مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 508

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 508 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 229603 / تحميل: 5447
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

  

٢

بسم الله الرحمن الرحيم

٣

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة

لمؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث

٤

أبواب ما يسجد عليه

١ - ( باب أنه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض، أو ما أنبتت، غير مأكول، ولا ملبوس، ويشترط طهارته، وكونه غير مغصوب )

٤٠٣٣ / ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام « اسجدوا (١) على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض، الّا على ما أُكل أو لبس ».

٤٠٣٤ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « لا بأس بالسجود على ما تنبت الأرض، غير الطعام كالكلأ (١) وأشباهه ».

( وروينا عن علي عليه‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، صلّى على حصير ) (٢).

____________________________

أبواب ما يسجد عليه

الباب - ١

١ - الهداية: لم نجده في النسخة المطبوعة ووجدناه في المقنع ص ٢٥. وفي البحار ج ٨٥ ص ١٥٤ ح ١٦ عن الهداية.

(١) في المقنع: أُسجد.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٨.

(١) في المصدر: كالحلافي، والحلفاء: نبت أطرافه محدّدة كأنها أطراف سعف النخيل ينبت في مناقع الماء، ووادٍ حلافي: ينبت الحلفاء (لسان العرب - حلف - ج ٩ ص ٥٦، القاموس المحيط ج ٣ ص ١٣٤).

(٢) في المصدر: وعن رسول الله أنّه صلّى على حصير.

٥

٤٠٣٥ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال: « كل شئ يكون غذاء الانسان في المطعم، والمشرب، من التمر والكثر (١)، فلا تجوز الصلاة عليه.

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٢): فإذا سجدت فليكن سجودك على الأرض، أو على شئ ينبت من الأرض، ممّا لا يلبس ».

٤٠٣٦ / ٤ - الصدوق في المقنع: اسجد على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض، إلّا على (١) ما أكل، أو لبس.

٢ - ( باب عدم جواز السجود اختياراً، على القطن، والكتان، والشعر، والصوف، وكلّ ما يلبس، أو يؤكل )

٤٠٣٧ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تسجد على شعر، ولا على جلد، ووبر، ولا على صوف، ولا جلود، ولا على ابريسم ».

٤٠٣٨ / ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تسجد على شعر، ولا صوف، ولا جلد، ولا ابريسم، الخ.

____________________________

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤١.

(١) في المصدر: وفي نسخة: الشكر.

(٢) نفس المصدر ص ٩.

٤ - المقنع: ص ٢٥.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

٢ - المقنع ص ٢٥

٦

٣ - ( باب جواز السجود على الملابس، وعلى ظهر الكف، في حال الضرورة )

٤٠٣٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: في ذكر ما لا يجوز السجود عليه قال عليه‌السلام: « ولا على ثياب القطن، والكتان، والصوف، والشعر، والوبر، ولا على الجلد، الا على شئ لا يصلح للبس فقط، وهو مما يخرج من الأرض، الا أن تكون في حال الضرورة.

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (١): وان كانت الأرض حارّة تخاف على جبهتك أن تحرق، أو كانت ليلة مظلمة خفت عقرباً أو حية أو شوكة أو شيئاً يؤذيك، فلا بأس ان تسجد على كمّك، إذا كان من قطن أو كتان ».

٤٠٤٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه رخّص في [ الصلاة على ] (١) ثياب الصوف، وكلّ ما يجوز لباسه والصلاة فيه يجوز السجود عليه، والكفان والقدمان، والركبتان من المساجد.

قلت: ولا بد من حمله على حال الضرورة، لما تقدم ويأتي.

٤٠٤١ / ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت ليلة مظلمة، وخفت عقربا أو شوكة تؤذيك، فلا بأس ان تسجد على كمّك، إذا كان من قطن أو كتان.

____________________________

الباب - ٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤١ باختلاف في اللفظ.

(١) نفس المصدر ص ٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ٢٦.

٧

٤ - ( باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض )

٤٠٤٢ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بالقيام، ووضع الكفين، والركبتين، و الابهامين، على غير الأرض.

فقه الرضا عليه‌السلام مثله (١).

٤٠٤٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « إذا هويت (١) إلى السجود، فقدّم يديك إلى الأرض، قبل ركبتيك بشئ (٢) ».

٥ - ( باب عدم جواز السجود على القير، والقفر، والساروج*، إلّا في الضرورة )

٤٠٤٤ / ١ - علي بن جعفر عليه‌السلام في كتابه: عن أخيه موسى عليه‌السلام، قال: سألته عن الرجل، هل يجزئه ان يسجد في

____________________________

الباب - ٤

١ - المقنع ص ٢٦.

