مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 508

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 508 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 227536 / تحميل: 5359
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

بالثوبين ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس به » وقد سُئل عن الثوب بالثوبين(١) .

وكذا يجوز بيع الغزل بالثياب المبسوطة وإن كان أحدهما أكثر وزناً ؛ لخروج الثوب بالصنعة عن الوزن.

ولأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل أكثر وزناً من الثياب ، قال : « لا بأس »(٢) .

ج - لو كان الشي‌ء في أصله غير موزون ولا مكيل ثمّ صار باعتبار صفةٍ إلى الكيل أو الوزن ، جرى فيه الربا حالة اتّصافه بتلك الصفة لا قبلها ، وذلك كالبطّيخ ، والرمّان إذا كان رطباً ولم يدخله الكيل والوزن حينئذٍ ، فإنّه لا يجري فيه الربا ، فيجوز بيع بعضه ببعضٍ متفاضلاً. أمّا إذا جُفّف وصار موزوناً حالة جفافه ، فإنّه يثبت فيه الربا في هذه الحال ، فلا يجوز بيع بعضه ببعضٍ متفاضلاً ، بل متساوياً.

وللشافعي حال رطوبته قولان :

الجديد : ثبوت الربا فيه ، فلا يجوز بيع بعضه ببعض رطبين إذا كان له حالة جفاف متساوياً ومتفاضلاً ، كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب وإن تساويا. ويجوز في حالة الجفاف بشرط التساوي.

والقديم : عدم الربا ، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً وإن جفّ ؛ لأنّه ليس مال ربا.

وإن كان ممّا لا يجفّ ، كالقثّاء ، ففي جواز بيع بعضه ببعضٍ في حال الرطوبة قولان : المنع مطلقاً ، كبيع الرطب بالرطب. والجواز مع التساوي‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١.

(٢) الكافي ٥ : ١٩٠ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٦ ، التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٥٢٤ ، وفي الأخيرين : « المنسوجة » بدل « المبسوطة ».

٢٠١

وزناً ؛ لأنّ معظم منافع هذه الأشياء في حالة الرطوبة ، فأشبهت بيع اللبن باللبن.

فعلى هذا إن لم يمكن كيله كالبطّيخ والقثّاء ، بِيع وزناً. وإن أمكن ، كالتفّاح والتين ، ففي بيعه وزناً وجهان للشافعيّة ، أصحّهما : الوزن ؛ لأنّه أحصر. وعلى الوجهين لا بأس بتفاوت العدد فيه(١) .

د - كما لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافاً كذا لا يجوز بيعه مكيلاً ، إلّا إذا عُلم عدم التفاوت فيه. وكذا المكيل لا يجوز بيعه جزافاً ولا موزوناً ، إلّا مع علم عدم التفاوت.

ه- لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير ، كالحنطة المقدّرة بالكيل ، والدقيق المقدّر بالوزن ، احتمل تحريم البيع بالكيل أو الوزن(٢) ؛ للاختلاف قدراً. وتسويغه بالوزن.

و - يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائيّة. وكذا الخلّ بمثله ؛ لعدم الأصالة.

[ الأمر الثاني ](٣) : في الأحكام.

مسألة ٩٨ : لو دعت الضرورة إلى بيع الربويّات متفاضلاً مع اتّحاد الجنس ، وجب توسّط عقد بينهما‌ ، فيباع الناقص بجنس مخالف ثمّ يشتري الزائد بذلك الجنس ، فلو أرادا بيع دراهم أو دنانير صحاح بمكسّرة أكثر وزناً ، بِيع الدراهم الصحاح بدنانير أو بجنس آخر كالثياب ثمّ اشتري بتلك الدنانير أو الثياب الدراهم المكسّرة أو بالعكس ؛ لانتفاء الربا هنا ؛ لعدم‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨١ - ٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١.

(٢) في « ق ، ك» : بالوزن.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : المطلب الثالث. وما أثبتناه مطابق لما قسّمه المؤلّفقدس‌سره .

٢٠٢

شرطه ، وهو اتّحاد الجنس.

وروى أبو سعيد الخدري أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمَّر أخا عَدِيٍّ على خيبر ، فأتى بتمر جيّد ، فقال : « أوَ تمر خيبر كلّه هكذا؟ » فقال : لا ، ولكنّا نبيع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة ، فقال : « لا تفعلوا ولكن بِيعوا تمركم بعوض ثمّ اشتروا بثمنه من هذا التمر »(١) .

ومن طريق الخاصّة : رواية سماعة ، قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : « لا يصلح شي‌ء منه اثنان بواحد إلّا إن كان صرفته نوعاً إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر »(٢) .

فروع :

أ - لا فرق بين أن يتّخذ ذلك عادة أو لا‌ - وبه قال الشافعي(٣) - للأصل.

وقال مالك : يجوز مرّة واحدة ، ولا يجوز أن يجعله عادة(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّ المقتضي إن كان كونه رباً ، لم يجز ولا مرّة. وإن كان غيره ، فلا بدّ من بيانه.

ب - يجوز توسّط غير البيع ، وذلك بأنّ يقترض الزائد ثمّ يستقرض الآخر منه الناقصَ ثمّ يتباريان ، أو يهب كلّ واحد منهما ماله من صاحبه ، أو‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٠٢ و ٢٢٩ ، و ٥ : ١٧٨ ، و ٩ : ١٣٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢١٥ / ١٥٩٣ ، سنن النسائي ٧ : ١٧١ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٧ / ٥٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٥ و ٢٩١ ، الموطّأ ٢ : ٦٢٣ / ٢٠ و ٢١.

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٤ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٦ بتفاوت في بعض الألفاظ.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٨ ، المغني ٤ : ١٩٣.

٢٠٣

يبيع الصحاح بمثل وزنها من المكسّرة ويهب صاحب المكسّرة الزيادة منه ، فيجوز جميع ذلك سواء شرط في إقراضه وهبته وبيعه ما يفعله الآخر أو لا ، خلافاً للشافعي ؛ فإنّه سوّغ مع عدم الشرط لا معه(١) .

لنا : عموم قولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٢) .

ج - لو باع النصف الشائع من دينارٍ قيمته عشرة دراهم بخمسة ، جاز ، ويسلّم إليه الكلّ ليحصل تسليم النصف ، ويكون النصف الآخر أمانةً في يده. أمّا لو كان له عشرة على غيره فأعطاه عشرةً عدداً فوُزنت فكانت أحد عشر ، كان الدرهم الزائد للمقبوض منه على الإشاعة ، ويكون مضموناً عليه ؛ لأنّه قبضه لنفسه. ثمّ إذا سلّم الدراهم الخمسة ، فله أن يستقرضها ويشتري بها النصف الآخر ، فيكون جميع الدينار له ، وعليه خمسة.

ولو باعه بعشرة وليس مع المشتري إلّا خمسة فدفعها إليه ثمّ استقرض منه خمسة أُخرى وردّها إليه عن باقي الثمن ، جاز ، وبه قال الشافعي(٣) . أمّا لو استقرض الخمسة المدفوعة إليه ، جاز عندنا ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٤) .

مسألة ٩٩ : القسمة تمييز أحد النصيبين من الآخر وإفراز الحقوق بعضها من بعض‌ ، وليست بيعاً - وهو أحد قولي الشافعي(٥) - لأنّ لها اسماً

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٣ و ٤ ) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ١٢٦ و ١٢٧ ، وانظر : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ ، وروضة الطالبين ٣ : ٥١.

٢٠٤

يخصّها ، وتدخل فيها القرعة ، ولا تفتقر إلى لفظ بيعٍ أو تمليكٍ ، ولا يجوز إلّا بقدر الحقّين ، ولا يثبت بها الشفعة.

