مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 508

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 508 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228381 / تحميل: 5387
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

المتعة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٠ - باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حراً فهو حر، وحكم اشتراط الرقية

[ ٢٦٦٨٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل(٣) يتزوّج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار،؟ قال: الولد أحرار، ثمّ قال: إذا كان أحد والديه حرّاً فالولد حرّ.

[ ٢٦٦٨١ ] ٢ - وبإسناده عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد؟ قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوّج حرّة؟ قال: يلحق الولد بأُمّه.

[ ٢٦٦٨٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في العبد تكون تحته الحرّة، قال: ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.

[ ٢٦٦٨٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعاً، عن جميل وابن بكير جميعاً، في الولد من الحرّ والمملوكة، قال: يذهب إلى الحرّ منهما.

____________________

(١) تقدّم في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب المتعة.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٣٥ وفي الأبواب ٣٦ و ٣٨ و ٧٠ وفي الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٩١ / ١٣٨١.

(٣) في المصدر زيادة: الحر.

٢ - الفقيه ٣: ٢٩١ / ١٣٨٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٩٣ / ٦.

٤ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ١، والتهذيب ٧: ٣٣٥ / ١٣٧٤، والاستبصار ٣: ٢٠٢ / ٧٣١.

١٢١

[ ٢٦٦٨٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل الحرّ يتزوّج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرّاً فالولد أحرار.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٦٦٨٥ ] ٦ - وعن أحمد بن محمّد بن العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن عليّ التيميّ يعني ابن فضّال، عن عليّ بن أسباط: عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا تزوّج العبد الحرّة فولده أحرار، وإذا تزوّج الحرّ الأمة فولده أحرار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

( وعن عدّة من أصحابنا) (٣) ، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط ومحمّد بن الحسين جميعاً، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، مثله(٤) .

[ ٢٦٦٨٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربيّة، عن أبي جعفر الاحول الطاقي، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه

____________________

٥ - الكافي ٥: ٤٩٣ / ٧، والتهذيب ٧: ٣٣٦ / ١٣٧٦، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٣.

(١) الكافي ٥: ٤٩٣ / ٧.

٦ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٣٣٦ / ١٣٧٥، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٢.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) الكافي ٥: ٤٩٣ / ٥.

٧ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ٢.

١٢٢

سئل(١) عن المملوك يتزوّج الحرّة، ما حال الولد؟ فقال: حرّ، قلت: والحرّ يتزوّج المملوكة؟ قال: يلحق الولد بالحرّية حيث كانت، إن كانت الام حرّة أعتق بأمه، وإن كان الأب حرّاً اعتق بأبيه.

[ ٢٦٦٨٧ ] ٨ - وعنه عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحرّ يتزوّج الأمة أو عبد يتزوّج حرّة، قال: فقال لي: ليس يسترّق الولد إذا كان أحد أبويه حرّا إنه يلحق بالحرّ منهما أيّهما كان، أباً كان أو أمّاً.

[ ٢٦٦٨٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مملوك تزوّج حرّة، قال: الولد للحرّة، وفي حرّ تزوّج مملوكة قال: الولد للاب.

[ ٢٦٦٨٩ ] ١٠ - وعنه، عن إبرّاهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي سعيد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً دبرّ جارية ثمّ زوّجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها مدبرّين، كما لو أنّ رجلاً أتى قوماً فتزوّج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.

قال الشيخ: هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحاً فنحن نعلم أنّه مراد بدلالة ما قدّمناه، فلا وجه لهذا إلّا الشرط.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(٢) ، لكن هذا يحتمل

____________________

(١) في نسخة: سأله « هامش المخطوط ».

٨ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ٤.

٩ - التهذيب ٧: ٣٣٦ / ١٣٧٧، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٤.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٣٦ / ١٣٧٨، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٥.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٢٣

الحمل على أنّه تزوّج الأمة بغير إذن مولاها وعلى كون الزوج عبداً.

[ ٢٦٦٩٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن موسى بن القاسم وعليّ بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج جاريته رجلاً واشترط عليه أنّ كلّ ولد تلده فهو حرّ فطلّقها زوجها، ثمّ تزوّجت آخر فولدت، قال: إن شاء أعتق، وإشاء لم يعتق.

[ ٢٦٦٩١ ] ١٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبداًلله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثمّ بدا له فزوّجها، ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلّا أن يشترط زوجها.

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة أو على ما إذا كان زوجها عبداً لقوم آخرين فانّ أولادها رقّ لمولاها إلّا أن يشترط مولى العبد.

[ ٢٦٦٩٢ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في رجل زوج أمته من رجل وشرط عليه أنّ ما ولدت من ولد فهو حرّ فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر، ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك إلّا للأوّل وهو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء أمسك.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(١) .

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

____________________

١١ - التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٦، والاستبصار ٣: ٢٠٤ / ٧٣٧.

١٢ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٣، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٦.

١٣ - التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨٠٩.

(١) الفقيه ٣: ٦٨ / ٢٣١.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٢٤

[ ٢٦٦٩٣ ] ١٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبداًلله بن سليمان - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوّج وليدته رجلاً، وقال: أوّل ولد تلدينه فهو حرّ، فتوفي الرجل وتزوّجها آخر فولدت له أولاداً؟ فقال: أمّا من الأوّل فهو حرّ، وأما من الآخر فان شاء استرقهم.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

٣١ - باب أنه يجوز للرجل أن يحلّ جاريته لاخيه فيحلّ له وطؤها بملك المنفعة

[ ٢٦٦٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت: إذا أحلّ الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم، الحديث.

وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٦٦٩٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفرّاء، عن حرّيز، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يحلّ فرج جاريته لاخيه، فقال: لا بأس بذلك، الحديث.

____________________

١٤ - التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨١٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب العتق.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب.

الباب ٣١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ١، وأورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٥: ٤٦٨ ذيل الحديث المذكور.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

١٢٥

[ ٢٦٦٩٦ ] ٣ - وبالإِسناد عن حرّيز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يحلّ جاريته لاخيه فقال: لا بأس، الحديث.

