مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 268880 / تحميل: 5762
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فأنّ رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وأنّ أصابت إنساناً أو جملاً ثمّ وقعت على الجمار أجزأك.

محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٨٥٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الأَعلى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات، ووقعت واحدة في المحمل؟، قال: يعيدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

٧ - باب استحباب الرمي خذفاً وكيفيته

[ ١٨٥٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: حصى الجمار يكون مثل الانملة - إلى أنّ قال: - تخذفهن خذفاً وتضعها على الإِبهام وتدفعها بظفر السبابة، قال: وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلّهن الحديث.

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٨٣ / ٥.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ٣، وأورد قطّعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب العود إلى منى.

(٢) التهذيب ٥: ٢٦٦ / ٩٠٦.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٧.

٦١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) (٢) .

٨ - باب جواز الرمي راكباً

[ ١٨٥٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى أنّه رأى أبا جعفر الثاني (عليه‌السلام ) رمى الجمار راكباً.

[ ١٨٥٨٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابنا، عن أحدهم (عليهم‌السلام ) في رمي الجمار أن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رمى الجمار راكباً على راحلته.

[ ١٨٥٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنّه رأى أبا الحسن الثاني (عليه‌السلام ) رمى(٣) الجمار وهو راكب حتّى رماها كلّها.

[ ١٨٥٩٠ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل رمى الجمار وهو راكب؟ فقال: لا بأس به(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٦.

(٢) قرب الإسناد: ١٥٨.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩٠٨، والاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩٠٩، والاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٣.

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩١٠، والاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٤.

(٣) في الاستبصار: يرمي ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

٤ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩١١، والاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٥.

(٤) « به » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٦٢

٩ - باب استحباب رمي الجمار ماشياً

[ ١٨٥٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يرمي الجمار ماشيا.

[ ١٨٥٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن عنبسة بن مصعب قال: رأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) بمنى يمشي ويركب، فحدثت نفسي أنّ أسأله حين أدخل عليه، فابتدإنّي هو بالحديث(١) فقال: إنّ علي بن الحسين (عليه‌السلام ) كان يخرج من منزله ماشياً إذا رمى الجمار، ومنزلي اليوم أنفس(٢) من منزله، فأركب حتّى آتي إلى منزله، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتّى أرمي الجمار(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ١٨٥٩٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن مثّنى، عن رجل، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليه‌السلام ) أنّ

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩١٢، والاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩١٣.

(١) إعجاز للصادق (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: أبعد ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: الجمرة ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٤٨٥ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ٤٨٦ / ٤.

٦٣

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يرمي الجمار ماشيا.

[ ١٨٥٩٤ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يمشي بعد يوم النحر حتّى يرمي الجمرة، ثمّ ينصرف راكباً، وكنت أراه ماشياً بعد ما يحاذي المسجد بمنى.

[ ١٨٥٩٥ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن علي بن محمّد بن سليمان النوفلي، عن الحسن بن صالح، عن بعض أصحابه قال: نزل أبو جعفر (عليه‌السلام ) فوق المسجد بمنى قليلاً عن دابّته حتّى توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي ابن الحسين (عليهما‌السلام ) ، فقلت له: جعلت فداك لم نزلت ههنا؟ فقال: إنّ هذا مضرب علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) ومضرب بني هاشم، وأنا أحبّ أنّ أمشي في منازل بني هاشم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما في أحاديث المشي في الحجّ(١) .

١٠ - باب استحباب الوقوف عند الجمرتين داعياً، وترك الوقوف عند جمرة العقبة، واستحباب جعل الجمرات على يمينه ورميهن من الوادي

[ ١٨٥٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

٤ - الكافي ٤: ٤٨٦ / ٥.

٥ - الكافي ٤: ٤٨٦ / ذيل الحديث ٥.

(١) تقدّم في الباب ٣٢ وفي الأَحاديث ١٨ و ٢٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٤ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨١ / ٢، والتهذيب ٥: ٢٦١ / ٨٨٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٦٤

الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجمار؟ فقال: قم عند الجمرتين، ولا تقم عند جمرة العقبة، فقلت: هذا من السنّة؟ فقال: نعم الحديث.

[ ١٨٥٩٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وابدأ بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل(١) ، وقل كما قلت يوم النحر، ثمّ قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبي وآله، ثمّ تقدم قليلاً فتدعو وتسأله أنّ يتقبل منك، ثمّ تقدّم أيضا، ثمّ افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى، وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثمّ تمضي إلى الثالثة، وعليك السكينة والوقار فارم(٢) ولا تقف عندها.

[ ١٨٥٩٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) - في حديث رمي الجمار - قال: واجعلهنّ على يمينك كلّهنّ ولا ترم على الجمرة، وتقف عند الجمرتين الأَولتين، ولا تقف عند جمرة العقبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٨٠ / ١، والتهذيب ٥: ٢٦١ / ٨٨٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) في الكافي: في بطن المسيل.

(٢) كتب في المخطوط على ( فارم ) علامة نسخة، وهي لم ترد في التهذيب.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٦.

٦٥

أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: أعلى الجمرة(١) .

[ ١٨٥٩٩ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الرومي قال: رمى أبو عبدالله (عليه‌السلام ) الجمرة العظمى فرأى الناس وقوفاً فقام وسطهم(٢) ثمّ نادى بأعلى صوته: أيّها الناس إنّ هذا ليس بموقف - ثلاث مرّات - ففعلت.

[ ١٨٦٠٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل ابن همام، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ترمي الجمار من بطن الوادي، وتجعل كلّ جمرة عن يمينك، ثمّ تنفتل في الشقّ الآخر إذا رميت جمرة العقبة.

[ ١٨٦٠١ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر قال: قال أخي موسى (عليه‌السلام ) : إنّي كنت مع أبي بمنى، فأتى جمرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفا، فقال لغلام له يقال له: سعيد: ناد في الناس إنّ جعفر بن محمّد يقول: « إنّ هذا ليس بموضع(٣) وقوف فارموا وامضوا » فنادى سعيد.

