مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 508

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 508 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228262 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

القيامة: رجل قرأ كتاب الله، وامّ لله قوما وهم به راضون، ورجل دعا إلى هذه الصلوات الخمس في الليل والنهار، لا يريد به الّا وجه الله تعالى والدار الآخرة، ومملوك لم يشغله رقّ الدنيا عن طاعة ربّه (بعد فراغه) (١) ».

٤٠٧٤ / ١٠ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن ضحّاك عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ثلاثة لا يبالون بالحساب، ولا يخافون الصيحة والفزع الاكبر: رجل تعلّم القرآن، وحفظه، وعمل به، فانه يأتي الله تعالى سيّدا شريفا، ومؤذن اذّن سبع سنين، لم يطمع في اذانه اجرا، وعبد اطاع الله، واطاع سيّده ».

٤٠٧٥ / ١١ - وروى مجاهد، عن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من اذن لوجه الله سبع سنين، كتب الله له براءة من النار ».

٤٠٧٦ / ١٢ - وعن أنس، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من اذّن لوجه الله عن نيّة صادقة سنة، اوقفوه يوم القيامة على باب الجنّة، وقالوا له: اشفع لمن شئت ».

٤٠٧٧ / ١٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من نادى للصلاة في اوقاتها الخمسة، مؤمنا، محتسبا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر ».

٤٠٧٨ / ١٤ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌:

____________________________

(١) ليس في المصدر.

١٠، ١١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨٢.

١٢، ١٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨٢.

١٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨٢.

٢١

« ان المؤذّن في سبيل الله ما دام في اذانه، كشهيد يتقّلب في دمه، ويشهد له بذلك كل رطب ويابس بلغه صوته، وإذا مات ما تعرّضته هوام الأرض في قبره ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١): « المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة ».

٤٠٧٩ / ١٥ - وفي خبر قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا كان يوم القيامة، ينادي المنادي: اين اضياف الله؟ فيؤتى بالصائمين، وينادي: اين رعاة الشمس والقمر؟ فيؤتى بالمؤذنين، فيحملون على نجب من نور وعلى رؤوسهم تاج الكرامة، ويذهب بهم إلى الجنة ».

٤٠٨٠ / ١٦ - وعن جابر بن عبدالله، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: سمعته يقول: « اللّهم اغفر للمؤذنين » ثلاثا، فقلت له: يا رسول الله انا نضرب بالسيف على الأذان، وما دعوت لنا كما تدعو للمؤذنين، فقال: « يا جابر اعلم انه سيأتي زمان على الناس، يكلون الأذان إلى الضعفاء، وان لحوما محرمة على النار، وهي لحوم المؤذنين ».

٤٠٨١ / ١٧ - الشيخ المفيد في الاختصاص: حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم، قال: حدثنا الحسين بن مهران، قال حدثني الحسين بن

____________________________

(١) المصدر نفسه ج ٢ ص ١٨٣.

١٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨٣.

١٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨٣.

١٧ - الاختصاص ص ٣٩، ورواه الصدوق (ره) في الأمالي ص ١٦٣، والخصال ص ٣٥٥ ح ٣٦ قطعة منه، وعنها في البحار ج ٩ ص ٣٠٢.

٢٢

عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - إلى أن قال: قال -: يا محمّد فاخبرني عن العاشر، سبعة (١) خصال التي (٢) اعطاك الله من بين النبيين، واعطى امتك من بين الامم، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: فاتحة الكتاب، والأذان، والاقامة، والجماعة في مساجد المسلمين، ويوم الجمعة، والاجهار في ثلاث (٣)، ورخصة لامتي عند الامراض والسفر، والصلاة على الجنائز، والشفاعة في أصحاب الكبائر من امتي.

قال: صدقت يا محمّد، فما ثواب من قرأ فاتحة الكتاب؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من قرأ فاتحة الكتاب اعطاه الله من الأجر بعدد كلّ كتاب نزل من السماء، (قرائها و ثوابها) (٤)، واما الأذان فيحشر المؤذنون من امتى مع النبيّين والصديقين و الشهداء »، الخبر.

٣ - ( باب جواز التعويل في دخول الوقت، على أذان الثقة )

٤٠٨٢ / ١ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « الأئمة ضمناء، والمؤذنون امناء ».

٤٠٨٣ / ٢ - الصدوق في المقنع: ومن اذّن عشر سنين محتسبا، غفر الله له

____________________________

(١) في الاختصاص فقط: تسعة.

(٢) التي: ليس في المصدر.

(٣) وفيه زيادة: صلوات

(٤) في الأمالي والخصال والبحار: ويجزي بها ثوابها.

الباب - ٣

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٠٤ ح ٦١.

٢ - المقنع ص ٢٧.

٢٣

مدّ بصره، ومدّ صوته في السماء، ويصدّقه كلّ رطب ويابس سمعه، وله من كلّ من يصلّي معه سهم، وله من كلّ من يصلّي بصوته حسنة.

٤ - ( باب استحباب الأذان والاقامة لكلّ صلاة فريضة ).

٤٠٨٤ / ١ - البحار، عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم: عن الصادق عليه‌السلام، انه قال: « إذا اذّنت وصلّيت، صلّى خلفك صفّ من الملائكة، وإذا اذّنت واقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ».

٤٠٨٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « من اذّن واقام (١)، صلّى خلفه صفّان من الملائكة، وان اقام ولم يؤذن (٢)، صلّى خلفه صفّ من الملائكة ».

٥ - ( باب تأكد استحباب الأذان والاقامة، للمغرب والصبح )

٤٠٨٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال في حديث: « ولا بد في الفجر والمغرب، من اذان واقامة، في الحضر والسفر، لأنه لا تقصير فيهما ».

٤٠٨٧ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقد روى ان الأذان والاقامة في

____________________________

الباب - ٤

١ - البحار ج ٨٤ ص ١٧٠ ح ٧٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

(١ - ٢) في المصدر زيادة: وصلى.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦.

٢٤

ثلاث صلوات: الفجر، والظهر والمغرب، وصلاتين باقامة هما: العصر، والعشاء الآخرة، لأنه روي: خمس صلوات في ثلاث اوقات (١) ».

٦ - ( باب تأكّد استحباب الأذان والاقامة، لصلاة الجماعة )

٤٠٨٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا بأس ان يصلّي الرجل لنفسه، بلا اذان، ولا اقامة ».

٧ - ( باب عدم جواز الأذان قبل دخول الوقت، إلّا في الصبح فيقدّم قليلاً، ويعاد بعده، وان تغاير المؤذّنان )

٤٠٨٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا بأس بالأذان قبل طلوع الفجر، ولا يؤذّن للصلاة حتى يدخل وقتها ».