[ ٢٦٦٩٧ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لابأس بأن يحلّ الرجل الجارية لأخيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٦٩٨ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبداًلله بن بكير، عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه.

[ ٢٦٦٩٩ ] ٦ - وعنه عن محمّد بن عبداًلله يعني ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مضارب قال: قال لي أبو عبداًلله( عليه‌السلام ) : يا محمّد، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فاذا خرجت فارددها إلينا.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبرّاهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: « وتصيب منها » في أكثر النسخ(٢) .

[ ٢٦٧٠٠ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٦٩/ ٦، والتهذيب ٧: ٢٤٧/ ١٠٧٣، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٤ / ١٠٦٣.

٥ - التهذيب ٧: ٢٤١ / ١٠٥٣، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٨٦.

٦ - التهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٥، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٨٨.

(٢) الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٤.

٧ - التهذيب ٧: ٢٤٣/ ١٠٥٩، والاستبصار ٣: ١٣٧/ ٤٩٢.

١٢٦

يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحلّ فرج جاريته؟ قال: لا أُحبّ ذلك.

قال الشيخ: هذا ورد مورد الكراهة، والوجه فيه أنّ هذا ممّا لا يراه غيرنا وممّا يشنع علينا به مخالفونا فالتنزّه عنه أولى، قال: ويجوز أن يكون إنّما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرّاً، لما يأتي(١) .

أقول: ويظهر حمل الكراهة على التقيّة.

[ ٢٦٧٠١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبرّاهيم( عليه‌السلام ) عن المرأة تحلّ فرج جاريتها لزوجها؟ فقال: انّي أكره هذا، كيف تصنع إن هي حملت؟ قلت: تقول: إن هي حملت منك فهي لك، قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.

[ ٢٦٧٠٢ ] ٩ - عليّ بن جعفر في( كتابه) : عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيرتك، هل يحلّ فرجها له؟ قال: إن كان حلّ له بيعها حلّ له فرجها، وإلّا فلا يحلّ له فرجها.

أقول: هذا محمول على التقيّة على أنّ هذا اللفظ غير صريح في التحليل وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٢٤٣ / ١٠٦٠، والاستبصار ٣: ١٣٧ / ٤٩٣.

٩ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٠ / ٦٩.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الأبواب ٣٤، و ٣٥ و ٣٧ من هذه الأبواب.

١٢٧

٣٢ - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها ف تحل له إلّا أن يعلم أنّها تمزح

[ ٢٦٧٠٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها؟ فقال: ذلك له، قال: فان خاف أن تكون تمزح، قال: فان علم أنّها تمزح فلا.

[ ٢٦٧٠٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن امرأة أحلّت لابنها(١) فرج جاريتها؟ قال: هو له حلال، قلت: أفيحلّ له ثمنها؟ قال: لا، إنّما يحلّ له ما أحلّته له.

[ ٢٦٧٠٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة أحلت لي جاريتها؟ فقال: ذاك لك، قلت: فان كانت تمزح؟ فقال: وكيف لك بما في قلبها، فان علمت أنّها تمزح فلا.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه قال: أحلّت لزوجها جاريتها(٢) .

____________________

الباب ٣٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٦، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٨٩.

(١) في نسخة: لابيها « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٨.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٤.

١٢٨

ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٧٠٦ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : إنّ امرأتي أحلّت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، الحديث.

[ ٢٦٧٠٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك، قال: لا يحلّ له فرجها إلّا أنه تبيعه أو تهب له.

قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا قالت له: أنّها لك ما دون الفرج من خدمتها، لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهنّ من وطء إمائهنّ في حل.

أقول: ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ٢٦٧٠٨ ] ٦ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن يعقوب الاحمر، عن أبي هلال، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل تحلّ له جارية امرأته؟ قال: لا، حتّى تهبها له، إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قد قضى في هذا، إن امرأة أتت تستعدي على زوجها، فقالت: إنّه قد وقع علىّ جاريتي فأحبلها، فقال الرجل: إنّما وهبتها لي، فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : ائتني بالبيّنة وإلّا رجمتك، فلمّا رأت المرأة أنّه الرجم ليس

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٨، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٩١.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ٢٤٣ / ١٠٦١، والاستبصار ٣: ١٣٧ / ٤٩٤.

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٣ / ١٨٥٧، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا، وفي الباب ٩ من أبواب حد القذف.

١٢٩

دونه شيء أقرّت أنّها وهبتها له، فجلدها عليّ( عليه‌السلام ) حدّاً وأمضى ذلك له.

أقول: وتقدّم وجهه(١) وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٣ - باب حكم تحليل الأمة للعبد

[ ٢٦٧٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن فضيل مولى راشد قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : لمولاي في يدي مال، فسألته أن يحلّ لي ما أشتري من الجواري، فقال: ان كان يحلّ لي أن أحل لك فهو لك حلال(٤) ، فقال: ان أحلّ لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال: اشتر منهنّ ما شئت فلا تطأ منهنّ شيئاً إلّا ما يأمرك إلّا جارية يراها فيقول: هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.

[ ٢٦٧١٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن، عن الحسين أخيه، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المملوك يحلّ له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ له مولاه؟ قال: لا يحلّ له.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٤٠، والاستبصار ٣: ١٣٨ / ٤٩٦.

(٤) في المصدر زيادة: فسألت أبا عبداًلله (عليه‌السلام ) عنذلك.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤٣ / ١٠٦٢، والاستبصار ٣: ١٣٧ / ٤٩٥.

١٣٠

أقول: ويأتي(١) أيضاً في انكاح الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعلّ هذا المنع للكراهية أو التقيّة أو الإِنكار، وقد جوّز الشيخ حمله على ما لو أحلّ له جارية غير معيّنة لما تقدّم(٢) .