والقول الأصحّ : أنّها بيع ؛ لأنّ كلّ جزء من ذلك مشترك بينهما ، فإذا تعيّن لأحدهما شي‌ء بالقسمة ، فقد اشترى نصيب شريكه فيما تعيّن له بنصيبه ممّا تعيّن لشريكه ، فكان ذلك بيعاً(١) . وهو ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فنقول : إذا كان المقسوم ممّا يدخل فيه الربا ، جازت القسمة كيلاً ووزناً ، وقسمة المكيل بالوزن وبالعكس ، وما لا يباع بعضه ببعضٍ عنده(٢) ، كالرطب بمثله والعنب بمثله ، متساوياً ومتفاضلاً ، نقداً ونسيئةً وإن كان يمنع ذلك في البيع.

وكذا يجوز أن يأخذ أحدهما الرطب أو العنب والآخر التمر أو الزبيب.

ويجوز قسمة الثمرة على رؤوس النخل.

وللشافعي قولان مبنيّان على أنّ القسمة بيعٌ أم لا ، فإن كانت بيعاً ، لم تجز ، كما لا يجوز بيع الثمرة على أصلها بمثلها.

ونحن نمنع ذلك ؛ لجواز بيع الثمرة على رؤوس النخل بمثلها. نعم ، الممنوع بيعها بخرصها تمراً.

وإن لم تكن عنده بيعاً وإنّما هي إفراز حقٍّ ، فقولان ، أحدهما : المنع مطلقاً. والثاني : الجواز في الرطب والعنب خاصّةً دون باقي الثمار ؛ لأنّ للخرص مدخلاً فيهما ، ولهذا جاز خرصهما على الفقراء ، فجازت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٢٦ و ١٢٧ ، وانظر : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ ، وروضة الطالبين ٣ : ٥١.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ و ٣٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ و ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١ و ٥٥.

٢٠٥

قسمتهما بين الشركاء ، بخلاف باقي الثمار(١) .

والحقّ عندنا الجواز مطلقاً.

مسألة ١٠٠ : قد بيّنّا أنّ الجيّد والردي‌ء في الجنس الواحد واحدٌ لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً ؛ لأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن رجل استبدل قَوْصَرتين(٢) فيهما بسرٌ مطبوخ بقَوْصَرة فيها مشقّق ، فقال : « هذا مكروه ؛ لأنّ عليّاًعليه‌السلام كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، ولم يكن [ عليّ ](٣) عليه‌السلام يكره الحلال »(٤) .

مسألة ١٠١ : يجوز بيع العصير بالبُخْتُج(٥) مِثْلاً بمِثْل نقداً ؛ لأنّ خالد بن أبي الربيع(٦) سأل الصادقَعليه‌السلام : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مِثْلاً بمِثْل؟ قال : « لا بأس » قلت : فالبُخْتُج والعصير(٧) مِثْلاً بِمثْل؟ قال : « لا بأس »(٨) .

واعلم أنّ هذا الحديث يدلّ على جواز بيع التمر بالبسر الأحمر.

والمراد به البسرُ المطبوخ بالنار ؛ لذهاب رطوبته ، ومساواته للتمر في عدم‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ ، وانظر روضة الطالبين ٣ : ٥١.

(٢) القَوْصَرَّة - بالتشديد - : هذا الذي يكنز فيه التمر من البواري. وقد يخفّف. الصحاح ٢ : ٧٩٣ « قصر ».

(٣) أضفناها من المصدر.

(٤) الكافي ٥ : ١٨٨ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٩٦ - ٩٧ / ٤١٢.

(٥) البُخْتُج : العصير المطبوخ. وأصله بالفارسيّة : ميبخته ، أي : عصير مطبوخ. النهاية - لابن الأثير - ١ : ١٠١ «بختج ».

(٦) كذا ، وفي المصدر : عن خالد عن أبي الربيع.

(٧) في التهذيب : « العنب » بدل « العصير ».

(٨) الكافي ٥ : ١٩٠ / ١٨ ، التهذيب ٧ : ٩٧ - ٩٨ / ٤١٨.

٢٠٦

النقصان عند الجفاف ، بخلاف الرطب بالتمر.

مسألة ١٠٢ : قد بيّنّا جواز بيع البُرّ بالسويق متساوياً نقداً‌ ، ولا يجوز متفاضلاً ولا نسيئةً ؛ لاتّحاد الأصل فيهما ، ولا اعتبار بزيادة الرَّيع(١) في أحدهما ؛ لما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام ، قال : ما تقول في البُرّ بالسويق؟ فقال : « مِثْلاً بمِثْل لا بأس به » قال : قلت له : إنّه يكون له رَيْعٌ أو يكون له فضل ، فقال : « ليس له مؤونة؟ » قلت : بلى ، قال : « فهذا بذا » وقال : « إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد »(٢) .

مسألة ١٠٣ : لو دفع إلى الطحّان طعاماً وقاطعه على أن يُعطيه به طحيناً أنقص‌ ، أو دفع إلى العصّار سمسماً وقاطعه على شيرج أنقص ، لم يجز.

وكذا مع التساوي فيهما. أمّا الأوّل : فلربا الفضل ، وأمّا الثاني : فلربا النسيئة.

وسأله محمّد بن مسلم عن الرجل يدفع إلى الطحّان الطعام فيقاطعه على أن يُعطي صاحبه لكلّ عشرة اثنتي عشرة دقيقاً ، فقال : « لا » قال : فقلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصّار ويضمن له لكلّ صاع أرطالاً مسمّاة ، قال : « لا »(٣) .

مسألة ١٠٤ : يكره أن يدفع الإنسان إلى غيره البقر والغنم‌ على أن يدفع إليه كلّ سنة من ألبانها وأولادها شيئاً معلوماً. وإن فعل ذلك ، كان ضريبةً غير لازمة.

وكذا يكره أن يدفع الغنم والإبل إلى غيره على أن يبدل له - إذا‌

____________________

(١) الرَّيْعُ : النماء والزيادة. لسان العرب ٨ : ١٣٧ « ريع ».

(٢) الكافي ٥ : ١٨٩ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٤.

(٣) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١١ ، التهذيب ٧ : ٩٦ / ٤١١.

٢٠٧

ولدت - الذكور بالإناث وبالعكس.

لأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن رجلٍ قال لرجلٍ : ادفع إليَّ غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها ، فقال : « إنّ ذلك فعلٌ مكروه ، إلّا أن يبدلها بعد ما تولّد ويعزلها ».

قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً وغنماً على أن يدفع اليه كلّ سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : « ذلك مكروه »(١) .

مسألة ١٠٥ : لا ربا بين الولد ووالده‌ ، فلكلّ واحد منهما أن يأخذ الفضل من صاحبه ؛ لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد. وكذا بين السيّد وعبده المختصّ به ؛ لأنّ مال العبد لمولاه. ولا بين الرجل وزوجته ، ولكلٍّ منهما أن يأخذ الفضل من صاحبه. ولا بين المسلم والحربيّ ، فيأخذ منهم الفضل ولا يعطيهم إيّاه ؛ لأنّهم في الحقيقة في‌ءٌ للمسلمين.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك » قلت : والمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال : « نعم » قلت : فإنّهم مماليك ، فقال : « إنّك لست تملكهم ، إنّما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لأنّ عبدك ليس مثل عبد غيرك »(٢) .

وعن الصادقعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيّد وعبده ربا »(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٢٠ - ١٢١ / ٥٢٦ ، وفي الكافي ٥ : ١٩١ / ٩ بدون الذيل.

(٢) الاستبصار ٣ : ٧١ / ٢٣٦ ، وفي الكافي ٥ : ١٤٧ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ١٧ / ٧٥ بزيادة يسيرة.

(٣) الكافي ٥ : ١٤٧ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٨ / ٧٦.

٢٠٨

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، فإنّا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم »(١) .

فروع :

أ - لا فرق في تحريم الربا بين المسلمين بين دار الحرب ودار الإسلام ، فلا يجوز للمسلم أن يُربي على المسلم في الدارين - وبه قال مالك وأحمد والشافعي وأبو يوسف(٢) - للعموم(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا ربا بين مسلمَين(٤) إذا أسلما في دار الحرب(٥) .

ب - لا ربا عندنا بين المسلم والحربيّ سواء كان ذا أمان أو لا ، وسواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب - وبه قال أبو حنيفة(٦) - للأحاديث السابقة.

