مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 508

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 508 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228245 / تحميل: 5374
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

أربع ركعات، ثم أتخوّف أن ينفجر الفجر: أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال: لا بل أوتر وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار.

أقول: هذا محمول على الفضيلة، والأوّل على الجواز قاله الشيخ، ويمكن الجمع بخوف الفوت وعدمه لما مضى(١) ويأتي(٢) .

٤٨ - باب استحباب صلاة الليل والوتر مخفّفة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيّق الوقت وكراهة اعتياد ذلك.

[٥٠٩٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن عثمان ومحمّد بن عمر بن يزيد جميعاً، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر؟ فقال: صلّها بعد الفجر حتّى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمّد ذلك في(٣) كلّ ليلة.

وقال: أوتر أيضاً بعد فراغك منها.

[٥١٠٠] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري - في حديث - قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الوتر بعد الصبح؟ قال: نعم، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح.

[٥١٠١] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ربما قمت وقد

____________________

(١) مضى في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٢٦ / ٤٨٠، والاستبصار ١: ٢٨٢ / ١٠٢٤.

(٣) شطب في الاصل على كلمة( في) وكتب عليها علامة نسخة.

٢ - التهذيب ٢: ٣٣٩ / ١٤٠١، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٣٣٩ / ١٤٠٣.

٢٦١

طلع الفجر فأصلّي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثمّ أُصلّي الفجر قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم، ولا يكون منك عادة.

[٥١٠٢] ٤ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أقوم وأنا أشكّ في الفجر، فقال: صلّ على شكّك، فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة، ولا تصلّي غيرها، فإذا فرغت فاقض ما فاتك، ولا يكون هذا عادة، وإيّاك أن تطلع على هذا أهلك فيصلّون على ذلك ولا يصلّون بالليل.

[٥١٠٣] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن المرزبان بن عمران، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أقوم وقد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أوّل وقتها، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاة الليل والوتر، ولا تجعل ذلك عادة.

[٥١٠٤] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عمّار بن المبارك، عن محمّد بن عذافر، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصلّ صلاة الليل، فقال: صلّ صلاة الليل وأوتر وصلّ ركعتي الفجر.

[٥١٠٥] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد رويت رخصة في أن يصلّي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المّرة بعد المرّة ولا يتخذ ذلك عادة.

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٩ / ١٤٠٢.

٥ - التهذيب ٢: ١٢٦ / ٤٧٧، والاستبصار ١: ٢٨١ / ١٠٢٢.

٦ - التهذيب ٢: ١٢٦ / ٤٧٨، والاستبصار ١: ٢٨١ / ١٠٢٣.

٧ - الفقيه ١: ٣٠٨ / ذيل الحديث ١٤٠٤.

٢٦٢

أقول: وتقدّم ما يدّل على جواز تقديم النّوافل وتأخيرها(١) ، وعلي جواز التنفّل أداءً وقضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيّق(٢) ، وما تضمن النهي قد عرفت وجهه(٣) .

٤٩ - باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال.

[٥١٠٦] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال؟ فقال: يبدأ بالنوافل فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل، وأوتر ما بينه وبين العصر، أو متى أحبّ.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٤) .

٥٠ - باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً.

[٥١٠٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ٩٣.

(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الباب ٣٦ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٦ من أبواب المواقيت.

الباب ٥٠

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣٢ / ٥١١، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٢٩.

٢٦٣

أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن ركعتي الفجر؟ فقال: احشوا بهما صلاة الليل.

[٥١٠٨] ٢ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : متى أصلّي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: بعد طلوع الفجر، قلت له: إنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) أمرني أن أُصلّيهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمّد، إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ، وأتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتّقية.

أقول: يعني أنّ عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنّما حكموا به للتقية لا جواز ال - تأخير لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[٥١٠٩] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان، أكنت تطوّع(٣) إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة.

[٥١١٠] ٤ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال: نعم.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٣٥ / ٥٢٦، والاستبصار ١: ٢٨٥ / ١٠٤٣.

(١) تقدم في الباب ٤٦ و ٤٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب، وفي الباب ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٣، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٣١.

(٣) في المصدر: تتطوع.

٤ - التهذيب ٢: ١٣٢ / ٥١٢، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٣٠.

٢٦٤

[٥١١١] ٥ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد(١) بن حمزة بن بيض، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن أوّل وقت ركعتي الفجر؟ فقال: سدس الليل الباقي.

[٥١١٢] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : ركعتي الفجر أُصلّيهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : احش بهما صلاة الليل، وصلّهما قبل الفجر.

[٥١١٣] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : الركعتان اللتان قبل الغداة، أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٥١١٤] ٨ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر(٤) ( عليه‌السلام ) ( الركعتان

____________________

٥ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٥، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٣٣.

(١) في الاستبصار: مخلد( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٦، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٣٤.

٧ - الكافي ٣: ٤٤٨ / ٢٥.

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٦ / ١٣٨٩.

(٣) التهذيب ٢: ١٣٢ / ٥٠٩، والاستبصار ١: ٢٨٢ / ١٠٢٧.

٨ - الكافي ٣: ٤٥٠ / ٣٥.

(٤) في نسخة: أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذا في المصدر.

٢٦٥

اللتان) (١) قبل صلاة الفجر، من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ وفي أيّ وقت أصلّيها؟ فكتب( عليه‌السلام ) بخطّه: احشها(٢) في صلاة الليل حشواً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النوافل وتأخيرها(٤) .

٥١ - باب امتداد وقت ركعتيّ الفجر بعد طلوعه حتّى تطلع الحمرة المشرقيّة، واستحباب إعادتها بعده لمن قدّمهما قبله ونام.

[٥١١٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال: يؤخّرهما.

[٥١١٦] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الركعتين قبل الفجر؟ قال: تركعهما حين تترك الغداة، إنّهما قبل الغداة(٥) .

____________________

(١) في التهذيب:الركعتين اللتين( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: احشوهما( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٢: ١٣٢ / ٥١٠، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٢٨.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠، وفي الحديث ١٠ و ١٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٥١ وفي الباب ٥٢ و ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٠ / ١٤٠٩.

٢ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٤.

(٥) لعل المراد حين تقدر على ترك الغداة وتأخيرها وذلك قبل الفجر أو بعده قبل أن يتضيق وقت الصبح. فتدبر( منه قدّه ).

٢٦٦

[٥١١٧] ٣ - وفي رواية أخرى: حين تنوّر الغداة.

[٥١١٨] ٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يقوم وقد نوّر بالغداة، قال: فليصلّ السجدتين اللتين قبل الغداة ثمّ ليصلّ الغداة.

[٥١١٩] ٥ - وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير،عن عبدالرحمان بن الحجّاج قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : صلّهما بعدما يطلع الفجر.

[٥١٢٠] ٦ - وعنه، عن ابن مسكان،عن يعقوب بن سالم البزاز قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : صلّهما بعد الفجر، واقرأ فيهما في الأُولى قل يا أيّها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد.

[٥١٢١] ٧ - وعن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عمّن أخبره عنه( عليه‌السلام ) قال: صلّ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.