٣٤ - باب أنه لا يحلّ وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل

[ ٢٦٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) ونحن عنده عن عارية الفرج؟ قال: حرّام، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال: لكن لا بأس بأن يحلّ الرجل الجارية لاخيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٧١٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن الحسن العطّار قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن عارية الفرج؟ قال: لا بأس، الحديث.

أقول: حمله الشيخ على التجوّز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده بذلك التحليل وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤٤ / ١٠٦٣، والاستبصار ٣: ١٤٠ / ٥٠٥.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤٦ / ١٠٦٩، والاستبصار ٣: ١٤١ / ٥٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٣١

٣٥ - باب أن من أحلّ لاخيه من أمته ما دون الوطء لم يحلّ له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكراً، ونصف العشر ان كانت ثيبا ً

[ ٢٦٧١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحلّ الرجل لاخيه(١) جاريته فهي(٢) له حلال؟ فقال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحلّ لاخيه ما دون فرجها، أله أن يقتضها؟ قال: لا، ليس له إلّا ما أحلّ له منها، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ماسوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا، ولكن يكون خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن فضيل، نحوه إلى قوله: عشر قيمتها(٣) .

[ ٢٦٧١٤ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبداًلله

____________________

الباب ٣٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ١، والتهذيب ٧: ٢٤٤ / ١٠٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه زيادة: فرج « هامش المخطوط ».

(٢) في التهذيب: فهو « هامش المخطوط ».

(٣) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ١، والتهذيب ٧: ٢٤٥ / ١٠٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

١٣٢

( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: الجارية النفيسة تكون عندي.

[ ٢٦٧١٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، له ما أحلّ له منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٧١٦ ] ٤ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختريّ، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك فإنّي أكره أن تراني منكشفاً، فأحلّتها له، قال: لا يحلّ له منها إلّا ذاك، وليس له أن يمسّها ولا يطأها، وزاد فيه هشام: له أن يأتيها؟ قال: لا يحلّ له إلّا الذي قالت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٧١٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : الرجل يخدع امرأته فيقول: اجعليني في حل من جاريتك يعني تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسّي إيّاها، يعني بمسّه إيّاها النكاح، قال: الخديعة في النار، قلت: فإن لم يرد بذلك الخديعة، فقال: يا سليمان ما أراك إلّا تخدعها من بضع جاريتها.

[ ٢٦٧١٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٧، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٩٠.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٧.

(٢) التهذيب ٧: ٢٤٥ / ١٠٦٥.

٥ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١١.

٦ - التهذيب ٧: ٢٤١ / ١٠٥٢، والاستبصار ٣: ١٣٥ / ٤٨٥.

١٣٣

محمّد بن عبداًلله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يحلّ لاخيه فرج جاريته؟ قال: هي له حلال ما أحلّ له منها.

[ ٢٦٧١٩ ] ٧ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن كرام بن عمرو، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يحلّ لاخيه فرج جاريته، قال: نعم لا بأس به، له ما أحلّ له منها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٦ - باب أن من أحلّ وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحلّ له الخدمة ولا البيع

[ ٢٦٧٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن الحسن بن عطية، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: إذا أحلّ الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحلّ له غيرها، فان أحلّ له دون الفرج لم يحلّ له غيره، فان أحلّ له الفرج حل له جميعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٧٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٤، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٨٧.

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٥.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤٥ / ١٠٦٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٣٤

قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : إن امرأتي أحلّت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، قلت أبيعها؟ قال: لا، إنّما يحلّ لك منها ما أحلّت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٧ - باب حكم ولد الأمة المحللة

[ ٢٦٧٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يحلّ لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه؟ قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية إلّا أن يكون اشترط عليه حين أحلّها له أنّها إن جاءت بولد فهو حرّ، فان كان فعل فهو حرّ، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة.

وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن ضريس، مثله إلى قوله: فهو حرّ(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن درّاج، عن ضريس، مثله إلى آخره(٣) .

[ ٢٦٧٢٣ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٤٨ / ١٠٧٤، والاستبصار ٣: ١٤٠ / ٥٠٣.

(٢) التهذيب ٧: ٢٤٦ / ١٠٦٨، والاستبصار ٣: ١٣٨ / ٤٩٧.

(٣) الفقيه ٣: ٢٩٠ / ١٣٧٨.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤٦ / ١٠٦٩، والاستبصار ٣: ١٣٨ / ٤٩٨، و ١٤١ / ٥٠٦، وأورد صدره في =

١٣٥

عثمان، عن الحسن(١) العطّار قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به، قلت: فان كان منه ولد؟ فقال: لصاحب الجارية إلّا أن يشترط عليه.

[ ٢٦٧٢٤ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن سليم الفراء، عن حرّيز، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يحلّ فرج جاريته لاخيه، قال: لا بأس بذلك، قلت: فانّه أولدها، قال: يضمّ إليه ولده وتردّ الجارية على مولاها.

[ ٢٦٧٢٥ ] ٤ - ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن سليم الفراء، مثله وزاد: قلت: فانّه لم يأذن في ذلك، قال: أنه قد حلله منها وهو لا يؤمن أن يكون ذلك.

ورواه أيضاً بالإِسناد عن حرّيز عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه مع الزيادة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، مثله مع الزيادة(٣) .

قال الصدوق: الحديثان متّفقان، وخبرّ زرارة قال: ليضمّ إليه ولده، يعني

____________________

الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: الحسين « هامش المخطوط ».

٣ - التهذيب ٧: ٢٤٦ / ١٠٧٠، والاستبصار ٣: ١٣٩ / ٤٩٩.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٥.

(٢) الكافي ٥: ٤٦٩ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤٧ / ١٠٧٣، والاستبصار ٣: ١٣٩ / ٥٠٢، وفيهما: ابن ابي عمير، عن سليمان، عن حرّيز، عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه‌السلام )

(٤) الفقيه ٣: ٢٩٠ / ١٣٧٩.

١٣٦

بالقيمة مالم يقع الشرط بأنّه حرّ.

