مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل15%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 508

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 508 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228435 / تحميل: 5389
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٤٥٤٢ / ٣ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار: عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، قال: « لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت، (لو كان) (١) القرآن معي » وكان إذا قرأ من القرآن مالك يوم الدين كررها وكاد أن يموت مما دخل عليه من الخوف.

العياشي في تفسيره: عن الزهري عنه عليه‌السلام، مثله (٢).

٤٥٤٣ / ٤ - وعن محمّد بن علي الحلبي، قال: سمعته - يعني أبا عبدالله عليه‌السلام - ما لا أحصي وأنا أصلي خلفه، يقرأ: إهدنا الصراط المستقيم.

٥١ - ( باب عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد في الصلاة بعد الشروع، إلا إلى الجمعة والمنافقين في محلهما، قبل تجاوز النصف )

٤٥٤٤ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليهما)، انه قال: « من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة، ثم رأى ان يتركها ويأخذ في غيرها، فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الا أن يكون بدأ بقل هو الله احد فانه لا يقطعها،

____________________________

٣ - مشكاة الانوار ص ١٢٠، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ٦٥ ح ٥٧.

(١) المصدر: أن يكون.

(٢) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣ ح ٢٣.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤ ح ٢٦، وعنه في البحار ج ٩٢ ص ٢٤٠ ح ٤٥.

الباب - ٥١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦١.

٢٢١

وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقون (٢) لا يقطعهما إلى غيرهما، وان بدأ بقل هو الله احد فقطعها، ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقون في صلاة الجمعة، يجزئه (٣) خاصة ».

٥٢ - ( باب تأكد استحباب قراءة الجمعة والمنافقين، يوم الجمعة في الظهرين والجمعة )

٤٥٤٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‌السلام، عن عبدالله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ان مروان بن الحكم استخلف ابا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، قال: فصلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الثانية: إذا جاءك المنافقون فقال عبدالله بن ابي رافع: فادركت ابا هريرة حين انصرف، فقلت: سمعتك تقرأ سورتين كان علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يقرأ بهما.

٤٥٤٦ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، أنه قال: « السنة أن يقرأ (١) في أول ركعة يوم الجمعة بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة المنافقين ».

____________________________

(٢) في المصدر زيادة: في صلاة الجمعة خاصة.

(٣) يجزئه، ليس في المصدر.

الباب - ٥٢

١ - الجعفريات ص ٤٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٣.

(١) في المصدر زيادة: الإمام.

٢٢٢

٤٥٤٧ / ٣ - وفيه: نروي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه كذلك كان يقرأ يوم الجمعة، بسورة الجمعة والمنافقين.

٤٥٤٨ / ٤ - الشيخ أبو محمّد جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس: عن الصادق عليه‌السلام، قال: « يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة، في الركعتين الاولتين، بسورة الجمعة والمنافقين »، الخبر.

٤٥٤٩ / ٥ - وعن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « ان الله أكرم المؤمنين بالجمعة، فسنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين، ولا ينبغي تركهما متعمدا، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له ».

٥٣ - ( باب عدم وجوب سورة الجمعة والمنافقين عينا يوم الجمعة )

٤٥٥٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وتقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة، سورة الجمعة، والمنافقين، وسبح اسم ربك الاعلى، وان نسيتها أو في واحدة منها، فلا اعادة عليك، فان ذكرتها من قبل ان تقرأ نصف سورة (١) فارجع إلى سورة الجمعة، وان لم تذكرها الا بعد ما قرأت نصف سورة، فامض في صلاتك ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٣.

٤ - العروس ص ٤٩ باختلاف.

٥ - العروس ص ٥٥.

الباب - ٥٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٢.

(١) في المصدر زيادة: فامض في صلاتك.

٢٢٣

٥٤ - ( باب استحباب اعادة الجمعة والظهر، إذا صلّاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين، أو نقل النية إلى النفل، واستئناف الفرض بالسورتين، بعد اتمام ركعتين )

٤٥٥١ / ١ - الصدوق في المقنع: وان صليت الظهر بغير الجمعة والمنافقين، فعليك اعادة الصلاة، فان نسيتهما أو واحدة منهما، في صلاة الظهر وقرأت غيرهما، فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين، ما لم تقرأ نصف السورة، فإذا قرأت نصف السورة فتمم السورة واجعلها ركعتي نافلة، واعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين.

٥٥ - ( باب استحباب الجهر يوم الجمعة، في الظهر والجمعة )

٤٥٥٢ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‌السلام، قال: « اجهروا بالقراءة في صلاة الجمعة، فانها سنة ».

٤٥٥٣ / ٢ - جعفر بن احمد القمي في كتاب العروس: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: « وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس، وليجهر بالقراءة في الركعتين الاولتين، إذا كان وحده ويقنت ».

وقال الباقر عليه‌السلام: « الرجل إذا صلى الجمعة أربع

____________________________

الباب - ٥٤

١ - المقنع ص ٤٥.

الباب - ٥٥

١ - الجعفريات ص ٤٣.

٢ - العروس ص ٥٦.

٢٢٤

ركعات، يجهر ».

٤٥٥٤ / ٣ - وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أول ما صلى في السماء، صلاة الظهر يوم الجمعة، جهر بها ».

٤٥٥٥ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « يبدأ بالخطبة (١) يوم الجمعة - إلى أن قال - ثم اقام المؤذنون الصلاة (٢)، ونزل فصلى الجمعة ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة ».

٤٥٥٦ / ٥ - فقه الرضا عليه‌السلام: سألت العالم عن القنوت يوم الجمعة إذا صليت وحدي اربعا، فقال: « نعم في الركعة الثانية خلف القراءة، فقلت: اجهر فيها، بالقراءة، قال: نعم ».

٥٦ - ( باب وجوب القراءة في الصلاة، بالقراءات السبعة المتواترة، دون الشواذ والمروية )

٤٥٥٧ / ١ - البحار، عن كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي: عن أبي الحسن بن عبدالله، عن ابن أبي يعفور، قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام، وعنده نفر من أصحابه، فقال لي: « يابن أبي يعفور هل قرأت القرآن »؟، قال: قلت: نعم هذه القراءة، قال: « عنها سألتك ليس عن غيرها »، قال: فقلت: نعم جعلت فداك،

____________________________

٣ - العروس ص ٥٦.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٣.

(١) في المصدر: بالخطبتين.

(٢) الصلاة: ليس في المصدر.

٥ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١١.

الباب - ٥٦

١ - البحار ج ٧ ص ٢٨٤ ح ٩ عن الزهد ص ١٠٤ ح ٢٨٦.

٢٢٥

ولم؟ (أي ولم لم تسألني عن غير تلك القراءة) (١) قال: « لأن موسى حدث قومه بحديث لم يحتملوه عنه، فخرجوا عليه بمصر فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم »، الخبر.

