مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 508

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 508 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 227532 / تحميل: 5359
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

باب آخر

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري فقال كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفرعليه‌السلام عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون قالعليه‌السلام كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه.

باب آخر

الحديث الأول : حسن والسند الثاني صحيح.

واختلف الأصحاب في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام ، فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره ، والاكتفاء بالحل بإظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الإسلام ، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي ، وبالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحق ، وقصر ابن إدريس الحل على المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا من مخالفينا ، واستثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد النص فمنع من ذبيحته ، وأجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية ، والأصح الأول.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في المسالك : كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الإسلام لا يلزم السؤال عنه هل ذابحه مسلم أم لا ، وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ، بل ولا يستحب ، ولو قيل بالكراهة كان وجها ، للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة ، وفي الدروس : اقتصر على نفي الاستحباب.

٢١

(باب)

(ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة وعن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عزوجل عليها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الغلام قال إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل قال وسئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل فقال إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله عز وجل على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله عز وجل عليها وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.

باب ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في حل ما يذبحه الصبي المميز والمرأة ، فما يفهم من بعض الأخبار من تقييد الحكم بالاضطرار محمول على الاستحباب ، والأحوط العمل بها.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : حسن.

٢٢

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه قال سأل المرزبان الرضاعليه‌السلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة فقال لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا إليه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن غير واحد رووه عنهما جميعا عليهما السلام أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الأعمى إذا سدد.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الخصي فقال لا بأس.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت لعلي بن الحسينعليه‌السلام جارية تذبح له إذا أراد.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته.

(باب)

(ذبائح أهل الكتاب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ، عن

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : كالحسن.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

باب ذبائح أهل الكتاب

الحديث الأول : ضعيف.

واتفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف

٢٣

زيد الشحام قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الذمي فقال لا تأكله إن سمى وإن لم يسم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع ألف وخمسمائة شاة وألف وستمائة شاة وألف وسبعمائة شاة فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم فيقولون نصارى قال فقلت أي شيء قولك في ذبيحة اليهود والنصارى فقال يا حسين الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد.

٣ ـ وعنه ، عن حنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الحسين بن المنذر روى عنك أنك قلت إن الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهلها فقال إنهم أحدثوا فيها شيئا لا أشتهيه قال حنان فسألت نصرانيا فقلت له أي شيء تقولون إذا ذبحتم فقال نقول باسم المسيح.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن

الكفار ، سواء في ذلك الوثني ، وعابد النار ، والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة أهل الكتاب ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والمرتضى والأتباع وابن إدريس وجملة المتأخرين إلى تحريمها أيضا ، وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق إلى الحل ، لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوس في ذلك ، وابن أبي عقيل صرح بتحريم ذبيحة المجوس ، وخص الحكم باليهود والنصارى ولم يقيد بكونهم أهل ذمة ، وكذلك الآخران.

الحديث الثاني : حسن أو موثق ، وظاهره حل ذبيحة المخالفين.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

ويمكن أن يكون التخصيص بنصارى العرب لكونهم صابئين وهم ملاحدة

٢٤

رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم فقال كان علي بن الحسينعليه‌السلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربوها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبد الله قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة في الغنم فربما عطبت الشاة أو أصابها الشيء فيذبحونها فنأكلها فقالعليه‌السلام هي الذبيحة ولا يؤمن عليها إلا مسلم.

٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبد الله قال اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبى الآخر عن أكلها فاجتمعا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فأخبراه فقال أيكما الذي أبى قال أنا قال : أحسنت.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجيء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه.

النصارى أو لأنهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمة كما روي أن عمر ضاعف عليهم العشر ورفع عنهم الجزية ، وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله فيما روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام بسند صحيح « لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب » قال : لا دلالة فيها على تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقا ، بل ربما دلت على الحل إذ لو كان التحريم عاما لما كان للتخصيص فائدة ، ووجه تخصيصه بنصارى العرب أن تنصرهم في الإسلام ولا يقبل منهم.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : حسن.

٢٥

٩ ـ ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال هو الاسم فلا يؤمن عليه إلا مسلم.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده فقال له الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم فقال له الرجل قال الله تعالى : «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام كان أبي عليه السلام يقول إنما هو الحبوب وأشباهها.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قال ابن سنان قال إسماعيل بن جابر قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم.

١٢ ـ عنه ، عن ابن سنان ، عن قتيبة الأعشى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في المسالك : لا دلالة فيها على التحريم بل يدل على الحل ، لأن قوله « لا تدخل ثمنها مالك » يدل على جواز بيعها ، وإلا لما صدق الثمن في مقابلتها ، ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها ، وعدم إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة ، والنهي عن أكلها يكون حاله كذلك.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وظاهر تلك الأخبار أنه يحل مع العلم بالتسمية كما ذهب إليه الصدوقرحمه‌الله ، ويمكن أن يقال : مع سماع التسمية أيضا لا يؤمن أن يكون قصدهم غير الله

٢٦

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبائح أهل الكتاب فقال لا بأس إذا ذكروا اسم الله عز وجل ولكني أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليهما السلام.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام أنا وأبي فقلنا له جعلنا الله فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء أفنأكلها قال فقال لا تأكلوها ولا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها قال فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم قال فقلنا إن عالما لنا عليه السلام نهانا وزعم أنكم تقولون على ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال من هذا العالم هذا والله أعلم الناس وأعلم من خلق الله صدق والله إنا لنقول بسم المسيح عليه السلام.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة أهل الكتاب قال فقال والله ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم إنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم.

١٧ ـ بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن عثمان ، عن قتيبة

من المسيحعليه‌السلام وغيره.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور ، ويدل على نجاستهم أيضا.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « من يكون » أي لا أعني المشركين منهم بل من بقي منهم على دينهم الذي أتى به نبيهم أو من لم يرتد عن دينهم كالصابئة.

الحديث الخامس عشر : حسن أو موثق.

الحديث السادس عشر : حسن.

الحديث السابع عشر : ضعيف.