٤٠٩٠ / ٢ - زيد النرسي في أصله: عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام، انه سمع الأذان قبل طلوع الفجر، فقال: « شيطان » ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال: « الأذان حقّا ».

ومنه: عن أبي الحسن عليه‌السلام قال: سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر فقال: « لا انّما الأذان عند طلوع الفجر اول ما يطلع ».

____________________________

(١) أوقات: ليس في المصدر.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

٢ - كتاب زيد النرسي ص ٥٤.

٢٥

قلت: فان كان يريد ان يؤذن الناس بالصلاة وينبّههم قال: فلا يؤذن، ولكن فليقل وينادى بالصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يقولها مرارا.

٤٠٩١ / ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: روي ان بلالا اذّن قبل طلوع الفجر، فأمره النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ان يعيد الأذان.

٤٠٩٢ / ٤ - وروى عيّاض بن عامر، عن بلال انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال له: « لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر » هكذا، ومدّ يده عرضا.

٨ - ( باب جواز الأذان جنباً، وعلى غير وضوء، واستحباب الطهارة فيه، وتأكد الاستحباب في الاقامة )

٤٠٩٣ / ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: المؤذن يؤذّن وهو على غير وضوء؟ قال: « نعم، ولا يقيم الّا وهو على وضوء »، الخبر.

٤٠٩٤ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « لا بأس ان يؤذن الرجل على غير طهر، ويكون (على طهر) (١) أفضل، ولا يقيم الّا على طهر ».

____________________________

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ١٤٤.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١٤١.

الباب - ٨

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

(١) في المصدر: طاهراً.

٢٦

٤٠٩٥ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ان تؤذن وأنت على غير وضوء - إلى أن قال -: ولكن إذا أقمت فعلى وضوء.

٩ - ( باب جواز الكلام في الأذان، وكراهته في الاقامة وبعدها، إلّا فيما يتعلّق بالصلاة، وبينهما في صلاة الغداة، واستحباب اعادة الاقامة )

٤٠٩٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه لم ير بالكلام، في الأذان والاقامة، بأسا.

٤٠٩٧ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليه‌السلام مثل ذلك (الّا أنّه) (١) قال: « إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة حرم عليه الكلام، وعلى سائر أهل المسجد، الّا ان يكونوا اجتمعوا من (٢) شتّى، وليس (٣) لهم امام ».

٤٠٩٨ / ٣ - وعنه عليه‌السلام في حديث يأتي (١): « وإذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، فقد وجب على الناس الصمت والقيام، الّا أن لا يكون لهم إمام، فيقدّم بعضهم بعضا ».

____________________________

٣ - المقنع ص ٢٧.

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

(١) في المصدر: واستثنى الاقامة.

(٢) من، ليست في المصدر.

(٣) في المصدر: ولم يكن.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٥.

(١) يأتي في الباب ٣٢ حديث ١.

٢٧

٤٠٩٩ / ٤ - الصدوق في الامالي: عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن ابراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ان الله كره الكلام بين الأذان والاقامة، في صلاة الغداة، حتى تقضى الصلاة، (ونهى عنه) (١) ».

ورواه في الخصال، عن أبيه، عن سعد، مثله (٢).

٤١٠٠ / ٥ - السيد علي بن طاووس في سعد السعود: نقلا عن تفسير الثقة محمّد بن العباس، عن الحسين بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن الفيض بن الفياض، عن ابراهيم بن عبدالله بن همام، عن عبدالرزاق، عن معمّر، عن ابن حماد، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « بينما انا في الحجر إذ اتاني جبرئيل - وذكر اسراءه إلى بيت المقدس، وان جبرئيل اذن، إلى ان قال -: حتى إذا قضى اذانه أقام الصلاة - إلى أن قال -: ولا أشك (١) أن جبرئيل يستقدمنا (٢)، فلمّا استووا على مصافهم أخذ جبرئيل بضبعي، ثم قال لي: يا محمّد تقدّم فصلّ باخوانك، فالخاتم أولى من المختوم »، الخبر.

____________________________

٤ - أمالي الصدوق ص ٢٤٨ ح ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الخصال ص ٥٢٠ ح ٢٠.

٥ - سعد السعود ص ١٠٠.

(١) في المصدر: ولاشك.

(٢) في المصدر: سيقدمنا.

٢٨

٤١٠١ / ٦ - الشيخ المفيد في الارشاد، وغيره: في غيره في سياق قصّة مسير أبى عبدالله الحسين عليه‌السلام إلى العراق، قالوا: فلم يزل الحرّ موافقا (١) للحسين عليه‌السلام، حتى حضرت صلاة الظهر، فأمر الحسين عليه‌السلام الحجّاج بن مسروق ان يؤذن، فلما حضرت الاقامة خرج الحسين عليه‌السلام في ازار ورداء ونعلين، فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: « أيّها الناس انّي لم آتكم حتى اتتني كتبكم، وقدمت عليّ رسلكم: ان اقدم علينا فإنه ليس لنا إمام، لعلّ الله ان يجمعنا واياكم (٢) على الهدى، والحق، فان كنتم على ذلك فقد جئتكم فاعطوني ما اطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم، وان لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين، انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت عنه اليكم »، فسكتوا عنه ولم يتكلّموا كلمة (٣).

فقال للمؤذن: « أقم الصلاة » (٤)، فأقام الصلاة، فقال عليه‌السلام للحر: « تريد أن تصلّي باصحابك » فقال الحر: لا بل تصلّي انت، ونصلّي بصلاتك، فصلى بهم الحسين عليه‌السلام، الخبر.

____________________________

٦ - إرشاد المفيد ص ٢٢٤.

(١) في المصدر: موافقاً.

(٢) وفي النسخة: بك، منه قدّه.

(٣) في المصدر: يتكلم أحد منهم بكلمة.

(٤) ليس في المصدر.

٢٩

١٠ - ( باب استحباب الفصل بين الأذان والاقامة، بجلسة، أو كلام، أو تسبيح، أو ركعتين، أو نفس )

٤١٠٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال في حديث: « ولا بدّ من فصل بين الأذان والاقامة بصلاة، أو بغير ذلك، واقلّ ما يجزئ (١) في ذلك (٢) في صلاة المغرب، التي لا صلاة (٣) قبلها، ان يجلس بعد الأذان (٤) جلسة يمسّ فيها الأرض بيده ».

٤١٠٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان احببت ان تجلس بين الأذان والاقامة فافعل، فان فيه فضلا كثيرا، وانّما ذلك على الامام، (وامّا المنفرد) (١) فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى، ثم يقول: بالله استفتح، وبمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ استنجح واتوجه، اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد، واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وان لم تفعل أيضاً اجزأك ».

