مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل16%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 269036 / تحميل: 5784
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

٣٠٢٢ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « انا برئ ممن يصلّي في السفر أربعاً ».

٣٠٢٣ / ٣ - وعنه عليه‌السلام أنّه قال: « الفرض على المسافر في (١) الصلاة، ركعتان في كلّ صلاة، إلّا المغرب فإنّها غير مقصورة ».

٣٠٢٤ / ٤ - وعن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه قال: « ليس في السفر في النهار صلاة إلّا الفريضة »، الخبر.

١٩ - ( باب حكم قضاء نوافل النهار ليلاً، في السفر )

٣٠٢٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، أنه قال: « ليس في السفر في النهار صلاة، إلّا الفريضة، لك فيه أن تصلي، إن شئت من أوّل الليل إلى آخره، ولا تدع أن تقضي نافلة النهار في الليل ».

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٥، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٧٠ ح ٤١

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٦، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٧٠ ح ٤١

(١) في المصدر: من

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١٩٦، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٧٠ ح ٤١

الباب - ١٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٦، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٧٠ ح ٤١

٦١

٢٠ - ( باب استحباب المداومة على نافلة المغرب، وعدم سقوطها في السفر،

وعدم جواز تقصير المغرب والصبح، وكراهة الكلام بين المغرب ونافلتها،

وفي اثناء النافلة )

٣٠٢٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال في فرض السفر: « وأما الظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات، وقد يستحب ان لا يترك نافلة المغرب، وهي اربع ركعات، في السفر، ولا في الحضر ».

٣٠٢٧ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ان الملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاء (١) ».

٣٠٢٨ / ٣ - دعائم الإسلام: عن امير المؤمنين عليه‌السلام، انه قال: « اوصيكم باربع ركعات بعد صلاة المغرب، فلا تتركوهن وان خفتم عدوا ».

٣٠٢٩ / ٤ - القطب الراوندي في فقه القرآن: عن الحسن بن علي عليهما‌السلام، في قوله تعالى: ( وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ) (١) انها

____________________________

الباب - ٢٠

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٦٥ ح ٣٥

٢ - الجعفريات ص ٣٥

(١) في المصدر: والعشاء الآخرة

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥١

٤ - فقه القرآن ج ١ ص ٨٦

(١) ق ٥٠: ٤٠

٦٢

الركعتان بعد المغرب تطوعا.

٣٠٣٠ / ٥ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن ابي ايوب خالد الانصاري، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « من ركع بعد المغرب اربع ركعات، كان كالمعقب غزوة بعد غزوة ».

٢١ - ( باب استحباب المداومة على صلاة الليل والوتر،

وعدم سقوطها في السفر، وعدم وجوبها )

٣٠٣١ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وعليك بصلاة الليل (١)، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أوصى عليّاً بها، فقال في وصيّته: عليك بصلاة الليل، قالها ثلاثاً ».

وقال عليه‌السلام (٢): « وقد يستحب أن لا يترك نافلة المغرب، وهي أربع ركعات، في السفر ولا في الحضر، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس، وثمان ركعات صلاة الليل، والوتر، وركعتا الفجر » الخ.

٣٠٣٢ / ٢ - الديلمي في إرشاد القلوب: مرسلاً، قال كان عليّ عليه‌السلام يوماً في حرب صفّين - إلى أن قال -: ولم يترك صلاة الليل قطّ

____________________________

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ١١

الباب - ٢١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ١٦٢ ح ٥٤

(١) في المصدر: بالصلاة في الليل

(٢) نفس المصدر ص ١٢

٢ - إرشاد القلوب ص ٢١٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٣ ح ٤٣

٦٣

حتى (١) ليلة الهرير.

٣٠٣٣ / ٣ - الطبرسي في الاحتجاج: في توقيع الامام العسكري عليه‌السلام إلى علي بن بابويه: « وعليك بصلاة الليل، فإنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، اوصى عليّاً عليه‌السلام، فقال: يا عليّ عليك بصلاة الليل، ومن استخفّ بصلاة الليل فليس منّا، فاعمل بوصيّتي، وآمر جميع شيعتي حتى يعملوا عليه » الخبر.

٣٠٣٤ / ٤ - أمين الإسلام في مجمع البيان: قال في قوله تعالى: ( وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ) (١): أقوال - إلى ان قال - ورابعها انه الوتر (٢) من آخر الليل، وروي ذلك عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

وقال في قوله تعالى: ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ) (٣) روي عن الرضا عليه‌السلام أنّه سأله أحمد بن محمّد عن هذه الآية وقال: ما ذلك التسبيح؟ قال: « صلاة الليل ».

٣٠٣٥ / ٥ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام أنّه قال:

____________________________

(١) في المصدر زيادة: في

٣ - الاحتجاج: النسخة المطبوعة خالية من هذا التوقيع، غير أنّ الشيخ المصنف رحمه الله في خاتمة كتابه هذا عند ترجمته لابن بابويه، وصاحب الروضات ج ٤ ص ٢٧٣، وصاحب لؤلؤة البحرين ص ٣٨٤، والقاضي في مجالس المؤمنين ج ١ ص ٤٥٣، وغيرهم ممّن ترجم له، قد ذكروا هذا التوقيع عن الاجتجاج، فتأمّل

٤ - مجمع البيان ج ٥ ص ١٥٠ وج ٥ ص ٤١٣

(١) ق ٥٠: ٤٠

(٢) كان في الأصل المخطوط: الوقت، وما أثبتناه من المصدر

(٣) الانسان ٧٦: ٢٦

٥ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥١

٦٤

« اوصيكم بقيام الليل، اُوصيكم بقيام الليل » الخبر.

وباقي اخبار الباب، تأتي في أبواب بقيّة الصلوات المندوبة.

٢٢ - ( باب استحباب قضاء نوافل الليل، إذا فاتت سفراً، ولو نهاراً )

٣٠٣٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: في سياق صلاة المسافر وفرض السفر، بعد العبارة المتقدمة: « فان لم تقدر على صلاة الليل، قضيتها في الوقت الذي يمكنك، من ليل أو نهار ».

٢٣ - ( باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين، في الحضر ).

٣٠٣٧ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: قال: رأيت في الاحاديث المأثورة، ما معناه: انه (١) إذا زالت الشمس، فتحت ابواب السماء لاجابة الدعوات المبرورة، وان نوافل الزوال هي صلاة الاوابين، وان لها عند الله جل جلاله، مقاما مشكورا، في قوله عز وجل: ( فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ) (٢).