٤٥٥٨ / ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن علي عليه‌السلام، انه قرأ عنده رجل ( وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ) (١) فقال عليه‌السلام: « ما شأن الطلح؟ انما هو وطلع كقوله تعالى: ( وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ) (٢) » فقيل له: الا تغيره؟ فقال عليه‌السلام: « ان القرآن لا يهاج اليوم ولا يحرّك ».

٤٥٥٩ / ٣ - محمّد بن حسن الصفار في بصائر الدرجات: عن محمّد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن هاشم، عن سالم بن أبي سلمة، قال: قرأ رجل على أبي عبدالله عليه‌السلام، وانا اسمع، حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام: « مه مه، كف عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس، حتى يقوم القائم عليه‌السلام، فإذا قام اقرأ كتاب الله على حدّه، واخرج المصحف الذى كتبه علي عليه‌السلام »، الخبر.

____________________________

(١) مابين القوسين زيادة من المصنّف « قده » لتوضيح المعنى.

٢ - مجمع البيان ج ٥ ص ٢١٨.

(١) الواقعة ٥٦: ٢٩.

(٢) الشعراء ٢٦: ١٤٨.

٣ - بصائر الدرجات ص ٢١٣ ح ٣، وعنه في البحار ج ٩٢ ص ٨٨ ح ٢٨.

٢٢٦

٥٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بابواب القراءة في الصلاة )

٥٤٦٠ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب ( رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ) (١) ».

٤٥٦١ / ٢ - السيد علي بن طاووس في كتاب المجتنى: نقلا عن كتاب الوسائل إلى المسائل تأليف أحمد بن علي بن احمد، قال: بلغنا ان رجلا كان بينه وبين بعض المتسلطين عداوة شديدة، حتى خافه على نفسه وايس معه من حياته، وتحير في امره، فرأى ذات ليلة في منامه، كأن قائلاً يقول: عليك بقراءة سورة الم تر (١) في إحدى ركعتي الفجر، وكان يقرأها كما أمره، فكفاه الله شر عدوه في مدة يسيرة، واقر عينه بهلاك عدوه، قال: ولم يترك قراءة هذه السورة في احدى ركعتي الفجر إلى أن مات.

قال في البحار (٢): هذا المنام لا حجة فيه، ولو عمل به احد، فالاحوط قراءتها في نافلة الفجر.

____________________________

الباب - ٥٧

١ - الجعفريات ص ٤١.

(١) آل عمران ٣: ٨.

٢ - المجتنى (المطبوع ضمن كتاب مهج الدعوات) ص ٣٦.

(١) أي سورة الفيل.

(٢) البحار ج ٨٥ ص ٦٦ ح ٥٦.

٢٢٧

٤٥٦٢ / ٣ - تفسير العسكري عليه‌السلام، والصدوق في العيون، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « فاتحة الكتاب، اعطاها محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وامته، بدأ فيها بالحمد والثناء عليه، ثم ثنى بالدعاء لله عزّوجلّ، ولقد سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: قال الله عزّوجلّ: قسمت الحمد بيني وبين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد ( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) قال الله عزّوجلّ: بدأ عبدي باسمي، حق علي ان اتمم له اموره، وابارك له في احواله، فإذا قال ( الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) قال الله عزّوجلّ: حمدني عبدي، وعلم ان النعم التي له من عندي، و (١) البلايا التي اندفعت (٢) عنه بتطولي (٣)، أشهدكم (٤) اني أضيف له نعم الدنيا إلى نعيم الآخرة (٥)، وادفع عنه بلايا الآخرة، كما دفعت عنه بلايا الدنيا، فإذا قال ( الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) قال الله عزّوجلّ: شهد لي (٦) بأني الرحمن الرحيم، اشهدكم لاوفرن من رحمتي حظه، ولأجزلن من عطائي نصيبه، فإذا قال ( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) قال الله عزّوجلّ: اشهدكم كما

____________________________

٣ - تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام ص ٢١، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٩، وعنهما في البحار ج ٨٥ ص ٥٩ ح ٤٧ باختلاف يسير.

(١) في المصدرين: زيادة إن.

(٢) في العيون: دفعت.

(٣) فيهما: فبطولي.

(٤) في التفسير: زيادة يا ملائكتي.

(٥) في العيون: إلى نعم الدنيا نعم الآخرة.

(٦) وفيهما زيادة: عبدي.

٢٢٨

اعترف باني انا المالك ليوم (٧) الدين، لاسهلن يوم الحساب حسابه، ولا تقبلن حسناته، ولا تجاوزن عن سيئاته، فإذا قال العبد ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ ) قال الله عزّوجلّ: صدق عبدي، اياي يعبد (٨) لاثيبنه على عبادته ثوابا يغبطه كل من خالفه في عبادته لي، فإذا قال ( وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) قال الله عزّوجلّ: بي استعان (٩) والي التجأ، أشهدكم لاعيننه على امره، ولاغيثنه في شدائده، ولاخذن بيده يوم (القيامة عند) (١٠) نوائبه، وإذا قال ( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) إلى آخرها قال الله: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل، قد استجبت لعبدي، وأعطيته ما أمل، وآمنته مما منه وجل.

٤٥٦٣ / ٤ - البحار عن كتاب العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم، قال: اقل ما يجب في الصلاة من القرآن، الحمد وسورة ثلاث آيات، وقال: علة اسقاط بسم الله الرحمن الرحيم من سورة براءة، ان البسملة امان، والبراءة كانت إلى المشركين، فاسقط منها الامان.

٤٥٦٤ / ٥ - السيد علي بن طاووس في كتاب امان الاخطار، مرسلا: ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قصد قوما من أهل الكتاب، قبل دخولهم في الذمة، فظفر منهم بامرأة قريبة العرس بزوجها، وعاد من سفره فبات في طريقه، واشار إلى عمار بن ياسر وعباد بن بشر ان يحرساه، فاقتسما الليل فكان لعباد بن بشر النصف الأول، ولعمار بن

____________________________

(٧) في العيون: مالك يوم.

(٨) وفيهما: زيادة أشهدكم.

(٩) وفيهما زيادة: عبدي.

(١٠) مابين القوسين ليس في التفسير.

٤ - البحار ج ٨٥ ص ٥١ ح ٤٣.

٥ - أمان الاخطار ص ١٢٢.

٢٢٩

ياسر النصف الثاني، ونام عمار بن ياسر وقام عباد بن بشر يصلي، وقد تبعهم اليهودي يطلب امرأته (ويغتنم اهمالهما) (١) من التحفظ، فيفتك بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فنظر اليهودي إلى عباد بن بشر يصلي في موضع العبور، فلم يعلم في ظلام الليل هل هو شجرة أو أكمة أو دابة أو انسان، فرماه بسهم فاثبته فيه، فلم يقطع عباد بن بشر الصلاة، فرماه بآخر فاثبته فيه فلم يقطع الصلاة، فرماه بآخر فخفف الصلاة، وايقظ عمار بن ياسر فرأى السهام في جسده فعاتبه، فقال: هلا أيقظتني في أول سهم؟ فقال: كنت قد بدأت بسورة الكهف، فكرهت ان اقطعها، ولو لا خوفي أن يأتي العدو على نفسي، ويصل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، واكون قد ضيعت ثغرا من ثغور المسلمين ما خففت من صلاتي، ولو اتى على نفسي، فدفعا العدو عما اراده.