[ ١٨٦٠٢ ] ٧ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رمي

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٠٨.

٤ - الكافي ٤: ٤٧٩ / ٥.

(٢) في نسخة: فقام في وسطهم ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٦ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

(٣) في المصدر: ليس هذا موضع.

٧ - قرب الإِسناد: ١٠٧.

٦٦

جمرة العقبة أوّل يوم يقف من يرميها؟ قال: لا يقف أوّل يوم، ولكن ليرم ولينصرف.

١١ - باب استحباب التكبير مع كلّ حصاة

[ ١٨٦٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: ما أقول إذا رميت؟ قال: كبّر مع كل حصاة.

[ ١٨٦٠٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: خذ حصى الجمار - إلى أنّ قال: - ثمّ ترمي فتقول مع كل حصاة: الله أكبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٨١ / ٢، والتهذيب ٥: ٢٦١ / ٨٨٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ١٩٨ / ٦٦١.

(٢) تقدم في الحديثين ٢١ و ٣٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٦٧

١٢ - باب استحباب كون الرمي عند زوال الشمس وأخذ الحصى باليسرى والرمي باليمنى

[ ١٨٦٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالسند الأَول مثله(١) .

[ ١٨٦٠٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب أنّ وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها

[ ١٨٦٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج،

____________________

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٨٠ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٢٦١ / ٨٨٨، والاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٧.

٢ - الكافي ٤: ٤٨١ / ٣.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٨٩ / ١٤٢٦.

٦٨

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قلت له: إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس.

[ ١٨٦٠٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان بن مهران قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ارم الجمار(١) ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

[ ١٨٦٠٩ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

[ ١٨٦١٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد، عن سيف، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

[ ١٨٦١١ ] ٥ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن أُذينة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه قال للحكم بن عتيبة(٢) : ما حدّ رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : يا حكم، أرأيت لو أنّهما كانا اثنين، فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتّى أرجع أكان يفوته الرمي؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٢ / ٨٩٠.

(١) في المصدر: رمي الجمار.

٣ - الاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٤.

٤ - التهذيب ٥: ٢٦٢ / ٨٩١، والاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٥.

٥ - التهذيب ٥: ٢٦٢ / ٨٩٢، والاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٦.

(٢) في نسخة: الحكم بن عيينة ( هامش المخطوط ).

٦٩

عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله،(١) .

[ ١٨٦١٢ ] ٦ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، وعن صفوان، عن منصور بن حازم جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.

[ ١٨٦١٣ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل ابن همام قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) يقول: لا ترم الجمرة يوم النحر حتّى تطلع الشمس الحديث.

أقول: ولا ينافيه ما تقدّم من الأَمر بالرمي عند الزوال(٢) ، لأَنّ المراد به الاستحباب، قاله الشيخ(٣) ، وغيره(٤) .

١٤ - باب جواز الرمي بالليل وقبل طلوع الشمس مع الخوف والعذر

[ ١٨٦١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأنّ يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل.

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٨١ / ٥.

٦ - الكافي ٤: ٤٨١ / ٤.

٧ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) راجع الاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٧.

(٤) راجع منتهى المطلب ٢: ٧٣٣.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الذبح.

٧٠

[ ١٨٦١٥ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلاً.

[ ١٨٦١٦ ] ٣ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير عن علي بن عطية قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي، فكان(١) هشام خائفاً فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر(٢) ، فقال لي هشام: أيّ شيء أحدثنا في حجّنا؟! فنحن كذلك إذ لقينا أبوالحسن موسى (عليه‌السلام ) قد رمى الجمار وانصرف، فطابت نفس هشام.

[ ١٨٦١٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال في الخائف: لا بأس بأنّ يرمي الجمار بالليل، ويضحي بالليل، ويفيض بالليل.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلّم مثله(٣) .

[ ١٨٦١٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٦.

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٧.

(١) في المصدر: وكان.

(٢) في المصدر: عند طلوع الفجر.

٤ - الكافي ٤: ٤٨٥ / ٤، وأورد قطّعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الذبح.

(٣) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٤٠٠.

٥ - الكافي ٤: ٤٨٥ / ٥.

٧١

السلام) أنّه كره رمي الجمار بالليل، ورخّص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلاً.

[ ١٨٦١٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : رخّص رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لرعاة الإِبل إذا جاءوا بالليل أن يرموا.

[ ١٨٦٢٠ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الذي ينبغي له أنّ يرمي بليل من هو؟ قال: الحاطبة، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئاً، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار، فإن قدر على أنّ يرمي وإلّا فارم عنه وهو حاضر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الإِفاضة قبل الفجر(١) .

١٥ - باب أنّ من فاته الرمي نهاراً وجب عليه قضاؤه من الغد، ويستحبّ له الفصلّ بأنّ يكون ما لأمسه بكرة وما ليومه عند الزوال

[ ١٨٦٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله (عليه‌السلام ) عن

____________________

٦ - الكافي ٤: ٤٨١ / ٦.

٧ - الفقيه ٢: ٢٨٦ / ١٤٠٣.

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٦٢ / ٨٩٣.

٧٢

رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتّى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرّتين: مرّة لما فاته، والأُخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرّق بينهما، يكون أحدهما بكرة وهي للأَمس، والأُخرى عند زوال الشمس.

[ ١٨٦٢٢ ] ٢ - ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وغيره، عن عبدالله بن سنان مثله، إلّا أنّه قال: فلم يرم الجمرة حتّى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرّتين: أحدهما بكرة وهي للأَمس، والأُخرى عند زوال الشمس وهي ليومه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان(١) ، وذكر مثل رواية الكليني.

[ ١٨٦٢٣ ] ٣ - وعنه، عن اللؤلؤي حسن بن حسين، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، ولما يجب عليه في يومه، قلت: فإن لم يذكر إلّا يوم النفر؟ قال: فليرمها ولا شيء عليه.

١٦ - باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر

[ ١٨٦٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، وعن ابن

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٨٤ / ٢.

(١) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٤٠٢.

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٤.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٩ / ٤.

