مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 508

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 508 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228442 / تحميل: 5390
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ما أراك إلّا قد جمعت خيانةً وغشّاً للمسلمين »(١) .

مسالة ٦٨٢ : إذا قال له إنسان : اشتر لي ، فلا يعطه(٢) من عنده وإن كان الذي عنده أجود ، لأنّه إنّما أمره بالشراء ، وهو ظاهر في الشراء من الغير.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا قال لك الرجل : اشتر لي ، فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيراً منه »(٣) .

وسأل إسحاقُ الصادقَعليه‌السلام : عن الرجل يبعث إلى الرجل فيقول له : ابتع لي ثوبا ، فيطلب في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده ، قال : « لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول ( إِنّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً )(٤) وإن كان عنده خيرا ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده »(٥) .

مسالة ٦٨٣ : إذا قال التاجر لغيره : هلمّ أحسن إليك‌ ، باعه من غير ربح استحبابا.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا قال الرجل للرجل : هلمّ أحسن بيعك ، يحرم عليه الربح »(٦) .

ويكره الربح على المؤمن ، فإن فعل فلا يكثر منه.

قال الصادقعليه‌السلام : « ربح المؤمن على المؤمن ربا إلاّ أن يشتري بأكثر‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٦١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٣ ، ٥٥.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « فلا يعطيه ».

(٣) الكافي ٥ : ١٥١ - ١٥٢ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٨ ، و ٧ : ٦ - ٧ / ١٩.

(٤) الأحزاب : ٧٢.

(٥) التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٩.

(٦) الكافي ٥ : ١٥٢ / ٩ ، الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧٤ ، التهذيب ٧ : ٧ / ٢١.

١٨١

من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم »(١) .

وينبغي أن يكون الساكت عنده بمنزلة المماكس ، والجاهل بمنزلة البصير المذاقّ.

قال قيس : قلت للباقرعليه‌السلام : إنّ عامّة من يأتيني إخواني فحدّ لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره ، فقال : « إن ولّيت أخاك فحسن ، وإلاّ فبع بيع البصير المذاق »(٢) .

وعن الصادقعليه‌السلام في رجل عنده بيع وسعّره سعرا معلوما ، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه فأبى أن يبتاع منه زاده » قال : « لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأمّا أن يفعله لمن أبى عليه ويماكسه(٣) ويمنعه مَنْ لا يفعل فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعاً واحداً »(٤) .

مسالة ٦٨٤ : يستحبّ إذا دخل السوق الدعاءُ وسؤال الله تعالى أن يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه ، والتكبير والشهادتان عند الشراء.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا دخلت سوقك فقُلْ : اللّهمّ إنّي أسألك من خيرها وخير أهلها ، وأعوذ بك من شرّها وشرّ أهلها ، اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أبغي أو يبغى عليّ أو أعتدي أو يُعتدى عليَّ ، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ إبليس وجنوده وشرّ فسقة العرب والعجم ، وحسبي الله‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٢ ، التهذيب ٧ : ٧ / ٢٣ ، الاستبصار ٣ : ٦٩ / ٢٣٢.

(٢) التهذيب ٧ : ٧ / ٢٤ ، وفي الكافي ٥ : ١٥٣ - ١٥٤ / ١٩ عن ميسّر عن الإمام الصادقعليه‌السلام .

(٣) في المصدر : « كايسه » بدل « ماكسه ».

(٤) الكافي ٥ : ١٥٢ / ١٠ ، التهذيب ٧ : ٨ / ٢٥.

١٨٢

الذي لا إله إلّا هو عليه توكّلت ، وهو ربّ العرش العظيم »(١) .

وإذا اشترى المتاع ، قال ما روي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « إذا اشتريت شيئاً من متاع أو غيره فكبّر ، ثمّ قُلْ : اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك ، فاجعل فيه فضلاً ، اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه رزقك ، فاجعل لي فيه رزقاً ، ثمّ أعد على(٢) كلّ واحدة ثلاث مرّات »(٣) .

قال الصادقعليه‌السلام : « وإذا أراد أن يشتري شيئاً قال : يا حيّ يا قيّوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم ، أسألك بعزّتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقاً وأوسعها فضلاً وخيرها عاقبةً فإنّه لا خير فيما لا عاقبة له » قال الصادقعليه‌السلام : « إذا اشتريت دابّةً أو رأساً فقُلْ : اللّهمّ ارزقني أطولها حياةً وأكثرها منفعةً وخيرها عاقبةً »(٤) .

مسالة ٦٨٥ : ينبغي له إذا بُورك له في شي‌ء من أنواع التجارة أو الصناعة أن يلتزم به. وإذا تعسّر عليه فيه رزقه ، تحوّل إلى غيره.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا رزقت في(٥) شي‌ء فالزمه »(٦) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحوّل إلى غيرها »(٧) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٥٦ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٩ / ٣٢.

(٢) كلمة « على » لم ترد في الكافي.

(٣) الكافي ٥ : ١٥٦ / ١ ، التهذيب ٧ : ٩ / ٣٣.

(٤) الكافي ٥ : ١٥٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩ - ١٠ / ٣٤.

(٥) في الفقيه والتهذيب : « من » بدل « في ».

(٦) الكافي ٥ : ١٦٨ ( باب لزوم ما ينفع من المعاملات ) الحديث ٣ ، الفقيه ٣ : ١٠٤ / ٤٢٣ ، التهذيب ٧ : ١٤ ، ٦٠.

(٧) الكافي ٥ : ١٦٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٤ / ٥٩.

١٨٣

وينبغي له التساهل والرفق في الأشياء.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بارك الله على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء »(١) .

مسالة ٦٨٦ : يجوز لوليّ اليتيم الناظر في أمره المصلح لمالِه أن يتناول اُجرة المثل‌ ؛ لأنّه عمل يستحقّ عليه اُجرة ، فيساوي(٢) اليتيم غيره.

وسأل هشامُ بن الحكم الصادقَعليه‌السلام فيمن تولّى مال اليتيم مالَه أن يأكل منه؟ قال : « ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك »(٣) .

ويستحبّ له التعفّف مع الغنى ، قال الله تعالى :( وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ) (٤) .

مسالة ٦٨٧ : يجوز أن يواجر الإنسان نفسه.

سأل ابنُ سنان الكاظمَعليه‌السلام عن الإجارة ، فقال : « صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسىعليه‌السلام نفسه واشترط فقال : إن شئت ثماني وإن شئت عشراً ، وأنزل الله عزّ وجلّ فيه( أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ) (٥) »(٦) .

قال الشيخرحمه‌الله : لا ينافي هذا ما رواه الساباطي عن الصادقعليه‌السلام ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨ / ٧٩.

(٢) في « ي » وظاهر « س » : « فساوى ».

(٣) التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦٠.

(٤) النساء : ٦٠.

(٥) القصص : ٢٧.

(٦) الكافي ٥ : ٩٠ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٠٦ / ٤٤٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٨.

١٨٤

قال : قلت له : الرجل يتّجر فإن هو آجر نفسه اُعطي ما يصيب في تجارته ، فقال : « لا يواجر نفسه ، ولكن يسترزق الله عزّ وجلّ ويتّجر فإنّه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق »(١) لأنّه محمول على الكراهة ، لعدم الوثوق بالنصح(٢) .

وأقول : لا استبعاد في نهيه عن الإجارة للإرشاد ، فإنّ التجارة أولى ؛ لما فيها من توسعة الرزق ، وقد نبّهعليه‌السلام في الخبر عليه. ولأنّه قد روي « أنّ الرزق قسّم عشرة أجزاء ، تسعة أجزاء منها(٣) في التجارة ، والباقي في سائر الأجزاء(٤) »(٥) .

مسالة ٦٨٨ : يحرم بيع السلاح لأعداء الدين في وقت الحرب‌ ، ولا بأس به في الهدنة.

