مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 268863 / تحميل: 5761
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

فإنّ يد الله على الجماعة وإيّاكم والفرقة، فإنّ الشاذّ من النّاس للشّيطان، كما أنّ الشاذّ من الغنم للذئب ألا من دعا إلى هذا الشّعار فاقتلوه، ولو كان تحت عمامتي هذه »(١) .

وقالعليه‌السلام في حديث آخر: « من فارق جماعة المسلمين ونكث صفقة الإمام جاء إلى الله عزّ وجلّ أجذم »(٢) .

وقال الإمام الصادق جعفر بن محمّدعليه‌السلام : « من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه »(٣) .

إلى غير ذلك من النصوص الإسلاميّة الداعية إلى رصّ الصفوف، وتعميق الوحدة، وجمع الكلمة، ومن المعلوم أنّ ذلك لا يمكن أن يتحقّق إلّا بوجود دولة وجهاز يؤلّف بين الآراء ويجمع الكلمة، ويوفّق بين المصالح، ويحافظ على العلاقات، ويعيد الشاذّ إلى رشده والخارج إلى صفّه، إذ لولا ذلك الجهاز( الدولة ) لذهب كلُّ فريق مذهباً، واتّخذت كلُّ جماعة طريقاً، وتمزّق المجتمع أشتاتاً، وعادت الوحدة اختلافاً وتفرقة.

وصفوة القول: أنّ الدولة عامل الوحدة ورمز التآلف، بقدر ما هي طاردة للفرقة، وما نعة عن التخالف.

الثانية: أنّ ملاحظة ذات القوانين الإسلاميّة في مختلف المجالات الحقوقيّة والاجتماعيّة والماليّة تفيد أنّ طبيعتها تقتضي وجود الدولة.

فالإسلام الذي دعا إلى الجهاد والدفاع، ودعا إلى إجراء الحدود والعقوبات على العصاة والمجرمين ودعا إلى انصاف المظلوم، وردع الظالم، وسنّ نظاماً خاصاً وواسعاً للمال.

إنّ الدعوة إلى كلّ هذه الأحكام تدلُّ ـ بدلالة التزاميّة ـ على أنّ الله قد فرض وجود دولةً قويةً تقوم بإجرائها في المجتمع.

إنّ الإسلام ليس مجرد أدعية خاوية أو طقوس ومراسيم فرديّة يقوم بها كلُّ فرد في

__________________

(١) نهج البلاغة الخطبة ١٢٣ طبعة عبده.

(٢) الكافي ١: ٤٠٥ كتاب الحجة.

(٣) الكافي ١: ٤٠٥ كتاب الحجة.

٢١

بيته ومعبده، بل هو نظام سياسيّ وماليّ وحقوقيّ واجتماعيّ واقتصاديّ واسع وشامل، وما ورد في هذه المجالات من قوانين وأحكام تدلُّ بصميم ذاتها على أنّ مشرّعها افترض وجود حاكم يقوم بتنفيذها ورعايتها. لأنّه ليس من المعقول سنُّ مثل هذه القوانين دون وجود قوة مجرية وسلطة تنفيذيّة تتعهد إجراءها وتتولّى تطبيقها، مع العلم بأنّ سنّ القوانين وحده لا يكفي في تنظيم المجتمعات.

ولقد استدلّ السيد المرتضى على لزوم الحكومة ببيان لطيف هذا حاصله: « إنّ بقاء الخلق يتوقّف على اُمور منها الأمر والنهي. قال الله تعالى( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ) ( الأنفال: ٢٤ )، وفسّر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولقوله سبحانه:( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ ) ( البقرة: ١٧٩ )، فصار الأمر بالمعروف هنا المتمثّل في الاقتصاص من القاتل مبدءاً للحياة.

فإذا كان الأمر والنهي كما توحي هذه الآيات مبدءاً للحياة، وجب أن يكون للناس إمام يقوم بأمرهم ونهيهم، ويقيم فيهم الحدود، ويجاهد فيهم العدو، ويقسّم الغنائم، ويفرض الفرائض ـ أبواب ما فيه صلاحهم ـ ويحذّرهم عمّا فيه مضارّهم ولهذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب بقاء الخلق فوجبا وإلاّ سقطت الرغبة والرهبة ولم يرتدع أحد، ولفسد التدبير، وكان ذلك سبباً لهلاك العباد »(١) .

هذا هو ما تفيده النظرة إلى الأحكام والتشريعات الإسلاميّة التي لم تنزّل إلّا للتنفيذ، ولم تشرّع إلّا للتطبيق.

أمّا النصوص الإسلاميّة المصرّحة بضرورة قيام الدولة ووجودها فهي أكثر من أن تحصى، وقد مرّ في الجزء الأوّل قسم منها ونشير هنا إلى ما لم نشر إليه هناك :

قال الإمام عليّ بن موسى الرضاعليه‌السلام في حديث طويل حول ضرورة وجود

__________________

(١) المحكم والمتشابه للسيد المرتضى: ٥٠.

٢٢

الحكومة في الحياة البشريّة: « إنّا لا نجد فرقةً من الفرق ولا ملّةً من الملل بقوا وعاشوا إلّا بقيّم ورئيس لما لا بدّ لهم منه في أمر الدّين والدُّنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق لما يعلم أنّه لابدّ لهم منه، ولاقوام لهم إلّا به فيقاتلون به عدوّهم ويقسّمون به فيئهم، ويقيمون به جمعتهم وجماعتهم، ويمنع ظالمهم من مظلومهم »(١) .

وقد بلغت أهمية الدولة والحكومة في نظر الإسلام حداً جعلت هي السبب الأساسيُّ في صلاح أو فساد الاُمّة، حيث قال النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله : « صنفان من أمّتي إذا صلحا صلحت أمّتي، وإذا فسدا فسدت امّتي ».

قيل: يا رسول الله ومن هم ؟

قال: « الفقهاء والامراء »(٢) .

إنّ ضرورة وجود الدولة والحكومة في الحياة البشريّة الاجتماعيّة بديهيّة جداً عقلاً وشرعاً وتاريخيّاً بحيث لا تحتاج إلى سرد المزيد من الأدلة والاستشهادات ولذلك نكتفي بهذا القدر.

* * *

ولأجل هذه الأهمية التي تحظى بها الحكومة الإسلاميّة يتعيّن على علماء الإسلام أن يبذلوا غاية الجهد في توضيح معالمها ومناهجها وخطوطها وخصائصها في جميع العصور والعهود.

وسوف نذكر أنّ هذه الناحية الحسّاسة من حياتنا الاجتماعيّة قد أهملت في أكثر القرون كتابةً وتحقيقاً ودراسةً.

نماذج من الوظائف الحكوميّة في الأحاديث

لم يكن وجود( الحكومة ) ووظائفها في النظام الإسلاميّ بدعاً يمكن أن يدّعيه

__________________

(١) علل الشرائع: ٢٥٣، الحديث مفصّل وجدير بالمطالعة.

(٢) تحف العقول: ٤٢.

٢٣

أحد بدون دليل في القرآن أو السُّنّة.

فمن يطالع الأحاديث والأخبار الواردة عن النبيّ والأئمّة الطاهرين يجد سلسلةً من الوظائف المخوّلة إلى ( الإمام ) وهو يدلُّ بالدلالة الإلتزاميّة على وجود الحكومة في النظام الإسلاميّ، وأنّ الأئمّة كانوا يعتبرون وجود الإمام والحاكم أمراً مفروضاً ولذلك كانوا يعتبرون هذه الاُمور من وظائف الحاكم.

وبالتالي، أنّ ما يمكن أن يستظهر من خلال الروايات الكثيرة لزوم وجود ( دولة ) تقوم بالأعمال الاجتماعيّة الكثيرة التي لم يكلّف بها في الإسلام مسؤول خاص من عامّة الناس، بل جعل أمر إجرائها والقيام بها على عاتق الإمام ( أو الحاكم ).

وذلك يدل على لزوم وجود جهاز تنفيذيّ يقوم بهذه المسؤوليات والأعمال الاجتماعيّة الحيويّة، ويدلُّ على أنّ الحكومة قد كانت مفروضة الوجود في نظرهم.

واليك نماذج من الأحاديث التي توكل بعض الأعمال إلى ( الإمام ) والحاكم اللّذين يعدّان رمزاً للحكومة. وما ذكرناه في هذه الصحائف قليل من كثير، ولم نأت بالجميع ابتغاءً للإختصار، ويمكن للقارئ الكريم أن يجد أكثر ما ذكرناه إذا تصفّح المجاميع الحديثيّة لا سيّما الأجزاء العشرة الأخيرة من وسائل الشيعة :

* * *

١. يقول الإمام الصادق في الأنفال: « وما أخذ بالسّيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذّي يرى كما صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر »(١) .