قوله : « فيعطي السن » لعلهم كانوا يبيعون منهم الشاة ثم يشترون منهم بذلك الثمن

٢٧

الأعشى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال رأيت عنده رجلا يسأله فقال إن لي أخا فيسلف في الغنم في الجبال فيعطي السن مكان السن فقال أليس بطيبة نفس من أصحابه قال بلى قال فلا بأس قال فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فيأتيه بها مملوحة قال فقال إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولا يحركه وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت فأين قول الله عز وجل : «وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » فقال إن أبي عليه السلام كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها.

تم كتاب الذبائح ويتلوه كتاب الأطعمة

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

مثل أسنان تلك الشياه إلى أجل ، أو كانوا يشترطون الضمان في عقد لازم أو نحو ذلك.

٢٨

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الأطعمة

(باب)

(علل التحريم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعدة من أصحابنا أيضا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخبرني جعلت فداك لم حرم الله تبارك وتعالى الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير فقال إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم ولكنه خلق الخلق وعلم عز وجل ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك.

ثم قال : أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.

كتاب الأطعمة

باب علل التحريم وهو أول الأطعمة

الحديث الأول : مجهول والثاني ضعيف.

٢٩

وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسيء الخلق ويورث الكلب والقسوة في القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من يصحبه.

وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من المسوخ ثم نهى عن أكله للمثلة لكيلا ينتفع الناس بها ولا يستخف بعقوبتها.

وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها ولفسادها وقال مدمن الخمر كعابد وثن تورثه الارتعاش وتذهب بنوره وتهدم مروءته وتحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا فلا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لا يزداد شاربها إلا كل سوء.

(باب)

(جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بسطام بن مرة ، عن إسحاق بن حسان ، عن هيثم بن واقد ، عن علي بن الحسن العبدي ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد الخدري.

قولهعليه‌السلام : « ثم أباحه للمضطر » ظاهره جواز شرب الخمر في حال الضرورة كالميتة وغيرها كما هو مذهب الشيخ في النهاية والمحقق والأكثر ، خلافا للشيخ في المبسوط ، وقال الفيروزآبادي : البلغة بالضم ما يتبلغ به من العيش ، و الكلب بالتحريك العطش ، وشبه الجنون ، ويقال : مثل بفلان مثلا ومثلة بالضم نكل ، و الوثوب كناية عن الجماع.

باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها

الحديث الأول : ضعيف.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « جمجمة العرب » أي محلها ومسكنها وقال في النهاية : في حديث عمر

٣٠

أنه سئل ما قولك في هذا السمك الذي يزعم إخواننا من أهل الكوفة أنه حرام فقال أبو سعيد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : الكوفة جمجمة العرب ورمح الله تبارك وتعالى وكنز الإيمان فخذ عنهم أخبرك أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مكث بمكة يوما وليلة يطوي ثم خرج وخرجت معه فمررنا برفقة جلوس يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء فقال لهم نعم أفرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست وتناول رغيفا فصدع بنصفه ثم نظر إلى أدمهم فقال ما أدمكم هذا فقالوا الجريث يا رسول الله فرمى بالكسرة من يده وقام قال أبو سعيد وتخلفت بعده لأنظر ما رأي الناس فاختلف الناس فيما بينهم فقالت طائفة حرم رسول الله الجريث وقالت طائفة لم يحرمه ولكن عافه فلو كان حرمه لنهانا عن أكله قال فحفظت مقالتهم وتبعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جوادا حتى لحقته ثم غشينا رفقة أخرى يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء فقال نعم أفرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست معه فلما أن تناول كسرة نظر إلى أدم القوم فقال ما أدمكم هذا قالوا ضب يا رسول الله فرمى بالكسرة وقام قال أبو سعيد فتخلفت بعد فإذا الناس فرقتان فقالت فرقة حرمه رسول الله فمن هناك لم يأكله وقالت فرقة أخرى إنما عافه ولو حرمه لنهانا عن أكله ثم تبعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى لحقته فمررنا بأصل الصفا وبها قدور تغلي فقالوا يا رسول الله لو عرجت علينا حتى تدرك قدورنا فقال لهم وما في قدوركم فقالوا حمر لنا كنا نركبها فقامت فذبحناها فدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من القدور فأكفأها برجله ثم انطلق جوادا وتخلفت بعده فقال بعضهم حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لحم الحمير وقال بعضهم كلا إنما أفرغ قدوركم حتى لا تعودوا فتذبحوا دوابكم قال أبو سعيد فبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلي فلما جئته قال يا أبا سعيد ادع لي بلالا فلما جئته ببلال قال يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه

« ائت الكوفة فإن بها جمجمة العرب » أو ساداتها لأن الجمجمة الرأس ، وهو أشرف الأعضاء ، وقيل جماجم العرب : التي تجمع البطون فينسب إليها دونهم. انتهى والتشبيه بالرمح لأنه بها يدفع الله البلايا عن العرب ، وقال في النهاية : يقال طوى من الجوع فهو طاو أي خالي البطن جائع لم يأكل.

قوله : « جوادا » قال في النهاية : « في حديث سليمان بن صرد » فسرت إليه

٣١

أن رسول الله حرم الجري والضب والحمير الأهلية ألا فاتقوا الله جل وعز ولا تأكلوا من السمك إلا ما كان له قشر ومع القشر فلوس فإن الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة أمة عصوا الأوصياء بعد الرسل فأخذ أربعمائة منهم برا وثلاثمائة بحرا ثم تلا هذه الآية «فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ».

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام وقالعليه‌السلام لا تأكل من السباع شيئا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن يعني موسى بن جعفرعليه‌السلام أيحل أكل لحم الفيل فقال لا قلت ولم قالعليه‌السلام لأنه مثلة وقد حرم الله عز وجل الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن أكل الضب فقال : إن الضب والفأرة والقردة والخنازير

جواداأي سريعا كالفرس الجواد ، ويجوز أن يريد سيرا جوادا كما يقال سرنا عقبة جوادا : أي بعيدة.