٧٣

أُذينة، عن إبن بكير قال: كانت الجمار ترمى جميعاً، قلت: فأرميها؟ فقال: لا، أما ترضى أنّ تصنع كما أصنع؟.

[ ١٨٦٢٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا يرمى(١) من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال: قد كُنّ يرمين كلهنّ، ولكنّهم تركوا ذلك، فقلت: جعلت فداك فأرميهنّ؟ قال: لا ترمهن، أما ترضى أنّ تصنع مثل ما نصنع؟.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه ترك قوله: عن زرارة، وقال: مثل ما أصنع(٢) .

[ ١٨٦٢٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمرأنّ قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن رمي الجمار، فقال كُنّ يرمين(٣) يوم النحر، فرميتها جميعاً بعد ذلك ثمّ حدّثته، فقال لي: أما ترضى أن تصنع كما كان علي (عليه‌السلام ) يصنع؟! فتركته.

١٧ - باب جواز الرمي عن المريض والمغمى عليه والصبي، واستحباب حملهم إلى الجمرة أنّ أمكن، وبقية أحكام الرمي

[ ١٨٦٢٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٧٩ / ٢.

(١) في المصدر: ولا ترمى.

(٢) التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧٠٧.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٩ / ٣.

(٣) في نسخة: نحن نرميهن ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: كنّ يرمين جميعاً.

الباب ١٧

فيه ١٢ حديثا

١ - الفقيه ٢: ٢٨٦ / ١٤٠٤.

٧٤

وعبد الرحمان بن الحجاج جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال: والصبيان يُرمى عنهم.

[ ١٨٦٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى (عليه‌السلام ) عن المريض تُرمى عنه الجمار؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويُرمى عنه، قلت: لا يطيق(١) ، قال: يترك في منزله ويُرمى عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله، عن إسحاق بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٨٦٢٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكسير والمبطون يُرمى عنهما، قال: والصبيان يُرمى عنهم.

[ ١٨٦٣٠ ] ٤ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن المريض تُرمى عنه الجمار؟ قال: نعم، يُحمل إلى الجمرة ويُرمى عنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

٢ - الفقيه ٢: ٢٨٦ / ١٤٠٥، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف.

(١) في نسخة: لا يطيق ذلك ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٩.

٣ - الكافي ٤: ٤٨٥ / ١، والتهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٤.

٤ - الكافي ٤: ٤٨٥ / ٢.

(٣) التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٥.

٧٥

[ ١٨٦٣١ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أُغمي عليه؟ فقال: يُرمى عنه الجمار.

[ ١٨٦٣٢ ] ٦ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن داود بن علي اليعقوبي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه‌السلام ) عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار؟ فقال: يُرمى عنه.

[ ١٨٦٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عمّن حدّثه، عن يحيى بن سعيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة سقطّت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار؟ فقال: يُرمى عنها، وعن المبطون.

[ ١٨٦٣٤ ] ٨ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: المبطون يُرمى عنه.

[ ١٨٦٣٥ ] ٩ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يُرمى عنه ويُطاف به.

[ ١٨٦٣٦ ] ١٠ - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٦.

٦ - التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٧.

٧ - التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٨.

٨ - التهذيب ٥: ١٢٥ / ٤٠٩، وأورد صدره في الحديث من الباب ٤٧ من أبواب الطواف.

٩ - التهذيب ٥: ١٢٣ / ٤٠٠، والاستبصار ٢: ٢٢٥ / ٧٧٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧، ومثله بطريق آخر في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤٩ من أبواب الطواف.

١٠ - التهذيب ٥: ١٢٣ / ٤٠٢، والاستبصار ٢: ٢٢٥ / ٧٧٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف.

٧٦

السلام) قال: سألته عن الرجل يطاف به ويُرمى عنه؟ قال: فقال: نعم إذا كان لا يستطيع.

[ ١٨٦٣٧ ] ١١ - وعنه، عن إبراهيم الأَسدي، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في المرأة المريضة التي لا تعقل أنّه يرمى عنها.

[ ١٨٦٣٨ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي ابن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ علياً (عليه‌السلام ) قال: المريض يُرمى عنه، والصبي يعطى الحصى فيرمي.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الطواف(٢) ويأتي ما يدلّ على بقيّة أحكام الرمي في محلّه(٣) .

____________________

١١ - التهذيب ٥: ٣٩٨ / ١٣٨٦، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف.

١٢ - قرب الإسناد: ٧١.

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٥ وفي الحديث ١٢ من الباب ٤٧ وفي الأَحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ٤٩ من أبواب الطواف.

وتقدم ما يدل على حكم الصبيأنّ في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

(٣) يأتي في الأبواب ٣ - ٧ من أبواب العود إلى منى.

٧٧

٧٨

أبواب الذبح

١ - باب وجوب الهدي على المتمع دون غيره، و أنّه يجزيه شاة وكذا الأُضحية

[ ١٨٦٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته(١) عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة الحديث.

[ ١٨٦٤٠ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل اعتمرّ في رجب، فقال: إن كان أقام بمكّة حتّى يخرج منها حاجّاً فقد وجب عليه هدي، فإن خرج من مكّة حتّى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٢) .

____________________

أبواب الذبح

الباب ١

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٠١ / ٦٦٨، والاستبصار ٢: ٢٦٢ / ٩٢٦، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: سُئل.

٢ - التهذيب ٥: ١٩٩ / ٦٦٣، والاستبصار ٢: ٢٥٩ / ٩١٤.

(٢) المقنعة: ٧٠.

٧٩

أقول: المراد بخروجه منها حاجّاً الاحرام منها بحجّ التمتع بعد العمرة، والمراد بآخره الإِحرام بغير التمتع، أشار إليه الشيخ وجوّز حمله على الاستحباب.

[ ١٨٦٤١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال يجزيه في الأُضحية هديه.

[ ١٨٦٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) عن المفرد قال: ليس عليه هدي ولا أَضحية.

[ ١٨٦٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل تمتّع عن أُمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه، قال: إن ذبح فهو خير له، وأنّ لم يذبح فليس عليه شيء لأنّه إنمّا تمتع عن أُمّه، وأهلّ بحجّة عن أبيه.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد ابن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) .