٣٠٣٨ / ٢ - احمد بن محمّد بن خالد في المحاسن: عن ابن فضال، عن

____________________________

الباب - ٢٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦

الباب - ٢٣

١ - فلاح السائل ص ١٢٤

(١) انه: ليس في المصدر.

(٢) الاسراء ١٧: ٢٥

٢ - المحاسن ص ٣٥٢ ح ٤١، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٥٣ ح ٤

٦٥

عنبسة بن هشام، عن عبدالكريم بن عمرو، عن الحكم بن محمّد بن القاسم، عن عبدالله بن عطاء، قال: ركبت مع ابي جعفر عليه‌السلام، وسار وسرت حتى إذا بلغنا موضعا، قلت: الصلاة جعلني الله فداك - إلى ان قال -: حتى نزل هو من قبل نفسه، فقال لى: « صلّيت، أم تصلي سبحتك (١)؟ » قلت: هذه صلاة يسميها أهل العراق الزوال، فقال: « هؤلاء (٢) الذين يصلون هم شيعة على بن ابي طالب عليه‌السلام، وهي صلاة الأوابين » فصلى وصليت.

٣٠٣٩ / ٣ - ورواه العياشي: عن عبدالله بن عطاء - إلى قوله -: فنزل ونزلت، فقال: « يابن عطاء، اتيت العراق، فرأيت القوم يصلون بين تلك السواري، في مسجد الكوفة؟ » قال: قلت: نعم، فقال: « أولئك شيعة ابي علي عليه‌السلام، هذه صلاة الاوابين، ان الله يقول: ( فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ) (١) ».

٣٠٤٠ / ٤ - الشيخ المفيد في اماليه: عن احمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن ابيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن محمّد بن اورمة، عن اسماعيل بن ابان الوراق، عن الربيع بن بدر، عن ابي حاتم، عن انس، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌:

____________________________

(١) السُّبْحَة: بضمّ السين وسكون الباء: تأتي بمعنى الصلاة والذكر، تقول: قضيت سُبْحتي والسُّبحة: الدعاء وصلاة التطوع والنوافل، يقل فرغ فلان من سُبحته: أي من صلاته النافلة (لسان العرب - سبح - ج ٢ ص ٤٧٣).

(٢) في المصدر: أما انّ هؤلاء.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٤١، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤١٤ ح ٤، والبحار ج ٨٧ ص ٥٣.

(١) الاسراء ١٧: ٢٥.

٤ - أمالي المفيد ص ٦٠ ح ٥، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٥٣ ح ٥.

٦٦

« صلّ صلاة الزوال، فانها صلاة الأوابين، واكثر من التطوع، يحبك (١) الحفظة ».

٣٠٤١ / ٥ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، انه قال: « اوصيكم بصلاة الزوال، فانها صلاة الاوابين ».

٣٠٤٢ / ٦ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن مجاهد، عن عبدالله بن السائب، قال: كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا زالت الشمس، يصلي اربع ركعات، فسئل عن ذلك فقال: « هذه ساعة تفتح فيها ابواب السماء، واحب ان يصعد لي فيها عمل صالح ».

٢٤ - ( باب استحباب المداومة على نافلة العشاء، جالساً أو قائماً، والقيام أفضل، وعدم سقوطها في السفر )

تقدم عن فقه الرضا عليه‌السلام قوله: « وقد يستحب ان لا يترك نافلة المغرب، وهي اربع ركعات، في السفر ولا في الحضر، وركعتان بعد العشاء الآخرة، من جلوس » (١).

٣٠٤٣ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: روى أبومحمّد هارون بن موسى، عن احمد بن محمّد بن سعيد، قال: قال لي القاسم (١) بن محمّد بن حاتم وجعفر بن عبدالله الحميرى (٢)، قال لنا

____________________________

(١) في المصدر: تحبك.

٥ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥١.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ١١.

الباب - ٢٤

(١) تقدم في الباب ٢٠ حديث ١.

١- فلاح السائل ص ٢٥٨، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ١٠٦ ح ٢.

(١) في المصدر: أبوالقاسم.

(٢) وفيه: المحمّدي، وهو الصواب ظاهراً راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ٧٧، وجامع الرواة ج ١ ص ١٥٣.

٦٧

محمّد بن ابي عمير: كلّ ما رويته قبل دفن كتبي وبعدها، فقد اجزته لكما.

قال ابن ابي عمير: حدثني هشام بن سالم، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « لا تتركوا ركعتين بعد عشاء الآخرة، فانها مجلبة للرزق »، الخبر.

٣٠٤٤ / ٢ - وعن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن عبدالله بن محمّد الطيالسي، عن أبيه، عن اسماعيل بن عبدالخالق بن عبدربه، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « كان أبي يصلي بعد العشاء الآخرة ركعتين وهو جالس ». الخبر.

٣٠٤٥ / ٣ - وعن هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن احمد بن الحسن بن عبدالملك، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سدير بن حنان، عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام قال: « من قرأ سورة الملك في ليلة فقد اكثر واطاب، ولم يكن من الغافلين، واني لأركع بها بعد العشاء وأنا جالس ».

٣٠٤٦ / ٤ - السيد المرتضى (رحمه الله) في أجوبة مسائل الميافارقيين:

سؤال: الركعتان من جلوس بعد فريضة العتمة يتربع أو يتورك؟.

الجواب: قد روي في فعل هاتين الركعتين التربع، وروى أن يفعلا جميعا فعلا مطلقا، لم يشترط فيه تربع، ولا تورّك، فالمصلي مخير فيهما.

____________________________

٢ - فلاح السائل ص ٢٥٩، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ١٠٨ ح ٥

٣ - المصدر السابق ص ٢٥٩، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ١٠٨ ح ٥.

٤ - أجوبة مسائل الميافارقيين: المسألة ١١.

٦٨

٢٥ - ( باب استحباب صلاة الف ركعة في كلّ يوم وليلة بل كلّ يوم

وكلّ ليلة إن أمكن )

٣٠٤٧ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي بن الحسين عليهما‌السلام انه كان يتطوع في كلّ يوم وليلة بألف ركعة.

٣٠٤٨ / ٢ - وعن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال: « لما أخذ في غسل أبيه علي بن الحسين عليهما‌السلام أحضر معه من رآه (١) من أهل بيته، فنظر (٢) إلى مواضع السجود منه، في ركبتيه، وظاهر قدميه وبطن كفيه وجبهته، قد غلظت من اثر السجود حتى صارت كمبارك البعير، وكان (صلوات الله عليه) يصلّي في كلّ يوم وليلة ألف ركعة » الخبر.