قال هند السرّاج : قلت للباقرعليه‌السلام : أصلحك الله ما تقول إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعهم فلمـّا عرّفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال : « احمل إليهم فإنّ الله عزّ وجلّ يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم - يعني الروم - فإذا كانت الحرب بيننا فمَنْ حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك »(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٢ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٧.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٣ ، ذيل الحديث ١٠٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ ، ذيل الحديث ١٧٨.

(٣) في « س ، ي » : « منه ».

(٤) كذا قوله : « في سائر الأجزاء ». ونصّ الرواية في المصدر هكذا : « الرزق عشرة أجزاء ، تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها ».

(٥) الكافي ٥ : ٣١٨ - ٣١٩ / ٥٩ ، الفقيه ٣ : ١٢٠ / ٥١٠.

(٦) الكافي ٥ : ١١٢ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٤ ، الاستبصار ٣ : ٥٨ / ١٨٩.

١٨٥

وقال حكم السرّاج للصادقعليه‌السلام : ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال : « لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنّكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج »(١) .

وقال السرّاد للصادقعليه‌السلام : إنّي أبيع السلاح ، قال : « لا تبعه في فتنة »(٢) .

ويجوز بيع ما يُكنّ من النبل لأعداء الدين ؛ لأنّ محمّد بن قيس سأل الصادقَعليه‌السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال : « بِعْهما ما يكنّهما ، الدرع والخُفّين ونحو هذا»(٣) .

مسالة ٦٨٩ : يجوز الأجر على الختان وخفض الجواري.

قال الصادقعليه‌السلام : « لمـّا هاجرن النساء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هاجرت فيهنّ امرأة يقال لها : أمّ حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري ، فلمـّا رآها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لها : يا اُمّ حبيب ، العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت : نعم يا رسول الله إلّا أن يكون حراماً فتنهاني عنه ، قال : لا ، بل حلال فاُدْني منّي حتى اُعلّمك ، فدنت منه ، فقال : يا اُمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تَنْهكي ، أي لا تستأصلي ، وأشمّي فإنّه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج ».

قال : « وكانت لاُمّ حبيب اُخت يقال لها : اُمّ عطيّة ماشطة ، فلمـّا‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٧ ، وفي الكافي ٥ : ١١٢ / ١ بتفاوت يسير.

(٢) الكافي ٥ : ١١٣ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٧ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٦.

(٣) الكافي ٥ : ١١٣ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٦ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ - ٥٨ / ١٨٨.

١٨٦

انصرفت اُمّ حبيب إلى اُختها أخبرتها بما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأقبلت اُمّ عطيّة إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبرته بما قالت لها اُختها ، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اُدني منّي يا اُمّ عطيّة إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فإنّ الخرقة تذهب بماء الوجه »(١) .

مسالة ٦٩٠ : يكره كسب الإماء والصبيان.

قال الصادقعليه‌السلام : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن كسب الإماء فإنّها إن لم تجده زنت إلّا أمة قد عُرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة فإنّه إن لم يجد سرق»(٢) .

ويكره للصانع سهر الليل كلّه في عمل صنعته ؛ لما فيه من كثرة الحرص على الدنيا وترك الالتفات إلى اُمور الآخرة.

قال الصادقعليه‌السلام : « مَنْ بات ساهراً في كسب ولم يعط العين حظَّها من النوم فكسبه ذلك حرام »(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « الصنّاع إذا سهروا الليل كلّه فهو سحت »(٤) .

وهو محمول على الكراهة الشديدة ، أو على التحريم إذا منع من الواجبات أو منع القسم بين الزوجات.

مسالة ٦٩١ : يجوز بيع عظام الفيل واتّخاذ الأمشاط وغيرها منها‌ ؛ لأنّها طاهرة ينتفع بها ، فجاز بيعها ؛ للمقتضي للجواز ، السالم عن المانع.

ولأنّ عبد الحميد بن سعد سأل الكاظمَعليه‌السلام عن عظام الفيل يحلّ بيعه‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١١٨ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٠ - ٣٦١ / ١٠٣٥.

(٢) الكافي ٥ : ١٢٨ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٧.

(٣) الكافي ٥ : ١٢٧ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٩.

(٤) الكافي ٥ : ١٢٧ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٨.

١٨٧

أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال : « لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط »(١) .

وكذا يجوز بيع الفهود وسباع الطير.

سأل عيصُ بن القاسم - في الصحيح - الصادقَعليه‌السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : « نعم »(٢) .

أمّا القرد فقد روي النهي عن بيعه.

قال الصادقعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع »(٣) .

وفي الطريق قول ، فالأولى الكراهة.

ودخل إلى الصادقعليه‌السلام رجل فقال له : إنّي سرّاج أبيع جلود النمر ، فقال : « مدبوغة هي؟» قال : نعم ، قال : « ليس به بأس »(٤) .

مسالة ٦٩٢ : لا بأس بأخذ الهديّة.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الهديّة على ثلاثة وجوه : هديّة مكافأة ، وهديّة مصانعة ، وهديّة لله عزّ وجلّ »(٥) .

وروى إسحاق بن عمّار قال : قلت له : الرجل الفقير يهدي الهديّة يتعرّض لما عندي فآخذها ولا اُعطيه شيئاً أتحلّ لي؟ قال : « نعم ، هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه »(٦) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٢٦ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٣.

(٢) الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٥.

(٣) الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٦ ، و ٧ : ١٣٤ / ٥٩٤.

(٤) الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٩ ، التهذيب ٧ : ١٣٥ / ٥٩٥.

(٥) الكافي ٥ : ١٤١ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٧.

(٦) الكافي ٥ : ١٤٣ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٢.

١٨٨

وقال محمّد بن مسلم : « جلساء الرجل شركاؤه في الهديّة »(١) .

وهي مستحبّة مرغَّبٌ فيها ؛ لما فيها من التودّد.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لأن أهدي لأخي المسلم هديّة تنفعه أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثلها »(٢) .

وقبولها مستحبّ ؛ اقتداءً برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّه قال : « لو اُهدي إليَّ كراع لقبلت »(٣) .

ولو أهدي إليه هديّة طلباً لثوابها فلم يثبه ، كان له الرجوع فيها إذا كانت العين باقيةً ؛ لما رواه عيسى بن أعين قال : سألت الصادقَعليه‌السلام عن رجل أهدى إلى رجل هديّة وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديّته بعينها ، أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك؟ قال : « لا بأس أن يأخذه »(٤) .

مسالة ٦٩٣ : لا يجوز عمل التماثيل والصور المجسّمة. ولا بأس بها فيما يوطأ بالأرجل ، كالفراش وشبهه ؛ لما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّما(٥) نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها ، قال : « لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ ، وإنّما يكره منها ما نُصب على الحائط وعلى السرير »(٦) .

مسالة ٦٩٤ : يجوز لمن أمره غيره بشراء شي‌ء أن يأخذ منه على ذلك‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٤٣ / ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٣.

(٢) الكافي ٥ : ١٤٤ / ١٢ ، التهذيب ٦ : ٣٨٠ / ١١١٥.

(٣) الكافي ٥ : ١٤١ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٨.

(٤) الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧١ ، التهذيب ٦ : ٣٨٠ / ١١١٦.

(٥) كذا في المصدر والطبعة الحجريّة ، وفي « س ، ي » : « إنّا » بدل « إنّما ».

(٦) التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٢.

١٨٩

الجُعْل ؛ لأنّه فعل مباح.

ولما رواه ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضر ، فقال : ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدار أو الغلام أو الخادم ونجعل له جُعْلاً ، فقال الصادقعليه‌السلام : « لا بأس به »(١) .

مسالة ٦٩٥ : لا بأس بالزراعة ، بل هي مستحبّة.

روى سيابة أنّ رجلاً سأل الصادقعليه‌السلام : أسمع قوماً يقولون : إنّ الزراعة مكروهة ، فقال : « ازرعوا واغرسوا ، فلا والله ما عمل الناس عملاً أحلّ ولا أطيب منه ، والله لنزرعنّ الزرع ولنغرسنّ(٢) غرس النخل بعد خروج الدجّال »(٣) .