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ١٥٠ ح ١٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

(١) في المصدر: تصوبت.

(٢) وفيه: بشئ ما.

الباب - ٥

* الظاهر أنّه تصحيف كلمة (الصاروج)، والصاروج: النورة وأخلاطها التي تصرج بها النزل وغيرها لسان العرب - صرج - ج ٢ ص ٣١٠).

١ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٣.

٨

السفينة على القير؟ قال: « لا بأس ».

٤٠٤٥ / ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « من صلّى في السفينة وهي تدور، فليتوجه إلى القبلة (١) - إلى أن قال -: ويسجد على الزفت إن شاء ».

قلت: وحمل الجواز في الخبرين، على حال الضرورة، للنهي، وندرة المخالف، ولولاها لكان الحمل على الكراهة أولى.

٦ - ( باب استحباب السجود على الخمرة واتخاذها، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل )

٤٠٤٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه صلّى (١) على الخمرة، قال صاحب الكتاب: والخمرة منسوج يعمل من سعف النخل (٢) ويوصل (٣) بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلّي، أو فويق (٤) ذلك قليلا، فإذا اتسع عن ذلك، حتى يقف عليه المصلي ويسجد عليه، ويكفي جسده كلّه، عند سقوطه للسجود، فهو حصير حينئذ، وليس بخمرة.

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧.

(١) في المصدر: يتحرّى في وقت الاحرام في التوجّه إلى القبلة.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٨.

(١) في المصدر: قال لا بأس بالصلاة.

(٢) النخل: ليست بالمصدر.

(٣) وفيه: ويُرمل.

(٤) وفيه: وفوق.

٩

٤٠٤٧ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تسجد على الحصر المدنية، لأن سيورها من جلود ».

٤٠٤٨ / ٣ - السيد الرضى في المجازات النبوية: روى ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان يسجد على الخمرة، وهي الحصير الصغير، يعمل من سعف النخل.

٤٠٤٩ / ٤ - الصدوق في المقنع: ولا تسجد على حصر المدينة، لأن سيورها من جلد، ولا بأس بالسجود على الطبري.

قلت: والأظهر في العبارة، ان يقال: لحمتها أو سداها من جلد، إذ السيور عين الجلد، اشار إلى ذلك سلطان العلماء فيما علّقه على المقنع، والظاهر ان الطبري: الحصير المصنوع في طبرستان.

٧ - ( باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب، والفضة، والزجاج، والملح، وغيرها )

٤٠٥٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تسجد على شعر - إلى أن قال -: ولا على زجاج، ولا على ما يلبس به الانسان، ولا على حديد، ولا على الصفر، ولا على الشبه، ولا على النحاس، ولا على الرصاص، ولا على آجر، يعني المطبوخ ».

٤٠٥١ / ٢ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصيّة، قال: روى

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

٣ - المجازات النبويّة ص ٢٧٠، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ١٥٨ ح ٢٦.

٤ - المقنع ص ٢٦.

الباب - ٧

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

٢ - إثبات الوصيّة ص ١٩٥.

١٠

الحميري، عن الحسن بن مصعب المدايني ى، انه كتب إليه - يعنى أباالحسن الهادي عليه‌السلام - يسأله عن السجود على الزجاج، قال: فلما نفذ كتابي حدثتني نفسي انه مما انبتت الأرض، وانهم قالوا: لا بأس بالسجود على ما انبتت الأرض فورد الجواب: « لا تسجد عليه، فان حدثتك نفسك انه ممّا انبتت الأرض محال، فانه من الرمل، والملح، والملح سبخ، والسبخ ارض ممسوخة ».

٨ - ( باب عدم جواز السجود على العمامة، والقلنسوة، والشعر، والكمّين، وانه يجزي مسمّى السجود بالجبهة، ويستحب الاستيعاب )

٤٠٥٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه نهى عن السجود على الكمّ، وامر بابراز اليدين، وبسطهما على الأرض، أو على ما يصلّى عليه عند السجود.

وروى عن أبيه، عن آبائه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى ان يسجد المصلّي على ثوبه، أو على كمّه، أو على كور عمامته (١).

٤٠٥٣ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « وإذا سجدت فلتكن كفّاك على الأرض - إلى أن قال -: ولا تسجد على كور العمامة، واحسر عن جبهتك، وأقل ما يجزئ، ان تصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم ».

____________________________

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٩.

(١) المصدر نفسه ج ١ ص ١٧٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

١١

٤٠٥٤ / ٣ - الحميري في قرب الاسناد: عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن اخيه عليه‌السلام قال: سألته عن المرأة إذا سجدت، يقع بعض جبهتها على الأرض، وبعضها يغطيه الشعر هل يجوز؟ قال: « لا حتى تضع جبهتها على الأرض ».