وروى الجمهور عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب »(٧) ونحن لم نشرط الدار.

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٤٧ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٨ / ٧٧ ، الاستبصار ٣ : ٧٠ - ٧١ / ٢٣٥.

(٢) المغني ٤ : ١٧٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ٧٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٢ ، الوسيط ٣ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٣) البقرة : ٢٧٥.

(٤) في « ق ، ك» : المسلمَيْن.

(٥) المغني ٤ : ١٧٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩٩ - ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ - ١٠٠.

(٦) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٩٢ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٧٥ ، المغني ٤ : ١٧٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩٩.

(٧) أورده ابنا قدامة في المغني ٤ : ١٧٦ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٠٠ نقلاً عن مكحول.

٢٠٩

ولأنّه في الحقيقة في‌ء للمسلمين وقد بذل ماله بإذنه للمسلم فجاز(١) له أخذه منه حيث أزال أمانه عنه ببذله له.

وقال الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف : يثبت الربا بين المسلم والحربيّ مطلقاً كثبوته بين المسلمين ؛ للعموم(٢) (٣) .

ج - هل يثبت الربا بين الجدّ وولد الولد؟ إشكال ، أقربه : الثبوت ؛ عملاً بالعموم الدالّ على التحريم ، وأصالة إرادة الحقيقة ، وولد الولد يسمّى ولداً مجازاً.

وكذا يثبت بينه وبين زوجته بالعقد المنقطع ؛ لأنّ التفويض في مال الرجل إنّما يثبت(٤) في حقّ العقد الدائم ، فإنّ للزوجة أن تأخذ من مال الرجل المأدوم.

ولا فرق بين الولد الذكر والأنثى ، لشمول اسم الولد لهما.

د - يثبت الربا بين السيّد وعبده المشترك بينه وبين غيره ، لخروج حصّة الغير عن ملكه في نفس العبد وفيما في يده ، وعليه دلّ حديث الباقر(٥) عليه‌السلام .

ه- في ثبوت الربا بين المسلم والذمّيّ خلاف أقربه : الثبوت ؛ لعصمة أموالهم ، وعموم الأحاديث والنصوص الدالّة على تحريم مطلق الربا.

مسألة ١٠٦ : يجب على آخذ الربا المحرَّم ردّه على مالكه إن عرفه‌ ؛ لأنّه مالٌ له لم ينتقل عنه إلى الآخذ ، ويده يد عادية ، فيجب دفعه إلى المالك‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : فجائز.

(٢) البقرة : ٢٧٥.

(٣) الحاوي الكبير ٥ : ٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١ ، المغني ٤ : ١٧٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩٨ - ١٩٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٩٢.

(٤) في « ق ، ك» : ثبت.

(٥) الكافي ٥ : ١٤٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٧ / ٧٥ ، الاستبصار ٣ : ٧١ / ٢٣٦.

٢١٠

كالغصب. ولو لم يعرف المالك ، تصدّق به عنه ؛ لأنّه مجهول المالك. ولو وجد المالك قد مات ، سلّم إلى الوارث ، فإن جهلهم ، تصدّق به إذا لم يتمكّن من استعلامهم. ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك ، صالحه. ولو لم يعرف المالك ولا المقدار ، أخرج خُمْسه ، وحلّ له الباقي.

هذا إذا فَعَل الربا متعمّداً ، وأمّا إذا فَعَله جاهلاً بتحريمه ، فالأقوى أنّه كذلك.

وقيل : لا يجب عليه ردّه(١) ؛ لقوله تعالى :( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) (٢) وهو يتناول المال الذي أخذه على وجه الربا.

وسُئل الصادقعليه‌السلام عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنّه له حلال(٣) ، قال : « لا يضرّه حتى يصيبه متعمّداً [ فإذا أصابه متعمّداً ](٤) فهو بمنزلة الذي قال الله عزّ وجلّ »(٥) .

وفي الصحيح عن الصادقعليه‌السلام قال : « أتى رجل إلى أبيعليه‌السلام (٦) ، فقال : إنّي قد(٧) ورثت مالاً وقد علمت أنّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يُربي وقد عرفت أنّ فيه رباً وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز ، فقالوا : لا يحلّ لك أكله‌

____________________

(١) قال به الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٧٦.

(٢) البقرة : ٢٧٥.

(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : أنّ له حلالاً. وما أثبتناه من المصدر.

(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٥) الكافي ٥ : ١٤٤ - ١٤٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٥ / ٦٦.

(٦) في « ق ، ك » : أتى رجل أبيعليه‌السلام . وفي الطبعة الحجريّة والتهذيب : أتى رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام . وهو كما ترى.

(٧) كلمة « قد » لم ترد في « ق ، ك».

٢١١

من أجل ما فيه ، فقال له أبو جعفرعليه‌السلام : إن كنت تعرف أنّ فيه مالاً معروفاً رباً وتعرف أهله فخُذْ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطاً فكُلْه هنيئاً ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم ما بقي ، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ، ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه ، كما يجب على مَنْ يأكل الربا »(١) .

إذا تقرّر هذا ، فإنّما أباحعليه‌السلام له الربا مع امتزاجه بناءً على أنّ الميّت ارتكبه بجهالةٍ ، وتمام الحديث يدلّ عليه.

القسم الثالث : الغرر. وقد نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع الغرر(٢) ، كبيع عسيب الفحل ، وبيع ما ليس عنده ، وبيع الحمل في بطن اُمّه ؛ لنهيهعليه‌السلام عنه(٣) . ولأنّه غرر ؛ لعدم العلم بسلامته وصفته وقد يخرج حيّاً أو ميّتاً ، ولا يقدر على تسليمه عقيب العقد ولا الشروع فيه ، بخلاف الغائب.

ومن الغرر بيع الملاقيح والمضامين. والملاقيح ما في بطون الاُمّهات ، والمضامين ما في أصلاب الفحول. وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عام أو أعوام(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦ / ٧٠ ، وبتفاوت في بعض الألفاظ في الكافي ٥ : ١٤٦ ضمن الحديث ٩ ، والفقيه ٣ : ١٧٥ / ٧٨٩.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ / ١٥١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٩ / ٢١٩٤ و ٢١٩٥ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٤ / ٣٣٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٢ / ١٢٣٠ ، سنن الدار قطني ٣. ١٥ / ٤٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٨ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥١ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٤ / ٧٥ ، مسند أحمد ١ : ٤٩٧ / ٢٧٤٧.

(٣) سنن البيهقي ٥ : ٣٣٨ و ٣٤١ ، غريب الحديث - للهروي - ١ : ٢٠٦ ، الاستذكار - لابن عبد البرّ - ٢٠ : ٩٨ / ٢٩٤٠٠.

(٤) كما في المغني ٤ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١.

٢١٢

ومنه بيع المـَجْر ؛ لنهيهعليه‌السلام عنه(١) . ولأنّه غرر.

قال أبو عبيدة : هو بيع ما في الأرحام(٢) . وقيل : القمار(٣) ، وقيل : المحاقلة والمزابنة(٤) .

ويجوز أن يبيع الدابّة ويشترط حملها ؛ لقولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٥) والجهالة هنا لا تضرّ ؛ لأنّه تابع ، فأشبه أساسات الحيطان ، وهو أحد قولي الشافعيّة بناءً منه على أنّ الحمل له حكمه(٦) ، فيجوز اشتراطه. وفي الثاني : لا يجوز بناءً على أنّه لا حكم للحمل(٧) .

ولو باعها على أنّها تضع بعد شهر أو مدّة بعينها ، بطل العقد - وبه قال الشافعي(٨) - لأنّه شرط غير مقدور.

مسألة ١٠٧ : لو باع شاةً على أنّها لبون ، صحّ‌ - وبه قال الشافعي في أحد‌

____________________

(١) غريب الحديث - للهروي - ١ : ٢٠٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤١ ، الاستذكار - لابن عبد البرّ - ٢٠ : ٩٨ / ٢٩٤٠٠.

(٢) حكاه عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٤.

(٣ و ٤) المغني ٤ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١.

