مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 508

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 508 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228272 / تحميل: 5376
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

القيامة: رجل قرأ كتاب الله، وامّ لله قوما وهم به راضون، ورجل دعا إلى هذه الصلوات الخمس في الليل والنهار، لا يريد به الّا وجه الله تعالى والدار الآخرة، ومملوك لم يشغله رقّ الدنيا عن طاعة ربّه (بعد فراغه) (١) ».

٤٠٧٤ / ١٠ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن ضحّاك عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ثلاثة لا يبالون بالحساب، ولا يخافون الصيحة والفزع الاكبر: رجل تعلّم القرآن، وحفظه، وعمل به، فانه يأتي الله تعالى سيّدا شريفا، ومؤذن اذّن سبع سنين، لم يطمع في اذانه اجرا، وعبد اطاع الله، واطاع سيّده ».

٤٠٧٥ / ١١ - وروى مجاهد، عن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من اذن لوجه الله سبع سنين، كتب الله له براءة من النار ».

٤٠٧٦ / ١٢ - وعن أنس، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من اذّن لوجه الله عن نيّة صادقة سنة، اوقفوه يوم القيامة على باب الجنّة، وقالوا له: اشفع لمن شئت ».

٤٠٧٧ / ١٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من نادى للصلاة في اوقاتها الخمسة، مؤمنا، محتسبا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر ».

٤٠٧٨ / ١٤ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌:

____________________________

(١) ليس في المصدر.

١٠، ١١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨٢.

١٢، ١٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨٢.

١٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨٢.

٢١

« ان المؤذّن في سبيل الله ما دام في اذانه، كشهيد يتقّلب في دمه، ويشهد له بذلك كل رطب ويابس بلغه صوته، وإذا مات ما تعرّضته هوام الأرض في قبره ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١): « المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة ».

٤٠٧٩ / ١٥ - وفي خبر قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا كان يوم القيامة، ينادي المنادي: اين اضياف الله؟ فيؤتى بالصائمين، وينادي: اين رعاة الشمس والقمر؟ فيؤتى بالمؤذنين، فيحملون على نجب من نور وعلى رؤوسهم تاج الكرامة، ويذهب بهم إلى الجنة ».

٤٠٨٠ / ١٦ - وعن جابر بن عبدالله، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: سمعته يقول: « اللّهم اغفر للمؤذنين » ثلاثا، فقلت له: يا رسول الله انا نضرب بالسيف على الأذان، وما دعوت لنا كما تدعو للمؤذنين، فقال: « يا جابر اعلم انه سيأتي زمان على الناس، يكلون الأذان إلى الضعفاء، وان لحوما محرمة على النار، وهي لحوم المؤذنين ».

٤٠٨١ / ١٧ - الشيخ المفيد في الاختصاص: حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم، قال: حدثنا الحسين بن مهران، قال حدثني الحسين بن

____________________________

(١) المصدر نفسه ج ٢ ص ١٨٣.

١٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨٣.

١٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨٣.

١٧ - الاختصاص ص ٣٩، ورواه الصدوق (ره) في الأمالي ص ١٦٣، والخصال ص ٣٥٥ ح ٣٦ قطعة منه، وعنها في البحار ج ٩ ص ٣٠٢.

٢٢

عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - إلى أن قال: قال -: يا محمّد فاخبرني عن العاشر، سبعة (١) خصال التي (٢) اعطاك الله من بين النبيين، واعطى امتك من بين الامم، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: فاتحة الكتاب، والأذان، والاقامة، والجماعة في مساجد المسلمين، ويوم الجمعة، والاجهار في ثلاث (٣)، ورخصة لامتي عند الامراض والسفر، والصلاة على الجنائز، والشفاعة في أصحاب الكبائر من امتي.

قال: صدقت يا محمّد، فما ثواب من قرأ فاتحة الكتاب؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من قرأ فاتحة الكتاب اعطاه الله من الأجر بعدد كلّ كتاب نزل من السماء، (قرائها و ثوابها) (٤)، واما الأذان فيحشر المؤذنون من امتى مع النبيّين والصديقين و الشهداء »، الخبر.

٣ - ( باب جواز التعويل في دخول الوقت، على أذان الثقة )

٤٠٨٢ / ١ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « الأئمة ضمناء، والمؤذنون امناء ».

٤٠٨٣ / ٢ - الصدوق في المقنع: ومن اذّن عشر سنين محتسبا، غفر الله له

____________________________

(١) في الاختصاص فقط: تسعة.

(٢) التي: ليس في المصدر.

(٣) وفيه زيادة: صلوات

(٤) في الأمالي والخصال والبحار: ويجزي بها ثوابها.

الباب - ٣

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٠٤ ح ٦١.

٢ - المقنع ص ٢٧.

٢٣

مدّ بصره، ومدّ صوته في السماء، ويصدّقه كلّ رطب ويابس سمعه، وله من كلّ من يصلّي معه سهم، وله من كلّ من يصلّي بصوته حسنة.

٤ - ( باب استحباب الأذان والاقامة لكلّ صلاة فريضة ).

٤٠٨٤ / ١ - البحار، عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم: عن الصادق عليه‌السلام، انه قال: « إذا اذّنت وصلّيت، صلّى خلفك صفّ من الملائكة، وإذا اذّنت واقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ».

٤٠٨٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « من اذّن واقام (١)، صلّى خلفه صفّان من الملائكة، وان اقام ولم يؤذن (٢)، صلّى خلفه صفّ من الملائكة ».

٥ - ( باب تأكد استحباب الأذان والاقامة، للمغرب والصبح )

٤٠٨٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال في حديث: « ولا بد في الفجر والمغرب، من اذان واقامة، في الحضر والسفر، لأنه لا تقصير فيهما ».

٤٠٨٧ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقد روى ان الأذان والاقامة في

____________________________

الباب - ٤

١ - البحار ج ٨٤ ص ١٧٠ ح ٧٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

(١ - ٢) في المصدر زيادة: وصلى.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦.

٢٤

ثلاث صلوات: الفجر، والظهر والمغرب، وصلاتين باقامة هما: العصر، والعشاء الآخرة، لأنه روي: خمس صلوات في ثلاث اوقات (١) ».