وسأل هارون بن يزيد الواسطي الباقرَعليه‌السلام (٤) عن الفلّاحين ، فقال : « هُم الزارعون كنوز الله في أرضه ، وما في الأعمال شي‌ء أحبّ إلى الله من الزراعة ، وما بعث الله نبيّاً إلّا زارعاً ، إلّا إدريسعليه‌السلام فإنّه كان خيّاطاً »(٥) .

مسالة ٦٩٦ : يجوز أخذ أجر البذرقة من القوافل إذا رضوا بذلك‌ ، وإلّا حرم.

كتب محمّد بن الحسن الصفّار إليه : رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ، ويشارطونه على شي‌ء مسمّى أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الأمن ، هل يحلّ له أن يأخذ منهم؟ فوقّععليه‌السلام « إذا واجر(٦)

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٤.

(٢) في « ي » والطبعة الحجريّة والكافي : « ليزرعنّ ليغرسنّ ».

(٣) الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٨٤ - ٣٨٥ / ١١٣٩.

(٤) كذا في « س ، ي » والطبعة الحجريّة. وفي المصدر : « يزيد بن هارون الواسطي عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ».

(٥) التهذيب ٦ : ٣٨٤ / ١١٣٨.

(٦) في المصدر : « آجر ».

١٩٠

نفسه بشي‌ء معروف أخذ حقّه إن شاء الله »(١) .

مسالة ٦٩٧ : يكره بيع العقار إلّا لضرورة.

قال أبان بن عثمان : دعاني الصادقعليه‌السلام فقال : « باع فلان أرضه؟ » فقلت : نعم ، فقال: « مكتوب في التوراة أنّه مَنْ باع أرضاً أو ماءً ولم يضعه في أرض وماء ذهب ثمنه محقاً »(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق »(٣) .

وقال مسمع للصادقعليه‌السلام : إنّ لي أرضاً تُطلب منّي ويرغّبوني ، فقال لي : « يا أبا سيّار أما علمت أنّه مَنْ باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباءً » قلت : جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثير فأشتري ما هو أوسع ممّا بعت ، فقال : « لا بأس »(٤) .

مسالة ٦٩٨ : يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد‌ ؛ لأنّه قد صار ملكاً للبائع بالعقد ، فيندرج تحت قوله تعالى :( وَلا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ ) (٥) .

وروى إبراهيم الكرخي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : اشتريت للصادقعليه‌السلام جاريةً فلمـّا ذهبت أنقدهم قلت : أستحطّهم ، قال : « لا ، إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة»(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٨٥ / ١١٤١.

(٢) الكافي ٥ : ٩١ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٨٧ - ٣٨٨ / ١١٥٥.

(٣) الكافي ٥ : ٩٢ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٨ / ١١٥٦.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٨٨ / ١١٥٧ ، وبتفاوت في الكافي ٥ : ٩٢ / ٨.

(٥) هود : ٨٥.

(٦) الكافي ٥ : ٢٨٦ ( باب الاستحطاط بعد الصفقة ) الحديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ١٠١٧ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ / ٢٤٣.

١٩١

قال الشيخ : إنّه محمول على الكراهة(١) ؛ لما روى معلّى بن خنيس عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع ثمّ يستوضع ، قال : « لا بأس به » وأمرني فكلّمت له رجلاً في ذلك(٢) .

وعن يونس بن يعقوب عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشي‌ء بعد ما يشتري فيهب له ، أيصلح له؟ قال : « نعم »(٣) .

وكذا في الإجارة. روى عليّ أبو الأكراد عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّي أتقبّل العمل فيه الصناعة وفيه النقش فاُشارط النقاش على شي‌ء فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم أو العشرين بعشرة ، فإذا بلغ الحساب قلت له : أحسن ، فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه ، قال : « بطيب نفسه؟ » قلت : نعم ، قال : « لا بأس »(٤) .

مسالة ٦٩٩ : أصل الأشياء الإباحة إلّا أن يُعلم التحريم في بعضها.

روي عن الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - قال : « كلّ شي‌ء يكون منه حرام وحلال فهو حلال لك أبداً حتى تعرف أنّه حرام بعينه فتدعه »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « كلّ شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قِبَل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حُرٌّ قد باع نفسه أو خُدع فبِيع أو قُهر ، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٣٣ ، ذيل الحديث ١٠١٧ ، الاستبصار ٣ : ٧٤ ، ذيل الحديث ٢٤٥.

(٢) التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ١٠١٨ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ / ٢٤٤.

(٣) التهذيب ٧ : ٢٣٣ - ٢٣٤ / ١٠١٩ ، الاستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٥.

(٤) التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢٠.

(٥) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٣٩ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٨.

١٩٢

ذلك أو تقوم به البيّنة »(١) .

مسالة ٧٠٠ : لا ينبغي التهوين في تحصيل قليل الرزق‌ ، فإنّ علي بن بلال روى عن الحسين الجمّال قال : شهدت إسحاق بن عمّار وقد شدّ كيسه وهو يريد أن يقوم فجاء إنسان يطلب دراهم بدينار ، فحلّ الكيس وأعطاه دراهم بدينار ، فقلت له : سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار ، فقال إسحاق بن عمّار : ما فعلت هذا رغبة في الدينار ، ولكن سمعت الصادقَعليه‌السلام يقول : « من استقلّ قليل الرزق حرم الكثير »(٢) .

مسألة ٧٠١ : ينبغي الاقتصاد في المعيشة وترك الإسراف.

قال الباقرعليه‌السلام : « من علامات المؤمن ثلاث : حسن التقدير في المعيشة ، والصبر على النائبة ، والتفقّه في الدين » وقال : « ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح [ لا ](٣) لدنياه ولا لآخرته »(٤) .

وقال الصادقعليه‌السلام في قوله عزّ وجلّ :( وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ ) (٥) قال : « ضمّ يده » فقال : « هكذا »( وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ ) (٦) قال : « وبسط راحته » وقال : « هكذا »(٧) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ثلاثة من السعادة : الزوجة الموافقة(٨) ، والأولاد البارّون ، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إليه ويروح »(٩) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ٣١٣ - ٣١٤ / ٤٠ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ ، ٩٨٩.

(٢) الكافي ٥ : ٣١١ / ٣٠ ، التهذيب ٧ : ٢٢٧ / ٩٩٣.

(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٢٨.

(٥ و ٦ ) الإسراء : ٢٩.

(٧) التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٣١.

(٨) في المصدر : « المؤاتية » بدل « الموافقة ».

(٩) التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٣٢ ، وفي الكافي ٥ : ٢٥٨ ( باب أنّ من السعادة ) الحديث ٢ بتفاوت يسير.

١٩٣

الفصل الثاني : في الشفعة

الشفعة مأخوذة من قولك : شفعت كذا بكذا ، إذا جعلته شفعاً به كأنّ الشفيع يجعل نصيبه شفعاً بنصيب صاحبه.

وأصلها التقوية والإعانة ، ومنه الشفاعة والشفيع ؛ لأنّ كلّ واحد من الموترين(١) يتقوّى بالآخَر.

وفي الشرع عبارة عن استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه ، المنتقلة عنه بالبيع ، أو حقّ تملّك قهري يثبت(٢) للشريك القديم على الحادث ، وليست بيعاً ، فلا يثبت فيها خيار المجلس.

ولا بدّ في الشفعة من مشفوع - وهو المأخوذ بالشفعة ، وهو محلّها - ومن آخذٍ له ، ومن مأخوذ منه ، فهُنا مباحث :

البحث الأوّل : المحلّ.

محلّ الشفعة كلّ عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة.

واعلم أنّ أعيان الأموال على أقسام ثلاثة :

الأوّل : الأراضي. وتثبت فيها الشفعة أيّ أرض كانت بلا خلاف - إلّا من الأصمّ(٣) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « الشفعة فيما‌

____________________

(١) كذا في « س ، ي » والطبعة الحجريّة.

(٢) في « س ، ي » : « ثبت ».