قال الجوهري : غشيه غشيانا : أي جاءه. وقال في النهاية : فيه « فلم أعرج عليه » أي لم أقم ولم أحتبس. وفي القاموس : قامت الدابة : وقفت.

الحديث الثاني : حسن وعليه الأصحاب.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول.

ويدل على تحريم لحم المسوخ مطلقا كما ذكره الأصحاب.

الحديث الخامس : حسن.

٣٢

مسوخ.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لحم الكلب فقال هو مسخ قلت هو حرام قال هو نجس أعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره أكل كل ذي حمة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما فقال لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويستفاد منه تحريم النجس مطلقا ويحتمل أن يكون عدم التصريح بالتحريم للتقية ، لقول بعض العامة بحلية الجرو.

الحديث السابع : موثق.

وقال في النهاية : الحمة بالتخفيف : السم ، وقد يشدد ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة ، لأن السم منها يخرج.

الحديث الثامن : صحيح.

واختلف الأصحاب في حل الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع ، محتجا بالإجماع والأخبار وتبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف وولده ، وكرهه مطلقا الشيخ في النهاية وكتابي الحديث والقاضي والمحقق في النافع ، وفصل آخرون منهم الشيخ في المبسوط على الظاهر منه وابن إدريس والعلامة في أحد قوليه فحرموا الأسود الكبير والأبقع ، وأحلوا الزاغ والغداف وهو الأغبر الرمادي.

الحديث التاسع : ضعيف. وهو مقطوع به في كلام الأصحاب.

٣٣

الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الطاوس لا يحل أكله ولا بيضه.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول إن المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بإكفاء القدور ولم يقل إنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن تغلب عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن لحوم الخيل فقال لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية فقال في كتاب عليعليه‌السلام أنه منع أكلها.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لحوم الحمير فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكلها يوم خيبر قال وسألته عن أكل الخيل والبغال فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها.

الحديث العاشر : حسن.

ويدل على كراهة لحوم الحمر الأهلية كما هو المشهور من كراهتها ، وكراهة لحوم الخيل والبغال ، والمشهور أن الحمار أشد كراهة ، وقيل آكدها البغل ، قال أبو الصلاح بتحريم البغل ، وبكراهة الإبل والجواميس ، وقال ابن إدريس والعلامة بكراهة الحمار الوحشي أيضا.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : صحيح. وحمل على الكراهة جميعا.

٣٤

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الفيل مسخ كان ملكا زناء والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى ابن مريمعليه‌السلام فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر والفأرة فهي الفويسقة والعقرب كان نماما والدب والزنبور كانت لحاما يسرق في الميزان.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي يحيى الواسطي قال سئل الرضاعليه‌السلام عن الغراب الأبقع فقال إنه لا يؤكل وقال ومن أحل لك الأسود؟

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الطاوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله عز وجل طاوسين أنثى وذكرا ولا يؤكل لحمه ولا بيضه.

(باب)

(آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل)

الحديث الرابع عشر : مجهول.

وقال في النهاية : الوطواط : الخطاف وقيل الخفاش.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وقال في النهاية : الأبقع ما خالط بياضه لون آخر.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

باب آخر منه

وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل.

٣٥

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت إن الناس يقولون من السبع فقال لي يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هذا تفصيلا وحرم الله عز وجل ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله المسوخ جميعها فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان وكل ما

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قال الفيروزآبادي : المخلب : ظفر كل سبع من الماشي والطير أو هو لما يصيد من الطير ، والظفر لما لا يصيد.

قولهعليه‌السلام : « وإنما قال » لعل المعنى أن الناس يقولون : إن كل ذي ناب من السبع حرام ، فأجابعليه‌السلام بأن السبع كله حرام ، وبين الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله كل المحرمات تفصيلا ، وما ذكرناه بعض ذلك التفصيل ، وحرم المسوخ أيضا وإن لم يكن سبعا ولا ذا ناب ، أو المعنى أن هذا أحد التفاصيل ، والقواعد التي بينها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لبيان تحريم المحرمات.

وقال الجوهري : القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها أي المعاء.

قولهعليه‌السلام : « وكل ما صف » هذا إحدى القواعد المشهورة ، ولما كان كل من الدفيف والصفيف عما لا يستدام غالبا اعتبر منه الأغلب ، وحملت الأخبار عليه ، فقال الفقهاء : ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإنه يحرم ، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم ، والقاعدة الأخرى ما ذكروه أن ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام ، وما له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه.

وقال في المسالك : كلامهم يدل على أن هذه العلامات إنما تعتبر في الطائر المجهول ، وأما ما نص على تحريمه فلا عبرة فيه بوجوده ، والظاهر أن الأمر لايختلف ، والذي يظهر من الأخبار أنه لا يعتبر في الحل اجتماع هذه العلامات ،

٣٦

صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الطير ما يؤكل منه فقال لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي الزيات ، عن زرارة أنه قال والله ما رأيت مثل أبي جعفرعليه‌السلام قط وذلك أني سألته فقلت أصلحك الله ما يؤكل من الطير فقال كل ما دف ولا تأكل ما صف قلت البيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكل قلت فطير الماء قال ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل.

بل يكفي أحدها ، وقد وقع مصرحا في رواية ابن بكير. والحوصلة بتشديد اللام وتخفيفها ما يجتمع فيه الحب مكان المعدة لغيره ، والصيصية بكسر أوله بغير همز الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر ، بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنها شوكة ويقال للشوكة الصيصة أيضا.

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « ما لم تكن له قانصة » أي من طير الماء كما يدل عليه بعض الأخبار أو مطلقا ، وعلى التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شيء من العلامات الأخر كما عرفت.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « ما استوى طرفاه » حمل على الاشتباه ، فإن البيض تابع للحيوان في الحل والحرمة ، وإنما يرجع على تلك القاعدة مع عدم العلم بحال الحيوان الذي حصل منه ، وكل ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب.

٣٧

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.

٦ ـ بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه فقال كل ما دف ولا تأكل ما صف فقلت إني أوتى به مذبوحا فقال كل ما كانت له قانصة.