٤٥٦٥ / ٦ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن جبير بن مطعم، قال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يقرأ بالطور في المغرب.

٤٥٦٦ / ٧ - البحار - عن الدر المنثور للسيوطي -: عن علي عليه‌السلام، قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يوتر بتسع سور في ثلاث ركعات: الهيكم التكاثر، وانا انزلناه في ليلة القدر، وإذا زلزلت الأرض زلزالها في ركعة، وفي الثانية: والعصر، وإذا جاء نصر الله، وانا اعطيناك الكوثر، وفي الثالثة: قل يا أيها الكافرون، وتبت يدا ابي لهب، وقل هو الله احد ».

____________________________

(١) في المصدر: ويغتم أهمالا.

٦ - مجمع البيان ج ٥ ص ١٦٢.

٧ - البحار ج ٩٢ ص ٢٧٢ ح ٢٥ عن الدر المنثور ج ٦ ص ٣٧٧.

٢٣٠

أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة

١ - ( باب وجوب تعلم القرآن وتعليمه كفاية، واستحبابه عينا )

٥٤٦٧ / ١ - البحار - عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه -: عن سهل بن أحمد، عن محمّد بن محمّد بن الاشعث، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « عدد درج الجنّة عدد آي القرآن، فإذا دخل صاحب القرآن الجنة، قيل له: ارق واقرأ لكل آية درجة، فلا تكون فوق حافظ القرآن درجة ».

٤٥٦٨ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثني ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: القلوب أربعة: فقلب فيه ايمان وليس فيه قرآن، وقلب فيه قرآن وايمان، وقلب فيه قرآن وليس في ايمان، وقلب لا قرآن فيه ولا ايمان، فاما القلب الذي فيه ايمان وليس فيه قرآن، كالثمرة طيب طعمها ليس لها ريح، واما القلب الذي فيه قرآن وليس فيه ايمان، كالاشنة (١) طيب ريحها خبيث طعمها، واما

____________________________

أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة

الباب - ١

١ - البحار ٩٢ ص ٢٢ ح ٢٢، بل عن جامع الاحاديث ص ١٨.

٢ - الجعفريات ص ٢٣٠.

(١) الأشنة: شئ من الطيب أبيض كأنه مقشور (لسان العرب - أشن ج ١٣ =

٢٣١

القلب الذي فيه ايمان وقرآن، كجراب المسك ان فتح فتح طيبا، وان وعى وعى طيبا، واما القلب الذي لا قرآن فيه ولا ايمان، كالحنظلة خبيث ريحها، خبيث طعمها ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره (٢): بسنده عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله.

٤٥٦٩ / ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن انس، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ان هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم »، الخبر.

٤٥٧٠ / ٤ - وعن معاذ بن جبل، قال: كنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، في سفر، فقلت: يا رسول الله حدثنا بما لنا فيه نفع، فقال: « ان اردتم عيش السعداء، وموت الشهداء، والنجاة يوم الحشر، والظل يوم الحرور، والهدى يوم الضلالة، فادرسوا القرآن، فانه كلام الرحمن، وحرز من الشيطان، ورجحان في الميزان ».

ورواه في جامع الاخبار عنه عليه‌السلام مثله (١).

٤٥٧١ / ٥ - وعن عبدالله بن عباس، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « ما من مؤمن ذكر أو انثى، حر

____________________________

= ص ١٨).

(٢) نوادر الراوندي ص ٤.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٨.

(١) جامع الاخبار ص ٤٨.

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٩٤.

٢٣٢

أو مملوك، الا ولله عليه حق واجب، ان يتعلم من القرآن ويتفقه فيه، ثم قرأ هذه الآية ( وَلَـٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ ) (١) » الآية.

٤٥٧٢ / ٦ - جامع الاخبار: عن مكحول، قال: جاء أبوذر إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: يا رسول الله، اني اخاف ان اتعلم القرآن ولا اعمل به، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا يعذب الله قلبا اسكنه القرآن ».

٤٥٧٣ / ٧ - و عن عقبة بن عامر الجهني، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « لو كان القرآن في اهاب، ما مسه النار ».

٤٥٧٤ / ٨ - ابن الشيخ الطوسي في اماليه: عن ابيه، عن ابي الفتح هلال بن محمّد الحفار، عن ابي عمرو عثمان بن احمد بن عبدالله الدقاق المعروف بابن السماك، عن أبي قلابة عبدالملك بن محمّد بن عبدالله الرقاشي، عن مسلم بن إبراهيم، عن الحارث بن نبهان (١)، عن عاصم بن بهدلة، عن مصعب بن سعد، عن سعد، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « خياركم من تعلم القرآن وعلمه ».

____________________________

(١) آل عمران ٣: ٧٩.

٦ - جامع الاخبار ص ٥٦.

٧ - جامع الاخبار ص ٥٧.

٨ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٦٧، أورد الشيخ هذه الرواية بسندين مختلفين تماماً، احدهما موافق لما رواه عنه في البحار ج ٩٢ ص ١٨٦ ح ٢ والثاني موافق لما نقله هنا الشيخ المصنّف « قده ».

(١) كان في الأصل المخطوط: صهبان، وفي المصدر: تيهان، وكلاهما تصحيف، والصحيح كما أثبتناه، راجع تهذيب التهذيب ج ٢ ص ١٥٨ رقم ٢٧٦.

٢٣٣

٤٥٧٥ / ٩ - وبإسناده إلى الرقاشي: عن أبيه، عن محمّد بن مروان، عن المعارك بن عباد، عن سعيد بن ابي سعيد، عن أبيه، عن ابي هريرة، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « تعلموا القرآن وتعلموا غرائبه، وغرائبه: فرائضه وحدوده، فإن القرآن نزل على خمسة وجوه: حلال، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وامثال، فاعملوا بالحلال، ودعوا الحرام، واعملوا بالمحكم، ودعوا المتشابه، واعتبروا بالامثال ».

٤٥٧٦ / ١٠ - وبالاسناد إلى الرقاشي: عن وهب بن جرير، عن موسى بن علي بن رياح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « ايكم يحب ان يغدو إلى العقيق أو إلى بطحاء مكة، فيؤتى بناقتين كوماوين (١) حسنتين، فيدعو بهما إلى اهله من غير مأثم ولا قطيعة رحم »، قالوا: كلنا نحب ذلك يا رسول الله، قال: « لأن يأتي احدكم المسجد فيتعلم آية، خير له من ناقة، (أو اثنتين) (٢) خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث ».

