مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 269086 / تحميل: 5789
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

وقال الشيخرحمه‌الله : لا يكون نقضاً للعهد وإن شرط عليهم(١) . وبه قال الشافعي(٢) .

قال بعض أصحابه : إنّما لا يكون نقضاً ؛ لأنّه لا ضرر على المسلمين فيه(٣) .

وقال آخرون : لا يكون نقضاً ؛ لأنّهم يتديّنون به(٤) .

إذا عرفت هذا ، فكلّ موضع قلنا : إنّه ينتقض عهدهم فأوّل ما يعمل أنّه يستوفي منهم موجب الجرم ، ثمّ بعد ذلك يتخيّر الإمام بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء.

ويجوز له أن يردّهم إلى مأمنهم في دار الحرب ويكونوا حَرْباً لنا يفعل ذلك ما يراه صلاحاً للمسلمين ، قاله الشيخ(٥) رحمه‌الله

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّه يُردّ إلى مأمنه ؛ لأنّه دخل دار الإسلام بأمانٍ ، فوجب ردّه ، كما لو دخل بأمان صبي.

والثاني : يكون للإمام قتله واسترقاقه ؛ لأنّه كافر لا أمان له ، فأشبه الحربيّ المتلصّص(٦) . وهو الأقرب عندي ؛ لأنّه فَعَل ما ينافي الأمان ، بخلاف مَنْ أمّنه صبي ، فإنّه يعتقده أماناً.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٤.

(٢) المهذب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٥ ، منهاج الطالبين : ٣١٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٥.

(٣ و ٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٥.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٤.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٢ - ٧١٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ - ٥٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.

٣٢١

السادس : التميز عن المسلمين.

وينبغي للإمام أن يشترط عليهم في عقد الذمّة التميز عن المسلمين في أربعة أشياء : في لباسهم ، وشعورهم ، وركوبهم ، وكُناهم.

أمّا اللباس : فيلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب ، فعادة اليهود : العسلي ، وعادة النصارى : الأدكن ، والمجوس : الأسود. ويكون هذا في ثوب واحد لا في الجميع. ويأخذهم بشدّ الزنّار في وسط النصراني فوق الثياب ، واليهودي بوضع(١) خرقة فوق عمامته أو قلنسوته تخالف في اللون. ويجوز أن يلبسوا العمائم والطيلسان ، فإن لبسوا قلانس(٢) ، شدّوا في رأسها عَلَماً ليخالف قلانس القضاة ، ويختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد لا من ذهب وفضّة ، أو يضع فيه جلجلاً أو جرساً ليمتاز به عن المسلمين في الحمّام. وكذا يأمر نساءهم بلُبْس شي‌ء يفرق بينهنّ وبين المسلمات من شدّ الزنّار تحت الإزار. ويختم في رقبتهنّ. ويُغيّروا أحد الخُفّين ، فيكون أحدهما أحمر والآخر أبيض. ولا يُمنعون من لُبْس فاخر الثياب.

وأمّا الشعور : فلا يفرّقون شعورهم ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرّق شعره(٣) . ويحذفون مقاديم رؤوسهم ، ويجزّون شعورهم.

وأمّا الركوب : فلا يركبون الخيل ؛ لأنّه عزّ. ويركبون ما عداها بغير‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : بجعل ، بدل بوضع.

(٢) في الطبعة الحجريّة : القلانس.

(٣) صحيح مسلم ٤ : ١٨١٧ - ١٨١٨ / ٢٣٣٦ ، سنن النسائي ٨ : ١٨٤ ، الموطأ ٢ : ٩٤٨ / ٣.

٣٢٢

سرج. ويركبون عرضاً ، رجلاه إلى جانبٍ وظهره إلى آخرَ. ويُمنعون تقليد السيوف وحمل السلاح واتّخاذه.

وأمّا الكنى : فلا يتكنّوا بكنى المسلمين ، كأبي القاسم ، وأبي عبد الله ، وأبي محمد ، وأبي الحسن ، وشبهها. ولا يُمنعون من جميع الكنى ؛ فإنّ(١) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأسقف نجران : « أسلم أبا الحارث »(٢) .

مسألة ١٨٧ : من انتقض أمانه ، يتخيّر الإمام فيه بين المنّ والقتل والاسترقاق والفداء على ما بيّنّاه. فإن أسلم قبل اختيار الإمام ، سقط ذلك كلّه إلّا ما يوجب حدّاً أو قوداً أو استعادة مال.

قال الشيخرحمه‌الله : فإنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لا يُسقط عنه الحدّ(٣) ؛ لأنّه حقّ ثبت في ذمّته فلا يسقط بإسلامه ، كالدَّيْن.

ولو أسلم بعد استرقاقه ، لم ينفعه في ترك الاسترقاق ، وكذا المفاداة.

وأمّا المستأمن - وهو المعاهد في عرف الفقهاء - فهو الذي له أمان بغير ذمّة ، فللإمام أن يؤمّنه دون الحول بعوضٍ وغيره. ولو أراد إقامة حول ، وجب العوض.

فإذا عقد له الأمان ، فإن خاف منه الإمام الخيانة بإيواء عين المشركين وشبهه ، نبذ الإمام إليه الأمان ، ويردّه إلى دار الحرب ؛ لقوله تعالى :( وَإِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ ) (٤) بخلاف أهل الذمّة ؛ فإنّه لا تنقض ذمّتهم بخوف الخيانة ؛ لالتزامهم بأحكام الإسلام من الحدود‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : لأنّ.

(٢) المصنّف - لعبد الرزّاق - ١٠ : ٣١٦ / ١٩٢٢٠ ، المغني ١٠ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠٦.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٤.

(٤) الأنفال : ٥٨.

٣٢٣

وغيرها ، فيكون ذلك مانعاً لهم عن الخيانة.

والمعاهدون لا يلزمهم حدّ ولا عقوبة ، فلا زاجر لهم عن الخيانة ، فجاز لنا نبذ عهدهم مع خوف الخيانة.

وينبغي للإمام إذا عقد الذمّة أن يكتب أسماءهم وأسماء آبائهم وعددهم وحليتهم ، ويعرّف على كلّ عشرة منهم عريفاً ليحفظ مَنْ يدخل فيهم ويخرج عنهم كأن يبلغ صغير أو يفيق مجنون أو يقدم غائب أو يسلم واحد أو يموت ، ويُجبي جزيتهم. وإن تولّاه بنفسه ، جاز.

مسألة ١٨٨ : لا يجوز أخذ الجزية ممّا لا يسوغ للمسلمين تملّكه ، كالخمر والخنزير إجماعاً. نعم ، يجوز أخذها من ثمن ذلك ، فلو باع ذمّيُّ خمراً أو خنزيراً(١) على ذمّيّ وقبض الثمن ، جاز أخذه من الجزية ؛ لأنّا عقدنا الذمّة على تديّنهم بدينهم.

ولأنّ محمد بن مسلم سأل الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - عن صدقات أهل الذمّة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم ، قال : « عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو الخمر ، وكلّما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم »(٢) .

وإذا عقد لهم الذمّة ، عصموا أنفسهم وأموالهم وأولادهم الأصاغر من القتل والصبي والنهب ما داموا على الذمّة ، ولا يتعرّض لكنائسهم وخمورهم وخنازيرهم ما لم يُظهروها.

____________________

(١) في « ق » : خمرة أو خنزيره.

(٢) الكافي ٣ : ٥٦٨ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٠ ، التهذيب ٤ : ١١٣ - ١١٤ / ٣٣٣ بتفاوت يسير.

٣٢٤

ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم ، تخيّر الحاكم بين الحكم عليهم بمقتضى شرع الإسلام وبين ردّهم إلى حاكمهم.

ومَنْ أراق من المسلمين لهم خمراً أو قتل خنزيراً ، فإن كان مع تظاهرهم ، فلا شي‌ء عليه ، وإلّا وجب عليه قيمته عند مستحليه.

وإذا مات الإمام وقد ضرب لما قرّره من الجزية أمداً معيّناً أو اشترط الدوام ، وجب على القائم بعده إمضاء ذلك إجماعاً ؛ لأنّ الإمام معصوم. أمّا نائبه : فلو قرّرهم ثمّ مات المنوب فإن كان ما قرّره صواباً ، وجب اتّباعه ، وإلّا فسخ.

إذا ثبت هذا ، فإنّ الثاني ينظر في عقدهم ، فإن كان صحيحاً ، أقرَّهم عليه ؛ لأنّه مؤبّد. وإن كان فاسداً ، غيَّره إلى الصحّة ؛ لأنّه منصوب لمصالح المسلمين.