(٣) حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٤٦٠.

١٩٤

لم يقسم ، فإذا وقعت(١) الحدود فلا شفعة »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « الشفعة لا تكون إلّا لشريكٍ »(٣) .

احتجّ الأصمّ على قوله بنفي الشفعة في كلّ شي‌ء : بأنّ في إثباتها إضراراً بأرباب الأملاك ، فإنّه إذا علم المشتري أنّه يؤخذ منه ما يبتاعه ، لم يبتعه ، ويتقاعد الشريك بالشريك ، ويستضرّ المالك(٤) .

وهو غلط ؛ لما تقدّم من الأخبار. وما ذكره غلط ؛ لأنّا نشاهد البيع يقع كثيراً ولا يمتنع المشتري - باعتبار استحقاق الشفعة - من الشراء. وأيضاً فإنّ له مدفعاً إذا علم التضرّر بذلك بأن يقاسم الشريك ، فتسقط الشفعة إذا باع بعد القسمة.

وتثبت الشفعة في الأراضي سواء بيعت وحدها أو مع شي‌ء من المنقولات ، ويوزّع الثمن عليهما بالنسبة ، ويأخذ الشفيع الشقص بالقسط.

الثاني : المنقولات‌ ، كالأقمشة والأمتعة والحيوانات ، وفيها لعلمائنا قولان :

أحدهما - وهو المشهور - : أنّه لا شفعة فيها - وبه قال الشافعي(٥) -

____________________

(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وضعت » بدل « وقعت ». وما أثبتناه هو الموافق لما في المصادر ، وكذا تأتي الرواية أيضاً بعنوان « وقعت » في ص ٢٠٧ - ٢٠٨.

(٢) الموطّأ ٢ : ٧١٣ / ١ ، التمهيد ٧ : ٣٧ - ٤٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٥ / ٣٥١٤ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٣ و ١٠٥ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٠٨ / ١١٩٨٦.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٥.

(٤) المغني والشرح الكبير ٥ : ٤٦٠.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٣ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١١٦ ، الوجيز ١ : ٢١٥ ، الوسيط ٤ : ٦٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٣٧ ، =

١٩٥

لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا شفعة إلّا في رَبْعٍ أو حائط »(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، ثمّ قال : لا ضرر ولا إضرار »(٢) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « ليس في الحيوان شفعة »(٣) .

ولأنّ الأصل عدم الشفعة ، ثبت في الأراضي بالإجماع ، فيبقى الباقي على المنع.

والثاني لعلمائنا : تثبت الشفعة في كلّ المنقولات - وبه قال مالك في إحدى الروايات عنه(٤) - لما رواه العامّة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « الشفعة في كلّ شي‌ء »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أيّ شي‌ء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : « الشفعة جائزة في كلّ شي‌ء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشي‌ء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره ، وإن زاد على‌

____________________

= العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٢ و ٤٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٥ ، منهاج الطالبين : ١٥١.

(١) نصب الراية ٤ : ١٧٨ نقلاً عن البزار في مسنده.

(٢) الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٣ ، الاستبصار ٣ : ١١٧ - ١١٨ / ٤١٩.

(٤) حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ - ٢٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٣ ، المغني ٥ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٢.

(٥) سنن الترمذي ٣ : ٦٥٤ / ١٣٧١ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٩ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ١٢٣ / ١١٢٤٤ ، شرح معاني الآثار ٤ : ١٢٥.

١٩٦

الاثنين فلا شفعة لأحدٍ منهم »(١) .

ولأنّ الشفعة تثبت لأجل ضرر القسمة ، وذلك حاصل فيما يُنقل.

والجواب : أنّ خبر العامّة وخبر الخاصّة معاً مرسلان ، وأخبارنا أشهر ، فيتعيّن العمل بها وطرح أخبارهم. والضرر بالقسمة إنّما هو لما يحتاج إليه من إحداث المرافق ، وذلك يختصّ بالأرض دون غيرها ، فافترقا.

وقد وردت رواية تقتضي ثبوت الشفعة في المملوك دون باقي الحيوانات :

روى الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه ، فيقول صاحبه : أنا أحقّ به ، أله ذلك؟

قال : « نعم إذا كان واحدا » فقيل : في الحيوان شفعة؟ فقال : « لا »(٢) .

وعن عبد الله بن سنان قال : قلت للصادقعليه‌السلام : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه ، فقال أحدهم : أنا أحقّ به ، إله ذلك؟ قال : « نعم إذا كان واحداً »(٣) .

وعن مالك رواية اُخرى : أنّ الشفعة تثبت في السفن خاصّة(٤) .

الثالث : الأعيان التي كانت منقولةً في الأصل ثمّ اُثبتت في الأرض للدوام‌ ، كالحيطان والأشجار ، وإن بيعت منفردةً ، فلا شفعة فيها على المختار ؛ لأنّها في حكم المنقولات ، وكانت في الأصل منقولةً ، وستنتهي‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ - ١٦٥ / ٧٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٣.

(٢) الكافي ٥ : ٢١٠ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٥ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٥.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٥ - ١٦٦ / ٧٣٤ ، الاستبصار ١ : ١١٦ / ٤١٤.

(٤) حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ - ٢٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٣ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٢.

١٩٧

إليه وإن طال أمدها ، وليس معها ما تجعل تابعةً له ، وبه قال الشافعي(١) .

وحكى بعض أصحابه قولاً آخَر : أنّه تثبت فيها الشفعة كثبوتها في الأرض(٢) .

ولو بِيعت الأرض وحدها ، ثبتت الشفعة فيها ، ويكون الشفيع معه كالمشتري.

وإن بِيعت الأبنية والأشجار مع الأرض ، ثبتت الشفعة فيها تبعا للأرض ، لأنّ في بعض أخبار العامّة لفظ « الرّبع »(٣) وهو يتناول الأبنية ، وفي بعض أخبار الخاصّة : « والمساكن »(٤) وهو يتناول الأبنية أيضاً ، وفي بعضها : « الدار »(٥) وهو يتناول الجدران والسقوف والأبواب.

مسالة ٧٠٢ : الأثمار على الأشجار - سواء كانت مؤبَّرةً أو لا - إذا بِيعت معها ومع الأرض ، لا تثبت فيها الشفعة - وبه قال الشافعي(٦) - وكذا إذا شرط إدخال الثمرة في البيع ؛ لأنّها لا تدوم في الأرض.

وكذا الزروع الثابتة في الأرض ؛ لأنّ ما لا يدخل في بيع الأرض بالإطلاق لا يثبت له حكم الشفعة ، كالفدان(٧) الذي يعمل فيها ، وعكسه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤.

(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١٩٥ ، الهامش (١).

(٤) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١٩٥ ، الهامش (٢).

(٥) راجع : الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣١ ، والاستبصار ٣ : ١١٧ / ٤١٧.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٩ ، ١٩٦٧ ، المغني ٥ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧١.

(٧) الفَدان : الذي يجمع أداة الثورين في القِران للحرث. لسان العرب ١٣ : ٣٢١ « فدن ».

١٩٨

البناء والشجر.

وقال الشيخ وأبو حنيفة ومالك : تدخل الثمار والزروع مع اُصولها ومع الأرض التي نبت الزرع بها(١) ؛ لأنّها متّصلة بما فيه الشفعة ، فتثبت الشفعة فيها ، كالبناء والغراس(٢) .

ويمنع الاتّصال ، بل هي بمنزلة الوتد المثبت في الحائط.

وفي الدولاب الغرّاف والناعورة نظر من حيث عدم جريان العادة بنقله ، فكان كالبناء.

والأقرب : عدم الدخول.

ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء.

مسالة ٧٠٣ : قد بيّنّا أنّه لا تثبت الشفعة في المنقولات‌ ، ولا فرق بين أن تباع منفردةً أو مع الأرض التي تثبت فيها الشفعة ، بل يأخذ الشفيع الشقص من الأرض خاصّة بحصّته من الثمن.