٢. وفي الزكاة لـمّا سئل الإمام الصادقعليه‌السلام عمّا يعطى المصّدّق ( أي الذي يجبي الصّدقات ) قال: « ما يرى الإمام ولا يقدّر له شيء »(٢) .

٣. وفي تقسيم الزكاة قال الإمام الصادقعليه‌السلام : « والغارمين يجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدّقات ».

__________________

(١) وسائل الشيعة ٦: ١٢٩.

(٢) وسائل الشيعة ٦: ١٤٤.

٢٤

« وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجّهاد ليس عندهم ما يتقوُّون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجُّون به أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصّدقات حتّى يقووا على الحجّ والجهاد، وابن السبيل أبناء الطريق يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصّدقات »(١) .

٤. وفي احياء الأراضي الميّتة قال الإمام أمير المؤمنين: « من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه »(٢) .

٥. سئل الباقرعليه‌السلام عن المفطر في رمضان بلا عذر مستحلاًّ، فقالعليه‌السلام : « يسأل هل عليك من افطارك إثم ؟ فإن قال: لا، فإنّ على الإمام أن يقتله، وإن قال: نعم فإنّ على الإمام أن ينهكه ضرباً »(٣) .

٦. وفي رؤية الهلال قال الإمام الباقرعليه‌السلام : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشّمس، وإن شهدا بعد زوال الشّمس، أمر الإمام بافطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة ( أي صلاة العيد ) إلى الغد فصلّى بهم »(٤) .

٧. وفي أمر إقامة الحجّ قال الإمام الصادقعليه‌السلام : « لو عطّل النّاس الحجّ لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحجّ إن شاؤوا وإن أبوا فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحجّ »(٥) .

٨. وفي ادارة اُمور الحجّ روي أنّه لـمّا حجّ إسماعيل بن عليّ بالنّاس سنة أربعين ومائة ( أي كان أمير الحجّ ) فسقط أبو عبد الله الصادقعليه‌السلام عن بغلته فوقف عليه إسماعيل ( أي توقّف ) فقال له الصادقعليه‌السلام : « سر فإنّ الإمام لا يقف »(٦) .

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة ٦: ١٤٥ ـ ٣٨٢.

(٣ و ٤) وسائل الشيعة ٧: ١٧٨ ـ ١٩٩.

(٥ و ٦) وسائل الشيعة ٨: ٨٥ ـ ٢٩٠.

٢٥

٩. ومثله ما روي عن علي بن يقطين قال: رأيت أبا عبد الله ( الصادق )عليه‌السلام وقد حجّ فوقف الموقف فلمّا دفع الناس منصرفين سقط أبو عبد اللهعليه‌السلام عن بغلة كان عليها فعرفه الوالي الذي وقف بالناس تلك السّنة وهي سنة أربعين ومائة فوقف على أبي عبد اللهعليه‌السلام [ أي توقّف لأجله ] فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا تقف فإنّ الإمام إذا دفع بالنّاس لم يكن له أن يقف »(١) .

وكان الذي وقف بالناس في تلك السنة اسماعيل بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس.

١٠. قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في أداء دين الغريم: « ما من غريم ذهب إلى وال من ولاة المسلمين واستبان للوالي عسرته إلّا برء هذا المعسر من دينه وصار دينه على والي المسلمين فيما يديه من أموال المسلمين »(٢) .

١١. قال الإمام الصادقعليه‌السلام في ذلك أيضاً: « إنّ الإمام يقضي عن المؤمنين الدّيون ما خلا مهور النّساء »(٣) .

١٢. قال الإمام الكاظمعليه‌السلام في ذلك أيضاً: « من طلب هذا الرّزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فإن غلب عليه فليستدن على الله ورسوله ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقض كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقض كان عليه وزره. إنّ الله تبارك وتعالى يقول:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ـ إلى قوله ـوَالْغَارِمِينَ ) ( التوبة: ٦٠ ) فهو فقير مسكين مغرم »(٤) .

١٣. قال الإمام الرضاعليه‌السلام في ذلك أيضا: « المغرم إذا تديّن أو استدان في حقّ أجّل سنةً فإن اتّسع، وإلاّ قضى عنه الإمام من بيت المال »(٥) .

١٤. قال الإمام عليّعليه‌السلام في مسؤولية الحاكم اتجاه ثقافة الاُمّة: « على الإمام

__________________

(١) وسائل الشيعة ٨: ٢٩٠.

(٢) مستدرك الوسائل ٢: ٤٩١.

(٣) وسائل الشيعة ١٥: ٢٢.

(٤) قرب الإسناد: ١٧٩.

(٥) الكافي ١: ٤٠٧ ونقله العيّاشي في تفسيره ١: ١٥٥.

٢٦

أن يعلّم أهل ولايته حدود الإسلام والإيمان »(١) .

١٥. قال الإمام عليّعليه‌السلام من كتاب له إلى قثم بن العبّاس وهو عامله على مكّة: « واجلس لهم العصرين فافت المستفتي، وعلّم الجاهل وذاكر العالم »(٢) .

١٦. قال الإمام علّيعليه‌السلام في مسؤوليّة الحاكم اتجاه أصحاب الفكر والمهن: « يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء والجهّال من الأطبّاء والمفاليس من الأكرياء »(٣) .

١٧. قال الإمام الباقرعليه‌السلام في مسؤولية الحاكم اتّجاه الاسر والعوائل: « من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها، ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الإمام أن يفرّق بينهما »(٤) .

١٨. قال الإمام الصادقعليه‌السلام في مسؤوليّة الحاكم في أمر المساجين: « على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردّهم إلى السّجن »(٥) .

١٩. قال الإمام الصادقعليه‌السلام أيضاً في مسؤوليات الحكام اتّجاه الفسّاق والمنحرفين خلقيّاً: « الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين الله في خلقه وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه، ويمضي ويدعه ».

قلت: وكيف ذلك ؟

قال: « لأنّ الحقّ إذا كان لله، فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للنّاس فهو للنّاس »(٦) .

٢٠. في موقف الإمام اتجاه المحارب، قال الإمام الصادقعليه‌السلام : « إذا كانت

__________________

(١) غرر الحكم: ٢١٥.

(٢) نهج البلاغة قسم الكتب الرقم ٦٧.

(٣) وسائل الشيعة ١٨: ٢٢١.

(٤) وسائل الشيعة ١٥: ٢٢٣.

(٥) وسائل الشيعة ١٨: ٢٢١ ـ ٢٤٤.

(٦) وسائل الشيعة ١٨: ٢٢١ ـ ٢٤٤.

٢٧

الحرب قائمةً ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكلُّ أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء وإن »(١) .

٢١. وفي أمر القصاص قال الإمام الصادقعليه‌السلام : « إذا اجتمعت العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيُّهم شاؤوا »(٢) .

٢٢. وقال الإمام الباقرعليه‌السلام : « من قتله القصاص بأمر الإمام فلا ديّة له في قتل ولا جراحة »(٣) .

٢٣. وقال الإمام الباقرعليه‌السلام في رجل قتل مجنوناً كان يقصد قتل الرجل: « أرى أن لا يقتل به ولا يغرّم ديّته وتكون ديّته على الإمام ولا يبطل دمه »(٤) .

٢٤. وقال الإمام الباقرعليه‌السلام حول أعمى فقأ عين صحيح: « إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الديّة في ماله، فإن لم يكن له مال فالدّية على الإمام ولا يبطل حقُّ امرئ مسلم »(٥) .

٢٥. وقال الإمام الباقرعليه‌السلام في رجل جرح رجلاً في أوّل النهار وجرح آخر في آخر النّهار: « هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل الخ »(٦) .

٢٦. وقال في حكم من قتل وعليه دين وليس له مال: « إن قتل عمداً قتل قاتله وأدّى عنه الإمام الدّين من سهم الغارمين »(٧) .

٢٧. وقال الإمام الصادقعليه‌السلام في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّا الإمام: « إنّه ليس للإمام أن يعفو، له أن يقتل أو يأخذ الديّة »(٨) .

٢٨. وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام في قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله: « إن كان عرف له أولياء يطلبون ديّته أعطوا ديّته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام »(٩) .

__________________

(١) وسائل الشيعة ١١: ٥٣.

(٢ ـ ٩) وسائل الشيعة ١٩: ٣١ ـ ٤٧ ـ ٥٢ ـ ٦٥ ـ ٧٧ ـ ٩٢ ـ ٩٣ ـ ١٠٩.

٢٨

٢٩. وقال الإمام عليعليه‌السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره وأبى أن يحلف: « الوالي يستعين في ذلك بالسّؤال والنّظر والتثبُّت في القصاص والحدود والقود »(١) .