٦ - ( باب تأكّد استحباب الأذان والاقامة، لصلاة الجماعة )

٤٠٨٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا بأس ان يصلّي الرجل لنفسه، بلا اذان، ولا اقامة ».

٧ - ( باب عدم جواز الأذان قبل دخول الوقت، إلّا في الصبح فيقدّم قليلاً، ويعاد بعده، وان تغاير المؤذّنان )

٤٠٨٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا بأس بالأذان قبل طلوع الفجر، ولا يؤذّن للصلاة حتى يدخل وقتها ».

٤٠٩٠ / ٢ - زيد النرسي في أصله: عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام، انه سمع الأذان قبل طلوع الفجر، فقال: « شيطان » ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال: « الأذان حقّا ».

ومنه: عن أبي الحسن عليه‌السلام قال: سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر فقال: « لا انّما الأذان عند طلوع الفجر اول ما يطلع ».

____________________________

(١) أوقات: ليس في المصدر.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

٢ - كتاب زيد النرسي ص ٥٤.

٢٥

قلت: فان كان يريد ان يؤذن الناس بالصلاة وينبّههم قال: فلا يؤذن، ولكن فليقل وينادى بالصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يقولها مرارا.

٤٠٩١ / ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: روي ان بلالا اذّن قبل طلوع الفجر، فأمره النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ان يعيد الأذان.

٤٠٩٢ / ٤ - وروى عيّاض بن عامر، عن بلال انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال له: « لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر » هكذا، ومدّ يده عرضا.

٨ - ( باب جواز الأذان جنباً، وعلى غير وضوء، واستحباب الطهارة فيه، وتأكد الاستحباب في الاقامة )

٤٠٩٣ / ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: المؤذن يؤذّن وهو على غير وضوء؟ قال: « نعم، ولا يقيم الّا وهو على وضوء »، الخبر.

٤٠٩٤ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « لا بأس ان يؤذن الرجل على غير طهر، ويكون (على طهر) (١) أفضل، ولا يقيم الّا على طهر ».

____________________________

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ١٤٤.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١٤١.

الباب - ٨

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

(١) في المصدر: طاهراً.

٢٦

٤٠٩٥ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ان تؤذن وأنت على غير وضوء - إلى أن قال -: ولكن إذا أقمت فعلى وضوء.

٩ - ( باب جواز الكلام في الأذان، وكراهته في الاقامة وبعدها، إلّا فيما يتعلّق بالصلاة، وبينهما في صلاة الغداة، واستحباب اعادة الاقامة )

٤٠٩٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه لم ير بالكلام، في الأذان والاقامة، بأسا.

٤٠٩٧ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليه‌السلام مثل ذلك (الّا أنّه) (١) قال: « إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة حرم عليه الكلام، وعلى سائر أهل المسجد، الّا ان يكونوا اجتمعوا من (٢) شتّى، وليس (٣) لهم امام ».

٤٠٩٨ / ٣ - وعنه عليه‌السلام في حديث يأتي (١): « وإذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، فقد وجب على الناس الصمت والقيام، الّا أن لا يكون لهم إمام، فيقدّم بعضهم بعضا ».

____________________________

٣ - المقنع ص ٢٧.

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

(١) في المصدر: واستثنى الاقامة.

(٢) من، ليست في المصدر.

(٣) في المصدر: ولم يكن.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٥.

(١) يأتي في الباب ٣٢ حديث ١.

٢٧

٤٠٩٩ / ٤ - الصدوق في الامالي: عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن ابراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ان الله كره الكلام بين الأذان والاقامة، في صلاة الغداة، حتى تقضى الصلاة، (ونهى عنه) (١) ».

ورواه في الخصال، عن أبيه، عن سعد، مثله (٢).

٤١٠٠ / ٥ - السيد علي بن طاووس في سعد السعود: نقلا عن تفسير الثقة محمّد بن العباس، عن الحسين بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن الفيض بن الفياض، عن ابراهيم بن عبدالله بن همام، عن عبدالرزاق، عن معمّر، عن ابن حماد، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « بينما انا في الحجر إذ اتاني جبرئيل - وذكر اسراءه إلى بيت المقدس، وان جبرئيل اذن، إلى ان قال -: حتى إذا قضى اذانه أقام الصلاة - إلى أن قال -: ولا أشك (١) أن جبرئيل يستقدمنا (٢)، فلمّا استووا على مصافهم أخذ جبرئيل بضبعي، ثم قال لي: يا محمّد تقدّم فصلّ باخوانك، فالخاتم أولى من المختوم »، الخبر.

____________________________

٤ - أمالي الصدوق ص ٢٤٨ ح ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الخصال ص ٥٢٠ ح ٢٠.

٥ - سعد السعود ص ١٠٠.

(١) في المصدر: ولاشك.

(٢) في المصدر: سيقدمنا.

٢٨

٤١٠١ / ٦ - الشيخ المفيد في الارشاد، وغيره: في غيره في سياق قصّة مسير أبى عبدالله الحسين عليه‌السلام إلى العراق، قالوا: فلم يزل الحرّ موافقا (١) للحسين عليه‌السلام، حتى حضرت صلاة الظهر، فأمر الحسين عليه‌السلام الحجّاج بن مسروق ان يؤذن، فلما حضرت الاقامة خرج الحسين عليه‌السلام في ازار ورداء ونعلين، فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: « أيّها الناس انّي لم آتكم حتى اتتني كتبكم، وقدمت عليّ رسلكم: ان اقدم علينا فإنه ليس لنا إمام، لعلّ الله ان يجمعنا واياكم (٢) على الهدى، والحق، فان كنتم على ذلك فقد جئتكم فاعطوني ما اطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم، وان لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين، انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت عنه اليكم »، فسكتوا عنه ولم يتكلّموا كلمة (٣).

فقال للمؤذن: « أقم الصلاة » (٤)، فأقام الصلاة، فقال عليه‌السلام للحر: « تريد أن تصلّي باصحابك » فقال الحر: لا بل تصلّي انت، ونصلّي بصلاتك، فصلى بهم الحسين عليه‌السلام، الخبر.

____________________________

٦ - إرشاد المفيد ص ٢٢٤.

(١) في المصدر: موافقاً.

(٢) وفي النسخة: بك، منه قدّه.

(٣) في المصدر: يتكلم أحد منهم بكلمة.