ثمّ إن كان ما عقده الأوّل ظاهراً معلوماً ، اتُّبع ، وإن لم يكن معلوماً وشهد عدلان به ، عمل عليه ، ولا تُقبل شهادة بعضهم على بعض.

فإن اعترفوا بالجزية وكانت دون الواجب ، لم يلتفت إليهم ، وطالَبَهم بالواجب ، فإن بذلوه ، وإلّا ردَّهم إلى مأمنهم. وإن اعترفوا بالواجب ، أقرّهم عليه. وإن اتّهمهم في الزائد ، حلّفهم.

ولو قيل باستئناف العقد معهم ؛ لأنّ عقد الأوّل لم يثبت عنده ، كان حسناً.

مسألة ١٨٩ : قد بيّنّا أنّ أقلّ الجزية دينار عند بعض علمائنا قدره اثنا عشر درهماً نقرة مسكوكة أو مثقال. والدينار في غير الجزية يقابل بعشرة دراهم.

وللإمام أن يماكس بالزيادة ما شاء. ولو لم يبذل إلّا الدينار ، وجب‌

٣٢٥

القبول. ولو بذل الزيادة ثمّ علم عدم الوجوب ، لم ينفعه ، كالشراء بالعين ، إلّا أن ينبذ العهد ثمّ يرجع إلى بذل دينار.

وقيل : ينفع ، كما يجوز ابتداء العقد به(١) .

وقال بعض الشافعية : الأصل في الجزية الدينار ، ولا يُقبل الدراهم إلّا بالسعر والقيمة ، كما يجعل أصل نصاب الفضّة ربع دينار ، وتُقوَّم النقرة بالذهب كالسِّلَع ، ولا يجب على الإمام أن يُخبرهم عن أقلّ ما يجب عليهم(٢) .

وعلى القول بعدم قبول الدينار لو التزموا بالزيادة أوّلاً مع جهلهم بعدم اللزوم يكونون ناقضين للعهد عند بعض الشافعيّة(٣) ، كما لو امتنعوا من أداء أصل الجزية. وحينئذٍ يُبلغون المأمن أو يُقتلون؟ للشافعي قولان(٤) .

فإن قلنا : يُبلغون ، فعادوا فطلبوا العهد(٥) بدينارٍ ، اُجيبوا إليه.

ثمّ إن كان النبذ بعد مضيّ سنة ، لزمه ما التزمه بتمامه. وإن كان في أثناء السنة ، لزمه لما مضى قسطه ممّا التزم.

وإذا ضرب على الفقير ديناراً ، وعلى المتوسّط دينارين ، وعلى الغني أربعةً ، كان الاعتبار في هذه الأحوال بوقت الأخذ لا بوقت العقد.

ولو قال بعضهم : أنا فقير أو متوسّط ، قُبل قوله إلّا أن تكذّبه البيّنة.

مسألة ١٩٠ : إذا شُرطت الضيافة عليهم ثمّ رأى الإمام نقلها‌ إلى‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.

(٥) في « ق ، ك» : العقد ، بدل العهد.

٣٢٦

الدنانير ، لم يجز إلّا برضاهم ؛ لأنّ الضيافة قد تكون أهون عليهم. وهو أحد قولي الشافعي(١) .

والثاني : يجوز ؛ لأنّ الأصل الدنانير(٢) .

فعليه إذا رُدّت إلى الدنانير ، فهل تكون في المصالح العامّة أو تختصّ بأهل الفي‌ء؟ للشافعيّة وجهان ، أظهرهما : الثاني ؛ لأنّ القياس في الضيافة الاختصاص أيضاً إلّا أنّ الحاجة اقتضت التعميم ، فإذا رُدّت إلى الأصل ، ثبت الاختصاص ، كما في الدينار المضروب ابتداءً(٣) .

وإنّما تشترط الضيافة على الغني والمتوسّط ، دون الفقير - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٤) - لأنّه قد يتعسّر القيام بها. والثاني : يجوز كالجزية(٥) .

وعلى القول بأنّ الضيافة من الجزية يجوز اشتراطها عليه لكن لا يزاد على دينار.

ولو أراد الضيف أن يأخذ منهم ثمن الطعام ، لم يلزم. نعم ، له أن يأخذ الطعام ويذهب به ولا يأكل عندهم ، بخلاف طعام الوليمة ؛ فإنّه لا يجوز إخراجه ؛ لأنّ تلك معاوضة والوليمة تكرمة.

ولا يطالبهم بطعام الثلاثة في اليوم الأوّل. ولو لم يأتوا بطعام اليوم فللضيف المطالبة به من الغد إن جعلنا الضيافة محسوبةً من الدينار.

ولا يلزمهم اُجرة الطبيب والحمّام وثمن الدواء.

ولو تنازعوا في إنزال الضيف ، فالخيار له. ولو تزاحم الضيفان على واحد‌

____________________

(١ و ٢) الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.

٣٢٧

من أهل الذمّة ، فالخيار للذمّي. وليكن للضيفان عريف(١) يُرتّب اُمورهم.

وإذا دفع الذمّيُّ الجزيةَ ، أخرج يده من جيبه وحنى ظهره وطأطأ رأسه وصبّ ما معه في كفّة الميزان ، ويأخذ المستوفي بلحيته ، ويضرب في لَهْزَمَتَيْه. واللَّهْزَمتان في اللَّحْيَيْن : مجتمع اللحم بين الماضغ والاُذن. ويكفي الضرب في أحد الجانبين ولا يراعى الجمع بينهما بالهيئة المذكورة.

وهل هي واجبة أو مستحبّة؟ وجهان(٢) . وينبني عليهما جواز أن يوكّل الذمّي مسلماً بأداء الجزية ، وأن يضمن مسلمٌ عن ذمّي ، وأن يُحيل الذمّيّ على مسلم.

ولو وكّل الذمّيُّ ذمّيّاً بالأداء ، قال الجُويني : الوجه طرد الخلاف ؛ لأنّ كلّ واحد منهم يثبت معنى الصَّغار في نفسه(٣) .

ولو وكّل مسلماً بعقد الذمّة ، جاز ؛ فإنّ الصَّغار يثبت عند الأداء دون العقد.

مسألة ١٩١ : قد بيّنّا الخلاف فيما لو امتنع قوم من أهل ذمّة الكتاب من أداء الجزية باسمها وبدّلوا أداءها باسم الصدقة ، فقال الشافعي وأبو حنيفة : يجوز(٤) . وقال مالك : لا يجوز(٥) .

وهل تسقط عنهم الإهانة حينئذٍ؟ منع بعضهم منه(٦) .

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : عريفاً. وما أثبتناه هو الصحيح.

(٢) الوجهان للشافعيّة ، اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٧ ، وروضة الطالبين ٧ : ٥٠٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٤.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٥ ، المغني ١٠ : ٥٨١ - ٥٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٢.

(٥ و ٦) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٨.

٣٢٨

ولا فرق في جواز التبديل بين العرب والعجم ؛ فإنّ الحاجة واقتضاء الصدقة(١) لا يختلف.

وعند الشافعي لا تؤخذ من مال الصبيان والمجانين والنساء ؛ لأنّها جزية في الحقيقة(٢)

وقال أبو حنيفة : يجوز أخذها من النساء(٣) .

وينظر الإمام في تضعيف الصدقة ، فإن نقص عن الجزية ، زاد إلى ثلاثة أضعاف وأكثر.

ولو كثروا وعسر العدد ليعلم الوفاء ، ففي جواز الأخذ بغالب الظنّ وجهان ، والظاهر عند الشافعي المنع ، وأنّه لا بدّ وأن يتحقّق أخذ دينار من كلّ رأس(٤) .

ويجوز الاقتصار على تضعيف الصدقة إذا حصل الوفاء.

ولو شرط(٥) ضِعْف الصدقة وزاد على دينار عن كلّ واحد ثمّ سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية ، اُجيبوا إليه ؛ لأنّ الزيادة اُثبتت لتغيّر. الاسم.

وللشافعيّة وجه آخر : أنّهم لا يجابون إليه(٦) .

____________________

(١) كذا ، والظاهر : واقتضاء المصلحة.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٥ ، المغني ١٠ : ٥٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٣.

(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٨٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٥.

(٥) في الطبعة الحجريّة : اشترط.

(٦) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، وانظر : روضة الطالبين ٧ : ٥٠٦.

٣٢٩

ومَنْ ملك مائتين من الإبل ، اُخذ منه(١) ثمان حِقاقٍ أو عشر بنات لبون.

ولا يفرق بأخذ أربع حِقاقٍ وخمس بنات لبون ، كما لا يفرق في الصدقة عند الشافعي(٢) .