٣٠. وقال الإمام الصادقعليه‌السلام في ميّت قطع رأسه قال: « عليه الديّة »، فقيل فمن يأخذ ديّته ؟ قال: « الإمام هذا لله »(٢) .

٣١. وقالعليه‌السلام في القاتل عمداً إذا هرب: « إن كان له مال أخذت الديّة من ماله وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم ».

وفي رواية اخرى: « ثمّ للوالي بعد أدبه وحبسه »(٣) .

٣٢. وقال الصادقعليه‌السلام في من قتل خطأً إذا مات قبل دفع الديّة وليس له عاقلة: « إن لم يكن له عاقلة ؛ فعلى الوالي من بيت المال »(٤) .

هذا والملحوظ ؛ أنّ بعض الروايات وإن كان ظاهراً في الإمام المعصوم إلّا أنّ كثيراً من هذه الروايات ظاهر في مطلق القائم بالإعمال المذكورة سواء أكان معصوماً أم غير معصوم، وهو يعني مطلق الحاكم الإسلاميّ.

ويدلُّ على ذلك رواية ٨ و ٩ حيث يسمّي فيهما الإمام الصادقعليه‌السلام أمير الحاجّ والوالي بالإمام ممّا يدلّ على أنّ لفظ الإمام الموجود في هذه الرواية وأشباهها يراد به مطلق الحاكم الإسلاميّ ووليّ أمر المسلمين وليس الإمام المعصوم المصطلح في علم الكلام.

ويؤيّد هذا الاتّجاه ما قاله صاحب وسائل الشيعة في تعليقه على إحدى الروايات المشتملة على لفظ الإمام كالروايات المذكورة هنا: « الإمام العدل أعمُّ من المعصوم »(٥) .

وصفوة القول، أنّ الناظر في هذه الروايات يجد أنّ هناك أحكاماً اجتماعيّةً

__________________

(١ ـ ٥) وسائل الشيعة ١٩: ٢٢٠ ـ ٢٤٨ ـ ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ـ ٤٠٢.

٢٩

اقتصاديّةً أخلاقيّةً وغيرها، جعلها الإسلام على عاتق الإمام أو الوالي أو من شابههما وذلك يفيد أنّ ماهيّة هذه الأحكام ماهيّة خاصّة يتوقّف تحقيقها في الخارج على وجود سلطة وجهاز يجريها في المجتمع، وقد عبّر في هذه الروايات ـ عن تلك السلطة والجهاز ـ بالإمام والوالي أو السلطان أي صاحب السلطة، وذلك يدلُّ ـ بالدلالة الإلتزاميّة ـ على أنّ هذه أحكام سلطانيّة، وواجبات حكوميّة لا تنفكُّ عن وجود السلطة والدولة وقد فرضها الأئمّة: مسلّمة الوجود في الواقع الخارجي.

وإنمّا أدرجنا لك نموذجاً من هذه الأحاديث لإثبات أمر واحد هو، أنّ الحكومة الإسلاميّة أمر مسلّم الوجود وإيجادها فريضة يتوقّف عليها الكثير من الأحكام الدينيّة، ومع ذلك كيف يسمح البعض لأنفسهم أن يقولوا: إنّ الإسلام يمكن أن يطبّق في المجتمع دون حاجة إلى حكومة قويّة، وسلطة سياسيّة قادرة.

قال الإمام الخميني قائد الثورة الإسلاميّة في محاضراته عن الحكومة الإسلاميّة: « والحقُّ أنّ القوانين والأنظمة الاجتماعيّة بحاجة إلى منفّذ. في كلّ دول العالم لا ينفع التشريع وحده، ولا يضمن سعادة البشر، بل ينبغي أن تعقب سلطة التشريع سلطة التنفيذ فهي وحدها التي تنيل الناس ثمرات التشريع العادل.

لهذا قرّر الإسلام إيجاد سلطة التنفيذ إلى جانب سلطة التشريع فجعل للأمر وليّاً للتنفيذ إلى جانب تصدّيه للتعليم والنشر والبيان »(١) .

وصفوة القول، أنّ ضرورة وجود الحكومة في الحياة الاجتماعيّة ممّا دلّ عليه العقل والكتاب والسُّنّة وسيرة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة بما لا يقبل جدلاً، ولذلك نكتفي بما سردناه لك وفيه كفاية.

__________________

(١) الحكومة الإسلاميّة للإمام الخمينيّ: ٢٤.

٣٠

٢

لماذا يرفض البعض وجود الحكومة ؟

« إنّ المنكرين لضرورة وجود الدولة في الحياة الاجتماعيّة على طائفتين :

الاولى: من يقول بعدمها، ويعلّل ذلك بفلسفة ونظرية معتبرة عنده وهم ماركس وأتباعه.

الثانية: من ينكر ذلك لمجرّد عوامل نفسيّة وهم على فرق ثلاث ».

رغم أنّ ضرورة قيام الدولة وايجادها لم تكن موضع ترديد وشكّ ـ كما أثبتت البحوث المتقدّمة ـ لما فيها من ضمان لسعادة الحياة الانسانيّة وتقدم الحضارة وديمومتها واستقامتها، فإنّ هناك شرذمةً قليلةً من الناس تستوحش من قيام الدولة وتتوجّس خيفةً من وجودها وتنفي ضرورتها وربّما يصبُّ بعضهم هذا المذهب الباطل في قالب منطقيّ فيقول: إنّ وجود الحكومة ضرورة ملحّة للبشر لفترة خاصة من الزمان فقط، وليس دائماً.

وينقسم أصحاب هذا الرأي إلى طوائف أربع :

الطائفة الاُولى: هم ماركس ومؤيّدوه، فهم يعتقدون بضرورة وجود الدولة مادام المجتمع البشريّ يعاني من « الصراع الطبقي » ولكنّه بعد استقرار الشيوعيّة وزوال جميع

٣١

الفوارق والمشكلات الاقتصاديّة تنتفي الحاجة إلى الدولة.

وقد مضت الإجابة الكاملة على هذه النظرية الخاطئة في الجزء الأوّل من كتابنا.

فهناك قلنا: بأنّ الدوافع الحقيقية إلى وجود الدولة لا تنحصر في المسائل الماديّة، والمشاكل الاقتصاديّة، ليزول الاختلاف والتصارع بمجرّد محو الفوارق الطبقيّة، وزوال الصراع الطبقي وتنتفي الحاجة إلى الدولة. بل هناك دوافع أخلاقيّة وغرائزيّة إلى جانب المسائل الاقتصاديّة ـ سبق شرحها ـ(١) ولأجلها لامناص للمجتمع ـ كيفما كان ـ من تأسيس الدولة وإقامتها.

الطائفة الثانية: هم أصحاب السوابق السوداء الذين تضمن الأوضاع الفوضويّة وغياب السلطة الحكومية مصالحهم الخاصّة، ويخشون طائلة الحساب والعقاب والملاحقة والمؤاخذة، ولذلك نجدهم يعارضون وجود الدولة ليتسنّى لهم المضيُّ في ما يريدون دون محاسب أو رقيب، ودون شيء يعرّض مصالحهم للخطر، ويسدّ عليهم طريق النهب والسلب !!

الطائفة الثالثة: وهم الذين لم يعهدوا من الحكومات إلّا العنف والجور والاستبداد وخدمة الأقوياء، وسحق المستضعفين وهضم حقوقهم، وامتصاص دمائهم، ونهب خيراتهم وهدر كرامتهم. فهم بمجرد سماع لاسم الدولة يتذكرون فوراً تلك الحكومات الجائرة وسجونها المخيفة، وتعذيبها الوحشيّ الذي كان ينتظر أي معارض أو معترض ولذلك فهم ينفرون من سماعهم اسم الدولة، ويخشون من قيامها أشدّ خشيةً لما يلازمها من صور الاستبداد والعنف والظلم !!

غير أنّ هذا الفريق لو تسنّى له أن يقف على صيغة ( الحكومة الإسلاميّة ) بخصائصها المطلوبة منها، وما تتّسم به من إنسانيّة ورحمة وعدل، لما اتخذ هذا الموقف السلبيّ من الحكومة التي يدعو الإسلام إلى انشائها وايجادها. بل لاستقبلها برحابة صدر، ولسعى إلى إيجادها وإقامتها سعياً.

__________________

(١) راجع الجزء الاول من كتابنا: ٥٧٢.

٣٢

الطائفة الرابعة: هم الذين يبتغون الحرّيات الفرديّة مطلقةً لا تحدُّها حدود، أو يتصورون أنّ قيام الدولة والحريّة الفرديّة أمران متناقضان لا يجتمعان فالدولة تزاحم هذه الحريات وتحدّها على الإطلاق.