٩ - ( باب استحباب السجود على تربة الحسين عليه‌السلام، أو لوح منها، واتخاذ السبحة منها، واستصحابها، وادارتها حتى في الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو، وجواز التسبيح بها باليسار )

٤٠٥٥ / ١ - وجدت بخط شيخنا الشهيد الثاني: نقلت عن شيخنا الأجلّ علي بن عبدالعالي الميسي ادام الله تعالى ايامه، عن السيد محمّد بن ابي الحسن، عن جده، عن الحاج محمّد بن أبي جامع الكوسي، عن أبى سيف الحاسي، عن الشهيد (رحمه الله)، ان السجود على التربة الحسينية تقبل به الصلاة، وان كانت غير مقبولة لولا السجود عليها.

٤٠٥٦ / ٢ - محمّد بن المشهدي في المزار الكبير: باسناده عن ابراهيم بن محمّد الثقفي، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « ان فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان سبحتها من خيط صوف مفتل، معقود عليه عدد التكبيرات، وكانت عليها‌السلام تديرها بيدها تكبّر، وتسبّح،

____________________________

٣ - قرب الاسناد ص ١٠٠.

الباب - ٩

١ -

٢ - المزار الكبير للمشهدي ص ٥١٢ وعنه في البحار ج ١٠١ ص ١٣٣ ح ٦٤.

١٢

حتى قتل حمزة بن عبدالمطلب فاستعملت تربته، وعملت التسابيح، فاستعملها الناس، فلما قتل الحسين عليه‌السلام، عدل بالامر إليه فاستعملوا تربته، لما فيه من الفضل والمزيّة ».

٤٠٥٧ / ٣ - وبإسناده عن أبي القاسم محمّد بن علي، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام، قال: « من ادار الطين من التربة، فقال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله اكبر، مع كل حبّة منها، كتب الله له بها ستّة آلاف حسنة، ومحا عنه ستّة آلاف سيئة، ورفع له ستّة آلاف درجة، واثبت له من الشفاعة مثلها ».

٤٠٥٨ / ٤ - وفي كتاب الحسن بن محبوب: ان ابا عبدالله عليه‌السلام، سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة وقبر الحسين عليهما‌السلام، والتفاضل بينهما، فقال عليه‌السلام: « السبحة التي [ هي ] (١) من طين قبر الحسين عليه‌السلام، تسبح بيد الرجل من غير ان يسبح ».

قال: وقال: رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام وفي يده السبحة منها، وقيل له في ذلك فقال: « اما انّها اعود علي أو قال - اخفّ علي ».

وباقي أخبار الباب تأتى في ابواب التعقيب والمزار.

____________________________

٣ - المزار الكبير للمشهدي ص ٥١٣، وعنه في البحار ج ١٠١ ص ١٣٣ ح ٦٥.

٤ - المزار الكبير للمشهدي ص ٥١٤، وعنه في البحار ج ١٠١ ص ١٣٣ ح ٦٦.

(١) أثبتاه من المصدر.

١٣

١٠ - ( باب استحباب السجود على الأرض، واختيارها على غيرها )

٤٠٥٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان الأرض بكم برّة، تتيمّمون منها، وتصلّون عليها في الحياة [ الدنيا ] (١) وهي لكم كفاة في الممات وذلك من نعمة الله، له الحمد، فافضل ما يسجد عليه المصلي الأرض النقيّة ».

وروينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « ينبغي للمصلّي ان يباشر بجبهته الأرض، ويعفّر وجهه في التراب، لأنه من التذلّل لله ».

١١ - ( باب نوادر أبواب ما يسجد عليه )

٤٠٦٠ / ١ - البحار عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم القمي: لا يسجد على شئ من الحبوب، ولا على الثمار، ولا على مثل البطيخ، والقثاء، والخيار مما لا ساق له، ولا على الجلود، ولا على الشعر، ولا على الصوف، ولا على الوبر، ولا على الريش، ولا على الثياب، الا من ضرورة من شدة الحر والبرد، ولا على الطين والثلج، ولا على

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ١١

١ - البحار ج ٨٥ ص ١٥٣ ح ١٥.

١٤

شئ مما يؤكل، ولا على الصهروج، ولا على الرماد، ولا على الزجاج.