٣٠٤٩ / ٣ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن الباقر عليه‌السلام: « كان علي بن الحسن عليهما‌السلام يصلي في اليوم والليلة الف ركعة، وكانت الريح تميله بمنزلة السنبلة، وكانت له خمسمائة نخلة، فكان يصلي عند كلّ نخلة ركعتين ».

٣٠٥٠ / ٤ - أحمد بن محمّد بن عياش في مقتضب الاثر: عن علي بن حبشي، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن الحسين بن احمد المنقري، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن زر بن حبيش

____________________________

الباب - ٢٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٨، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣١٠ ح ١٤.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٣٠ ح ١٢٤٨

(١) في المصدر: رعاه.

(٢) في المصدر: فنظروا.

٣ - المناقب لابن شهر اشوب ج ٤ ص ١٥٠.

٤ - مقتضب الاثر ص ٢١.

٦٩

الاسدي، عن جماعة من التابعين، منهم: مينا مولى عبدالرحمن بن عوف (١) وسعيد بن المسيب، عن ام سليم صاحبة الحصاة، في حديث طويل قالت: فجئت إلى علي بن الحسين عليهما‌السلام وهو في منزله قائماً يصلي، وكان يطول فيها، وكان يصلّي الف ركعة في اليوم والليلة، الخبر.

٢٦ - ( باب عدم استحباب صلاة الضحى وعدم مشروعيّتها )

٣٠٥١ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر عليه‌السلام (انه قال لرجل) (١) من الانصار سأله عن صلاة الضحى، فقال: « إنّ أوّل من ابتدعها قومك الانصار، سمعوا قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة، فكانوا يأتون من ضياعهم [ ضحىً ] (٢) فيدخلون المسجد فيصلّون (٣)، فبلغ ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فنهاهم عنه ».

٣٠٥٢ / ٢ - وعن أبي عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « ولا تصلوا الضحى، فان الصلاة ضحىً بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار ». الخبر.

____________________________

(١) في المصدر زيادة: وسعيد بن جبير، مولى بني أسد.

الباب - ٢٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢١٤، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥٩ ح ٦.

(١) في المصدر: أنّ رجلاً.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) وفيه: فيصلون فيه.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ٢١٣.

٧٠

٣٠٥٣ / ٣ - العياشي في تفسيره: عن الاصبغ بن نباتة قال: خرجنا مع علي عليه‌السلام فتوسط المسجد، فإذا ناس يتنفلون (١) حين طلعت الشمس، فسمعته يقول: « نحروا صلاة الاوابين، نحرهم الله » قال: قلت: فما نحروها؟ قال: « عجلوها » قال: قلت: يا أميرالمؤمنين ما صلاة الاوابين؟ قال: « ركعتان ».

٣٠٥٤ / ٤ - المفيد (رحمه الله) في الاختصاص: عن احمد بن محمّد بن يحيى العطار، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الوليد الخزاز، عن يونس بن يعقوب، قال: دخل عيسى بن عبدالله القمي على أبي عبدالله عليه‌السلام فلما انصرف قال لخادمه: ادعه فانصرف إليه، فاوصاه باشياء، ثم قال: يا عيسى بن عبدالله ان الله تعالى يقول: ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ) (١) وانك منا أهل البيت، فإذا كانت الشمس من هاهنا مقدارها من هاهنا من العصر فصل ست ركعات قال: ثم ودعه، وقبل ما بين عينى عيسى، وانصرف، قال يونس بن يعقوب: فما تركت الست ركعات، منذ سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول ذلك لعيسى بن عبدالله.

٣٠٥٥ / ٥ - الكشي في رجاله: عن حمدويه بن نصير، عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن ابي نصر البزنطي، عن يونس بن يعقوب، قال: وحدثني محمّد بن عيسى بن عبدالله، عن

____________________________

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٤٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥٦ ح ٥، والبرهان ج ٢ ص ٤١٤ ح ٣.

(١) في المصدر: يصلون.

٤ - الاختصاص ص ١٩٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥٥ ح ١.

(١) طه ٢٠: ١٣٢

٥ - رجال الكشي ج ٢ ص ٦٢٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥٥ ح ٢.

٧١

يونس بن يعقوب، مثله.

٣٠٥٦ / ٦ - الصدوق في التوحيد: عن جعفر بن علي بن أحمد، عن عبدالله بن الفضل، عن محمّد بن يعقوب الجعفري، عن محمّد بن احمد بن شجاع، عن الحسن بن حماد، عن اسماعيل بن عبدالجليل، عن أبي البختري، عن الصادق عليه‌السلام، عن ابيه، في حديث: « أن امير المؤمنين عليه‌السلام في صفين نزل، فصلّى أربع ركعات قبل الزوال ».

قال في البحار (١): وأمّا حديث عيسى بن عبدالله، فالظاهر انه عليه‌السلام أمره بذلك تقية، أو اتقاء، وابقاء عليه، لئلا يتضرر بترك التقية، وكذا فعل امير المؤمنين عليه‌السلام يوم صفين، اما للتقية، أو لغرض آخر، يتعلق بخصوص هذا اليوم، من صلاة حاجة أو مثلها.

٢٧ - ( باب استحباب كثرة التنفّل )

٣٠٥٧ / ١ - القطب الراوندي في الدعوات: سأل ربيعة بن كعب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أن يدعو له بالجنة فاجابه وقال: « اعنّي بكثرة السجود ».

٣٠٥٨ / ٢ - الشهيد (رحمه الله) في الاربعين: باسناده، عن الصدوق،

____________________________

٦ - التوحيد ص ٨٩ ح ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥٥ ح ٤.

(١) البحار ج ٨٣ ص ١٥٧.

الباب - ٢٧

١ - دعوات الراوندي ص ٩ باختلاف في اللفظ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ١٦٤ ح ١١.

٢ - الاربعون للشسهيد ص ١١ ح ١٦، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ١٦٤ ح ١٣.

٧٢

عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فقال: يا رسول الله اني اريد ان اسألك، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: سل ما شئت! قال تحمل لي على ربك الجنة؟ قال: « تحملت لك، ولكن اعنّي على ذلك بكثرة السجود ».

٣٠٥٩ / ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « اكثركم ازواجا في الجنّة اكثركم صلاة في الدنيا ».