وقد حمله الشيخ أيضاً على الاشتراط المذكور، قال: ويحتمل أن يكون أراد: يضمّ إليه ولده بالثمن، لأنّه لا يجوز أن يسترقّ بل يباع عليه واستدلّ بما مضى(١) ويأتي(٢) ، وقد خالفهما جماعة من علمائنا(٣) .

[ ٢٦٧٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطئها فولدت ولداً، قال: يقوم الولد عليه بقيمته.

[ ٢٦٧٢٧ ] ٦ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبداًلله بن محمّد قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلال؟ قال: قد حلت له، قلت: فأنّها ولدت، قال: الولد له والأُمّ للمولى، وإنّي لأحبّ للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمنّ عليه فيهبها له.

[ ٢٦٧٢٨ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : الرجل يحلّ جاريته لاخيه، أو حرّة حللت جاريتها لاخيها، قال: يحلّ له من ذلك ما أحلّ له، قلت: فجاءت بولد؟ قال: يلحق بالحرّ من أبويه.

____________________

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) راجع المختلف: ٥٧٠، والسرائر: ٣١٣، والجوامع الفقهيّة ( الوسيلة ): ٧٥٥.

٥ - التهذيب ٧: ٢٤٨ / ١٠٧٥، والاستبصار ٣: ١٤٠ / ٥٠٤.

٦ - التهذيب ٧: ٢٤٧ / ١٠٧٢، والاستبصار ٣: ١٣٩ / ٥٠١.

٧ - التهذيب ٧: ٢٤٧ / ١٠٧١، والاستبصار ٣: ١٣٩ / ٥٠٠.

١٣٧

أقول: تقدّم وجهه(١) ، وتقدّم ما يدلّ على أنه إذا كان أحد الابوين حرّاً فالولد حرّ لكن ذلك مخصوص بالعقد(٢) .

٣٨ - باب أن من وطئ جارية الغير حراماً أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف

[ ٢٦٧٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه فيخبرّه ويسأله أن يجعله من ذلك في حلّ ولا يعود، قال: قلت: فان لم يجعله من ذلك في حلّ؟ قال: قد لقي الله وهو زان خائن، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن صاحب بن عقبة، مثله(١) .

[ ٢٦٧٣٠ ] ٢ - وبالإِسناد عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثمّ يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذاً لأُطلّقنّك ويجتنب فراشها فتجعله في حلّ؟ قال: هذا غاصب، فأين هو عن اللطف؟!

[ ٢٦٧٣١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٩، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب حدّ الزنا.

(٣) الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٠، والفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٣.

٣ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

١٣٨

أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن سالم أبي الفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله قال: قلت: لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : الرجل تصبّ عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن، قال: يستحلّ ذلك من مولاتها، قال: قلت إذا أحلت له، هل يحلّ له ما مضى؟ قال: نعم، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٩ - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلّا أن يحللها مالكها من ذلك

[ ٢٦٧٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن درّاج وسعد بن أبي خلف، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها، قال: مرها فلتحلّلها يطيب اللبن.

[ ٢٦٧٣٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) (٢) في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزاً له، فقال أبو عبداًلله( عليه‌السلام ) : فحلّل خادمك من ذلك حتّى يطيب اللبن.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام الاولاد(٣) .

____________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ٤٦ من أبواب حدّ الزنا، وفي الباب ٧٥ من أبواب أحكام الاولاد.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٢.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٣.

(٢) في نسخة زيادة: قال « هامش المخطوط ».

(٣) يأتي في الباب ٧٥ من أبواب أحكام الاولاد.

١٣٩

٤٠ - باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها

[ ٢٦٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، هل يصلح أن يطأها؟ فقال: يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

[ ٢٦٧٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في جارية لابن لي صغير، يجوز لي أن أطأها؟ فكتب: لا، حتّى تخلصها.

[ ٢٦٧٣٦ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال: يقوّمها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ.

[ ٢٦٧٣٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، قال: لا يصلح له أن يطأها حتّى يقوّمها قيمة عدل، ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

____________________

الباب ٤٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧١ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٧١ / ١١٦٣، ٨: ٢٠٤ / ٧٢٠، والاستبصار ٣: ١٥٤ / ٥٦٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٧١ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٧١ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٧١ / ١، والتهذيب ٧: ٢٧١ / ١١٦٢، والاستبصار ٣: ١٥٤ / ٥٦٢.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

يديه حين يكبر تكبيرة الاحرام حذاء اذنيه، وحين يكبر للركوع، وحين يرفع رأسه من الركوع ».

٣ - ( باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب )

٥٠٥٧ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد حدثني موسى قال حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لا صلاة لمن لا يتم ركوعها ولا سجودها ».

٥٠٥٨ / ٢ - الشهيد في الاربعين: باسناده عن شيخ الطائفة، عن ابي الحسين بن احمد القمي، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن ابي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « بينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جالس في المسجد، إذ دخل (١) رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته، ليموتن على غير ديني ».

٥٠٥٩ / ٣ - الصدوق في الامالي: عن جعفر بن مسرور، عن الحسين بن عامر، عن عمه، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن

____________________________

الباب - ٣

١ - الجعفريات ص ٣٦.

٢ - الأربعون للشهيد ص ٩ ح ١٢.

(١) في نسخة: جاء، منه قدّه.

٣ - أمالي الصدوق ص ٣٩٩ ح ١٢.

٤٢١

ابي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال في حديث: « والمنافق ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، إذا قام في الصلاة اعترض، وإذا ركع ربض (١)، وإذا سجد نقر، وإذا جلس شغر (٢) الخبر.

٥٠٦٠ / ٤ - عماد الدين محمّد بن ابي القاسم الطبري في بشارة المصطفى: عن ابي البقاء ابراهيم بن الحسين بن ابراهيم، عن ابي طالب محمّد بن الحسن بن عتبة، عن ابي الحسن محمّد بن الحسين بن احمد، عن محمّد بن وهبان الدبيلي، عن علي بن احمد بن كثير العسكري، عن احمد بن المفضل، عن ابي علي راشد بن علي، عن عبدالله بن حفص المدني، عن محمّد بن اسحاق، عن سعد بن زيد بن ارطاة، عن كميل قال: قال اميرالمؤمنين عليه‌السلام: « يا كميل عند الركوع والسجود وما بينهما، تبتّلت (١) العروق والمفاصل حتى تستوفي (سكنة للعروق ولاء) (٢) إلى ما تأتي به من جميع صلاتك »، الخبر.

