون الثاني والثالث.

هذا ما يتعلّق بوجوب القصاص.

مسألة ٤٤١ : أمّا استيفاء القصاص إذا قلنا بالوجوب فقصاص النفس يستوفيه الإمام لنفسه عندنا وللمسلمين عند العامّة(٣) إن رأى المصلحة فيه ، وإن رأى في أخذ المال عدل عنه إلى الدية مع رضا الجاني عندنا ، ومطلقاً عند الشافعي(٤) ، ولو لم نجوّز ذلك لالتحق هذا القصاص بالحدود المتحتّمة ، وليس له العفو مجّاناً عندهم(٥) ؛ لأنّه خلاف مصلحة المسلمين ، والحقّ لهم عند العامّة.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٩.

(٣) المغني ٦ : ٤٠٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٣.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٣.

٣٦١

وأمّا قصاص الطرف فإن كان اللقيط بالغاً عاقلاً فالاستيفاء إليه ، وإن لم يكن بالغاً عاقلاً بل انتفى عنه الوصفان أو أحدهما ، لم يكن للإمام استيفاؤه ؛ لأنّه قد يريد التشفّي ، وقد يريد العفو ، فلا يُفوّت عليه ، قاله بعض الشافعيّة(١) .

والأقوى عندي : إنّ له الاستيفاء ؛ لأنّه حقٌّ للمولّى عليه فكان للولي استيفاؤه ، كحقّ المال ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ؛ لأنّه أحد نوعي القصاص ، فكان للإمام استيفاؤه عن اللقيط ، كالقصاص في النفس(٢) .

وقال القفّال : له الاستيفاء في المجنون ؛ لأنّه لا وقت معيّن ينتظر لإفاقته ، والتأخير لا إلى غايةٍ قريبٌ من التفويت(٣) .

وهو بعيد عند الشافعيّة(٤) .

وأبعد منه عند الشافعيّة قول بعضهم بجواز الاقتصاص حيث يجوز له [ أخذ ](٥) الأرش ؛ لأنّه أحد البدلين ، فله استيفاؤه كالثاني(٦) .

والمشهور عندهم : الأوّل(٧) .

وعلى قول الشافعيّة بالمنع من استيفاء القصاص هل له أخذ أرش الجناية؟ يُنظر إن كان المجنيّ عليه مجنوناً فقيراً فله الأخذ ؛ لأنّه محتاج ، وليس لزوال علّته غاية تُنتظر.

وإن كان صبيّاً غنيّاً ، لم يأخذه ؛ لأنّه لا حاجة في الحال ، ولأنّ زوال‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٣.

(٢) المغني ٦ : ٤٠٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٨ - ٤١٩.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٣.

(٥) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٣ - ٥٠٤.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٤.

٣٦٢

الصبوة له غاية منتظرة.

وإن كان مجنوناً غنيّاً أو صبيّاً فقيراً ، فوجهان :

أحدهما : جواز الأخذ ؛ لبُعْد الإفاقة في الصورة الأُولى ، وقيام الحاجة في الثانية.

والثاني : المنع ؛ لعدم الحاجة في الأُولى ، وقرب الانتظار في الثانية(١) .

والظاهر في الصورتين : المنع ، واعتبار الجنون والفقر معاً لجواز الأخذ.

وحيث قلنا : لا يجوز أخذ الأرش أو لم نر المصلحة فيه فيُحبس الجاني إلى أوان البلوغ والإفاقة.

وإذا جوّزناه فأخذه ثمّ بلغ الصبي أو أفاق المجنون وأراد أن يردّه أو يقتصّ ، فالوجه : إنّه لا يُمكَّن من ذلك - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٢) - لأنّ فعل الولي حال الصغر والجنون كفعل البالغ العاقل.

والثاني : إنّه يُمكَّن من ذلك(٣) .

والوجهان شبيهان بالخلاف فيما لو عفا الوليّ عن حقّ شفعة الصبي للمصلحة ثمّ بلغ وأراد أخذه.

والوجهان مبنيّان على أنّ أخذ المال عفو كلّيّ وإسقاط للقصاص ، أم شبيه الحيلولة لتعذّر استيفاء القصاص الواجب؟

وقد يرجّح التقدير الأوّل بأنّ التضمين للحيلولة إنّما ينقدح إذا جاءت الحيلولة من قِبَل الجاني ، كما لو غيّب الغاصب المغصوبَ ، أو أبق العبد من‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٤.

٣٦٣

يده ، وهنا لم يأت التعذّر من قِبَله ، وأيضاً لو كان الأخذ للحيلولة لجاز الأخذ فيما إذا كان المجنيّ عليه صبيّاً غنيّاً.

وهذا الذي ذكرناه في أخذ الأرش للّقيط آتٍ في كلّ طفلٍ يليه أبوه أو جدّه.

وقال بعض الشافعيّة : ليس للوصي أخذه(١) .