والحقُّ أنّ هذا الفريق لم يفرّق بين الحرية اللائقة بالإنسان، اللازمة له، والحريّة السائدة في عالم الغاب.

فالحريّة السائدة في الغاب، تعني عدم التقيّد بأيّة سنّة معقولة، وأي قانون يحفظ الحقوق وأيّ حدود تحفظ الكرامات فهناك تفعل الحيوانات والوحوش ما تشاء، بمجرّد أن تكون ذات قوّة غالبة، وشهوة عارمة ومخالب أشدّ فتكاً وبأساً.

وأمّا الحرية اللائقة بالانسان الجديرة بشأنه ومكانته، فهي التي تكون ضمن قوانين وسنن وحدود وموازين معقولة تضمن نموّ القوى البشريّة، وتكامل المواهب الإنسانيّة وسيرها في الاتجاه الصحيح، وبلوغها إلى كمالها الممكن، ولا يتأتّى ذلك إلا في إطار حريّة معقولة محسوبة.

وبعبارة اخرى: أنّ الحريّة الصحيحة اللائقة بالإنسان إنّما هي توفير الفرص المناسبة لنموّ الاستعدادات والقابليّات الانسانيّة في الفرد والمجتمع، لانتقالها من مرحلة القوّة إلى مرحلة الفعليّة، وبالتالي رشدها وبلوغها إلى درجة الكمال الممكن.

وحيث إنّ هذا النمو والبلوغ لا يمكن أن يتمّ في جو من الفوضى، بل لابدّ من شروط وحدود، تكون القوانين والسنن الصالحة هي تلك الشروط التي تضمن ذلك البلوغ، لا أن تقيّده وتمنع من تحقُّقه كما يتوهّم.

وحول الحريّة المعقولة الصحيحة يقول الإمام الصادقعليه‌السلام لإسماعيل البصريّ: « تقعدون في المكان فتحدّثون وتقولون ما شئتم، وتتبرّؤون ممّن شئتم، وتولّون من شئتم ؟ ».

قال إسماعيل: نعم.

٣٣

قال الإمامعليه‌السلام : « وهل العيش إلا هكذا »(١) .

إنّ الحريّة الصحيحة في نظر الإمامعليه‌السلام هو أن يستطيع الإنسان أن يختار عقيدته وولاءه بنفسه بعد أن يتبيّن له الرشد من الغيّ، ليستطيع في ظلّ الاختيار الإراديّ الصحيح، أن يسير في طريق التكامل الإنسانيّ المطلوب.

إنّ الحكومة النابعة من إرادة الشعب فضلاً عن الحكومة التي يدعو إليها الإسلام، لا تهدف إلّا حراسة مثل هذه « الحريّة المعقولة » التي تساعد المواهب والقابليات على التفتُّح والنموّ والتكامل، فلا مخالفة ولا منع ولا تحديد.

هذا مضافاً إلى أنّ الحاكم في نظام الحكم الإسلاميّ بما أنّه من جانب الله سبحانه، لا يأمر ولا ينهى إلا بما أمر الله به أو نهى عنه، وهو تعالى لا ينهي عن شيء ولا يأمر إلّا بما فيه كمال الإنسان وارتقاؤه وتفتُّح مواهبه ونموّها، ودفع قابلياته واستعداداته إلى مرحلة الفعليّة والتحقّق، والنضج.

وإليك شطراً من النصوص الإسلاميّة التي ترسم لنا بعض ملامح الحكومة التي ينشد الإسلام إيجادها وإقامتها، آخذين هذه النصوص من القرآن الكريم والأحاديث الإسلاميّة الصحيحة.

ملامح الحكومة الإسلاميّة حسب النصوص :

إنّ الحاكم الإسلاميّ ـ في منطق القرآن وحسب تشريعه ـ ليس مجرّد من يأخذ بزمام الجماعة كيفما كان، ويأمر وينهى بما تشتهيه نفسه، ويحكم على الناس لمجرّد السلطة وشهوة الحكم، بل هو ذو مسؤوليّة كبيرة وثقيلة أشار إليها القرآن الكريم بقوله :

( الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ) ( الحج: ٤١ ).

__________________

(١) الكافي ٨: ٢٢٩.

٣٤

فالمسؤوليّات الملقاة على عاتق الحاكم في الإسلام عبارة عن :

١. إقامة الصلاة، وتوثيق عرى المجتمع الإسلاميّ بربّه الذي فيه كلّ الخير.

٢. إيتاء الزكاة الذي فيه تنظيم اقتصاده ومعاشه.

٣. الأمر بالمعروف، وإشاعة الخير والصلاح في المجتمع.

٤. النهي عن المنكر، ومكافحة كلّ ألوان الفساد والانحراف، والظلم والزور.

ومن المعلوم، أنّ حكومةً كهذه، توفّر للاّئقين والصالحين وذوي القابليات والمواهب فرصاً مناسبةً لإبراز مواهبهم، وتهيّئ الظروف المساعدة لتنمية استعداداتهم العلميّة والفكريّة، في جميع المجالات الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة وتدفعها في طريق التقدُّم والازدهار.

فإذا كانت هذه الحكومة التي ينشدها الإسلام ويدعو النّاس كافّة إلى إقامتها فأيُّ شيء يبرّر الخوف والاستيحاش منها ؟ ولماذا يخشى البعض من إقامتها وهي أجدر الحكومات بإسعاد الشعوب، وإصلاح أمرها، وضمان مصالحها، وحماية حقوقها وكرامتها على أحسن وجه ؟

وسيوافيك بعض الآيات الاخرى في المباحث الآتية.

وأمّا ما يصور لنا ملامح الحكومة الإسلاميّة من الأخبار والأحاديث، فقول الرسول الأكرم محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال :

ورع يحجزه عن معاصي الله.

وحلم يملك به غضبه

وحسن الولاية على من يلي حتّى يكون لهم كالوالد الرّحيم »(١) .

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ردّ من قال: بئس الشّيء الإمارة، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم الشّيء الإمارة لمن أخذها بحلّها وحقّها، وبئس الشّيء الامارة لمن أخذها بغير حقّها وحلّها تكون عليه

__________________

(١) الكافي ١: ٤٠٧.

٣٥

يوم القيامة حسرةً وندامةً »(١) .

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله في جواب من سأله عن الإمارة، فقال: « إنّها أمانة وإنّها يوم القيامة حسرةً وندامةً، إلّا من أخذها بحقّها وأدّى الذي عليه فيها »(٢) .

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لعمل الإمام العادل في رعيّته يوماً واحداً أفضل من عبادة العابد في أهله مائة عام »(٣) .

ولمّا دخل « سعد » على « سلمان » عندما كان حاكماً في المدائن، يعوده في مرضه، قال له سعد: « اعهد علينا أبا عبد الله عهداً نأخد به ».

فقال: « اذكر الله عند همّك إذا هممت، وعند يدك إذا قسمت، وعند حكمك إذا حكمت »(٤) .

وهذه صورة عن التربية الإسلامية التي ربّى بها الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله أصحابه وأتباعه. فهو ربّاهم على، أن يذكروا الله عند العزم على كلّ شيء، وعند القسمة، والحكم.

ثمّ هاهو رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتحدّث عن مسؤولية الحاكم، اتّجاه الاُمّة الإسلاميّة التي يأخذ بزمام حكمها فيقول: « كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته.

فالأمير الذي على النّاس، راع عليهم وهو مسؤول عنهم.

والرّجل، راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.

وامرأة الرّجل، راعية على بيت زوجها، وولدها وهي مسؤولة عنهم

ألا فكلّكم راع، وكلّكم مسؤول عن رعيّته »(٥) .

كما يمكن أن تستجلى ملامح الحكومة الإسلاميّة وصفات الحاكم الإسلاميّ من قول الإمام عليّعليه‌السلام الذي يرسم لنا ما على الحاكم الإسلاميّ، اتّجاه الشعب، وما

__________________

(١) كتاب الأموال للحافظ أبي عبيد سلام بن القاسم المتوفّى عام ٢٢٥ ه‍: ١٠.

(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الأموال: ١٠ ـ ١٣ ـ ١٣ ـ ١.

٣٦

على الشعب، اتّجاه الحاكم إذ يقول ـ في وضوح كامل ـ :

« وأعظم ما افترض الله من تلك الحقوق، حقُّ الوالي على الرّعيّة وحقُّ الرّعيّة على الوالي، فريضةً فرض الله سبحانه، لكلّ على كلّ، فجعلها نظاماً لالفتهم، وعزاً لدينهم، فليست تصلح الرّعيّة إلا بصلاح الولاة، ولا يصلح الولاة إلا باستقامة الرّعيّة.