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول، وهو موجود في بعض نسخ نهج البلاغة (٣).

____________________________

(١) رَبَضَ: بَرَكَ (مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٠٦).

(٢) شغر: رفع احدى رجليه (مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥٢).

٤ - بشارة المصطفى ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٧٧ ص ٢٧٣.

(١) تبتل: سكن ولم يتحرك، وتميز كل منها في مكانه (لسان العرب ج ١١ ص ٤٤).

(٢) مابين القوسين ليس في المصدر.

(٣) مستدرك نهج البلاغة ج ٨ ص ٢٢٥.

٤٢٢

٤ - ( باب وجوب الذكر في الركوع والسجود، وانه يجزئ تسبيحة واحدة، ويستحب الثلاث والسبع فما زاد، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمدا )

٥٠٦١ / ١ - البحار، عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم قال: قال الصادق عليه‌السلام: « اقل ما يجب من التسبيح في الركوع والسجود، ثلاث تسبيحات لا بد منها، يكون في خمس صلوات مائة وثلاث وخمسون تسبيحة، ففي الظهر ستة وثلاثون، وفي العصر ستة وثلاثون، وفي المغرب سبع وعشرون، وفي العتمة ست وثلاثون، وفي الفجر ثماني عشرة ».

٥٠٦٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقل في ركوعك بعد التكبير: اللهم لك ركعت - إلى ان قال - سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، وان شئت خمس مرات، وان شئت سبع مرات، وان شئت التسع فهو أفضل ».

وقال في موضع بعد ذكر فروض الصلاة: « وسبعة صغار، وهي القراءة (١)، وتسبيح الركوع، وتسبيح السجود ».

٥٠٦٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: يجزئه - أي المريض - ان يسبح في الركوع والسجود تسبيحة واحدة

____________________________

الباب - ٤

١ - البحار ج ٨٥ ص ١١٧.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

(١) في المصدر زيادة: وتكبير الركوع وتكبير السجود.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٨.

٤٢٣

٥٠٦٤ / ٤ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « سبح في ركوعك ثلاثا تقول: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، وفي السجود سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات - إلى ان قال - فان قلت: سبحان الله سبحان الله سبحان الله اجزأك، وتسبيحة واحدة تجزئ للمعتل والمريض والمستعجل ».

٥٠٦٥ / ٥ - وفي المقنع: ثم قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، فان قلت خمسا فهو حسن (١)، وان قلت سبعا فهو افضل، ويجزئك ان تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

٥ - ( باب تأكد استحباب التسبيح ثلاثا في الركوع والسجود، وكراهية الاقتصار على ما دونها )

٥٠٦٦ / ١ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار، من كتاب المحاسن: عن اسحاق بن عمار قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام، يعظ اهله ونساءه وهو يقول لهن: « لا تقلن في (ركوعكن و) (١) سجودكن اقل من ثلاث تسبيحات، (فانكن ان) (٢) فعلتن لم يكن احسن عملا منكن ».

____________________________

٤ - الهداية ص ٣٢ باب ٤٧.

٥ - المقنع ص ٢٨.

(١) في المصدر: احسن.

الباب - ٥

١ - مشكاة الانوار ص ٢٦١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: فان كنتن.

٤٢٤

٥٠٦٧ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه عليهم‌السلام، قال: « جاءت الحضارمة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فقالوا: يا رسول الله انا لا نزال ننفر (١) ابدا، فكيف نصنع بالصلاة؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: سبحوا الله ثلاث تسبيحات ركوعا، وثلاث تسبيحات سجودا ».

ورواه الراوندي في نوادره: باسناده، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله.

٥٠٦٨ / ٣ - دعائم الإسلام: مما يقال في الركوع عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « اللهم لك ركعت - إلى ان قال - سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات ».

٦ - ( باب استحباب الاكثار من تكرار التسبيح في الركوع والسجود، والاطالة فيهما مهما استطاع، حتى الامام مع احتمال من خلفه للاطالة )

٥٠٦٩ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: روينا باسنادنا إلى ابي جعفر بن بابويه، فيما (رواه في) (١) كتاب زهد مولانا علي بن ابي طالب عليه‌السلام، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن سعيد، عن

____________________________

٢ - الجعفريات ص ٥٠.

(١) في المصدر: لانراك تنطلق، وفي نسخة: لانزال ننفر.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

الباب - ٦

١ - فلاح السائل ص ١٠٩.

(١) في المصدر: رويناه من.

٤٢٥

المفضل بن صالح، عن ابي الصباح، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « كان علي عليه‌السلام يركع، فيسيل عرقه حتى يطأ في عرقه من طول قيامه ».

٥٠٧٠ / ٢ - المفيد في الاختصاص: عن ابي الحسن الرضا، عن آبائه، عن اميرالمؤمنين عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١) قال: « آمركم بالورع والاجتهاد، واداء الامانة، وصدق الحديث، وطول السجود، والركوع، والتهجد بالليل، واطعام الطعام، وافشاء السلام ».

٥٠٧١ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كان إذا دخل الصلاة كان كأنه بناء ثابت، أو عمود قائم لا يتحرك، وكان ربما ركع أو سجد، فيقع الطير عليه، و لم يطق احد ان يحكي صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، الا علي بن ابي طالب وعلي بن الحسين عليهم‌السلام.

٥٠٧٢ / ٤ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « كان ابي رضوان الله عليه، إذا قام من الليل اطال القيام، وإذا ركع أو سجد اطال، حتى يقال: انه قد نام ».