واستحسنه بعضهم على تقدير كونه إسقاطاً ، فلا يجوز الإسقاط إلّا لوالٍ أو وليٍّ(٢) .

أمّا إذا جوّزناه للحيلولة ، جاز للوصي أيضاً.

إذا عرفت هذا ، فكلّ موضعٍ قلنا : ينتظر البلوغ ، فإنّ الجاني يُحبس حتى يبلغ اللقيط فيستوفي لنفسه.

البحث الثالث : في نسب اللقيط.

والنظر في أمرين :

الأوّل : أن يكون المدّعي واحداً.

مسألة ٤٤٢ : كلّ صبيٍّ مجهول النسب - سواء كان لقيطاً أو لا - إذا ادّعى بنوّته حُرٌّ مسلم ، أُلحق به ؛ لأنّه أقرّ بنسب مجهول النسب يمكن أن يكون منه ، وليس في إقراره إضرار بغيره ، فيثبت إقراره.

وإنّما شرطنا الإمكان ؛ لأنّه إذا أقرّ بنسب مجهول مَنْ هو أكبر منه أو مثله أو أصغر منه بما لم تَجْر العادة بتولّده عنه ، عُلم كذبه ، وأبطلنا إقراره.

وإنّما شرطنا أن لا يعود بالضرر على غيره ؛ لأنّه إذا أقرّ بنسب عبد‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٤.

٣٦٤

غيره لم يُقبل إقراره ؛ لأنّه يضرّ به ، لأنّه يقدّم في الإرث على المولى.

وقد عرفت فيما سبق شرائط الإلحاق ، فإذا حصلت هنا ألحقناه بالمدّعي ، وإلّا فلا.

قال الشافعي : ويستحبّ للحاكم أن يسأله عن سبب نسبه ؛ لئلّا يكون ممّن يعتقد أنّ الالتقاط والتربية يفيد النسب ، فإن لم يسأله فلا بأس(١) .

وقال مالك : إنّه إن استلحقه الملتقط لم يلحق به ؛ لأنّ الإنسان لا ينبذ ولده ثمّ يلتقطه إلّا أن يكون ممّن لا يعيش له ولد فيُلحق به ؛ لأنّه قد يفعل مثل ذلك تفاؤلاً ليعيش الولد(٢) .

ولا خلاف بين أهل العلم أنّ المدّعي الحُرّ المسلم يلحق نسب الولد به إذا أمكن منه ، فكذا في اللقيط ؛ لأنّه أقرّ له بحقٍّ ، فأشبه ما لو أقرّ له بالمال ، ولأنّ الإقرار محض نفعٍ للطفل ؛ لاتّصال نسبه ، والتزامه بتربيته وحضانته ، ولأنّ إقامة البيّنة على النسب ممّا يعسر ، ولو لم نثبته بالاستلحاق لضاع كثير من الأنساب.

مسألة ٤٤٣ : لو ادّعى أجنبيٌّ بنوّته ووُجدت شرائط الإلحاق ، أُلحق به ؛ لما تقدّم ، وينتزع اللقيط من يد الملتقط ، ويُسلَّم إلى الأب ؛ لأنّه لو ثبت أنّه أبوه فيكون أحقَّ بولده في التربية والكفالة من الأجنبيّ ، كما لو قامت به بيّنةٌ.

ولا فرق بين أن يكون المدّعي لبنوّته مسلماً أو كافراً ؛ لأنّ الكافر أقرّ بنسب مجهول النسب يمكن أن يكون منه ، وليس في إقراره إضرار بغيره ،

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، البيان ٨ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٤.

(٢) الوسيط ٤ : ٣١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٢.

٣٦٥

فيثبت إقراره ، كالمسلم ؛ لاستوائهما في الجهات المثبتة للنسب ، وبه قال الشافعي وأحمد(١) .

وقال أبو ثور : لا يلحق بالكافر ؛ لأنّه محكوم بإسلامه(٢) .

ولا نزاع فيه ، فإنّا نقول بموجبه ، ونلحقه به في النسب ، لا في الدين ، ولا حقّ له في حضانته ، ولأنّ الذمّي أقوى من العبد في ثبوت الفراش ، فإنّه يثبت له بالنكاح والوطؤ في الملك ، وسيأتي الإلحاق بالعبد.

إذا عرفت هذا ، فإنّ اللقيط يلتحق بالكافر في النسب ، لا في الدين عندنا وعند أحمد(٣) .

وللشافعي قولان :

أحدهما : قال في باب اللقيط : يلحق به فيه(٤) .

والثاني : قال في الدعوى والبيّنات : لا يلحق به فيه(٥) .

واختلف أصحابه في ذلك على طريقين.

قال أبو إسحاق : ليست المسألة على قولين ، وإنّما هي على اختلاف‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٥٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٦ ، البيان ٨ : ٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٤ - ٥٠٥ ، المغني ٦ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٨.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٥ ، المغني ٦ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٨.

