مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 508

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 508 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228332 / تحميل: 5381
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

يديه حين يكبر تكبيرة الاحرام حذاء اذنيه، وحين يكبر للركوع، وحين يرفع رأسه من الركوع ».

٣ - ( باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب )

٥٠٥٧ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد حدثني موسى قال حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لا صلاة لمن لا يتم ركوعها ولا سجودها ».

٥٠٥٨ / ٢ - الشهيد في الاربعين: باسناده عن شيخ الطائفة، عن ابي الحسين بن احمد القمي، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن ابي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « بينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جالس في المسجد، إذ دخل (١) رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته، ليموتن على غير ديني ».

٥٠٥٩ / ٣ - الصدوق في الامالي: عن جعفر بن مسرور، عن الحسين بن عامر، عن عمه، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن

____________________________

الباب - ٣

١ - الجعفريات ص ٣٦.

٢ - الأربعون للشهيد ص ٩ ح ١٢.

(١) في نسخة: جاء، منه قدّه.

٣ - أمالي الصدوق ص ٣٩٩ ح ١٢.

٤٢١

ابي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال في حديث: « والمنافق ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، إذا قام في الصلاة اعترض، وإذا ركع ربض (١)، وإذا سجد نقر، وإذا جلس شغر (٢) الخبر.

٥٠٦٠ / ٤ - عماد الدين محمّد بن ابي القاسم الطبري في بشارة المصطفى: عن ابي البقاء ابراهيم بن الحسين بن ابراهيم، عن ابي طالب محمّد بن الحسن بن عتبة، عن ابي الحسن محمّد بن الحسين بن احمد، عن محمّد بن وهبان الدبيلي، عن علي بن احمد بن كثير العسكري، عن احمد بن المفضل، عن ابي علي راشد بن علي، عن عبدالله بن حفص المدني، عن محمّد بن اسحاق، عن سعد بن زيد بن ارطاة، عن كميل قال: قال اميرالمؤمنين عليه‌السلام: « يا كميل عند الركوع والسجود وما بينهما، تبتّلت (١) العروق والمفاصل حتى تستوفي (سكنة للعروق ولاء) (٢) إلى ما تأتي به من جميع صلاتك »، الخبر.

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول، وهو موجود في بعض نسخ نهج البلاغة (٣).

____________________________

(١) رَبَضَ: بَرَكَ (مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٠٦).

(٢) شغر: رفع احدى رجليه (مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥٢).

٤ - بشارة المصطفى ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٧٧ ص ٢٧٣.

(١) تبتل: سكن ولم يتحرك، وتميز كل منها في مكانه (لسان العرب ج ١١ ص ٤٤).

(٢) مابين القوسين ليس في المصدر.

(٣) مستدرك نهج البلاغة ج ٨ ص ٢٢٥.

٤٢٢

٤ - ( باب وجوب الذكر في الركوع والسجود، وانه يجزئ تسبيحة واحدة، ويستحب الثلاث والسبع فما زاد، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمدا )

٥٠٦١ / ١ - البحار، عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم قال: قال الصادق عليه‌السلام: « اقل ما يجب من التسبيح في الركوع والسجود، ثلاث تسبيحات لا بد منها، يكون في خمس صلوات مائة وثلاث وخمسون تسبيحة، ففي الظهر ستة وثلاثون، وفي العصر ستة وثلاثون، وفي المغرب سبع وعشرون، وفي العتمة ست وثلاثون، وفي الفجر ثماني عشرة ».

٥٠٦٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقل في ركوعك بعد التكبير: اللهم لك ركعت - إلى ان قال - سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، وان شئت خمس مرات، وان شئت سبع مرات، وان شئت التسع فهو أفضل ».

وقال في موضع بعد ذكر فروض الصلاة: « وسبعة صغار، وهي القراءة (١)، وتسبيح الركوع، وتسبيح السجود ».

٥٠٦٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: يجزئه - أي المريض - ان يسبح في الركوع والسجود تسبيحة واحدة

____________________________

الباب - ٤

١ - البحار ج ٨٥ ص ١١٧.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

(١) في المصدر زيادة: وتكبير الركوع وتكبير السجود.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٨.

٤٢٣

٥٠٦٤ / ٤ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « سبح في ركوعك ثلاثا تقول: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، وفي السجود سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات - إلى ان قال - فان قلت: سبحان الله سبحان الله سبحان الله اجزأك، وتسبيحة واحدة تجزئ للمعتل والمريض والمستعجل ».

٥٠٦٥ / ٥ - وفي المقنع: ثم قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، فان قلت خمسا فهو حسن (١)، وان قلت سبعا فهو افضل، ويجزئك ان تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

٥ - ( باب تأكد استحباب التسبيح ثلاثا في الركوع والسجود، وكراهية الاقتصار على ما دونها )

٥٠٦٦ / ١ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار، من كتاب المحاسن: عن اسحاق بن عمار قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام، يعظ اهله ونساءه وهو يقول لهن: « لا تقلن في (ركوعكن و) (١) سجودكن اقل من ثلاث تسبيحات، (فانكن ان) (٢) فعلتن لم يكن احسن عملا منكن ».