ثم قال: والعلّة في الصهروج، انّ فيه دقيقاً ونورة، ولا تحلّ عليه الصلاة، ولا على الثلج لأنه رجز وسخطة، ولا على الماء والطين، لأنه لا يتمكن من السجود ويتأذّى به، والعلّة في السجود على الأرض من بين المساجد، ان السجود على الجبهة لا يجوز الّا لله تعالى، ويجوز ان تقف بين يدى مخلوق على رجليك وركبتيك ويديك، ولا يجوز السجود [ على الجبهة ] (١) إلّا لله تعالى، فلهذه العلّة لا يجوز أن يسجد على ما يسجد عليه، ويضع عليه هذه المواضع.

____________________________

(١) أثبتناه من البحار

١٥
١٦

أبواب الأذان والإقامة

١ - ( باب استحبابهما للصلوات الخمس الخاصّة، اداء وقضاء، جماعة وفرادى، دون النوافل، وبقيّة الفرائض )

٤٠٦١ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن الحسين بن علي عليهم‌السلام، انه سئل عن الأذان وما يقول الناس، قال: « الوحي ينزل على نبيّكم، وتزعمون أنه أخذ الأذان عن عبدالله بن زيد، بل سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه‌السلام، يقول: أهبط الله عزّوجلّ ملكا حين عرج برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى [ مثنى ] (١) ثم قال له جبرئيل: يا محمّد هكذا اذان الصلاة ».

٤٠٦٢ / ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن الحسين بن علي (١) (صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده) انّه سئل عن قول الناس في الأذان، ان السبب كان فيه رؤيا رآها عبد

____________________________

أبواب الأذان والاقامة

الباب - ١

١ - الجعفريات ص ٤٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٢.

(١) في المصدر زيادة: عن عليّ، والظاهر أنها زيادة من النساخ، إذ أنها لا تتفق مع سياق الحديث.

١٧

الله بن زيد، فأخبر [ بها ] (٢) النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فأمر بالأذان، فقال [ الحسين ] (٣) عليه‌السلام: « الوحي ينزل (٤) على نبيّكم، وتزعمون أنه اخذ الأذان عن عبدالله بن زيد، والأذان وجه دينكم، وغضب عليه‌السلام وقال: [ بل ] (٥) سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقول: اهبط الله عزّوجلّ ملكا، حتى عرج برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - وساق حديث المعراج بطوله إلى أن قال - فبعث الله ملكا لم ير في السماء قبل ذلك الوقت ولا بعده، فأذّن مثنى (مثنى) (٦) واقام مثنى وذكر كيفيّة الأذان ثم قال - قال جبرئيل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: [ يا محمّد ] (٧) هكذا أذّن للصلاة ».

٤٠٦٣ / ٣ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « لا أذان في نافلة ».

٤٠٦٤ / ٤ - عوالي اللآلي: روى بلال، قال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: « من اذّن في سبيل الله ولو صلاة واحدة، ايمانا، واحتسابا، وتقربا إلى الله تعالى، غفر الله له ما سلف من ذنوبه، ومنّ عليه بالعصمة فيما بقي من عمره، وجمع بينه وبين الشهداء في الجنّة ».

____________________________

(٢ و ٣ و ٥ و ٧) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: يتنزل.

(٦) ليس في المصدر.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٧.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢٨ ح ٧٦.

١٨

٢ - ( باب استحباب تولّي أذان الأعلام، والمداومة عليه، ورفع الصوت به، واكرام المؤذّنين، وحسن الظنّ بهم )

٤٠٦٥ / ١ - الجعفريات: بالاسناد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: قلنا: يا رسول الله انّك رغّبتنا في الأذان، حتى (١) خفنا ان تضطرب عليه امتك بالسيوف، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « اما انه لن يعدو ضعفاءكم ».

٤٠٦٦ / ٢ - دعائم الإسلام: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يحشر المؤذّنون يوم القيامة اطول الناس اعناقا، ينادون بشهادة ان لا إله إلّا الله » ومعنى قوله اطول الناس اعناقا: اي لاستشرافهم وتطاولهم إلى رحمة ربّهم (١)، على خلاف من وصف الله سوء حاله، فقال: ( وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ ) (٢).

٤٠٦٧ / ٣ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انه رغب الناس وحضّهم على الأذان، وذكر لهم فضائله، فقال بعضهم يا رسول الله لقد رغّبتنا في الأذان، حتى أنّا لنخاف ان تتضارب عليه امتك بالسيوف، فقال: « اما انه لن يعدو ضعفاءكم ».

____________________________

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ٢٤٥.

(١) في المصدر زيادة: قد.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٤.

(١) في المصدر: رحمة الله.

(٢) السجدة ٣٢: ١٢.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٤.