(باب)

(ما يعرف به البيض)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الزيات ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام البيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

باب ما يعرف به البيضة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقد تقدم القول فيه في الباب السابق.

الحديث الثاني : مجهول.

٣٨

٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي الخطاب قال سألته يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير أو يستحب فقال إن فيه علما لا يخفى انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل وما يستوي في ذلك فدعه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كل من البيض ما لم يستو رأساه وقال ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح وإلا فلا تأكل.

٥ ـ بعض أصحابنا ، عن أحمد بن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أكون في الآجام فيختلف علي البيض فما آكل منه فقال كل منه ما اختلف طرفاه.

(باب)

(الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عنده عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه ثم إن رجلا

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « مفرطح » أي عريض ، وفي بعض النسخ « مفطح » بالطاء المشددة المفتوحة من غير راء بمعناه.

الحديث الخامس : مجهول.

باب الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة

الحديث الأول : حسن أو موثق.

والمشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم أنه إن شرب لبن خنزيرة

٣٩

استفحله في غنمه فأخرج له نسل فقال أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه وأما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن عبد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم قال هو بمنزلة الجبن فما عرفت بأنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة

فإن لم يشتد كره ، ويستحب استبراؤه سبعة أيام ، وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله.

وقال في المسالك : المراد باشتداده أن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وقوته ، والمراد باستبرائه أن يعلف بغيره في المدة المذكورة ، ولو كان في المحل الرضاع أرضع من حيوان محلل كذلك كما ورد في رواية السكوني.

قولهعليه‌السلام : « فهو بمنزلة الجبن » في التهذيب بعد ذلك « كل ولا تسأل عنه » وقال في مصباح اللغة : الجبن المأكول فيه ثلاث لغات ، أجودها سكون الباء ، والثانية ضمها للاتباع ، والثالثة وهي أقلها التثقيل ، ومنهم من يجعل الثقيل من ضرورة الشعر انتهى.

والحاصل أن العامة لما كانوا يتنزهون من أكل الجبن كما هو دأبهم الآن ويقولون : إن الإنفحة غالبا تتخذ من الميتة ، والإنفحة من المستثنيات عندنا ، فيمكن أن يكون كلامهعليه‌السلام مما شاة مع العامة ، أي على تقدير نجاستها أيضا لا تعلم أن الإنفحة التي لاقت هذا الجبن متخذة من الميتة ، أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها ، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملون الجبن ، ويؤيد الأخير ما ذكره الجوهري حيث قال : قال محمد بن الحنفية : كل الجبن عرضا قال الأصمعي : يعني اعترضه واشتره ممن وجدته ولا تسأل عمن عمله ، أمن أهل الكتاب هو أو من عمل المجوس. انتهى وهذا الأخبار تدل على أن الحرام المشتبه بالحلال حلال حتى يعرف بعينه ، كما هو مصرح به في أخبار أخر.

الحديث الثاني : موثق.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

بعد ثلاث تكبيرات من تكبيرات الافتتاح، ما رواه الحلبي وغيره، عن الصادق عليه‌السلام: « اللهم أنت الملك الحق، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، عملت سوء، وظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي، انه لا يغفر الذنوب الا أنت، ثم يكبر تكبيرتين، ويقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس اليك، والمهدي من هديت، عبدك وابن عبديك بين يديك، منك وبك ولك واليك، لا ملجأ ولا منجى ولا مفر منك إلا اليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت الحرام، ثم يكبر تكبيرتين اخريين ويقول: ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ) (٢) على ملّة ابراهيم، ودين محمّد، ومنهاج علي صلواتك عليهم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ».

٤٣٣٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) قال: « إذا افتتحت (١) الصلاة، فقل: الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، (عالم الغيب والشهادة) (٢)، حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، لله رب العالمين (٣)، لا شريك له، وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين ».

____________________________

(٢) الأنعام ٦: ٧٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٧.

(١) في المصدر: استفتحت.

(٢) مابين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: وحده.

١٤١

٤٣٣٤ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم تكبر مع التوجه ثلاث تكبيرات، ثم تقول: اللهم أنت الملك الحق المبين، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، عملت سوء وظلمت نفسي، فاغفر لي، انه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، ثم تكبر تكبيرتين وتقول: لبيك وسعديك، والخير بين يديك والشر ليس اليك، والمهدي من هديت، عبدك وابن عبديك، بين يديك منك وبك ولك واليك، لا ملجأ ولا منجى ولا مفر منك إلّا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت الحرام، والركن والمقام، والحل والحرام، ثم تكبر تكبيرتين وتقول:

وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، حنيفا مسلما على ملة ابراهيم، ودين محمّد، وولاية أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم، وما أنا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين، لا إله غيرك، ولا معبود سواك، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ».

٤٣٣٥ / ٤ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: « أرأيت هؤلاء الذين يرخّصون في (١) الصلاة؟ فلم جعل للأذان وقت وللصلاة وقت؟ إذا توجه للصلاة فليكبر، وليقل: اللهم أنت الملك لا إله إلّا أنت، حتى يفرغ من تكبيره، والكاذبون يقولون: ليست

____________________________

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧ باختلاف يسير.

٤ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٠.

(١) في المصدر: إلى.

١٤٢

صلاة، كذبوا عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ».

٤٣٣٦ / ٥ - زيد النرسي في أصله: قال: سمعت أباالحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام، يحدث، عن أبيه، أنه قال: « من اسبغ وضوءه في بيته، وتمشط وتطيب، ثم مشى من بيته غير مستعجل، وعليه السكينة والوقار إلى مصلاه، رغبة في جماعة المسلمين - إلى أن ذكر دخوله المسجد ودعاءه - قال، ثم قال:

اللهم إنّي أتوجه إليك بمحمّد وعلي أميرالمؤمنين صلوات الله عليهما، واجعلني من أوجه من توجه اليك بهما، واقرب من تقرب اليك بهما، وقربني بهما منك زلفى، ولا تباعدني عنك امين، [ يا ] (١) رب العالمين، ثم افتتح الصلاة »، الخبر.