٤١٠٤ / ٣ - زيد النرسي في أصله: عن أبي الحسن عليه‌السلام، في خبر تقدم قال: « وإذا طلع الفجر أذن، فلم يكن بينه وبين ان يقيم الّا جلسة خفيفة بقدر الشهادتين، واخفّ من ذلك ».

٤١٠٥ / ٤ - وفيه سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في خبر: « ثم

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٥.

(١) في المصدر زيادة: مما.

(٢) وفيه زيادة: الأذان والاقامة.

(٣) وفيه: لا نافلة.

(٤) وفيه: المؤذن بينهما.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦.

(١) وفي المصدر: والمفرد.

٣و ٤ - كتاب زيد النرسي ص ٥٤.

٣٠

لا يكون بين الأذان والاقامة، الا جلسة ».

٤١٠٦ / ٥ - الصدوق في المقنع: ثم تؤذّن بعد ستّ ركعات، وتصلّي بعد الأذان ركعتين، ثم تقيم وتصلّي الفريضة، وليكن الأذان والاقامة موقوفين، وتكون بينهما جلسة، الّا المغرب فانه يجزئك من بين الأذان والاقامة، نفس.

١١ - ( باب استحباب الدعاء بين الأذان والاقامة، بالمأثور، وغيره )

٤١٠٧ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: بإسناده عن هارون بن موسى التلعكبري، عن محمّد بن همام، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن معاوية بن وهب، عن أبيه، قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وقت المغرب، فإذا هو قد أذن وجلس، فسمعته يدعو بدعاء ما سمعت بمثله، فسكت حتى فرغ من صلاته، ثم قلت يا سيدي لقد سمعت منك دعاء ما سمعت بمثله قطّ، قال: « هذا دعاء أميرالمؤمنين « صلوات الله عليه » ليلة بات على فراش رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وهو:

يا من ليس معه ربّ يدعى، يا من ليس فوقه خالق يخشى، يا من ليس دونه اله يتقى، يا من ليس له وزير يغشى، يا من ليس له بوّاب ينادي، يا من لا يزداد على كثرة السؤال الّا كرما وجودا، يا من لا يزداد على عظم الجرم الّا رحمة وعفوا، صلّ على محمّد وآل محمّد،

____________________________

٥ - المقنع ص ٢٧.

الباب - ١١

١ - فلاح السائل ص ٢٢٨.

٣١

وافعل بي ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، وأنت أهل الجود والخير والكرم ».

٤١٠٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام، قال: « يقول بين الأذان والاقامة في جميع الصلوات:

اللهم ربّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، صلّ على محمّد وآل محمّد، واعط محمّدا يوم القيامة سؤله، آمين ربّ العالمين، اللهم انّي أتوجه إليك بنبيّك نبيّ الرحمة، محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، واقدمهم بين يدي حوائجي كلّها، فصلّ عليهم، واجعلني بهم وجيها في ى الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلواتي بهم مقبولة، ودعائي بهم مستجابا، وامنن عليّ بطاعتهم يا أرحم الراحمين، يقول هذا في جميع الصلوات، ويقول بعد (١) اذان الفجر:

اللّهم إنّي اسألك باقبال نهارك، وادبار ليلك ».

٤١٠٩ / ٣ - الشيخ الطوسى (ره) في المصباح: إذا سجد بين الأذان والاقامة، قال فيها: لا إله إلّا أنت ربي، سجدت لك خاضعا، خاشعا، ذليلا، وإذا رفع رأسه (١) قال: سبحان من لا تبيد معالمه »، الدعاء.

٤١١٠ / ٤ - وفيه: يستحب ان يقول في السجدة بين الأذان والاقامة: اللّهم اجعل قلبي بارّا، ورزقي دارا، واجعل لي عند قبر رسول الله

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦.

(١) في المصدر: في.

٣ - مصباح الطوسي ص ٢٧.

(١) في المصدر زيادة: وجلس.

٤ - مصباح الطوسي ص ٢٨.

٣٢

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مستقرا وقرارا.

قلت: كذا في نسخ المصباح، وزاد الشهيد في النفلية (١)، والكفعمي في الجنّة (٢)، بعد قوله: داراً، وعيشي قاراً.

وقال الشهيد الثاني في شرح النفلية: في بعض روايات الحديث: واجعل لي عند رسولك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌.

١٢ - ( باب استحباب كون المؤذّن قائماً، وجواز الأذان راكباً، وماشياً، وجالساً، وكراهة ذلك في الاقامة )

٤١١١ / ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: المؤذن يؤذّن - إلى أن قال -: فقلت: يؤذن وهو جالس؟ قال: « نعم ولا يقيم الّا وهو قائم ».

٤١١٢ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « لا يؤذن الرجل (١) وهو جالس الّا مريض، أو راكب، ولا يقيم الّا قائما على الأرض، الّا من علة لا يستطيع معها القيام ».

٤١١٣ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ان تؤذن وأنت على غير وضوء، ومستقبل القبلة، ومستدبرها، وذاهبا، وجائيا، وقائما، وقاعدا، وتتكلّم في اذانك ان شئت، ولكن إذا اقمت فعلى وضوء، مستقبل

____________________________

(١) النفلية ص ٦٧.

(٢) الجنة الواقية ص ١٤.

الباب - ١٢

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٣٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

(١) في المصدر: احد.

٣ - المقنع ص ٢٧.

٣٣

القبلة، وإن كنت إماما فلا تؤذن، إلّا من قيام.

١٣ - ( باب استحباب الأذان والإقامة للمرأة، وعدم تأكد الاستحباب لها، وجواز اقتصارها على التكبير، والشهادتين )

٤١١٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن المرأة تؤذّن وتقيم قال: « نعم [ إن شاءت ] (١) ويجزئها اذان المصر (٢) إذا سمعته، وان لم تسمعه اكتفت (بأن تشهد الشهادتين) (٣).

وعن علي عليه‌السلام: « ليس على النساء أذان ولا إقامة ».

٤١١٥ / ٢ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « ليس على النساء اذان، ولا اقامة »، الخبر.

٤١١٦ / ٣ - وفيه: عن أبي الحسن محمّد بن علي بن الشاه، عن أبي حامد أحمد بن الحسين، [ عن أبي يزيد أحمد بن خالد الخالدي ] (١)، عن

____________________________

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) وفيه: العصر.

(٣) في المصدر: بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله.

٢ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٣ - الخصال ص ٥١١ ح ٢.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٣٣٦ ومشيخة الفقيه ص ١٣٤ ».

٣٤

محمّد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه، قال: حدثني أنس بن محمّد أبو مالك (٢)، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال في وصيّته له: « يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا اذان ولا اقامة »، الخبر.