١٩

٤٠٦٨ / ٤ - وروينا عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ثلاثة لو تعلم امتي ما [ لها ] (١) فيها لضربت عليها بالسهام: الأذان، والغدوّ إلى الجمعة، والصف الأول ».

٤٠٦٩ / ٥ - الشيخ في المبسوط: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « لو يعلم الناس ما في الأذان، والصف الأول، ثم لم يجدوا الّا ان يستهموا عليه، لفعلوا ».

٤٠٧٠ / ٦ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان المؤذنين اطول الناس اعناقا يوم القيامة، ولا يعذّب في القبر من اذّن سبع سنين ».

٤٠٧١ / ٧ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « يكتب للمؤذّن عند اذانه اربعون ومائة حسنة، وعند الاقامة عشرون ومائة حسنة ».

٤٠٧٢ / ٨ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من اذّن اثني عشرة سنة، وجبت له الجنّة، وكتب له بتأذينه في كلّ مرة ستون حسنة، وبكلّ اقامة ثلاثون حسنة ».

٤٠٧٣ / ٩ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ثلاثة على كثبان المسك يوم

____________________________

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - المبسوط ج ١ ص ٩٨.

٦ - لبّ اللباب: مخطوط.

٧ - درر اللآلي ج ١ ص ٩.

٨ - المصدر السابق ج ١ ص ٩.

٩ - درر اللآلي ج ١ ص ١٠.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

قال المصنّف ١(١) :

التاسع : الضرورة قاضية بالفرق بين من أحسن إلينا دائما ، ومن أساء إلينا دائما ، وحسن مدح الأوّل وذمّ الثاني ، وقبح ذمّ الأوّل ومدح الثاني ، ومن شكّ في ذلك فقد كابر مقتضى عقله.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٥.

٤٤١

وقال الفضل(١) :

هذا الحسن وهذا القبح ممّا لا نزاع فيه بأنّهما عقليّان ؛ لأنّهما يرجعان إلى الملاءمة والمنافرة ، أو الكمال والنقص.

على إنّه قد يقال : جاز أن يكون هناك عرف عامّ هو مبدأ لذلك الجزم المشترك ، وبالجملة : هو من إقامة الدليل في غير محلّ النزاع ، والله تعالى أعلم.

هذه جملة ما أورده من الدلائل على رأيه العاطل ، وقد وفّقنا الله لأجوبتها كما يرتضيه أولو الآراء الصائبة.

ولنا في هذا المبحث تحقيق نريد أن نذكره في هذا المقام ، فنقول :

اتّفقت كلمة الفريقين من الأشاعرة والمعتزلة على إنّ من أفعال العباد ما يشتمل على المصالح والمفاسد ، وما يشتمل على الصفات الكمالية والنقصانية ، وهذا ممّا لا نزاع فيه.

وبقي النزاع في أنّ الأفعال التي تقتضي الثواب أو العقاب ، هل في ذواتها جهة محسّنة ، صارت تلك الجهة سبب المدح والثواب ، أو جهة مقبّحة ، صارت سببا للذمّ والعقاب ، أو لا؟

فمن نفى وجود هاتين الجهتين في الفعل ، ماذا يريد من هذا النفي؟!

إن أراد عدم هاتين الجهتين في ذوات الأفعال ، فيرد عليه أنّك

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٧٧.

٤٤٢

سلّمت وجود الكمال والنقص والمصلحة والمفسدة في الأفعال ، وهذا عين التسليم بأنّ الأفعال في ذواتها جهة الحسن والقبح ؛ لأنّ المصلحة والكمال حسن ، والمفسدة والنقص قبح.

وإن أراد نفي كون هاتين الجهتين مقتضيتان للمدح والثواب بلا حكم الشرع بأحدهما ؛ لأنّ تعيين الثواب والعقاب للشارع والمصالح والمفاسد في الأفعال التي تدركهما العقول ، لا يقتضي تعيين الثواب والعقاب بحسب العقل ؛ لأنّ العقل عاجز عن إدراك أقسام المصالح والمفاسد في الأفعال ، ومزج بعضها ببعض ، حتّى يعرف الترجيح ويحكم بأنّ هذا الفعل حسن لاشتماله على المصلحة ، أو قبيح لاشتماله على المفسدة ، فهذا الحكم خارج عن طوق العقل فتعيّن تعيّنه للشرع.

فهذا كلام صالح صحيح لا ينبغي أن يردّه المعتزلي.

مثلا : شرب الخمر كان مباحا في بعض الشرائع ، فلو كان شرابه حسنا في ذاته بالحسن العقلي ، كيف صار حراما في بعض الشرائع الأخر؟! هل انقلب حسنه الذاتي قبحا؟!