(٣) المغني ٦ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٨.

(٤) مختصر المزني : ١٣٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٦ ، البيان ٨ : ٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٢ ، المغني ٦ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٨.

(٥) نفس المصادر ، مضافاً إلى : الأُم ٦ : ٢٤٩.

٣٦٦

حالين ، فالموضع الذي قال : « يلحق به في الدين » أراد به إذا ثبت نسبه بالبيّنة ، والموضع الذي قال : « لا يلحق به في الدين » أراد به إذا ثبت بدعواه(١) .

وقال أبو علي من أصحابه : إنّه يلحقه في الدين إذا أقام البيّنة بنسبه قولاً واحداً ، وإذا ثبت نسبه بدعواه فقولان ، أحدهما : لا يلحق به في الدين ؛ لأنّه يجوز أن يكون ولده وهو مسلم بإسلام أُمّه ، وإذا احتمل ذلك لم يبطل ظاهر الإسلام بالاحتمال ، وإنّما قبلنا إقراره فيما يضرّه في النسب ، دون ما يضرّ غيره(٢) .

فعلى قولنا : « إنّه لا يلحقه في الدين » يفرّق بينه وبينه إذا بلغ ، فإن وصف الكفر لم يقر عليه.

وللشافعي قولان(٣) .

فإن قلنا : يلحق به في الدين - كما هو مذهب الشافعي(٤) - فإنّه يحال أيضاً بينه وبينه لئلّا يعوده الكفر والتردّد إلى البِيَع والكنائس ، إلّا أنّه إذا بلغ ووصف الكفر أُقرّ عليه عنده على هذا القول وجهاً واحداً(٥) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٦ ، البيان ٨ : ٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٧ - ٥٥٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٦ ، البيان ٨ : ٢١.

(٣) حلية العلماء ٥ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ٢٢ و ٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٢.

(٤) راجع : الهامش (٤) من ص ٣٦٥.

(٥) الحاوي الكبير ٨ : ٥٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٢.

٣٦٧

مسألة ٤٤٤ : لو ادّعى بنوّةَ [ اللقيط ](١) عبدٌ ، صحّ دِعوته ، بكسر الدال ، وهي ادّعاء النسب ، وبضمّها : الطعام الذي يدعى إليه الناس ، وبفتحها : مصدر « دعا ».

وإنّما حكمنا بصحّتها ؛ لأنّ لمائه حرمةً ، فلحقه(٢) نسب ولده ، كالحُرّ ، فصحّت دعوته إذا ادّعى نسب لقيطٍ ، فيلحقه(٣) نسبه ، سواء صدّقه السيّد أو كذّبه ، غير أنّه لا تثبت له حضانته(٤) ؛ لأنّه مشغول بخدمة سيّده.

ولا تجب عليه نفقته ؛ لأنّ العبد فقير لا مال له ، ولا تجب على سيّده ؛ لأنّ اللقيط محكوم بحُرّيّته بظاهر الدار ، فتكون نفقته في بيت المال ، ويكون حكمه حكم مَنْ لم يثبت نسبه إلّا في ثبوت النسب خاصّةً.

وبه قال الشافعي إن صدّقه السيّد ، وأمّا إن كذّبه ، فله قولان :

أحدهما : قال في باب اللقيط : إنّه يلحق به ، كما قلناه.

والثاني : قال في الدعاوي : إنّ العبد ليس أهلاً للاستلحاق ، فحصل قولان :

أحدهما : المنع ؛ لما فيه من الإضرار بالسيّد بسبب انقطاع الميراث عنه لو أعتقه.

وأصحّهما : اللحوق ؛ لأنّ العبد كالحُرّ في أمر النسب ؛ لإمكان العلوق منه بالنكاح وبوطئ الشبهة ، ولا اعتبار بما ذكر من الإضرار ، فإنّ مَن استلحق ابناً وله أخ يُقبل استلحاقه وإن أضرّ بالأخ(٥) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٢) في « ث ، ر » : « فيلحقه ».

(٣) في « ث ، ر » : « لحقه ».

(٤) في « ث ، ر » : « حضانة ».

(٥) الحاوي الكبير ٨ : ٥٦ - ٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.

٣٦٨

وعن الشريف ناصر العمري طريقتان للشافعيّة أُخريان :

إحداهما : القطع بالقول الأوّل.

والثانية : القطع باللحوق إذا كان مأذوناً في النكاح ومضى من الزمان ما يحتمل حصول الولد ، وتخصيص القولين بما إذا لم يكن مأذوناً(١) .

ويجري الخلاف فيما إذا أقرّ العبد بأخٍ أو عمٍّ(٢) .

ولهم طريقة أُخرى قاطعة بالمنع هاهنا ؛ لأنّ لظهور نسبه طريقاً آخَر ، وهو إقرار الأب والجدّ(٣) .