أقول: العمرة هنا محمولة على المفردة، والحجّ على حجّ الافراد، ووجه المجاز تقدّم العمرة على الحجّ.

[ ١٨٦٤٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٣.

٤ - التهذيب ٥: ٤٢ / ١٢٢، وأورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٥ - التهذيب ٥: ٢٣٩ / ٨٠٧.

(١) علل الشرائع: ٤٤١ / ١.

٦ - الفقيه ٢: ٢٩٢ / ١٤٤٣، وأورده عن الكافي في الحديث ٨ من هذا الباب، وعنه وعن الكافي =

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: جنّبوا مساجدكم مجانينكم، وصبيانكم، ورفع اصواتكم، وبيعكم، وشرائكم، وسلاحكم، واجمروها (١) في كلّ سبعة أيام، وضعوا المطاهر على ابوابها ».

٣٨٣٦ / ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جنّبوا مساجدكم مجانينكم، وصبيانكم، ورفع اصواتكم الّا بذكر الله تعالى، وبيعكم، وشرائكم، وسلاحكم، وجمّروها في كلّ سبعة ايام »، الخبر.

٣٨٣٧ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، مثله.

وعنه عليه‌السلام انه قال: « لتمنعن مساجدكم يهودكم، ونصاراكم وصبيانكم، ومجانينكم، أو ليمسخنّكم الله قردة وخنازير، ركّعا وسجّدا ».

وعنه عليه‌السلام: انه نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان تقام الحدود في المساجد، وان يرفع فيها الصوت، الخبر.

وعن أميرالمؤمنين (١) عليه‌السلام: انه كان يأمر باخراج من

____________________________

(١) أجمرت الثوب وجمّرته: إذا بخّرته بالطيب (لسان العرب ج ٤ ص ١٤٤).

٢ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، عنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٤٩ ح ٢.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٤٥.

٣٨١

عليه حدّ من المسجد.

٣٨٣٨ / ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد ».

٣٨٣٩ / ٥ - الصدوق في الخصال: عن ابي سعيد محمّد بن الفضل بن محمّد بن اسحاق المذكر، عن ابي يحيى البزاز النيسابوري، عن محمّد بن حسام بن عمران البلخي، عن قتيبة سعيد، عن فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن علي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا فعلت امّتي خمسة عشر خصلة حلّ بها البلاء - إلى ان عدّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ منها-: وارتفعت الاصوات في المساجد ».

٣٨٤٠ / ٦ - الشيخ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « لكل شئ قمامة (١)، وقمامة المسجد: لا والله، وبلى والله ».

٣٨٤١ / ٧ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « لا تقوم الساعة، حتى يتبايع الناس في المساجد ».

____________________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٩ ح ٢٦٨.

٥ - الخصال ص ٥٠١ ح ٢.

٦ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ٦٩.

(١) القمامة: الكناسة (لسان العرب - قمم - ج ١٢ ص ٤٩٣).

٧ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٨٢

٢١ - ( باب جواز انشاد الضالّة في المسجد، على كراهية )

٣٨٤٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام في حديث، انّه نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان تنشد فيها الضالّة، الخبر.

٢٢ - ( باب حكم الاتكاء في المسجد، والاحتباء في المساجد والمسجد الحرام )

٣٨٤٣ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الاحتباء (١) في المساجد حيطان العرب، والاتكاء في المساجد رهبانية العرب، والمؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره، باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مثله (٢).

____________________________

الباب - ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

الباب - ٢٢

١ - الجعفريات ص ٥٢.

(١) الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشدّه عليها. (لسان العرب - حبا - ج ١٤ ص ١٦١).

(٢) نوادر الراوندي ص ٣٠، وروى ذيله في البحار ج ٨٣ ص ٣٨٠ ح ٤٩ عن دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

٣٨٣

٣٨٤٤ / ٢ - علي بن اسباط في نوادره: عن رجل من اصحابنا يكنّى أبا اسحاق، عن بعض اصحابه، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه قال في حديث: « وإذا كان مقابل الكعبة، لم يجز له ان يحتبي. وهو ناظر إليها ».

٢٣ - ( باب كراهة المحاريب الداخلة في المساجد )

٣٨٤٥ / ١ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن سعد بن عبدالله، عن الجعفري قال: كنت عند أبي محمّد عليه‌السلام فقال: « إذا خرج القائم عليه‌السلام أمر بهدم المنار والمقاصير التى في المسجد ». الخبر.

ورواه المسعودي في اثبات الوصيّة: بإسناده عنه عليه‌السلام، مثله (١).

٢٤ - ( باب استحباب كنس المسجد، واخراج الكناسة، وتأكده ليلة الجمعة )

٣٨٤٦ / ١ - زيد النرسي في اصله: قال سمعت أباالحسن عليه‌السلام

____________________________

٢ - نطادر ابن اسباط ص ١٢٣.

الباب - ٢٣

١ - الغيبة ص ١٢٣، وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣٢٣ ح ٣٢، وتقدّم الحديث في الباب ١٩ ح ١ عن كشف الغمة.

(١) إثبات الوصية ص ٢١٥ وفيه « المنابر » بدلاً من « المنار ».

الباب - ٢٤

١ - اصل زيد النرسي ص ٥٥ باختلاف في اللفظ.

٣٨٤

يحدث عن أبيه: « ان الجنّة والحور، لتشتاق إلى من يكسح المسجد، أو يأخذ منه القذى ».

٣٨٤٧ / ٢ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: باسناده عن عبدالله بن مسعود، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - في حديث طويل - انه رأى ليلة الاسراء - هذه الكلمات مكتوبة على الباب السادس من الجنّة: لا اله الا الله، محمّد رسول الله، علي ولىّ الله، من احبّ ان يكون قبره واسعا فسيحا، فليبن المساجد، ومن أحب ان لا تأكله الديدان تحت الأرض، فليكنس المساجد، ومن احبّ ان لا يظلم لحده، فلينوّر المساجد، ومن احب ان يبقى طريا تحت الأرض فلا يبلى جسده، فليشتر بُسط المسجد (١).