٣٠٦٠ / ٤ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أن رجلاً أتاه فقال: يا رسول الله ادع الله لي قال: « اعنّي بكثرة الركوع والسجود ».

٣٠٦١ / ٥ - الصدوق في الأمالي: عن ابيه، عن محمّد بن يحيى العطار واحمد بن ادريس معا، عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن ابي سليمان الحلواني، أو عن رجل عنه، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « صفة المؤمن قوة في دين إلى أن قال: وحرص في جهاد، وصلاة » الخبر.

٣٠٦٢ / ٦ - الشيخ المفيد في اماليه: عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن معروف بن خربوذ،

____________________________

٣، ٤ - لب الالباب: مخطوط.

٥ - بل في الخصال ص ٥٧١ ح ٢، وعنه في البحار ج ٦٧ ص ٢٩٤ ح ١٨.

٦ - بل أمالي الطوسي ج ١ ص ١٠٠، وعنه في البحار ج ٦٩ ص ٣٠٣

٧٣

عن الباقر عليه‌السلام قال « صلّى أميرالمؤمنين عليه‌السلام بالناس الصبح بالعراق، فلما انصرف وعظهم، فبكى وابكاهم من خوف الله تعالى، ثم قال:

أما والله لقد عهدت أقواما، على عهد خليلي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وانهم ليصبحون ويمسون شعثا، غبرا، خمصا، بين اعينهم كركب المعزى، يبيتون لربهم سجدا، وقياما، يراوحون بين اقدامهم، وجباههم » الخبر.

٢٨ - ( باب استحباب المداومة على ركعتي الفجر وعدم سقوطهما في السفر )

٣٠٦٣ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من صلّى ركعتين قبل صلاة الغداة، وركعتي الغداة في جماعة، وفت (١) صلاته يومئذ مع (٢) الابرار (٣)، وكتب يومئذ في وفد المتقين ».

٣٠٦٤ / ٢ - الطبرسي في مجمع البيان: في قوله تعالى: ( وَإِدْبَارَ

____________________________

الباب - ٢٨

١ - الجعفريات ص ٣٥

(١) في المصدر: رقت.

(٢) وفيه: في.

(٣) في هامش المخطوط: « اشارة إلى قوله تعالى: وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ».

٢ - مجمع البيان ج ٥ ص ١٧٠.

٧٤

النُّجُومِ ) (١) يعني الركعتين قبل صلاة الفجر، عن ابن عباس، وهو المروي عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما‌السلام.

وقال (٢): في ( أَدْبَارَ السُّجُودِ ) (٣) اقوال: أحدها أنّ المراد بها الركعتان بعد المغرب، وادبار النجوم الركعتان قبل الفجر، عن علي بن ابي طالب والحسن بن علي عليهما‌السلام، وعن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌.

٣٠٦٥ / ٣ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، انه قال: « ليس مني، ولا من شيعتي، من ضيّع الوتر، أو مطل بركعتي الفجر ».

٣٠٦٦ / ٤ - ابن ابي جمهور، في درر اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه ما كان يواظب على شئ من النوافل باشد معاهدة منه ومواظبة على الركعتين، امام الصبح.

٣٠٦٧ / ٥ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « الركعتان قبل الفجر، فيهما الرغائب ».

____________________________

(١) الطور ٥٢: ٤٩

(٢) مجمع البيان ج ٥ ص ١٥٠.

(٣) ق ٥٠: ٤٠.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥١.

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ١١.

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ١١

٧٥

٢٩ - ( باب نوادر ما يتعلق باعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها )

٣٠٦٨ / ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن ابي بصير، قال: سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول: « كان أبوذر يقول في عظته: يا مبتغي العلم صلّ قبل ان لا تقدر على ليل ولا نهار تصلي فيه، انما مثل الصلاة لصاحبها كمثل رجل دخل على ذي سلطان، فانصت له حتى يفرغ من حاجته، كذلك المرء المسلم باذن الله، ما دام في صلاته، لم يزل الله ينظر إليه حتى يفرغ من صلاته ».

٣٠٦٩ / ٢ - دعائم الإسلام: عن الباقر عليه‌السلام عنه قال: قال: « يا باغي (١) العلم صلّ » وذكر مثله.

٣٠٧٠ / ٣ - وعن ابي جعفر عليه‌السلام قال لبعض شيعته: « بلّغ من لقيت من موالينا عنا السلام، وقل لهم: [ إني ] (١) لا اغني عنكم من الله شيئا، إلا بورع [ واجتهاد ] (٢)، فاحفظوا السنتكم، وكفوا ايديكم، وعليكم بالصبر، والصلاة، فان الله مع الصابرين ».

٣٠٧١ / ٤ - الصدوق في الخصال: عن محمّد بن ابراهيم بن اسحاق

____________________________

الباب - ٢٩

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٦، والبحار ج ٨٢ ص ٢٣٦ ح ٦٥

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٤، عدة الداعي ص ١٤٢، وعنهما في البحار ج ٨٢ ص ٢٢٧ ح ٥٢

(١) في الدعائم: يا مبتغي.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ١٣٣، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٣٢ ح ٥٧.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - الخصال ص ٥٢٢ ح ١١.

٧٦

الطالقاني، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن المنذر بن محمّد، عن جعفر، عن أبان الاحمر، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن ثابت، عن ابيه، عن ضمرة بن حبيب، قال: سئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عن الصلاة، فقال: « الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضات الرب عزّوجلّ، وهي منهاج الانبياء، وللمصلي حب الملائكة، وهدى وايمان، ونور المعرفة وبركة في الرزق، وراحة للبدن، وكراهة الشيطان، وسلاح على الكافر، واجابة للدعاء، وقبول للاعمال، وزاد المؤمن من الدنيا للآخرة.

وشفيع بينه وبين ملك الموت، وانس في قبره، وفراش تحت جنبه، وجواب لمنكر ونكير، وتكون صلاة العبد عند المحشر تاجا على رأسه، ونورا على وجهه، ولباسا على بدنه، وسترا بينه وبين النار، وحجة بينه وبين الرب جلّ جلاله، ونجاة لبدنه من النار، وجوازا على الصراط، ومفتاحا للجنة، ومهورا للحور العين، وثمناً للجنة، بالصلاة يبلغ العبد إلى الدرجة العليا، لأن الصلاة تسبيح، وتهليل، وتحميد، وتكبير، وتمجيد، وتقديس، وقول، ودعوة ».