وعن مالك رواية ثالثة أنّها : إن بِيعت وحدها ، فلا شفعة فيها. وإن بيعت مع الأرض ، ففيها الشفعة ؛ لئلّا تتفرّق الصفقة(٣) .

والجواب : المعارضة بالنصوص.

ولو كانت الثمرة غير مؤبَّرة ، دخلت في المبيع شرعاً ، ولا يأخذها الشفيع ؛ لأنّها منقولة. ولأنّ المؤبَّرة لا تدخل في الشفعة فكذا غيرها ، وهو‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « يثبت الزرع فيها » بدل « نبت الزرع بها ».

(٢) الخلاف ٣ : ٤٤٠ ، المسألة ١٥ ، المبسوط - للطوسي - ٣ : ١١٩ ، المبسوط - للسرخسي - ١٤ : ١٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٧ - ٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٩ / ١٩٦٧ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، المغني ٥ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٣.

١٩٩

أحد قولي الشافعي. والآخَر : أنّها تدخل في الشفعة ؛ لدخولها في مطلق البيع(١) .

وعلى هذا فلو لم يتّفق الأخذ حتى تأبّرت ، فوجهان للشافعيّة :

أظهرهما : الأخذ ؛ لأنّ حقّه تعلّق بها ، وزيادتها كالزيادة الحاصلة في الشجرة.

والثاني : المنع ؛ لخروجها عن كونها تابعةً للنخل.

وعلى هذا فبِمَ يأخذ الأرض والنخيل؟ وجهان :

أشبههما : بحصّتهما من الثمن كما في المؤبَّرة ، وهو مذهبنا.

والثاني : بجميع الثمن تنزيلاً له منزلة عيبٍ يحدث بالشقص(٢) .

ولو كانت النخيل حائلةً عند البيع ثمّ حدثت الثمرة قبل أخذ الشفيع ، فإن كانت مؤبَّرةً ، لم يأخذها. وإن كانت غير مؤبَّرة ، فعلى قولين(٣) .

وعندنا لا يأخذها ؛ لاختصاص الأخذ عندنا بالبيع ، والشفعة ليست بيعاً.

وإذا بقيت الثمرة للمشتري ، فعلى الشفيع إبقاؤها إلى الإدراك مجّاناً.

وهذا إذا بِيعت الأشجار مع الأرض أو مع البياض الذي يتخلّلها ، أمّا إذا بيعت الأشجار ومغارسها لا غير ، فوجهان للشافعي ، وكذا لو باع الجدار مع الاُسّ :

أحدهما : أنّه تثبت الشفعة ؛ لأنّها أصل ثابت.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٦.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

٤٦٤٤ / ١٠ - الجعفريات بإسناده عن موسى بن جعفر (١)، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: « ثلاث يذهبن بالبلغم: قراءة القرآن، واللبان (٢)، والعسل ».

٤٦٤٥ / ١١ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: قارئ القرآن والمستمع، في الاجر سواء ».

٤٦٤٦ / ١٢ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من كان القرآن دربته، والمسجد بيته، بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، ودرجة دون الدرجة الوسطى ».

٤٦٤٧ / ١٣ - تفسير العسكري عليه‌السلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام - في خبر يأتي في فضل فاتحة الكتاب (١) إلى أن قال -: « ومن استمع قارئا يقراها، كان له قدر ثلث ما للقارئ، فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعرض لكم، فإنه غنيمة، فلا تذهبن أوانه فتبقى في قلوبكم الحسرة ».

٤٦٤٨ / ١٤ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌:

____________________________

١٠ - الجعفريات ص ٢٤١.

(١) في المصدر: جعفر بن محمّد.

(٢) اللبان، بالضم: الكندر، وهو نوع من العلك (لسان العرب ج ٥ ص ١٥٣). ١١ و

١٢ - الجعفريات ص ٣١.

١٣ - تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام ص ١٠.

(١) يأتي في ذيل الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

١٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٧ ح ٨٥.

٢٦١

« « [ إنّما ] (١) مثل القرآن، مثل [ صاحب ] (٢) الابل المعقلة، ان عاهدها امسكها، وان أطلقها ذهبت ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال (٣): « لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه [ الله ] (٤) القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار »، الخبر.

٤٦٤٩ / ١٥ - الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره: عن أبي امامة، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « من قرأ ثلث القرآن فكأنما أوتي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن فكأنما أوتي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن كله فكأنما أوتي تمام النبوة، ثم يقال له: اقرأ وارق بكل آية درجة، فيرقى في الجنة بكل آية درجة، حتى يبلغ ما معه من القرآن ثم يقال له: اقبض، فيقبض، ثم يقال له: اقبض، فيقبض، ثم يقال له: هل علمت ما في يدك؟ فيقول: لا، فإذا في يده اليمنى الخلد، وفي الآخرى النعيم ».

٤٦٥٠ / ١٦ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال في حديث: « يدفع عن مستمع القرآن شر الدنيا، ويدفع عن تالي القرآن بلوى الآخرة، والمستمع آية من كتاب الله خير من بثير ذهبا، ولتالى آية من كتاب الله خير مما تحت العرش إلى تخوم الأرض السفلى ».

٤٦٥١ / ١٧ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي عن أنس بن مالك، قال:

____________________________

(١ و ٢ و ٤) أثبتناه من المصدر.

(٣) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٣ ح ٦٥.

١٥ و ١٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٨.

١٧ - درر اللآلي: ج ١ ص ١٠.

٢٦٢

سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: « من قرأ خمسين آية في يومه أو ليلته، لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين، ومن قرا مائتي آية لم يحاجه القرآن يوم القيامة، ومن قرأ خمسمائة آية كتب له قنطار ».

٤٦٥٢ / ١٨ - وعن زرارة بن اوفى قال: ان رجلا قام إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فقال: يا رسول الله، أي العمل احب إلى الله؟ فقال: « الحال المرتحل » فقال: يا رسول الله، وما الحال المرتحل؟ قال: « صاحب القرآن، يضرب من اوله إلى آخره، ومن آخره إلى أوله، كلما حل ارتحل ».

١١ - ( باب انه لا يجوز ترك القرآن تركاً يؤدي إلى النسيان )

٤٦٥٣ / ١ - السيد المرتضى في الغرر والدرر: روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « من تعلم القرآن ثم نسيه، لقى الله تعالى وهو أجذم ».

١٢ - ( باب استحباب الاستعاذة عند التلاوة، وكيفيتها )

٤٦٥٤ / ١ - الصدوق في العيون: عن أبي أحمد هاني بن محمّد بن محمود العبدي عن أبيه رفعه إلى موسى بن جعفر عليهما‌السلام، في

____________________________

١٨ - درر اللآلي: ج ١ ص ٣٣.

الباب - ١١

١ - الغرر والدرر (أمالي السيد المرتضى) ج ١ ص ٤.

الباب - ١٢

١ - عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ج ١ ص ٨٤.

٢٦٣

حديث طويل، في احتجاجه عليه‌السلام مع الرشيد، إلى أن قال عليه‌السلام: « فقلت: تأذن لي في الجواب، قال: هات، فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( بسم الله الرحمن الرحيم وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ) الآية (١).

ورواه المفيد في الاختصاص (٢): عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل العلوي، عن محمّد بن الزبرقان، عنه عليه‌السلام، مثله.

٤٦٥٥ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في قول الله تعالى: ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) (١) قلت: كيف أقول؟ قال: « تقول: استعيذ بالله السميع العليم، من الشيطان الرجيم، وقال: إن الرجيم اخبث الشياطين »، الخبر.

٤٦٥٦ / ٣ - وعن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: سألته عن التعوذ من الشيطان عند كل سورة نفتحها، قال: « نعم، فتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم »، وذكر ان الرجيم اخبث الشياطين، الخبر.

٤٦٥٧ / ٤ - الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره: عن عبدالله بن عباس

____________________________

(١) الانعام ٦: ٨٤.

(٢) الإختصاص ص ٥٦.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٠ ح ٦٧.

(١) النحل ١٦: ٩٨.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٠ ح ٦٨.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ١٠.