فإذا أدّت الرّعيّة إلى الوالي حقّه وأدّى الوالي إليها حقّها عزّ الحقُّ بينهم، وقامت مناهج الدّين، واعتدلت معالم العدل وجرت على أذلالها السُّنن، فصلح بذلك الزّمان، وطمع في بقاء الدّولة ويئست مطامع الأعداء، وإذا غلبت الرّعيّة واليها أو أجحف الوالي برعيّته اختلفت هنالك الكلمة، وظهرت معالم الجور، وكثر الإدغال في الدّين، وتركت محاجُّ السُّنن، فعمل بالهوى، وعطّلت الأحكام وكثرت علل النفوس، فلا يستوحش لعظيم حقّ عطّل، ولا لعظيم باطل فعل، فهنالك تذلُّ الأبرار، وتعزُّ الأشرار، وتعظّم تبعات الله عند العباد »(١) .

ثمّ إنّ الإمام عليّاًعليه‌السلام يصرّح في هذه الخطبة ذاتها بالحقوق المشتركة والمسؤوليات المتقابلة إذ يقول: « أمّا بعد، فقد جعل الله لي عليكم حقّاً بولاية أمركم، ولكم عليّ من الحقّ مثل الذي لي عليكم ».

ثمّ يشير الإمامعليه‌السلام في هذه الخطبة إلى واحدة من أنصع القوانين الإسلاميّة، وهو قانون التسوية بين جميع أفراد الاُمّة الإسلاميّة حكّاماً ومحكومين، رؤوساء ومرؤوسين، وزراء ومستوزرين، وبذلك ينسف فكرة: أنا القانون، أو أنا فوق القانون، فيقولعليه‌السلام : « الحقُّ لا يجري لأحد إلّا جرى عليه، ولا يجري عليه إلّا جرى له ».

وعلى هذا، فلا تمييز ولا تفرقة بين الحاكم والمحكوم بل الجميع أمام القوانين الإسلاميّة المدنيّة والجزائيّة وغيرها سواء، وعلى الحاكم والرئيس أن يؤدّي حقوق الناس كأيّ فرد من أفراد الاُمّة العاديين، وبذلك يدعم الإمام ما روي عن الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله إذ يقول: « النّاس أمام الحقّ سواء ».

__________________

(١) نهج البلاغة: الخطبة ٢١١، طبعة عبده.

٣٧

وهوعليه‌السلام في موضع آخر يلخّص هدف الحكم الإسلاميّ في كلمتين لا أكثر، يقول ابن عبّاس: دخلت خيمة عليّعليه‌السلام بذي قار، فوجدته يخصف نعله، فقال لي: « ما قيمة هذه النعل » ؟

فقلت: لا قيمة لها.

فقال: « والله لهي أحبُّ إليّ من إمرتكم إلّا أن أقيم حقّاً أو أدفع باطلاً »(١) .

ثمّ ها هوعليه‌السلام يوصي أحد ولاته بقوله: « وأشعر قلبك الرّحمة للرّعيّة والمحبّة لهم، واللطف بهم، ولا تكوننّ عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم فإنّهم صنفان: إمّا أخ لك في الدّين أو نظير لك في الخلق »(٢) .

فإذن ليست الحكومة في ظلّ الإسلام إلّا الرحمة والمحبّة واللطف التي يجب أن تعمّ كلّ المواطنين، لا السبعيّة والغلظة التي تتّصف بها الحكومات غير الإسلاميّة.

كما يمكن أن نعرف طبيعة الدولة الإسلاميّة من كلام الإمام الشهيد الحسين بن عليّعليه‌السلام إذ يقول: « أللّهمّ، إنّك تعلم أنّه لم يكن ما كان منّا تنافساً في سلطان، ولا التماساً من فضول الحطام ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك، ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك »(٣) .

إنّ المتخوّفين من قيام الدولة مطلقاً أو من قيام الحكومة الإسلاميّة خاصّةً، إمّا أنّهم يجهلون أهداف الحكومة الإسلاميّة، وإمّا أنّهم من ذوي السوابق السوداء والمطامع الرخيصة، فيرعبهم قيام الحكومة الإسلاميّة العادلة خيفةً من الفضيحة، أو خشيةً من العقاب.

إنّ الدولة الإسلامية لا تشمل المواطنين المسلمين فقط، بعدلها ورحمتها ولطفها، بل تشمل من سواهم من أهل الملل الاخرى كاليهود والنصارى وغيرهم، بذلك حتّى

__________________

(١) نهج البلاغة: الخطبة ٣٢.

(٢) نهج البلاغة: الرسالة ٥٣ لمالك الأشتر واليه على مصر.

(٣) تحف العقول: ١٧٢، طبعة بيروت.

٣٨

أنّهم يجدون في ظلّها من كرامة العيش، وشرف الحياة ما لا يجدون نظيره في ظّل الدول المتديّنة بدينهم، والمنتحلة لعقائدهم، والتاريخ الإسلاميّ المدوّن أفضل دليل على ذلك.

ففي التاريخ الإسلاميّ نرى، كيف كان يرجّح النصارى واليهود الحياة في ظلّ الدولة الإسلاميّة ورعايتها على الحياة في ظلّ السلطات والدول التي كانوا يعيشون فيها، وكيف أنّهم كانوا يفتحون صدورهم للفتوحات الإسلاميّة، ويقبلون بسيادة المسلمين لأنّهم كانوا يجدون في كنفهم دفء الرحمة وحرارة الإيمان وبرد الإحسان.

ولأجل ذلك، فإنّ أوّل خطوة خطاها رسول الإسلامصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد استقراره في يثرب ـ المدينة ـ وبعد تشكيل أوّل حكومة إسلاميّة هو عقد وثيقة تعايش بين المسلمين وغيرهم وقّعها النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله والمسلمون وأهل المدينة من اليهود وغيرهم، تحدّد العلاقات الإنسانيّة، والحقوق المتقابلة بين المسلمين وغيرهم، وهي بذلك تعتبر قانوناً أساسياً للدولة الإسلاميّة، بل تمثّل وثيقةً عالميّةً خالدةً لحقوق الإنسان.

وإليك مقتطفات مهمّة من هذه الوثيقة: « بسم الله الرّحمن الرّحيم هذا كتاب من محمّد النبيّ [ رسول الله ] بين المؤمنين والمسلمين من قريش و [ أهل ] يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنّهم أمّة واحدة من دون النّاس ».

ثمّ بعد أن ذكر النبيّ القبائل الإسلاميّة وما يقع عليها من مسؤوليّة حفظ الأمن ومساعدة الضعيف وإجراء العدل والقسط، ذكر اُموراً ترتبط بعامة المسلمين فكتبصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « وأن لايخالف مؤمن مولى مؤمن دونه [ أي لا ينقض عهداً عهده مع غيره ] وإنّ المؤمنين المتّقين أيديهم على كلّ من بغى منهم، أو ابتغى دسيعة ظلم، أو إثماً، أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين، وإنّ أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم

وإنّه من تبعنا من يهود فإنّ له النّصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم.

وإنّ يهود بني عوف أمّة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم

٣٩

وأنفسهم، إلّا من ظلم وأثم فإنّه لا يوتغ إلّا نفسه وأهل بيته.

وإنّ على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإنّ بينهم النّصر على من حارب أهل هذه الصّحيفة وإنّ بينهم النُّصح والنّصيحة والبرّ دون الإثم »(١) .

وخلاصة هذا الكتاب ـ الميثاق ـ هي :

١. جعل المسلمين أمّة واحدةً على اختلاف شعوبهم وقبائلهم.

٢. إقرار المهاجرين من قريش على عاداتهم وسننهم في أحكام الديات والدماء، وقد نسخ ذلك فيما بعد بفرض الحدود والديات على أسلوب خاص.

٣. مسؤولية المهاجرين عن فداء أسيرهم وتخليصه من أيدي المشركين.

٤. المسؤوليّة الشاملة لجميع الطوائف والقبائل بأن تفدي أسيرها بالقسط والمعروف.

٥. إقرار القبائل التي وردت أسماؤها في الصحيفة على عاداتهم، وإنّ كلّ طائفة منهم مسؤولة عن فداء عانيها.

٦. قيام المؤمنين بإعانة المثقل منهم بالديون من أجل الفداء.

٧. إنكار البغي والظلم وشجبه في جميع المجالات ومناهضة القائم به وإن كان ولداً لأحدهم فإنّهم مسؤولون عنه جميعاً لو أخلّوا به.

٨. عدم قود المؤمن بالكافر لو قتله، فتؤخذ منه الديّة لا غير.

٩. منح أدنى المسلمين أن يجير أي شخص شاء.

١٠. عدم السماح للمشركين بأن يجيروا مالاً أو دماً للمشركين من قريش.