ويجري الخلاف فيما إذا استلحق حُرٌّ عبدَ غيره ؛ لما فيه من قطع الإرث المتوهّم بالولاء(٤) .

وقال بعضهم بالقطع بثبوت النسب هنا ، وقال : الحُرّ من أهل الاستلحاق على الإطلاق(٥) .

ويجري الخلاف فيما إذا استلحق المعتق غيره(٦) .

والقول بالمنع هنا أبعد ؛ لاستقلاله بالنكاح والتسرّي.

وإذا جعلنا العبد من أهل الاستلحاق ، فلا يُسلّم اللقيط إليه كما تقدّم ؛ لأنّه لا يتفرّغ لحضانته وتربيته.

مسألة ٤٤٥ : لو ادّعت المرأة مولوداً ، فإن أقامت بيّنةً لحقها ولحق زوجها إن كانت ذات زوجٍ وكان العلوق منه ممكنا ، ولا ينتفى عنه إلّا باللعان.

هذا إن قيّدت البيّنة بأنّها ولدته على فراشه ، ولو لم تتعرّض للفراش‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٣.

(٢ - ٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.

٣٦٩

ففي ثبوت نسبه من الزوج وجهان للشافعيّة(١) .

وعندنا لا يثبت نسبه من الزوج ، إلّا إذا شهدت بأنّها ولدته على فراشه.

ولو لم تُقم المرأة بيّنةً واقتصرت على مجرّد الدعوى ، قال بعض علمائنا : يثبت نسبه ، ويلتحق بها ، كالأب(٢) ، وهو أحد أقوال الشافعي ، وهو رواية عن أحمد ؛ لأنّها أحد الأبوين ، فصارت كالرجل بل أولى ؛ لأنّ جهة اللحوق بالرجل النكاح والوطؤ بالشبهة ، والمرأة تشارك الرجل [ فيهما ](٣) وتختصّ بجهةٍ أُخرى ، وهي الزنا(٤) .

والأظهر عندهم : المنع - وبه قال أبو حنيفة - لأنّها يمكنها إقامة البيّنة على الولادة ، فلا يُقبل قولها فيه ، ولهذا لو علّق الزوج طلاقها بولادتها ، فقالت : قد ولدتُ ، لم يقع الطلاق حتى تُقيم البيّنة ، وتفارق الرجل من حيث إنّه يمكنها إقامة البيّنة على الولادة من طريق المشاهدة ، والرجل لا يمكنه ، فمست الحاجة إلى إثبات النسب من جهته بمجرّد الدعوى ، ولأنّها إذا أقرّت بالنسب فكأنّها تقرّ بحقٍّ عليها وعلى غيرها ؛ لأنّها فراش‌ الزوج ، وقد بطل إقرارها في حقّ الزوج ، فيبطل الجميع ؛ لأنّ الإقرار الواحد

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.

(٢) الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٥٩٧ ، المسألة ٢٦ ، والمبسوط ٣ : ٣٥٠.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « فيه ». والصحيح ما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ٥٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، الوسيط ٤ : ٣١٧ - ٣١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٦ - ٥٧٧ ، البيان ٨ : ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٣ و ٤١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥ ، المغني ٦ : ٤٢١ و ٤٢٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٩.

٣٧٠

إذا بطل بعضه بطل كلّه(١) .

وفيه نظر ؛ لأنّ مَنْ أقرّ على نفسه وغيره بمالٍ يلزمه في حقّ نفسه وإن لم يُقبل في حقّ الغير.

والقول الثالث : إنّها إن كانت ذات زوجٍ لم يُقبل إقرارها ؛ لتعذّر الإلحاق بها دون الزوج ، وتعذّر قبول قولها على الزوج(٢) .

وعن أحمد روايتان كالوجه الأوّل والثالث(٣) .

وإذا قبلنا استلحاقها ولها زوج ، ففي اللحوق به عند الشافعيّة وجهان :

أحدهما : اللحوق ، كما إذا قامت البيّنة.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لاحتمال أنّها ولدته من وطئ شبهةٍ أو زوجٍ آخَر ، فصار كما لو استلحق الرجل ولداً وله زوجة ، فإنّه لا يلحقها(٤) .

واستلحاق الأمة كاستلحاق الحُرّة عند مَنْ يجوّز استلحاق العبد ، فإن‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، الوسيط ٤ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٧ ، البيان ٨ : ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٢٠ - ٢٢١ ، النتف ٢ : ٩٠٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٧٨.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٥٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، الوسيط ٤ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٧ ، البيان ٨ : ٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥ ، المغني ٦ : ٤٢٢ - ٤٢٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٩ - ٤٣٠.

(٣) المغني ٦ : ٤٢١ - ٤٢٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٩ - ٤٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.

٣٧١

قبلناه فهل يُحكم برقّ الولد لمولاها؟ للشافعيّة وجهان(١) .

النظر الثاني : فيما إذا تعدّد المدّعي.