٣٠٧٢ / ٥ - الإمام أبوالحسن العسكري عليه‌السلام في تفسيره: قال: « إذا توجه المؤمن إلى مصلاه ليصلي، قال الله عزّوجلّ لملائكته: يا ملائكتي الا (١) ترون إلى عبدي هذا قد انقطع عن جميع الخلائق اليّ، وأمّل رحمتي، وجودي ورأفتي، اشهدكم اني اخصه برحمتي، وكراماتي (٢)، فإذا رفع يديه وقال: الله اكبر واثنى على الله، قال الله

____________________________

٥ - تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام ص ٢١٦، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٢١ ح ٤٢.

(١) في نسخة: أما، منه « قده ».

(٢) وفي نسخة: وكرامتي، منه « قده ».

٧٧

تعالى: يا عبادي أما ترون كيف كبّرني، وعظمني، ونزهني عن ان يكون لي شريك، أو شبيه، أو نظير، ورفع يده (٣) وتبرأ عما يقوله أعدائي من الاشراك بي، أُشهدكم اني سأكبره، واعظمه في دار جلالي، وانزهه في متنزهات دار كرامتي، وابرئه من آثامه، ومن ذنوبه، ومن عذاب جهنم، ومن نيرانها.

وإذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فقرأ فاتحة الكتاب وسورة قال الله تعالى لملائكته: اما ترون عبدي هذا كيف يتلذذ (٤) بقراءة كلامي، اشهدكم يا ملائكتي لأقولن له يوم القيامة: اقرأ في جناني، وارق في درجاتي (٥)، فلا يزال يقرأ ويرقى، بعدد كلّ حرف درجة من ذهب، ودرجة من فضة، ودرجة من لؤلؤ، ودرجة من جوهر، ودرجة من زبرجد اخضر، ودرجة من زمرد اخضر، ودرجة من نور رب العزة.

فإذا ركع قال الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي اما ترون كيف تواضع لجلال عظمتي، اشهدكم لأعظمنه في دار كبريائي وجلالي.

فإذا (٦) رفع رأسه من الركوع، قال الله تعالى لملائكته: اما ترون ملائكتي كيف يقول: ارتفع عن (٧) أعدائك، كما اتواضع لأوليائك، وانتصب لخدمتك، اشهدكم يا ملائكتي، لأجعلن جميل (٨) العاقبة له، ولاصيرنه إلى جناني.

____________________________

(٣) وفي نسخة: يديه، منه « قدّه »

(٤) وفي نسخة: تلذذ، منه « قده »

(٥) وفي نسخة: درجاتها، منه « قده »

(٦) وفي نسخة: وإذا منه « قده ».

(٧) وفي نسخة: أترفع على، منه « قده ».

(٨) وفي نسخة: خير، منه « قده ».

٧٨

فإذا سجد، قال الله لملائكته: يا ملائكتي اما ترونه (٩) كيف تواضع بعد ارتفاعه، وقال لي: وان كنت جليلا مكينا في دنياك، فانا ذليل عند الحق إذا ظهر لي، سوف ارفعه بالحق، وادفع به الباطل.

فإذا رفع رأسه من السجدة الاولى، قال الله تعالى لملائكته: اما ترونه كيف قال: واني (١٠) وان تواضعت لك، فسوف اخلط الانتصاب في طاعتك بالذل بين يديك.

فإذا سجد ثانية، قال الله تعالى لملائكته: اما ترون عبدي هذا كيف عاد إلى التواضع لي، لأعيدن له رحمتي.

فإذا (١١) رفع رأسه قائما، قال الله تعالى: يا ملائكتي لارفعنه بتواضعه، كما ارتفع إلى صلاته، ثم لا يزال يقول (١٢) لملائكته هكذا، في كلّ ركعة.

حتى إذا قعد للتشهد الاول، والتشهد الثاني، قال الله تعالى: يا ملائكتي قد قضى خدمتي، وعبادتي وقعد يثني علي، ويصلي على محمّد نبيّي، لاثنين عليه في ملكوت السموات والأرضين (١٣)، ولأصلين على روحه في الارواح.

فإذا صلى على اميرالمؤمنين عليه‌السلام، في صلاته، قال الله له: يا عبدي لاصلين عليك كما صليت عليه، ولأجعلنه شفيعك كما استشفعت به

____________________________

(٩) وفي نسخة: ترون، منه « قده »

(١٠) وفي نسخة: فاني، منه « قده ».

(١١) وفي نسخة: وإذا، منه « قده ».

(١٢) وفي نسخة: يقول الله، منه « قده ».

(١٣) وفي نسخة: والأرض، منه « قده »

٧٩

فإذا سلم من صلاته، سلّم الله عليه، وسلم عليه ملائكته »، الخبر.

٣٠٧٣ / ٦ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن ابي الجارود، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى: ( وَلَذِكْرُ اللَّـهِ أَكْبَرُ ) (١) يقول: ذكر الله لاهل الصلاة اكبر من ذكرهم اياه، الا ترى انه يقول: ( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ) (٢) ».

٣٠٧٤ / ٧ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن، عن ابى بصير ومحمّد بن مسلم، عن ابي عبدالله، عن آبائه قال: قال امير المؤمنين عليهم‌السلام: « لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله ما سره ان يرفع رأسه من سجوده ».

وقال عليه‌السلام (١): « من اتى الصلاة عارفا بحقها غفر له ».

وقال عليه‌السلام (٢): « إذا قام الرجل إلى الصلاة اقبل ابليس ينظر إليه حسدا لما يرى من رحمة الله التى تغشاه ».

٣٠٧٥ / ٨ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن احمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن محمّد بن

____________________________

٦ - تفسير علي بن إبراهيم ج ٢ ص ١٥٠، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٠٦ ح ٨

(١) العنكبوت ٢٩: ٤٥.

(٢) البقرة ٢: ١٥٢

٧ - الخصال ص ٦٣٢، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٠٧ ح ١٢

(١) نفس المصدر ص ٦٢٨.

(٢) نفس المصدر ص ٦٣٢.

٨ - المصدر السابق ص ٢٤ ح ٨٦، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٠٦ ح ٩.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

تغلب، عن ربعي، عن بريد العجلي قال: قيل لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك، قال: يجيء أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته ؟ فقال: لا، فقال: هم بدمائهم أبخل، ثم قال: إنّ الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم حتى إذا قام القائم، جاءت المزايلة، وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في آداب المائدة وغيره(٢) .