٥٠٧٣ / ٥ - وعنه عليه‌السلام: « انه قال إذا صليت وحدك فطوّل (١)

____________________________

٢ - الاختصاص ص ٢٥.

(١) في المصدر زيادة: عن الله عزّوجلّ.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٩.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢١١.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٢.

(١) في المصدر: فأطال الصلاة.

٤٢٦

فانها العبادة، وإذا صليت بقوم (٢) فصل بصلاة اضعفهم (خفف الصلاة) (٣) ».

وقال عليه‌السلام: « وكانت صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، اخف الصلاة (٤) في تمام ».

٧ - ( باب انه لا قراءة في ركوع ولا سجود )

٥٠٧٤ / ١ - الصدوق في الهداية: قال اميرالمؤمنين عليه‌السلام: « سبعة لا يقرؤون القرآن: الراكع، والساجد » الخبر.

٥٠٧٥ / ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « امرني جبرئيل (١) ان اقرأ القرآن قائماً، وان احمده راكعاً، وان اسبحه ساجداً، وان ادعوه جالساً ».

٨ - ( باب وجوب الركوع والسجود )

٥٠٧٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إعلم ان الصلاة ثلثها وضوء، وثلثها ركوع، وثلثها سجود، وان لها اربعة آلاف حدا، وان فروضها

____________________________

(٢) في لمصدر: فخفف وصل.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: صلاة.

الباب - ٧

١ - الهداية ص ٤٠.

٢ - دعوات الراوندي ص ١٣، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٣١٣.

(١) في المصدر زيادة: عن ربي عزّوجلّ.

الباب - ٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

٤٢٧

عشرة: ثلاث منها كبار، وهي تكبيرة الافتتاح، والركوع، والسجود ».

٥٠٧٧ / ٢ - البحار، عن كتاب العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم: عن ابيه، عن جده، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن كبار حدود الصلاة، فقال: « سبعة - إلى ان قال - والركوع والسجود ».

٥٠٧٨ / ٣ - الصدوق في الهداية، قال: قال الصادق عليه‌السلام حين سئل عما فرض الله تبارك وتعالى من الصلاة، فقال: « الوقت - إلى ان قال - والركوع والسجود ».

٥٠٧٩ / ٤ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى قال: حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: تكتب الصلاة على اربعة اسهم: سهم منها اسباغ الوضوء، وسهم منها الركوع، وسهم [ منها ] (١) السجود »، الخبر.

٥٠٨٠ / ٥ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « وادنى ما يجب في الصلاة: تكبيرة الافتتاح (١)، والركوع، والسجود، من غير ان يتعمد ترك شئ مما [ يجب ] (٢) عليه من حدود

____________________________

٢ - البحار ج ٨٣ ص ١٦٣ ح ٣.

٣ - الهداية ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٦٣ ح ٤.

٤ - الجعفريات ص ٣٧.

(١) اثبتناه من اللمصدر.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٢.

(١) في المصدر: الاحرام.

٤٢٨

الصلاة »، الخبر.

٩ - ( باب بطلان الصلاة بترك الركوع، عمدا كان أو سهوا، حتى تسجد، ووجوب الاعادة )

٥٠٨١ / ١ - الصدوق في الهداية، قال: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « لا تعاد الصلاة الا من خمس: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود ».

٥٠٨٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الاولى، فاعد صلاتك، لانه إذا لم تصح لك الركعة الاولى لم تصح صلاتك » إلى آخر ما يأتي.

٥٠٨٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « ومن سها عن الركوع حتى يسجد (١)، اعاد الصلاة ».

١٠ - ( باب وجوب الاتيان بالركوع إذا شك فيه أو نسيه، ولما يسجد )

٥٠٨٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال فيمن شك في الركوع وهو في الصلاة، قال: « يركع ».

____________________________

الباب - ٩

١ - الهداية ص ٣٨.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٨.

(١) في المصدر: سجد.

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٨.

٤٢٩

٥٠٨٥ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان فاتك شئ من صلاتك، مثل الركوع والسجود والتكبير [ ثم ذكرت ذلك ] (١) فاقض الذي فاتك ».

وقال عليه‌السلام في موضع (٢): « وكنت يوما عند العالم فسأله رجل - إلى ان قال - وعن رجل لم يدر ركع ام لم يركع، قال: يركع، ثم يسجد سجدتي السهو ».

١١ - ( باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود، وعدم وجوب الرجوع للركوع )

٥٠٨٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « من شك في شئ من صلاته بعد ان خرج منها، مضى في صلاته، إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى، وان شك في الركوع بعد ما سجد مضى ».

٥٠٨٧ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، وكل شئ تشك فيه وقد دخلت في حالة اخرى، فامض ولا تلتفت إلى الشك ».

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٠.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٩.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

٤٣٠

١٢ - ( باب وجوب رفع الرأس من الركوع والانتصاب والطمأنينة )

٥٠٨٨ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم اعتدل حتى يرجع كل عضو منك إلى موضعه ».

وقال في موضع: « وإذا رفعت رأسك من الركوع فانتصب قائماً حتى ترجع مفاصلك كلها إلى المكان » (١).

١٣ - ( باب استحباب قول سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع، وما ينبغي ان يقال عند ذلك )

٥٠٨٩ / ١ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن عبدالله بن الحسن، عن عباية قال: كتب اميرالمؤمنين إلى محمّد بن ابي بكر: « انظر ركوعك وسجودك، فان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان اتم الناس صلاة واحفظهم لها - إلى ان قال - وإذا رفع صلبه (١) قال: سمع الله لمن حمده، اللهم لك الحمد ملء سماواتك وملء ارضك وملء ما شئت من شئ ».

____________________________

الباب - ١٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

(١) نفس المصدر ص ٨.

الباب - ١٣

١ - كتاب الغارات ج ١ ص ٢٤٦.

(١) كل شئ من الظهر فيه فقار فذلك الصلب (مجمع البحرين ج ٢ ص ١٠١).

٤٣١

٥٠٩٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « وإذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده، ثم تقول: ربنا لك الحمد ».