٤١١٧ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وليس على النساء اذان ولا اقامة، وينبغى لهن إذا استقبلن القبلة، ان يقلن: اشهد ان لا إله إلا الله، وان محمّدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

١٤ - ( باب استحباب جزم التكبير في الأذان والاقامة، والافصاح بالألف والهاء، والوقوف على فصولهما، وجزم أواخرها، وأنه لا يجزئ إلّا ما اسمع نفسه )

٤١١٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: لا بأس بالتطريب في الأذان، إذا أتم [ و ] (١) بيّن وأفصح بالألف والهاء ».

____________________________

(٢) كذا في المخطوط والمصدر، والظاهر أنّ الصحيح زيادة: عن أبيه (راجع مشيخة الفقيه ص ١٣٤).

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦.

الباب - ١٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٥

١٥ - ( باب استحباب قيام المؤذن على مرتفع، وكونه عدلاً صيّتاً، رافعاً صوته بالأذان، ودون ذلك في الاقامة، وحكم الأذان في المنارة )

٤١١٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « ليؤذن لكم افصحكم، وليؤمّكم افقهكم ».

٤١٢٠ / ٢ - وعن علي عليه‌السلام انه رأى مأذنة طويلة فأمر بهدمها، وقال: « لا يؤذن على أكبر (١) من سطح المسجد ».

قال مؤلف الكتاب: وهذا - والله اعلم - في المأذنة، إذا كانت تكشف دور الناس، ويرى منها ما فيها، من رقى إليها، فهذا ضرر بالناس، وكشف لحرمهم، ولا يجوز ذلك.

٤١٢١ / ٣ - الشيخ الطوسي في الغيبة: عن سعد بن عبدالله، عن أبي هاشم الجعفري، قال: كنت عند أبي محمّد عليه‌السلام فقال: « إذا خرج (١) القائم عليه‌السلام، (أمر بهدم) (٢) المنار »، الخبر.

٤١٢٢ / ٤ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم قراءكم ».

____________________________

الباب - ١٥

١ و ٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٧.

(١) في المصدر: أكثر.

٣ - الغيبة للطوسي ص ١٢٣.

(١) في المصدر: قام.

(٢) وفيه: يهدم.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٠ ح ٢٣٣.

٣٦

٤١٢٣ / ٥ - وفي درر اللآلي: عن أبي سمعت الخدري قال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: « إذا أنت أذنت للصلاة، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدّ صوت المؤذّن جنّ، ولا إنس، ولا شئ، إلّا شهد له يوم القيامة ».

٤١٢٤ / ٦ - وعن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « المؤذنون يخرجون من قبورهم يوم القيامة يؤذنون، ويغفر للمؤذن مدّ صوته، ويشهد له كل شئ سمعه من شجر، أو مدر، أو حجر رطب، أو يابس، ويكتب له بكل انسان يصلّي معه في ذلك المسجد، مثل حسناتهم، ولا ينقص من حسناتهم شئ، ويعطيه الله ما بين الأذان والاقامة، كل شئ سأله، امّا ان يعجل له في دنياه، أو يصرف عنه السوء، أو يدّخر له في الآخرة، وله ما بين الأذان والاقامة من الاجر، كالمتشحط في دمه في سبيل الله ».

٤١٢٥ / ٧ - الشيخ المفيد في الإرشاد: عن أبي بصير، عن الصادق عليه‌السلام، في حديث قال: « فلما دخل وقت صلاة الظهر، امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بلالا فصعد على الكعبة، فقال عكرمة: اكره ان اسمع صوت أبي رياح ينهق على الكعبة وحمد خالد بن أسيد بن عتاب، أن أبا عتاب توفي ولم ير ذلك »، الخبر.

٤١٢٦ / ٨ - القطب الراوندي في الخرائج: روي أن النبي

____________________________

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ٩.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٩.

٧ - بل الراوندي في الخرائج ص ٢١، وعنه في البحار ج ٢١ ص ١١٨ ح ١٦، وفي سيرة إبن هشام ج ٢ ص ٤١.

٨ - الخرائج والجرائح ص ٤٢، وعنه في البحار ج ٢١ ص ١١٨ ح ١٧.

٣٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، خرج قاصدا مكّة - إلى أن قال -: فدخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مكّة، وكان وقت الظهر، فأمر بلالا فصعد على ظهر الكعبة فأذّن، فما بقي صنم بمكة إلّا سقط على وجهه، فلما سمع وجوه قريش الأذان، قال بعضهم في نفسه: الدخول في الأرض (١) خير من سماع هذا، وقال آخر (٢): الحمد لله الذي لم يعش والدي إلى هذا اليوم، الخبر.

وروى الطبرسي في اعلام الورى، ما يقرب منه (٣).

١٦ - ( باب استحباب وضع المؤذن اصبعيه في اذنيه )

٤١٢٧ / ١ - البحار: عن بعض المناقب القديمة، عن أبي الحسن علي بن عبدالله بن محمّد البكري، عن لوط بن يحيى، عن أشياخه واسلافه في خبر طويل في كيفيّة شهادة أميرالمؤمنين عليه‌السلام - إلى أن قال -: قال أبو مخنف وغيره: وسار أميرالمؤمنين عليه‌السلام حتى دخل المسجد، والقناديل قد خمد ضوؤها، فصلّى في المسجد ورده، وعقب ساعة، ثم أنه قام وصلّى ركعتين، ثم علا المأذنة ووضع سبابتيه في أُذنيه وتنحنح ثم أذن، وكان (صلوات الله عليه)، إذا أذّن لم يبق في بلدة الكوفة بيت، إلّا اخترقه صوته، الخبر.

٤١٢٨ / ٢ - السيد علي بن طاووس في سعد السعود: نقلا عن تفسير الثقة

____________________________

(١) في المصدر: بطن الأرض.

(٢) آخر: ليس في المصدر.

(٣) إعلام الورى ص ١١٢.

الباب - ١٦

١ - البحار ج ٤٢ ص ٢٧٩.

٢ - سعد السعود ص ١٠٠.

٣٨

محمّد بن العباس الماهيار، عن الحسين بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن الفيض بن الفياض، عن ابراهيم بن عبدالله بن همام، عن عبدالرزاق، عن معمر، عن ابن حماد، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: وساق حديث الاسراء، إلى أن قال: « ثم قام جبرئيل فوضع سبابته اليمنى في اذنه اليمنى (١) فأذّن مثنى مثنى »، الخبر.

١٧ - ( باب استحباب رفع الصوت، بالأذان في المنزل خصوصاً عند السقم، وقلّة الولد )

٤١٢٩ / ١ - الشيخ يحيى بن سعيد في جامع الشرايع: روي أن رفع الصوت بالأذان في المنزل، ينفي الامراض وينمي الولد.