٢٥ - ( باب استحباب الاسراج في المسجد )

٣٨٤٨ / ١ - جامع الاخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من ادخل ليلة واحدة سراجا في المسجد، غفر الله له ذنوب سبعين سنة، وكتب له عبادة سنة، وله عند الله مدينة، وان زاد على ليلة واحدة، فله بكلّ ليلة يزيد ثواب نبي، فإذا تمّ عشر ليال، لا يصفه (١) الواصفون ما له عند الله من الثواب، فإذا تم الشهر، حرّم الله جسده على النار ».

____________________________

٢ - الفضائل ص ١٦١، وعنه في البحار ج ٨ ص ١٤٤ ح ٦٧.

(١) في المصدر: المساجد.

الباب - ٢٥

١ - جامع الاخبار ص ٨٣، وعنه في البحار ج ٨٣، ص ٣٧٧.

(١) في المصدر: يصف.

٣٨٥

وتقدم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٢): « من احبّ ان لا يظلم لحده، فلينور المساجد »، الخبر.

٢٦ - ( باب كراهة الخروج من المسجد، بعد سماع الاذان حتى يصلّي فيه،

الا بنيّة العود )

٣٨٤٩ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « من سمع النداء وهو في المسجد، ثم خرج فهو منافق، الّا رجل يريد الرجوع إليه ».

٣٨٥٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عنه عليه‌السلام، مثله، وزاد في آخره: « أو يكون على غير طهارة، فيخرج ليتطهّر ».

٢٧ - ( باب كراهة الخذف بالحصى في المساجد وغيرها، ومضغ الكندر * في المجالس، وعلى ظهر الطريق )

٣٨٥١ / ١ - الجعفريات: بالاسناد عن جعفر بن محمّد: عن أبيه عن

____________________________

(٢) تقدم في الباب السابق الحديث الثاني.

الباب - ٢٦

١ - الجعفريات ص ٤٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٧.

الباب - ٢٧

(*) مضغ الكندر: والكندر: اللباب، وفي المحكم ضرب من العلك، الواحدة كندرة (لسان العرب - كندر - ج ٥ ص ١٥٣).

١ - الجعفريات ص ١٥٧.

٣٨٦

جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ابصر رجلا يخذف حصاة في المسجد، فقال: « ما زالت تلعنه حتى سقطت ».

٣٨٥٢ / ٢ - وبهذا الاسناد عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الخذف في النادي من اخلاق قوم لوط، ثم تلا هذه الآية قوله تعالى: ( وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ) (١)، قال: الخذف ».

٣٨٥٣ / ٣ - عوالي اللآلي: روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه رأى رجلا يخذف بحصاة في المسجد، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ما زالت تلعنه حتى وقعت، ثم قال: الخذف في النادي من اخلاق قوم لوط »، وساق مثله.

٢٨ - ( باب كراهة كشف العورة، والسرّة، والفخذ، والركبة، في المسجد )

٣٨٥٤ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله

____________________________

٢ - الجعفريات ص ١٥٧.

(١) العنكبوت ٢٩: ٢٩.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢٧ ح ٧٢.

الباب - ٢٨

١ - الجعفريات ص ٣٧.

٣٨٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: كشف السرّة، والفخذ، والركبة في المسجد، من العورة »

٢٩ - ( باب ان القاص، يضرب ويطرد من المسجد )

٣٨٥٥ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: رأى علي بن الحسين عليهما‌السلام الحسن البصري عند الحجر الاسود يقصّ، فقال: « يا هناه (١) أترضى نفسك للموت؟ » قال: لا، قال: « فعلمك للحساب؟ » قال: لا، قال: « فثم دار العمل؟ » قال: لا قال: « فلله في الأرض معاذ غير هذا البيت؟ » قال: لا، قال: « فلم تشغل الناس عن الطواف؟ »، ثم مضى، قال الحسن: ما دخل مسامعي مثل هذه الكلمات من احد قطّ، اتعرفون هذا الرجل؟ قالوا: هذا زين العابدين، فقال الحسن: ذرية بعضها من بعض.

قلت: في الخبر اشعار بما في العنوان، فانّه لا فرق بين الشاغل عن الطواف وساير العبادة، فينبغي طرده عن محلّها.

٣٠ - ( باب استحباب دخول المسجد على طهارة، والدعاء بالمأثور عند دخوله )

٣٨٥٦ / ١ - جامع الاخبار. قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا تدخل

____________________________

الباب - ٢٩

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٥٩.

(١) يا هناه: يا فلان (لسان العرب ج ١٥ ص ٣٦٧).

الباب - ٣٠

١ - جامع الأخبار ص ٨٣ عن أبي جعفر عليه‌السلام.

٣٨٨

المساجد الّا بالطهارة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١): « إذا دخل العبد المسجد، فقال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: اوّه كسر ظهري، وكتب الله له بها عبادة سنة، وإذا خرج من المسجد يقول مثل ذلك كتب الله له بكل شعرة على بدنه مائة حسنة، ورفع (٢) له مائة درجة ».

٣٨٥٧ / ٢ - الصدوق في الهداية: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « في التوراة مكتوب: ان بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثم زارني في بيتي، الا أنّ على المزور كرامة الزائر ».

٣٨٥٨ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام: انه كان إذا دخل المسجد قال: « بسم الله وبالله، السلام عليك ايّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ».

٣٨٥٩ / ٤ - الشيخ الطوسي (ره) في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن محمّد بن جرير الطبري، عن محمّد بن عبيد المحاربي، عن صالح بن موسى الطلحي، عن عبدالله بن الحسن، عن امّه فاطمة بنت الحسين، عن أبيها، عن علي عليهم‌السلام، انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان إذا دخل المسجد قال: « اللهم افتح لي ابواب رحمتك، فإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب

____________________________

(١) نفس المصدر ص ٨١.

(٢) في المصدر: رفع الله.

٢ - الهداية ص ٣١.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٠٩

٣٨٩

رزقك ».