١١. إنّ القاتل للمؤمن من غير سبب يقاد به إلّا أن يرضي أولياء المقتول بالديّة فتؤخذ منه.

__________________

(١) سيرة ابن هشام ١: ٥٠١، الأموال: ٥١٧ طبعة مصر، البداية والنهاية ٣: ٢٢٤ ـ ٢٢٦.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٢٧ - ( باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر، ووجوب الإعادة بذلك )

٣٤٢٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « نهاني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عن اربع: عن تقليب الحصى في الصلاة، وان اصلّي وانا عاقص (١) رأسي من خلفي، وان احتجم وانا صائم، وان اخصّ يوم الجمعة بالصوم ».

٢٨ - ( باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكية )

٣٤٢٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي عليه‌السلام: انه قال: « صلّ في خفيّك، وفي (١) نعليك، ان شئت ».

٣٤٢٤ / ٢ - عوالي اللآلي: روي في الخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انّه قال في النعلين يصلهما (١) الاذى: « فليمسحهما، وليصل فيهما ».

____________________________

الباب - ٢٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٤.

(١) عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشده (مجمع البحرين - عقص - ج ٣ ص ١٧٥).

الباب - ٢٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

(١) في المصدر: أو.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٠ ح ١٧٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٧٥ ح ٤.

(١) في المصدر: يصيبهما.

٢٢١

٣٤٢٥ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بان تصلي، وعليك نعل.

٢٩ - ( باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه، في السجود وغيره )

٣٤٢٦ / ١ - احمد بن محمّد البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام، إذ دخل عليه عبدالملك القمي، فقال: اصلحك الله اشرب وانا قائم؟ فقال: « ان شئت » قال: فاشرب بنفس واحد حتى اروى؟ قال: « ان شئت » قال: فاسجد ويدي في ثوبي؟ قال: « ان شئت »، ثم قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « انّي والله ما من هذا وشبهه اخاف عليكم ».

٣٠ - ( باب جواز الصلاة في القرمز، إذا لم يكن حريراً محضاً، وإلّا لم يجز )

٣٤٢٧ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بالصلاة في القرمز (١).

____________________________

٣ - المقنع ص ٢٥.

الباب - ٢٩

١ - المحاسن ص ٥٨١ ح ٥٥.

الباب - ٣٠

١ - المقنع ص ٢٥.

(١) القرمز: في الحديث « لا تلبس القرمز لأنّه أردية إبليس »، القرمز بكسر القاف والميم: صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في اجامهم (مجمع البحرين - قرمز - ج ٤ ص ٣١).

٢٢٢

٣١ - ( باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها، واستصحابها واستقبالها، إلى أن تغير، أو تغطّى، أو يضطر إليها، أو تكون تحت الرجل )

٣٤٢٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي (١) عليهما‌السلام، أنّه رئي جالساً على بساط فيها تماثيل، قيمته ألف أو ألفان، فقيل له في ذلك فقال: « السنّة أن تطأ عليه ».

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انّه كره التصاوير في القبلة.

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انّه قال: « لا يصلّي بخاتم فيه (٢) تماثيل ».

٣٤٢٩ / ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تصل في ثوب يكون في عمله مثال طير، أو غير ذلك، ولا تصلّ وقدامك تماثيل، ولا في بيت فيه تماثيل.

٣٢ - ( باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قز )

٣٤٣٠ / ١ - الصدوق في المقنع: وان جعلت في جبّتك بدل القطن قزّا، فلا بأس بالصلاة فيه.

____________________________

الباب - ٣١

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٢ ح ٥٧٩.

(١) في المصدر: عن جعفر بن محمّد.

(٢) وفيه: نقشه.

٢ - المقنع ص ٢٥.

الباب - ٣٢

١ - المقنع ص ٢٥.

٢٢٣

٣٣ - ( باب وجوب ستر العورة في الصلاة، ولو بالحشيش ونحوه، فإن لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مومياً قائماً مع عدم الناظر، وجالساً مع وجوده، واضعاً يده على عورته )

٣٤٣١ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال في الغريق وخائض الماء: « يصلّيان ايماء، وكذلك العريان، إذا لم يجد ثوبا يصلّي فيه جالسا ايماء ».

٣٤٣٢ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليه‌السلام سئل عن صلاة العريان فقال: « إذا رآه الناس صلّى قاعدا، وإذا كان لا يراه الناس صلّى قائما »، الخبر.

٣٤٣٣ / ٣ - الصدوق في المقنع: اعلم انّ العريان يصلّي قاعدا، ويضع يده على فرجه، وان كانت امرأة وضعت يديها على فرجها، ثم يوميان ايماء، يكون سجودهما اخفض من ركوعهما، ولا يسجدان ولا يركعان، فيبدو ما خلفهما، ولكن ايماء برؤوسهما، وإذا كانوا جماعة صلّوا وحدانا.

____________________________

الباب - ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧ باختلاف يسير في اللفظ

٢ - الجعفريات ص ٤٨.

٣ - المقنع ص ٣٦.

٢٢٤

٣٤ - ( باب استحباب تأخير العريان الصلاة إلى آخر الوقت، مع رجاء حصول ساتر )

٣٤٣٤ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد عليهم‌السلام قال: « كان أبي يقول: من غرقت ثيابه أو ضاعت وكان عريانا، فلا يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت، فليصلّ جالسا يومي ايماء، يجعل سجوده اخفض من ركوعه ».

٣٥ - ( باب كراهة الإمامة بغير رداء، واستحبابه للإمام، ولمن يصلّي في ثوب واحد، واقلّه تكّة أو سيف، وعدم وجوبه )

٣٤٣٥ / ١ -دعائم الإسلام: عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام انّهما قالا: « لا بأس [ بالصلاة ] (١) في الازار أو في السراويل، إذا رمى المصلى على كتفه شيئا، ولو مثل جناحى الخطّاف ».

٣٤٣٦ / ٢ - أبوالفتح محمّد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين: روي انه كان يستحب للمرأة ايضاً الرداء.

____________________________

الباب - ٣٤

١ - الجعفريات ص ٤٨.

الباب - ٣٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦ باختلاف في اللفظ.

(١) اثبتناه من المصدر.

٢ - روضة العابين: مخطوط.

٢٢٥

٣٦ - ( باب استحباب لبس اخشن الثياب واغلظها، في الصلاة في الخلوة، وأجودها وأجملها بين الناس، وكراهة اتقاء المصلى على ثوبه )

٣٤٣٧ / ١ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن محمّد بن الحسين بن كثير، قال: رأيت على أبي عبدالله عليه‌السلام جبّة صوف، بين قميصين غليظين، فقلت له في ذلك، فقال: « رأيت أبي يلبسها، وانّا إذا اردنا ان نصلّي لبسنا اخشن ثيابنا ».

٣٤٣٨ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن خثيمة بن أبي خثيمة، قال: كان الحسن بن علي عليهما‌السلام إذا قام إلى الصلاة، لبس اجود ثيابه، فقيل له: يابن رسول الله لم تلبس اجود ثيابك؟ فقال: « ان الله تعالى جميل يحبّ الجمال، فاتجمل لربي، وهو يقول: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) فاحبّ ان البس اجود ثيابي ».

٣٤٣٩ / ٣ - وعن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام، في قول الله تعالى: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: « هي الثياب ».

____________________________

الباب - ٣٦

١ - مكارم الاخلاق ص ١١٤.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤ ح ٢٩

(١) الاعراف ٧: ٣١.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢ ح ٢١.

(١) الاعراف ٧: ٣١.

٢٢٦

عوالي اللآلي مرسلا مثله (٢).

٣٤٤٠ / ٤ - دعائم الإسلام: انه كان لجعفر بن محمّد عليهما‌السلام، ثوبان خشنان يصلّي فيهما في بيته، وإذا اراد ان يسأل الله الحاجة لبسهما.

٣٤٤١ / ٥ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من اتقى على ثوبه في صلاته، فليس لله اكتساه ».

٣٤٤٢ / ٦ - دعائم الإسلام: روينا عن علي عليه‌السلام انه قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من اتقى على ثوبه ان يلبسه في صلاته، فليس لله اكتساه (١) ».

٣٧ - ( باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب، والجلود، ما لم يعلم أنه ميتة أو نجس، وعدم وجوب السؤال عنه )

٣٤٤٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه

____________________________

(٢) عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٣ ح ٢١.

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٥.

٥ - الجعفريات ص ٣٩.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

(١) في المصدر: اكتساؤه.

الباب - ٣٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

٢٢٧

سئل عن جلود الغنم، يختلط الذكي منها بالميتة، وتعمل منها الفراء، قال: « ان لبستها فلا تصلّ فيها، وان علمت انّها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وان لم تعلم فاشتر وبع ».