____________________________

٤ - الهداية ص ٣٢ باب ٤٧.

٥ - المقنع ص ٢٨.

(١) في المصدر: احسن.

الباب - ٥

١ - مشكاة الانوار ص ٢٦١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: فان كنتن.

٤٢٤

٥٠٦٧ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه عليهم‌السلام، قال: « جاءت الحضارمة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فقالوا: يا رسول الله انا لا نزال ننفر (١) ابدا، فكيف نصنع بالصلاة؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: سبحوا الله ثلاث تسبيحات ركوعا، وثلاث تسبيحات سجودا ».

ورواه الراوندي في نوادره: باسناده، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله.

٥٠٦٨ / ٣ - دعائم الإسلام: مما يقال في الركوع عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « اللهم لك ركعت - إلى ان قال - سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات ».

٦ - ( باب استحباب الاكثار من تكرار التسبيح في الركوع والسجود، والاطالة فيهما مهما استطاع، حتى الامام مع احتمال من خلفه للاطالة )

٥٠٦٩ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: روينا باسنادنا إلى ابي جعفر بن بابويه، فيما (رواه في) (١) كتاب زهد مولانا علي بن ابي طالب عليه‌السلام، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن سعيد، عن

____________________________

٢ - الجعفريات ص ٥٠.

(١) في المصدر: لانراك تنطلق، وفي نسخة: لانزال ننفر.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

الباب - ٦

١ - فلاح السائل ص ١٠٩.

(١) في المصدر: رويناه من.

٤٢٥

المفضل بن صالح، عن ابي الصباح، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « كان علي عليه‌السلام يركع، فيسيل عرقه حتى يطأ في عرقه من طول قيامه ».

٥٠٧٠ / ٢ - المفيد في الاختصاص: عن ابي الحسن الرضا، عن آبائه، عن اميرالمؤمنين عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١) قال: « آمركم بالورع والاجتهاد، واداء الامانة، وصدق الحديث، وطول السجود، والركوع، والتهجد بالليل، واطعام الطعام، وافشاء السلام ».

٥٠٧١ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كان إذا دخل الصلاة كان كأنه بناء ثابت، أو عمود قائم لا يتحرك، وكان ربما ركع أو سجد، فيقع الطير عليه، و لم يطق احد ان يحكي صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، الا علي بن ابي طالب وعلي بن الحسين عليهم‌السلام.

٥٠٧٢ / ٤ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « كان ابي رضوان الله عليه، إذا قام من الليل اطال القيام، وإذا ركع أو سجد اطال، حتى يقال: انه قد نام ».

٥٠٧٣ / ٥ - وعنه عليه‌السلام: « انه قال إذا صليت وحدك فطوّل (١)

____________________________

٢ - الاختصاص ص ٢٥.

(١) في المصدر زيادة: عن الله عزّوجلّ.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٩.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢١١.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٢.

(١) في المصدر: فأطال الصلاة.

٤٢٦

فانها العبادة، وإذا صليت بقوم (٢) فصل بصلاة اضعفهم (خفف الصلاة) (٣) ».

وقال عليه‌السلام: « وكانت صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، اخف الصلاة (٤) في تمام ».

٧ - ( باب انه لا قراءة في ركوع ولا سجود )

٥٠٧٤ / ١ - الصدوق في الهداية: قال اميرالمؤمنين عليه‌السلام: « سبعة لا يقرؤون القرآن: الراكع، والساجد » الخبر.

٥٠٧٥ / ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « امرني جبرئيل (١) ان اقرأ القرآن قائماً، وان احمده راكعاً، وان اسبحه ساجداً، وان ادعوه جالساً ».

٨ - ( باب وجوب الركوع والسجود )

٥٠٧٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إعلم ان الصلاة ثلثها وضوء، وثلثها ركوع، وثلثها سجود، وان لها اربعة آلاف حدا، وان فروضها

____________________________

(٢) في لمصدر: فخفف وصل.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: صلاة.

الباب - ٧

١ - الهداية ص ٤٠.

٢ - دعوات الراوندي ص ١٣، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٣١٣.

(١) في المصدر زيادة: عن ربي عزّوجلّ.

الباب - ٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

٤٢٧

عشرة: ثلاث منها كبار، وهي تكبيرة الافتتاح، والركوع، والسجود ».

٥٠٧٧ / ٢ - البحار، عن كتاب العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم: عن ابيه، عن جده، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن كبار حدود الصلاة، فقال: « سبعة - إلى ان قال - والركوع والسجود ».

٥٠٧٨ / ٣ - الصدوق في الهداية، قال: قال الصادق عليه‌السلام حين سئل عما فرض الله تبارك وتعالى من الصلاة، فقال: « الوقت - إلى ان قال - والركوع والسجود ».