(٤) ليس في المصدر.

٢٩

١٠ - ( باب استحباب الفصل بين الأذان والاقامة، بجلسة، أو كلام، أو تسبيح، أو ركعتين، أو نفس )

٤١٠٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال في حديث: « ولا بدّ من فصل بين الأذان والاقامة بصلاة، أو بغير ذلك، واقلّ ما يجزئ (١) في ذلك (٢) في صلاة المغرب، التي لا صلاة (٣) قبلها، ان يجلس بعد الأذان (٤) جلسة يمسّ فيها الأرض بيده ».

٤١٠٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان احببت ان تجلس بين الأذان والاقامة فافعل، فان فيه فضلا كثيرا، وانّما ذلك على الامام، (وامّا المنفرد) (١) فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى، ثم يقول: بالله استفتح، وبمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ استنجح واتوجه، اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد، واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وان لم تفعل أيضاً اجزأك ».

٤١٠٤ / ٣ - زيد النرسي في أصله: عن أبي الحسن عليه‌السلام، في خبر تقدم قال: « وإذا طلع الفجر أذن، فلم يكن بينه وبين ان يقيم الّا جلسة خفيفة بقدر الشهادتين، واخفّ من ذلك ».

٤١٠٥ / ٤ - وفيه سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في خبر: « ثم

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٥.

(١) في المصدر زيادة: مما.

(٢) وفيه زيادة: الأذان والاقامة.

(٣) وفيه: لا نافلة.

(٤) وفيه: المؤذن بينهما.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦.

(١) وفي المصدر: والمفرد.

٣و ٤ - كتاب زيد النرسي ص ٥٤.

٣٠

لا يكون بين الأذان والاقامة، الا جلسة ».

٤١٠٦ / ٥ - الصدوق في المقنع: ثم تؤذّن بعد ستّ ركعات، وتصلّي بعد الأذان ركعتين، ثم تقيم وتصلّي الفريضة، وليكن الأذان والاقامة موقوفين، وتكون بينهما جلسة، الّا المغرب فانه يجزئك من بين الأذان والاقامة، نفس.

١١ - ( باب استحباب الدعاء بين الأذان والاقامة، بالمأثور، وغيره )

٤١٠٧ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: بإسناده عن هارون بن موسى التلعكبري، عن محمّد بن همام، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن معاوية بن وهب، عن أبيه، قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وقت المغرب، فإذا هو قد أذن وجلس، فسمعته يدعو بدعاء ما سمعت بمثله، فسكت حتى فرغ من صلاته، ثم قلت يا سيدي لقد سمعت منك دعاء ما سمعت بمثله قطّ، قال: « هذا دعاء أميرالمؤمنين « صلوات الله عليه » ليلة بات على فراش رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وهو:

يا من ليس معه ربّ يدعى، يا من ليس فوقه خالق يخشى، يا من ليس دونه اله يتقى، يا من ليس له وزير يغشى، يا من ليس له بوّاب ينادي، يا من لا يزداد على كثرة السؤال الّا كرما وجودا، يا من لا يزداد على عظم الجرم الّا رحمة وعفوا، صلّ على محمّد وآل محمّد،

____________________________

٥ - المقنع ص ٢٧.

الباب - ١١

١ - فلاح السائل ص ٢٢٨.

٣١

وافعل بي ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، وأنت أهل الجود والخير والكرم ».

٤١٠٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام، قال: « يقول بين الأذان والاقامة في جميع الصلوات:

اللهم ربّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، صلّ على محمّد وآل محمّد، واعط محمّدا يوم القيامة سؤله، آمين ربّ العالمين، اللهم انّي أتوجه إليك بنبيّك نبيّ الرحمة، محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، واقدمهم بين يدي حوائجي كلّها، فصلّ عليهم، واجعلني بهم وجيها في ى الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلواتي بهم مقبولة، ودعائي بهم مستجابا، وامنن عليّ بطاعتهم يا أرحم الراحمين، يقول هذا في جميع الصلوات، ويقول بعد (١) اذان الفجر:

اللّهم إنّي اسألك باقبال نهارك، وادبار ليلك ».

٤١٠٩ / ٣ - الشيخ الطوسى (ره) في المصباح: إذا سجد بين الأذان والاقامة، قال فيها: لا إله إلّا أنت ربي، سجدت لك خاضعا، خاشعا، ذليلا، وإذا رفع رأسه (١) قال: سبحان من لا تبيد معالمه »، الدعاء.

٤١١٠ / ٤ - وفيه: يستحب ان يقول في السجدة بين الأذان والاقامة: اللّهم اجعل قلبي بارّا، ورزقي دارا، واجعل لي عند قبر رسول الله

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦.

(١) في المصدر: في.

٣ - مصباح الطوسي ص ٢٧.

(١) في المصدر زيادة: وجلس.

٤ - مصباح الطوسي ص ٢٨.

٣٢

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مستقرا وقرارا.

قلت: كذا في نسخ المصباح، وزاد الشهيد في النفلية (١)، والكفعمي في الجنّة (٢)، بعد قوله: داراً، وعيشي قاراً.

وقال الشهيد الثاني في شرح النفلية: في بعض روايات الحديث: واجعل لي عند رسولك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌.

١٢ - ( باب استحباب كون المؤذّن قائماً، وجواز الأذان راكباً، وماشياً، وجالساً، وكراهة ذلك في الاقامة )

٤١١١ / ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: المؤذن يؤذّن - إلى أن قال -: فقلت: يؤذن وهو جالس؟ قال: « نعم ولا يقيم الّا وهو قائم ».

٤١١٢ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « لا يؤذن الرجل (١) وهو جالس الّا مريض، أو راكب، ولا يقيم الّا قائما على الأرض، الّا من علة لا يستطيع معها القيام ».

٤١١٣ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ان تؤذن وأنت على غير وضوء، ومستقبل القبلة، ومستدبرها، وذاهبا، وجائيا، وقائما، وقاعدا، وتتكلّم في اذانك ان شئت، ولكن إذا اقمت فعلى وضوء، مستقبل

____________________________

(١) النفلية ص ٦٧.

(٢) الجنة الواقية ص ١٤.

الباب - ١٢

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٣٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

(١) في المصدر: احد.

٣ - المقنع ص ٢٧.