٤٥٧٧ / ١١ - الصدوق في الخصال والامالي: عن محمّد بن احمد البردعي، عن عمر بن ابي غيلان الثقفي، وعيسى بن سليمان القرشي معا، عن ابي ابراهيم الترجماني عن سعد بن سعيد الجرجاني عن نهشل بن سعيد عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « اشراف امتي حملة القرآن، واصحاب الليل ».

____________________________

٩ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٦٧.

١٠ - امالي الطوسي ج ١ ص ٣٦٧.

(١) الناقة الكوماء: الضخمة السنام (لسان العرب ج ١٢ ص ٥٢٩).

(٢) في المصدر: وآيتين.

١١ - الخصال ص ٧ ح ٢١، وأمالي الصدوق ص ١٩٤ ح ٦.

٢٣٤

٤٥٧٨ / ١٢ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: رجل قرأ كتاب الله، وأمّ لله قوماً وهم به راضون »، الخبر.

٤٥٧٩ / ١٣ - وعن عبدالرحمن السلمي قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « خيركم من تعلم القرآن وعلمه ».

٤٥٨٠ / ١٤ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ « معلم القرآن ومتعلمه، يستغفر له كل شئ، حتى الحوت في البحر ».

٤٥٨١ / ١٥ - وعن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من علّم آية في كتاب الله تعالى، كان له اجرها ما تليت ».

٤٥٨٢ / ١٦ - وعن علي الأزدي قال: سألت ابن عباس عن الجهاد، فقال: ا لا ادلك على ما هو خير لك من الجهاد، تبني مسجدا فتعلم فيه القرآن، والفقه والدين والسنة.

٢ - ( باب وجوب اكرام القرآن، وتحريم اهانته )

٤٥٨٣ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عمرو بن جميع، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، قال: « من قرأ القرآن من هذه الاُمة، ثم دخل النار، فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا ».

____________________________

١٢ - درر اللآلي ج ١ ص ١٠.

(١٣ - ١٦) - درر اللآلي: ج ١ ص ٣٣.

الباب - ٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٠ ح ٣٧٩.

٢٣٥

٤٥٨٤ / ٢ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: حدثني عمرو بن سعيد بن هلال، قال: حدثنا عبدالملك بن ابي ذر، قال: لقيني أميرالمؤمنين عليه‌السلام يوم مزق عثمان المصاحف، فقال: « ادع لي اباك » فجاء إليه مسرعا، فقال: « يا اباذر، اتى اليوم في الإسلام امر عظيم، مزق كتاب الله ووضع فيه الحديد، وحق على الله ان يسلط الحديد، على من مزق كتاب الله بالحديد » الخبر.

٤٥٨٥ / ٣ - جامع الأخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « القرآن افضل كل شئ دون الله، فمن وقّر القرآن فقد وقّر الله، ومن لم يوقّر القرآن فقد استخف بحرمة الله، حرمة القرآن على الله كحرمة الوالد على ولده ».

ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره (١): عن ابي الدرداء، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله.

٤٥٨٦ / ٤ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « لا تقولوا رمضان - إلى ان قال - ولا يسمى المصحف مصيحف ».

٤٥٨٧ / ٥ - السيد المرتضى في الغرر والدرر: عن القاسم بن سلام،

____________________________

٢ - كتاب عاصم بن حميد ص ٣٦.

٣ - جامع الاخبار ص ٤٧.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٨.

٤ - الجعفريات ص ٢٤١.

٥ - الغرر والدررج ١ ص ٢٤.

٢٣٦

عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « لا ينبغي لحامل القرآن، ان يظن ان احدا اعطي افضل مما اعطي، لأنه لو ملك الدنيا باسرها، لكان القرآن افضل مما ملكه ».

٤٥٨٨ / ٦ - السيد علي بن طاووس في الطرف: عن كتاب الوصية لأبي الضرير عيسى بن المستفاد، من اصحاب الكاظم عليه‌السلام، عنه، عن ابيه عليه‌السلام، في حديث، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال للانصار ايام وفاته، فيما اوصى به إليهم: « كتاب الله واهل بيتي، فان الكتاب هو القرآن، وفيه الحجة والنور والبرهان، كلام الله غض جديد طري، شاهد وحكم عادل، قائد بحلاله وحرامه واحكامه، بصير به قاض به مضموم فيه، يقوم غدا فيحاج به اقواما، فتزل اقدامهم عن الصراط ». الخبر.

٤٥٨٩ / ٧ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن شهر بن حوشب، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « فضل القرآن على سائر الكلام، كفضل الله على خلقه ».

٣ - ( باب استحباب التفكر في معاني القرآن، وامثاله، ووعده، ووعيده، وما يقتضي الاعتبار والتأثر والاتعاظ، وسؤال الجنة، والاستعاذة من النار، عند آيتيهما )

٤٥٩٠ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي: عن ابي بصير، عن ابي عبدالله

____________________________

٦ - الطرف ص ١٨ وفيه: عن الصادق، عن أبيه عليهما‌السلام، وعنه في البحار ج ٢٢ ص ٤٧٧ ح ٢٧.

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧.

الباب - ٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٥٧ ح ٨٤.

٢٣٧

عليه‌السلام، في قول الله تعالى: ( يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ) (١) فقال: « الوقوف عند ذكر الجنة والنار ».

٤٥٩١ / ٢ - وعن ابان بن عثمان، عن محمّد، قال: قال أبو عبدالله (١) عليه‌السلام: اقرأ قلت: من أي شئ اقرأ؟ قال: « اقرأ من السورة السابعة » قال: فجعلت التمسها، فقال: « اقرأ سورة يونس » فقرأت حتى انتهيت إلى ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ) (٢) ثم قال: « حسبك، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: اني لاعجب كيف لا اشيب إذا قرأت القرآن ».

٤٥٩٢ / ٣ - احمد بن محمّد بن فهد الحلي في عدة الداعي: عن حفص بن غياث، عن الزهري، قال: سمعت علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول: « آيات القرآن خزائن العلم، فكلّما فتحت خزانة، فينبغي لك ان تنظر [ ما ] (١) فيها ».

٤٥٩٣ / ٤ - الشهيد الثاني في اسرار الصلاة: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لابن مسعود: « اقرأ علي » قال: ففتحت سورة النساء، فلما بلغت ( فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ) (١) رأيت عينيه تذرفان من الدمع فقال لي: « حسبك الآن ».

____________________________

(١) البقرة ٢: ١٢١.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١١٩ ح ١.

(١) في المصدر: أبو جعفر عليه‌السلام.

(٢) يونس ١٠: ٢٦.

٣ - عدة الداعي ص ٢٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - اسرار الصلاة ص ١٣٩.

(١) النساء ٤: ٤١.

٢٣٨

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، ولانت عليه جلودكم، فإذا اختلفتم، فلستم تقرؤونه ».