ويأخذ من ستّين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مُسنّات ، ولا يجعل كأنّه ملك مائة وعشرين من البقر ، كما لا يجعل في مائتين من الإبل كأنّه ملك أربعمائة حتى يجوز التفريق بأخذ أربع حِقاق وخمس بنات لبون.

وفي تضعيف الجبران عنده وجهان :

أحدهما : يضعَّف ، فيؤخذ مع [ كلّ بنت مخاض أربع شياه أو أربعون ](٣) درهماً ؛ لأنّه بعض الصدقة الموجودة.

وأصحّهما : المنع ؛ لما في تضعيف الجبران من تضعيف الضِّعْف ، فيُؤخذ مع [ كلّ ](٤) بنت مخاض شاتان أو عشرون درهماً(٥) .

ولو لم يوجد في مال صاحب ستّ وثلاثين بنتُ لبون ، أخذ الإمام حِقّتين ويردّ جبرانين.

ولا خلاف بينهم في أنّ الجبران لا يضعّف هنا ، ويُخرج الإمام الجبران‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : منها.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٦.

(٣) ورد بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة هكذا : بنت مخاض أربع شياه أو عشرين. وما أثبتناه من المصدر كما يقتضيه السياق.

(٤) أضفناها من المصدر.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٠.

٣٣٠

من الفي‌ء ، كما إذا أخذه ، ردّه إلى الفي‌ء(١) .

وهل يؤخذ من بعض النصاب قسطُهُ من واجب تمام النصاب ، كشاة من عشرين شاةً ونصفِ شاة من عَشْر؟ فيه للشافعي قولان :

أحدهما : نعم ؛ قضيّةً للتضعيف.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ الأثر عن عُمر ورد في تضعيف ما يجب على المسلم لا في إيجاب ما لا يجب فيه شي‌ء على المسلم(٢) .

مسألة ١٩٢ : إذا استأذن الحربيّ في دخول دار الإسلام ، أذن له الإمام إن كان يدخل للرسالة أو حمل مِيرَة أو متاع تشتدّ حاجة المسلمين إليه.

ولا يجوز توظيف مالٍ على الرسول والمستجير لسماع كلام الله تعالى ؛ فإنّ لهما الدخولَ من غير إذن.

وإن كان يدخل لتجارة لا تشتدّ الحاجة إليها ، فيجوز أن يأذن له ، ويشترط عليه عُشْر ما معه من مال التجارة ؛ لأنّه لمـّا ارتفق بالتجارة جُعل عليه في مقابلة إرفاقه شي‌ء.

وإنّما يؤخذ العُشْر من مال التجارة ، ولا يُعشّر ما معه من ثوبٍ ومركوبٍ.

وللشافعيّة وجهان في أنّه هل يجوز للإمام أن يزيد المشروط على العُشْر؟ أصحّهما عندهم : الجواز.

وكذا يجوز نقصها ، فيردّ العُشْر إلى نصف العُشْر فما دون خصوصاً فيما تكثر حاجة المسلمين إليه ، كالمـِيرَة(٣) .

ولو رأى أن يأذن لهم ويرفع الضريبة أصلاً ، ففي جوازه وجهان :

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٦.

(٣) الوسيط ٧ : ٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧.

٣٣١

أحدهما : المنع ؛ لئلا يتردّدوا ويرتفقوا بدار الإسلام من غير مالٍ.

وأظهرهما : الجواز ؛ لدعاء الحاجة إليه(١) .

ثمّ إن شرط الأخذ من تجارة الكافر ، أخذ ، سواء باع مالَه أو لا. وإن شرط الأخذ من الثمن ، فلا يؤخذ ما لم يَبعْ.

وأمّا الذمّيّ فله أن يتّجر فيما سوى الحجاز من بلاد الإسلام ، ولا يؤخذ من تجارته شي‌ء إلّا أن يشترط عليه مع الجزية.

ثمّ الذمّيّ في بلد الحجاز كالحربيّ في بلد الإسلام - ولا يؤخذ منهما في كلّ حول إلّا مرّة واحدة - إذا كان يدور في بلاد الإسلام تاجراً. ويكتب له وللذمّيّ براءة حتى لا يطالب في بلد آخر قبل مُضيّ الحول.

ولو رجع الحربيّ إلى دار الحرب ثمّ عاد في الحول ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يؤخذ في كلّ مرّة ؛ لئلّا يرتفق بدار الإسلام بلا عوض ، بخلاف الذمّيّ ؛ فإنّه في قبضة الإمام.

والثاني : أنّه لا يؤخذ إلّا مرّة ؛ لأنّ الضريبة كالجزية(٢) .

ويتخيّر الإمام فيما يضرب بين أن يستوفيها دفعة واحدة وبين أن يستوفيها في دفعات.

وما ذكرناه من أخذ المال من تجارة الحربيّ أو الذمّيّ [ فيما ](٣) إذا شُرط عليه ذلك ، فأمّا إذا اُذن للحربيّ في دخول دار الإسلام أو الذمّيّ في دخول الحجاز بلا شرط ، فوجهان :

أحدهما : يؤخذ ، حملاً للمطلق على المعهود.

____________________

(١) الوسيط ٧ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧.

(٣) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : كما ، بدل فيما. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

٣٣٢

والثاني : المنع ؛ لأنّهم لم يلتزموا(١) .

وقال أبو حنيفة : إن كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخلوا دارهم تجّاراً ، اُخذ منهم مثل ما يأخذون وإن لم يشترط ، وإلّا فلا يؤخذ منهم(٢) .

واعتُرض عليه بأنّه مجازاة غير الظالم. ولأنّه لو وجب أن نتابعهم في فعلهم ، لوجب أن نقتل مَنْ أمّنّاه إذا قتلوا مَنْ أمّنوه(٣) .

مسألة ١٩٣ : إذا صالحنا طائفة من الكفّار على أن تكون أراضيهم لهم‌ ويؤدّون خراجاً عن كلّ جريب في كلّ سنة شيئاً ، جاز ، ويُطّرد ملكهم.

قال الشافعي : والمأخوذ جزيةً مصرفه مصرف الفي‌ء ، والتوكيل بإعطائه كالتوكيل بإعطاء الجزية(٤) .

ويشترط أن يكون ما يخصّ كلّ واحد من أهل الجزية قدر دينار إذا وزّع على عدد رؤوسهم ، ويلزمهم ذلك ، زرعوا أو لا.

ولا يؤخذ من أراضي الصبيان والمجانين والنساء.

ولهم بيع تلك الأراضي وهبتها وإجارتها.

ولو استأجر مسلم ، فالاُجرة للكافر ، والخراج عليه.

ولو باعها من مسلمٍ ، انتقل الواجب إلى رقبة البائع ، ولا خراج على المشتري.

____________________

(١) الوسيط ٧ : ٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٦ ، المغني ١٠ : ٥٩٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٦.

(٣) حكى الرافعي الاعتراض عن الشافعيّة في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣.

(٤) الوسيط ٧ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٨.

٣٣٣

وعند أبي حنيفة يلزمه الخراج(١) .

وقال مالك : لا يصحّ بيعها من مسلمٍ(٢) .

ولو أسلموا بعد الصلح ، سقط عنهم الخراج - خلافاً لأبي حنيفة(٣) - وعليهم أن يؤدّوا عن الموات الذي يمنعوننا عنه دون ما لا يمنعون عنه.

ولو أحيوا منه شيئاً بعد الصلح ، لم يلزمهم شي‌ء لما أحيوا إلّا إذا شرط عليهم أن يؤدّوا عمّا يحيونه.

ولو صالحناهم على أن تكون الأراضي لنا وهُمْ يسكنونها ويؤدّون عن كلّ جريب كذا ، فهذا عقد إجارة ، والمأخوذ اُجرة ، فتجب معها الجزية ، ولا يشترط أن تبلغ ديناراً عن كلّ رأس. وتؤخذ من أراضي النساء والصبيان والمجانين. ويُوكَّل المسلم في أدائها. وليس لهم بيع تلك الأراضي وهبتها ، ولهم إجارتها ، فإنّ المستأجر يؤجر.

البحث الرابع : في بقايا أحكام المساكن والأبنية والمساجد.

مسألة ١٩٤ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز للحربيّ دخول دار الإسلام إلّا بإذن الإمام‌ خوفاً من تضرّر المسلمين بالتجسيس وشراء سلاح وغير ذلك ، فإذا أذن لمصلحةٍ كأداء رسالةٍ وتجارةٍ ، جاز بعوضٍ وغيره.

فإن دخل بغير أمانٍ ، فقال : أتيت لرسالةٍ ، قُبل قوله ؛ لتعذّر إقامة البيّنة عليه.

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.

(٢) حلية العلماء ٧ : ٧٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.

(٣) الوسيط ٧ : ٧٨ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.