٣٣

القبلة، وإن كنت إماما فلا تؤذن، إلّا من قيام.

١٣ - ( باب استحباب الأذان والإقامة للمرأة، وعدم تأكد الاستحباب لها، وجواز اقتصارها على التكبير، والشهادتين )

٤١١٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن المرأة تؤذّن وتقيم قال: « نعم [ إن شاءت ] (١) ويجزئها اذان المصر (٢) إذا سمعته، وان لم تسمعه اكتفت (بأن تشهد الشهادتين) (٣).

وعن علي عليه‌السلام: « ليس على النساء أذان ولا إقامة ».

٤١١٥ / ٢ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « ليس على النساء اذان، ولا اقامة »، الخبر.

٤١١٦ / ٣ - وفيه: عن أبي الحسن محمّد بن علي بن الشاه، عن أبي حامد أحمد بن الحسين، [ عن أبي يزيد أحمد بن خالد الخالدي ] (١)، عن

____________________________

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) وفيه: العصر.

(٣) في المصدر: بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله.

٢ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٣ - الخصال ص ٥١١ ح ٢.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٣٣٦ ومشيخة الفقيه ص ١٣٤ ».

٣٤

محمّد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه، قال: حدثني أنس بن محمّد أبو مالك (٢)، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال في وصيّته له: « يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا اذان ولا اقامة »، الخبر.

٤١١٧ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وليس على النساء اذان ولا اقامة، وينبغى لهن إذا استقبلن القبلة، ان يقلن: اشهد ان لا إله إلا الله، وان محمّدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

١٤ - ( باب استحباب جزم التكبير في الأذان والاقامة، والافصاح بالألف والهاء، والوقوف على فصولهما، وجزم أواخرها، وأنه لا يجزئ إلّا ما اسمع نفسه )

٤١١٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: لا بأس بالتطريب في الأذان، إذا أتم [ و ] (١) بيّن وأفصح بالألف والهاء ».

____________________________

(٢) كذا في المخطوط والمصدر، والظاهر أنّ الصحيح زيادة: عن أبيه (راجع مشيخة الفقيه ص ١٣٤).

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦.

الباب - ١٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٥

١٥ - ( باب استحباب قيام المؤذن على مرتفع، وكونه عدلاً صيّتاً، رافعاً صوته بالأذان، ودون ذلك في الاقامة، وحكم الأذان في المنارة )

٤١١٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « ليؤذن لكم افصحكم، وليؤمّكم افقهكم ».

٤١٢٠ / ٢ - وعن علي عليه‌السلام انه رأى مأذنة طويلة فأمر بهدمها، وقال: « لا يؤذن على أكبر (١) من سطح المسجد ».

قال مؤلف الكتاب: وهذا - والله اعلم - في المأذنة، إذا كانت تكشف دور الناس، ويرى منها ما فيها، من رقى إليها، فهذا ضرر بالناس، وكشف لحرمهم، ولا يجوز ذلك.

٤١٢١ / ٣ - الشيخ الطوسي في الغيبة: عن سعد بن عبدالله، عن أبي هاشم الجعفري، قال: كنت عند أبي محمّد عليه‌السلام فقال: « إذا خرج (١) القائم عليه‌السلام، (أمر بهدم) (٢) المنار »، الخبر.

٤١٢٢ / ٤ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم قراءكم ».

____________________________

الباب - ١٥

١ و ٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٧.

(١) في المصدر: أكثر.

٣ - الغيبة للطوسي ص ١٢٣.

(١) في المصدر: قام.

(٢) وفيه: يهدم.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٠ ح ٢٣٣.

٣٦

٤١٢٣ / ٥ - وفي درر اللآلي: عن أبي سمعت الخدري قال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: « إذا أنت أذنت للصلاة، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدّ صوت المؤذّن جنّ، ولا إنس، ولا شئ، إلّا شهد له يوم القيامة ».

٤١٢٤ / ٦ - وعن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « المؤذنون يخرجون من قبورهم يوم القيامة يؤذنون، ويغفر للمؤذن مدّ صوته، ويشهد له كل شئ سمعه من شجر، أو مدر، أو حجر رطب، أو يابس، ويكتب له بكل انسان يصلّي معه في ذلك المسجد، مثل حسناتهم، ولا ينقص من حسناتهم شئ، ويعطيه الله ما بين الأذان والاقامة، كل شئ سأله، امّا ان يعجل له في دنياه، أو يصرف عنه السوء، أو يدّخر له في الآخرة، وله ما بين الأذان والاقامة من الاجر، كالمتشحط في دمه في سبيل الله ».

٤١٢٥ / ٧ - الشيخ المفيد في الإرشاد: عن أبي بصير، عن الصادق عليه‌السلام، في حديث قال: « فلما دخل وقت صلاة الظهر، امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بلالا فصعد على الكعبة، فقال عكرمة: اكره ان اسمع صوت أبي رياح ينهق على الكعبة وحمد خالد بن أسيد بن عتاب، أن أبا عتاب توفي ولم ير ذلك »، الخبر.

٤١٢٦ / ٨ - القطب الراوندي في الخرائج: روي أن النبي

____________________________

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ٩.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٩.

٧ - بل الراوندي في الخرائج ص ٢١، وعنه في البحار ج ٢١ ص ١١٨ ح ١٦، وفي سيرة إبن هشام ج ٢ ص ٤١.

٨ - الخرائج والجرائح ص ٤٢، وعنه في البحار ج ٢١ ص ١١٨ ح ١٧.

٣٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، خرج قاصدا مكّة - إلى أن قال -: فدخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مكّة، وكان وقت الظهر، فأمر بلالا فصعد على ظهر الكعبة فأذّن، فما بقي صنم بمكة إلّا سقط على وجهه، فلما سمع وجوه قريش الأذان، قال بعضهم في نفسه: الدخول في الأرض (١) خير من سماع هذا، وقال آخر (٢): الحمد لله الذي لم يعش والدي إلى هذا اليوم، الخبر.

وروى الطبرسي في اعلام الورى، ما يقرب منه (٣).