٤٣٣٧ / ٦ - الشهيد الثاني في شرح النفلية: وروى الدعاء عقيب السادسة بقوله: يا محسن قد اتاك المسئ، وقد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسئ، وأنت المحسن وأنا المسئ، فصل على محمّد وآل محمّد، وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني.

٤٣٣٨ / ٧ - وورد أيضاً أنه يقول: ( رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ) (١).

____________________________

٥ - كتاب زيد النرسي ص ٤٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - شرح النفليّة ص ٧٣.

٧ - المصدر السابق ص ٧٣.

(١) في المصدر لم يكمل الاية بما بين القوسين وذكر كلمة « الآية » بعد كلمة ذريتي، سورة إبراهيم ١٤: ٤٠ و ٤١.

١٤٣

٧ - ( باب استحباب رفع اليدين، بالتكبير الواجب والمستحب، حيال خديه، إلى أن يحاذي أُذنيه، مستقبل القبلة ببطن كفيه، وتأكد الاستحباب للإمام )

٤٣٣٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (١) قال: « النحر: رفع اليدين في الصلاة نحو الوجه ».

٤٣٤٠ / ٢ - وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك، ولا تجاوز بهما اذنيك، وابسطهما بسطا ثم كبر ».

٤٣٤١ / ٣ - وعن جعفر بن محمّد، عن آبائه (١) عليهم‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان يرفع يديه حين يكبر تكبيرة الاحرام، حذاء اذنيه، وحين يكبر للركوع، وحين يرفع رأسه من الركوع ».

٤٣٤٢ / ٤ - زيد النرسي في أصله: عن سماعة، عن أبي بصير قال: رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام يصلي، فإذا رفع يديه بالتكبير، للافتتاح والركوع والسجود، يرفعها قبالة وجهه، أو دون ذلك بقليل.

____________________________

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٦.

(١) الكوثر ١٠٨: ٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٢.

(١) في المصدر: عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ.

٤ - كتاب زيد النرسي ص ٥٣.

١٤٤

٨ - ( باب كراهة الزيادة في رفع اليدين بالتكبير، حتى تجاوز الأُذنين )

٤٣٤٣ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم افتتح الصلاة، وارفع يديك ولا تجاوزهما وجهك، وابسطهما بسطا ثم كبر ».

٤٣٤٤ / ٢ - الشهيد في الذكرى: روى ابن أبي عقيل، قال: جاء عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام: ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مر برجل يصلي، وقد رفع يديه فوق رأسه، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ما لي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم؟ كأنها آذان خيل شمس » (١).

٩ - ( باب استحباب الجهر للامام بتكبيرة الافتتاح، والاخفاء بالست المندوبة )

٤٣٤٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا كنت اماما فكبر واحدة تجهر فيها، وتستر (١) الست ».

____________________________

الباب - ٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

٢ - ذكرى الشيعة ص ١٧٩.

(١) شمس الفرس: استعصى على راكبه ومنع ظهره فهو شموس (مجمع البحرين ج ٥ ص ٨٠).

الباب - ٩

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

(١) في المصدر: وتسر.

١٤٥

١٠ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام من النوم، وعند سماع صوت الديك، وعند النظر إلى السماء، وعند الوضوء، وعند القيام إلى صلاة الليل )

٤٣٤٦ / ١ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، قال اخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدثني موسى بن اسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من انتبه من فراشه فقال: اشهد أن لا إله إلا الله، آمنت بالله، وكفرت بالطاغوت، غفر الله جميع ذنوبه ».

٤٣٤٧ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا قمت من فراشك، فانظر في افق السماء وقل: الحمد لله الذي احيانا بعد مماتنا واليه النشور، لأعبده (١) واحمده واشكره، وتقرأ آل عمران من قوله تعالى: ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) (٢) إلى قوله ( إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) (٣) وقل: اللهم انت الحي القيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، سبحانك سبحانك.

____________________________

الباب - ١٠

١ - الجعفريات ص ٢١٧.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) في المصدر: وأعبده.

(٢) آل عمران ٣: ١٩٠.

(٣) آل عمران ٣: ١٩٤.

١٤٦

٤٣٤٨ / ٣ - الصدوق في الفقيه: عن أبي عبيد الحذّاء، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: قلت له: جعلت فداك، ان انا قمت من (١) آخر الليل اي شئ اقول؟ (٢) فقال: « قل: الحمد لله رب العالمين وإله المرسلين: والحمد لله الذي يحيي الموتى، ويبعث من في القبور، فإنك إذا قلتها، ذهب عنك رجز (٣) الشيطان ووسواسه، إن شاء [ الله ] (٤) تعالى ».

ورواه في العلل: عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن جده الحسن، عن العباس بن عامر، عن جابر، عن أبي عبيدة، مثله (٥).

٤٣٤٩ / ٤ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن حميد بن شعيب السبيعي، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « إن لله ديكا في الأرض ورأسه تحت العرش، جناح له في المشرق، وجناح له في المغرب، يقول سبحان: الملك القدوس، فإذا قال ذلك، صاحت الديوك (١) واجابته، فإذا سمعت صوت الديك فليقل أحدكم، سبحان ربي الملك القدوس ».

____________________________

٣ - الفقيه ج ١ ص ٣٠٥ ح ١٣٩٤.

(١) في الفقيه والعلل: في.

(٢) وفيهما: أقول إذا قمت.

(٣) رجز الشيطان: لطخة وما يدعو إليه من الكفر (مجمع البحرين، ٥ ص ١٩).

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) علل الشرايع ص ٣٦٥ ح ٤.

٤ - كتاب محمّد بن شريح ص ٧٤.

(١) في المخطوط: الديك، وما أثبتناه من المصدر.

١٤٧

٤٣٥٠ / ٥ - زيد الزرّاد في اصله: كان أبو عبدالله عليه‌السلام، إذا نظر إلى السماء، قرأ هذه الآية، ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ) (١) وقرأ آية السخرة: ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّـهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ) (٢).

ثم يقول: « اللهم انك جعلت في السماء نجوما ثاقبة وشهبا، احرست به (٣) السماء من سراق السمع من مردة الشياطين، اللهم فاحرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، واجعلني في وديعتك التي لا تضيع، وفي درعك الحصينة ومنعك المنيع، وفي جوارك، عز جارك، وجل ثناؤك، وتقدست اسماؤك، ولا إله غيرك ».