٣٨٦٠ / ٥ - السيد علي بن طاووس في جمال الاسبوع: حدث أبوالحسين محمّد بن هارون التلعكبري، عن محمّد بن عبدالله، عن رجاء بن يحيى بن سامان الكاتب، قال: هذا ممّا خرج من دار سيدنا أبي محمّد الحسن بن علي، صاحب العسكر عليهما‌السلام، في سنة خمس وخمسين ومائتين، قال: « إذا اردت دخول المسجد، فقدّم رجلك اليسرى قبل اليمنى في دخولك، وقل:

بسم الله وبالله، ومن الله والى الله، وخير الاسماء كلّها (١) لله، توكّلت على الله ولا حول ولا قوة الّا بالله، اللهم (صلّ على محمّد وآل محمّد و) (٢) افتح لي ابواب رحمتك، وتوبتك، واغلق عليّ (٣) ابواب معصيتك، واجعلني من زوّارك وعمّار مساجدك، ومّمن يناجيك بالليل والنهار، (ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون) (٤)، ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون، وادحر عنّي الشيطان الرجيم، وجنود ابليس اجمعين.

فإذا توجهت القبلة، فقل:

اللهم إليك توجّهت، ومرضاتك طلبت، وثوابك ابتغيت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وثبّت قلبي على دينك ودين نبيّك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب ».

____________________________

٥ - جمال الأسبوع ص ٢٢٥، ورواه عنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٧ ح ٢١.

(١) كلها: ليس في المصدر.

(٢ و ٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: عني.

٣٩٠

قال في البحار: تقديم الرجل اليسرى في هذا الخبر، مخالف لسائر الاخبار (٥) ولعلّه من اشتباه النساخ أو الرواة.

٣٨٦١ / ٦ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: إذا دخلت المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل، وذكر مثله إلى قوله: وجنود ابليس اجمعين، قال: ثم اقرأ آية الكرسي والمعوّذتين، وسبّح الله سبعا، واحمد الله سبعا، وكبّر الله سبعا، وهلّل الله سبعا، ثم قل:

اللهم لك الحمد على ما هديتني، ولك الحمد على ما فضّلتني، ولك الحمد على ما شرّفتني، ولك الحمد على كلّ بلاء حسن ابليتني (١)، اللهم تقبل دعائي وصلاتي، وطهّر قلبي، واشرح صدري، وتب عليّ انّك انت التواب الرحيم.

٣٨٦٢ / ٧ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: إذا اراد دخول المسجد استقبل القبلة وقال: بسم الله إلى قوله اجمعين، ثم قال: وقدم رجلك اليمنى قبل اليسرى وادخل وقل:

اللهم افتح لي ابواب رحمتك، واغلق عنّي باب سخطك، وباب كلّ معصية هي لك، اللهم اعطني في مقامي هذا، جميع ما اعطيت أولياءك من الخير، واصرف عنّي جميع ما صرفته عنهم، من الاسواء والمكاره ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا

____________________________

(٥) في البحار زيادة: واقوال الأصحاب.

٦ - مكارم الأخلاق ص ٢٩٧.

(١) في الطبعة الحجرية: ابتليتني.

٧- فلاح السائل ص ٩١.

٣٩١

وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) (١) اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني نصر آل محمّد، وثبّتني على امرهم، وصل ما بيني وبينهم، واحفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم، وعن ايمانهم وعن شمائلهم، وامنعهم من ان يوصل إليهم بسوء.

اللهم انّي زائرك في بيتك، وعلى كلّ مأتي حقّ لمن اتاه وزاره، وانت خير مأتي وخير مزور، وخير من طلبت إليه الحاجات، واسألك يا الله يا رحمن يا رحيم، برحمتك التي وسعت كلّ شئ، وبحق الولاية ان تصلي على محمّد وآل محمّد، وان تدخلني الجنّة وتمنّ علي بفكاك رقبتي من النار.

٣١ - ( باب استحباب الابتداء في دخول المسجد بالرجل اليمنى، وفي الخروج باليسرى، والصلاة على محمّد وآله في الموضعين )

٣٨٦٣ / ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا دخلت المسجد فادخل رجلك اليمنى، وصلّ على النبي وآله ».

٣٨٦٤ / ٢ - جامع الاخبار: قال (١) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا دخل المسجد (احدكم) (١) يضع رجله اليمنى، ويقول: بسم

____________________________

(١) البقرة ٢: ٢٨٦.

الباب - ٣١

١ - الهداية ص ٣١.

٢ - جامع الاخبار ص ٨٠.

(١) في المصدر زيادة: كان.

(٢) ليس في المصدر.

٣٩٢

الله وعلى الله توكلت، ولا حول ولا قوة الا بالله، وإذا خرج يضع رجله اليسرى ويقول: بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال: يا علي من دخل المسجد ويقول كما قلت: تقبّل الله صلاته، وكتب له بكل ركعة صلاها فضل مائة ركعة، فإذا خرج يقول مثل ما قلت، غفر الله له الذنوب، ورفع له بكل قدم درجة، وكتب الله له بكل قدم مائة حسنة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا دخل المؤمن المسجد، فيضع رجله اليمنى، قالت الملائكة: غفر الله لك، وإذا خرج فوضع رجله اليسرى، قالت الملائكة: حفظك الله، وقضى لك الحوائج، وجعل مكافاتك الجنّة ».

٣٢ - ( باب استحباب الوقوف على باب المسجد، والدعاء بالمأثور

عند الخروج منه )

٣٨٦٥ / ١ -السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن محمّد بن علي بن سعد الكوفي، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن عمه عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن جعفر بن محمّد الهاشمي، عن ابي حفص (١) العطار شيخ من اهل المدينة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: سمعته يقول: « قال رسول الله

____________________________

الباب - ٣٢

١ - فلاح السائل ص ٢٠٩، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٢ ح ٩. والكافي ج ٣ ص ٣٠٩ ح ٤.

(١) في المخطوط والمصدر: أبي جعفر، وما أثبتناه من الكافي وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٢١ ص ١٣٠ / ١٤١٨١ ».