١٦ - ( باب استحباب وضع المؤذن اصبعيه في اذنيه )

٤١٢٧ / ١ - البحار: عن بعض المناقب القديمة، عن أبي الحسن علي بن عبدالله بن محمّد البكري، عن لوط بن يحيى، عن أشياخه واسلافه في خبر طويل في كيفيّة شهادة أميرالمؤمنين عليه‌السلام - إلى أن قال -: قال أبو مخنف وغيره: وسار أميرالمؤمنين عليه‌السلام حتى دخل المسجد، والقناديل قد خمد ضوؤها، فصلّى في المسجد ورده، وعقب ساعة، ثم أنه قام وصلّى ركعتين، ثم علا المأذنة ووضع سبابتيه في أُذنيه وتنحنح ثم أذن، وكان (صلوات الله عليه)، إذا أذّن لم يبق في بلدة الكوفة بيت، إلّا اخترقه صوته، الخبر.

٤١٢٨ / ٢ - السيد علي بن طاووس في سعد السعود: نقلا عن تفسير الثقة

____________________________

(١) في المصدر: بطن الأرض.

(٢) آخر: ليس في المصدر.

(٣) إعلام الورى ص ١١٢.

الباب - ١٦

١ - البحار ج ٤٢ ص ٢٧٩.

٢ - سعد السعود ص ١٠٠.

٣٨

محمّد بن العباس الماهيار، عن الحسين بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن الفيض بن الفياض، عن ابراهيم بن عبدالله بن همام، عن عبدالرزاق، عن معمر، عن ابن حماد، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: وساق حديث الاسراء، إلى أن قال: « ثم قام جبرئيل فوضع سبابته اليمنى في اذنه اليمنى (١) فأذّن مثنى مثنى »، الخبر.

١٧ - ( باب استحباب رفع الصوت، بالأذان في المنزل خصوصاً عند السقم، وقلّة الولد )

٤١٢٩ / ١ - الشيخ يحيى بن سعيد في جامع الشرايع: روي أن رفع الصوت بالأذان في المنزل، ينفي الامراض وينمي الولد.

٤١٣٠ / ٢ - القطب الراوندي في دعواته: قال: شكا هشام بن ابراهيم إلى الرضا عليه‌السلام سقمه، وأنه لا يولد له، فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله، قال: ففعلت ذلك فاذهب الله عني سقمي، وكثر ولدي.

٤١٣١ / ٣ - الصدوق في المقنع: إذا أردت الأذان، فارفع به صوتك، فإن الله تعالى وكّل بالأذان ريحا، ترفعه إلى السماء.

____________________________

(١) « اليمنى » ليس في المصدر.

الباب - ١٧

١ - جامع الشرائع ص ٧٣ وعنه في البحار ٨٤ ص ١٧١ ح ٧٤.

٢ - دعوات القطب الراوندي ص ٨٥، ورواه عنه في البحار ج ٨٤ ص ١٥٦ ح ٥٣.

٣ - المقنع ص ٢٧.

٣٩

١٨ - ( باب كيفية الأذان والاقامة، وعدد فصولهما، وجملة من احكامهما )

٤١٣٢ / ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن الصادق عليه‌السلام، قال: « قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لما اسري بي وانتهيت إلى سدرة المنتهى - إلى أن قال -: فإذا ملك يؤذن، لم ير في السماء قبل تلك الليلة: فقال: الله أكبر الله أكبر، فقال الله: صدق عبدي أنا أكبر فقال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال الله تعالى: صدق عبدي انا الله لا إله غيري، فقال: أشهد أن محمّداً رسول الله أشهد أن محمّداً رسول الله فقال الله: صدق عبدي إن محمّدا عبدي، ورسولي أنا بعثته وانتجبته، فقال: حى على الصلاة حى على الصلاة، فقال: صدق عبدي دعا إلى فريضتي فمن مشى إليها راغباً فيها محتسباً كانت (١) كفّارة لما مضى من ذنوبه، فقال: حيّ على الفلاح [ حي على الفلاح ] (٢)، فقال الله: هي الصلاح، والنجاح، والفلاح، ثم اممت الملائكة في السماء، كما اممت الأنبياء في بيت المقدّس ».

٤١٣٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام، قال عليه‌السلام: « إعلم رحمك الله أن الأذان ثمانية عشر كلمة، والاقامة سبعة عشر كلمة: - قال عليه‌السلام - والأذان أن يقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله،

____________________________

الباب - ١٨

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ١١.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٢٢ - باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء، وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء، إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ

[ ١٩٨٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة.

[ ١٩٨٤ ] ٢ - قال الكليني: وروي أيضاً أنّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب، فأمّا في أوّل الخضاب فلا.

[ ١٩٨٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ١٩٨٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبي سعيد قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال: لا، قلت: فيجنب وهو مختضب ؟ قال: لا، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال: يابا سعيد، إلّا أدلّك على شيء تفعله ؟ قلت: بلى، قال: إذا اختضبت بالحنّاء، وأخذ الحنّاء مأخذه، وبلغ، فحينئذ فجامع.

__________________

الباب ٢٢

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥١ / ٩.

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ٩.

٣ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢.

(١) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧، والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٤ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥١٧ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٨٦.

٢٢١

[ ١٩٨٧ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن كردين المسمعي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا يختضب الرجل وهو جنب، ولا يغتسل وهو مختضب.

[ ١٩٨٨ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن سماعة قال: سألت العبد الصالح (عليه‌السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال: لا بأس.

[ ١٩٨٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن علي، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يختضب وهو جنب ؟ قال: لا بأس، وعن المرأة، تختضب وهي حائض ؟ قال: ليس به بأس.

[ ١٩٩٠ ] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن بن علّان، عن جعفر بن محمّد بن يونس، أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب: لا أُحبّ له ذلك(١) .

[ ١٩٩١ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض، ولا الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب وهو جنب.

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥٨١ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٨٧.

٦ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢٤ والاستبصار ١: ١٦٦ / ٣٨٩.

٧ - التهذيب ١: ١٨٣ / ٥٢٥ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩٠.

٨ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥١٩ والاستبصار ١: ١١٧ / ٣٩٢.

(١) كلمة ( ذلك ) كتبها المصنف في الهامش مصححاً عن نسخة.

٩ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢١.

٢٢٢

[ ١٩٩٢ ] ١٠ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) نقلاً من كتاب ( اللباس ) للعياشي، عن علي بن موسى (عليه‌السلام ) قال: يكره أن يختضب الرجل وهو جنب، وقال: من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء.