[٥١٢٢] ٨ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ربما صلّيتهما وعلّي ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما.

[٥١٢٣] ٩ - وبإسناده عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّي لأصلّي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي

____________________

٣ - الاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٣٢، بسند الحديث السابق.

٤ - التهذيب ٢: ١٣٥ / ٥٢٥، والاستبصار ١: ٢٨٥ / ١٠٤٢.

٥ - التهذيب ٢: ١٣٤ / ٥٢٣، والاستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٤٠.

٦ - التهذيب ٢: ١٣٤ ٥٢١، والاستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٣٨

٧ - التهذيب ٢: ١٣٤ / ٥٢٤، والاستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٤١.

٨ - التهذيب ٢: ١٣٥ / ٥٢٧، والاستبصار ١: ٢٨٥ / ١٠٤٤.

٩ - التهذيب ٢: ١٣٥ / ٥٢٨، والاستبصار ١: ٢٨٥ / ١٠٤٥.

٢٦٧

وأُصلّي الركعتين فأنام شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما.

[٥١٢٤] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: متى أُصلّي ركعتي الفجر؟ فقال: حين يعترض الفجر وهو الذي تسمّيه العرب: الصديع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٢ - باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده.

[٥١٢٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.

[٥١٢٦] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، وعن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران جميعاً، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ركعتي الفجر، متى أُصليهما؟ فقال: قبل الفجر ومعه وبعده.

[٥١٢٧] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ركعتي الفجر؟ قال: صلّهما

____________________

١٠ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٧.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٨، والاستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٣٥.

٢ - التهذيب ٢: ١٣٤ / ٥١٩، والاستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٣٦.

٣ - التهذيب ٢: ١٣٤ / ٥٢٢، والاستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٣٩.

٢٦٨

قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر.

[٥١٢٨] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صلّهما مع الفجر وقبله وبعده.

[٥١٢٩] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن بن علان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الركعتين اللتين قبيل الفجر؟ قال: قبل(١) الفجر ومعه وبعده.

قلت: فمتى أدعها حتّى أقضيها؟ قال: إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة.

[٥١٣٠] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده(٢) تقرأ في الأُولى( الْحَمْدُ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) وفي الثانية:( الْحَمْدُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) .

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك عموماً وخصوصاً(٣) .

٥٣ - باب استحباب تفريق صلاة الليل بعد انتصافه أربعاً وأربعاً وثلاثاً كالظهرين والمغرب.

[٥١٣١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

____________________

٤ - التهذيب ٢: ١٣٤ / ٥٢٠، والاستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٣٧.

٥ - التهذيب ٢: ٣٤٠ / ١٤٠٨.

(١) في المصدر: قبيل.

٦ - الفقيه ١: ٣١٣ / ١٤٢٢.

(٢) في هامش الاصل عن نسخة: وبعيده.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٦ من الباب ٤٤ والباب ٥٠ و ٥١ من هذه الأبواب.

ويأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب القضاء.

الباب ٥٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٣٤ / ١٣٧٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ الباب ٢٦ من أبواب الركوع.

٢٦٩

العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول - وذكر صلاة النبي( صل الله عليه وآله) قال -: كان يؤتى بطهور فيخمر (١) عند رأسه، ويوضع سواكه تحت فراشه ثمّ ينام ما شاء الله، فإذا استيقظ جلس، ثمّ قلّب بصره في السماء، ثمّ تلا الأيات من( وَآلَ عِمْرَ‌انَ ) :( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ ) (٢) الآيات، ثمّ يستنّ ويتطهّر، ثمّ يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءة ركوعه، وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال: متى يرفع رأسه؟! ويسجد حتى يقال: متى يرفع راسه؟! ثمّ يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، ثمّ يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من( وَآلَ عِمْرَ‌انَ ) ، ويقلّب بصره في السماء ثمّ يستن ويتطهر، ويقوم إلى المسجد ويصلي الأربع ركعات كما ركع قبل ذلك، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثمّ يستيقظ ويجلس ويتلو الآيات من( وَآلَ عِمْرَ‌انَ ) ويقلّب بصره في السماء، ثمّ يستنّ ويتطهّر، ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلّي الركعتين، ثمّ يخرج إلى الصلاة.

[٥١٣٢] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمراً فيرقد ما شاء الله. ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّاً ويصلّي أربع ركعات، ثمّ يرقد، ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي أربع ركعات، ثمّ يرقد حتّى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثمّ صلّى الركعتين، ثمّ قال: لقد كان لكم في رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أُسوة حسنة.

قلت: متى كان يقوم؟ قال: بعد ثلث الليل.

[٥١٣٣] ٣ - قال الكليني: وقال في حديث آخر: بعد نصف الليل.

____________________

(١) التخمير: التغطية، ومنه ركو مخمر، أي: مغطى( مجمع البحرين( خمر) ٣: ٢٩٢ ).

(٢) آل عمران ٣: ١٩٠.

٢ - الكافي ٣: ٤٤٥ / ١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب السواك.

٣ - الكافي ٣: ٤٤٥ / ١٣.

٢٧٠

[٥١٣٤] ٤ - قال: وفي رواية أُخرى: يكون قيامه وركوعه وسجوده سواء، ويستاك في كلّ مرة قام من نومه ويقرأ الآيات من( وَآلَ عِمْرَ‌انَ ) :( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ - إلى قومه -إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) (١) .

[٥١٣٥] ٥ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن بكير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما كان يحمد الرجل أن يقوم من آخر الليل فيصلّي صلاته ضربة واحدة ثمّ ينام ويذهب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٤ - باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره، وكون الوتر بين الفجرين.

[٥١٣٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن عضالة بن أيّوب وحمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أفضل ساعات الوتر؟ فقال: الفجر أوّل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(٤) .

[٥١٣٧] ٢ - وعن محمّد بن يحي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن أبي سارة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله

____________________

٤ - الكافي ٣: ٤٤٥ / ١٣.

(١) آل عمران ٣: ١٩٠ / ١٩٤.

٥ - الكافي ٣: ٤٤٧ / ٢١.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب السواك.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب التعقيب

الباب ٥٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤٨ / ٢٣.

(٤) التهذيب ٢: ٣٣٦ / ١٣٨٨.

٢ - الكافي ٣: ٤٤٨ / ٢٤، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢٧١

(عليه‌السلام ) : أيّ ساعة كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب.

[٥١٣٨] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن هارون، عن مرازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: متى أُصلّي صلاة الليل؟ قال: صلّها في آخر اللّيل، الحديث.

[٥١٣٩] ٤ - وعنه، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن ساعات الوتر؟ قال: أحبّها إليّ الفجر الأوّل، وسألته عن أفضل ساعات الليل؟ قال: الثلث الباقي، الحديث.

[٥١٤٠] ٥ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى ): عن ابن أبي قرّة، عن زرارة، أنّ رجلاً سأل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن الوتر أوّل الليل؟ فلم يجبه، فلمّا كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى المسجد، فنادى: أين السائل عن الوتر ثلاث مرّات نعم ساعات الوتر هذه، ثمّ قام فأوتر.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أعداد الصلوات(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على أفضليّة نصف الليل(٣) ، وهو محمول على الأفضليّة بالنسبة إلى التقديم والقضاء، أو على التقيّة.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨٢، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٩ / ١٤٠١، أورده صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٥ - الذكرى: ١٢٥.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب أعداد الصلوات.