٥٠٩١ / ٣ - وروينا عنه عليه‌السلام ايضا، وعن آبائه الطاهرين عليهم‌السلام، في القول بعد الركوع وجوها كثيرة: منها ان تقول (١) ربنا لك الحمد الحمد لله رب العالمين، اهل الجبروت والكبرياء والعظمة والجلال والقدرة، اللهم اغفر لي وارحمني، واجبرني وارفعني، فاني لما انزلت اليّ من خير فقير ». وهذا وما هو في معناه يقوله من صلى لنفسه، ويجزئ في صلاة الجماعة ان يقول: سمع الله لمن حمده، يجهر بها ويقول في نفسه: ربنا لك الحمد ثم يكبر ويسجد.

٥٠٩٢ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام بعد الكلام المتقدم: « وقل سمع الله لمن حمده، بالله اقوم واقعد، اهل الكبرياء والعظمة لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك امرت، ثم كبر واسجد ».

٥٠٩٣ / ٥ - المحقق في المعتبر: روى جماعة منهم زرارة، عن الباقر عليه‌السلام قال: « ثم قل سمع الله لمن حمده، اهل الجود والكبرياء والعظمة ».

٥٠٩٤ / ٦ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

(١) في المصدر اضافة: اللهم.

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

٥ - المعتبر ص ١٨٢.

٦ - الجعفريات ص ٢٢١.

٤٣٢

محمّد قال: حدثني موسى بن اسماعيل قال: حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « ذكر عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، الجدود (١)، فقالوا: ان فلانا جده في الغنم، وقيل: جد فلان في الزرع، وجد فلان في الابل، وجد فلان في النخل، فقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فصلى ركعتين، فلما قال: سمع الله لمن حمده، قال: اللهم ربنا لك الحمد - ورفع صوته يسمعهم - ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، اهل المجد والثناء، اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ».

٥٠٩٥ / ٧ - الشهيد في الذكرى، بعد ذكر جملة من الاخبار والاقوال في الدعاء بعد الركوع قال: وقال ابن ابي عقيل: اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت [ من شئ ] (١) بعد.

١٤ - ( باب استحباب زيادة الرجل في انحناء الركوع بغير افراط، وان يجنح بيديه، وعدم استحباب ذلك للمرأة )

٥٠٩٦ / ١ - مجموعة الشهيد: في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى ان يدبح الرجل في الصلاة، التدبيح: ان يطأطئ رأسه حتى

____________________________

(١) الجد: الحظ والرزق ... والجمع جدود (لسان العرب - جدد - ج ٣ ص ١٠٧). وفي المصدر كلها وردت بالحاء المهملة.

٧ - الذكرى ص ١٩٩.

(١) اثبتناه من المصدر.

الباب - ١٤

١ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

٤٣٣

يكون اخفض من ظهره، يروي بالدال والذال، والمهملة اعرف.

٥٠٩٧ / ٢ - زيد النرسي في اصله: عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام، انه رآه يصلي وساق صفة صلاته عليه‌السلام إلى السجود، قال: ويجنح بيديه، ولا يجنح في الركوع، فرأيته كذلك يفعل، الخبر.

قلت: وصريح خبر ابن بزيع الموجود في الاصل، انه عليه‌السلام كان إذا ركع جنح بيده (١)، وحيث ان التجافي الذي ادعي على استحبابه الاجماع، لا يستلزم التجنيح، فاما ان يجمع بين الخبرين، بانه عليه‌السلام كان يفعله تارة ويتركه اخرى، أو يرجح خبر الاصل بما لا يخفى، واحتمال الاشتباه في الثاني، وتبديل سجد بركع، اولى.

٥٠٩٨ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والمرأة إذا قامت إلى صلاتها. ضمت رجليها ووضعت يدها (١) على صدرها لمكان (٢) ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها على فخذيها، ولا تطأطئ كثيرا لان لا ترفع (٣) عجيزتها ».

٥٠٩٩ / ٤ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن

____________________________

٢ - اصل زيد النرسي ص ٥٣.

(١) الوسائل أبواب الركوع، الباب ١٨، الحديث ١.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

(١) في المصدر: يديها.

(٢) وفيه: من مكان.

(٣) وفيه: في نسخة: ترتفع.

٤ - الخصال ص ٥٨٥.

٤٣٤

الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن ابيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه‌السلام انه قال في حديث: « وتضع يديها في ركوعها على فخذيها ».

١٥ - ( باب كراهة تنكيس الرأس والمنكبين والتمدد في الركوع، واستحباب مد العنق فيه وتسوية الظهر، وردّ الركبتين إلى خلف، والنظر إلى ما بين القدمين، وتباعدهما بشبر أو اربع اصابع )

٥١٠٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك، وابسط ظهرك، ولا تقنع رأسك ولا تصوبه (ولا تمله) (١)، وقال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر ».

٥١٠١ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا ركعت فمد ظهرك ولا تنكس رأسك - إلى أن قال - ويكون نظرك في وقت القراءة إلى موضع سجودك، وفي وقت الركوع بين رجليك ».

٥١٠٢ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله

____________________________

الباب - ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٢.

(١) ما بين القوسين في المصدر.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

٣ - الجعفريات ص ٤١.

٤٣٥

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ليرم (١) احدكم ببصره [ في صلاته ] (٢) إلى موضع سجوده، فإذا ركع فلينظر قدر الذراعين من حائط القبلة ».

٥١٠٣ / ٤ - البحار، عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم: سئل اميرالمؤمنين عليه‌السلام ما معنى الركوع؟ فقال: « معناه: آمنت بك ولو ضربت عنقي ».

٥١٠٤ / ٥ - عوالي اللآلي: عن ابي حميد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا قام إلى الصلاة كبر، ثم قرأ، فإذا ركع مكن كفيه من ركبتيه وفرج بين اصابعه، ثم هصر (١) ظهره غير مقبع ولا قابع (٢).

وروي: ولا صافح (٣)، فإذا رفع رأسه اعتدل قائما حتى يعود كل عضو منه مكانه، الخبر.