٣٣٤

ولو قال : أمَّنني مسلم ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يُقبل إلّا ببيّنة ؛ لإمكان إقامتها(١) .

وقال بعض الشافعيّة : يُقبل ، كما لو قال : لرسالةٍ(٢) .

والفرق : إمكان إقامة البيّنة على الثاني دون الأوّل.

ولو دخل ولم يدّع شيئاً ، كان للإمام قَتْلُه واسترقاقهُ وأخذُ مالِه ؛ لأنّه حربيّ دخل دارنا بغير أمان ولا عهد ، بخلاف الذمّيّ إذا دخل الحجاز بغير إذنٍ ، لأنّ الذمّيّ محقون الدم ، فيستصحب الحكم فيه ، بخلاف الحربيّ.

مسألة ١٩٥ : لا يجوز لكافرٍ حربيُّ أو ذمّيًّ سكنى الحجاز إجماعاً ؛ لقول ابن عباس : أوصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بثلاثة أشياء ، قال : « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتُ أجيزهم » ( قال : وسكت عن الثالث )(٣) .

وقالعليه‌السلام : « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب »(٤) .

والمراد بجزيرة العرب في هذه الأخبار الحجازُ خاصّة ، ونعني بالحجاز مكّة والمدينة وخيبر واليمامة وينبع وفدك ومَخاليفها(٥) .

وسُمّي حجازاً ؛ لأنّه حجز بين نَجْد وتهامة.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٨.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٩.

(٣) صحيح البخاري ٦ : ١١ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٥٧ - ١٢٥٨ / ١٦٣٧ ، سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٥ / ٣٠٢٩ ، المغني ١٠ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٢ ، وبدل ما بين القوسين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : وقال السبب الثالث. وذلك تصحيف ، وما أثبتناه من المصادر.

(٤) الموطّأ ٢ : ٨٩٢ / ١٨ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٠٨ ، المغني ١٠ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٢.

(٥) المخلاف واحد المخاليف : الكورة. القاموس المحيط ٣ : ١٣٧ « خلف ».

٣٣٥

وجزيرة العرب ما بين عدن إلى ريف العراق طولاً ، ومن جدّة والسواحل إلى أطراف الشام عرضاً ، قاله الأصمعي وأبو عبيد(١) .

وقال أبو عبيدة : هي من حَفَر أبي موسى(٢) إلى اليمن طولاً ، ومن رمل « يَبْرِين »(٣) إلى منقطع السماوة عرضاً(٤) .

قال(٥) الخليل : إنّما قيل لها جزيرة العرب ؛ لأنّ بحر الحبش وبحر فارس والفرات أحاطت بها ، ونُسبت إلى العرب ؛ لأنّها أرضها ومسكنها ومعدنها(٦) .

وإنّما قلنا : إنّ المراد بجزيرة العرب الحجازُ خاصّة ؛ لأنّه لولاه لوجب إخراج أهل الذمّة من اليمن ، وليس واجباً ، ولم يخرجهم عمر من اليمن وهي من جزيرة العرب ، وإنّما أوصى النبيعليه‌السلام بإخراج أهل نَجْران من جزيرة العرب(٧) ؛ لأنّهعليه‌السلام صالحهم على ترك الربا ، فنقضوا العهد(٨) .

____________________

(١) غريب الحديث - للهروي - ٦ : ٦٧ « جزر » ، سنن البيهقي ٩ : ٢٠٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٢ ، المغني ١٠ : ٦٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٣.

(٢) حَفَر أبي موسى : ركايا احتفرها على جادّة البصرة إلى مكة. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٤٠٧ ، لسان العرب ٤ : ٢٠٧ « حفر ». وأبو موسى هو الأشعري كما في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٢.

(٣) يَبْرين : اسم قرية كثيرة النخل والعيون العذبة بحذاء الأحساء من بني سعد بالبحرين. معجم البلدان ١ : ٧١ « أبرين » و ٥ : ٤٢٧ « يبرين ».

(٤) غريب الحديث - للهروي - ٢ : ٦٧ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٠٨ - ٢٠٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٢ ، المغني ١٠ : ٦٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٣.

(٥) في الطبعة الحجريّة : وقال.

(٦) العين ٦ : ٦٢ « جزر » ، المغني ١٠ : ٦٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٣.

(٧) سنن البيهقي ٩ : ٢٠٨ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٢ : ٣٤٥ / ١٣٠٣٧ ، مسند أحمد ١ : ٣٢٢ / ١٧٠١.

(٨) سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ - ١٦٨ ، الحديث ٣٠٤١ وذيله ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٤.

٣٣٦

ويجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام ، وأن يقيموا ثلاثة أيّام ، فيجوز ( حينئذٍ أن ينتقل )(١) إلى غيره من بعض مواضع الحجاز ؛ لأنّه لا مانع منه.

ولو مرض بالحجاز ، جازت له الإقامة ؛ لمشقّة الانتقال عليه. ولو مات ، دُفن فيه.

قال الشيخرحمه‌الله : يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذنٍ وغيره(٢) .

ولو كان له دَيْنٌ ، لم يكن له المقام أكثر من ثلاثة أيّام لاقتضائه ، بل يُوكّل في قبضه.

قال الشيخرحمه‌الله : ولا يمنعه من ركوب بحر الحجاز ؛ لأنّه ليس بموضع إقامة ، ولا له حُرمة ببعثة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله منه. ولو كان فيه جزائر وجبال ، مُنعوا من سكناها ، وكذا حكم سواحل بحر الحجاز ، لأنّها في حكم البلاد(٣) .

مسألة ١٩٦ : لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازاً ولا استيطاناً ، قاله الشيخ(٤) رحمه‌الله - وبه قال الشافعي وأحمد(٥) - لقوله تعالى :( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) (٦) والمراد به الحرم ؛ لقوله تعالى :( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ) (٧) يريد ضرراً بتأخّر الجلب عن الحرم ، ولقوله تعالى :( سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٨) .

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك» : أن ينتقل حينئذٍ.

(٢ و ٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٨.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٧.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٨ ، المغني ١٠ : ٦٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١١.

(٦ و ٧) التوبة : ٢٨.

(٨) الإسراء : ١.

٣٣٧

وقال أبو حنيفة : يجوز [ لهم ](١) دخول الحرم والإقامة فيه مقام المسافر ، ولا يستوطنوه ، ويجوز لهم دخول الكعبة ؛ لأنّ المنع من الاستيطان لا يمنع الدخول والتصرّف ، كالحجاز(٢) .

ولم نستدلّ نحن بمنع استيطان الحجاز على المنع من دخول الحرم ، بل استدللنا بالآية على وقوع الفرق ، فيبطل القياس.

إذا عرفت هذا ، فإن قدم بمِيرَةٍ لأهل الحرم ، مُنع من الدخول ، فإن أراد أهل الحرم الشراءَ منه ، خرجوا إلى الحِلّ واشتروا منه.

ولو جاء رسولاً ، بعث الإمام ثقةً يسمع كلامه ، ولو امتنع من أداء الرسالة إلّا مشافهةً ، خرج إليه الإمام من الحرم لسماع كلامه ، فإن دخل بغير إذنٍ عالماً ، عُزّر ، لا جاهلاً.

فلو(٣) مرض في الحرم ، نقله منه ، ولو مات ، لم يدفنه(٤) فيه ، بخلاف الحجاز.

فإن دفن في الحرم ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يُنبش ، ويُترك مكانه ؛ لعموم ورود منع النبش(٥) .

وقال الشافعي : يُنبش ويُخرج إلى الحِلّ إلّا أن يتقطّع(٦) .

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : له. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٢) حلية العلماء ٧ : ٧١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٧ ، المغني ١٠ : ٦٠٥ - ٦٠٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١١.

(٣) في « ق » : فإن.

(٤) في « ق » : لم ندفنه.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٨.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٩ ، منهاج الطالبين : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٨ ، التفسير الكبير ١٦ : ٢٦.

٣٣٨

ولو صالَحهم الإمام على دخول الحرم بعوضٍ ، قال الشيخ : جاز ، ووجب عليه دفع العوض. وإن كان خليفةً للإمام ووافَقه على عوضٍ فاسدٍ ، بطل المسمّى ، وله اُجرة المثل(١) .

ومَنَع الشافعي من ذلك كلّه وأبطل الصلح.

قال : فإن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه ، لم يردّ العوض ؛ لأنّه حصل لهم ما صالحهم عليه ، وإنّما أوجب ما صالحهم عليه ؛ لأنّه لا يمكنهم الرجوع إلى عوض المثل ، فلزمهم المسمّى وإن كان الصلح فاسداً. ولو وصلوا إلى بعض ما صالحهم على دخوله ، أخرجهم ، وكان عليهم العوض بقدره(٢) .