٣٤٤٤ / ٢ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن سنان، عنه - يعني أباعبدالله عليه‌السلام - قال: « ما جاءك من دباغ اليمن، فصلّ فيه ولا تسأل عنه ».

٣٨ - ( باب الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم، كالصوف، والشعر، والوبر، إذا أخذ جزّاً، أو غسل موضع الاتصال )

٣٤٤٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الصوف والوبر، والشعر، والريش من الميتة، وغير الميتة، بعد ان يكون ممّا حلّل الله اكله، فلا بأس به ».

٣٤٤٦ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه كره شعر الانسان وقال: « كلّ شئ سقط من (حي فهي) (١) ميتة، وكذا كلّ شئ سقط من اعضاء الحيوان وهي احياء فهو ميتة لا يؤكل، ورخّص فيما جزّ عنها من اصوافها وأوبارها واشعارها، إذا غسل، ان يلبس ويصلّي فيه وعليه، إذا كان طاهرا، خلاف شعور الناس ».

____________________________

٢ - مكارم الاخلاق ص ١١٨.

الباب - ٣٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤١.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

(١) في المصدر: من انسان فهو.

٢٢٨

٣٩ - ( باب جواز الصلاة في السيف، والقوس، والكيمخت، وكراهة السيف للإمام إلّا لضرورة، واستقبال المصلّي له )

٣٤٤٧ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه « انّ عليا عليهم‌السلام، كان يصلّي في سيفه وعليه الكيمخت (١) ».

٣٤٤٨ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن الصلاة في السيف، فقال: « السيف في الصلاة كالرداء ».

٤٠ - ( باب كراهة صلاة المراة بغير حليّ )

٣٤٤٩ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام، أن (١) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال (٢): « لا تصلين امرأة الّا عليها من الحلي ادناه، خرص (٣) فما

____________________________

الباب - ٣٩

١ - الجعفريات ص ٥٢.

(١) الكَيْمَخت: جلد الميتة المملوح (مجمع البحرين - كمخ - ج ٢ ص ٤٤١).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

الباب - ٤٠

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٢ ح ٥٨٠.

(١) في المصدر: عن.

(٢) في المصدر: انه قال.

(٣) الخرص، بضم الخاء وكسرها: حلقة صغيرة من حلي الاذن (لسان =

٢٢٩

فوقه، الا ان لا تجده ».

وروينا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٤)، انه كره للمرأة ان تصلي بلا حلي.

وروينا عن علي عليه‌السلام (٤)، انه قال: « قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: مر نساءك لا يصلين معطّلات، فان لم يجدن فليعقدن في اعناقهن ولو السير، ومرهن فليغيّرن اكفّهن بالحناء ولا يدعنها، (لكيلا تتشبّهن بالرجال) (٦) ».

٣٤٥٠ / ٢ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ولا تصلّي الّا وهي مختضبة، فان لم تكن مختضبة، فلتمس مواضع الحنّاء بخلوق ».

٤١ - ( باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر، والمزعفر، والمعصفر، والمشبع المفدم )

٣٤٥١ / ١ - الصدوق في المقنع: ويكره الصلاة في الثوب المشبع بالعصفر، المضرج بالزعفران.

____________________________

= العرب - خرص - ج ٧ ص ٢٢).

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٧٧.

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ١٧٨.

(٦) في المصدر: مثل اكفّ الرجال.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

الباب - ٤١

١ - المقنع ص ٢٥.

٢٣٠

٤٢ - ( باب كراهة الصلاة في الجلد، الذي يشتري من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ )

٣٤٥٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « كان لعلي بن الحسين (صلوات الله عليهما)، جبّة من فراء العراق، يلبسها فإذا حضرت الصلاة نزعها ».

٤٣ - ( باب استحباب الإكثار من الثياب في الصلاة )

٣٤٥٣ / ١ - محمّد بن علي بن شهر آشوب في المناقب: سئل امير المؤمنين عليه‌السلام، عن علّة ما يصلى فيه من الثياب، فقال: « ان الإنسان إذا كان في الصلاة، فإن جسده، وثيابه، وكل شئ حوله يسبّح ».

٤٤ - ( باب استحباب العمامة، والسراويل، في حال الصلاة )

٣٤٥٤ / ١ - جامع الاخبار: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من صلى

____________________________

الباب - ٤٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

الباب - ٤٣

١ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ٣٧٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٠٠ ح ٤.

الباب - ٤٤

١ - جامع الاخبار ص ٩١.

٢٣١

ركعتين بعمامة، فله من الفضل على من لم يتعمّم، كفضلي على امتي، ومن صلّى متعمّما، فله من الفضل على من صلّى بغير عمامة، كمن جاهد في البحر، على من جاهد في البر، في سبيل الله تعالى، ولو انّ رجلا متعمما صلّى بجميع امتي بغير عمامة، يقبل الله تعالى صلاتهم جميعا من كرامته عليه، ومن صلّى متعمما، وكّل به سبعمائة ألف ملك يكتبون له الحسنات، ويمحون عنه السيئات، ويرفعون له الدرجات ».

٤٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب لباس المصلي )

٣٤٥٥ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه كان يصلّي بالبرنس.

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « البرنس كالرداء ».

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود، والنصارى، والمجوس، يعني التي لبسوها.

٣٤٥٦ / ٢ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: عشرون خصلة في المؤمن، من لم يكن فيه لم يكمل ايمانه، انّ من اخلاق المؤمنين يا علي الحاضرون للصلاة - إلى ان قال - والمتزرون على أوساطهم ».

____________________________

الباب - ٤٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٢ - كنز الفوائد ص ٢٩.

٢٣٢

٣٤٥٧ / ٣ - وعن أبي الرجاء محمّد بن طالب، عن ابي المفضل محمّد بن عبدالله الشيباني، عن عبدالله بن جعفر الازدي، عن خالد بن يزيد، بن محمّد عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن محمّد بن علي (١)، عن أبيه، عن جده عليهم‌السلام، قال: « قال علي عليه‌السلام لنوف البكالي: هل تدري من شيعتي؟ قال: لا والله، قال: شيعتي الذبل الشفاه - إلى ان قال -: الذين إذا جنّهم الليل، اتزّروا على اوساطهم، وارتدوا على اطرافهم »، الخبر.

٣٤٥٨ / ٤ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان له بردان معزولان للصلاة، لا يلبسهما الّا فيها.

٣٤٥٩ / ٥ - طبقات محمّد بن سعد: حدثنا محمّد، قال: حدثنا الفضل ابن دكين، قال: حدثنا شريك، عن جابر، عن مولىً لجعفر يقال له هرمز - والصواب جعفي - قال: رأيت عليا عليه‌السلام، عليه عمامة سوداء، قد ارخاها من بين يديه، ومن خلفه.

٣٤٦٠ / ٦ - حدثنا محمّد قال: أخبرنا وكيع، عن أبي العنبس عمرو بن مروان، عن أبيه، قال: رأيت على عليّ عليه‌السلام عمامة سوداء، قد ارخاها من خلفه.

____________________________

٣ - كنز الفوائد ص ٣٠.

(١) في المصدر: محمّد بن علي بن طالب.

٤ - المصدر السابق ص ٢٨٥.

٥ - طبقات محمّد بن سعد ج ٣ ص ٢٩.

(١) بين الفاصلتين ليس في المصدر.

٦ - المصدر السابق ج ٣ ص ٢٩.

٢٣٣

٣٤٦١ / ٧ - حدثنا محمّد، قال: اخبرنا وكيع، عن الاعمش، عن ثابت بن عبيد، عن أبي جعفر الأنصاري، قال: رأيت على عليّ عليه‌السلام عمامة سوداء، يوم قتل عثمان.

٣٤٦٢ / ٨ - حدثنا محمّد قال: اخبرنا مالك بن اسماعيل النهدي، قال: حدثنا جعفر بن زياد، عن الاعمش، عن أبي ظبيان قال: خرج علينا عليّ عليه‌السلام، في ازار اصفر، وخميصة (١) سوداء.

٣٤٦٣ / ٩ - الصدوق في المقنع: ولا تصلّ على بواري اليهود والنصارى.

____________________________

٧ - طبقات محمّد بن سعد ج ٣ ص ٢٩.

٨ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣١.

(١) الخميصة: وهي ثوبُ خَزٍّ أو صوفٍ مُعلَمْ (لسان العرب - خمص - ج ٧ ص ٣٠).

٩- المقنع ص ٢٥.

٢٣٤

أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة

١ - ( باب استحباب التجمل، وكراهة التباؤس )

٣٤٦٤ / ١ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد، قال: اخبرنا محمّد بن محمّد الاشعث، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: بئس العبد القاذورة ».

دعائم الإسلام عنه عليه‌السلام مثله (١).