وهذا ممّا لا يجوز ، فبقي أنّه كان مشتملا على مصلحة ومفسدة ، كلّ واحد منهما بوجه ، والعقل كان عاجزا عن إدراك المصالح والمفاسد بالوجوه المختلفة.

فالشرع صار حاكما بترجيح جهة المصلحة في زمان ، وترجيح جهة المفسدة في زمان آخر ، فصار حلالا في بعض الأزمنة حراما في البعض الآخر.

فعلى الأشعري أن يوافق المعتزلي ؛ لاشتمال ذوات الأفعال على جهة المصالح والمفاسد ، وهذا يدركه العقل ولا يحتاج في إدراكه إلى الشرع.

٤٤٣

وهذا في الحقيقة هو الجهة المحسّنة والمقبّحة في ذوات الأفعال.

وعلى المعتزلي أن يوافق الأشعري أنّ هاتين الجهتين في العقل لا تقتضي حكم الثواب والعقاب والمدح والذمّ باستقلال العقل ؛ لعجزه عن مزج جهات المصالح والمفاسد في الأفعال.

وقد سلّم المعتزلي هذا في ما لا يستقلّ العقل به ، فليسلّم في جميع الأفعال ، فإنّ العقل في الواقع لا يستقلّ في شيء من الأشياء بإدراك تعلّق الثواب.

فإذا كان النزاع بين الفريقين مرتفعا ، تحفّظ بهذا التحقيق ، وبالله التوفيق.

* * *

٤٤٤

وأقول :

قد عرفت في أوّل المطلب أنّ الملاءمة والمنافرة جهتان تقتضيان الحبّ والبغض ، والرضا والسخط ، لا الحسن والقبح العقليّين ، فلا معنى لعدّهما من معاني الحسن والقبح.

وعرفت أنّ كثيرا من صفات الكمال والنقص ، كالإحسان والإساءة أفعال حقيقية ، والحسن والقبح فيها لا يناطان بلحاظ الوصفية ، فإذا أقرّ الخصم بحسن الإحسان وقبح الإساءة فقد تمّ المطلوب.

على إنّه لا ريب بصحّة مدح المحسن وذمّ المسيء ، فيكون الإحسان حسنا والإساءة قبيحة بالمعنى الثالث الذي فيه النزاع ، فلا معنى لإرجاعه إلى أحد المعنيين الأوّلين.

وأمّا ما ذكره في العلاوة المأخوذة من « شرح المواقف »(١)

ففيه : إنّه إذا أريد من العرف العامّ اتّفاق آراء العقلاء على حسن شيء أو قبحه ، فهو الذي تذهب إليه العدلية ، ولكن لا معنى لتسميته بالعرف العامّ ، ولا يتصوّر تحقّق العرف العامّ من دون أن يكون هناك حسن وقبح عقليّان ، فإنّه ليس أمرا اصطلاحيا.

وأمّا ما بيّنه في تحقيقه فهو رجوع إلى قول العدلية بثبوت الحسن والقبح العقليّين ، بسبب جهات محسّنة أو مقبّحة ، ولا نزاع لأهل العدل معهم إلّا بهذا كما سبق.

__________________

(١) شرح المواقف ٨ / ١٩٢.

٤٤٥

كما إنّ ظاهره تسليم اقتضائهما للمدح والذمّ عقلا ، لكنّه قال : « إنّ العقل عاجز عن إدراك أقسام المصالح والمفاسد ، وعاجز عن إدراك استحقاق الثواب والعقاب على الأفعال من حيث هي » وهو مسلّم في الجملة عند العدليّين ، فإنّهم لا يقولون : إنّ جميع الأفعال يدرك العقل حسنها أو قبحها ، بل منها ما هو علّة للحكم بالحسن والقبح ، كالعدل والظلم

ومنها ما هو مقتض للحكم كالصدق أو الكذب

ومنها ما هو يختلف بالوجوه والاعتبارات ، والعقل قد يعجز عن إدراك الوجوه.

وأمّا تمثيله بشرب الخمر ، فغير صحيح عند الإمامية ؛ لما أخبرهم به أهل البيت من أنّ الخمر لم يحلّ في شرع من الشرائع(١) ، وأهل البيت أدرى بما فيه.

* * *

__________________

(١) الكافي ٦ / ٣٩٥ ح ١ ، تهذيب الأحكام ٩ / ١٠٢ ح ٤٤٥.