مسألة ٤٤٦ : لو ادّعى بنوّته اثنان ، فإن كان أحدهما الملتقط فإن لم يكن قد حُكم بنسب اللقيط للملتقط ، فقد استويا في الدعوى ، فالحكم فيه كما لو كانا أجنبيّين ، وسيأتي.

وإن كان قد حُكم بنسب اللقيط للملتقط بدعواه ثمّ ادّعاه أجنبيٌّ ، فإن أقام البيّنة كان أولى ؛ لأنّ البيّنة أقوى من الدعوى ، ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً تعارضت البيّنتان.

والشافعي وإن حكم في الملك لذي اليد عند تعارض البيّنتين(٢) ، ونحن وأبو حنيفة(٣) وإن حكمنا للخارج ، فهنا لا ترجيح باليد ولا تُقدّم بيّنة الملتقط باليد ولا بيّنة الأجنبيّ بخروجه ؛ لأنّ اليد لا تثبت على الإنسان ، وإنّما تثبت على الأملاك ، ولهذا يحصل الملك باليد ، كما في الاصطياد والاغتنام ، والنسب لا يحصل باليد ، بل يُحكم بالقرعة.

وإن لم يكن هناك بيّنة لأحدهما واستلحقاه معاً ، فعندنا يُحكم‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.

(٢) الحاوي الكبير ١٧ : ٣٠٢ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣١٢ ، الوسيط ٧ : ٤٣٣ ، حلية العلماء ٨ : ١٨٧ ، التهذيب - للبغوي - ٨ : ٣٢٠ ، البيان ١٣ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ١٣ : ٢٣٣ ، روضة الطالبين ٨ : ٣٣٥ ، المغني ١٢ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١٢ : ١٨٣ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٥٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٣٢.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٥٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٣٢ ، المبسوط - للسرخسي - ١٧ : ٣٢ ، الحاوي الكبير ١٧ : ٣٠٣ ، الوسيط ٤ : ٤٣٣ ، حلية العلماء ٨ : ١٨٨ ، التهذيب - للبغوي - ٨ : ٣٢٠ ، البيان ١٣ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ١٣ : ٢٣٣ ، المغني ١٢ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١٢ : ١٨٢ - ١٨٣.

٣٧٢

بالقرعة ؛ إذ لا مرجّح هنا ، لأنّ اليد قد قلنا : إنّها لا تدلّ على النسب ، فعندنا أيضاً يقرع بينهما.

وعند الشافعي وأحمد أنّه يُعرض على القافة - وهو قول أنس وعطاء وزيد بن عبد الملك والأوزاعي والليث بن سعد - لأنّ عائشة روت أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل عليها مسروراً تبرق أسارير وجهه ، فقال : « ألم تري أنّ مجزّزاً نظر آنفاً إلى زيد وأُسامة وقد غطّيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال : إنّ هذه الأقدام بعضها من بعضٍ »(١) فلولا جواز الاعتماد على القافة لما سرّ به النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا اعتمد عليه ، ولأنّ عمر بن الخطّاب قضى به(٢) .

والطريق عندنا ضعيف لا يُعتمد عليه ، مع أنّهم قد رووا عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قوله في ولد الملاعنة : « انظروها فإن جاءت به حَمْش الساقين(٣) كأنّه وَحَرة(٤) فلا أراه إلّا قد كذب عليها ، وإن جاءت به أكحل جَعْداً جُماليّاً(٥) سابغ الأليتين(٦) خدلج الساقين(٧) فهو للّذي رميت به » فأتت به‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٨ : ١٩٥ ، صحيح مسلم ٢ : ١٠٨٢ / ٣٩ ، سنن أبي داوُد ٢ : ٢٨٠ / ٢٢٦٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٧ / ٢٣٤٩ ، سنن الترمذي ٤ : ٤٤٠ / ٢١٢٩ بتفاوتٍ.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٥ ، البيان ٨ : ٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥ - ٥٠٦ ، المغني ٦ : ٤٢٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٢.

(٣) أي : دقيقهما. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٤٤٠ « حمش ».

(٤) أي : الأسود الدميم القصير. العين ٣ : ٢٩٠ « وحر ».

(٥) الجماليّ - بالتشديد - : الضخم الأعضاء التامّ الأوصال. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٢٩٨ « جمل ».

(٦) أي : تامّهما وعظيمهما. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٣٣٨ « سبغ ».

(٧) أي : عظيمهما. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ١٥. « خدلج ».

٣٧٣

على النعت المكروه ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو لا الإيمان لكان لي ولها شأن »(١) وهو يدلّ على أنّه لم يمنعه من العمل بالشبه إلّا الإيمان ، فكان العمل بالشبه منافياً للإيمان ، فكان مردوداً.

والسرور الذي وجده النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إن ثبت فلأنّه طابق قوله وحكمهعليه‌السلام في أنّ زيداً ولد أُسامة ، لا ما يستدلّون به من العرض على القافة.