٤١٣٠ / ٢ - القطب الراوندي في دعواته: قال: شكا هشام بن ابراهيم إلى الرضا عليه‌السلام سقمه، وأنه لا يولد له، فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله، قال: ففعلت ذلك فاذهب الله عني سقمي، وكثر ولدي.

٤١٣١ / ٣ - الصدوق في المقنع: إذا أردت الأذان، فارفع به صوتك، فإن الله تعالى وكّل بالأذان ريحا، ترفعه إلى السماء.

____________________________

(١) « اليمنى » ليس في المصدر.

الباب - ١٧

١ - جامع الشرائع ص ٧٣ وعنه في البحار ٨٤ ص ١٧١ ح ٧٤.

٢ - دعوات القطب الراوندي ص ٨٥، ورواه عنه في البحار ج ٨٤ ص ١٥٦ ح ٥٣.

٣ - المقنع ص ٢٧.

٣٩

١٨ - ( باب كيفية الأذان والاقامة، وعدد فصولهما، وجملة من احكامهما )

٤١٣٢ / ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن الصادق عليه‌السلام، قال: « قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لما اسري بي وانتهيت إلى سدرة المنتهى - إلى أن قال -: فإذا ملك يؤذن، لم ير في السماء قبل تلك الليلة: فقال: الله أكبر الله أكبر، فقال الله: صدق عبدي أنا أكبر فقال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال الله تعالى: صدق عبدي انا الله لا إله غيري، فقال: أشهد أن محمّداً رسول الله أشهد أن محمّداً رسول الله فقال الله: صدق عبدي إن محمّدا عبدي، ورسولي أنا بعثته وانتجبته، فقال: حى على الصلاة حى على الصلاة، فقال: صدق عبدي دعا إلى فريضتي فمن مشى إليها راغباً فيها محتسباً كانت (١) كفّارة لما مضى من ذنوبه، فقال: حيّ على الفلاح [ حي على الفلاح ] (٢)، فقال الله: هي الصلاح، والنجاح، والفلاح، ثم اممت الملائكة في السماء، كما اممت الأنبياء في بيت المقدّس ».

٤١٣٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام، قال عليه‌السلام: « إعلم رحمك الله أن الأذان ثمانية عشر كلمة، والاقامة سبعة عشر كلمة: - قال عليه‌السلام - والأذان أن يقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله،

____________________________

الباب - ١٨

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ١١.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦.

٤٠

أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه محمّد بن خالد ومحمّد بن سنان جميعاً، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: من دخل الحمّام بمئزر ستره الله بستره.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) وعلى عدم الوجوب(٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحُكمين إن شاء الله(٣) .

١٠ - باب كراهة دخول الماء بغير مئزر

[ ١٤٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريّان بن الصلت، عن الحسن بن راشد، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبدالله، عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، أنّه نهى أن يدخل الرجل الماء إلّا بمئزر.

[ ١٤٢٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: نهى (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الغسل تحت السماء إلّا بمئزر، ونهى عن دخول الأنهار إلّا بمئزر، وقال: إنّ للماء أهلاً وسكاناً.

[ ١٤٢٤ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه

__________________

(١) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١، ٤ من الباب ١٠ وفي الحديث ١، ٢ من الباب ١١، وفي الحديث ٨ من الباب ١٦، وفي الحديث ١ من الباب ٢١، وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٣ / ١١٤٥.

٢ - الفقيه ١: ٦١ / ٢٢٦.

٣ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢.

٤١

[ جميعاً ](١) ، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: وكره الله لأمّتي الغسل تحت السماء إلّا بمئزر، وكره دخول الأنهار إلّا بمئزر، فإن فيها سكّاناً من الملائكة.

[ ١٤٢٥ ] ٤ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، وفي ( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن حسين، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ الله كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها - الى أن قال - وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر، وكره دخول الأنهار إلّا بمئزر، وقال: في الأنهار عمّار وسكّان من الملائكة، وكره دخول الحمّامات بغير مئزر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٣) .

١١ - باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية، وخصوصاً تحت السماء

[ ١٤٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، وأمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

(٢) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق، وفي الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ١، ١٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الجنابة.

٤٢

قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال: لا بأس.

[ ١٤٢٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد عن شعيب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : يغتسل الرجل بارزاً ؟ فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) وعلى ثبوت الكراهة(٢) .

١٢ - باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمّام بإزار، وكراهة كونهم عراة، وجواز دخول النساء الحمّام

[ ١٤٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قيل له: إنّ سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمّام، قال: وما بأس إذا كان عليه وعليهنّ الأُزر، لا يكونون عراة كالحمر(٣) ينظر بعضهم إلى سوأة(٤) بعض.

أقول: ويأتي أيضاً ما يدلّ على جواز دخول النساء الحمّام في أحاديث النكاح في الحمّام(٥) وغير ذلك(٦) .

__________________

٢ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٨.

(١) تقدّم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٦.

(٣) في المصدر: كالحمير.

(٤) السوأة: الفرج ( النهاية ٢: ٤١٦ ).

(٥) يأتي في الباب ٥٨ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.

(٦) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤٣

١٣ - باب استحباب الدعاء بالمأثور في الحمّام، وجملة من أحكامه وآدابه

[ ١٤٢٩ ] ١ - محمّد بن علي بن حسين بإسناده عن يحيى(١) بن سعيد الأهوازي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن حمران قال: قال الصادق جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) : إذا دخلت الحمّام فقل في الوقت الذي تنزع ثيابك فيه: اللّهمّ انزع عنّي ربقة النفاق، وثبّتني على الإيمان، وإذا دخلت البيت الأوّل فقل: اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ نفسي، وأستعيذ بك من أذاه، وإذا دخلت البيت الثاني فقل: اللّهم أذهب عنّي الرجس النجس، وطهّر جسدي وقلبي، وخذ من الماء الحارّ وضعه على هامتك، وصبّ منه على رجليك، وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل، فإنّه ينقّي المثانة، والبث في البيت الثاني ساعة، وإذا دخلت البيت الثالث فقل: نعوذ بالله من النار ونسأله الجنّة، تردّدها إلى وقت خروجك من البيت الحارّ، وإيّاك وشرب الماء البارد والفقاع في الحمّام، فإنّه يفسد المعدة، ولا تصبنّ عليك الماء البارد، فإنّه يضعف البدن، وصبّ الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنّه يسل(٢) الداء من جسدك، فإذا لبست ثيابك فقل: اللّهمّ ألبسني التقوى، وجنّبني الردى، فإذا فعلت ذلك أمنت من كلّ داء.