٤٤٦

فهرس المحتويات

من هم الفرة الناجية؟من هم الفرقة الناجية؟ ٥

من هم الفرقة الناجية؟ ٧

وبعد ، ٧

وقال الفضل(١) : ١١

أقول : ٢٥

المحسوسات أصل الاعتقادات ٤١

المسألة الأولى ٤١

في الإدراك ٤١

[ المبحث ] الأوّل ٤١

[ الإدراك أعرف الأشياء ] ٤١

وقال الفضل : ٤٤

وأقول : ٤٧

المبحث الثاني ٥١

في شرائط الرؤية ٥١

وقال الفضل : ٥٣

وأقول : ٥٥

المبحث الثالث ٦١

في وجوب الرؤية عند حصول هذه الشرائط ٦١

وقال الفضل : ٦٣

وأقول : ٦٦

المبحث الرابع ٧١

في امتناع الإدراك مع فقد الشرائط ٧١

٤٤٧

وقال الفضل : ٧٥

وأقول : ٧٨

المبحث الخامس ٨١

في أنّ الوجود ليس علّة تامّة في الرؤية ٨١

وقال الفضل : ٨٣

وأقول : ٨٦

المبحث السادس ٩٣

في أنّ الإدراك ليس لمعنى ٩٣

وقال الفضل : ٩٥

وأقول : ٩٧

المبحث السابع ١٠١

في أنّه تعالى يستحيل أن يرى ١٠١

وقال الفضل : ١٠٥

وأقول : ١١٠

المسألة الثانية ١٣٣

في النظر وفيه مباحث : ١٣٣

[ المبحث ] الأوّل ١٣٣

إنّ النظر الصحيح يستلزم العلم ١٣٣

وقال الفضل : ١٣٥

وأقول : ١٣٧

المبحث الثاني ١٤١

في أنّ النظر واجب بالعقل ١٤١

وقال الفضل : ١٤٣

وأقول : ١٤٨

٤٤٨

المبحث الثالث ١٥٣

في أنّ معرفة الله تعالى واجبة بالعقل ١٥٣

وقال الفضل : ١٥٥

وأقول : ١٥٨

المسألة الثالثة ١٦٥

في صفاته تعالى ١٦٥

[ المبحث ] الأوّل ١٦٥

إنّه تعالى قادر على كلّ مقدور ١٦٥

وقال الفضل : ١٦٧

وأقول : ١٦٩

المبحث الثاني ١٧٣

في أنّه تعالى مخالف لغيره ١٧٣

وقال الفضل : ١٧٥

وأقول : ١٧٦

المبحث الثالث ١٧٩

في أنّه تعالى ليس بجسم ١٧٩

وقال الفضل : ١٨٢

وأقول : ١٨٣

المبحث الرابع ١٨٩

في أنّه تعالى ليس في جهة ١٨٩

وقال الفضل : ١٩٠

وأقول : ١٩٢

المبحث الخامس ١٩٥

في أنّه تعالى لا يتّحد بغيره ١٩٥

٤٤٩

وقال الفضل : ١٩٦

وأقول : ٢٠٠

المبحث السادس ٢٠٣

في أنّه تعالى لا يحلّ في غيره ٢٠٣

وقال الفضل : ٢٠٥

وأقول : ٢١٠

في حقيقة الكلام ٢٢٣

المبحث السابع ٢٢٣

في أنّه تعالى متكلّم ٢٢٣

[ المطلب ] الأوّل ٢٢٣

في حقيقة الكلام ٢٢٣

وقال الفضل : ٢٢٥

وأقول : ٢٢٩

كلامه تعالى متعدّد ٢٣٥

[ المطلب ] الثاني ٢٣٥

في أنّ كلامه تعالى متعدّد ٢٣٥

وقال الفضل : ٢٣٧

وأقول : ٢٣٨

حدوث الكلام ٢٤١

المطلب الثالث ٢٤١

في حدوثه ٢٤١

وقال الفضل : ٢٤٤

وأقول : ٢٤٦

٤٥٠

استلزام الأمر للإرادة والنهي للكراهة ٢٥١

المطلب الرابع ٢٥١

في استلزام الأمر والنهي : الإرادة والكراهة ٢٥١

وقال الفضل : ٢٥٢

وأقول : ٢٥٤

كلامه تعالى صدق ٢٥٧

المطلب الخامس ٢٥٧

في أنّ كلامه تعالى صدق ٢٥٧

وقال الفضل : ٢٥٩

وأقول : ٢٦١

صفاته عين ذاته ٢٦٧

المبحث الثامن ٢٦٧