[ ١٩٩٣ ] ١١ - وعن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: لا تختضب وأنت جنب، ولا تجنب وأنت محتضب، ولا الطامث، فإنّ الشيطان يحضرها عند ذلك، ولا بأس به للنفساء.

[ ١٩٩٤ ] ١٢ - وعن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: لا تختضب الحائض.

[ ١٩٩٥ ] ١٣ - وعن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تختضب النفساء.

أقول ؟ ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٣ - باب جواز اطلاء الجنب بالنورة، وحجامته، وتذكيته، وذكر الله عزّ وجلّ.

[ ١٩٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يحتجم الرجل وهو جنب.

__________________

١٠ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١١ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١٢ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١٣ - مكارم الأخلاق: ٨٢.

(١) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الحيض، وفي الباب ٦١ من أبواب مقدمات النكاح والحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١ / ١١.

٢٢٣

[ ١٩٩٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفل، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا بأس أن يتنوّر الجنب، ويحتجم، ويذبح.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ١٩٩٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن سلم(٢) مولى علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) أسأله: يتنوّر الرجل وهو جنب ؟ قال: فكتب إليّ إبتداءاً: النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرجل مختضباً، ولا تجامع(٣) امرأة مختضبة.

ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن علي بن يقطين(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز النورة(٥) وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث قراءة القرآن(٦) ، وفي أحكام الخلوة(٧) ، ويأتي ما يدلّ على حكم الذبح أيضاً في محلّه إن شاء الله(٨) .

__________________

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢.

(١) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٣ - التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٤.

(٢) في المصدر أسلم وقد وردت سليم وسلم.

(٣) وضع المصنف في الاصل نقطتين تحت التاء أيضاً.

(٤) الخرائج والجرائح: ١ / ١٧٢ بتفاوت يسير.

(٥) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب آداب الحمّام ما يدل على جواز النورة مطلقاً.

(٦) تقدم في الحديث ٢، ٤ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة والطهارة.

(٧) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٨) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ١٧ من أبواب الذبائح.

٢٢٤

٢٤ - باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل، وعدم وجوبهما، وعدم وجوب غسل شيء من البواطن

[ ١٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ فتغسل كفّيك، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثمّ تمضمض واستنشق، ثمّ تغسل جسدك، الحديث.

[ ٢٠٠٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تتمضمض وتستنشق، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، وتغسل وجهك، وتفيض على جسدك الماء.

[ ٢٠٠١ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ٢٠٠٢ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عنهما ؟ فقال: هما من السنّة، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة.

__________________

الباب ٢٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٣١، و ١٤٨ / ٤٢٢ وفيه زيادة: ومرافقك، ويأتي بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٢، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٨، ويأتي أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ١: ٧٩ / ٢٠٣، والاستبصار ١: ٦٧ / ٢٠٢، وتقدم في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٤ - التهذيب ١: ٧٨ / ١٩٧، والاستبصار ١: ٦٦ / ١٩٧، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٢٢٥

[ ٢٠٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا يجنب الأنف والفم لأنّهما سائلان.

[ ٢٠٠٤ ] ٦ - وعنه، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟ قال: لا، إنّما يجنب الظاهر.

[ ٢٠٠٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عمّن حدّثه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الجنب يتمضمض ؟ فقال: لا، إنّما يجنب الظاهر، ولا يجنب الباطن، والفم من الباطن.

[ ٢٠٠٦ ] ٨ - قال: وروى في حديث آخر أنّ الصادق (عليه‌السلام ) قال في غسل الجنابة: إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل، وليس بواجب، لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الوضوء(١) وفي السواك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٥٨، والاستبصار ١: ١١٧ / ٣٩٤ مع اختلاف في سند الاستبصار.

٦ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٠، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٦.

٧ - علل الشرائع: ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ١.

٨ - علل الشرائع: ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ٢.

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدّم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥، ٩، ١١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٢٢٦

٢٥ - باب كراهة النوم للجنب الّا بعد الوضوء، أو الغسل، أو التيمّم، أو ارادة العود الى الوطء، وعدم تحريم نوم الجنب رجلاً كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمّم

[ ٢٠٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل، أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال: يكره ذلك حتّى يتوضّأ.

[ ٢٠٠٨ ] ٢ - قال: وفي حديث آخر: أنا أنام على ذلك حتّى أُصبح، وذلك أنّي أُريد أن أعود.

[ ٢٠٠٩ ] ٣ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) قال: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلّا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد، الحديث.

ورواه في ( الخصال )(١) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

__________________

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٧٩، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الوضوء.

٢ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٠.

٣ - علل الشرائع: ٢٩٥ / الباب ٢٣٠.

(١) الخصال: ٦١٣ / ١٠، وتقدم بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الوضوء.

(٢) مضى في الحديث ١، ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٥، ٦ من هذا الباب.

٢٢٧

[ ٢٠١٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يواقع أهله، أينام على ذلك ؟ قال: إنّ الله يتوفّى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البليّة، إذا فرغ فليغتسل، الحديث.

أقول: قد عرفت وجهه(١) .

[ ٢٠١١ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ينام الرجل وهو جنب، وتنام المرأة وهي جنب.

[ ٢٠١٢ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثمّ يريد النوم ؟ قال: إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل، والغسل ( أحبّ إليّ، و )(٢) أفضل من ذلك، فإن هو نام ولم يتوضّأ ولم يغتسل فليس عليه شيء، إن شاء الله.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن(٣) .

__________________

٤ - التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٣٧، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) عرفت وجهه في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٦.

٦ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٧.

(٢) ما بين القوسين في الكافي فقط.

(٣) الكافي ٣: ٥١ / ١٠.

وأحاديث الباب ٩ من أبواب الوضوء تدلّ على استحباب الطهارة عند النوم، ويأتي ما يدلّ على كراهة البقاء على الجنابة في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلي.

٢٢٨

٢٦ - باب كيفيّة غسل الجنابة ترتيباً وارتماساً، وجملة من أحكامه

[ ٢٠١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما(١) ، ثمّ تغسل فرجك، ثمّ تصبّ(٢) على رأسك ثلاثاً، ثمّ تصب(٣) على سائر جسدك مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة، عن العلاء، مثله(٥) .