٤ - باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي، ولو كانت جنباً، أو حائضاً، وكذا المرأة

[ ٦٠ ٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن إدريس بن عبد الله القمّي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة(٣) على فراشها جنبه(٤) ؟ فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرّك(٥) ، وإن كانت تصلّي فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، مثله(٦) .

[ ٦٠ ٩٤ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٩٨ / ٥.

(٣) في نسخةٍ: نائمة( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخةٍ: جنبا( هامش المخطوط) وفي المصدر: جنبته.

(٥) كتب المصنف عن نسخة( فلا يضره ).

( ‎ ٦) التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١٠.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٨ / ٢.

١٢١

السلام) عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه عن يمينه، أو عن يساره ؟ فقال: لا بأس به إذا كانت لا تصلّي.

[ ٦٠ ٩٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن علي بن الحسن بن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي وعائشة قائمة(١) معترضة بين يديه وهي لا تصلّي.

[ ٦٠ ٩٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي، فإنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد.

[ ٦٠ ٩٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن ‎ بإسناده عن سعد، عن سندي بن محمّد البزاز، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس أن تصلّي والمرأة بحذاك جالسة وقائمة.

[ ٦٠ ٩٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن الرجل، يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ فقال: إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.

[ ٦٠ ٩٩ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن حمّاد بن

____________________

٣ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ٦.

(١) في الهامش عن نسخة( نائمة) بدل( قائمة ).

٤ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٩.

٥ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٩ أخرجه بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٧ - المحاسن: ٣٣٧ / ١١٧.

١٢٢

عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقوم أصلّي والمرأة جالسة بين يدي أو مارّة ؟ قال: لا بأس بذلك، إنّما سمّيت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث صلاة الرجل أولاً ثمّ المرأة إذا اجتمعا، وفي أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة قدّام المصلّي، وغير ذلك(٢) .

٥ - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلّا بمكّة

[ ٦١ ٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي في زواية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى ؟ قال: لا ينبغي(٣) ذلك، فان كان بينهما شبر أجزأه، يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، مثله، إلى قوله: أجزأه(٤) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ١ من الباب ٧ والحديث ١ و ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٢٣٠ / ٩٠٥.

(٣) في هامش الأصل عن الكافي: لا ينبغي له.

(٤) الكافي ٣: ٢٩٨ / ٤.

١٢٣

[ ٦١ ٠١ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل، يصلّيان جميعاً ؟ قال: لا، ولكن يصلّي الرجل، فإذا فرغ(١) صلّت المرأة.

ورواه الكليني بالإسناد السابق(٢) .

[ ٦١ ٠٢ ] ٣ - وعنه عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن ابن مسكان، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال: لا، إلّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع، ثمّ قال: كان طول رحل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذراعاً، وكان يضعه بين يديه إذا صلّى، يستره ممّن يمرّ بين يديه.

[ ٦١ ٠٣ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال: لا، حتى يكون بينهما شبر، أو ذراع، أو نحوه.

وراوه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، وترك: أو نحوه(٣) .

[ ٦١ ٠٤ ] ٥ - وبإسناد عن سعد، عن سندي بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) :

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٧، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٢، أخرجه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب القبلة، ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في هامش الاصل عن الكوفي: صلى بدل( فرغ ).

(٢) الكافي ٣: ٢٩٨ / ٤.

٣ - التهذيب ٢: ٢٣٠ / ٩٠٦.

٤ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٨.

(٣) الكافي ٣: ٢٩٨ / ٣ وفيه: في وقت واحد، بدل( في بيت ).

٥ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٢٤

أُصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي ؟ قال: لا، إلّا أن تتقدّم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.

[ ٦١ ٠٥ ] ٦ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عمّن أخبره، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه، قال: لا بأس.

أقول: حمله الشيخ على وجود حائل، أو تباعد عشرة أذرع، لما يأتي(١) ، والأقرب حمله على الجواز، وما تقدّم على الكراهة، إذ لا تصريح هناك بالتحريم، ولا بطلان الصلاة ولا أمر بالإعادة إلّا فيما يأتي(٢) ، وله احتمالات متعدّدة، وفي أحاديث الحائل والتباعد إجمال واختلاف [ وهو ] من قرائن الاستحباب.

[ ٦١ ٠٦ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ؟ قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده، لا بأس.

[ ٦١ ٠٧ ] ٨ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كان بينهما وبينه ما لا يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً، فلا بأس.

[ ٦١ ٠٨ ] ٩ - وبإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه، سجودها مع ركبتيه.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٣٢ / ٩١٢.

(١) يأتي في الحديثين: ١ و ٢ من الباب ٧ والحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٧.

٨ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٨. وفيه: قدر ما يتخطى.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٨، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام المساجد.

١٢٥

[ ٦١ ٠٩ ] ١٠ - وفي كتاب( العلل ): عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّما سمّيت مكة بكّة(١) لأنّه يبتكّ فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنّما يكره في سائر البلدان.

[ ٦١ ١٠ ] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريباً منه، فقال: إذا كان بينهما موضع رجل(٢) فلا بأس.

[ ٦١ ١١ ] ١٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز: عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة والرجل، يصلّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال: نعم، إذا كان بينهما قدر موضع رحل.

[ ٦١ ١٢ ] ١٣ - وعنه، عن زرارة قال: قلت له: المرأة تصلّي حيال زوجها ؟ قال: تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينهما وبينه قدر ما لا يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً.

____________________

١٠ - علل الشرائع: ٣٩٧ / ٤ الباب ١٣٧.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: « بَكَّ فلاناً: زاحمه أو رحمه. ضد. وَرَدَّ نخوته، وعنقه دقها. ومنه بكة لمكة أو لما بين جبليها أو للمطاف لدقها أعناق الجبابرة أو لازدحام الناس بها » القاموس المحيط ٣: ٣٠٥.

١١ - الكافي ٣: ٢٩٨ / ١.

(٢) في نسخة: رحل( هامش المخطوط ).

١٢ - مستطرفات السرائر: ٧٣ / ١٠.

١٣ - مستطرفات السرائر: ٧٤ / ١٥.

١٢٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره

[ ٦١ ١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضية والتطوّع وتأتم به في الصلاة.

[ ٦١ ١٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل ؟ فقال: لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّا أن يكون قدّامها ولو بصدره.

[ ٦١ ١٥ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عمن أخبره، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه، قال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

[ ٦١ ١٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله - في حديث - أنّه

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / ١٥٧٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الجماعة.