وتقدم في خبر حماد (٤)، في كيفية صلاة ابي عبدالله عليه‌السلام، قوله: ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه منفرجات، ورد ركبتيه إلى خلف حتى استوى ظهره، حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل، لاستواء ظهره، ومد عنقه وغمض عينيه، الخبر.

____________________________

(١) في المصدر: ليؤمن.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - البحار ج ٨٥ ص ١١٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٠ ح ٤٨.

(١) هصر ظهره: أي ثناه إلى الأرض (لسان العرب ج ٥ ص ٢٦٤).

(٢) في هامش المخطوط منه (قده): « أقبع وقبع متقاربان، والقبع: عبارة عن ادخال الرقبة في الكفين ».

(٣) في هامش المخطوط منه قدّه: صافح: أي معرض.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ١.

٤٣٦

١٦ - ( باب استحباب اختيار سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، وسبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود )

٥١٠٥ / ١ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن عبدالله بن الحسن، عن عباية، قال: كتب اميرالمؤمنين عليه‌السلام إلى محمّد بن ابى بكر: « انظر ركوعك وسجودك، فان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان اتم الناس صلاة واحفظهم لها، وكان إذا ركع قال: سبحان ربى العظيم وبحمده، ثلاث مرات - إلى ان قال - فإذا سجد قال: سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات ».

٥١٠٦ / ٢ - الصدوق في الهداية، قال: قال الصادق عليه‌السلام: سبح في ركوعك ثلاثا، تقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاث مرات، وفي السجود: سبحان ربي الاعلى وبحمده، ثلاث مرات، لأن الله عزّوجلّ لما انزل على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) (١) قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: اجعلوها في ركوعكم، فلما انزل الله ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) (٢) قال: اجعلوها في سجودكم ».

٥١٠٧ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه

____________________________

الباب - ١٦

١ - الغارات ج ١ ص ٢٤٦.

٢ - الهداية ص ٣٢.

(١) الواقعة ٥٦: ٧٤، ٩٦ والحاقة ٦٩: ٥٢.

(٢) الأعلى ٨٧: ١.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٢.

٤٣٧

قال: « قل في الركوع: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ».

وتقدم (١) عنه عليه‌السلام كذلك بزيادة (وبحمده).

وعنه عليه‌السلام انه قال (٢): « قل في السجود: سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات ».

٥١٠٨ / ٤ - القطب الراوندي في فقه القرآن: روي انه لما نزل قوله تعالى: ( وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) (١) قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) (٢) قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ضعوا هذا في سجودكم ».

١٧ - ( باب استحباب تفريج الاصابع في الركوع، وعدم وجوبه )

٥١٠٩ / ١ - زيد النرسي في اصله: عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام، انه رآه يصلي (فإذا ركع كبر) (١) - إلى ان قال - ويفرج بين الاصابع.

٥١١٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه

____________________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ هذه الأبواب.

(٢) المصدر نفسه ص ١٦٤.

٤ - فقه القرآن ج ١ ص ١٠٢.

(١) الحاقة ٦٩: ٥٢.

(٢) الأعلى ٨٧: ١.

الباب - ١٧

١ - أصل زيد النرسي ص ٥٣.

(١) في المصدر: فكان إذا كبر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٢.

٤٣٨

قال: « فرج اصابعك على ركبتيك في الركوع ».

٥١١١ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا ركعت فالقم ركبتيك راحتيك، وتفرّج بين اصابعك واقبض عليهما ».

١٨ - ( باب جواز رفع اليد في الركوع عند الحاجة ثم ردها )

٥١١٢ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن خالد بن يزيد، عن معمر بن المكي، عن اسحاق بن عبدالله بن محمّد بن علي بن الحسين عليهما‌السلام، عن الحسن بن زيد، عن ابيه زيد بن الحسن، عن جده عليه‌السلام قال: « سمعت عمار بن ياسر يقول: وقف لعلي بن ابي طالب عليه‌السلام، سائل وهو راكع في صلاة تطوع، فنزع خاتمه فاعطاه السائل »، الخبر.

١٩ - ( باب استحباب اطالة الركوع والسجود، والدعاء بقدر القراءة أو أزيد، واختيار ذلك على اطالة القراءة )

٥١١٣ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، رفعه إلى ابي جعفر عليه‌السلام، انه سئل ايهما افضل في الصلاة كثرة القراءة، أو طول

____________________________

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

الباب - ١٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢٧ ح ١٣٧.

الباب - ١٩

١ - فلاح السائل ص ٣٠.

٤٣٩

اللبث في الركوع والسجود؟ فقال: « كثرة اللبث في الركوع والسجود، ا ما تسمع لقول الله تعالى: ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) (١) وانما عنى باقامة الصلاة: طول اللبث في الركوع والسجود، قال قلت: فايهما افضل كثرة القراءة أو كثرة الدعاء؟ قال: كثرة الدعاء، اما تسمع لقوله تعالى: ( قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ) (٢) ».

٥١١٤ / ٢ - وعن كتاب زهد مولانا علي بن ابي طالب عليه‌السلام لأبي جعفر ابن بابويه: باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن سعيد، عن الفضل بن صالح، عن ابي الصباح، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « كان علي عليه‌السلام يركع فيسيل عرقه، حتى يطأ في عرقه من طول قيامه ».

٢٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بابواب الركوع )

٥١١٥ / ١ - دعائم الإسلام: ومما رويناه مما يقال في الركوع، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « اللهم لك ركعت، ولك خشعت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وانت ربي خشع لك سمعي وبصري، وشعري وبشري، ولحمي ودمي، ومخي وعصبي وعظامي، وما اقلت (١) قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر، ولا

____________________________

(١) المزّمّل ٧٣: ٢٠.

(٢) الفرقان ٢٥: ٧٧.

٢ - فلاح السائل ص ١٠٩.

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

(١) اقل الشئ.. إذا رفعه وحمله (لسان العرب - قلل - ج ١١ ص =

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508