ولو صالح الإمام الرجلَ أو المرأة على الدخول إلى الحجاز بعوضٍ ، جاز ؛ لأنّ المرأة كالرجل في المنع.

ولو صالح المرأة على سكنى دار الإسلام غير الحجاز بعوضٍ ، لم يلزمها ذلك ؛ لأنّ لها المقام فيها بغير عوضٍ ، بخلاف الحجاز.

مسألة ١٩٧ : المسجد الحرام لا يجوز لمشركٍ ذمّيٍّ أو حربيُّ دخوله إجماعاً ؛ لقوله تعالى :( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) (٣) .

وأمّا مساجد الحجاز غير الحرم وسائر المساجد بالبلدان فحكمها واحد ، فذهبت الإماميّة إلى منعهم من الدخول فيها بإذن مسلمٍ وبغير إذنه ، ولا يحلّ للمسلم الإذن فيه - وهو إحدى الروايتين عن أحمد(٤) - لأنّه‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٨.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٨.

(٣) التوبة : ٢٨.

(٤) المغني ١٠ : ٦٠٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٨٠.

٣٣٩

مسجد ، فلا يجوز لهم الدخول إليه ، كالحرم.

ولقولهعليه‌السلام : « جنّبوا مساجدكم النجاسة »(١) .

ولأنّ منعهم كان مشهوراً.

دخل أبو موسى على عمر ومعه كتاب حساب عمله ، فقال عمر : ادع الذي كتبه ليقرأه ، قال : إنّه لا يدخل المسجد ، قال : ولِمَ لا يدخل؟ قال : لأنّه نصرانيّ ، فسكت(٢) . وهو يدلّ على شهرته بينهم.

ولعدم انفكاكهم من حدث الجنابة والحيض والنفاس ، وهذه الأحداث تمنع من المقام في المسجد فحدثُ الشرك أولى. ولأنّهم ليسوا من أهل المساجد. ولأنّ منعهم من الدخول فيه إذلالٌ لهم وقد اُمرنا به.

وقال أكثر العامّة : يجوز لهم الدخول بإذن المسلم(٣) ، لأنّ النبيعليه‌السلام أنزل وَفْد ثقيف في المسجد(٤) . وشدّ ثمامة بن أثال الحنفي في ساريةٍ من المسجد(٥) .

ولو سُلّم ، لكان في صدر الإسلام.

____________________

(١) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٨٠ ، المغني ١٠ : ٦٠٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٤.

(٣) أحكام القرآن - لابن العربي - ٢ : ٢١٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٨ ، المغني ١٠ : ٦٠٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٨٠ ، المجموع ٢ : ١٧٤.

(٤) المغازي - للواقدي - ٣ : ٩٦٤ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٤ : ١٨٤ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٨٤ ، تاريخ الإسلام - للذهبي - ٢ : ٦٦٨ ، سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٣ / ٣٠٢٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٤٤ ، مسند أحمد ٥ : ٢٥٣ / ١٧٤٥٤.

(٥) صحيح البخاري ١ : ١٢٥ ، و ٥ : ٢١٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٨٦ / ١٧٦٤ ، سنن النسائي ٢ : ٤٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٤٤ ، مسند أحمد ٣ : ٢٠٥ / ٩٥٢٣.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

من هوام الأرض شئ من تحتك، ولا عن يمينك، ولا عن يسارك، إلّا وقمعته الصدقة ».

٣٩٩٦ / ٣ - الشيخ الطبرسي في الآداب الدينية، وإذا خرجت من بيتك، فقل عند خروجك: بسم الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، توكلت على الله، وأقرأ سورة الحمد، والمعوذتين، وقل هو الله احد، وآية الكرسي، من بين يديك، ومن خلفك، وعن يمينك، وعن شمالك، وفوقك، وتحتك.

قال: وإذا اردت الرجوع إلى بيتك، فقل حين تدخل: بسم الله وبالله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، ثم سلّم على أهلك إن كان في البيت أهل، فإن لم يكن في البيت أهل، قلت بعد الشهادتين: السلام على محمّد بن عبدالله خاتم النبيين، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

١٤ - ( باب تأكد كراهة مبيت الانسان وحده إلّا مع الضرورة، وكثرة ذكر الله، وحكم استصحاب القرآن، وكثرة تلاوته، وكراهة سلوكه وادياً وحده، ومبيته على غمر )

٣٩٩٧ / ١ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد بن الأشعث، حدثنا محمّد بن بريد المقري، حدثنا ايوب بن النجار، حدثنا الطيب بن

____________________________

٣ - الآداب الدينيّة: مخطوط، وأخرجه في البحار ج ٧٦ ص ١٦٨ ح ٨ عن مكارم الأخلاق ص ٣٤٥.

الباب - ١٤

١ - الجعفريات ص ١٤٧، وعلل الشرائع ص ٦٠٢ ح ٦٣ نحوه.

٤٦١

محمّد، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مخنثين الرجال المتشبهين بالنساء، والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، والمتبتلين من الرجال الذين يقولون: لا نتزوّج، والمتبتلات من النساء التي يقلن ذاك، وراكب الفلاة وحده، حتى اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، واستبان ذلك في وجوههم قال: والنائم وحده.

٣٩٩٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « نروي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعن ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده ».

٣٩٩٩ / ٣ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام في حديث: « اتق الله حيث كنت، فإنك لا تستوحش ».

٤٠٠٠ / ٤ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام، انه قال لهشام: « يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن (١) الله تبارك وتعالى اعتزل اهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند ربّه، وكان (٢) انسه في (٣) الوحشة، وصاحبه في الوحدة، وغناه في العلية، ومعزّه في غير عشيرة »

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٨.

٣ - تفسير علي بن ابراهيم ج ٢ ص ١٤٧.

٤ - تحف العقول ص ٢٨٨.

(١) في الصمدر: عند.

(٢) وكان: ليس في المصدر.

(٣) في: ليس في الماء.

٤٦٢

٤٠٠١ / ٥ - أحمد بن محمّد بن فهد الحلي في عدّة الداعي: عن كعب الأحبار، قال: أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء: ان اردت لقائي غدا في حظيرة القدس، فكن في الدنيا غريبا (١) وحيدا، محزونا مستوحشا، كالطير الوحداني، الذي يطير في الأرض القفرة، ويأكل من رؤوس الأشجار المثمرة، فإذا كان الليل آوى إلى وكره، ولم يكن مع الطير، استيناسا (٢) بي، واستيحاشاً من الناس.

٤٠٠٢ / ٦ - العياشي في تفسيره: عن الزهري قال: قال علي بن الحسين عليهما‌السلام: « لو مات ما بين المشرق والمغرب، لما استوحشت، بعد أن يكون القرآن معي ».

٤٠٠٣ / ٧ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن الباقر عليه‌السلام، قال: « من تخلّى على قبر، أو بال قائما أو خلا في بيت وحده، أو بات على غمر، فأصابه شئ من الشيطان، لم يدعه إلّا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان، وهو على بعض هذه الحالات، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خرج من سربه فأتى وادي مجنة، فنادى اصحابه: ألا فليأخذ كلّ رجل منكم بيد صاحبه، ولا يدخلن رجل وحده، أو لا يمضي رجل وحده، قال: فتقدم رجل وحده، فانتهى إليه وقد صرع، واخبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بذلك، قال فأخذ بابهامه فغمزها، ثم قال: أخرج أجب، أنا رسول الله، قال: فقام ».

____________________________

٥ - عدة الداعي ص ٢١٨.

(١) في المصدر زيادة: فريداً.

(٢) وفيه: إلّا استيناساً.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣ ح ٢٣.

٧ - مشكاة الأنوار ص ٣١٨ باختلاف يسير.

٤٦٣

وفي رواية: ان الشيطان اسرع ما يكون إلى العبد على بعض هذه الأحوال. وقال: ما أصاب أحد شيئاً في هذه الحال، فكاد أن يفارقه، إلّا أن يشاء الله.

٤٠٠٤ / ٨ - وعن الكاظم عليه‌السلام قال: « ثلاثة يتخوف منهن الجنون، التغوط بين القبور، والمشي في خفّ واحد، والرجل ينام وحده ».

١٥ - ( باب كراهة خلوة الانسان في بيت وحده )

٤٠٠٥ / ١ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن الباقر عليه‌السلام، قال: « ان الشيطان اشد ما يهم بالانسان، حين يكون وحده خاليا، لا يرى (١) ان يرقد وحده ».

١٦ - ( باب عدم جواز التطلع في الدور )

٤٠٠٦ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: " قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إن الله عزّوجلّ كره لكم اشياء

____________________________

٨ - مشكاة الأنوار ص ٣١٩.