٢ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / ١٥٨٢، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٥.

٣ - التهذيب ٢: ٣٧٩ ‎ / ١٥٨١، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٤.

٤ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١١، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٦ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٢٧

سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال: إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه.

[ ٦١ ١٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه أو إلى جانبه، فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الجماعة(٢) .

٧ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر

[ ٦١ ١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال: لا يصلّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.

[ ٦١ ١٩ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن،

____________________

٥ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ٧.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ٣ و ٩ و ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب الجماعة.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١١، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤ والحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - قرب الاسناد: ٩٤.

١٢٨

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي الضحى(١) وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع، قال: لا بأس، ليمض في صلاته.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على الاكتفاء بالذراع والشبر، والتسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة، مضافاً إلى التصريح بها وعدم التصريح بما ينافيها واختلاف الأحاديث وغير ذلك(٢) .

٨ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة

[ ٦١ ٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى(٣) كله قبلته وجانباه، وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه، قال: لا بأس.

وراوه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٤) .

[ ٦١ ٢١ ] ٢ - وعنه، عن الحجّال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

(١) لفظ الضحىٰ ظرف، لا مفعول به أو مفعول مطلق. لما مضىٰ ويأتي. ويحتمل التقية لو كان مفعولاً مطلقاً.( منه قده ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٣ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: كواء، الكُوَّة بالضم والفتح والتشديد: النقبة في الحائط غير نافذة وجمع المفتوح كَوّات كحيّة وحَيّات وكِواء أيضاً مثل ظباء، ومنه: لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كِواء وجمع المضموم كُوىً بالضم والقصر.( مجمع البحرين ١: ٣٦٤ ).

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٤٠ / ١٥٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / ١٥٨٠.

١٢٩

جعفر( عليه‌السلام ) في المرأة تصلّي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.

[ ٦١ ٢٢ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضّل، عن محمّد الحلبي قال: سألته - يعني أبا عبد الله - عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأُخرى ؟ قال: لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه.

ورواه الشيخ كما مرّ(١) .

واعلم أنّ الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة، وتقدّم بالمعجمة ثمّ بالباء الموحدة(٢) ويمكن صحّتهما.

[ ٦١ ٢٣ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة(٣) قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه، قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس.

٩ - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة

[ ٦١ ٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي، عن

____________________

٣ - مستطرفات السرائر: ٢٧ / ٧.

(١) مر في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب بلفظ شبر.

٤ - قرب الأسناد: ٩٥.

(٣) في المصدر: وامرأته.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٣٢ / ٩١٣ وفي: ٣٧٩ / ١٥٨٣.

١٣٠

جعفر بن محمّد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته(١) بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة(٢) .

أقول: هذا غير صريح في وجوب الإِعادة، ولذلك حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب، لدلالة ما تقدّم من الأحاديث على الكراهة(٣) ، واحتمال استناد الإِعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا، أو إلى ظنّ العصر أو إلى نيّتها الصلاة التي نواها الإِمام وقد ظهر كونها الظهر وغير ذلك.

١٠ - باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل، ولم يمكن التباعد

[ ٦١ ٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً ؟ فقال: لا، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة.

ورواه الكليني كما سبق(٤) .

____________________

(١) في هامش الاصل: في موضع آخر( امرأة ).

(٢) في المصدر زيادة: صلاتها.

(٣) مثل الأحاديث التي تقدمت في رقم ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٧.

(٤) كما سبق في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٣١

[ ٦١ ٢٦ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان معاً في المحمل ؟ قال: لا، ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده.

١١ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة

[ ٦١ ٢٧ و ٦١٢٨ ] ١ و ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر - في حديث - أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وأمامه حمار واقف ؟ قال: يضع بينه وبينه قصبةً، أو عوداً، أو شيئاً يقيمه بينهما ثم يصلّي، فلا بأس.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(١) ، وزاد: قلت: فإن لم يفعل وصلّى، أيعيد صلاته أم ما عليه ؟ قال: لا يعيد صلاته، وليس عليه شيء.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة(٢) .

[ ٦١ ٢٩ ] ٣ - وفي كتاب( التوحيد ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال: رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) وهو غلام يصلّي والناس يمرّون بين يديه، فقال له: إنّ الناس يمرّون بين يديك وهم في الطواف، فقال له: الذي

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٣ / ١٤٠٤.

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ و ٢ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

(١) قرب الأسناد: ٨٧.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٨٧ / ٣٧٢.

٣ - التوحيد: ١٧٩ / ١٤.

١٣٢

أصلّي له أقرب من هؤلاء.

[ ٦١ ٣٠ ] ٤ - وعن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أبي سعيد الرميحي، عن عبد العزيز بن إسحاق، عن محمّد بن عيسى بن هارون، عن محمّد بن زكريا المكي، عن منيف(١) ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه( عليهم‌السلام ) قال: كان الحسين بن علي( عليه‌السلام ) يصلّي، فمرّ بين يديه رجل، فنهاه بعض جلسائه، فلمّا انصرف من صلاته قال له: لم نهيت الرجل ؟ فقال: يا بن رسول الله، خطر فيما بينك وبين المحراب، فقال: ويحك، إنّ الله عزّ وجلّ أقرب إليّ من أن يخطر فيما بيني وبينه أحد.

[ ٦١ ٣١ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) قال: سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة، يقطعها شيء يمرّ بين يدي المصلّي ؟ فقال: لا، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها، إنّما تذهب مساوية لوجه صاحبها.

[ ٦١ ٣٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عمرو بن خالد، عن سفيان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يصلّي ذات يوم إذا مرّ رجل قدّامه وابنه موسى جالس، فلمّا انصرف قال له ابنه: يا أبه، ما رأيت الرجل مرّ قدّامك ؟ فقال: يا بنيّ، إنّ الذي أُصلّي له أقرب إليّ من الذي مرّ قدّامي.

[ ٦١ ٣٣ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي

____________________

٤ - التوحيد: ١٨٤ / ٢٢.

(١) وفي نسخة من المصدر: سيف.

٥ - علل الشرائع: ٣٤٩ / ١ الباب ٥٨.

٦ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢١، والاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٤.

٧ - الكافي ٤: ٥٢٦ / ٧، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب الوضوء.

١٣٣

عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقوم أُصلّي بمكّة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة ؟ فقال: لا بأس، إنّما سميت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمّار، مثله (٢) .