وفي ( المجالس ): عن الحسين بن علي، عن حمزة بن القاسم، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسن الوزّان، عن يحيى بن سعيد الأهوازي، مثله(٣) .

__________________

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٦٢ / ٢٣٢.

(١) في نسخة: الحسين، ( منه قدّه ).

(٢) في نسخة: يسيل، ( منه قدّه ).

(٣) أمالي الصدوق: ٢٩٧ / ٤.

٤٤

[ ١٤٣٠ ] ٢ - وفي ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إيّاك والاضطجاع(١) في الحمّام، فإنّه يذيب شحم الكليتين، وإيّاك والاستلقاء على القفا في الحمام، فإنّه يورث داء الدبيلة(٢) ، وإيّاك والتمشّط في الحمّام، فإنه يورث وباء الشعر، وإيّاك والسواك في الحمام، فإنّه يورث وباء الأسنان، وإيّاك أن تغسل رأسك بالطين، فإنّه يسمج(٣) الوجه، وإيّاك أن تدلك رأسك ووجهك بمئزر، فإنّه يذهب بماء الوجه، وإيّاك أن تدلك تحت قدمك بالخزف، فإنّه يورث البرص، وإيّاك أن تغتسل بغسالة الحمّام.

[ ١٤٣١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن السخت رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا تتّك في الحمّام، فإنّه يذيب شحم الكليتين، ولا تسرّح في الحمّام، فإنّه يرقق الشعر، ولا تغسل رأسك بالطين، فإنه يذهب بالغيرة، ولا تتدلك بالخزف، فإنّه يورث البرص، ولا تمسح وجهك بالإزار، فإنّه يذهب بماء الوجه.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: ولا تغسل رأسك بالطين، فإنّه يسمج الوجه(٤) .

[ ١٤٣٢ ] ٤ - قال: وفي حديث آخر: يذهب بالغيرة وذكر بقيّة الحديث.

__________________

٢ - علل الشرائع: ٢٩٢.

(١) أضطجع: نام، وقيل أستلقى ووضع جنبه على الأرض. ( لسان العرب ٨: ٢١٩ ).

(٢) الدبيله: داء يجتمع في الجوف، والدَّبل: الطاعون. ( لسان العرب ١١: ٢٣٥ ).

(٣) سمج: بالضم: قبح، يسمج سماجة: إذا لم يكن فيه ملاحة ( لسان العرب ٢: ٣٠٠ ).

٣ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٤.

(٤) الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣.

٤ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣.

٤٥

١٤ - باب استحباب التسليم في الحمّام لمن عليه إزار، وكراهة تسليم من لا إزار عليه

[ ١٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى والعباس جميعاً، عن سعدان بن مسلم قال: كنت في الحمّام في البيت الأوسط، فدخل عليّ أبو الحسن (عليه‌السلام ) وعليه النورة، وعليه إزار فوق النورة، فقال: السلام عليكم، فرددت (عليه‌السلام ) ، وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض، فاغتسلت وخرجت.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان، نحوه(١) .

ثمّ قال الصدوق: في هذا إطلاق في التسليم في الحمّام لمن عليه مئزر، والنهي الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمّد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعاً، عن سعدان، مثله(٢) .

[ ١٤٣٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب بإسناده رفعه إلى الصادق (عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يسلّمون: الماشي مع الجنازة، والماشي إلى الجمعة، وفي بيت حمّام(٣) .

__________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ والحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٦٥ / ٢٥١.

(٢) قرب الاسناد: ١٣١.

٢ - الخصال: ٩١ / ٣١، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب أحكام العشرة ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) في المصدر: الحمام.

٤٦

أقول: وقد عرفت وجهه.

١٥ - باب جواز قراءة القرآن كلّه في الحمّام لمن عليه إزار، وكراهة قراءة العاري، وجواز النكاح في الحمّام وفي الماء

[ ١٤٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) : كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام ؟ فقال: لا، إنّما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان، فأمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

[ ١٤٣٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه الله، ولا يريد ينظر كيف صوته.

[ ١٤٣٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : أقرأ القرآن في الحمّام، وأنكح فيه ؟ قال: لا بأس.

[ ١٤٣٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن

__________________

الباب ١٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٢.

(١) الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٣.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٣.

٣ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣١.

٤ - التهذيب ١: ٣٧٥ / ١١٥٥.

٤٧

علي بن يقطين، عن أخيه حسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال: لا بأس به.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد - مثله، إلّا أنّه قال: عن حسين بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسن، عن أبيه(١) .

[ ١٤٣٩ ] ٥ - وعن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال: لا بأس به.

[ ١٤٤٠ ] ٦ - وعنه، عن الحسين بن بندار الصرمي، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن داود بن أبي يزيد العطّار - وهو داود بن فرقد - عن بريد بن معاوية العجلي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يأتي جاريته في الماء ؟ قال: ليس به بأس.

[ ١٤٤١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألته عن القراءة في الحمّام ؟ فقال: إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كلّه.

[ ١٤٤٢ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنّه قال لموسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : أقرأ في الحمّام وأنكح فيه ؟ قال: لا بأس.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٦.

٥ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٥.

٦ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٣.

٧ - التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٥.

٨ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٤، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.

٤٨

١٦ - باب كراهة الإِذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب الى الحمّام، والعرس، والمأتم، ولبس الثياب الرقاق، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة

[ ١٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته(١) الحمّام.

[ ١٤٤٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يرسل حليلته إلى الحمّام.

[ ١٤٤٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يبعث بحليلته إلى الحمّام.

[ ١٤٤٦ ] ٤ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من أطاع امرأته(٢) أكبّه الله على منخريه في النار، قيل: وما تلك الطاعة ؟ قال: تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمّامات ولبس الثياب الرقاق، فيجيبها.

[ ١٤٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن

__________________

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٢٩.

(١) الحليلة: الزوجة. ( لسان العرب ١١: ١٦٤ ).

٢ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٠.

٣ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٤٠.

٤ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤١.

(٢) في المصدر: إمرأة.

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٤٩

الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يدخل الرجل حليلته الحمّام.

[ ١٤٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي، من أطاع امرأته أكبّه الله عزّ وجلّ على وجهه في النار، قال علي (عليه‌السلام ): وما تلك الطاعة ؟ قال: يأذن لها في الذهاب إلى الحمّامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب الرقاق.

ورواه في ( الخصال )(٢) بالسند الآتي(٣) عن أنس بن محمّد، مثله.

[ ١٤٤٩ ] ٧ - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال ( رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله )(٣) : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة ؟ قال تطلب إليه(٤) أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات والثياب الرقاق، فيجيبها.