(٣) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر.

٢٧٢

٥٥ - باب ما يعرف به انتصاف الليل.

[٥١٤١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن حنظلة، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: له: فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار، فكيف لنا بالليل؟ فقال: لليل زوال كزوال الشمس، قال: فبأيّ شيء نعرفه؟ قال: بالنجوم إذا انحدرت.

أقول: المراد النجوم التي طلعت أوّل الليل وتغيب في آخره.

[٥١٤٢] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن أحمد القروي، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار.

٥٦ - باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح أو بعد العصر.

[٥١٤٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن محمّد بن عمر الزيّات، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ فقال: نعم، وبعد العصر إلى الليل، فهو من سرّ آل محمّد المخزون.

____________________

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٤٦ / ٦٧٧.

٢ - مستطرفات السرائر: ٩٤ / ٧.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٧٣ / ٦٨٩، والاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٠.

تقدم أيضاً في الحديث ١٤ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٢٧٣

[٥١٤٤] ٢ - عن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة،عن مفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) جعلت فداك: تفوتني صلاة الليل فاصلّي الفجر، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلّاي قبل طلوع الشمس؟ قال: نعم، ولكن لا تعلم به أهلك فيتّخذونه سنّة.

أقول: الظاهر أنّ المراد مرجوحيّة الترك اكتفاء بالقضاء.

[٥١٤٥] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد المخزون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب القضاء وعلى جوازه في كلّ وقت(١) .

٥٧ - باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل، وكذا ما فات ليلاً، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء.

[٥١٤٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلّها، أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨٥، أورده أيضاً في الحديث ١٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٣١٥ / ١٤٢٩.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٩ وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٧

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٢٦٦ / ١٠٥٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٢٩٢ / ٣.

٢٧٤

وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن زرارة وغيره، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٥١٤٧] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن منصور بن يونس، عن عنبسة العابد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجل:( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ‌ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَ‌ادَ أَن يَذَّكَّرَ‌ أَوْ أَرَ‌ادَ شُكُورً‌ا ) (٢) ؟ قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل.

[٥١٤٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل، وليس بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس.

أقول: هذا محمول على من ذكر آخر الليل أوعلى التقيّة.

[٥١٤٩] ٤ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : كلّ ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار، قال الله تبارك وتعالى:( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ‌ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَ‌ادَ أَن يَذَّكَّرَ‌ أَوْ أَرَ‌ادَ شُكُورً‌ا ) (٣) يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار، وما فاته بالنهار بالليل، واقض ما فاتك من صلاة الليل أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة.

[٥١٥٠] ٥ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله ليباهي ملائكة بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار فيقول: يا ملائكتي، انظروا إلى

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨١، والاستبصار ١: ٢٨٦ / ١٠٤٦.

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٥ / ١٠٩٣.

(٢) الفرقان ٢٥ / ٦٢.

٣ - الفقيه ١: ٣١٦ / ١٤٣٣.

٤ - الفقيه ١: ٣١٥ / ١٤٢٨.

(٣) الفرقان ٢٥: ٦٢.

٥ - الفقيه ١: ٣١٥ / ١٤٣٢، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب أعداد الفرائض.

٢٧٥

عبدي يقضي ما لم أقترضه عليه، أشهدكم أنّي قد غفرت له.

[٥١٥١] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: أقضي وترين في ليلة؟ قال: نعم، اقض وتراً أبداً.

[٥١٥٢] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم،عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار، قلت: ويكون وتران في ليلة؟ قال: لا، قلت: ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة؟ فقال (عليه‌السلام ) : أحدهما قضاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن،عن فضالة، عن أبان(١) .

ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٥١٥٣] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن يعني ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كان إذا فاته شيء من الليل قضاء بالنهار، وإن فاته شيء من اليوم قضاه من الغد، أو في الجمعة، أو في الشهر، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلّها كاملة.

____________________

٦ - الكافي ٣: ٤٥١ / ٣، والتهذيب ٢: ١٦٢ / ٦٣٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب قضاء الصلوات.

٧ - الكافي ٣: ٤٥٢ / ٥، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الصلوات المندوبة.

(١) التهذيب ٢: ١٦٣ / ٦٤٣.

(٢) التهذيب ٢: ١٦٣ / ٦٣٨.

٨ - التهذيب ٢: ١٦٤ / ٦٤٤.

٢٧٦

[٥١٥٤] ٩ - وعنه، عن الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل.

[٥١٥٥] ١٠ - وبالإسناد قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إن فاتك شيء من تطوّع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة ومن آخر السحر.

[٥١٥٦] ١١ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قضاء صلاة الليل؟ قال: اقضها في وقتها التي صلّيت فيه، فقال: قلت: يكون وتران في ليلة؟ قال: ليس هو وتران في ليلة، أحدهما لما فاتك.

[٥١٥٧] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن فضالة والقاسم بن محمّد جميعاً، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار، كلّ ذلك سواء.

[٥١٥٨] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ذريح قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : فاتتني صلاة الليل في السفر، أفأقضيها بالنهار؟ فقال: نعم، إن أطقت ذلك.

____________________

٩ - التهذيب ٢: ١٦٣ / ٦٤١.

١٠ - التهذيب ٢: ١٦٣ / ٦٤٢.

١١ - التهذيب ٢: ١٦٤ / ٦٤٥.

١٢ - التهذيب ٢: ١٧٣ / ٦٩١.

١٣ - التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٩٠.

٢٧٧

[٥١٥٩] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل.

قال الشيخ: هذا خبر شاذّ لا تُعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن.

أقول: هذا مخصوص بالسفر، فيمكن حمله على مرجوحيّة القضاء نهاراً، لكثرة الشواغل للبال وقلّة التوجّه والإقبال، أو على الصلاة على الراحلة.

[٥١٦٠] ١٥ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى ابن أبي قرّة بإسناده إلى إسحاق بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار قال: لقيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) بالقادسيّة عند قدومه على أبي العباس، فأقبل حتى انتهينا إلى طراناباد(١) فإذا نحن برجل على ساقية يصلّي، وذلك ارتفاع النهار، فوقف عليه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وقال: يا عبدالله، أيّ شيء تصلّي؟ فقال: صلاة الليل فاتتني أقضيها بالنهار، فقال: يا معتّب، حطّ رحلك حتى نتعدى مع الذي يقضي صلاة الليل، فقلت: جعلت فداك، تروي فيه شيئاً؟ فقال: حدّثني أبي عن أبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، يقول: يا ملائكتي، انظروا إلى

____________________

١٤ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨١، والاستبصار ١:٢٨٩ / ١٠٥٧، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات.

١٥ - الذكرى: ١٣٧.