الباب - ١٥

١ - مشكاة الأنوار ص ٣١٩.

(١) في المصدر: أرى.

الباب - ١٦

١ - الجعفريات ص ٢٦.

٤٦٤

العبث في الصلاة - إلى أن قال -: وإدخال الأعين في الدور، بغير إذن ».

٤٠٠٧ / ٢ - وبهذا الأسناد قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ثلاث يطفين نور العبد - إلى أن قال -: أو وضع بصره في الحجرات، من غير ان يؤذن له ».

٤٠٠٨ / ٣ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من ادخل بصره في حريم قوم، قبل رجليه، فلا اتم الله له، وهو آثم، وهو آثم ».

١٧ - ( باب كراهة إتخاذ أكثر من ثلاثة فرش، وكثرة البسط والوسائد والمرافق والنمارق إلّا مع الحاجة إليها، وإتخاذ الزوجة لها )

٤٠٠٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن بعض أصحاب أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، أنه قال: دخلت عليه - يعني على أبي جعفر عليه‌السلام - في منزله، فوجدته في بيت منجد، قد نضد بوسائد، وأنماط، ومرافق، وافرشة، ثم دخلت عليه بعد ذلك وهو في بيت مفروش بحصير، فقلت: ما هذا البيت جعلت فداك؟ قال: « هذا هو بيتي، والذي رأيته قبله بيت المرأة، وساحدثك بحديث حدثنيه أبي قال: دخل قوم على الحسين بن علي عليهما‌السلام، فرأوا في منزله بسطا ونمارق، وغير ذلك من الفرش، فقالوا: يابن

____________________________

٢ - الجعفريات ص ١٩١.

٣ - الجعفريات ص ١٦٥.

الباب - ١٧

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٩ باختلاف يسير.

٤٦٥

رسول الله، نرى في بيتك ما لم يكن في منزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: انّا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن، فيشترين بها ما شئن، ليس لنا منه شئ ».

١٨ - ( باب كراهة تشييد البناء، واستحباب الاقتصار منه على الكفاف، وتحريم البناء رياء وسمعة )

٤٠١٠ / ١ - أحمد بن محمّد بن فهد الحلي في كتاب التحصين: مرسلا قال: توفي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة.

٤٠١١ / ٢ - وفيه: نقلا عن كتاب المنبئ عن زهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، للشيخ أبي محمّد جعفر بن أحمد بن علي القمي، قال: حدثنا أحمد بن علي بن بلال، قال: حدثني عبدالرحمن بن حمدان، قال: حدثنا الحسن بن محمّد، قال: حدثنا أبوالحسن بشر بن أبي بشر البصري، قال: اخبرني الوليد بن عبدالواحد، قال: حدثنا حنان البصري، عن اسحاق بن نوح، عن محمّد بن علي، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: سمعت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول، وأقبل على اسامة بن زيد: « يا اسامة عليك بطريق الحقّ - وساق الخبر إلى أن قال -: ترك القوم الطريق، وركنوا إلى الدنيا، ورفضوا الآخرة، وأكلوا الطيبات، ولبسوا الثياب المزيّنات، وخدمهم أبناء فارس والروم، فهم يعيدون في طيب الطعام، ولذيذ الشراب، وذكي الريح، ومشيّد البنيان،

____________________________

الباب - ١٨

١ - التحصين ص ١٣.

٢ - التحصين ص ٨.

٤٦٦

ومزخرف البيوت، ومنجدة المجالس »، الخبر.

٤٠١٢ / ٣ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن الباقر عليه‌السلام في خبر في زهد امير المؤمنين عليه‌السلام: « ولقد ولّي خمس سنين، وما وضع آجرة على آجرة، ولا لبنة على لبنة، ولا اقطع قطيعا، ولا اورث بيضاء ولا حمراء ».

٤٠١٣ / ٤ - الشيخ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر: قال: قال رجل للحسين عليه‌السلام: بنيت دارا احب أن تدخلها وتدعو الله، فدخلها فنظر إليها، فقال: « أخربت دارك، وعمرت دار غيرك، غرّك من في الأرض، ومقتك من في السماء ».

وفيه: مرّ الحسين عليه‌السلام بدار بعض المهالبة، فقال: « رفع الطين، ووضع الدين ».

٤٠١٤ / ٥ - وعن انس رفعه قال: رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قبّة مشرفة فسأل عنها، فقيل: لفلان الأنصاري، فجاء فسلّم عليه فاعرض عنه، فشكا ذلك [ إلى ] (١) أصحابه فقالوا: خرج فرأى قبّتك، فهدمها حتى سوّاها بالأرض، فاخبر بذلك فقال: « أما انّ كلّ بناء وبال على صاحبه، الّا ما لا بد منه ».

٤٠١٥ / ٦ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في مجموع الغرائب: عن كتاب آداب النفس ليحيى بن علي بن زهرة الحسيني، عن النبي

____________________________

٣ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٩٥.

٤ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ٧٠.

٥ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ٧١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - مجموع الغرائب مخطوط.

٤٦٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إذا اراد الله بعبد سوء أهلك ماله في الماء والطين ».

٤٠١٦ / ٧ - وجدت منقولا عن خطّ الشهيد: باسناده، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إذا أراد الله بعبد هوانا انفق ماله في البنيان ».

١٩ - ( باب كراهة التحوّل من منزل إلى منزل، وجوازه للنزهة،

وكراهة تسمية الطريق سكّة )

٤٠١٧ / ١ - كتاب العلاء: عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لرجل اخبره أنه كان في دار فيها أخوته فماتوا، ولم يبق غيره: ارتحل منها وهي ذميمة ».

٢٠ - ( باب تحريم اذى الجار، وتضييع حقه )

٤٠١٨ / ١ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، رفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « من آذى جاره طمعا في مسكنه ورّثه الله داره ».

٤٠١٩ / ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن البراء بن عازب، عن

____________________________

٧ -

الباب - ١٩

١ - كتاب العلاء ص ١٥٠.

الباب - ٢٠

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٣٦٨.

٢ - مجمع البيان ج ٥ ص ٤٢٣.

٤٦٨

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال في حديث: « تحشر عشرة أصناف من امتي اشتاتا، قد ميّزهم الله تعالى من بين (١) المسلمين، وبدل صورهم فبعضهم على صورة القردة - إلى أن قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم - وساق الحديث إلى أن قال -: والمقطعة أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران »، الخبر.

وباقي أخبار الباب يأتي في ابواب العشرة.

٢١ - ( باب استحباب مسح الفراش عند النوم بطرف الازار، والدعاء بالمأثور )

٤٠٢٠ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن ابن عباس، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، خلع خفيه وقت المسح، فلما اراد أن يلبسهما تصوب عقاب من الهواء وسلبه وحلق (١) في الهواء، ثم أرسله فوقعت من بينه حيّة، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « اعوذ بالله من شرّ من (٢) يمشي على بطنه، ومن شر من يمشي على رجلين » ثم نهى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ان يلبس إلّا أن يستبرئ.

 قلت: وفي الخبر إشارة إلى رجحان الاستبراء، في كلّ موضع يحتمل فيه ذلك، ولذا ذكرناه في هذا الباب، وذكر أبوالفرج الإصبهاني في الأغاني (٣) نظير هذه المعجزة لأميرالمؤمنين عليه‌السلام في مسجد

____________________________

(١) بين، ليست في المصدر.

الباب - ٢١

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ١ ص ١٣٦.

(١) في المصدر: وعلق.

(٢) وفيه: ما.

(٣) الأغاني ج ٧ ص ٢٥٧.

٤٦٩

الكوفة، وابياتا للسيد الحميري فيها، من ارادها راجعها.

٢٢ - ( باب أنه يستحب لمن بنى مسكناً أن يصنع وليمة، ويذبح كبشاً سميناً، ويطعم لحمه المساكين، ويدعو بالمأثور )

٤٠٢١ / ١ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في مجموع الغرائب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من بنى مسكنا فليذبح كبشا، وليطعمه المساكين، وليقل: اللهم ازجر عني وعن أهلي وولدي مردة الجن والشياطين، وبارك لي فيه بنزولي فيه، فانه يعطى ما سأل ان شاء الله تعالى ».

٢٣ - ( باب نوادر ما يتعلق باحكام المساكن )

٤٠٢٢ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من صلّى ركعتين إذا دخل إلى رحله، نفى الله تعالى عنه الفقر، وكتبه في الأوّابين ».

٤٠٢٣ / ٢ - وبهذا الاسناد عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: يا

____________________________

الباب - ٢٢

١ - مجموع الغرائب: مخطوط، وأخرجه في البحار ج ٧٦ ص ١٥٨ ح ٤ عن ثواب الأعمال ص ٢٢١ ح ١ نحوه.