إذا عرفت هذا ، فالقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ، ولا يختصّ ذلك بقبيلةٍ معيّنةٍ ، بل مَنْ عرف منه المعرفة بذلك وتكرّرت منه الإصابة فهو قائف.

وقيل : أكثر ما يكون هذا في بني مدلج رهط مجزّز المدلجي الذي رأى أُسامة وأباه زيداً قد غطّيا رءوسهما وبدت أقدامهما ، فقال : إنّ هذه الأقدام بعضها من بعضٍ(٢) .

وكان إياس بن معاوية قائفاً(٣) ، وكذلك قيل في شريح(٤) .

[ و ] لا يُقبل قول القائف إلّا أن يكون ذكراً عَدْلاً مجرّباً في الإصابة حُرّاً ؛ لأنّ قوله حكم ، والحكم تُعتبر فيه هذه الشروط.

قال بعض العامّة : وتُعتبر معرفة القائف بالتجربة ، وهو أن يترك الصبي مع عشرة من الرجال غير مَنْ يدّعيه ويرى إيّاهم ، فإن ألحقه بواحدٍ منهم سقط قوله ؛ لأنّا نتبيّن خطأه ، وإن لم يلحقه بواحدٍ منهم أريناه إيّاه مع عشرين فيهم مدّعيه ، فإن ألحقه لحق عند العامّة(٥) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٢٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٣ ، وفي سنن أبي داوُد ٢ : ٢٧٦ - ٢٧٨ / ٢٢٥٦ بتفاوتٍ.

(٢ و ٣) كما في المغني ٦ : ٤٢٨ ، والشرح الكبير ٦ : ٤٣٥ و ٤٤٢.

(٤) كما في المغني ٦ : ٤٢٨ ، والشرح الكبير ٦ : ٤٣٥.

(٥) المغني ٦ : ٤٢٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٢.

٣٧٤

ولو اعتبر بأن يرى صبيّاً معروف النسب مع قومٍ فيهم أبوه أو أخوه ، فإذا ألحقه بقريبه عُلمت إصابته ، وإن ألحقه بغيره سقط قوله ، جاز.

وهذه التجربة عند عرضه على القائف للاحتياط في معرفة إصابته ، وإن لم نجرّبه في الحال بعد أن يكون مشهور الإصابة في مرّاتٍ كثيرة جاز.

وقد روت العامّة : إنّ رجلاً شريفاً شكّ في ولدٍ له من جاريته وأبى أن يستلحقه ، فمرّ به إياس بن معاوية في المكتب وهو لا يعرفه ، فقال له : ادع لي أباك ، فقال المعلّم : ومَنْ أبو هذا؟ قال : فلان ، قال : من أين قلت : إنّه أبوه؟ فقال : إنّه أشبه به من الغراب بالغراب ، فقام المعلّم مسرعاً إلى أبيه فأعلمه بقول إياس ، فخرج الرجل وسأل إياساً من أين علمتَ أنّ هذا ولدي؟ فقال : سبحان الله وهل يخفى هذا على أحدٍ؟ إنّه لأشبه بك من الغراب بالغراب ، فسر الرجل واستلحق ولده(١) .

وهذا كلّه عندنا باطل ؛ لأنّ تعلّم القيافة حرام ، ولا يجوز إلحاق الإنسان بها ، وسيأتي.

وظاهر كلام أحمد أنّه لا بدّ من قول اثنين ؛ لأنّهما شاهدان ، فإن شهد اثنان من القافة أنّه لهذا ، فهو لهذا ؛ لأنّه قول يثبت به النسب ، فأشبه الشهادة(٢) .

وعنه رواية أُخرى : إنّه يُقبل قول الواحد ؛ لأنّه حكم ، ويكفي في الحكم قول الواحد ، وهو قول أكثر أصحابه(٣) .

وحملوا الأوّل على ما إذا تعارض أقوال القائفين ، فإذا تعارض اثنان‌ تساووا ، وإن عارض واحد اثنين حُكم بقولهما ، وسقط قول الواحد ؛ لأنّهما

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٢٨ - ٤٢٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٢ - ٤٤٣.

(٢ و ٣) المغني ٦ : ٤٢٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٣.

٣٧٥

شاهدان ، فقولهما أقوى من قول الواحد ، ولو عارض قول الاثنين قول اثنين تساقطا ، ولو عارض قول الاثنين قول الثلاثة وأكثر سقط الجميع عنده ، كالبيّنات لا يعتبر فيها زيادة العدد عنده(١) .

ولو ألحقته القافة بواحدٍ ثمّ جاءت قافة أُخرى فألحقته بآخَر ، كان لاحقاً بالأوّل عندهم ؛ لأنّ القائف جرى مجرى الحاكم ، ومتى حكم الحاكم بحكمٍ لم ينتقض بمخالفة غيره له(٢) .

وكذا لو ألحقته بواحدٍ ثمّ عادت فألحقته بغيره لذلك.