[ ١٤٥٠ ] ٨ - وفي ( الخصال ): عن الخليل بن أحمد، عن محمّد بن معاذ،

__________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٦٢ / ٨٢٤.

(١) الخصال: ١٩٦ / ٢.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ).

٧ - عقاب الأعمال: ٢٦٧، ويأتي عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٣) في المصدر: عليّ (عليه‌السلام ).

(٤) في نسخة: « منه »، ( منه قدّه ).

٨ - الخصال: ١٦٣ / ٢١٥.

٥٠

عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، عن أبي معمّر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر، [ و ](١) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمّام.

[ ١٤٥١ ] ٩ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن أبي همّام إسماعيل بن همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبّه الله على منخريه في النار، قيل: وما هي ؟ قال: في الثياب الرقاق، والحمّامات، والعرسات، والنياحات.

أقول: يأتي في أحاديث الجنائز(٢) والنكاح(٣) والتجارة(٤) إن شاء الله تعالى ما يدلّ على جواز خروج النساء في المأتم وقضاء حقوق الناس والنياحة وتشييع الجنازة، وعلى خروج فاطمة (عليها‌السلام ) وغيرها من نساء الأئمّة لذلك.

وتقدّم ما يدلّ على جواز دخول الجواري الحمّام(٥) ، وعلى جواز النكاح في الحمّام(٦) ، وهو قرينة على ما قلناه في العنوان والله أعلم.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٩ - الخصال: ١٩٦ / ٣.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٤) يأتي في الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ٣ - ٥، ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥١

١٧ - باب كراهة دخول الحمّام على الريق ومع الجوع وعلى البطنة

[ ١٤٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن المثنّى بن الوليد الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تدخل الحمّام إلّا وفي جوفك شيء يطفئ عنك وهج(١) المعدة وهو أقوى للبدن، ولا تدخله وأنت ممتلي من الطعام.

[ ١٤٥٣ ] ٢ - وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن رفاعة بن موسى، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كان إذا أراد دخول الحمّام تناول شيئا فأكله، قال: قلت له: إن الناس عندنا يقولون: أنّه على الريق أجود ما يكون، قال: لا بل يؤكل شيء قبله يطفي المرار ويسكن حرارة الجوف.

[ ١٤٥٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : لا تدخلوا الحمّام على الريق، ولا تدخلوه حتّى تطعموا شيئاً.

[ ١٤٥٥ ] ٤ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: أكل القديد الغابّ(٢) ، ودخول الحمّام على البطنة، ونكاح العجوز(٣) .

__________________

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٦.

(١) الوهج: شدّة الحر ( لسان العرب ٢: ٤٠١ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٦.

٣ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٥.

٤ - الفقيه ١: ٧٢ / ٣٠٠، وأورده عن الكافي والمحاسن في الحديث ٤، ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الحديث ١، ٢ من الباب ١٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.

(٢) غبّ اللحم: أنتن، الصحاح ١: ١٩٠.

(٣) في نسخة: العجائز، ( منه قدّه ).

٥٢

[ ١٤٥٦ ] ٥ - الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) قالا: روي عن الصادق (عليه‌السلام ) أنّه قال: من دخل الحمّام على الريق أنقى البلغم، وإن دخلته بعد الأكل أنقى المرّة، وإن أردت أن تزيد في لحمك فادخل الحمّام على شبعك، وإن أردت أن تنقص من لحمك فادخل الحمّام على الريق.

١٨ - باب إجزاء ستر العورة بالنورة واستحباب الجمع

[ ١٤٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله المرافقي - في حديث - أنّه دخل حمّاماً بالمدينة فأخبره صاحب الحمّام أنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأُطلي سائر بدنه(١) ، فقلت له يوماً من الأيّام: إنّ الذي تكره أن أراه قد رأيته، قال: كلاّ إنّ النورة سترة(٢) .

ورواه الكليني كما مرّ(٣) .

[ ١٤٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمّد بن عمر، عن بعض من حدّثه أنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) ، كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر، قال: فدخل ذات يوم الحمّام فتنوّر فلمّا أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر، فقال له مولى له: بأبي أنت وأُمي إنّك لتوصينا بالمئزر ولزومه وقد ألقيته عن نفسك، فقال: أمّا علمت أنّ النورة قد أطبقت العورة.

__________________

٥ - طب الأئمة: ٦٦.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٦٥ / ٢٥٠.

(١) في المصدر: جسده.

(٢) وفي نسخة: ستره، ( منه قدّه ).

(٣) مرّ صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٥ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥٣

[ ١٤٥٩ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث سعدان أنّه رأى أبا الحسن (عليه‌السلام ) في الحمّام وعليه إزار فوق النورة.

١٩ - باب استحباب التعمم عند الخروج من الحمام في الشتاء والصيف

[ ١٤٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة قال: خرج أبو عبدالله (عليه‌السلام ) من الحمّام فتلبّس وتعمّم فقال لي: إذا خرجت من الحمّام فتعمّم، قال: فما تركت العمامة عند خروجي من الحمّام في شتاء ولا صيف.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

٢٠ - باب كراهة الاستلقاء في الحمّام والاضطجاع والاتّكاء والتدلّك بالخزف وجوازه بالخرق

[ ١٤٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يقول: إلّا لا يستلقينّ أحدكم في الحمّام فإنّه يذيب(٢) شحم الكليتين، ولا يدلكنّ رجليه بالخزف فإنه يورث الجذام.

__________________

٣ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ١٧.

(١) الفقيه ١: ٦٥ / ٢٤٦.

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ١٩.

(٢) وفي نسخة: يذهب ( منه قدّه ).

٥٤

[ ١٤٦٢ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمّد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال: لا تضطجع في الحمّام فإنّه يذيب(١) شحم الكليتين.

[ ١٤٦٣ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، ومحمّد بن يحيى، عن علي بن محمّد بن سعد، عن محمّد بن سالم، عن موسى بن عبدالله بن موسى، عن محمّد بن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: من أخذ من الحمّام خزفة فحكّ بها جسده فأصابه البرص، فلا يلومنّ إلا نفسه، الحديث.

[ ١٤٦٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - والتدلّك بالخزف يبلي الجسد.

[ ١٤٦٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن عبّاس بن عامر، عن ربيع بن محمّد المسلي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وذكر الحمام فقال: إيّاكم والخزف فإنّها(٢) تنكأ الجسد، عليكم بالخرق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ على تخصيص الخزف ويمكن بقاؤه على عمومه(٤) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٤.

(١) وفي نسخة: يذهب، ( منه قدّه ).

٣ - الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٨، وتقدّم ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف. ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٠١ من هذه الأبواب.

٤ - الفقيه ١: ٣٢ / ١١٠.