(١) طراناباد: كذا والصواب طِيزَنَاباد: موضع بين الكوفة والقادسية على حافة الطريق على جادة الحاج، وبينها وبين القادسية ميل وفيها مزارع( معجم البلدان ٤: ٥٤ ).

٢٧٨

عبدي كيف يقضي ما لم أفترضه عليه!؟ أشهدكم أنّي قد غفرت له.

[٥١٦١] ١٦ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن صالح بن عقبة، عن جميل، عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل: ربّما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار، أيجوز ذلك؟ قال: قرّة عين لك والله - ثلاثاً - إنّ الله يقول:( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ‌ خِلْفَةً ) (١) الآية، فهو قضاء صلاة النهار بالليل، وقضاء صلاة الليل بالنهار، وهو من سر آل محمّد المكنون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٨ - باب وجوب العلم بدخول الوقت.

[٥١٦٢] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالله بن عجلان قال: قال أبو جعفر ( عليه‌السلام ) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ ركعتين، فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة.

[٥١٦٣] ٢ - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في( رسالة المحكم والمتشابه)

____________________

١٦ - تفسير القمي ٢: ١١٦.

(١) الفرقان ٢٥: ٦٢.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٨ و ٢٢ و ٢٦ من أعداد الفرائض وفي الحديث ١٠ و ١٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب القبلة راجع الباب ١٠ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٥٨

فيه ٤ أحاديث

١ - مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢٢، أخرجه عن التهذيب والكافي في الحديث ١٠ من الباب ٨ وفي الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة.

٢ - رسالة المحكم والمتشابه: ٢١.

٢٧٩

نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق، عن أبائه،عن أمير المؤمنين ( عليهم‌السلام ) - في حديث طويل - إنّ الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلاً على أوقات الصلوات فموسّع عليهم تأخير الصوات(١) ، ليتبيّن لهم(٢) الوقت بظهورها، ويستيقنوا أنّها قد زالت.

[٥١٦٤] ٣ - وقد تقدّم حديث علي بن مهزيار عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الفجر هو الخيط الأبيض المعترض، فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تتبيّنه، فإنّ الله سبحانه لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال( وَكُلُوا وَاشْرَ‌بُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ) (٣) .

[٥١٦٥] ٤ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) عن ابن أبي قرة بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ( عليه‌السلام ) ، في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري أطلع أم لا، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع؟ قال: لا يجزيه حتى يعلم أنّه قد طلع.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٤) .

أقول: هذا لا ينافي ما يأتي من جواز الاعتماد على الأذان، لأنّه محمول على عدم عدالة المؤذّن، أو مخصوص بالصبح لشرعيّة الأذان قبل الفجر، والله أعلم.

وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر: الوقت.

(٢)( لهم ): ليس في المصدر.

٣ - قد تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب المواقيت.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

٤ - الذكرى: ١٢٩.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٩.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب الأتي وفي الحديث ١٧ و ١٨ من الباب ٨ من أبواب =

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « فاتحة الكتاب فيها شفاء من كل داء ».

٤٧٤٢ / ٨ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن ابي سعيد الخدري قال: قال [ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ] (١): « فاتحة الكتاب، شفاء من كل سمّ (٢) ».

٤٧٤٣ / ٩ - وعن ابي سليمان قال: كنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، في غزاة، فصرع رجل، فقرأ بعض الصحابة فاتحة الكتاب في اذنه، فقام وعوفي من صرعه، فقلنا ذلك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « هي ام القرآن وهي شفاء من كل داء ».

٣١ - ( باب جواز الاستخارة بالقرآن بل استحبابها، وكراهة التفأّل )

٤٧٤٤ / ١ - البحار: روى بعض الثقات عن الشيخ الفاضل الشيخ جعفر البحريني (رحمه الله) انه رأى في بعض مؤلفات اصحابنا الامامية، انه روي مرسلا عن الصادق عليه‌السلام قال: « ما لأحدكم إذا ضاق بالامر ذرعا، ان [ لا ] (١) يتناول المصحف بيده، عازماً على امر

____________________________

٨، ٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ١٣.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: همّ.

الباب - ٣١

١ - البحار ج ٩١ ص ٢٤٤.

(١) اثبتناه من البحار.

٣٠١

يقتضيه من عند الله، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثلاثا، والاخلاص ثلاثا، وآية الكرسي ثلاثا، وعنده مفاتح الغيب ثلاثاً، والقدر ثلاثاً والجحد ثلاثا والمعوذتين ثلاثا ويتوجه بالقرآن قائلاً: اللهم اني اتوجه اليك بالقرآن العظيم، من فاتحته إلى خاتمته، وفيه اسمك الاكبر، وكلماتك التامات، يا سامع كل صوت، يا جامع كل فوت، ويا بارئ النفوس بعد الموت، يا من لا تغشاه الظلمات، ولا تشتبه عليه الاصوات، أسألك ان تخير لي بما اشكل علي به، فانك عالم بكل معلوم غير معلم، بحق محمّد، وعلى وفاطمة، والحسن، والحسين، وعلي السجاد، ومحمّد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمّد الجواد، وعلى الهادي، والحسن العسكري، والخلف الحجة من آل محمّد عليه وعليهم‌السلام، ثم تفتح المصحف، وتعدّ الجلالات التي في الصفحة اليمنى، ثم تعدّ بقدرها اوراقا، ثم تعدّ بعددها اسطرا من الصفحة اليسرى، ثم تنظر آخر سطر تجده كالوحي فيما تريد، ان شاء الله تعالى ».

٤٧٤٥ / ٢ - وفيه وجدت بخط جد شيخنا البهائي، الشيخ شمس الدين محمّد بن علي بن الحسين (١) الجباعى قدس الله ارواحهم، نقلا من خط الشهيد، نور الله ضريحه، نقلا من خط محمّد بن احمد بن الحسين بن على بن زياد، قال: اخبرنا الشيخ الاوحد محمّد بن الحسن الطوسي اجازة، عن الحسين بن عبيد الله، عن ابي محمّد هارون بن موسى التلعكبري، عن محمّد بن همام بن سهيل، عن محمّد بن جعفر المؤدب، عن احمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن سيف، عن المفضل بن عمر، قال: بينما نحن عند ابي عبدالله

____________________________

٢ - البحار ج ٩١ ص ٢٤٥.

(١) في المصدر: الحسن، وما في المتن هو الصواب.

٣٠٢

عليه‌السلام، إذ تذاكرنا امّ الكتاب، فقال رجل من القوم: جعلني الله فداك، انا ربما هممنا بالحاجة، فنتناول المصحف فنتفكر في الحاجة التي نريدها، ثم نفتح في اول الورقة (٢) فنستدل بذلك على حاجتنا، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام: « وتحسنون؟! والله ما تحسنون » قلت: جعلت فداك وكيف نصنع؟ قال: « إذا كان لاحدكم حاجة، وهمّ بها، فليصل صلاة جعفر وليدع بدعائها، فإذا فرغ من ذلك، فليأخذ المصحف ثم ينو فرج آل محمّد عليهم‌السلام بدءاً وعوداً، ثم يقول: اللهم ان كان في قضائك وقدرك، ان تفرج عن وليك وحجتك في خلقك، في عامنا هذا أو في شهرنا هذا، فاخرج لنا آية من كتابك نستدل بها على ذلك، ثم يعد سبع ورقات، ويعد عشرة اسطر من خلف الورقة السابعة، وينظر ما يأتيه في الاحد عشر من السطور، فانه يبين لك حاجتك، ثم تعيد الفعل ثانية لنفسك ».