[ ٢٠١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب ؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفّه شيء(٦) غمسها في الماء، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، وعلى منكبه الأيسر مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.

[ ٢٠١٥ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، إلّا أنّه أسقط قوله: بثلاث غرف.

__________________

الباب ٢٦

في ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ١.

(١) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢، ٣) في المصدر زيادة: الماء.

(٤) في التهذيب: فقد طهره ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١: ١٣٢ / ٣٦٥ والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤٢٠.

٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٣، وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٦) في التهذيب: كفه مني. ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٨.

٢٢٩

[ ٢٠١٦ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً، لا يجزيه أقلّ من ذلك.

[ ٢٠١٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ فتغسل كفّيك، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك(١) ، ثمّ تمضمض واستنشق، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلاً جنباً(٢) ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده.

[ ٢٠١٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثمّ تدخل يدك في الإِناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه.

[ ٢٠١٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: أفض على

__________________

٤ - الكافي ٣: ٤٣ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٢ وفي ٣٧٠ / ١١٣١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٤، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ومرافغك، والمرافغ: المغابن من الاباط. وأصول الفخذين. « الصحاح ٤: ١٣٢٠ ».

(٢) جنباً: ليس في المصدر وقال في هامش الاصل: ليس في التهذيب وفي موضع آخر موجود.

٦ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٣، والإِستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وقطعة في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٣٠

كفّك اليمنى من الماء فاغسلها، ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثمّ أغسل فرجك، وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، الحديث.

[ ٢٠٢٠ ] ٨ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه وليغسلهما دون المرفق، ثمّ يدخل يده في إنائه، ثمّ يغسل فرجه، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرات ملء كفّيه، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره، وكفّ بين كتفيه، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت فلا بأس.

[ ٢٠٢١ ] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تتمضمض وتستنشق، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.

[ ٢٠٢٢ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل يجنب(١) ، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر(٢) حتّى يغسل رأسه وجسده(٣) ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال: إن كان

__________________

٨ - التهذيب ١: ١٣٢ / ٣٦٤، وتقدّم أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

٩ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٢، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٨، وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ١: ١٤٩ / ٤٢٤، والإِستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٥.

(١) في نسخة: أجنب، ( منه قدّه ).

(٢) في نسخة: القطر، (منه قدّه ).

(٣) في هامش المخطوط ما لفظه: « قال المحقق في المعتبر: الروايات دلّت علىٰ وجوب تقديم الرأس علىٰ الجسد، أمّا اليمين علىٰ الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلّت علىٰ تقديم الرأس علىٰ اليمين، ولم تدل علىٰ تقديم اليمين علىٰ الشمال، لأن الواو لا تقتضي ترتيباً، لكنّ =

٢٣١

يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٢) .

[ ٢٠٢٣ ] ١١ - ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله، وزاد: إلّا أنّه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق، ويمرّ يده على ما نالت من جسده، قال: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر، أيجزيه ذلك أو عليه التيمّم ؟ فقال: إنْ غسله أجزأه، وإلّا تيمّم.

[ ٢٠٢٤ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٠٢٥ ] ١٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال: نعم.

[ ٢٠٢٦ ] ١٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن

__________________

= فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتوت بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطاً في صحة الغسل، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم، إنتهىٰ » منه « قدّه »، راجع المعتبر: ٤٨ والمدارك: ٥٥.

(١) الفقيه ١: ١٤ / ٢٧.

(٢) قرب الإِسناد: ٨٥.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٣ / ٣٥٤، ٣٥٥، وتأتي مسألة التيمّم فيها عن قرب الإِسناد في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب التيمّم.

١٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٥.

(٣) التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٣ والإِستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٤.

١٣ - الكافي ٣: ٢٢ / ٨.

١٤ - الكافي ٣: ٤٤ / ٧.

٢٣٢

أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده، أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال: نعم.

[ ٢٠٢٧ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: حدّثني من سمعه يقول: إذا اغتمس(١) الجنب في الماء اغتماسة(٢) واحدة أجزأه ذلك من غسله.

[ ٢٠٢٨ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في غسل الجنابة: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، ثمّ تدخلها في الاناء، ثمّ اغسل ما أصاب منك، ثمّ أفض(١) على رأسك وسائر جسدك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٧ - باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل

[ ٢٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) -

__________________

١٥ - الفقيه ١: ٤٨ / ١٩١.

(١) في هامش الاصل عن نسخة ( ارتمس ).

(٢) في هامش الاصل عن نسخة (ارتماسه ).

١٦ - قرب الإِسناد: ١٦٢.

(٣) في المصدر: اقبض، وفي نسخة: أفض.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١، ٢، ٥ - ٨ من الباب ٢٤ من أبواب الجنابة.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٣١ والحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وتقدّم صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٣٣

في حديث كيفيّة غسل الجنابة - قال: فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، الحديث.

[ ٢٠٣٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه، وعليّ نعل سنديّة، ( فأغتسل وعليّ النعل كما هي )(١) ؟ فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل(٢) قدميك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

[ ٢٠٣١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن حمّاد، عن بكر بن كرب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة، أيغسل رجليه بعد الغسل ؟ فقال: إن كان يغسل في مكان يسيل الماء على رجليه(٥) فلا عليه أن لا يغسلهما(٦) ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٧) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) .

__________________

٢ - الفقيه ١: ١٩ / ٥٣، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب والكافي، ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: أسفل.

(٣) التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٧.

(٤) الكافي ٣: ٤٤ / ١١.

٣ - الكافي ٣: ٤٤ / ١٠.

(٥) في المصدر زيادة: بعد الغسل.

(٦) في نسخة التهذيب: لم ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ١: ٦٣٢ / ٣٦١.

(٨) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢، ٣ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

٢٣٤

٢٨ - باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس، ووجوب الاعادة مع المخالفة

[ ٢٠٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه، لم يجد بدّاً من إعادة الغسل.

[ ٢٠٣٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة - في حديث كيفيّة غسل الجنابة - قال: ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، وعلى منكبه الأيسر مرّتين.

[ ٢٠٣٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كيفيّة الغسل(١) ، وبعض أحاديث ترتيب الوضوء(٢) .

__________________

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤ / ٩.

٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٣، وتقدم بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٣ - التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٩، والاستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢١.

(١) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب الوضوء.