٤٣٥١ / ٦ - زيد النرسي في اصله: عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « إذا نظرت إلى السماء فقل: سبحان من جعل في السماء بروجا، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وجعل لنا نجوما قبلة نهتدي بها، إلى التوجه إليه في ظلمات البر والبحر، اللهم كما هديتنا إلى التوجه اليك، وإلى قبلتك المنصوبة لخلقك، فاهدنا إلى نجومك، التي جعلتها أمانا لأهل الأرض ولأهل السماء، حتى نتوجه بهم اليك، فلا

____________________________

٥ - كتاب زيد الزراد ص ١٣، وعنه في البحار ج ٩٥ ص ٣٤٦ ح ١.

(١) آل عمران ٣: ١٩٠.

(٢) الاعراف ٧: ٥٤.

(٣) الظاهر: حرست بها هو الصحيح.

٦ - كتاب زيد النرسي ص ٥٦، وعنه في البحار ج ٥٨ ص ٩٧ ح ١٩.

١٤٨

يتوجه المتوجهون إليك إلا بهم، ولا يسلك الطريق إليك من سلك من غيرهم، ولا لزم المحجة من لم يلزمهم، استمسك بعروة الله الوثقى، واعتصمت بحبل الله المتين، واعوذ بالله من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ (١) في الأرض ومن شر ما خرج منها، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، اللهم رب السقف المرفوع، والبحر المكفوف، والفلك المسجور، والنجوم المسخرات، وربّ هود بن أسيّة، صل على محمّد وآل محمّد، وعافني من كل حية وعقرب، ومن جميع هوام الأرض والهواء والسباع، مما في البر والبحر، ومن أهل الأرض، وسكان الأرض والهواء، قال قلت: وما هود بن أسيّة؟ قال: كوكبة في السماء خفية، تحت الوسطى من الثلاث الكواكب التي في بنات النعش المتفرقات، ذلك أمان مما قلت ».

٤٣٥٢ / ٧ - الشيخ الطوسي في المصباح: فإذا انتبه من نومه (١) فليقل: الحمد لله الذي احياني بعد ما اماتني واليه النشور، الحمد لله الذي رد علّي روحي لاحمده واعبده، فإذا سمع اصوات (٢) الديوك فليقل: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح، سبقت رحمتك غضبك، لا إله إلا أنت، عملت سوءاً وظلمت نفسي، فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب إلّا أنت يا كريم، وتب علي انك انت التواب الرحيم، الحمد لله الذي اباتني (٣) في عروق ساكنة، ورد اليّ - مولاي - نفسي بعد موتها (٤)، ولم

____________________________

(١) في المصدر: زرء.

٧ - مصباح المتهجّد ص ١٠٩.

(١) في نسخة: النوم، منه قدّه.

(٢) وفي نسخة: صوت، منه قدّه.

(٣) وفي نسخة: أنا مني، منه قدّه.

(٤) وفي نسخة: نومها، منه قدّه.

١٤٩

يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك السماء ان تقع على الأرض الا بإذنه، والحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض ان تزولا، ولئن زالتا إن امسكهما من احد من بعده، انه كان حليماً غفوراً (٥).

الحمد لله الذى لم يرني في منامي وقيامي سوءاً، الحمد لله الذي يميت الاحياء ويحيي الموتى، وهو على كل شئ قدير، الحمد لله الذي يتوفى الانفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (٦)، الحمد لله الذي اباتني في عافيةٍ وصبحني عليها، ساكنة عروقي، هادئا قلبي، سالما بدني، سويا خلقي، حسنة صورتي، لم تصبني قارعة ولم تنزل بي بلية، ولم يهتك لي سترا، ولم يقطع عني رزقا، ولم يسلط عليّ عدوا، وقد احسن بي واحسن اليّ، ودفع عني ابواب البلاء كلها، وعافاني من جملتها، لا إله إلّا هو الله الحي القيوم، وهو على كل شئ قدير، وسبحان الله رب النبيين وإله المرسلين، وسبحان الله رب السماوات السبع وما فيهن، ورب الأرضين السبع وما فيهن، ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، (وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين) (٧).

فإذا نظر إلى السماء فليقل، وساق الدعاء المذكور في الأصل، وخمس آيات من آخر آل عمران.

ثم قال: ويستحب ايضا ان يقول: يا نور النور، يا مدبر الامور، يا من يلي التدبير ويمضي المقادير، امض مقادير (٨) يومي

____________________________

(٥) اقتباس من سورة فاطر ٣٥: ٤١.

(٦) اقتباس من سورة الزمر ٣٩: ٤٢.

(٧) مابين القوسين ليس في المصدر.

(٨) في المصدر: مقاديري في.

١٥٠

هذا، إلى السلامة والعافية.

ويستحب ايضا أن يقول إذا نظر إلى السماء: يا من بنى السماء بايد، وجعلها سقفا مرفوعا، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من فرش الأرض وجعلها مهادا، يا من خلق الزوجين الذكر والانثى، اجعلني من الذاكرين لك والخائفين منك، اللهم انزل علي من بركات السماء، وافتح لي ابواب رحمتك، واغلق عني أبواب نقمتك، وعافني من شر فسقة سكان الهواء وسكان الأرض، انك كريم وهاب، سبحانك ما اعظم ملكك! وأقهر سلطانك! واغلب جندك! وسبحانك وبحمدك ما اغر خلقك! وما اغفلهم من عظيم آياتك وكثير خزائنك! وسبحانك ما أوسع خزائنك! وسبحانك وبحمدك، صل على محمّد وآله، واجعلني من الذاكرين، ولا تجعلني من الغافلين.

٤٣٥٣ / ٨ - ثقة الإسلام في الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن حسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « إذا قام أحدكم من الليل فليقل: سبحان رب النبيين، وإله المرسلين، ورب المستضعفين، والحمد لله الذي يحيي الموتى، وهو على كل شئ قدير، يقول الله عزّوجلّ: صدق عبدي وشكر ».