٤٥٩٤ / ٥ - نهج البلاغة: قال عليه‌السلام: « اعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدّث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن احد إلّا قام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة في هدى، ونقصان من عمى، واعلموا انه ليس على احد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من ادوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فان فيه شفاء من اكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والعمى (١) والضلال، فاسألوا الله به، وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، انه ما توجه العباد إلى الله بمثله، واعلموا انه شافع مشفع، وقائل مصدق، وانه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فانه ينادي مناد يوم القيامة: الا ان كل حارث مبتلى في حرثه، وعاقبة عمله، غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته واتباعه، واستدلّوه على ربكم، واستنصحوه على انفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه اهواءكم ».

٤٥٩٥ / ٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن الحارث الأعور، عن اميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، الفتنة يوما، فقلنا: يا رسول الله، كيف الخلاص منها؟ فقال: بكتاب الله، فيه نبأ من كان قبلكم، ونبأ من كان بعدكم، وحكم ما كان بينكم، وهو الفصل وليس بالهزل، ما تركه جبار الا

____________________________

٥ - نهج البلاغة ج ٢ ص ١١١.

(١) في المصدر: والغي.

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٩.

٢٣٩

قصم الله ظهره، ومن طلب الهداية بغير القرآن ضل، وهو الحبل المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، وهو الذي لا تلبس على الألسن، ولا يخلق من كثرة القراءة، ولا تشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لما سمعه الجن ( قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ) (١) وهو الذي ان قال صدق، وان حكم عدل، ومن تمسك به هداه إلى الصراط المستقيم، يا اعور خذ هذا الحديث يا اعور ».

٤٥٩٦ / ٧ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن ابي الرجاء محمّد بن علي بن ابى طالب (١) الرازي، عن ابي المفضل محمّد بن عبدالله بن محمّد بن المطلب الشيباني، عن ابي عبدالله جعفر بن محمّد بن جعفر العلوي الحسيني، عن احمد بن محمّد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الحناط، قال أبو المفضل الشيباني: وحدثنا محمّد بن علي بن احمد بن عامر البندار بالكوفة، من اصل كتابه، وهذا الحديث بلفظه، وهو أتم سياقة (٢) قال: حدثنا الحسن بن علي بن بزيع، قال حدثنا مالك بن ابراهيم، عن عاصم بن حميد، عن ابي حمزة الثمالي، عن رجل من قومه، يعني يحيى بن ام الطويل، انه اخبره عن نوف البكالي، عن اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام في حديث شريف، في اوصاف شيعته، إلى ان قال: « واما الليل فصافون اقدامهم، تالون لاجزاء القرآن، يرتلونه ترتيلا، يعظون انفسهم بامثاله، ويستشفون لدائهم بدوائه » الخبر.

٤٥٩٧ / ٨ - مصباح الشريعة قال الصادق عليه‌السلام: « من قرأ

____________________________

(١) الجن ٧٢: ١.

٧ - كنز الفوائد ص ٣٠.

(١) في المصدر: عن أبي المرجا محمّد بن علي بن طالب.

(٢) في المصدر: سباقة.

٨ - مصباح الشريعة ص ٩٦ باختلاف يسير في اللفظ.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

[ ٢٧٤٧١ ] ٤ - وعنه، عن( محمّد بن أحمد) (١) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وسألته عن العقيقة عن المولود، كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله عزّ وجلّ به، ثمّ يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأُضحيّة وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنّة ويعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلأُمّه تعطيها من شاءت، وتطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل، ويأكل منه، والعقيقة لازمة إن كان غنيّاً أو فقيراً إذا أيسر، وإن لم يعقّ عنه حتّى ضحّي عنه فقد أجزأه الأُضحيّة، وقال: إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أُعطيت قيمة ربع الكبش.

[ ٢٧٤٧٢ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن زكريّا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك، ولا يكسر العظم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٧٤٧٣ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الصبيِّ يعقُّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيّام، ويوزن شعره، ويتصدَّق(٣) بوزن

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٨ / ٩، والتهذيب ٧: ٤٤٣ / ١٧٧١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(١) في الكافي: أحمد بن محمّد.

٥ - الكافي ٦: ٢٩ / ١١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٣ / ١٧٧٢.

٦ - الكافي ٦: ٢٨ / ٦.

(٣) في نسخة زيادة: عنه « هامش المخطوط ».

٤٢١

شعره ذهب أو فضّة، وتطعم القابلة الرجل والورك، وقال: العقيقة بدنة أو شاة.

[ ٢٧٤٧٤ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ولد لك غلام أو جارية فعقَّ عنه يوم السابع شاة أو جزوراً، وكل منهما وأطعم، وسمّه واحلق رأسه يوم السابع وتصدَّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، وأعط القابلة طائفاً(١) من ذلك، فأيّ ذلك فعلت فقد أجزأك.

[ ٢٧٤٧٥ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، وعن عليِّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عقَّ عنه واحلق رأسه يوم السابع، وتصدّق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي(٢) واطبخها وادع عليها رهطاً من المسلمين.

[ ٢٧٤٧٦ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن حمّاد بن عديس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: بأي ذلك نبدأ؟ فقال: يحلق رأسه ويعقَّ عنه ويتصدَّق بوزن شعره فضّة، يكون ذلك في مكان واحد.

[ ٢٧٤٧٧ ] ١٠ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة،

____________________

٧ - الكافي ٦: ٢٨ / ٧.

(١) في المصدر: طائفة.

٨ - الكافي ٦: ٢٧ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٢ / ١٧٦٦.

(٢) كتب في هامش المصححة عن نسخة: جداول، جدولاً، أي: اعضاء.

٩ - الكافي ٦: ٢٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٤٢ / ١٧٦٧.

١٠ - الكافي ٦: ٢٧ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٤٢ / ١٧٦٨.

٤٢٢

ويوزن شعره فضّة أو ذهب يتصدّق به، ويطعم قابلته ربع الشاة، والعقيقة شاة أو بدنة.

[ ٢٧٤٧٨ ] ١١ - وبالإِسناد عن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذكر ذكراً وعن الأُنثى مثل ذلك، عقّوا عنه، وأطعموا القابلة من العقيقة، وسمّوه يوم السابع.

[ ٢٧٤٧٩ ] ١٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء، عن أبان، عن حفص الكناسيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: الصبيُّ إذا ولد عقّ عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقاً، وأُهدي إلى القابلة الرجل مع الورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الأحاديث الأربعة الّتي قبله.

[ ٢٧٤٨٠ ] ١٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مارد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثمّ يسمّى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدَّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، الحديث.

[ ٢٧٤٨١ ] ١٤ - وبإسناده عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

١١ - الكافي ٦: ٢٧ / ٤، والتهذيب ٧: ٤٤٢ / ١٧٦٩.

١٢ - الكافي ٦: ٢٨ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٢ / ١٧٧٠.