٢٦٤

قال: اول آية نزلت، أو أول ما قاله جبرئيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في أمر القرآن، أن قال له، يا محمّد، قل: استعيذ بالسميع العليم، من الشيطان الرجيم، ثم قال قل: بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق.

٤٦٥٨ / ٥ - عوالي اللآلي: عن عبدالله بن مسعود قال: قرأت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فقلت: واعوذ بالله من الشيطان الرجيم (١)، فقال لي: « يابن ام عبد، قل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا اقرأنيه جبرئيل ».

١٣ - ( باب تأكد استحباب تلاوة خمسين آية فصاعداً، في كل يوم )

٤٦٥٩ / ١ - جامع الاخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « من قرأ كل يوم مائة آية في المصحف، بترتيل وخشوع وسكون، كتب الله له من الثواب بمقدار ما يعمله جميع اهل الأرض، ومن قرأ مائتي آية كتب الله له من الثواب بمقدار ما يعمله أهل السماء وأهل الأرض ».

____________________________

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٤٧ ح ١٢٤.

(١) في المصدر: فقلت: اعوذ بالله السميع العيلم.

الباب - ١٣

١ - جامع الأخبار ص ٤٨، عن علي عليه‌السلام.

٢٦٥

١٤ - ( باب استحباب قراءة القرآن في المنزل وكراهة تعطيله عن الصلاة والقراءة وذكر الله، و استحباب قراءة القرآن في المساجد )

٤٦٦٠ / ١ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن عبدالله بن عباس، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال في حديث: « وان الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة، وان أصفر (١) البيوت الذي ليس فيه من كتاب الله شئ ».

١٥ - ( باب استحباب قراءة شئ من القرآن كل ليلة )

٤٦٦١ / ١ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد، عن ايوب بن نوح، عن ربيع بن محمّد المسلى، عن عبدالاعلى، عن نوف قال: بت ليلة عند أميرالمؤمنين عليه‌السلام، فكان يصلي الليل كله، ويخرج ساعة بعد ساعة، فينظر إلى السماء، ويتلو القرآن، الخبر.

٤٦٦٢ / ٢ - وفي العيون: عن تميم بن عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الانصاري، عن رجاء بن أبي الضحاك، عن الرضا عليه‌السلام في حديث قال: وكان يكثر بالليل في فراشه من

____________________________

الباب - ١٤

١ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٥.

(١) صفر الإناء من الطعام: أي خلا (لسان العرب - صفر - ج ٤ ص ٤٦١).

الباب - ١٥

١ - الخصال ص ٣٣٧.

٢ - عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ج ٢ ص ١٨٢.

٢٦٦

تلاوة القرآن، فإذا مر بآية فيها ذكر جنة أو نار، بكى وسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، الخبر.

١٦ - ( باب استحباب ختم القرآن بمكة، والاكثار من تلاوته في شهر رمضان )

٤٦٦٣ / ١ - بعض نسخ الفقه الرضوي عليه‌السلام في سياق مناسك الحج: « فإن قدرت أن لا تخرج من مكة حتى تختم القرآن فافعل، فإنه يستحب ذلك ».

٤٦٦٤ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام في ى باب الصوم: « واكثر في هذا الشهر المبارك، من قراءة القرآن والصلاة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

١٧ - ( باب استحباب القراءة في المصحف، وان كان يحفظ القرآن، واستحباب النظر في المصحف )

٤٦٦٥ / ١ - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « أفضل العبادة، القراءة في المصحف ».

٤٦٦٦ / ٢ - وفي كتاب المسلسلات: حدثنا علي بن محمّد بن حمشار (١).

____________________________

الباب - ١٦

١ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٧.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ١٧

١ - الغايات ص ٧٢ عن أبي جعفر عليه‌السلام.

٢ - المسلسلات ص ١٠٩.

(١) في المصدر: حمشاذ.

٢٦٧

قال: حدثني احمد بن حبيب بن الحسن البغدادي، قال: حدثني ابي، قال: حدثني أبوعبدالله محمّد بن ابراهيم الصفدي (٢)، رجل من أهل اليمن ورد بغداد، قال: حدثنا أبوهاشم بن اخي الوادي، عن علي بن خلف، قال: شكا رجل إلى محمّد بن حميد الرازي الرمد، فقال له: ادم النظر في المصحف، فإنه كان بي رمد فشكوت ذلك إلى جرير بن عبدالحميد، فقال لي: ادم النظر في المصحف، فإنه كان بي رمد فشكوت ذلك إلى الاعمش، فقال لي: ادم النظر في المصحف، فانه كان بى رمد فشكوت ذلك إلى عبدالله بن مسعود، فقال لي: ادم النظر في المصحف، فإنه كان بي رمد فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال لي: « ادم النظر في المصحف، فإنه كان بي رمد فشكوت ذلك إلى جبرئيل، فقال لي: ادم النظر في المصحف ».

٤٦٦٧ / ٣ - جامع الاخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « القراءة في المصحف، افضل من القراءة ظاهراً ».

٤٦٦٨ / ٤ - محمّد بن علي بن شهر آشوب في المناقب: عن كتاب شرف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان الناس يصلون وابوذر ينظر إلى

____________________________

(٢) كذا في المخطوط، والظاهر أن صحيحه « الصعدي بقرينة كون الرجل من أهل اليمن، فإن (صعده) من بلاد اليمن، و (صفد) من بلاد فلسطين وقد ترجم بالصعدي في أنساب السمعاني ج ٨ ص ٦٢ وتاريخ بغداد ج ١ ص ٤٠٧.

٣ - جامع الاخبار ص ٤٨.

٤ - مناقب ابن شهرآشوب ج ٣ ص ٢٠٢، وعنه في البحار ج ٣٨ ص ١٩٨ ح ٦.

٢٦٨

أميرالمؤمنين عليه‌السلام، فقيل له في ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: « النظر إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام عبادة، والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة، والنظر إلى المصحف عبادة، والنظر إلى الكعبة عبادة ».

٤٦٦٩ / ٥ - الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره: عن سليل، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: سمعته يقول: « من قرأ القرآن في المصحف، خفف الله تعالى العذاب عن والديه وان كانا مشركين، ومن قرأ القرآن عن حفظه، ثم ظن أن الله تعالى لا يغفره فهو ممن استهزأ بآيات الله ».

١٨ - ( باب استحباب ترتيل القرآن، وكراهة العجلة فيه )

٤٦٧٠ / ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، سئل عن قول الله تعالى: ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ) (١) فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ثبته (٢) تثبيتا، لا تنثره نثر الرمل، ولا تهذّه هذّ (٣) الشعر »، الخبر.

____________________________

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٨.

الباب - ١٨

١ - الجعفريات ص ١٨٠.

(١) المزمّل ٧٣: ٤.

(٢) في المصدر: تثبته.

(٣) الهذ: سرعة القراءة (لسان العرب ج ٣ ص ٥١٧).

٢٦٩

ورواه في دعائم الإسلام، مثله، وفيه « بينه تبيينا » (٤).

٤٦٧١ / ٢ - علي بن ابراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ) (١) قال: بينه تبيانا، ولا تنثره نثر الرمل، ولا تهذّه هذّ (٢) الشعر، ولكن اقرع (٣) به القلوب القاسية.

١٩ - ( باب استحباب القراءة بالحزن، كأنه يخاطب انساناً )

٤٦٧٢ / ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادق عليه‌السلام: « ان الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه‌السلام: إذا وقفت بين يدي فقف موقف الذليل الفقير، وإذا قرأت التوراة فاسمعنيها بصوت حزين، وكان موسى - أي الكاظم - عليه‌السلام، إذا قرأ كانت قراءته حزنا، وكأنما يخاطب انسانا ».

٤٦٧٣ / ٢ - جامع الاخبار: عن عبدالرحمن بن سائب قال: مر علينا سعد بن أبي وقاص، فأتيته مسلّما عليه، فقال: مرحبا بابن اخي، بلغني انك حسن الصوت بالقرآن، قلت: نعم والحمد لله قال: فاني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: « ان القرآن نزل بالحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، [ وتغنوا به ] (١)

____________________________

(٤) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦١.