ولو أقام الآخَر بيّنةً أنّه ولده ، حُكم له به ، وسقط قول القائف ؛ لأنّه بدل ، فسقط مع وجود الأصل ، كالتيمّم مع الماء.

ولو ألحقته القافة بكافرٍ أو رقيقٍ ، لم يُحكم بكفره ولا برقّه ؛ لأنّ الحُرّيّة والإسلام ثبتا له بحكم الدار ، فلا يزول ذلك بمجرّد الشبه أو الظنّ ، كما لم يزل ذلك بمجرّد الدعوى من المنفرد بها ، وقبول قول القافة في النسب للحاجة إلى إثباته ، ولأنّه غير مخالفٍ للظاهر ، ولهذا اكتفي فيه بمجرّد الدعوى في المنفرد ، ولا حاجة إلى إثبات رقّه وكفره ، وإثباتهما يخالف الظاهر(٣) .

وهذا كلّه عندنا وعند أبي حنيفة باطل ؛ لأنّا لا نثبت النسب بقول القافة ، ولا حكم لها عندنا ولا عنده ، إلّا أنّ أبا حنيفة يقول : إذا تعارضت البيّنتان أُلحق بالمدّعيين جميعاً(٤) ، ونحن نقول بالقرعة ؛ لأنّه موضع‌

____________________

(١ و ٢) المغني ٦ : ٤٢٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٣.

(٣) المغني ٦ : ٤٢٩ - ٤٣٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٣.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٤ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٠ ، المحيط البرهاني ٥ : ٤٢٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٧ ، المغني ٦ : ٤٢٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٢.

٣٧٦

الإشكال والاشتباه ، وقد روى علماؤنا عن أهل البيتعليهم‌السلام : « كلّ أمرٍ مشكلٍ ففيه القرعة »(١) .

وقول أبي حنيفة باطل ؛ لأنّه لا يمكن تولّده منهما ، واتّفقنا نحن وإيّاه على عدم اعتبار القافة ؛ لأنّ الحكم بها حكمٌ بمجرّد الشبه والظنّ والتخمين ، وقد نهى الله تعالى عن اتّباع الظنّ(٢) ، والشبه يوجد بين الأجانب كما يوجد بين الأقارب ، فلا يبقى دليلاً على النسب ، بل قد يثبت الشبه بين الأجانب وينتفى عن الأقارب ، ولهذا روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ رجلاً أتاه فقال : يا رسول الله إنّ امرأتي ولدت غلاماً أسود ، فقالعليه‌السلام : « هل لك من إبل؟ » قال : نعم ، قال : « فما ألوانها؟ » قال : حمر ، قال : « هل فيها من أورق؟ » قال : نعم ، قال : « أنّى أتاها ذلك؟ » قال : لعلّ عرقاً ينزع ، قال : « وهذا لعلّ عرقاً ينزع »(٣) .

وأيضاً لو كان الشبه كافياً ، لاكتفى به في ولد الملاعنة وفيما إذا أقرّ أحد الورثة بأخٍ وأنكره الباقون.

مسألة ٤٤٧ : لو ادّعاه اثنان ولا بيّنة أو وُجدت بيّنتان متعارضتان ، فالحكم القرعة عندنا ، وعند الشافعي وأحمد يُعرض على القائف على ما تقدّم(٤) .

فإن ألحقته القافة بهما ، سقط اعتبار القائف عند الشافعي ، ولم يعتبر‌

____________________

(١) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٣ ، ذيل ح ٢٧٩.

(٢) سورة الإسراء : ٣٦.

(٣) المغني ٦ : ٤٢٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٢ ، ونحوه في صحيح البخاري ٨ : ٢١٥ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٦٤٥ - ٦٤٦ / ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ ، وسنن أبي داوُد ٢ : ٢٧٩ / ٢٢٦٠ ، وسنن النسائي ٦ : ١٧٨.

(٤) في ص ٣٧٢.

٣٧٧

بقولها ولم يُحكم به ، ويُترك اللقيط حتى يبلغ ، فإذا بلغ أُمر بالانتساب إلى أحدهما ، ولا ينتسب بمجرّد التشهّي ، بل يعوّل فيه على ميل الطبع الذي يجده الولد إلى الوالد ، والقريب إلى القريب بحكم الجبلّة(١) .

وعنه وجهٌ آخَر : إنّه لا يشترط البلوغ ، بل يرجع إلى اختياره إذا بلغ سنّ التميز ، كما يخيّر حينئذٍ بين الأبوين في الحضانة(٢) .

لكن المشهور عندهم : الأوّل.

وفرّقوا بأنّ اختياره في الحضانة لا يلزم ، بل له الرجوع عن الاختيار الأوّل ، وهنا إذا انتسب إلى أحدهما لزمه ، ولم يقبل رجوعه ، والصبي ليس يتحقّق في طرفه قول ملزم(٣) .