واختلف في معنى المحاقلة ، فقيل : هي اكتراء الأرض بالحنطة. وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما. وقيل : هي بيع الطعام في سُنبلة بالبُرّ. وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٤١٦ « حقل».

وأمّا المزابنة فهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. وأصله من الزبن ، وهو الدفع ، كأنّ كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقّه بما يزداد منه. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٢٩٤ « زبن ».

(٥) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٦) في الطبعة الحجريّة : حكم.

(٧) الوسيط ٣ : ٨٥ ، الوجيز ١ : ١٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣.

(٨) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣.

٢١٣

القولين(١) - لأنّه يتحقّق وجوده في الحيوان ، ويأخذ قسطاً من الثمن ، فجاز شرطه.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ؛ لأنّه لا يصحّ بيعه في الضرع فلا يصحّ اشتراطه ، كالحمل(٢) .

وبطلان التالي ممنوع. والفرق : عدم العلم بوجود الحمل ، بخلاف اللبن ، فإنّه معلوم الوجود.

أمّا لو شرط أنّها تحلب قدرا معلوما في كلّ يوم ، فإنّه لا يصحّ ، لتعذّر الوفاء به ، ولعدم ضبط اللبن.

مسألة ١٠٨ : يجوز بيع البيض المنفصل إذا كان ممّا يؤكل لحمه‌ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ المقصود وإن كان مستوراً إلّا أنّه لمصلحته ، كالجوز.

وإن كان غير ما يؤكل لحمه ، جاز عندنا أيضاً إذا كان ممّا ينتفع به بأن يصير فرخاً ؛ لأنّه لا ينتفع به في الأكل ، وهو أحد قولي الشافعي بناءً على أنّ منيّة نجس أم لا ، فإن كان نجساً ، لم يجز بيعه ، وإلّا جاز(٤) .

وأمّا إذا كان متّصلاً بالحيوان ، فلا يجوز بيعه منفردا ، كالحمل ، ويجوز اشتراطه.

وإن انفصل من الحيوان بعد موته ، فإن كان قد اكتسى الجلد الفوقاني الصلب ، كان مباحاً. وإن لم يكتس الجلد الصلب ، كان حراماً ؛ لأنّه مائع‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٢٦ ، الوسيط ٣ : ٨٤ ، المجموع ٩ : ٣٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥.

(٣) اُنظر : المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٥٣ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢.

٢١٤

فينجس بها ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : إنّه لا يحلّ(٢) ؛ لأنّه بمنزلة لحمها. وهو ممنوع.

ويجوز بيع بزر القزّ عندنا ؛ لأنّه طاهرٌ ينتفع به ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : لا يجوز بناءً على بيض ما لا يؤكل لحمه(٣) .

مسألة ١٠٩ : ومن الغرر بيع الطير في الهواء والسمك في الماء‌ وقد سلف(٤) . ولا يجوز استئجار بِرَك الحِيتان لأخذ السمك منها - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّ العين لا تُملك بالإجارة. وبيع السمك فيها لا يجوز ؛ لأنّه غرر.

فإن استأجرها ليحبس السمك فيها ويأخذه ، جاز ، كما يجوز إجارة الشبكة للصيد. ولأنّه عقد على منفعة مقصودة ، فجاز العقد عليها ، وبه قال أكثر الشافعيّة(٦) .

وقال أبو حامد(٧) في التعليق : لا يجوز. وفرّق بين البِرْكة والشبكة ؛ فإنّ الشبكة تحبس الصيد، والاصطياد يكون بها ، وأمّا البِرْكة فإنّ الصيد‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ١٨ ، المجموع ١ : ٢٤٤ ، حلية العلماء ١ : ١١٩ ، التهذيب - للبغوي - ١ : ١٨٦ ، روضة الطالبين ١ : ١٢٨.

(٢) التهذيب - للبغوي - ١ : ١٨٦ ، المجموع ١ : ٢٤٤ ، روضة الطالبين ١ : ١٢٨ ، حلية العلماء ١ : ١١٩ - ١٢٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤.

(٤) في ص ٥٠ و ٥١ ، المسألتان ٢٧ و ٢٨.

(٥ و ٦) المجموع ٩ : ٢٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٢٥.

(٧) هو أحمد بن محمّد الإسفرائيني ، المتوفّى سنة ٤٠٦ ه‍ ، له مصنّفات منها :

التعليقة الكبرى في الفروع. كشف الظنون ١ : ٤٢٣ - ٤٢٤. وانظر ترجمته في طبقات الفقهاء - للشيرازي - : ٢٢٣ ، وتاريخ بغداد ٤ : ٣٦٨ - ٣٧٠ / ٢٢٣٩ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٢ : ٢٠٨ - ٢١٠. وكتابه هذا لم يتوفّر لدينا.

٢١٥

ينحصر فيها بغيرها.

وهذا لا معنى له ؛ لأنّ البِرْكة بها يمكن الاصطياد ويحبس كالشَّرَك(١) ، والانتفاع المقصود حاصل بها.

فروع :

أ - لو استأجر أرضاً للزراعة فدخل إليها السمك‌ ثمّ نضب الماء منها وبقي السمك ، لم يملكه المستأجر بذلك ، بل كان أحقّ به ؛ لأنّ غيره ليس له التخطّي في الأرض ولا الانتفاع بها ، فلو تخطّى أجنبيٌّ فأخذ السمك ، ملكه بالأخذ.

ب - لو طفرت سمكة إلى سفينة فيها رُكّاب ، لم يملكها صاحب السفينة ، وهي لآخذها ، وليس صاحب السفينة أحقّ بها من الركّاب ؛ لأنّ لهم التخطّي فيها.

ج - لو عشَّش الطائر في دار أو أرض وفرَّخ فيها ، أو توحَّل الظبي في أرضه ، لم يملكه بذلك ما لم يثبت يده عليه ، ويكون صاحب الأرض أحقّ بذلك. وكذا إذا سقط ثلج في أرض إنسان ، لم يملكه بذلك ، وكان أحقّ به. ولو دخل الماء في أرضه ، لم يملكه. فإن نصب شبكة فوقع فيها صيد ، ملكه وإن كانت في غير أرضه ؛ لأنّها بمنزلة يده. وكذا لو غرف الماء بدلوه ولو من أرض غيره ، ملكه. وهذه الفروع كلّها موافقة للشافعيّة(٢) .

مسألة ١١٠ : بيع الفضولي جائز عندنا لكن يكون موقوفاً على إجازة المالك‌ ، فإن أجاز البيع ، لزم ، وإلّا بطل. ولا يقع فاسداً في أصله ولا لازماً.

____________________

(١) الشَّرَك : حبائل الصائد. لسان العرب ١٠ : ٤٥٠ « شرك ».

(٢) لم نعثر على تلك الفروع في مظانّها من المصادر المتوفّرة لدينا.

٢١٦

ولا فرق بين البيع والشراء - وبه قال مالك والشافعي في القديم(١) - لأنّه عقد صدر من أهله في محلّه ، وله مُجيزٌ في حال وقوعه ، فجاز أن يقف على إجازته ، كالوصيّة.

ولأنّهعليه‌السلام دفع إلى عروة البارقي ديناراً يشتري به شاةً ، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ، ودينار ، فقال النبيّعليه‌السلام : « بارك الله في صفقة يمينك »(٢) فأجازعليه‌السلام بيع الشاة وشراء الشاتين ، ولو كان بيع الفضولي وشراؤه باطلين ، لما أقرّهعليه‌السلام على ذلك.

وقال أبو حنيفة : يقف البيع على إجازة المالك ، ولا يقف الشراء على إجازة المشتري له ، بل يقع للوكيل(٣) .

وعن أحمد روايتان في البيع والشراء جميعاً(٤) .

وقال الشافعي في الجديد : يبطل البيع من أصله(٥) ؛ لقولهعليه‌السلام لحكيم ابن حزام : « لا تبع ما ليس عندك »(٦) .

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٧٢ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، المجموع ٩ : ٢٥٩ و ٢٦١ ، حلية العلماء ٤ : ٧٦ و ٧٧ ، الوسيط ٣ : ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٠ ، المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.