الباب - ٢٣

١ - الجعفريات ص ٣٦.

٢ - الجعفريات ص ١٦٤.

٤٧٠

رسول الله، [ إني ] (١) اردت شراء دار، اين تأمرني أن (٢) أشتري، في جهينة، ام في مزينة، ام في ثقيف، أم في قريش؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الجوار ثم الدار ».

٤٠٢٤ / ٣ - القطب الراوندي في دعواته: قال أبوذر: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا ابا ذر أوصيك فاحفظ، لعلّ الله ان ينفعك به، جاور القبور، تذكر بها الآخرة ».

٤٠٢٥ / ٤ - وفي لبّ اللباب: روي ان من دخل بيته فقال: بسم الله، يقول الشيطان: لا مبيت هاهنا.

٤٠٢٦ / ٥ - البحار: عن كتاب العدد القويّة، للشيخ علي بن يوسف (١) بن المطهر، اخ العلامة (ره)، عن خديجة (رض) قالت: كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا دخل المنزل، دعا بالاناء فتطهر للصلاة، ثم يقوم فيصلّي ركعتين يوجز فيهما، ثم يأوي إلى فراشه.

٤٠٢٧ / ٦ - الرسالة الذهبيّة للرضا عليه‌السلام: « ومن اراد ان لا يصيبه اليرقان [ والصفار ] (١) فلا يدخل بيتا في الصيف اوّل ما يفتح بابه، ولا يخرج منه اول ما يفتح بابه في الشتاء غدوة »

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - دعوات الراوندي ص ١٢٨.

٤ - لبّ اللباب: مخطوط.

٥ - البحار ج ١٦ ص ٨٠ عن العدد القوية ص ٤٥.

(١) هذا هو الصحيح، وكان في المخطوط: حسن.

٦ - الرسالة الذهبية ص ٤٠ باختلاف يسير.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٧١

٤٠٢٨ / ٧ - محمّد بن الحسين البيهقي الكيدري في شرح نهج البلاغة: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « اتقوا البنيان في الحرام، فانه اساس الخراب ».

٤٠٢٩ / ٨ - عوالي اللآلي: وفي الحديث ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مرّ على الحجر فقال لأصحابه: « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم، إلا أن تكونوا باكين، حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم »

٤٠٣٠ / ٩ - السيد هبة الله في مجموع الرائق في خواص القرآن: سورة النمل من كتبها في رق ظبي ليلا، وجعلها في بيته، لم يقربه حيّة ولا دبيب.

الروم: من كتبها وجعلها في منزل مرض كلّ من فيه، أمن بإذن الله تعالى.

القمر: إذا كتبت جميعها على حائط بيت، منعت الهوام عنه، بقدرة الله تعالى.

التغابن: إذا كتبت وسخن ماؤها (١) على موضع مسكون (٢) به أبوالعيال، نشز عنه وصار فراغا.

ونقله الشهيد في مجموعته (٣) عن الصادق عليه‌السلام هكذا:

____________________________

٧ - شرح نهج البلاغة للكيدري ج ٣ ص ١٥٠٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٣ ح ١٢٠.

٩ - المجموع الرائق في خواص القرآن ص ٤.

(١) في المصدر زيادة: ورش.

(٢) في هامش المخطوط: أي الجن (منه قدّس سرّه).

(٣) مجموعة الشهيد: مخطوط.

٤٧٢

إذا محي ماؤها ورش في موضع لم يسكن ابدا، وإذا رش في موضع مسكون اثر العيال فيه، ويظهر منه (ره) انّ كلّ ما ذكر من الخواص مروي عنه عليه‌السلام.

٤٠٣١ / ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: باسناده عن يونس بن ظبيان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: دخلت عليه وهو جالس على بساط احمر، وسط داره، الخبر.

٤٠٣٢ / ١١ - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم‌السلام: للنمل، تدق الكراويا (١) وتلقى في جحر النمل (٢) وتعلّق في زوايا الدار: بسم الله الرحمن الرحيم، ان كنتم تؤمنون بالله، واليوم الآخر، وبالنبيين، وما انزل إليهم، فاسألكم بحق الله، وبحق نبيكم، ونبينا، وما انزل عليهما، إلّا تحوّلتم عن مسكننا.

____________________________

١٠ - الهداية ص ٥٤

١١ - طب الأئمة ص ١٤٠

(١) الكراويا: نبت ثنائي الحول ينبت في اوروبا وشمال افريقيا وايران، له جذر يشبه جذر الجزر.. بزره يستعمل دواء، (الملحق بلسان العرب - ج ٣ ص ٦٨).

(٢) في المصدر زيادة: وتكتب في شئ.

٤٧٣

فهرست الجزء الثالث

فهرست أنواع الابواب إجمالاً: ٥

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها

١ - باب وجوب الصلاة ٩

٢- باب وجوب الصلوات الخمس وعدم وجوب صلاة سادسة في كلّ يوم ١١

٣ - باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لست سنين أو سبع، ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ  ١٨

٤ - باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين والتفريق بينهم. ١٩

٥ - باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها ٢٠

٦ - باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها ٢٣

٧ - باب تحريم إضاعة الصلاة ووجوب المحافظة عليها ٢٧

٨ - باب وجوب إتمام الصلاة وإقامتها. ٣٠

٩ - باب كراهة تخفيف الصلاة ٣٧

١٠ - باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها من العبادات المندوبة ٣٩

١١ - باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحوداً لها أو استخفافاً بها ٤٤

١٢ - باب استحباب ابتداء النوافل. ٤٦

١٣ - باب عدد فرائض اليومية ونوافلها وجملة من احكامها ٤٨

١٤ - باب جواز الإقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع وفي نافلة المغرب على ركعتين، وترك نافلة العشاء ٥٣

١٥ - باب جواز ترك النوافل. ٥٣

١٦ - باب تأكّد استحباب المداومة على النوافل، والإقبال بالقلب على الصلاة ٥٦

١٧ - باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت، فإن عجز استحب له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن عجز فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، فإن عجز فعن نوافل النهار بمدّ، وعن نوافل الليل بمدّ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة ٦٠

١٨ - باب سقوط ركعتين عن كلّ رباعيّة في السفر، وسقوط نافلة الظهر والعصر، فيه خاصّة ٦٠

١٩ - باب حكم قضاء نوافل النهار ليلاً، في السفر ٦١

٤٧٤

٢٠ - باب استحباب المداومة على نافلة المغرب، وعدم سقوطها في السفر، وعدم جواز تقصير المغرب والصبح، وكراهة الكلام بين المغرب ونافلتها، وفي اثناء النافلة ٦٢

٢١ - باب استحباب المداومة على صلاة الليل والوتر، وعدم سقوطها في السفر، وعدم وجوبها ٦٣

٢٢ - باب استحباب قضاء نوافل الليل، إذا فاتت سفراً، ولو نهاراً ٦٥

٢٣ - باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين، في الحضر. ٦٥

٢٤ - باب استحباب المداومة على نافلة العشاء، جالساً أو قائماً، والقيام أفضل، وعدم سقوطها في السفر ٦٧

٢٥ - باب استحباب صلاة الف ركعة في كلّ يوم وليلة بل كلّ يوم وكلّ ليلة إن أمكن. ٦٩

٢٦ - باب عدم استحباب صلاة الضحى وعدم مشروعيّتها ٧٠

٢٧ - باب استحباب كثرة التنفّل. ٧٢

٢٨ - باب استحباب المداومة على ركعتي الفجر وعدم سقوطهما في السفر ٧٤

٢٩ - باب نوادر ما يتعلق باعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها ٧٦

أبواب المواقيت

١ - باب وجوب محافظة الصلوات في أوقاتها ٩٥

٢ - باب استحباب الجلوس في المسجد، وانتظار الصلاة ٩٩

٣ - باب استحباب الصلاة في أول الوقت. ١٠٠

٤ - باب أنه إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر والعصر، ويمتدّ إلى غروب الشمس، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، وكذا العصر من آخره ١٠٤

٥ - باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر، عن أول وقتهما إلى أن يصلّي نافلتهما، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها ١٠٦

٦ - باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره، وكراهة التأخير، لغير عذر ١٠٧

٧ - باب وقت الفضيلة، للظهر والعصر، ونافلتهما ١١١

٨ - باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة أقدام، أو تصفر الشمس، وعدم تحريم ذلك   ١١٥

٤٧٥

٩ - باب أوقات الصلوات الخمس، وجملة من أحكامها ١١٦

١٠ - باب ما يعرف به زوال الشمس، من زيادة الظل بعد نقصانه، وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن  ١٢٦