ورواه الصدوق في الفقيه (١): عنه عليه‌السلام، مثله، وفيه: « سبحان الله » وفي آخره: « فإنه إذا قال ذلك »، الخ.

____________________________

٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٩١ ح ١١.

(١) من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣٠٤ ح ٢.

١٥١

٤٣٥٤ / ٩ - وعن ابي علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، ومحمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: كان أبو عبدالله عليه‌السلام، إذا قام آخر الليل، رفع صوته حتى يسمع أهل الدار، ويقول: « اللهم أعني على هول المطلع، ووسع عليّ ضيق المضجع، وارزقني خير ما قبل الموت، وارزقني خير ما بعد الموت ».

ورواه في الفقيه: مثله (١).

٤٣٥٥ / ١٠ - الصدوق في الفقيه: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا أردت أن تقوم إلى صلاة الليل، فقل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وآله، وأُقدمهم بين يدي حوائجي، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، اللهم ارحمني بهم، ولا تعذبني بهم، واهدني بهم، ولا تضلني بهم، وارزقني بهم، ولا تحرمني بهم، واقض لي حوائجي للدنيا والآخرة، انك على كل شئ قدير، وبكل شئ عليم ».

٤٣٥٦ / ١١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا أردت أن تقوم إلى الصلاة، فقل: بسم الله وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ثم ارفع يديك فقل: اللهم إني أتوجه اليك بنبيك نبي الرحمة، وبالائمة الراشدين المهديين، من آل طه ويس، واقدمهم بين يدي حوائجي كلها، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، ولا تعذبني بهم، وارزقني بهم، ولا تضلني

____________________________

٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣.

(١) من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣٠٤ ح ٣.

١٠ - من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣٠٦ ح ١.

١١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

١٥٢

بهم، وارفعني بهم، ولا تضعني بهم، واقض حوائجي بهم في الدنيا والآخرة، انك على كل شئ قدير، وبكل شئ عليم، ثم افتتح الصلاة ».

١١ - ( باب نوادر ما يتعلق بتكبيرة الإحرام والافتتاح )

٤٣٥٧ / ١ - البحار، عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم، قال: قال أميرالمؤمنين « صلوات الله عليه »: « من لم يعرف تأويل الصلاة فصلاته خداج - يعني ناقصه - قيل له: ما معنى تكبيرة الافتتاح، الله اكبر؟ فقال: هو أكبر من ان يلمس بالاخماس (١)، ويدرك بالحواس » ومعنى الله هو الذي ذكرناه، انه يخرج الشئ من حد العدم إلى الوجود، واكبر اكبر من ان يوصف.

٤٣٥٨ / ٢ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « ان رجلا دخل مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ورسول الله جالس، فقام الرجل يصلي، فكبر ثم قرأ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: عجل العبد على ربه، ثم دخل رجل آخر، فصلى على محمّد وآله، وذكر الله، وكبر وقرأ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: سل تعط ».

ورواه في فقه الرضا (١) عليه‌السلام: عن العالم عليه‌السلام

____________________________

الباب - ١١

١ - البحار ج ٨٤ ص ٣٨٠ ح ٣٥.

(١) الأخماس: الأصابع الخمس (مجمع البحرين ج ٤ ص ٦٧).

٢ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٣.

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ١١.

١٥٣

وفيه: « ثم أتى رجل آخر، فحمد الله واثنى عليه، ثم كبر ».

٤٣٥٩ / ٣ - زيد الزراد، من اصحاب الصادق عليه‌السلام، في اصله: قال: رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام، قد خرج من منزله، فوقف على عتبة باب داره، فلما نظر إلى السماء، رفع رأسه وحرك اصبعه السبابة، يديرها ويتكلم بكلام خفي، لم اسمعه، فسألته فقال: « نعم يا زيد، إذا انت نظرت إلى السماء، فقل: يا من جعل السماء سقفا مرفوعا، يا من رفع السماء بغير عمد، يا من سد الهواء بالسماء، يا منزل البركات من السماء إلى الأرض، يا من في السماء ملكه وعرشه، وفي الأرض سلطانه، يا من هو بالمنظر الاعلى وبالافق المبين، يا من زين السماء بالمصابيح وجعلها رجوما للشياطين، صل على محمّد وعلى آل محمّد، واجعل فكري في خلق السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار، ولا تجعلني من الغافلين، وانزل علي بركات من السماء، وافتح لي الباب الذي اليك يصعد منه صالح عملي، حتى يكون ذلك اليك واصلا، وقبيح عملي فاغفره واجعله هباء منثورا متلاشيا، وافتح لي باب الروح والفرج (١) والرحمة، وانشر علي بركاتك، وكفلين (٢) من رحمتك فأتني، واغلق عني الباب الذي تنزل منه نقمتك وسخطك، وعذابك الادنى، وعذابك الاكبر، ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ) (٣) إلى آخر الآية.

ثم تقول: اللهم عافني من شر ما ينزل من السماء إلى الأرض،

____________________________

٣ - كتاب زيد الزرّاد ص ٨.

(١) في المصدر: والفرح.

(٢) كفلين: ضعفين وحظين ونصيبين (مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٦٢).

(٣) البقرة ٢: ١٦٤ وآل عمران ٣: ١٩٠.

١٥٤

ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرقني بخير، اللهم اطرقني برحمة منك تعمني، وتعم داري وأهلي وولدى وأهل خزانتي، ولا تطرقني وداري وأهلي وأهل حزانتي، ببلاء يغصني بريقي، ويشغلني عن رقادي، فإن رحمتك سبقت غضبك، وعافيتك سبقت بلاءك، وتقرأ حول نفسك وولدك آية الكرسي، وأنا ضامن لك أن تعافى من كل طارق سوء، ومن كل انواع البلاء ».