في أنّه تعالى لا يشاركه شيء في القدم ٢٦٧

وقال الفضل : ٢٧٠

وأقول : ٢٧٤

البقاء ليس زائدا على الذات ٢٨٥

المبحث التاسع ٢٨٥

في البقاء ٢٨٥

المطلب الأوّل ٢٨٥

إنّه ليس زائدا على الذات ٢٨٥

وقال الفضل : ٢٨٨

وأقول : ٢٩١

إنّه تعالى باق لذاته ٢٩٥

المطلب الثاني ٢٩٥

٤٥١

في أنّ الله تعالى باق لذاته ٢٩٥

وقال الفضل : ٢٩٧

وأقول : ٢٩٩

البقاء يصحّ على الأجسام ٣٠٣

خاتمة ٣٠٣

[ الحكم ] الأوّل ٣٠٣

البقاء يصحّ على الأجسام [ بأسرها ] ٣٠٣

وقال الفضل : ٣٠٥

وأقول : ٣٠٦

البقاء يصحّ على الأعراض ٣٠٧

الحكم الثاني ٣٠٧

في صحّة بقاء الأعراض ٣٠٧

وقال الفضل : ٣١١

وأقول : ٣١٦

القدم والحدوث اعتباريّان ٣٢١

المبحث العاشر ٣٢١

في أنّ القدم والحدوث اعتباريّان ٣٢١

وقال الفضل : ٣٢٣

وأقول : ٣٢٤

نقل الخلاف في مسائل العدل ٣٢٥

المبحث الحادي عشر ٣٢٥

في العدل ٣٢٥

[ المطلب ] الأوّل ٣٢٥

في نقل الخلاف في مسائل هذا الباب ٣٢٥

٤٥٢

وقال الفضل : ٣٢٧

وأقول : ٣٢٨

قال المصنّف ٣٢٩

وقال الفضل : ٣٣٠

وأقول : ٣٣٢

قال المصنّف ٣٣٤

وقال الفضل : ٣٣٥

وأقول : ٣٣٦

قال المصنّف ٣٣٧

وقال الفضل : ٣٣٨

وأقول : ٣٣٩

قال المصنّف ٣٤٠

وقال الفضل : ٣٤١

وأقول : ٣٤٢

قال المصنّف ٣٤٥

وقال الفضل : ٣٤٦

وأقول : ٣٤٧

قال المصنّف ٣٤٨

وقال الفضل : ٣٤٩

وأقول : ٣٥٠

قال المصنّف ٣٥١

وقال الفضل : ٣٥٢

وأقول : ٣٥٣

قال المصنّف ٣٥٦

٤٥٣

وقال الفضل : ٣٥٧

وأقول : ٣٥٨

قال المصنّف ٣٦٢

وقال الفضل : ٣٦٣

وأقول : ٣٦٤

قال المصنّف ٣٦٥

وقال الفضل : ٣٦٦

وأقول : ٣٦٧

قال المصنّف ٣٦٨

وقال الفضل : ٣٦٩

وأقول : ٣٧٠

قال المصنّف ٣٧١

وقال الفضل : ٣٧٢

وأقول : ٣٧٣

قال المصنّف ٣٧٤

وقال الفضل : ٣٧٦

وأقول : ٣٧٧

قال المصنّف ١ : ٣٧٨

وقال الفضل : ٣٧٩

وأقول : ٣٨١

ترجيح أحد المذهبين ٣٨٥

وقال الفضل : ٣٨٩

وأقول : ٣٩٤

٤٥٤

إثبات الحسن والقبح العقليّين ٤٠٩

المطلب الثاني ٤٠٩

في إثبات الحسن والقبح العقليّين ٤٠٩

وقال الفضل : ٤١١

وأقول : ٤١٣

قال المصنّف ٤١٥

وقال الفضل : ٤١٦

وأقول : ٤١٧

قال المصنّف ٤١٨

وقال الفضل : ٤١٩

وأقول : ٤٢٠

قال المصنّف ٤٢١

وقال الفضل : ٤٢٢

وأقول : ٤٢٣

قال المصنّف ٤٢٤

وقال الفضل : ٤٢٥

وأقول : ٤٢٦

قال المصنّف ٤٢٧

وقال الفضل : ٤٢٨

وأقول : ٤٢٩

قال المصنّف ١ : ٤٣٠

وقال الفضل : ٤٣١

وأقول : ٤٣٢

قال المصنّف ٤٣٥

٤٥٥

وقال الفضل : ٤٣٦

وأقول : ٤٣٧

قال المصنّف ٤٣٨

وقال الفضل : ٤٣٩

وأقول : ٤٤٠

قال المصنّف ١ : ٤٤١

وقال الفضل : ٤٤٢

وأقول : ٤٤٥

فهرس المحتويات ٤٤٧

٤٥٦

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508