٣٩٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا صلّى احدكم المكتوبة (٢) وخرج من المسجد، (فليقف بباب المسجد ثم) (٣) ليقل اللهم دعوتني فاجبت دعوتك، وصلّيت مكتوبتك، وانتشرت في ارضك كما امرتني، فاسألك من فضلك العمل بطاعتك، واجتناب سخطك (٤)، والكفاف من الرزق برحمتك ».

٣٨٦٦ / ٢ - البحار: عن كتاب الامامة لمحمّد بن جرير الطبري، عن ابي المفضل محمّد بن عبدالله، عن محمّد بن هارون بن حميد، عن عبدالله بن عمر بن ابان، عن قطب بن زياد، عن ليث بن ابي سليم، عن عبدالله بن الحسن، بن الحسن عن فاطمة الصغرى، عن ابيها الحسين، عن فاطمة الكبرى ابنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان إذا دخل المسجد يقول: « بسم الله، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول: بسم الله، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ».

٣٨٦٧ / ٣ - الصدوق في المقنع: إذا اتيت المسجد، فادخل رجلك اليمنى قبل اليسرى، وقل: السلام عليك ايّها النبيّ ورحمة الله وبركاته، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وافتح لي باب رحمتك، واجعلنا من عمّار مساجدك، جلّ ثناؤك، فإذا اردت ان تخرج، فاخرج رجلك

____________________________

(٢) ليس في المصدر.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: معصيتك.

٢ - البحار ج ٨٤ ص ٢٣ ح ١٤ عن دلائل الامامة ص ٧.

٣ - المقنع ص ٢٦.

٣٩٤

اليسرى قبل اليمنى، وقل: اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وافتح لنا باب فضلك.

٣٨٦٨ / ٤ - الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد: إذا خرج من المسجد فليقل: وذكر ما نقلناه عن الفلاح، قال: ثم قل دعاء آخر: اللهم إني صليت ما افترضت، وفعلت ما إليه ندبت، ودعوت كما أمرت، فصلّ على محمّد وآله، وانجز لي ما ضمنت، واستجب لي كما وعدت، سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وافتح لي ابواب رحمتك وفضلك، واغلق عنّي أبواب معصيتك وسخطك.

٣٣ - ( باب استحباب تحيّة المسجد، وهي ركعتان )

٣٨٦٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كان يقول: « من حقّ المسجد إذا دخلته ان تصلّي فيه ركعتين، ومن حقّ الركعتين ان تقرأ فيهما بامّ القرآن، ومن حقّ القرآن ان تعمل بما فيه ».

٣٨٧٠ / ٢ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمر بن سعد، عن الحارث بن حصيرة، عن عبدالرحمن بن عبيد وغيره، قالوا: لما دخل أميرالمؤمنين عليه‌السلام الكوفة، اقبل حتّى دخل المسجد، فصلّى ركعتين، ثم صعد المنبر، الخبر.

____________________________

٤ - مصباح المتهجد ص ٣٥٤.

الباب - ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

٢ - وقعة صفين ص ٣.

٣٩٥

٣٤ - ( باب ما يستحب الصلاة فيه من مساجد الكوفة، وما يكره منها )

٣٨٧١ / ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: بإسناده عن الأعمش، عن ابن عطية، قال: قال لهم على عليه‌السلام: « إنّ بالكوفة مساجد مباركة، ومساجد ملعونة.

فأمّا المباركة فانّ منها: مسجد غني، وهو مسجد مبارك، والله انّ قبلته لقاسطة، ولقد اسسه رجل مؤمن، وانه لفي سرّة الأرض وانّ بقعته لطيّبة، ولا تذهب الليالي والايام حتى تنفجر فيه عين، وحتى تكون على جنبيه جنّتان، واهله ملعونون وهو مسلوب عنهم (١).

ومسجد جعفي، مسجد مبارك، وربّما اجتمع فيه اناس من الغيب، يصلّون فيه.

ومسجد ابن ظفر (٢) مسجد مبارك، والله ان طباقه لصخرة خضراء، ما بعث الله من نبيّ الّا فيها تمثال وجهه، وهو مسجد السهلة.

ومسجد الحمراء، وهو مسجد يونس بن متى عليه‌السلام، ولتفجّرن فيه عين، تطهر (٣) السبخه وما حوله.

____________________________

الباب - ٣٤

١ - الغارات ج ٢ ص ٤٨٣.

(١) في المصدر: منهم.

(٢) في هامش الطبعة الحجرية: هكذا كانت في الاصل، ولعل الاصوب بني ظفر كما في اخبار اُخر، فلاحظ.

(٣) في المصدر: تظهر على.

٣٩٦

وامّا المساجد الملعونة: فمسجد الأشعث، ومسجد جرير، ومسجد ثقيف، ومسجد سماك بني على قبر فرعون من الفراعنة ».

٣٨٧٢ / ٢ - الشيخ محمّد بن المشهدي في المزار: روى محمّد بن علي بن محبوب، عن ابراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن الثمالي (١)، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، انه قال (٢): « بالكوفة مساجد ملعونة، ومساجد مباركة:

فامّا المباركة: فمسجد غنى، والله ان قبلته لقاسطة، وان طينته لطيبة، ولقد بناه رجل مؤمن، ولا تذهب الدنيا حتى تتفجر عنده عينان، ويكون فيهما جنّتان، واهله ملعونون، وهو مسلوب منهم. ومسجد بنى ظفر، و (٣) مسجد السهلة، ومسجد بالحمراء (٤)، ومسجد جعفى، وليس هو مسجدهم اليوم، ويقال درس.

وامّا المساجد الملعونة: فمسجد ثقيف، ومسجد الاشعث، ومسجد جرير البجلي، ومسجد سماك، ومسجد بالحمراء، بني على قبر فرعون من الفراعنة ».

٣٨٧٣ / ٣ - وحدثني الشيخ الجليل أبوالفتح القيّم بالجامع، واوقفني على

____________________________

٢ - المزار ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٣٨ ح ١١.