١١ - باب استحباب التسبيح والدعاء والعمل الصالح، عند الزوال. ١٢٦

١٢ - باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت وإن ظن دخوله، ووجوب الاعادة في الوقت، والقضاء مع خروجه، إلا ما استثني. ١٢٩

١٣ - باب أن أول وقت المغرب غروب الشمس، المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية ١٣٠

١٤ - باب أن أول وقت المغرب والعشاء الغروب، وآخره نصف الليل، ويختص المغرب من أوله بمقدار ادائها، وكذا العشاء من آخره ١٣٢

١٥ - باب تأكد استحباب تقديم المغرب في أول وقتها، وكراهة تأخيرها إلّا لعذر، وتحريم التأخير طلباً لفضلها، وأن آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربية ١٣٣

١٦ - باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق، بل بعده لعذر، وكراهته لغيره ١٣٤

١٧ - باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، وأن آخر وقت فضيلتها ثلث الليل. ١٣٥

١٨ - باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء، هو الحمرة المغربية، دون البياض الذي بعدها ١٣٦

١٩ - باب وقت المغرب والعشاء، لمن خفي عنه المشرق والمغرب.. ١٣٧

٢٠ - باب أن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.. ١٣٧

٢١ - باب أن أول وقت الصبح، طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق، دون الفجر الأول المستطيل  ١٣٨

٢٢ - باب تأكد استحباب صلاة الصبح، في أول وقتها ١٣٩

٢٣ - باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وأن من نام عنها إلى نصف الليل، فعليه القضاء والكفارة بصوم ذلك اليوم ١٣٩

٢٤ - باب أن من صلى ركعة ثم خرج الوقت، اتم صلاته اداء، وحكم حصول الحيض في أول الوقت   ١٤٠

٢٥ - باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد، جماعة وفرادى لعذر ١٤١

٢٦ - باب جواز الجمع بين الصلاتين، لغير عذر أيضاً ١٤٢

٤٧٦

٢٧ - باب استحباب الجمع بين العشاءين بجمع، بأذان وإقامتين. ١٤٣

٢٨ - باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها، ما لم يتضيق وقتها، ويكره بغيرها، وبها بعد خروج وقتها، حتى يصلي الفريضة ١٤٤

٢٩ - باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر، بعد الزوال إلى أن يمضي قدمان، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام ١٤٥

٣٠ - باب ابتداء النوافل، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد الصبح، وبعد العصر، هل يكره أم لا؟ ١٤٦

٣١ - باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات وكذا صلاة الطواف، والكسوف، والإحرام والأموات   ١٤٨

٣٢ - باب استحباب الاهتمام بمعرفة الاوقات، وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة ١٤٨

٣٣ - باب تأكد استحباب صلاة الظهر في أول وقتها ١٤٩

٣٤ - باب أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه ١٥٠

٣٥ - باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شباب تمنعه رطوبة رأسه وخائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك.. ١٥١

٣٦ - باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم إلى ثلث الليل  ١٥٢

٣٧ - باب أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت، وتأخيرها عن الوتر، مع خوف الفوت   ١٥٣

٣٨ - باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل، فطلع الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة ١٥٤

٣٩ - باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه، بعد صلاة الليل، بل مطلقاً ١٥٤

٤٠ - باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده ١٥٥

٤١- باب استحباب تفريق صلاة الليل، بعد انتصافه أربعاً، وأربعاً، وثلاثاً، كالظهرين، والمغرب   ١٥٦

٤٢ - باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره، وكون الوتر بين الفجرين. ١٥٧

٤٧٧

٤٣ - باب ما يعرف به انتصاف الليل. ١٥٧

٤٤ - باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح، أو بعد العصر ١٥٧

٤٥ - باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل وكذا ما فات ليلاً، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء ١٥٨

٤٦ - باب جواز التطوع بالنافلة اداء وقضاء لمن عليه فريضة واستحباب الابتداء بالفريضة ١٦٠

٤٧ - باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيق وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة ١٦١

٤٨ - باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء، ووجوب العدول بالنيّة إلى السابقة، إذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء، وقضاء جماعة ومنفرداً ١٦٢

٤٩ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب المواقيت.. ١٦٤

أبواب القبلة

١ - باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة ١٦٧

٢ - باب أنّ القبلة هي الكعبة مع القرب، وجهتها مع البعد. ١٦٩

٣ - باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلاً. ١٨٠

٤ - باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة ١٨١

٥ - باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر الترجيح، وأنه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت   ١٨٢

٦ - باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمداً، ووجوب الإعادة ١٨٢

٧ - باب أن من اجتهد في القبلة، فصلى ظاناً، ثم علم أنه كان منحرفاً عنها إلى ما بين المشرق والمغرب، صحت صلاته ولا يعيد، وإن علم في اثنائها اعتدل واتم، وإن استدبر استأنف.. ١٨٤

٨ - باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة، واستقبال المصلى حائطاً ينزّ من بالوعة، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الإمكان، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلي، وكراهتهما عند الجماع. ١٨٥

٤٧٨

٩ - طباب جواز الصلاة في السفينة، جماعة وفرادى، ولو إلى غير القبلة مع الضرورة خاصة، ووجوب الاستقبال بقدر الإمكان، ولو بتكبيرة الإحرام، وكذا في صلاة الخوف.. ١٨٦

١٠ - باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة، على الراحلة وفي المحمل اختياراً، وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن. ١٨٩

١١ - باب جواز النافلة على الراحلة وفي المحمل إيماء، لعذر وغيره، ولو إلى غير القبلة، سفراً وحضراً ١٩٠

١٢ - باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة، والنافلة مطلقاً، ووجوب استقبال القبلة بما أمكن، ولو بتكبيرة الإحرام ١٩٢

١٣ - باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفل فيها، واستقبال جميع الجدران  ١٩٢

١٤ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القبلة ١٩٣

أبواب لباس المصلي

١ - باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة، وان دبغ. ١٩٥

٢ - باب جواز الصلاة في الفرو، والجلود، والصوف، والشعر، والوبر، ونحوها إذا كان ممّا يؤكل لحمه، بشرط التذكية في الجلود، وعدم جواز الصلاة في شئ من ذلك، إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي، وجواز الصلاة في كلّ ما كان من نبات الأرض   ١٩٦

٣ - باب حكم الصلاة في السنجاب، والفراء، والحواصل. ١٩٧

٤ - باب عدم جواز الصلاة في السمور، والفنك، إلّا في التقيّة والضرورة ١٩٩

٥ - باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة، وشعره، ووبره، وصوفه، والانتفاع بها في غير الصلاة، إلّا الكلب، والخنزير، وجواز الصلاة في جميع الجلود، إلّا ما نهي عنه ٢٠٠

٦ - باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع، ولا شعرها، ولا وبرها، ولا صوفها ٢٠١

٧ - باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب، والأرانب، وأوبارها، وان ذكّيت، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها، وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة ٢٠١

٤٧٩

٨ - باب جواز الصلاة في جلد الخزّ، ووبره الخالص.. ٢٠٢

٩ - باب عدم جواز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب، والثعالب، ونحوها ٢٠٢

١٠ - باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره، وان كان مغشوشاً بالابريسم. ٢٠٢

١١ - باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، وجواز بيعه، وعدم جواز لبسه، وكذا القز ٢٠٦

١٢ - باب جواز لبس الحرير للرجال، في الحرب، وفي الضرورة خاصّة ٢٠٧

١٣ - باب جواز لبس الحرير غير المحض، إذا كان ممزوجاً بما تصح الصلاة فيه، وإن كان الحرير أكثر من النصف   ٢٠٧

١٤ - باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً، أو نجساً، أو ميتة، أو ممّا لا يؤكل لحمه ٢٠٨

١٥ - باب جواز افتراش الحرير، والصلاة عليه، وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفاً به، وديباج الكعبة ٢٠٩

١٦ - باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره، وحكم صلاتهن فيه ٢٠٩

١٧ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخفّ، والعمامة، والكساء، وزوال الكراهة بالتقية، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره ٢١٠

١٨ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة، ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً ٢١١

١٩ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد، إذا ستر ما يجب ستره، إماماً كان أو مأموماً ٢١٢

٢٠ - باب كراهة سدل الرداء، والتحاف الصماء، وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين   ٢١٣

٢١ - باب كراهة ترك التحنّك عند التعمّم، وعند السعي في حاجة، وعند الخروج إلى سفر ٢١٤

٢٢ - باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة، بغير درع وخمار، أو ثوب واحد ساتر جميع بدنها، إلّا الوجه والكفين والقدمين، وكذا المبعّضة ٢١٥

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491