٤٧٤٦ / ٣ - السيد علي بن طاووس في فتح الابواب: وجدت في بعض كتب اصحابنا صفة القرعة في المصحف يصلي صلاة جعفر، فإذا فرغ منها دعا بدعائها - وساق إلى قوله - لنفسك فانه يبين حاجته ان شاء الله تعالى.

قال (ره): وحدثني بدر بن يعقوب المقرئ الاعجمي رضوان الله عليه، بمشهد الكاظم عليه‌السلام، في صفة الفال بالمصحف، بثلاث روايات من غير صلاة، فقال تأخذ المصحف وتدعو، فتقول: اللهم ان كان من (١) قضائك وقدرك، ان تمن على امة نبيك،

____________________________

(٢) وفيه: الوقت.

٣ - فتح الابواب ص ٥٥، وعنه في البحار ج ٩١ ص ٢٤١ ح ٢ وص ٢٤٢ ح ٤.

(١) في نسخة: في، منه قدّه.

٣٠٣

بظهور وليك وابن بنت نبيك، فعجّل ذلك وسهّله ويسره وكمّله، واخرج اليَّ آية استدل بها على امر فاأتمر، أو نهي فانتهي، أو ما تريد الفال فيه، في عافية، ثم تعد سبعة اوراق، ثم تعد من الوجهة الثانية من الورقة السابعة ستة اسطر، وتتفاءل بما يكون في السطر السابع.

وقال في رواية اخرى: انه يدعو بالدعاء، ثم يفتح المصحف الشريف، ويعد سبع قوائم، ويعد ما في الوجهة الثانية من الورقة السابعة، وما في الوجهة الاولى من الورقة الثامنة، من لفظ اسم الله جل جلاله، ثم يعد قوائم بعدد لفظ اسم الله جل جلاله، ثم يعد من الوجهة الثانية من القائمة التي ينتهي العدد إليها، ومن غيرها مما يأتي بعدها سطورا، بعدد لفظ اسم الله جل جلاله، ويتفاءل بآخر سطر من ذلك.

وقال في الرواية الثالثة: انه إذا دعا بالدعاء، عدّ ثمانى قوائم، ثم يعد في الوجهة الاولى من الورقة الثامنة، احد عشر سطرا، ويتفاءل بما في السطر الحادى عشر.

٤٧٤٧ / ٤ - وعن الخطيب المستغفري في دعواته، انه قال: إذا اردت ان تتفاءل بكتاب الله عز وجل، فاقرأ سورة الاخلاص ثلاث مرات، ثم صل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ثلاثا، ثم قل: اللهم اني تفألت بكتابك، وتوكلت عليك، فارني من كتابك ما هو المكتوم من سرك المكنون في غيبك، ثم افتح الجامع، وخذ الفال من الخط الأول في الجانب الأول من غير ان تعد الأوراق والخطوط، كذا ورد مسنداً إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌.

____________________________

٤ - فتح الابواب ص ١٣، وعنه في البحار ج ٩١ ص ٢٤١ ح ١.

٣٠٤

٤٧٤٨ / ٥ - محمّد بن ادريس الحلي في السرائر: عن كتاب ابي القاسم بن قولويه، قال: روى بعض اصحابنا قال: كنت عند علي بن الحسين بن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام فكان إذا صلى الفجر، لم يتكلم حتى تطلع الشمس، فجاؤوه يوم وُلِدَ فيه زيد، فبشروه به بعد صلاة الفجر، قال: فالتفت إلى اصحابه وقال: « اي شئ ترون ان اسمي هذا المولود؟ » قال: فقال كل رجل منهم: سمه كذا سمه كذا، قال: فقال: « يا غلام عليَّ بالمصحف » قال: فجاؤوا بالمصحف، فوضعه على حجره، قال: ثم فتحه فنظر إلى اول حرف في الورقة، وإذا فيه ( وَفَضَّلَ اللَّـهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ) (١) قال: ثم طبقه، ثم فتحه فنظر فإذا في اول الورقة ( إِنَّ اللَّـهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّـهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) (٢) ثم قال: « هو والله زيد هو والله زيد » فسمي زيداً.

٣٢ - ( باب استحباب الاكثار من قراءة الملك، كل يوم وليلة، وحفظها )

٤٧٤٩ / ١ - القطب الراوندي في دعواته قال: قال ابن عباس: ان رجلا ضرب خباءه على قبر، ولم يعلم انه قبر، فقرأ ( تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ

____________________________

٥ - السرائر ص ٤٩١، وعنه في البحار ج ٤٦ ص ١٩١ ح ٥٧.

(١) النساء ٤: ٩٥.

(٢) التوبة ٩: ١١١.

الباب - ٣٢

١ - دعوات الراوندي ص ١٢٩، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٦٤ ح ٨.

٣٠٥

الْمُلْكُ ) (١) فسمع صائحاً يقول: هي المنجية، فذكر ذلك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: « هي المنجية من عذاب القبر ».

٤٧٥٠ / ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « وددت ان تبارك الملك في قلب كل مؤمن ».

٤٧٥١ / ٣ - وعن ابن مسعود قال: إذا وضع الميت في قبره، يؤتى من قبل رجليه، فيقال: ليس لكم عليه سبيل، لأنه قد كان يقوم بسورة الملك، ثم يؤتى من قبل رأسه، فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيل، لأنه كان يقرأ بي سورة الملك، ثم قال: هي المانعة من عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك.

٤٧٥٢ / ٤ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر »، قال: وتوفي رجل فاتي من قبل رجليه، فقالت رجله: انه ليس لكم سبيل علي، انه كان يقرأ سورة الملك، فاتي من قبل بطنه، فقال بطنه: لا سبيل لكم عليّ، انه كان وعاء لسورة الملك، فاتي من قبل رأسه، فقال لسانه: لا سبيل لكم عليّ، انه كان يقرأ سورة الملك، فمنعه باذن الله من عذاب القبر، وهي مكتوبة في التوراة سورة الملك، من قرأها في ليلة فقد اكثر وطاب.

٤٧٥٣ / ٥ - وعن جابر قال: كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لا ينام

____________________________

(١) الملك ٦٧: ١، والمراد هنا جميع السورة.

٢ - مجمع البيان ج ٥ ص ٣٢٠.

٣ - مجمع البيان ج ٥ ص ٣٢٠.

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٤.

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٥.

٣٠٦

حتى يقرأ ( تبارك، وألم التنزيل (١) ).

٤٧٥٤ / ٦ - وعن طاووس قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من قرأ في ليلة ( الم تنزيل ) السجدة و ( تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ) كان له من الاجر مثل ليلة القدر ».