(٢) سنن الترمذي ٣ : ٥٥٩ / ١٢٥٨ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٠ / ٢٩.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٨ و ٦٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٨ و ١٥٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٦ ، حلية العلماء ٤ : ٧٥ ، الوسيط ٣ : ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٢٦١ ، المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.

(٤) المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨ ، حلية العلماء ٤ : ٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٢٦١ ، بداية المجتهد ٢ : ١٧٢.

(٥) الوسيط ٣ : ٢٢ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١ ، حلية العلماء ٤ : ٧٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٠ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، المجموع ٩ : ٢٥٩ ، المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.

(٦) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٧ / ٢١٨٧ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٣ / ٣٥٠٣ ، سنن النسائي =

٢١٧

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن »(١) .

ولأنّ بيع الآبق غير صحيح مع كونه مملوكاً ؛ لعدم القدرة على التسليم ، فبيع ما لا ملك فيه ولا قدرة على تسليمه أولى.

والجواب : النهي لا يدلّ على الفساد في المعاملات. ونمنع التعليل في الآبق بما ذُكر ، سلّمنا لكنّ الفرق ظاهر ؛ فإنّ القدرة في المتنازع موجودة إذا أجاز المالك.

فروع :

أ - هذا الخلاف الواقع في بيع الفضولي أو شرائه ثابت في النكاح على الأقوى‌ وإن كان للشيخ قول بأنّ النكاح لا يقع موقوفاً بل إمّا لازم أو باطل(٢) .

أمّا الطلاق فللشافعي القولان فيه وكذا في العتق(٣) .

وأمّا الإجارة والهبة فعندنا يقعان موقوفين على الإجازة. وللشافعي القولان(٤) .

ب - لو اشترى الفضولي لغيره شيئاً بعين مال الغير ، وقف على الإجازة‌

____________________

= ٧ : ٢٨٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٧ ، مسند أحمد ٤ : ٤٠٣ / ١٤٨٨٧ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٣ : ٢١٧ / ٣٠٩٧.

(١) التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٥.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٤ : ١٦٣ ، الخلاف ٤ : ٢٥٧ - ٢٥٨ ، المسألة ١١.

(٣ و ٤) المجموع ٩ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢.

٢١٨

عندنا ، وهو القديم للشافعي ، وعلى الجديد لا يصحّ(١) .

وإن اشترى في الذمّة ، فإن أطلق ونوى كونه للغير ، وقف على الإجازة ، فإن ردّ ، نفذ في حقّه ، وهو القديم للشافعي ، وعلى الجديد يقع للمباشر(٢) .

ولو أضاف فقال : اشتريت لفلان بألفٍ في ذمّته ، فهو كما لو اشترى بعين ماله. ولو قال : اشتريت لفلان بألف ، ولم يضف الثمن إلى ذمّة الغير ، وقف على إجازة الغير ، فإن ردّ ، احتمل نفوذه في حقّه. والبطلان.

وعلى قول الشافعي في القديم : يقف على الإجازة ، فإن ردّ ، فالاحتمالان(٣) . وعلى الجديد وجهان : إلغاء التسمية فيقع العقد عن المباشر. والبطلان(٤) .

ج - لو اشترى الفضولي لغيره شيئاً بمال نفسه ، فإن لم يُسمّه ، وقع العقد عن المباشر سواء أذن ذلك الغير أو لا. وإن سمّاه ، فإن لم يأذن له ، لغت التسمية ، وبه قال الشافعي(٥) .

وهل يقع عنه أو يبطل من أصله؟ احتمال. وللشافعي وجهان(٦) .

وإن أذن له ، فهل تلغو التسمية؟ للشافعي وجهان ، فإن قلنا به ، ففي‌

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، المجموع ٩ : ٢٦٠.

(٣) في « ق ، ك» ، والطبعة الحجريّة : فالاحتمالات. وما أثبتناه موافق لما في المصادر.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٠ - ٥٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ - ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠.

(٥ و ٦) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠.

٢١٩

بطلان العقد أو وقوعه عن العاقد وجهان. وإن قلنا : لا ، وقع عن الآذن(١) .

والثمن المدفوع هل يكون قرضاً أو هبةً؟ فيه للشافعي وجهان(٢) .

والأقرب : البطلان فيما لو أذن ؛ إذ ليس للإنسان أن يملك شيئاً والثمن على غيره.

وقال أبو حنيفة في البيع والنكاح : إنّه يقف عقد الفضولي فيه على الإجازة. وأمّا الشراء فقد قال في صورة الشراء المطلق : يقع عن العاقد ، ولا يقع موقوفاً(٣) .

وعن أصحابه اختلاف فيما إذا سمّى الغير(٤) .

د - شرط الوقف(٥) عند أبي حنيفة أن يكون للعقد مُجيزٌ في الحال‌ سواء كان مالكاً أو لا حتى لو أعتق عن الطفل أو طلّق امرأته ، لا يتوقّف على إجازته بعد البلوغ. والمعتبر إجازة من يملك التصرّف عند العقد حتى لو باع مال الطفل فبلغ وأجاز ، لم ينعقد. وكذا لو باع مال الغير ثمّ ملكه وأجاز(٦) .

والمعتمد : أنّ الطلاق لا يقع موقوفاً.

ه- لو غصب مالاً وباعه وتصرّف في ثمنه مرّة بعد اُخرى ، كان ذلك موقوفاً على اختيار المالك في إجازة الجميع أو أيّها شاء ، وفسخ الجميع أو أيّها شاء ، وله تتبّع العقود الكثيرة ، فيراعي مصلحته ، وهذا أضعف‌

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٨ - ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

(٤) كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢.

(٥) أي : توقُّف صحّة تصرّف الفضولي على الإجازة.

(٦) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

اقولهن:

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما اعطيت، وقني شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت ».

٥٠١٦ / ٣ - الشيخ محمّد بن المشهدي في مزاره: اخبرنا الشيخ الجليل مسلم بن نجم البزاز الكوفي، عن احمد بن محمّد المقري، عن عبدالله بن حمدان المعدّل، عن محمّد بن اسماعيل، عن ابي نعيم [ عن ] (١) حمزة الزيات، عن حبيب بن ابي ثابت، عن عبدالرحمن بن الأسود الكاهلي، واخبرنا الفقيه الجليل العالم أبو المكارم حمزة بن زهرة الحسيني الحلبي، املاء من لفظه واراني المسجد، وروى لي هذا الخبر عن رجاله، عن الكاهلي، قال: قال: الا تذهب بنا إلى مسجد اميرالمؤمنين عليه‌السلام فنصلي فيه؟ قلت: واي المساجد هذا؟ قال: مسجد بني كاهل - إلى ان قال - قلت: حدّثني بحديثه، قال: صلى بنا علي بن ابي طالب عليه‌السلام، في مسجد بني كاهل الفجر فقنت بنا، فقال: « اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من ينكرك.

اللهم اياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، واليك نسعى ونحفد (٢)،

____________________________

٣ - المزار للمشهدي ص ١٣٩، وعنه وعن مزار الشهيد في البحار ج ١٠٠ ص ٤٥٢ ح ٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر (راجع الجرح والتعديل ج ٣ ص ٢١٠ وميزان الاعتدال ح ١ ص ٦٠٥).

(٢) نحفد في الدعاء اليك نسعى ونحفد.. اي إلى الطاعة. (مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٨).

٤٠١

نرجو رحمتك ونخشى عذابك، ان عذابك بالكفار ملحق (٣)، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذلّ من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، استغفرك واتوب اليك، ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) (٤) ».

ورواه الشهيد في مزاره (٥): عن حبيب بن ابي ثابت، مثله.

قلت: قال العلامة في التذكرة (٦): روى واحد من الصحابة سورتين احداهما: اللهم انا نستعينك ونستغفرك، ونستهديك ونستنصرك، ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك، ونخلع من يفجرك.

والثانية: اللهم اياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، واليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، ان عذابك بالكفار ملحق. فقال عثمان: اجعلوها في القنوت، ولم يثبتهما في المصحف، وكان عمر يقنت بذلك، ولم ينقل ذلك من طريق اهل البيت عليهم‌السلام، فلو قنت بذلك جاز لاشتماله على الدعاء، انتهى.