٢٣٥

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

ويأتي في غسل الميّت أحاديث تدلّ على أنّه مثل غسل الجنابة(٢) .

وأحاديث أُخر صريحة في وجوب الترتيب في غسل الميت، وتقديم الجانب الأيمن على الأيسر، والاحتياط يقتضيه، وعمل الأصحاب عليه(٣) .

[ ٢٠٣٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فيما بين مكّة والمدينة ومعه أُمّ إسماعيل، فأصاب من جارية له، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها. وقال لها: إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك، ففعلت ذلك، فعلمت بذلك أُمّ إسماعيل فحلقت رأسها، فلمّا كان من قابل انتهى أبو عبدالله (عليه‌السلام ) إلى ذلك المكان، فقالت له أُم إسماعيل: أيّ موضع هذا ؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجّك عام أوّل.

قال الشيخ: هذا الحديث قد وهم الراوي فيه، واشتبه عليه، فرواه بالعكس، لأنّ هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه.

أقول: ستأتي روايته(٤) ، ويمكن حمل هذه الرواية على التقيّة لو سلمت من الوهم المذكور، أو على أنّ الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل البدن، فأمرها أن لا تصب على بدنها خوفاً من مولاتها عليها، وتكتفي بإمرار اليد على الجسد، ويكون ذلك في واقعتين، والأمر بغسل البدن للتنظيف وإزالة النجاسات ونحوها.

__________________

(١) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٢٩. وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي في الأحاديث ١، ٢، ٦، ٨ من الباب ٣ من أبواب غسل الميت.

(٣) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٥، ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت.

٤ - التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧٠ والإِستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢٢، وتقدم ما يدلّ عليه في ذيل الحديث السابق.

(٤) تأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٢٣٦

٢٩ - باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل، وجواز التراخي بينها، ووجوب إعادته لو أحدث حدثاً أصغر أو أكبر في أثنائه، وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل، وجواز تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة

[ ٢٠٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فسطاطه وهو يكلم امرأة، فأبطأت عليه، فقال: أدنه، هذه أُمّ إسماعيل جاءت وأنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّها عام أوّل، كنت أردت الإِحرام، فقلت: ضعوا لي الماء في الخبا، فذهبت الجارية بالماء فوضعته، فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإِحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها، فذهبت تتناول شيئاً فمسّت مولاتها رأسها، فإذا لزوجة الماء، فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّك(١) .

[ ٢٠٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، في الوضوء يجف، قال: قلت: فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال: جفّ أو لم يجف، اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة ؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس، ثمّ أفض على سائر جسدك. قلت: وإن كان بعض يوم ؟ قال: نعم.

__________________

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧١، والاستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢٣.

(١) فيه أن الأمر بإحضار ماء الغسل جائز وإنّ غسل الاحرام سنّة لا واجب فتدبّر، ( منه قدّه ).

٢ - التهذيب ١: ٨٨ / ٢٣٢، والاستبصار ١: ٧٢ / ٢٢٢ وتقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

٢٣٧

ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسنداً عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - كما ذكره الشهيد في ( الذكرى )(١) .

[ ٢٠٣٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن أبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً (عليه‌السلام ) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة، ويغسل سائر جسده عند الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٠٣٩ ] ٤ - وروى السيّد محمّد بن أبي الحسن الموسوي العاملي في كتاب ( المدارك ) نقلاً من كتاب ( عرض المجالس ) للصدوق ابن بابويه، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثاً من بول، أو غائط، أو ريح، أو مني، بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوّله.

ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب(٣) .

أقول: وتقدّم في تقديم الوضوء على دخول الوقت ما يدلّ على جواز تقديم الغسل أيضاً(٤) ، وكذا في أحاديث نوم الجنب، وغير ذلك(٥) .

__________________

(١) الذكرى: ٩١.

٣ - الكافي ٣: ٤٤ / ٨.

(٢) التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧٢.

٤ - المدارك: ٥٩.

(٣) الذكرى: ١٠٦، وروض الجنان: ٥٩، ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: قد أشار الشهيدان إلى هذا الحديث وذكرا أنه في كتاب عرض المجالس لابن بابويه وكذا غيرهما من المتأخرين وقد نقله بلفظه صاحب المدارك كما ذكرناه وهو صريح كما ترىٰ وذكر الشيخ في أول الاستبصار أن كل حديث لا معارض له فهو مجمع عليه اذا لم ينقلوا في بابه سواه ومع ذلك يتعين العمل به ولا يلتفت الى ما استدلوا به على خلاف ذلك لأن الجمع عند التحقيق والتأمل راجع الى القياس وهو ظاهر ( منه قدّه ).

(٤) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدّم في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.

٢٣٨

٣٠ - باب جواز بقاء أثر الطيب، والخلوق، والزعفران، والعلك، ونحوها، على البدن وقت الغسل

[ ٢٠٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق، والطيب، والشيء اللكد(١) مثل علك الروم، والظرب(٢) ، وما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله، إلّا أنّه قال: الطرار، بدل الظرب(٣) .

[ ٢٠٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: كنّ نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين(٤) صفرة الطيب على أجسادهنّ، وذلك أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أمرهنّ أن يصببن الماء صبّاً على أجسادهنّ.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن

__________________

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٦.

(١) في نسخة: اللزق، ( منه قده.) لَكِدَ: لصق ( لسان العرب ٣: ٣٩٢ ).

(٢) في نسخة: الطرار، والطرار: موضع أو صمغ، (منه قده ).

(٣) الكافي ٣: ٥١ / ٧.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٣.

(٤) وفي نسخة: بقيت ( منه قدّه ).

٢٣٩

أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٠٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران، لم يذهب به الماء، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي(٢) .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، مثله(٣) .

٣١ - باب أنّه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن، ويستحبّ الغسل بصاع

[ ٢٠٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث -: ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع.

[ ٢٠٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

[ ٢٠٤٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) علل الشرائع: ٢٩٣.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٠ / ١٢٤٨.

(٢) الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٨ وفيه لا بأس به، ( منه قدّه ).

(٣) الكافي ٣: ٨٢ / ٥.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٣ / ٧٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ في هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٨٢ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الحيض.

٣ - الكافي ٣: ٢١ / ٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508