٢ - تفسير علي بن ابراهيم ج ٢ ص ٣٩٢.

(١) المزمل ٧٣: ٤.

(٢) في المصدر: تهزه هزا.

(٣) وفيه: افزع.

الباب - ١٩

١ - دعوات الراوندي ص ٣، وعنه في لبحار ج ٩٢ ص ١٩١ ح ٣.

٢ - جامع الاخبار ص ٥٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٧٠

فمن لم يتغن بالقرآن فليس منا ».

ورواه السيد المرتضى في الغرر والدرر: عن عبدالرحمن بن سائب، قال: أتيت سعدا وقد كف بصره فسلمت عليه، فقال: من أنت؟ فاخبرته، فقال: مرحبا بابن اخي بلغني انك حسن الصوت، سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وذكر مثله (٢).

٤٦٧٤ / ٣ - الصدوق في الامالي: عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن اسباط، عن علي بن أبي حمزة، عن ابى بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « كان فيما وعظ الله تبارك وتعالى به عيسى: يا عيسى شمّر فكل ما هو آت قريب، واقرأ كتابي وانت طاهر، واسمعني منك صوتا حزينا ».

ورواه في الكافي (١): عن علي بن ابراهيم، [ عن أبيه ] (٢)، عن علي بن اسباط عنهم عليهم‌السلام، مثله.

____________________________

(٢) الغرر والدررج ١ ص ٢٥.

٣ - أمالي الصدوق ص ٤١٨ ح ١.

(١) الكافي ج ٨ ص ١٣٥ ح ١٠٣.

(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ١٩٥ و ٢٦٤).

٢٧١

٢٠ - ( باب تحريم الغناء في القرآن، واستحباب تحسين الصوت به، بما دون الغناء، والتوسط في رفع الصوت )

٤٦٧٥ / ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن الحسن بن علي عليهما‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: اقرؤوا القرآن بألحان العرب واصواتها، واياكم ولحون اهل الفسق واهل الكبائر، فإنه سيجئ من بعدي اقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح، قلوبهم مفتونة، وقلوب من يعجبه شأنهم ».

٤٦٧٦ / ٢ - جامع الاخبار: عن براء بن عازب: ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ سمع قراءة ابي موسى، فقال: « كان هذا (١) من اصوات آل داود ».

٤٦٧٧ / ٣ - وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « اقرؤوا القرآن بلحون العرب واصواتهم (١)، واياكم ولحون اهل الفسق وأهل الكتابين (٢)، وسيجئ قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم، وقلوب الذين يعجبهم شأنهم ».

٤٦٧٨ / ٤ - وعن براء بن عازب قال: قال رسول الله

____________________________

الباب - ٢٠

١ - دعوات الراوندي ص ٤، وعنه في البحار ج ٩٢ ص ١٩٠ ذيل الحديث ١.

٢ - جامع الأخبار ص ٥٨، وعنه في البحار ج ٩٢ ص ١٩٠ ح ١.

(١) في المصدر زيادة: الصوت.

٣ - جامع الأخبار ص ٥٧، وعنه في البحار ج ٩٢ ص ١٩٠ ح ١.

(١) في المصدر: واصواتها.

(٢) في المصدر: الكبائر.

٤ - جامع الأخبار ص ٥٧، وعنه في البحار ج ٩٢ ص ١٩٠ ح ٢.

٢٧٢

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « زينوا القرآن باصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا ».

٤٦٧٩ / ٥ - وعن علقمة بن قيس قال: كنت حسن الصوت بالقرآن، وكان عبدالله بن مسعود يرسل الي فاقرأ عليه، فإذا فرغت من قراءتي، قال: زدنا من هذا - فداك ابي وأمي - فإني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: « ان حسن الصوت زينة القرآن ».

٤٦٨٠ / ٦ - وعن أنس بن مالك، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ان لكل شئ حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن ».

٤٦٨١ / ٧ - وعن عبدالرحمن بن سائب، عن سعد بن أبي وقاص، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « ان القرآن نزل بالحزن - إلى أن قال - وتغنوا به، فمن لم يتغن بالقرآن فليس منا ».

٤٦٨٢ / ٨ - الصدوق في معاني الاخبار: عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبدالعزيز، عن القاسم بن سلام رفعه قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن ». معناه ليس منا من لم يستغن به، ولا يذهب به إلى الصوت.

٤٦٨٣ / ٩ - السيد المرتضى في الغرر والدرر، عنه، مثله.

وفيه (١): عنه يرفعه، عن عبدالله بن نهيك، انه دخل على سعد في بيته، فإذا مثال (٢) رثّ ومتاع رثّ، فقال: قال رسول الله

____________________________

٥ - ٧ - جامع الأخبار ص ٥٧، وعنه في البحار ج ٩٢ ص ١٩٠ ح ٢.

٨ - معاني الأخبار ص ٢٧٩.

٩ - الغرر والدرر (الأمالي ج ١ ص ٢٤).

(١) المصدر نفسه ج ١ ص ٢٤.

(٢) في هامش المخطوط: المثال: الفراش (منه قدس سره).

٢٧٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن ».

قال أبوعبيدة: فذكر المتاع الرثّ والمثال الرثّ يدلّ على أن التغني بالقرآن: الإستغناء به عن الكثير من المال.

٤٦٨٤ / ١٠ - وفيه: روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنّه قال: « لا يأذن الله لشئ من أهل الأرض، إلا لأصوات المؤذّنين، وللصوت الحسن بالقرآن ».

٤٦٨٥ / ١١ - الشيخ الطبرسي في الإحتجاج: روي أنّ موسى بن جعفر عليهما‌السلام، كان حسن الصوت [ و ] (١) حسن القراءة.

وقال يوماً من الأيام: « إنّ عليّ بن الحسين عليهما‌السلام كان يقرأ القرآن، فربّما مرّ به المار فصعق من حسن صوته، وانّ الإمام لو أظهر من ذلك شيئاً لما احتمله الناس، قيل له: ألم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلى بالناس، ويرفع صوته بالقرآن؟ فقال عليه‌السلام: إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان يحمل من خلفه ما يطيقون ».

٤٦٨٦ / ١٢ - الصدوق في العيون: عن أبي الحسن محمّد بن علي بن الشاة، عن أبي بكر [ بن محمّد ] (١) بن عبدالله، عن عبدالله بن أحمد بن عامر [ عن أبيه ]، عن الرضا، عن آبائه عليهم‌السلام

____________________________

١٠ - الغرر والدرر (الامالي) ج ١ ص ٢٥.

١١ - الاحتجاج ص ٣٩٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٢ - عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ج ٢ ص ٤٢ ح ١٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٧٤

قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إنّى أخاف عليكم استخفافاً بالدين، وبيع الحكم، وقطيعة الرحم، وأن تتخذوا القرآن مزامير ».

ورواه فيه، بطريقين آخرين.

٢١ - ( باب ما يجب فيه سماع القرآن والانصات له )

٤٦٨٧ / ١ - علي بن ابراهيم في تفسيره، ومحمّد بن شهر آشوب في المناقب: كان علي بن أبي طالب عليه‌السلام يصلّي وابن الكوا خلفه، وأميرالمؤمنين عليه‌السلام يقرا، فقال ابن الكوا: ( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) (١) فسكت أميرالمؤمنين عليه‌السلام، حتى سكت ابن الكوا، ثم عاد عليه‌السلام في قراءته، حتى فعل ذلك ابن الكوا ثلاث مرات، فلما كان في الثالثة قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « ( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّـهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ) (٢) ».

٤٦٨٨ / ٢ - البحار: عن خط بعض الأفاضل، عن جامع البزنطي، عن جميل، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقرأ القرآن، يجب على من يسمعه الإنصات له والإستماع له؟ قال: « نعم، إذا قرأ القرآن عندك، فقد وجب عليك الإنصات

____________________________

الباب - ٢١

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٦٠، ومناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ١١٣، وعنهما في البحار ج ٩٢ ص ٢٢١ ح ٢.