٤٣٦٠ / ٤ - البحار، نقلا عن خط الشيخ محمّد بن علي الجبعي، نقلا من خط الشهيد: عن جابر بن عبدالله الانصاري، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام - في حديث تقدم (١) - أنه قال: « تأويل تكبيرتك الاولى إلى إحرامك، أن تخطر في نفسك إذا قلت: الله أكبر، من أن يوصف بقيام أو قعود. وفي الثانية: ان يوصف بحركة أو جمود. وفي الثالثة: ان يوصف بجسم أو يشبه بشبه، أو يقاس بقياس. وتخطر في الرابعة: ان تحله الاعراض، أو تمرضه الامراض. وتخطر في الخامسة: ان يوصف بجوهر أو عرض، أو يحل شيئا، أو يحل فيه شئ. وتخطر في السادسة: ان يجوز عليه ما يجوز على المحدثين، من الزوال والانتقال، والتغير من حال إلى حال. وتخطر في السابعة: ان تحله الحواس الخمس »، الخبر.

قلت: قال: الشهيد الثاني في شرح النفلية (٢): واول في الرواية التي رواها احمد بن أبي عبدالله، عن علي عليه‌السلام، التكبير الأول

____________________________

٤ - البحار ج ٨٤ ص ٢٥٣ ح ٥٢ عن مجموعة الشهيد ص ٨١.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) النفلية ص ٧٤.

١٥٥

من هذه التكبيرات السبع، ان يلمس بالاخماس: أي بالاصابع الخمس، أو يدرك بالحواس الخمس الظاهرة، اما الباطنة فيمكن ادراكه بها بوجه، أو أن يوصف بقيام أو قعود... وساق الباقي مثله مع شرحه، إلّا أنه قال في السادسة: أن يجوز عليه الزوال أو الانتقال، أو التغير من حال إلى حال.

والظاهر انه (ره) أخذ الحديث من محاسن البرقي، من كتبها التي لم تصل الينا، كما لا يخفى على الناقد البصير.

١٥٦

أبواب القراءة في الصلاة

١ - ( باب وجوب قراءة الفاتحة في الثنائية، وفي الأوليين من غيرها )

٤٣٦١ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن يونس بن عبدالرحمن، عمن رفعه قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام، عن قوله تعالى: ( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ) (١) قال: « هي سورة الحمد، وهي سبع آيات، منها بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما سميت المثاني لأنها تثنى في الركعتين » (٢).

٤٣٦٢ / ٢ - احمد بن محمّد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في قول الله عزّوجلّ ( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ) (١): « بسم الله الرحمن الرحيم، هو اسم الله الأكبر، والسبع المثاني أم الكتاب، يثنى بها في كل صلاة ».

٤٣٦٣ / ٣ - دعائم الإسلام: وروينا عنهم عليهم‌السلام، انهم

____________________________

الباب - ١

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٣٧.

(١) الحجر ١٥: ٨٧.

(٢) في المصدر لم يذكر الحديث بنصه.

٢ - التنزيل والتحريف ص ٣ - أ.

(١) الحجر ١٥: ٨٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٠.

١٥٧

قالوا: « يبتدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، في كل ركعة بفاتحة الكتاب »، الخبر.

٤٣٦٤ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم تقرأ فاتحة الكتاب وسورة، في الركعتين الاوليين ».

٤٣٦٥ / ٥ - عوالي اللآلي: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ».

٤٣٦٦ / ٦ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: بإسناده إلى محمّد بن الحسن الصفار، من كتاب فضل الدعاء، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « اسم الله الاعظم، مقّطع في أُم الكتاب ».

٤٣٦٧ / ٧ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عبيدة بن صامت (١) قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا صلاة لمن لم يقرأ بامّ الكتاب فصاعدا ».

٤٣٦٨ / ٨ - وعن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أن أُنادي: « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ».

٤٣٦٩ / ٩ - وعنه، ان رجلا دخل المسجد وصلّى، فلما فرغ أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فسلم عليه، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ له: « صليت »؟ قال: نعم، يا رسول الله، فقال له: « اذهب فصل، فأنت

____________________________

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٦ ح ٢.

٦ - مهج الدعوات ص ٣١٦.

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ١٥.

(١) في المصدر: عبادة صامت والصحيح: عبادة بن صامت (راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٢٢٢ وتنقيح المقال ج ٢ ص ١٢٥).

٨ و ٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ١٥.

١٥٨

ما صليت »، فذهب وصلى ورجع، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ له، ثانياً: « اذهب فصل، فما صليت »، ففعل ذلك ثلاثاً، فقال الرجل: ما اعرف غير هذا، فإن لم يكن حسنا فعلمني، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ له: « كبر أولاً، ثم اقرأ الفاتحة، ثم ما تيسر من القرآن ».

٢ - ( باب ان الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة، مع الضرورة لا مع الاختيار، وتجزي في النافلة مطلقا )

٤٣٧٠ / ١ - الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره: قال: دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ المسجد، وصلى ركعتين، ولم يقرأ الا فاتحة الكتاب.

٣ - ( باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأوليين في الفريضة، وعدم جواز التبعيض فيها، وجوازه في النافلة، والتخيير إذا تعارضت قراءة السورة والقيام على الأرض )

٤٣٧١ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عنهم (صلوات الله عليهم)، انهم قالوا: « يقرأ في الركعتين (الاوليين من) (١) كل صلاة، بعد فاتحة الكتاب بسورة ».

٤٣٧٢ / ٢ - وروينا عن أبي جعفر (١)، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ

____________________________

الباب - ٢

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ١٥.

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٠.

(١) في المصدر: الأوليين في.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦١.

(١) في المصدر: عن جعفر بن محمّد.

١٥٩

(صلوات الله عليهم): « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نهى أن يقرأ في [ كلّ ] (٢) صلاة فريضة بأقل من سورة، ونهى عن تبعيض السور (٣) في الفرائض، قال: ورخّص (٤) في التبعيض والقران في النوافل ».

٤٣٧٣ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الاوليين، ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة، ولا بأس في النوافل ».

٤٣٧٤ / ٤ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن معلى بن زياد - في حديث طويل - أنه قرأ أميرالمؤمنين عليه‌السلام، في الركعة الاولى من الصلاة التي ضربه فيها ابن ملجم، الحمد، واحدى عشرة آية من سورة الأنبياء.

قلت: ويظهر من جملة من أخبار شهادته عليه‌السلام، ان الصلاة التى ضرب عليه‌السلام فيها، كانت نافلة الفجر.

____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: السورة.

(٤) في المصدر: ورخصوا.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٣١٥.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508