____________________________

(٣) في نسخة: بالكافرين يخلق، منه قده.

(٤) البقرة ٢: ٢٨٦ قوله تعالى: ( وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا ) أي: ذنباً يشق علينا، وقيل: عهداً نعجز عن القيام به (مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٠٦).

(٥) المزار للشهيد: مخطوط، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٥٢ ح ٢٧

(٦) التذكرة ص ١٢٨، في استحاب الجهر في القنوت مطلقاً.

٤٠٢

وفيه ما عرفت، ويأتي.

٥٠١٧ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقل في قنوتك بعد فراغك من القراءة قبل الركوع: اللهم انت الله لا اله الا انت الحليم الكريم، لا اله الا انت العلي العظيم، سبحانك رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، يا الله ليس كمثله شئ، صل على محمّد وآل محمّد، واغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، انك على كل شئ قدير ثم اركع ».

٥٠١٨ / ٥ - الصدوق في المقنع: وتقول في قنوت كل صلاتك: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم.

٥٠١٩ / ٦ - دعائم الإسلام: روينا عن اهل البيت عليهم‌السلام، في الدعاء في قنوت الفجر وجوها كثيرة، ومن احسن ما فيها وكلها حسن، ان تقول: اللهم انا نستعينك ونثني عليك الخير كله ولا نكفرك، ونخشع ونخنع (١) لك ونخلع من يكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نسجد، واليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، ان عذابك بالكفار ملحق، اللهم عذب الكافرين بك والمنافقين، والجاحدين لاوليائك الائمة من اهل بيت نبيك الطاهرين.

اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واصلح ذات بينهم والف كلمتهم، وثبت في قلوبهم الايمان والحكمة، وثبتهم على ملة نبيك،

____________________________

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

٥ - المقنع ص ٣٤.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٦ باختلاف في بعض الألفاظ.

(١) نخنع: يقال: خنع له خنوعاً: أي ذلّ وخضع.. (مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٢٤).

٤٠٣

وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اهدني فيمن هديت، وبارك لي فيما اعطيت، وعافني فيمن عافيت، وقني شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت تباركت وتعاليت، لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، واسألك يا رب في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، واسألك ان تقينا عذاب النار.

قلت: روى السيد في مهج الدعوات قنوتات طويلة للأئمة عليهم‌السلام، وساجرد لها ولامثالها - مما لا يناسب الكتاب - كتابا آخر ان وفقني الله تعالى.

٥٠٢٠ / ٧ - الشهيد في الذكرى: واختار ابن ابي عقيل، الدعاء بما روي عن اميرالمؤمنين عليه‌السلام في القنوت: « اللهم اليك شخصت الابصار، ونقلت الاقدام، ورفعت الايدي، ومدت الاعناق، وانت دعيت بالالسن، واليك سرهم ونجواهم في الاعمال، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وانت خير الفاتحين.

اللهم انا نشكوا اليك (فقد نبينا، وغيبة امامنا) (١)، وقلة عددنا، وكثرة اعدائنا (٢)، و تظاهر الاعداء علينا، ووقوع الفتن بنا، ففرج ذلك اللهم بعدل تظهره، وامام حق نعرفه (٣)، اله الحق آمين رب العالمين ».

قال: وبلغني ان الصادق عليه‌السلام، كان يأمر شيعته ان يقنتوا بهذا بعد كلمات الفرج.

____________________________

٧ - الذكرى ص ١٨٤، وعنه في البحار ح ٨٥ ص ٢٠٧.

(١) في المصدر: غيبة نبينا.

(٢) في المصدر: عدونا.

(٣) في نسخة: تعرفه، منه « قده ».

٤٠٤

وقال ابن الجنيد: ادناه: رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم.

٥٠٢١ / ٨ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في البلد الامين وجنة الامان: عن عبدالله بن عباس عن علي عليه‌السلام، انه كان يقنت به - اي بدعاء صنمي قريش - وقال: « ان الداعي به، كالرامي مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في بدر وأُحد، بالف الف سهم ».

٥٠٢٢ / ٩ - الشيخ الطوسي في المصباح: ويستحب ان يقنت في الفجر بعد القراءة قبل الركوع، فيقول: لا اله الا الله الحليم الكريم - وساق كلمات الفرج إلى قوله - رب العالمين، يا الله الذي ليس كمثله شئ وهو السميع العليم، اسألك ان تصلي على محمّد وآل محمّد، وان تعجل فرجهم، اللهم من كان اصبح وثقته ورجاؤه غيرك، فانت ثقتي ورجائي في الامور كلها، يا اجود من سئل، ويا ارحم من استرحم، ارحم ضعفي وقلة حيلتي، وامنن علي بالجنة طولا منك، وفك رقبتي من النار، وعافني في نفسي وفي جميع اموري كلها، برحمتك يا ارحم الراحمين.

____________________________

٨ - البلد الأمين ص ٥٥١، والجنة الواقية (المصباح) ص ٥٥٣، وعنهما في البحار ج ٨٥ ص ٢٦٠ ح ٥.

٩ - مصباح المتهجد ص ١٧٦.

٤٠٥

٧ - ( باب جواز الدعاء في القنوت، بكل ما جرى على اللسان )

٥٠٢٣ / ١ - الصدوق في الهداية: المواطن التي ليس فيها دعاء مؤقّت: الصلاة على الجنازة، والقنوت، والمستجار، والصفا، والمروة، والوقوف بعرفات، وركعتا الطواف.

٥٠٢٤ / ٢ - جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات: عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « افضل الدعاء ما جرى على لسانك ».

٨ - ( باب استحباب الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرة فما زاد، والاستعاذة من النار سبعا، وان يقول: العفو العفو ثلاثمائة مرة، ويدعو للمؤمنين قبل دعائه لنفسه )

٥٠٢٥ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « (من دام) (١) على صلاة الليل والوتر، واستغفر الله في كل وتر سبعين مرة، ثم واظب على ذلك سنة، كتب من المستغفرين بالاسحار ».

٥٠٢٦ / ٢ - وعن ابي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: قول

____________________________

الباب - ٧

١ - الهداية ص ٤٠.

٢ - الغايات ص ٧٢.

الباب - ٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٥ ح ١٢ وعنه في البرهان ج ١ ص ٢٧٣ ح ٦.

(١) في المصدر: داوم.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٥ ح ١٣، وعنه في البرهان ج ١ ص ٢٧٣ ح ٧.

٤٠٦

الله تبارك وتعالى ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ) (١) قال: « استغفر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في وتره سبعين مرة، (فمن داوم على ذلك سنة، كتبه الله من المستغفرين بالاسحار) (٢) ».

وفي رواية اخرى عنه: « وجبت له المغفرة » (٣).

٥٠٢٧ / ٣ - وعن عمر، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « من قال في آخر الوتر في السحر: استغفر الله واتوب إليه سبعين مرة، (وجبت له المغفرة) (١) ».

٥٠٢٨ / ٤ - وعن عمر بن يزيد، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « من استغفر الله سبعين مرة في الوتر بعد الركوع، فدام على ذلك سنة، كان من المستغفرين بالاسحار ».

٥٠٢٩ / ٥ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في جنة الامان: عن الصادق عليه‌السلام قال: « من قال في وتره: استغفر الله (١) واتوب إليه سبعين مرة وهو قائم، وواظب على ذلك حتى يمضي له سنة، كتب

____________________________

(١) آل عمران ٣: ١٧.

(٢) مابين القوسين ليس في المصدر.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ١٦٥ ح ١٥.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٥ ح ١٤، وعنه في البرهان ج ١ ص ٢٧٣ ح ٨.

(١) في المصدر: ودام على ذلك سنة كتبه الله من المستغفرين بالاسحار.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٥ ح ١٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٢٧٣ ح ٩.

٥ - الجنة الواقية (المصباح) ص ٥٣.

(١) في المصدر إضافة: ربي.

٤٠٧

عنده تعالى من المستغفرين بالاسحار، ووجبت له الجنة ».