١٣ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥١٨، وأورد صدره في الحديث من الباب ٤١، وذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

١٤ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥٢١.

٤٢٣

السلام) قال: إذا كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أُعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها.

[ ٢٧٤٨٢ ] ١٥ - وعنه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه يعطى القابلة ربعها، فإن لم تكن قابلة فلأُمّه تعطيه من شاءت، ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل.

[ ٢٧٤٨٣ ] ١٦ - قال: وروي أنّ أفضل ما يطبخ به ماء وملح.

[ ٢٧٤٨٤ ] ١٧ - وعنه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها؟ قال: نعم، يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت.

[ ٢٧٤٨٥ ] ١٨ - وبإسناده عن هارون بن مسلم قال: كتبت إلى صاحب الدار( عليه‌السلام ) : ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدّقت به، قال: لا يجوز وزنه إلّا بالذهب أو الفضّة، وكذا جرت السنّة.

[ ٢٧٤٨٦ ] ١٩ - قال: وسئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما العلّة في حلق رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم.

[ ٢٧٤٨٧ ] ٢٠ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عقّوا عن أولادكم يوم السابع، وتصدّقوا بوزن شعورهم فضّة على مسلم، وكذلك فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالحسن والحسين وسائر ولده( عليهم‌السلام ) ، وإذا هنأتم الرجل بمولود ذكر فقولوا: بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ورزقك برّه، اختنوا أولادكم يوم السابع لا

____________________

١٥ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥٢٢.

١٦ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥٢٣.

١٧ - الفقيه ٣: ٣١٤ / ١٥٢٤.

١٨ - الفقيه ٣: ٣١٥ / ١٥٣١.

١٩ - الفقيه ٣: ٣١٥ / ١٥٣٢.

٢٠ - الخصال: ٦١٩، ٦٣٥، ٦٣٦، وأورد نحو ذيله في الحديث ٥ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٤٢٤

يمنعكم حرٌّ ولا برد فإنّه طهور للجسد، وإنَّ الارض لتضجُّ إلى الله تعالى من بول الاغلف.

[ ٢٧٤٨٨ ] ٢١ - وفي( العلل) : عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عمّن حدَّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل ما العلّة في حلق شعر رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٥ - باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الاضحية ولا الهدي بل يجزي الفحل وغيره، ويستحب كونها سمينة

[ ٢٧٤٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن منهال القمّاط قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان يقدم الاعراب فيجدون الفحول، وإذا كان غير ذلك الابان لم توجد فتعسر عليهم، فقال: إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأُضحيّة يجزي منها كلّ شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٤٩٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن

____________________

٢١ - علل الشرائع: ٥٠٥ / ١.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح وفي الباب ٣٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٦١ و ٦٤ و ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٩ / ١.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٣ / ١٧٧٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٠ / ٢.

٤٢٥

زياد، عن الكاهليِّ، عن مرازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العقيقة ليست بمنزلة الهدي، خيرها أسمنها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٦ - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور

[ ٢٧٤٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن عليِّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن إبراهيم الكرخيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول على العقيقة إذا عققت: بسم الله وبالله، اللّهمَّ عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه، اللهم اجعله وقاء لآل محمّد( صلى الله عليهم) .

[ ٢٧٤٩٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: يا قوم إني برّيء ممّا تشركون - إنّي وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبرّ، اللهمَّ صل على محمّد وآل محمّد، وتقبل من فلان بن فلان، وتسمي المولود باسمه ثمّ تذبح.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار، مثله(٢) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٠ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٣١ / ٤.

(٢) الفقيه ٣: ٣١٤ / ١٥٢٦.

٤٢٦

[ ٢٧٤٩٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن محمّد بن هاشم، عن محمّد بن مارد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقال عند العقيقة: اللهم منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهمَّ فتقبّله منّا على سنّة نبيك( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسمّي وتذبح وتقول: لك سفكت الدماء لا شريك لك، والحمد لله ربّ العالمين، اللهمَّ اخسأ الشيطان الرجيم.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٧٤٩٤ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا ذبحت(٢) فقل: بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيماناً بالله وثناء على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والعصمة لامره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكراً فقل: اللهمَّ إنّك وهبت لنا ذكراً وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت وكلّما صنعنا فتقبّله منّا على سنّتك وسنة نبيّك( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واخسأ عنّا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله ربّ العالمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٤٩٥ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول: في العقيقة، وذكر مثله، وزاد فيه: اللهمَّ لحمها بلحمه ودمها بدمه، وعظمها بعظمه، وشعرها بشعره، وجلدها بجلده، اللهمَّ اجعلها وقاء لفلان بن فلان.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣١ / ٥.

(١) الفقيه ٣: ٣١٤ / ١٥٢٧.

٤ - الكافي ٦: ٣٠ / ٢.

(٢) هذا يحتمل العقيقة والاضحية وغيرهما « منه قده ».

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٣ / ١٧٧٤.

٥ - الكافي ٦: ٣١ / ٣.

٤٢٧

[ ٢٧٤٩٦ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن زكريّا بن آدم، عن الكاهليِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في العقيقة إذا ذبحت تقول: وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين لا شريك له، اللّهمَّ منك ولك، اللّهمَّ هذا عن فلان بن فلان.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٧ - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الاب من العقيقة وتتأكد في الأم، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الإِذن

[ ٢٧٤٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، وقال: وللقابلة ثلث العقيقة، وإن كانت القابلة أُمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء، وتجعل أعضاء ثمَّ يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلّا أهل الولاية، وقال: يأكل من العقيقة كل أحد إلّا الأُمّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٤٩٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن زكريّا بن آدم، عن الكاهليِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في العقيقة قال: لاتطعم الأُمّ منها شيئاً.

____________________

٦ - الكافي ٦: ٣١ / ٦.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٢ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٤ / ١٧٧٥.

٢ - الكافي ٦: ٣٢ / ٣.

٤٢٨

[ ٢٧٤٩٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها، ولا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللّحم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على جواز أكل الاب من العقيقة، فيحمل على نفي التحرّيم(١) .

٤٨ - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة

[ ٢٧٥٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: كان ناس يلطخون رأس الصبيِّ بدم العقيقة، وكان أبي يقول: ذلك شرك.

[ ٢٧٥٠١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عاصم الكوزيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث العقيقة - قال: قلت له: أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي؟ فقال: ذاك شرك، قلت: سبحان الله، شرك؟ فقال: لِمَ لمْ يكن ذاك شركاً؟ فإنّه كان يعمل في الجاهليّة، ونهي عنه في الإِسلام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٢ / ١.

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٣ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٣٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٤٢٩

٤٩ - باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي وأن يلبس الحديد

[ ٢٧٥٠٢ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريِّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) رأى صبيّاً تحت رأسه موسى من حديد فأخذها فرمى بها، وكان يكره أن يلبس الصبيّ شيئاً من الحديد.