٣٣ - ( باب جواز كتابة القرآن، ثم غسله وشرب مائه للشفاء، وكراهة محوه بالبزاق، وكتابته به )

٤٧٥٥ / ١ - الحسين بن بسطام في طب الأئمة عليهم‌السلام: عن محمّد بن عبدالله بن مهران الكوفي، قال حدثنا: ايوب، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « جاء رجل من خراسان إلى علي بن الحسين عليهما‌السلام، فقال: يابن رسول الله، حججت ونويت عند خروجي ان اقصدك، فان بي وجع الطحال، وان تدعو لي بالفرج، فقال له علي بن الحسين عليهما‌السلام: قد كفاك الله ذلك، وله الحمد، فإذا احسست به فاكتب هذه الآية بزعفران وماء زمزم واشربه، فان الله تعالى يدفع عنك ذلك الوجع ( قُلِ ادْعُوا اللَّـهَ - إلى قوله - وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ) (١) » الخبر.

٤٧٥٦ / ٢ - وعن الضراري قال: حدثني موسى بن عمر بن يزيد، قال: حدثنا ابي عمر بن يزيد الصيقل، عن الصادق عليه‌السلام قال:

____________________________

(١) أي سورة السجدة.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٥.

الباب - ٣٣

١ - طب الأئمة عليهم‌السلام ص ٢٩.

(١) الاسراء ١٧: ١١٠، ١١١.

٢ - طب الأئمة عليهم‌السلام ص ٣٨، وعنه في البحار ج ٩٥ ص ١١٠ ح ٤.

٣٠٧

شكا رجل إليه - من اوليائه - القولنج (١) فقال له: « تكتب ام القرآن، وسورة الاخلاص، والمعوذتين، ثم تكتب اسفل من ذلك: اعوذ بوجه الله العظيم، وبعزته التي لا ترام، وبقدرته التى لا يمتنع منها شئ، من شر هذا الوجع، ومن شر ما فيه، ثم تشربه على الريق بماء المطر، تبرأ باذن الله تعالى ».

٤٧٥٧ / ٣ - وعن هارون بن شعيب قال: حدثنا داود بن عبدالله، عن ابراهيم بن ابي يحيى، عن محمّد بن اسماعيل بن [ أبي ] (١) زينب عن جابر، (٢) عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، قال: شكا إليه رجل الحمى (٣) والإبردة (٤) وريح القولنج، فقال: « اما القولنج فاكتب له ام القرآن والمعوذتين، وقل هو الله احد، واكتب اسفل من ذلك: اعوذ بوجه الله العظيم، وبقوته التي لا ترام، وقدرته (٥) التي لا يمتنع منها

____________________________

(١) القولنج: مرض معوي مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح وسببه التهاب القولون، معرّب (المعجم الوسيط ج ٢ ص ٧٦٧).

٣ - طب الأئمة عليهم‌السلام ص ٦٥، وعنه في البحار ج ٩٥ ص ١١٠ ح ٥.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

(٢) في المصدر: عن الجعفي، عن جابر، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن ...

(٣) هكذا في الأصل المخطوط والطبعة الحجرية، وفي المصدر والبحار (الخام) بالمعجمة وفسّرها المجلسي « قده » أنها: « البلغم الذي لم ينضح بعد، قال في بحر الجواهر: الخام: بلغم غير طبيعي، اختلفت أجزاؤه في الرقّة والغلظ ».

(٤) الإبردة، بكسر الهمزة والراء: علة معروفة من غلبة البرد والرطوبة، ورجل به إبردة: وهو تقطير البول (لسان العرب - برد - ج ٣ ص ٨٣).

(٥) في المصدر: بقدرته.

٣٠٨

شئ، من شر هذا الوجع، وشر ما فيه، وشر ما احذر منه، تكتب هذا في كتف أو لوح أو جام، بمسك وزعفران، ثم تغسله بماء السماء، وتشربه على الريق، أو عند منامك ».

٤٧٥٨ / ٤ - وعن عبدالوهاب بن مهدي (١): قال حدثني محمّد بن عيسى، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، انه قال: « إذا عسر على المرأة ولادتها، تكتب لها هذه الآيات في اناء نظيف، بمسك وزعفران، ثم يغسل بماء البئر، وتسقى منه المرأة، وينضح بطنها وفرجها، فإنها تلد من ساعتها ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا - إلى - ضُحَاهَا ) (٢) ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ - إلى - الْفَاسِقُونَ ) (٣) ( لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ - إلى - يُؤْمِنُونَ ) (٤) ».

٤٧٥٩ / ٥ - وعن سعد بن مهران قال: حدثنا محمّد بن صدقة، عن محمّد بن سنان الزاهري، عن يونس بن ظبيان، عن محمّد بن اسماعيل، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: جاء رجل من بني امية، إلى أبي جعفر عليه‌السلام، وكان مؤمنا من آل فرعون، يوالى آل

____________________________

٤ - طب الأئمة ص ٩٥، وعنه في البحار ج ٩٥ ص ١١٧ ح ٣.

(١) كذا في المصدر، والظاهر أنّه الصواب وكان في الأصل المخطوط: عبدالله بن المهتدي، وفي الطبعة الحجرية: عبدالله بن المشهدي، (راجع تاريخ بغداد ج ١١ ص ٧٥ / ٥٦٩١).

(٢) النازعات ٧٩: ٤٦.

(٣) الأحقاف ٤٦: ٣٥.

(٤) يوسف ١٢: ١١١.

٥ - طب الأئمة ص ٩٦ باختلاف يسير في ذيله، وعنه في البحار ج ٩٥ ص ١١٨ ح ٥.

٣٠٩

محمّد عليهم‌السلام، فقال: يابن رسول الله ان جاريتي قد دخلت في شهرها، وليس لي ولد، فادع الله ان يرزقني ابنا، فقال: « اللهم ارزقه [ ابناً ] (١) ذكرا سويا - ثم قال - إذا دخلت في شهرها فاكتب لها ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) وعوذها بهذه العوذة وما في بطنها، بمسك وزعفران، واغسلها واسقها ماءها، وانضح فرجها بماء انا انزلناه، وعوذ ما في بطنها بهذه العوذة: اعيذ » الدعاء.

٤٧٦٠ / ٦ - وعن احمد بن عبدالرحمن بن جميلة، عن الحسين بن خالد، قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام اشكو إليه علة (ما) (١) في بطني، وأسأله الدعاء، فكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم، تكتب ام القرآن، والمعوذتين، وقل هو الله احد، ثم تكتب اسفل من ذلك: اعوذ بوجه الله العظيم، وعزته التي [ لا ترام وقدرته التي ] (٢) لا يمتنع منها شئ، من شر هذا الوجع، وشر ما فيه وما احذر، تكتب ذلك في لوح أو كتف، ثم تغسله (٣) بماء السماء، ثم تشربه على الريق، وعند منامك، وتكتب اسفل من ذلك جعله شفاء من كل داء ».

٤٧٦١ / ٧ - وعن سلامة بن عمرو الهمداني قال: دخلت المدينة، فأتيت أبا عبدالله عليه‌السلام، فقلت: يابن رسول الله، اعتللت

____________________________

(١) اثبتناه من المصدر.

٦ - طب الأئمة عليهم‌السلام ص ١٠٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: يغسل.