[ ٦١ ٣٤ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرأ ما استطعت، الحديث.

[ ٦١ ٣٥ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل، هل يقطع صلاته شيء ممّا( يمرّ بين يديه) (٣) ؟ فقال: لا يقطع صلاة المؤمن شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.

[ ٦١ ٣٦ ] ١٠ - وبالإِسناد عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٥١ / ١٥٧٤.

(٢) المحاسن: ٣٣٧ / ١١٧.

٨ - الكافي ٣: ٣٦٥ / ١٠، والتهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٢، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٥٣، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب النواقض وفي الحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القواطع وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم.

٩ - الكافي ٣: ٢٩٧ / ٣.

(٣) في التهذيب والاستبصار: يمر به( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ٣٢٢ / ١٣١٨.

١٠ - الكافي ٣: ٢٩٧ / ٣.

١٣٤

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع الصلاة شيء، لا كلب، ولا حمار، ولا امرأة، ولكن استتروا بشيء، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.

والفضل في هذا أن تستتر بشيء، وتضع بين يديك ما تتّقي به من المارّ، فإن لم تفعل فليس به بأس، لأنّ الذي يصلّي له المصلّي أقرب إليه ممّن يمرّ بين يديه، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان، مثله، إلى قوله: فقد استترت(١) .

[ ٦١ ٣٧ ] ١١ - وعن علي بن إبراهيم، رفعه، عن محمّد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال له: رأيت ابنك موسى يصلّي والناس يمرّون بين يديه فلا ينهاهم، وفيه ما فيه، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ادعوا لي موسى فدعي، فقال: يا بنيّ، إنّ أبا حنيفة يذكر أنّك كنت صلّيت(٢) والناس يمرّون بين يديك، فلم تنههم، فقال: نعم يا أبت(٣) ، إنّ الذي كنت أُصلّي له كان أقرب إليّ منهم يقول الله عزّ وجلّ:( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) (٤) قال: فضمّه أبو عبد الله( عليه‌السلام ) إلى نفسه ثمّ قال: يا بنيّ، بأبي أنت وأُمّي، يا مستودع(٥) الأسرار.

[ ٦١ ٣٨ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣١٩، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٥١.

١١ - الكافي ٣: ٢٩٧ / ٤.

(٢) في نسخة: تصلي( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: يا أبه( هامش المخطوط ).

(٤) ق. ٥٠: ١٦.

(٥) في المصدر: مودع.

١٢ - قرب الاسناد: ٥٤.

١٣٥

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً( عليه‌السلام ) سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار؟ فقال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم، هي أعظم من ذلك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٢ - باب استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة *، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خطّ، ونحو ذلك، وكراهة بعده عن الساتر المذكور

[ ٦١ ٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يجعل العَنَزة بين يديه إذا صلّى.

[ ٦١ ٤٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان طول رحل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذراعاً، فإذا كان صلّى(٢) وضعه بين يديه، يستتر به ممّن يمرّ بين يديه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

(*) - العنزة: عصا في اسفلها حديدة يتوكأ عليها الشيخ الكبير.( لسان العرب ٥: ٣٨٤ ).

١ - الكافي ٣: ٢٩٦ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٦ / ٢.

(٢) في نسخةٍ: وكان إذا صلى( هامش المخطوط) وكذا المصدر.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٢ / ١٣١٧، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٤٩.

١٣٦

والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٦١ ٤١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي، قال: يكون بين يديه كومة من تراب، أو يخطّ بين يديه بخطّ(١) .

[ ٦١ ٤٢ ] ٤ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل، فإن لم يجد فحجراً، فإن لم يجد فسهماً، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه.

[ ٦١ ٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله يعني ابن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وضع قلنسوة وصلّى إليها.

[ ٦١ ٤٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربط فرس.

[ ٦١ ٤٥ ] ٧ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن أبيه

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٢٢ / ١٣١٦.

٣ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٤، والاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٥.

(٢) في نسخةٍ: خطة( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٧، والاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٠ وكذلك ٢: ٣٧٩ / ١٥٧٨ وفيه: عبد الله بن سنان بدل عبد الله بن المغيرة، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٥٠ إلا ان فيه: عبد الله بن غياث.

٦ - الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٥.

٧ - الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٧٦.

١٣٧

( عليهما‌السلام ) قال: كانت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عَنَزة في أسفلها عكّاز يتوكّأ عليها، ويخرجها في العيدين يصلّي إليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلّون فيها، واستحباب رشّ المكان، ووجوب استقبال القبلة

[ ٦١ ٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن البِيَع والكنائس، يصلّى فيها ؟ فقال: نعم.

وسألته: هل يصلح بعضها(٢) مسجداً ؟ فقال: نعم.

[ ٦١ ٤٧ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال: رشّ وصلّ.

[ ٦١ ٤٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن الناب، عن حكم بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال: صلّ فيها، قد رأيتها، ما أنظفها ! قلت: أيصلّى فيها

____________________

(١) تقدم ما يدل على استحباب جعل المصلي بين يديه شيئاً في الأحاديث ١ و ٢ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ والباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٤، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) في المصدر: نقضها.

٢ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٥، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٦.

١٣٨

وإن كانوا يصلّون فيها ؟ فقال: نعم، أما تقرأ القرآن:( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلاً ) (١) صلّ إلى القبلة وغرّبهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن الحكم قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٢) ، إلّا أنّه ترك قوله: قد رأيتها، ما أنظفها !، وقال في آخره: وصلّ إلى القبلة ودعهم.

[ ٦١ ٤٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في البِيَع والكنائس ؟ فقال: رشّ وصلّ.

قال: وسألته عن بيوت المجوس ؟ فقال: رشّها وصلّ.

[ ٦١ ٥٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الصلاة في البيعة ؟ فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.

[ ٦١ ٥١ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوّع، والمسجد أفضل.

____________________

(١) الإسراء ١٧: ٨٤.

(٢) الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣١.

٤ - الكافي ٣: ٣٨٧ / ١.

٥ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥، تأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٦ - قرب الاسناد: ٧٠، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

١٣٩

١٤ - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، واستحباب رشّها بالماء

[ ٦١ ٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي - في حديث - قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترشّ بالماء ؟ قال: لا بأس به.

[ ٦١ ٥٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في بيوت المجوس، فقال: رشّ وصلّه(١) .

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[ ٦١ ٥٤ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس ؟ فقال: رشّ وصلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٠، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدرين: صلّ.

(٢) مر في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٧.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491