٥٠ - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الاب بل يستجب

[ ٢٧٥٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عقّت فاطمة (عليها‌السلام ) عن ابنيها (عليهما‌السلام ) ، وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع، وتصدَّقت بوزن الشعر ورقاً، الحديث.

[ ٢٧٥٠٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عقَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الحسن بيده وقال: بسم الله عقيقة عن الحسن، اللّهمّ عظمها بعظمه، ولحمها بلحمه، ودمها بدمه، وشعرها بشعره، اللهم اجعلها وقاء لمحمّد وآله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٧٥٠٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن

____________________

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ٦٦.

الباب ٥٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٣٢ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٣٣ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٤٣٠

سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عاصم الكوزيِّ قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يذكر عن أبيه، أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عقّ عن الحسن( عليه‌السلام ) بكبش، وعن الحسين( عليه‌السلام ) بكبش، وأعطى القابلة شيئاً، وحلق رؤوسهما يوم سابعهما، ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة، الحديث.

[ ٢٧٥٠٦ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حسناً وحسيناً يوم سابعهما، وعقّ عنهما شاة شاة، وبعثوا برّجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره(١) فأكلوا منه، وأهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة (عليها‌السلام ) رؤوسهما وتصدّقت بوزن شعرهما فضّة.

[ ٢٧٥٠٧ ] ٥ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمريّ(٢) ، عن أحمد بن الحسين(٣) ، عن أبي العبّاس، عن جعفر بن إسماعيل، عن إدريس، عن أبي السائب، عن أبي عبداًلله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: عق أبو طالب عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: هذه عقيقة أحمد، قالوا: لأيّ شيء سمّيته أحمد؟ قال: سميته أحمد لمحمّدة أهل السماء والارض.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٦: ٣٣ / ٥.

(١) كأنّ المراد ما سواه « منه قدّه ».

٥ - الكافي ٦: ٣٤ / ١.

(٢) في المصدر: الأحمر.

(٣) في المصدر: الحسن.

(٤) الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥١٩.

٤٣١

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥١ - باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط في اليمنى والشنف * في اليسرى

[ ٢٧٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ ثقب أذن الغلام من السنّة وختانه لسبعة أيّام من السنّة.

[ ٢٧٥٠٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن التهنئة بالولد، متى هي؟ قال: إنه لما ولد الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) هبط جبرّئيل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالتهنئة في اليوم السابع، وأمره أن يسمّيه ويكنّيه ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب أُذنه، وكذلك حين ولد الحسين( عليه‌السلام ) أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك، قال: وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر وكان الثقب في الاذن اليمنى في شحمة الأُذن، وفي اليسرى في أعلى الأُذن، فالقرط في اليمنى، والشنف في اليسرى.

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٨ و ١٥ من الباب ٣٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٩ وفي الحديث ٢ و ٢٠ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ وفي الحديث ٤ من الباب ٥٤ وفي الحديث ١ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

* الشَنف: حلي يلبس في أعلى الاذن، والذي يلبس في أسفلها القرط « لسان العرب ٩ / ١٨٣ ».

١ - الكافي ٦: ٣٥ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٣٤ / ٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

٤٣٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٥١٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثقب أُذن الغلام من السنّة، وختان الغلام من السنّة.

[ ٢٧٥١١ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن السكونيِّ قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا فاطمة، اثقبي أُذنيّ الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) خلافاً لليهود.

٥٢ - باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم

[ ٢٧٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، ومحمّد بن عبدالله بن جعفر جميعاً، عن عبدالله بن جعفر، أنه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : أنّه روي عن الصادقين( عليهم‌السلام ) أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإنَّ الارض تضجُّ إلى الله عزَّ وجلَّ من بول الاغلف، وليس - جعلني الله فداك - لحجامي بلدنا حذق بذلك، ولا يختنونه يوم السابع، وعندنا حجّامو اليهود، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا، إن شاء الله؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : السنّة يوم السابع، فلا تخالفوا السنن، إن شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميريِّ، مثله(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٤٤ / ١٧٧٦.

٣ - الكافي ٦: ٣٦ / ٥.

٤ - الفقيه ٣: ٣١٦ / ١٥٣٤.

الباب ٥٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٥ / ٣.

(٢) الفقيه ٣: ٣١٤ / ١٥٢٩.

٤٣٣

[ ٢٧٥١٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من سنن المرسلين الاستنجاء والختان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٧٥١٤ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من الحنيفيّة الختن.

[ ٢٧٥١٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : طهروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحم، وإن الارض تنجس من بول الاغلف أربعين صباحاً.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم ، مثله (٢) .

وبإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة مثله، وزاد بعد قوله: يوم السابع: ولا يمنعكم حرّ ولا برّد(٣) .

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) مثله(٤) وترك الزيادة.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٦ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٥ / ١٧٧٩.

٣ - الكافي ٦: ٣٦ / ٨، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤ - الكافي ٦: ٣٥ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٤٥ / ١٧٧٨، وأورده عن الخصال في الحديث ٢٠ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٢) الخصال: ٥٣٨ / ٦.

(٣) الخصال: ٦٣٦.

(٤) قرب الإِسناد: ٥٧.

٤٣٤

[ ٢٧٥١٦ ] ٥ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اختنوا أولادكم لسبعة أيام، فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم، وإن الارض لتكره بول الاغلف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله إلّا الأوّل.

[ ٢٧٥١٧ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن محمّد بن قذعة(٢) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن من عندنا يقولون: إن إبراهيم( عليه‌السلام ) ختن نفسه بقدوم على دن(٣) ، فقال: سبحان الله ليس كما يقولون، كذبوا على إبراهيم( عليه‌السلام ) ، فقلت: كيف ذلك؟ قال: إن الانبياء( عليهم‌السلام ) كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم اليوم السابع فلما ولد لإبراهيم من هاجر عيرت سارة هاجر بما تعير به الاماء، فبكت هاجر واشتد ذلك عليها، فلما رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها، فدخل إبراهيم( عليه‌السلام ) فقال: ما يبكيك يا إسماعيل، فقال: ان سارة عيرت أمي بكذا وكذا فبكت فبكيت لبكائها، فقام إبراهيم( عليه‌السلام ) إلى مصلاه فناجى فيه ربه وسأله أن يلقى ذلك عن هاجر، فألقاه الله عنها، فلما ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت عن إسحاق سرته ولم تسقط عنه غلفته، فحرّجت(٤) من ذلك سارة، فلما دخل إبراهيم قالت له: ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم وأولاد الانبياء؟ هذا ابني إسحاق قد سقطت عنه سرّته ولم تسقط عنه غلفته - إلى أن قال: - فأوحى الله عزّ وجلّ إليه أن يا إبراهيم ، هذا لما عيرت سارة هاجر، فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الانبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد،

____________________

٥ - الكافي ٦: ٣٤ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٤ / ١٧٧٧.