(١) الزمر ٣٩: ٦٥.

(٢) الروم ٣٠: ٦٠.

٢ - البحار ج ٩٢ ص ٢٢٧ ح ٧.

٢٧٥

والإستماع ».

٤٦٨٩ / ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد [ حدثني موسى ] (١)، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه: « ان علياً عليهم‌السلام كان يؤم الناس في مسجد الكوفة، فقرأ ابن الكوا مثا (٢): ( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) (٣) فلما قرأ سكت علي عليه‌السلام، فلما أتم ابن الكوا الآية وسكت، قرأ علي عليه‌السلام، ثم عاد ابن الكوا، وسكت علي عليه‌السلام ثلاث مرات، ثم قرأ علي عليه‌السلام في الثالثة: ( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّـهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ )  (٤) ».

٤٦٩٠ / ٤ - كتاب العلا: عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: قال: « يستحب الانصات والاستماع في الصلاة وغيرها للقرآن ».

٢٢ - ( باب استحباب البكاء والتباكي عند سماع القرآن )

٤٦٩١ / ١ - الشهيد الثاني في اسرار الصلاة: قال قال رسول الله

____________________________

٣ - الجعفريات ص ٥٢.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) كذا (منه قدس سره).

(٣) الزمر ٣٩: ٦٥.

(٤) الروم ٣٠: ٦٠.

٤ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

الباب - ٢٢

١ - أسرار الصلاة ص ١٣٩ (ضمن كتاب رسائل الشهيد).

٢٧٦

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لابن مسعود: « اقرأ عليّ » قال: ففتحت سورة النساء، فلما بلغت ( فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ) (١) رأيت عينيه تذرفان من الدمع، فقال لي: « حسبك الآن ».

ورواه الشيخ أبوالفتوح في تفسيره (٢)، مع زيادة، قال: فلما بلغت هذه الآية بكى وقال: « اقرأها من اولها » فقرأتها ثانيا، فلما بلغت الآية بكى اكثر مما بكى في المرة الاولى، ثم قال: « حسبي ».

٤٦٩٢ / ٢ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في حديث قال: « ثم تلا قوله تعالى: ( تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) (١) وجعل يبكي ويقول: ذهبت والله الاماني عند هذه الآية ».

٤٦٩٣ / ٣ - البحار: عن مصباح الانوار، بالسند الآتي في باب النوادر (١)، عن زر بن حبيش قال: قرأت القرآن من أوله إلى آخره في المسجد الجامع بالكوفة على أميرالمؤمنين عليه‌السلام - إلى أن قال - فلما بلغت رأس العشرين من حمعسق ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي

____________________________

(١) النساء ٤: ٤١.

(٢) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٦٨.

٢ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٤٦.

(١) القصص ٢٨: ٨٣.

٣ - البحار ج ٩٢ ص ٢٠٦ ح ٢ عن مصباح الأنوار ص ١٧٨.

(١) باب ٤٥ ح ٩.

٢٧٧

رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ) (٢) بكى أميرالمؤمنين عليه‌السلام حتى علا نحيبه، الخبر.

٢٣ - ( باب وجوب تعلم اعراب القرآن، وجواز القراءة باللحن (*) مع عدم الامكان )

٤٦٩٤ / ١ - العلامة الكراجكي في معدن الجواهر: قال قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « العلوم اربعة: الفقه للاديان، والطب للابدان، والنحو للسان، والنجوم لمعرفة الازمان ».

٤٦٩٥ / ٢ - النجاشي في رجاله: عن أبي الحسين التميمي، عن احمد بن محمّد بن عقدة، عن محمّد بن يوسف الرازي، عن الفضل بن عبدالله بن العباس، عن محمّد بن موسى بن أبي مريم، قال: سمعت ابان بن تغلب - وما رأيت (١) اقرأ منه قط - يقول: انما الهمز رياضة.

٤٦٩٦ / ٣ - احمد بن محمّد بن فهد الحلي في عدة الداعي: عنهم عليهم‌السلام: « ان سين بلال عند الله شين ».

٤٦٩٧ / ٤ - وفيه: جاء رجل إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام فقال: يا

____________________________

(٢) الشورى ٤٢: ٢٢.

الباب - ٢٣

(*) اللحن: الخطأ في الاعراب (لسان العرب - لحن - ج ١٣ ص ٣٨١).

١ - معدن الجواهر ص ٤٠.

٢ - رجال النجاشي ص ٨.

(١) في المصدر زيادة: احداً.

٣ - عدة الداعي ص ٢١.

٤ - عدة الداعي ص ٢١ باختلاف يسير.

٢٧٨

أميرالمؤمنين إن بلالا كان يناظر اليوم فلانا، فجعل يلحن في كلامه، وفلان يعرب ويضحك من فلان، فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « انما يراد اعراب الكلام وتقويمه، ليقوم الاعمال ويهذبها، ما ينفع فلانا اعرابه وتقويمه، إذا كانت افعاله ملحونة اقبح لحن، وما ذا يضر بلالا لحنه، إذا كانت افعاله مقومة أحسن تقويم، ومهذبة أحسن تهذيب ».

٤٦٩٨ / ٥ - الجعفريات: أخبرني محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إن الرجل الاعجمي ليقرأ القرآن على اعجميته، فترفعه الملائكة على عربيته ».

٤٦٩٩ / ٦ - احمد بن محمّد السياري في التنزيل والتحريف: بعض اصحابنا، عن ربعي، عن حويزة بن اسماء قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: انك رجل لك فضل، لو نظرت في هذه العربية فقال: « لا حاجة لي في سهككم هذا ».

وروي عنه عليه‌السلام انه قال: « من انهمك في طلب النحو سلب الخشوع ».

٤٧٠٠ / ٧ - وعن حماد، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم قال: قرأ أبو عبدالله عليه‌السلام ولقد نادينا، نوحا قلت: نوح! ثم قلت: جعلت

____________________________

٥ - الجعفريات ص ٢٢٧.

٦ - التنزيل والتحريف ص ٤٨ ب.

٧ - التنزيل والتحريف ص ٣٤ ب.

٢٧٩

فداك لو نظرت في هذا اعني العربية، فقال: « دعني من سهككم ».

٤٧٠١ / ٨ - وعن الحجال، عن قطبة بن ميمون، عن عبدالاعلى قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: « اصحاب العربية يحرفون الكلم عن مواضعه ».

٤٧٠٢ / ٩ - وعن ابن ابي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبدالله عليه‌السلام يكره الهمزة.

٢٤ - ( باب استحباب الاكثار من قراءة الاخلاص، وتكرارها الف مرة في كل يوم وليلة، وكراهة تركها )

٤٧٠٣ / ١ - السيد رضي الدين علي بن طاووس في كتاب المجتنى: عن كتاب العمليات الموصلة إلى رب الأرضين والسماوات، تأليف ابي المفضل يوسف بن محمّد بن احمد المعروف بابن الخوارزمي، قال: حدثنا الشيخ الامام برهان الدين البلخي، بالمسجد الجامع بدمشق سنة ست وثلاثين وخمسمائة، قال: حدثنا الإمام الاستاذ أبومحمّد القطواني رحمه الله بسمرقند، قال: حدثنا أبو عبدالله الحسين (١) بن الحسين بن خلف الفضلي الكاشغري، قدم علينا أبو عبدالله بسمرقند، قال: حدثنا أبو منصور احمد بن محمّد التميمي بغزنة (٢)، قال: حدثنا أبو سهل محمّد بن محمّد بن الاشعث الانصاري، قال: حدثنا طلحة بن شريح ابن عبدالكريم التميمي، وابو يعقوب يوسف بن علي بن ابراهيم بن

____________________________

٨ - ٩ - التنزيل والتحريف ص ٣٤ ب.

الباب - ٢٤

١ - المجتنى ص ٢٥.

(١) في نسخة: الحسن (منه قده).

(٢) في نسخة: يعرفه (منه قده).

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508