وقال أحمد : إذا ألحقته القافة بهما لحق بهما ، وكان ابنهما يرثهما ميراث ابن وزيادة ، ويرثانه ميراث أبٍ واحد(٤) ، ونقله عن عليٍّعليه‌السلام (٥) ، وهو افتراء عليه ، ونقله أيضاً عن عمرَ ، وهو قول أبي ثور(٦) .

وقال أصحاب الرأي : يلحق بهما بمجرّد الدعوى(٧) .

والكلّ باطل ؛ لعدم إمكان تولّد الطفل من اثنين ، والحوالة على الأمر المستحيل باطلة ؛ لأنّه لا يتصوّر كونه متولّداً من رجلين ، فإذا ألحقته القافة‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٥ ، البيان ٨ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٦ ، المغني ٦ : ٤٣٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، البيان ٨ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٥ و ٤١٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٦.

(٤) المغني ٦ : ٤٣٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٥ ، البيان ٨ : ٢٥.

(٥ - ٧) المغني ٦ : ٤٣٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٥.

٣٧٨

بهما تبيّنّا كذبهما ، فيسقط قولهما ، كما لو ألحقته [ بأُمّين لو اتّفقتا ](١) على ذلك لم يثبت.

ولو ادّعاه [ كلّ ](٢) واحدٍ منهما وأقام بيّنةً ، سقطتا ، ولو جاز أن يلحق بهما لثبت لهما باتّفاقهما ، وأُلحق بهما عند تعارض بيّنتهما ، بل جاز أن يلحق بهما بمجرّد دعواهما ؛ لعدم التنافي بين الدعويين حينئذٍ ، ولما قدّم في الحكم البيّنة على الدعوى ولا على القافة ، ولا قُدّمت القافة على الدعوى.

واحتجّ أحمد : بما روي عن عمر في امرأةٍ وطئها رجلان في طهرٍ ، فقال القائف : قد اشتركا فيه جميعاً ، فجعله بينهما.

وبما رواه الشعبي عن عليٍّعليه‌السلام أنّه كان يقول : « هو ابنهما وهُما أبواه يرثهما ويرثانه ».

وعن سعيد بن المسيّب في رجلين اشتركا في وطئ امرأةٍ فولدت غلاماً يشبههما ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطّاب ، فدعا القافة فنظروا فقالوا : نراه يشبههما ، فألحقه بهما ، وجعله يرثهما ويرثانه(٣) .

وقول عمر لا حجّة فيه ، والنقل عن عليٍّعليه‌السلام لم يثبت ؛ لأنّ أهل البيت أعرف بمذهبه ومقالتهعليه‌السلام من غيرهم ، مع أنّهم اتّفقوا على إبطال هذا القول ، والعقل أيضاً دلّ عليه.

مسألة ٤٤٨ : لو ادّعاه أكثر من اثنين أو من ثلاث ، حُكم بالقرعة مع‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « باثنين لو اتّفقا ». والمثبت هو الصحيح.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « رجل ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) المغني ٦ : ٤٣١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٥.

٣٧٩

عدم البيّنة ومع تعارضهما عندنا.

والقائلون بالقافة اختلفوا ، فعن أحمد روايتان :

إحداهما : إنّه يلحق بالثلاثة فما زاد ؛ لوجود المقتضي للإلحاق عندهم.

والثانية : إنّه لا يلحق بأكثر من اثنين ، وهو قول أبي يوسف ؛ اقتصاراً على ما ورد به [ الأثر ](١) عن عمر(٢) .

وقال بعض أصحابه : لا يلحق بأكثر من ثلاثة ، وهو قول محمّد بن الحسن ، وروي ذلك عن أبي يوسف أيضاً(٣) .

والكلّ باطل عندنا.

ثمّ لو جوّزنا الأكثر ، فأيّ دليلٍ دلّ على الحصر في الثلاثة؟ وهل هو إلّا تحكّمٌ محض؟ فإنّ القائل به لم يقتصر على المنصوص عن عمر ولا قال بتعدية الحكم إلى كلّ ما وُجد فيه المعنى ، وليس في الثلاثة معنىً [ خاصٌّ ](٤) يقتضي إلحاق النسب بهم ، فلا يجوز الاقتصار عليه بالتحكّم.

مسألة ٤٤٩ : إذا تداعياه اثنان أو ما زاد ، وجب عليهما النفقة في مدّة الانتظار إمّا إلى أن يثبت بالبيّنة أو بالقرعة التحاقه بأحدهما ، أو بالقافة عند القائلين بها ، أو بإقراره عند بلوغه ، كما هو قول الشافعي في الجديد ، أو‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « الأمر ». والمثبت كما في المغني والشرح الكبير.

(٢) المغني ٦ : ٤٣٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٨ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٩٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٠.

(٣) المغني ٦ : ٤٣٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٨ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٠.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة : « خاصّاً ». والصحيح ما أثبتناه.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491