٦ - الكافي ٦: ٣٥ / ٤.

(٢) في نسخة: قزعة ( هامش المصححة ).

(٣) الدن: الحب، وعاء من الفخار. ( الصحاح ٥: ٢١١٤ ).

(٤) في نسخة: فجزعت « هامش المخطوط ».

٤٣٥

وأذقه حرّ الحديد، قال: فختنه إبراهيم( عليه‌السلام ) بالحديد، وجرت السنّة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب جميعاً، عن الحسن بن محبوب، إلّا أنّه قال: فجرت السنّة في الناس بعد ذلك (١) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن محبوب، نحوه (٢) .

[ ٢٧٥١٨ ] ٧ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) : عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في سؤال الزنديق قال: أخبرّني: هل يعاب شيء من خلق الله؟ قال: لا، قال فإن الله خلق خلقه غرلاً(٣) فلم غيّرتم خلق الله، وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصوب ممّا خلق الله، وعبتم الاغلف والله خلقه، ومدحتم الختان وهو فعلكم، أم تقولون: إن ذلك كان من الله خطأ غير حكمة؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ذلك من الله حكمة وصواب، غير أنّه سن ذلك وأوجبه على خلقه كما أنّ المولود إذا خرج من بطن أمه وجدتم سرته متصلة بسرَّة أُمّه، كذلك أمر الله الحكيم فأمر العباد بقطعها، وفي تركها فساد بين المولود والأُمّ، وكذلك أظفار الانسان أمر إذا طالت أن تقلم، وكان قادراً يوم دبرَّ خلقة الانسان أن يخلقها خلقة لا تطول، وكذلك الشعر في الشارب والرأس يطول ويجزّ، وكذلك الثيران خلقها فحولة واخصاؤها أوفق، وليس في ذلك عيب في تقدير الله عزَّ وجلَّ.

[ ٢٧٥١٩ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٠٥.

(٢) المحاسن: ٣٠٠ / ٦.

٧ - الاحتجاج: ٣٤٢، باختلاف.

(٣) غُرل: جمع أغرل، وهو الاغلف - أي غير المخنون - « النهاية ٣: ٣٦٢ والصحاح ٥: ١٧٨٠ ».

٨ - الفقيه ٣: ٣١٤ / ١٥٢٨.

٤٣٦

جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : لا بأس بأن لاتختتن المرأة، فأمّا الرجل فلا بدَّ منه.

[ ٢٧٥٢٠ ] ٩ - وفي( عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون: والختان سنّة واجبة للرجال، ومكرمة للنساء.

[ ٢٧٥٢١ ] ١٠ - العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما أبقت السنّة شيئاً حتّى أنَّ منها قصّ الشارب والاظفار( والاخذ من الشارب) (١) والختان.

[ ٢٧٥٢٢ ] ١١ - وعن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ الله عزَّ وجلَّ بعث خليله بالحنيفيّة، وأمره بأخذ الشارب وقصِّ الأظفار ونتف الابط وحلق العانة والختان.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) وفي السواك(٣) والطواف(٤) وغير ذلك(٥) . ويأتي ما يدلُّ عليه فيما يقال عند الختان(٦) وغيره(٧) .

____________________

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٨٨ / ١٤٣ و ١: ٦١ / ١٠٤.

(١) في المصدر: وأخذ الشارب.

١١ - تفسير العياشي ١: ٣٨٨ / ١٤٥.

(٢) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣٦، وفي الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.

(٤) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطواف، وفي الباب ٣٩ من أبواب الطواف.

(٥) تقدم في الحديث ٧ و ٨ من الباب ٦٦، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧، وفي الحديث ٨ من الباب ٨٠ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(٦) يأتي في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الأبواب ٥٤ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ وغيرها من هذه الأبواب.

٤٣٧

٥٣ - باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا ً

[ ٢٧٥٢٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن محمّد بن الحسين بن يزيد عن أبي أحمد محمّد بن زياد الازدي - يعني ابن أبي عمير - قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يقول لـمّا ولد الرضا( عليه‌السلام ) : إنَّ ابني هذا ولد مختوناً طاهراً مطهّراً، وليس من الأئمّة( عليهم‌السلام ) أحد يولد إلّا مختوناً طاهراً مطهّراً، ولكنّا سنمرُّ عليه الموسى لإِصابة السنّة واتّباع الحنيفيّة.

[ ٢٧٥٢٤ ] ٢ - وعن عليّ بن الحسين بن الفرج المؤذِّن، عن محمّد بن الحسن الكرخيِّ، عن أبي هارون رجل أصحابنا - في حديث - أن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ولد مختوناً وأنَّ أبا محمّد( عليه‌السلام ) قال: هكذا ولد، وهكذا ولدنا، ولكنّا سنمرُّ عليه الموسى لاصابة السنّة.

٥٤ - باب استحباب كون الختان يوم السابع وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ

[ ٢٧٥٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،( عن الحسين بن عليِّ بن يقطين، عن أخيه الحسن) (١) ، عن أبيه عليِّ بن

____________________

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - كمال الدين: ٤٣٣ / ١٥.

٢ - كمال الدين: ٤٣٤ / ١.

الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٦ / ٧.

(١) في المصدر: عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين.

٤٣٨

يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ختان الصبيِّ لسبعة أيّام، من السنّة هو أو يؤخّر، فأيّهما(١) أفضل؟ قال: لسبعة أيّام من السنّة، وإن أخرّ فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٥٢٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المولود يعقُّ عنه ويختن لسبعة أيّام.

[ ٢٧٥٢٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الاخبار) بأسانيد تقدّمت (٣) في اسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم.

[ ٢٧٥٢٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: سمى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) لسبعة أيّام وعق عنهما لسبع وختنهما لسبع وحلق رؤوسهما لسبع وتصدَّق بزنة شعورهما فضّة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في المصدر: وأيهما.

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٥ / ١٧٨٠.

٢ - الكافي ٦: ٣٦ / ٩.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٨ / ١٩، صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٨٢ / ٦.

(٣) تقدمت الاسانيد في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٤ - قرب الإِسناد: ٥٧.

(٤) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤٤ وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٤٣٩

٥٥ - باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافراً ثمّ أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه

[ ٢٧٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٥٣٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاً، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنَّ رجلاً من الرهبان أسلم على يده - إلى أن قال: - فدعا أبو إبراهيم( عليه‌السلام ) بجّبة خزّ وقميص قوهي وطيلسان وخفّ وقلنسوة فأعطاه إيّاه وصلّى الظهر وقال: اختتن، فقال: قد اختتنت في سابعي.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٥٦ - باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء

[ ٢٧٥٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٧ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٥ / ١٧٨١.

٢ - الكافي ١: ٤٠٤ / ٥، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب لباس المصلي.

(٢) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٥٦ وفي الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧ / ١، التهذيب ٧: ٤٤٦ / ١٧٨٤.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508