٥٠٣٠ / ٦ - وعنه عليه‌السلام: « من قال آخر قنوته في الوتر: استغفر الله واتوب إليه مائة مرة اربعين ليلة، كتبه الله من المستغفرين بالاسحار ».

٥٠٣١ / ٧ - الصدوق في العيون: عن احمد بن زياد الهمداني (١)، عن احمد بن علي الانصاري، عن رجاء بن ابي الضحاك، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث طويل في سيرته في عبادته - قال: ثم يقوم عليه‌السلام فيصلي الوتر ركعة، يقرأ فيها الحمد، وقل هو الله احد ثلاث مرات، وقل اعوذ برب الفلق مرة واحدة، وقل اعوذ برب الناس مرة واحدة، ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة، ويقول في قنوته:

« اللهم صل على محمّد وآل محمّد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت - ثم يقول - استغفر الله واسأله التوبة سبعين مرة »، الخبر.

٥٠٣٢ / ٨ - الشيخ الطوسى في المصباح: في سياق عمل قنوت الوتر: ويستحب ان يذكر اربعين نفسا فما زاد عليهم، فان من فعل ذلك

____________________________

٦ - الجنة الواقية (المصباح) ص ٥٣.

٧ - عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ج ٢ ص ١٨٢ ح ٥ قطعة منه، وعنه في البحار ج ٤٩ ص ٩١ ح ٧.

(١) كذا في الأصل المخطوط، وفي المصدر: تميم بن عبدالله بن تميم القرشي عن أبيه، والظاهر أنّ الصحيح ما في المصدر، علماً بأن السند أعلاه مطابق لما في البحار، وقد صححه محقق البحار طبقاً لما في المصدر.

٨ - مصباح المتهجد ص ١٣٦.

٤٠٨

استجيبت دعوته ان شاء تعالى، ويدعو بما احب، ثم يستغفر الله سبعين مرة، وروي مائة مرة، فيقول: استغفر الله واتوب إليه، ويقول سبع مرات: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحى القيوم، لجميع ظلمي وجرمي واسرافي على نفسي واتوب إليه، ثم يقول: رب اسأت وظلمت (١) وبئس ما صنعت، وهذه يداي يا رب جزاء بما كسبت، وهذه رقبتي خاضعة لما اتيت، وها انا ذا بين يديك فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضى، لك العتبى لا اعود، ثم يقول: العفو العفو ثلاثمائة مرة، ويقول: رب اغفر لي وارحمني وتب علي، انك انت التواب الرحيم.

٩ - ( باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير التقية، وكراهة مجاوزتهما الرأس واستحباب التكبير عند رفعهما )

٥٠٣٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « قنوت الوتر بعد الركوع في الثالثة، وترفع يديك وتبسطهما، وترفع باطنهما دون وجهك [ وتدعو ] (١) ».

٥٠٣٤ / ٢ - وعن علي عليه‌السلام، في قول الله عزّوجلّ: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (١) قال: « النحر: رفع اليدين في الصلاة نحو الوجه ».

____________________________

(١) في المصدر زيادة: نفسي.

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٦.

(١) الكوثر ١٠٨: ٢.

٤٠٩

١٠ - ( باب جواز الدعاء في القنوت على العدو وتسميته )

٥٠٣٥ / ١ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال: قال له الحرث بن المغيرة النصري (١) - أي لأبي عبدالله عليه‌السلام - ان ابا معقل المزني، حدثني عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام انه صلى بالناس المغرب، فقنت في الركعة الثانية، فلعن معاوية وعمرو بن العاص وابا موسى الاشعري وابا الاعور السلمي، قال الشيخ عليه‌السلام: « صدق فالعنهم ».

٥٠٣٦ / ٢ - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن أبيه (١)، عن ابن الصلت (٢)، عن ابن عقدة، عن احمد بن القاسم، عن عباد، عن علي بن عابس، عن حصين، عن عبدالله بن معقل، عن علي عليه‌السلام انه قنت في الصبح، فلعن معاوية وعمرو بن العاص وابا موسى الاشعري وابا الاعور واصحابهم.

٥٠٣٧ / ٣ - تفسير العسكري عليه‌السلام: ان رجلا قال للصادق

____________________________

الباب - ١٠

١ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص ٨٨، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ٢١٠ ح ٢٩.

(١) كان في الأصل المخطوط: النضري، وما أثبتناه من المصدر هو الصحيح، راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ٢٠٤.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٣٥.

(١) في المصدر: الشيخ الطوسي، عن ابن الصلت.

(٢) كان في الأصل: ابن ابي الصلت، وما أثبتناه من المصدر هو الصحيح بقرينة روايته عن ابن عقدة، راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٧٦، ٢٧٧.

٣ - تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام ص ١٧.

٤١٠

عليه‌السلام: يابن رسول الله، اني عاجز ببدني عن نصرتكم، ولست املك الا البراءة من اعدائكم واللعن، فكيف حالي؟ فقال الصادق عليه‌السلام: حدثني ابي، عن ابيه، عن جده، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: من ضعف عن نصرتنا أهل البيت، فلعن في صلاته اعداءنا، بلغ الله صوته جميع الأملاك من الثرى إلى العرش، فكلما لعن هذا الرجل اعداءنا لعناً، ساعدوه فلعنوا من يلعنه ثم ثنّوه فقالوا: اللهم صل على عبدك هذا الذي قد بذل ما في وسعه، ولو قدر على اكثر منه لفعل، فإذا النداء من قبل الله تعالى: قد اجبت دعاءكم وسمعت نداءكم، وصليت على روحه في الارواح، وجعلته عندي من المصطفين الاخيار ».

٥٠٣٨ / ٤ - الشهيد في الذكرى: يجوز الدعاء فيه للمؤمنين باسمائهم، والدعاء على الكفرة والمنافقين، لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، دعا في قنوته لقوم باعيانهم، وعلى آخرين باعيانهم، كما روى أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « اللهم انج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، واشدد وطأتك على مضرور وعلى ذكوان ».

____________________________

٤ - الذكرى ص ١٨٤.

٤١١

١١ - ( باب استحباب استقبال القبلة، وقضاء القنوت ان نسيه ثم ذكره بعد الفراغ، ولو في الطريق )

٥٠٣٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « بعد كلامه عليه‌السلام الآتي في نسيان القنوت: « وان ذكرت وانت تمشي في طريقك، فاستقبل القبلة واقنت ».

١٢ - ( باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكر بعد الركوع، وحكم الوتر والغداة )

٥٠٤٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان نسيت القنوت حتى تركع، فاقنت بعد رفعك من الركوع، وان ذكرته بعد ما سجدت، فاقنت بعد التسليم ».

١٣ - ( باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، وان يدعو الانسان بما شاء، وجواز البكاء والتباكي في القنوت وغيره من خشية الله )

٥٠٤١ / ١ - دعائم الإسلام: وقد روينا عن ابي جعفر محمّد بن علي

____________________________

الباب - ١١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٠.

الباب - ١٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٠.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٢.

٤١٢

عليهما‌السلام انه قال: « ما كلم العبد به في الصلاة ربه فليس بكلام ».

١٤ - ( باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية وغيرها، الا للمأموم )

٥٠٤٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وسألت العالم عليه‌السلام عن القنوت يوم الجمعة إذا صليت وحدي اربعا، فقال: نعم في الركعة الثانية خلف القراءة، فقلت: اجهر فيها (١) بالقراءة؟ فقال: نعم ».

١٥ - ( باب استحباب طول القنوت، خصوصا في الوتر )

٥٠٤٣ / ١ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن ابي ذر في خبر انه قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: اي الصلاة افضل؟ قال: « طول القنوت ».

الصدوق في الخصال (١) ومعاني الاخبار (٢): عنه، مثله.

جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات (٣): عنه، مثله.

____________________________

الباب - ١٤

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١١.

(١) في المصدر: فيهما.

الباب - ١٥

١ - أمالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ١٥٣.

(١) الخصال ص ٥٢٤ ح ١٣.

(٢) معاني الاخبار ص ٣٣٣ ح ١.