٧ - طب الأئمة عليهم‌السلام ص ١٠٥.

٣١٠

واتيت (١) اهل بيتي بالحج، واتيتك مستجيراً، مستترا (٢) من اهل بيتي، من علة اصابتني، وهي داء الخبيثة قال: « اقم في جوار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وفي حرمه وامنه، واكتب سورة الانعام بالعسل، واشربه، فانه يذهب عنك ».

٤٧٦٢ / ٨ - وعن ابي جعفر محمّد الباقر عليه‌السلام، انه شكا إليه رجل من المؤمنين، فقال: يابن رسول الله ان لي جارية تتعرض لها الارواح، فقال: « عوذها بفاتحة الكتاب، والمعوذتين عشرا عشرا، ثم اكتبه لها في جام بمسك وزعفران، واسقها اياه، ويكون في شرابها ووضوئها وغسلها » ففعلت ذلك ثلاثة أيام، وذهب الله [ به ] (١) عنها.

٤٧٦٣ / ٩ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « يا علي من كان في بطنه ماء اصفر، فكتب آية الكرسي، وشرب ذلك الماء، يبرأ باذن الله ».

وروي: انه من كان مغلوباً على عقله، وقرئ عليه يس، أو كتبه وسقاه، وان كتبه بماء الزعفران على اناء من زجاج فهو خير، فانه يبرأ.

٤٧٦٤ / ١٠ - وفي لب اللباب: عن الصادق عليه‌السلام: « من كتبها

____________________________

(١) في المصدر: على.

(٢) مستترا: ليس في المصدر.

٨ - طب الأئمة عليهم‌السلام ص ١٠٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٩ - دعوات الراوندي ص ٧٠، وعنه في البحار ج ٩٢ ص ٢٧٢ ذيل الحديث ٢٢.

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

٣١١

اي سورة انا انزلناه وشرب ماءها لم ينافق ابدا، وكأنما شرب ماء الحيوان » (١).

وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من استشفى بغير القرآن، فلا شفاه الله ».

٤٧٦٥ / ١١ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - في خبر يأتي في فضل سورة يس (١) قال: « ومن كتبها ثم شربها، ادخلت جوفه الف دواء، والف نور، والف يقين، والف بركة، والف رحمة، ونزعت عنه كل داء وغلّ (٢) ».

٤٧٦٦ / ١٢ - الشهيد في مجموعته: نقلا عن منافع القرآن، المنسوبة إلى الصادق عليه‌السلام:

( العنكبوت ) من شربها، زالت عنه حمى الربع (١).

( يس ): من كتبها في تسعة من شعبان، بماء ورد وزعفران وشربها، حفظ حفظا عظيما، وقوي قلبه وحذق ذهنه.

( حمعسق ) من كتبها وشربها في سفره، لم يحتج إلى ماء بعدها،

____________________________

(١) الحيوان: ماء في الجنّة لا يصيب شيئاً الا حيي باذن الله عزّوجلّ (لسان العرب ج ١٤ ص ٢١٤).

١١ - مجمع البيان ج ٤ ص ٤١٣.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٠.

(٢) في المصدر: وعلة.

١٢ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

(١) الربع في الحمى: اتيانها في اليوم الرابع، وذلك أن يحم يوماً ويترك لا يحم، ويحم في اليوم الرابع وهي حمى ربع (لسان العرب - ربع - ج ٨ ص ١٠٠).

٣١٢

وكرهته نفسه ولم تطلبه ابدا، وإذا رش على المصروع من هذا الماء، احترق شيطانه ولم يعد إليه ابدا، وان عجن بها طين العاخوه وعمل كوزا، ثم شوي وشرب منه صاحب الشك نفعه.

( الفتح ) تشربها المراة، فيدر لبنها، ويحفظ جنينها.

( الحجرات ) إذا غسل بمائها فم الطفل، خرجت اسنانه بغير الم.

( التغابن ) إذا محا ماءها ورش في موضع، لم يسكن ابدا، وإذا رش في موضع مسكون، اثر القتال فيه.

والكفعمي ذكر هذه الخاصية لسورة الطلاق (٢).

وقال في ( فصلت ): من كتبها بماء المطر، ومحاها وسحق بمائها كحلا، واكتحل به، نفع من الرمد، والبياض، وماء العين.

( الشورى ) من سقاها للزوجة المخالفة، اطاعت.

( الاحقاف ) من كتبها في صحيفة، وغسلها بماء زمزم، وشربها، كان وجيها، محبوبا، حافظا.

( ق ) من كتبها ف ى صحيفة، ومحاها بماء المطر، وشربها الخائف والولهان والشاكي بطنه وفمه، زال المه، وإذا غسل بمائها فم الطفل الصغير، خرجت اسنانه بغير الم.

( الرحمن ) يشرب للطحال، ووجع الفؤاد.

____________________________

(٢) مصباح الكفعمي ص ٤٥٨.

٣١٣

( الحديد ) ويغسل الحمرة، والورم، والجروح، والقروح، بمائها، تبرأ بإذنه تعالى.

( الحشر ) من كتبها في جام زجاج، وغسلها بماء المطر، وشربها، يرزق الحفظ، والفطنة.

( الممتحنة ) تكتب ثلاثة ايام متوالية، ويسقى للمطحول، يزول المه.

( الحاقة ) إذا سقى الجنين منها ساعة وضعه ذكاه وحفظه من الهوام والشيطان.

( الجن ) من شربها، وعى كل شئ يسمعه، وغلب من يناظره.

( القيامة ) شرب مائها يقوي الضعيف.

( النبأ ) شرب مائها يزيل البطن.

( الطارق ) من غسل بمائها الجراح، سكنت ولم تفتح.

( البلد ) يسعط من مائها، من في خياشيمه الم.

( الشمس ) الشرب من مائها، يسكن الزحيف والزحير.

( الانشراح ) شرب مائها، يفتت الحصاة، ويفتح المثانة، وينفع من البرودة.

( القدر ) من شرب ماءها، وهب الله له نورا في بصره، واليقين في قلبه، ورزق الحكمة، وان كتبت على فخار جديد، وغسلت بماء المطر، وجعل فيه شيئا من سكر، وشربه من به وجع الكبد، برئ باذن الله تعالى.

٣١٤

( البينة ) تسلم الحامل إذا شربت من مائها، وتعلق على صاحب اليرقان، وعلى صاحب بياض العين، بعد ان يشربا من مائها ».

٤٧٦٧ / ١٣ - السيد هاشم التوبلي في تفسير البرهان، نقلاً عن كتاب خواص القرآن، قال: قال الصادق عليه‌السلام: « من كتبها - يعني سورة يس - بماء ورد وزعفران، سبع مرات وشربها سبع مرات متواليات، كل يوم مرة، حفظ كل ما سمعه، وغلب على من يناظره، وعظم في اعين الناس، ومن كتبها وعلقها على جسده، امن على جسده من الحسد والعين، ومن الجن والانس، والجنون، والهوام، والاعراض، والاوجاع، باذن الله تعالى، وإذا شربت ماءها امرأة در لبنها، وكان فيه للرضيع غذاء جيد باذن الله تعالى ».