٥ - التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٣.

(٢) في نسخة: قد، ( منه قدّه ).

(٣) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على التخصيص في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٥٥

٢١ - باب كراهة دخول الولد الحمّام مع أبيه وبالعكس، وتحريم النظر إلى عورة الوالدين والولد

[ ١٤٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله، عن محمّد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته، وقال: ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد.

وقال: لعن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الناظر والمنظور إليه في الحمّام بلا مئزر.

[ ١٤٦٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته.

[ ١٤٦٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبيه - في حديث - أنّه دخل الحمّام فإذا فيه علي بن الحسين ومعه ابنه محمّد بن علي (عليهما‌السلام ).

ورواه الصدوق بإسناده، عن حنان بن سدير، ثمّ قال: في هذا الخبر إطلاق للإمام أن يدخل ولده معه الحمّام، دون من ليس بإمام لأنّ الإِمام معصوم في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمّام ولا غيره(١) .

__________________

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٦.

٢ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٨، وتقدّم صدره في الحديث ٤ من الباب ٩، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٦٦ / ٢٥٢.

٥٦

[ ١٤٦٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن حسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في وصيّته لعلي (عليه‌السلام ) - قال: حقّ الوالد على ولده أن لا يسمّيه بإسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس أمامه، ولا يدخل معه الحمّام.

٢٢ - باب جواز إخلاء الحمّام لواحد على كراهية

[ ١٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن شيخ من أصحابنا يقال له: عبدالله بن رزين - في حديث - أنّه سأل عن الحمّام الذي يدخله أبو جعفر الثاني (عليه‌السلام ) فصار إليه، فقال له صاحب الحمام: إن أردت دخول الحمام فقم فادخل فإنّه لا يتهيّأ لك ذلك بعد ساعة، قلت: ولم ؟ قال: لأنّ ابن الرضا (عليه‌السلام ) يريد دخول الحمّام(١) ، قلت له: ولا يجوز أن يدخل معه الحمّام غيره ؟ قال: نخلي له الحمّام إذا جاء، الحديث.

[ ١٤٧١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، قال: دخل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) الحمّام فقال له صاحب الحمّام: أُخليه لك ؟ فقال: لا حاجة لي في ذلك، المؤمن أخفّ من ذلك.

[ ١٤٧٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: دخل الصادق (عليه‌السلام )

__________________

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٩ / ٨٢٤.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ١: ٤١٢ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: قال: قلت: ومن ابن الرضا ؟ قال: رجل من آل محمد له صلاح وورع.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٧.

٣ - الفقيه ١: ٦٥ / ٢٤٩.

٥٧

الحمّام، فقال له صاحب الحمّام: نخليه لك ؟ فقال: لا، إنّ المؤمن خفيف المؤنة.

٢٣ - باب كراهة غسل الرأس بطين مصر، والتدلّك بخزف الشام

[ ١٤٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر، فإنّه يذهب بالغيرة(١) ، ويورث الدياثة(٢) .

وعنه، عن أبيه، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن علي بن أسباط، مثله(٣) .

[ ١٤٧٤ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سمعت الرضا (عليه‌السلام ) يقول - وذكر حديثاً في ذمِّ مصر - فقال: ولقد قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تغسلوا رؤوسكم بطينها، ولا تأكلوا في فخارها فإنّه يورث الذلّة، ويذهب بالغيرة، قلنا له: قد قال ذلك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ قال: نعم.

__________________

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٥.

(١) الغيرة: الحميّة والأنفة ( لسان العرب ٥: ٤٢ ).

(٢) الدَيّوث: الذي تزني امرأته وهو يعلم بها، ويقال: هو الذي يدخل الرجال على زوجته ( مجمع البحرين ٢: ٢٥٣ ).

(٣) الكافي ٦: ٣٨٦ / ٩.

٢ - قرب الإِسناد: ١٦٥.

٥٨

[ ١٤٧٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا تغسل رأسك بالطين فإنّه يسمج(١) الوجه.

[ ١٤٧٦ ] ٤ - وفي حديث آخر: يذهب بالغيرة، ولا تدلك بالخزف فإنّه يورث البرص، قال: وروي أنّ ذلك طين مصر وخزف الشام.

أقول: وتقدَّم ما يدلَّ على الكراهة من غير قيد والله أعلم(٢) .

٢٤ - باب استحباب التحيّة عند الخروج من الحمّام واجابتها وكيفيّتها

[ ١٤٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، رفعه عن عبدالله بن مسكان قال: كنّا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمّام فلمّا خرجنا لقينا أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فقال لنا: من أين أقبلتم ؟ فقلنا له: من الحمّام، فقال: أنقى الله غسلكم، فقلنا له: جعلنا فداك، وإنّا جئنا معه حتّى دخل الحمّام فجلسنا له حتّى خرج فقلنا له: أنقى الله غسلك، فقال: طهّركم الله.

[ ١٤٧٨ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، وعلي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله(٣) بن حمّاد، عن أبي مريم الأنصاري، رفعه، قال: إنّ الحسن بن علي (عليه‌السلام ) خرج من الحمّام فلقيه إنسان فقال له: طاب

__________________

٣ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣.

(١) يُسْمِجْ الوجه: يقبحه ( مجمع البحرين ٢: ٣١٠ ).

٤ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣.

(٢) تقدّم في الأحاديث ٢ - ٤ من الباب ١٣، وفي الحديث ١، ٣ - ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب، والحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أحكام الخلوة.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ٢٠.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ٢١.

(٣) في المصدر: عبد الرحمان.

٥٩

استحمامك، فقال: يا لكع(٢) ، وما تصنع بالاست ههنا ؟! فقال: طاب حميمك، فقال: أما تعلم أن الحميم العرق، قال: طاب حمّامك، قال: وإذا طاب حمّامي فأيّ شيء لي ؟! ولكن قل: طهر ما طاب منك، وطاب ما طهر منك.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٣) .

[ ١٤٧٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمّام: طاب حمّامك، فقل له: أنعم الله بالك.

ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة(١).

٢٥ - باب استحباب غسل الرأس بالخطمي ّ

[ ١٤٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقليم الأظفار، والأخذ من الشارب، وغسل الرأس بالخطميّ ينفي الفقر، ويزيد في الرزق.

[ ١٤٨١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

(١) اللكع: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم ( النهاية ٤: ٢٦٨ ).

(٢) الفقيه ١: ٧٢ / ٢٩٧.

٣ - الفقيه ١: ٧٢ / ٢٩٨.

(٣) الخصال: ٦٣٥ ويأتي إسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).

الباب ٢٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ١، والفقيه ١: ٧١ / ٢٩١.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ٣، والفقيه ١: ٧١ / ٢٩٣.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508