(٣) الغايات ص ٦٧.

٤١٣

وعن (٤) جابر قال: سأل رجل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وذكر مثله.

١٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بابواب القنوت )

٥٠٤٤ / ١ - الصدوق في العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن احمد الاشعري، عن سهل بن زياد، عن احمد بن عبدالعزيز الرازي، عن بعض اصحابنا، عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال: كان إذا استوى من الركوع في آخر ركعته من الوتر قال: « اللهم انك قلت في كتابك المنزل ( كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) (١) طال والله هجوعي وقل قيامي، وهذا السحر، وانا استغفرك لذنوبي، استغفار من لا يملك (٢) لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ». ثم يخر ساجدا.

٥٠٤٥ / ٢ - ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن محمّد، عن سهل، عن احمد بن عبدالعزيز، قال: حدثني بعض اصحابنا قال: كان أبو الحسن الأول عليه‌السلام إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال: « هذا مقام من حسناته نعمة منك، وشكره ضعيف، وذنبه عظيم، وليس [ له ] (١) الا دفعك ورحمتك، فانك قلت في كتابك المنزل على

____________________________

(٤) الغايات ص ٧٥.

الباب - ١٦

١ - علل الشرايع ص ٣٦٤ ح ٣.

(١) الذاريات ٥١: ١٧ و ١٨.

(٢) في نسخة: يجد، منه قده.

٢ - الكافي ج ٣ ص ٣٢٥ ح ١٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤١٤

نبيك المرسل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ »، كانوا وذكر مثله.

٥٠٤٦ / ٣ - السيد ابن الباقي في اختيار المصباح: في سياق عمل الوتر: بعد رفع الرأس من الركوع، يمد يديه ويدعو بما روي عن مولانا الرضا عليه‌السلام: « الهي وقفت بين يديك ومددت يدي اليك » الدعاء.

قلت: قال في البحار (١): قال بعض الاصحاب: في الوتر قنوتان احدهما قبل الركوع والآخر بعده، لهذه الرواية، اي خبر العلل المتقدم وشبهها.

اقول: لو لم يعتبر في القنوت رفع اليدين كما هو المشهور يتم التقريب والا فيه نظر، انتهى.

وفي الجواهر (٣): واما ما في بعض الاخبار من الامر بالدعاء قبل الركوع وبعده، لا يستلزم القنوت الذي يراد منه الكيفية الخاصة من رفع اليدين ونحوه، ولا المعنى اللغوي، انتهى.

وقد عرفت ورود الكيفية فيه، فهو قنوت باي اطلاق يراد.

قال المحقق في المعتبر (٣) وفي رواية عمار، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، قال: « ليس عليه شئ » وقال: « ان ذكره وقد اهوى إلى الركوع، قبل ان يضع يده على الركبتين، فليرجع قائما فليقنت ثم ليركع، وان وضع يديه على ركبتيه فليمض في صلاته وليس عليه شئ » وهذا الخبر

____________________________

٣ - اختبار المصباح: مخطوط، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٨٠ ح ٧٢.

(١) البحار ج ٨٧ ص ٢٠٨.

(٢) جواهر الكلام ج ٧ ص ٦٨.

(٣) المعتبر ص ١٩٢.

٤١٥

يدل على ان القنوت قبل الركوع، ويدل على القنوت ايضا فيه خاصة بعد الركوع في الركعة الواحدة ما روي عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام، واشار إلى ما رواه في الكافي، عنه عليه‌السلام وقد مر (٤).

٥٠٤٧ / ٤ - عوالي اللآلي: عن ابي الجوزاء، قال: علمني الحسن بن علي عليهما‌السلام كلمات علّمهن اياه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌:

« اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما اعطيت، وقنى شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت، وقال: انه كان يقولها في قنوت الوتر ».

٥٠٤٨ / ٥ - الصدوق في الفقيه: كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول في قنوت الوتر: « اللهم اهدني فيمن هديت - وساق إلى قوله - ولا يقضى عليك، سبحانك رب البيت، استغفرك واتوب اليك، واومن بك واتوكل عليك، ولا حول ولا قوة الا بك يا رحيم ».

٥٠٤٩ / ٦ - وبإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول في آخر وتره وهو قائم: « رب اسأت وظلمت

____________________________

(٤) قد مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٥ ح ٤٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٠٥ ح ١٣.

٥ - من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣٠٨ ح ١.

٦ - من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣١١ ح ٩.

٤١٦

نفسي وبئس ما صنعت، وهذه يداي جزاء بما صنعتا » قال: ثم يبسط يديه جميعا قدام وجهه، ويقول: « وهذه رقبتي خاضعة لك لما اتت » قال: ثم يطأطئ رأسه ويخضع برقبته ثم يقول: « وها انا ذا بين يديك، فخذ لنفسك الرضا من نفسي حتى ترضى، لك العتبى لا اعود لا اعود لا اعود ».

٥٠٥٠ / ٧ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « إذا (١) اوتر احدكم فليقل: الحمد لله رب الصباح، الحمد لله فالق الاصباح، سبحان الرب (٢) الملك القدوس، يقول كل واحدة منهن ثلاث مرات ».

قلت: هذا الدعاء يحتمل ان يكون عند الشروع في الوتر، أو في قنوته، أو بعد الفراغ منه، ولعله الاظهر،

____________________________

٧ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٤.

(١) في المصدر: إذا ما.

(٢) وفيه: ربي.

٤١٧
٤١٨

أبواب الركوع

١ - ( باب كيفيته، وجملة من احكامه )

٥٠٥١ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك، وابسط ظهرك، ولا تقنع (١) رأسك ولا تصوبه (ولا تمله) (٢) ».

وقال عليه‌السلام: « فرج اصابعك على ركبتيك في الركوع، وابلغ اطراف (٣) اصابعك عيون الركبتين ».

٥٠٥٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا ركعت فالقم ركبتيك راحتيك وتفرج بين اصابعك واقبض عليهما ».

____________________________

أبواب الركوع

الباب - ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٢.

(١) تقنع: اقنع رأسه: إذا نصبه ولا يلتفت يمينا وشمالا وجعل طرفه موازياً كما بين يديه (مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٨٤).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: باطراف.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

٤١٩

٢ - ( باب استحباب رفع اليدين بالتكبير، عند الركوع والسجود، والرفع منهما )

٥٠٥٣ / ١ - زيد النرسي في اصله: عن ابي الحسن الأول، انه رآه يصلي فكان إذا كبر في الصلاة، الزق اصابع يديه الابهام والسبابة والوسطى والتي يليها، وفرّج بينها وبين الخنصر، ثم رفع يديه بالتكبير قبالة وجهه، ثم يرسل يديه ويلزق بالفخذين، ولا يفرج بين اصابع يديه، فإذا ركع كبر ورفع يديه بالتكبير قبالة وجهه، ثم يلقم ركبتيه كفيه ويفرج بين الاصابع - إلى ان قال - ويرفع يديه عند كل تكبيرة، الخبر.

٥٠٥٤ / ٢ - وعن سماعة، عن أبي بصير، قال: رأيت ابا عبدالله عليه‌السلام يصلي، فإذا رفع يديه بالتكبير للافتتاح والركوع والسجود، يرفعهما قبالة وجهه، أو دون ذلك بقليل.

٥٠٥٥ / ٣ - البحار، عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم: عن الصادق عليه‌السلام انه قال: « في صلاة الغداة احدى عشرة تكبيرة، وفي صلاة الظهر احدى وعشرون تكبيرة، وفي صلاة العصر احدى وعشرون تكبيرة، وفي صلاة المغرب ست عشرة تكبيرة، وفي صلاة العشاء احدى وعشرون تكبيرة، وخمس تكبيرات القنوت ».

٥٠٥٦ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام: « أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان يرفع

____________________________

الباب - ٢

١ - كتاب زيد النرسي ص ٥٣ باختلاف.

٢ - كتاب زيد النرسي ص ٥٣.

٣ - البحار ج ٨٤ ص ٣٨١ ح ٣٧.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٢.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508