٣٤ - ( باب جواز العوذة والرقية (*) والنشرة، إذا كانت من القرآن، أو الذكر، أو مروية عنهم عليهم‌السلام دون غيرها من الاشياء المجهولة، وجواز تعليق التعويذ من القرآن، والذكر، والدعاء )

٤٧٦٨ / ١ - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا رقى الا في ثلاث: في حية، أو عين، أو دم لا يرقأ ».

____________________________

١٣ - تفسير البرهان ج ٤ ص ٣ ح ٦.

الباب - ٣٤

(*) الرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات. والجمع (رقى) (النهاية ج ٢ ص ٢٥٤).

١ - الجعفريات ص ١٦٧.

٣١٥

٤٧٦٩ / ٢ - الحسين بن بسطام واخوه عبدالله، في طب الأئمة عليهم‌السلام: عن سهل بن محمّد بن سهل، قال: حدثنا عبدربه بن محمّد بن ابراهيم، عن ابن ارومة، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام، عن النشرة للمسحور، فقال: « ما كان ابي عليه‌السلام يرى بها بأسا ».

٤٧٧٠ / ٣ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انه نهى عن الرقى بغير كتاب الله عزّوجلّ، (وما يعرف من ذكره) (١).

وقال: ان هذه الرقى، مما اخذه سليمان بن داود، عن (٢) الجن والهوام.

٤٧٧١ / ٤ - وعن علي عليه‌السلام قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يجلس الحسن على فخذه اليمنى، والحسين على فخذه اليسرى، ثم يقول: اعيذكما بكلمات الله التامة، من شر كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة - ثم قال - هكذا كان ابراهيم ابي يعوذ ابنيه اسماعيل واسحاق ».

٤٧٧٢ / ٥ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « إذا اردت ان تعوذ، فضم كفيك واقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، وقل هو الله احد،

____________________________

٢ - طب الأئمة عليهم‌السلام ص ١١٤.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٠ ح ٤٩٣.

(١) في المصدر: وما لايعرف بذكره.

(٢) في المصدر: على الانس و ...

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٣٩ ح ٤٨٨.

٥ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤١ ح ٤٩١

٣١٦

ثلاث مرات، ثم اجعلهما على المكان الذي تجد، ثم ضمهما واقرأ بفاتحة الكتاب، وقل اعوذ برب الفلق ثلاث مرات، ثم ضعهما على [ المكان ] (١) الذي تجد الثانية، ثم ضمهما واقرأ فيهما (٢) بفاتحة الكتاب، وقل اعوذ برب الناس ثلاثا، ثم ضعهما على الوجع ».

٤٧٧٣ / ٦ - وعن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه قال: « إذا اردت [ ان ] (١) ترقي الجرح، يعني من الالم والدم وما يخاف منه عليه، فضع يدك على الجرح، فقل: بسم الله ارقيك، بسم الله الاكبر، من الجديدة (٢)، والحجر [ الملبود ] (٣)، والناب الأسمر، والعرق فلا يفتر (٤)، والعين فلا تسهر » تردده ثلاث مرات.

٤٧٧٤ / ٧ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انه نهى عن التمائم والتول، فالتمائم: ما يعلق من الكتب والخرز وغير ذلك، والتوّل: ما تتحبب (١) به النساء إلى ازواجهن، كالكهانة واشباهها.

وقال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « ولا بأس بتعليق ما كان من القرآن ».

____________________________

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٦ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٢ ح ٤٩٦.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: الحد والحديدة.

(٣) اثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: ينعر.

٧ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٢ ح ٤٩٧، وعنه في البحار ج ٦٣ ص ١٨ ذيل الحديث ٧.

(١) في المصدر: يتحبب.

٣١٧

٤٧٧٥ / ٨ - وعن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، أنه كان يقول: « كثيراً من الرقى وتعليق التمائم شعبة [ من الإشراك ] (١) ».

٣٥ - ( باب وجوب سجود العزيمة، في السور الاربع خاصة: حم السجدة، والم السجدة، والنجم، واقرأ، وعدم اشتراط الطهارة فيه، واستحباب التكبير بعد السجود، لا قبله )

٤٧٧٦ / ١ - دعائم الإسلام روينا عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه قال: « العزائم من سجود القرآن اربع: في الم تنزيل السجدة (١)، وحم السجدة (٢)، والنجم (٣)، واقرأ باسم ربك (٤) قال: فهذه العزائم لا بد من السجود فيها، وأنت في غيرها بالخيار، إن شئت فاسجد، وان شئت فلا تسجد ».

٤٧٧٧ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « من قرأ السجدة أو سمعها، سجد اي وقت كان ذلك، مما تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز، عند طلوع الشمس وعند غروبها، ويسجد وان كان على غير طهارة، وإذا سجد فلا يكبر، ولا يسلم إذا رفع، وليس في ذلك غير

____________________________

٨ - دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٤٨٣ ح ١٧٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٣٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢١٥.

(١) السجدة ٣٢: ١٥.

(٢) فصلت ٤١: ٣٧.

(٣) النجم ٥٣: ٦٢.

(٤) سورة العلق ٩٦: ١٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢١٥.

٣١٨

السجود، ويسبح ويدعو في سجوده، بما تيسر من الدعاء ».

٤٧٧٨ / ٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن عبدالله بن عباس، قال: قرأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ هذه السورة - يعني سورة النجم - في المسجد وسجد.

٣٦ - ( باب وجوب سجود التلاوة على القارئ، والمستمع، دون السامع، واستحبابه للسامع )

٤٧٧٩ / ١ - دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « من قرأ السجدة، أو سمعها من قارئ، يقرأها، وكان يستمع قراءته، فليسجد، فان سمعها وهو في صلاة فريضة من غير إمام، اومأ برأسه »، الخبر.

٤٧٨٠ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليهم‌السلام قال: « إذا استمع (١) الرجل الرجل يقرأ السجدة، وهو يصلي، لم يسجد حتى يقضي صلاته، ثم يسجد ».

____________________________

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٣ ص ٨٩.

الباب - ٣٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢١٥.

٢ - الجعفريات ص ٥٢.

(١) في المصدر: سمع.

٣١٩

٣٧ - ( باب استحباب سجود التلاوة للسامع والمستمع والقارئ، في غير السور الاربع )

٤٧٨١ / ١ - دعائم الإسلام: مواضع السجود في القرآن، خمسة عشر موضعا: اولها آخر الاعراف - إلى ان قال - روينا عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال: « العزائم من سجود القرآن اربع - إلى ان قال عليه‌السلام - وانت في غيرها بالخيار، ان شئت فاسجد، وان شئت فلا تسجد، قال: وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام يعجبه ان يسجد فيهن كلهن ».

٣٨ - ( باب وجوب تكرار السجود للتلاوة على القارئ والمستمع، مع تكرار تلاوة السجدة، ولو في مجلس واحد )

٤٧٨٢ / ١ - كتاب العلاء: عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: سألته عن الرجل يتعلم سورة من العزائم، فيعاد عليه مرارا، يسجد كلما اعيدت عليه، قال: « نعم »

____________________________

الباب - ٣٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢١٤.

الباب - ٣٨

١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508