٣٤٦٥ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه نظر إلى رجل من اصحابه، عليه جبّة خزّ - إلى ان قال -: ثم قال أبوعبدالله عليه‌السلام للرجل: « البس [ و ] (١) تجمّل، فان الله عزّوجلّ يحبّ الجمال ما كان من حلال »

٣٤٦٦ / ٣ - وعن علي عليه‌السلام في خبر يأتي: « فان الله جميل يحبّ الجمال، وان يرى اثر نعمته على عبده ».

____________________________

الباب - ١

١ - الجعفريات ص ١٥٧.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٣٥

٣٤٦٧ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واروي ان الله تبارك وتعالى يحبّ الجمال والتجمّل، ويبغض البؤس والتباؤس، وان الله عزّوجلّ يبغض من الرجال القاذورة، وانّه إذا انعم على عبده نعمة، احبّ ان يرى اثر تلك النعمة ».

٣٤٦٨ / ٥ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: وكان (صلى الله عليه) وآله يحثّ امّته على النظافة، ويأمرهم بها، وانّ من المحفوظ عنه في ذلك قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « انّ الله يبغض الرجل القاذورة فقيل: وما القاذورة يا رسول الله؟ قال: الذي يتوقف (١) به جليسه ».

٢ - ( باب استظهار النعمة، وكون الإنسان في احسن زىّ قومه، وكراهة كتم النعمة )

٣٤٦٩ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، ان عليا عليهم‌السلام كان يقول: « يستحب (١) للرجل إذا انعم الله عليه بنعمة، ان يرى اثرها عليه في ملبسه، ما لم يكن شهرة ».

٣٤٧٠ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال في حديث:

____________________________

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٨.

٥ - كنز الفوائد ص ٢٨٥.

(١) كذا في المصدر والأصل المخطوط والطبعة الحجرية، والظاهر أنها تصحيف: « يتأفّف »، والتأفف هو الاستقذار لما يشمّ، وتأفّف به: استقذاره، راجع لسان العرب - افف - ج ٩ ص ٧.

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٣ ح ٥٤٣.

(١) في المصدر: ينبغي.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥٠

٢٣٦

« وان الله عزّوجلّ قد وسع علينا، ويستحب لمن وسع الله له، ان يرى اثر ذلك عليه ».

٣٤٧١ / ٣ - الشيخ المفيد في الاختصاص: حدثنا عبيد الله (رحمه الله)، عن احمد بن علي بن الحسن بن شاذان، عن محمّد بن علي بن الفضل بن عامر الكوفى، عن الحسين بن محمّد بن الفرزدق، عن محمّد بن علي بن مردويه، عن الحسن بن موسى، عن علي بن اسباط، عن غير واحد من اصحاب ابن دأب، عنه، قال: استعدى زياد بن شداد الحارثي - صاحب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - على أخيه عبدالله بن شداد، فقال: يا أميرالمؤمنين ذهب اخي في العبادة، وامتنع ان يساكنني في داري، ولبس ادنى ما يكون من اللباس، قال: يا أميرالمؤمنين تزينت بزينتك، ولبست لباسك، قال: « ليس لك ذلك ان امام المسلمين إذا ولي امورهم، لبس لباس ادنى فقيرهم، لئلا يتبيغ (١) بالفقير فقره فيقتله، فلا علمن ما لبست الّا من احسن زى قومك، وامّا بنعمة ربّك فحدث، فالعمل بالنعمة، احبّ اليّ من الحديث بها ».

٣٤٧٢ / ٤ - نهج البلاغة: في كتابه عليه‌السلام للحارث الهمداني: « واستصلح كلّ نعمة انعمها الله عليك، ولا تضيّعن نعمة من نعم الله عندك، ولير عليك اثر ما انعم الله به عليك ».

٣٤٧٣ / ٥ - عوالي اللئالي: عن أبي الاحوص، قال: أتيت النبي

____________________________

٣ - الاختصاص ص ١٥٢، والكافي ج ١ ص ٣٣٩ ح ٣.

(١) التبيغ: الهيجان والغلبة، واحتمل في اللسان انقلابه عن البغي (مجموع البحرين - بيغ - ج ٥ ص ٨ ولسان العرب ج ٨ ص ٤٢٢).

٤- نهج البلاغة ج ٣ ص ١٤٦ ر ٦٩.

٥- عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٣ ح ٢٨.

٢٣٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وانا اشعث اغبر، فقال: « هل لك من المال؟ » فقلت: من كلّ المال فقد اتاني الله عزّوجلّ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « انّ الله عزّوجلّ إذا انعم على عبد، احبّ أن يرى عليه آثار نعمته ».

٣ - ( باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف )

٣٤٧٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « نقاء الثوب يكبت العدو، وغسل الثياب يذهب الهمّ والحزن (١)، وتشميرها طهورها ».

٣٤٧٥ / ٢ - وعن أبي جعفر عليه‌السلام: ومنه قول الله عزّوجلّ: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) يعنى فشمّر.

٣٤٧٦ / ٣ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال في حديث: « ومن اتخذ ثوبا فلينظّفه ».

ورواه في الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله (١).

____________________________

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦١.

(١) في المصدر: والغم.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٥٧.

(١) المدثر ٧٤: ٤.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦٠.

(١) الجعفريات ص ١٥٧.

٢٣٨

٤ - ( باب عدم كراهة لبس الثياب الفاخرة الثمينة، إذا لم تؤدّ إلى الشهرة، بل استحبابه، وكراهة الشهرة مطلقاً، ولو بلبس الخلقان والخشن ونحوه )

٣٤٧٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « انّ امير المؤمنين عليا عليه‌السلام، لما بعث ابن عباس إلى الخوارج، لبس افضل ثيابه، وتطيّب بافضل طيبه، وركب افضل مراكبه، ثم خرج إليهم فوافاهم، فقالوا: يابن عباس بينا انت خير الناس، إذ اتينا في لباس (١) الجبارين ومراكبهم! فتلا عليهم: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٢) ».

٣٤٧٨ / ٢ - وعنه عليه‌السلام: انه خرج يوما على اصحابه وعليه جبّة خزّ صفراء، وعمامة خزّ صفراء، ومطرف خزّ اصفر، فذكر اللباس، فقال: « كان يوسف بن يعقوب يلبس اقبية الديباج مزرورة بالذهب، ويجلس على السرير يقضي بين الناس، وانّما احتاج الناس إلى قسطه وعدله ».

٣٤٧٩ / ٣ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: ان رجلا قال له: جعلت فداك ما احبّ اليّ [ من ] (١) الناس من يأكل الخشن (٢)،

____________________________

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٣ ح ٥٤٤.

(١) في المصدر: زيّ.

(٢) الاعراف ٧: ٣٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٥.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٨.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: الجشب.

٢٣٩

ويلبس الخشن، فيتخشّع (٣) فيرى عليه اثر الخشوع، فقال: « ويحك انّما الخشوع في القلب، أو ما علمت ان نبيّا ابن نبي ابن نبي ابن نبي، كان يلبس اقبية الديباج مزرورة بالذهب، ويجلس مجلس آل فرعون يحكم بين الناس، فما احتاجوا (٤) إلى لباسه، وانّما احتاجوا إلى قسطه وعدله، وكذلك فانمّا يحتاج الناس من الامام، إلى ان [ يقضى بالعدل، و ] (٥) إذا قال صدق، وإذا وعد انجز، وإذا حكم عدل، ان الله جلّ جلاله لم يحرم لباسا احلّه، ولا طعاما، ولا شرابا من حلال، وانمّا حرّم الحرام قل أو كثر، وقد قال الله عزّوجلّ: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٦) ».

٣٤٨٠ / ٤ - وعنه عليه‌السلام: ان سفيان الثوري دخل عليه فرأى عليه ثيابا رفيعة، فقال: يا بن رسول الله، انت تحدثنا عن علي عليه‌السلام، انه كان يلبس الخشن من الثياب والكرابيس، وانت تلبس القوهى والمروى، فقال: « ويحك يا سفيان ان عليا عليه‌السلام كان في زمن ضيق، وان الله عزّوجلّ قد وسّع علينا، ويستحب لمن وسّع الله له (١)، ان يرى اثر ذلك عليه ».

٣٤٨١ / ٥ - وعنه عليه‌السلام: انه حجّ فبينا هو في الطواف وعليه ثوبان رقيقان، إذ جذب رجل بطرف ثوبه، فالتفت إليه فإذا هو عباد

____________________________

(٣) في المصدر: ويتخشع.

(٤) في المصدر: يحتاج الناس.

(٥) اثبتناه من المصدر.

(٦) الاعراف ٧: ٣٢.

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥٠.

(١) في المصدر: عليه.

٥ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٦ ح ٥٥٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491