(١) عن الثمالي: ليس في المصدر والصواب في عدمه ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ١٦: ٢٧٩ و ١٧: ٢٣٤ و ٢١: ١٣٥ ».

(٢) في المصدر زيادة: وعن أبي عبدالله، قالا.

(٣) في المصدر: وهو.

(٤) في المصدر: الحمراء.

٣ - المزار: ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٣٨ ح ١١.

٣٩٧

مسجدٍ مسجد من هذه المساجد، وحدثني انّ مسجد الأشعث ما بين السهلة والكوفة، وقد بقي منه حائط قبلته ومنارته، واخبرني غيره ان مسجد الاشعث هو الذي يدعونه بمسجد الجواشن، ومسجد سمّاك هو بالموضع الذي فيه الحدّادون قريب منه، وذكر لي انّه يسمّى بمسجد الحوافر، ومسجد شبث بن ربعي في السوق في آخر درب حجاج، والذي على قبر فرعون وهو بمحلة النجّار.

٣٨٧٤ / ٤ - المزار القديم: بإسناده عن خالد بن عرعرة، قال: سمعت أميرالمؤمنين عليه‌السلام يقول: « بالكوفة مساجد مباركة ومساجد ملعونة:

فأما المساجد المباركة فيها: مسجد غنى، وهو مسجد مبارك، والله أن قبلته لقاسطة، ولقد أسّسه رجل مؤمن، وأنه لفي سرّة الأرض، وأن بقعته لطيّبة، ولا تذهب الليالي والأيام حتى يرى فيه عين، وحتى يكون على حافتيه جنّتان، وأهله ملعونون، وهو مسلوب عنهم.

ومسجد جعفي مسجد مبارك، وربّما اجتمع فيه ناس من الغيب (١) يصلّون فيه.

ومسجد باهلة، أنه لمسجد مبارك، وأنه لتنزل فيه الرحمة،

ومسجد بني ظفر، أن طباقه لصخرة خضراء، ما بعث الله نبياً إلّا وفيه تمثال وجهه.

ومسجد سهيل، وهو مسجد مبارك.

____________________________

٤ - المزار القديم: مخطوط، وأخرج في التحار ج ١٠٠ ص ٤٣٨ ح ١٣ عن أمالي الطوسي ج ١ ص ١٧١.

(١) في الامالي: من العرب من أوليائنا.

٣٩٨

ومسجد يونس بن متى بظهر السبخة وما حوله، فإنه مبارك.

وامّا المساجد الملعونة: مسجد نمار، ومسجد جرير بن عبدالله البجلي، ومسجد الأشعث بن قيس، ومسجد شبث بن ربعي، ومسجد التيم، ومسجد الحمراء، على قبر فرعون من الفراعنة »، قال: فلم نزل متفكرين في قوله عليه‌السلام، إلى أن ورد الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، في أيام السفاح، فجعل يشرح حال كلّ مسجد من المساجد، فبان مصداق قوله عليه‌السلام.

٣٥ - ( باب تأكّد استحباب قصد المسجد الأعظم بالكوفة ولو من بعيد، واكثار الصلاة فيه فرضا ونفلا خصوصا في ميمنته ووسطه، واختياره على غيره من المساجد إلّا ما استثني، وحدوده، وكراهة دخولها راكبا )

٣٨٧٥ / ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: أخبرنا عن هارون بن خارجة قال: قال لي جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « كم بين منزلك ومسجد الكوفة؟ » فأخبرته، فقال: « ما بقي ملك مقرب، ولا نبيّ مرسل، ولا عبدصالح، الّا وقد صلّى، فيه فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مرّ به ليلة أُسرى به، فأستأذن فيه فصلّى فيه ركعتين، والصلاة الفريضة فيه ألف صلاة، والنافلة خمسمائة صلاة، والجلوس فيه من غير تلاوة القرآن عبادة، فأته ولو زحفا ».

٣٨٧٦ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن المفضل بن عمر

____________________________

الباب - ٣٥

١ - الغارات ج ٢ ص ٤١٣.

٢ - تفسير العياشي ٢ ص ١٤٤ ح ١٩.

٣٩٩

قال: كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام بالكوفة، أيام قدم على أبي العباس، فلمّا انتهينا إلى الكناسة فنظر عن يساره، ثم قال: « يا مفضل هاهنا صلب عمي زيد (ره) »، ثم مضى حتى أتى طاق الزياتين (١)، وهو آخر السراجين، فنزل فقال لي: « انزل فإن هذا الموضع كان مسجد الكوفة الأول، الذي (كان) (٢) خطّه آدم عليه‌السلام، وانا أكره أن أدخله راكباً » فقلت له: فمن غيّره عن خطّته؟ فقال: « أما اوّل ذلك فالطوفان في زمن نوح عليه‌السلام، ثم غيره بعده اصحاب كسرى والنعمان بن منذر، ثم غيره زياد بن أبي سفيان »، فقلت له: جعلت فداك، وكانت الكوفة ومسجدها زمن نوح فقال: « نعم يا مفضل، وكان منزل نوح وقومه في قرية على متن الفرات (٣)، ممّا يلي غربي الكندة (٤)، قال: وكان نوح رجلا نجارا فارسله (٥) الله، وانتجبه، ونوح اوّل من عمل سفينة تجري على ظهر الماء، وانّ نوحا لبث في قومه الف سنة الّا خمسين عاما، يدعوهم إلى الهدى، فيمرّون به ويسخرون منه، فلمّا رأى ذلك منهم، دعا عليهم فقال: ( رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا - إلى قوله - إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ) (٦).

قال: فأوحى الله إليه: يا نوح أن اصنع الفلك، وأوسعها، وعجّل عملها باعيننا ووحينا، فعمل نوح سفينته في مسجد الكوفة

____________________________

(١) في نسخة: الرواسين (منه قدّه سرّه)

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في نسخة: على منزل من الفرات (منه قدّس سرّه).

(٤) في المصدر: الكوفة.

(٥) في نسخة: فجعله الله نبيّاً (منه قدّس سرّه).

(٦) نوح ٧١: ٢٦ و ٢٧.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491