٥٠٧٩ / ٤ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى قال: حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: تكتب الصلاة على اربعة اسهم: سهم منها اسباغ الوضوء، وسهم منها الركوع، وسهم [ منها ] (١) السجود »، الخبر.

٥٠٨٠ / ٥ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « وادنى ما يجب في الصلاة: تكبيرة الافتتاح (١)، والركوع، والسجود، من غير ان يتعمد ترك شئ مما [ يجب ] (٢) عليه من حدود

____________________________

٢ - البحار ج ٨٣ ص ١٦٣ ح ٣.

٣ - الهداية ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٦٣ ح ٤.

٤ - الجعفريات ص ٣٧.

(١) اثبتناه من اللمصدر.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٢.

(١) في المصدر: الاحرام.

٤٢٨

الصلاة »، الخبر.

٩ - ( باب بطلان الصلاة بترك الركوع، عمدا كان أو سهوا، حتى تسجد، ووجوب الاعادة )

٥٠٨١ / ١ - الصدوق في الهداية، قال: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « لا تعاد الصلاة الا من خمس: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود ».

٥٠٨٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الاولى، فاعد صلاتك، لانه إذا لم تصح لك الركعة الاولى لم تصح صلاتك » إلى آخر ما يأتي.

٥٠٨٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « ومن سها عن الركوع حتى يسجد (١)، اعاد الصلاة ».

١٠ - ( باب وجوب الاتيان بالركوع إذا شك فيه أو نسيه، ولما يسجد )

٥٠٨٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال فيمن شك في الركوع وهو في الصلاة، قال: « يركع ».

____________________________

الباب - ٩

١ - الهداية ص ٣٨.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٨.

(١) في المصدر: سجد.

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٨.

٤٢٩

٥٠٨٥ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان فاتك شئ من صلاتك، مثل الركوع والسجود والتكبير [ ثم ذكرت ذلك ] (١) فاقض الذي فاتك ».

وقال عليه‌السلام في موضع (٢): « وكنت يوما عند العالم فسأله رجل - إلى ان قال - وعن رجل لم يدر ركع ام لم يركع، قال: يركع، ثم يسجد سجدتي السهو ».

١١ - ( باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود، وعدم وجوب الرجوع للركوع )

٥٠٨٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « من شك في شئ من صلاته بعد ان خرج منها، مضى في صلاته، إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى، وان شك في الركوع بعد ما سجد مضى ».

٥٠٨٧ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، وكل شئ تشك فيه وقد دخلت في حالة اخرى، فامض ولا تلتفت إلى الشك ».

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٠.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٩.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

٤٣٠

١٢ - ( باب وجوب رفع الرأس من الركوع والانتصاب والطمأنينة )

٥٠٨٨ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم اعتدل حتى يرجع كل عضو منك إلى موضعه ».

وقال في موضع: « وإذا رفعت رأسك من الركوع فانتصب قائماً حتى ترجع مفاصلك كلها إلى المكان » (١).

١٣ - ( باب استحباب قول سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع، وما ينبغي ان يقال عند ذلك )

٥٠٨٩ / ١ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن عبدالله بن الحسن، عن عباية قال: كتب اميرالمؤمنين إلى محمّد بن ابي بكر: « انظر ركوعك وسجودك، فان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان اتم الناس صلاة واحفظهم لها - إلى ان قال - وإذا رفع صلبه (١) قال: سمع الله لمن حمده، اللهم لك الحمد ملء سماواتك وملء ارضك وملء ما شئت من شئ ».

____________________________

الباب - ١٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

(١) نفس المصدر ص ٨.

الباب - ١٣

١ - كتاب الغارات ج ١ ص ٢٤٦.

(١) كل شئ من الظهر فيه فقار فذلك الصلب (مجمع البحرين ج ٢ ص ١٠١).

٤٣١

٥٠٩٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « وإذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده، ثم تقول: ربنا لك الحمد ».

٥٠٩١ / ٣ - وروينا عنه عليه‌السلام ايضا، وعن آبائه الطاهرين عليهم‌السلام، في القول بعد الركوع وجوها كثيرة: منها ان تقول (١) ربنا لك الحمد الحمد لله رب العالمين، اهل الجبروت والكبرياء والعظمة والجلال والقدرة، اللهم اغفر لي وارحمني، واجبرني وارفعني، فاني لما انزلت اليّ من خير فقير ». وهذا وما هو في معناه يقوله من صلى لنفسه، ويجزئ في صلاة الجماعة ان يقول: سمع الله لمن حمده، يجهر بها ويقول في نفسه: ربنا لك الحمد ثم يكبر ويسجد.

٥٠٩٢ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام بعد الكلام المتقدم: « وقل سمع الله لمن حمده، بالله اقوم واقعد، اهل الكبرياء والعظمة لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك امرت، ثم كبر واسجد ».

٥٠٩٣ / ٥ - المحقق في المعتبر: روى جماعة منهم زرارة، عن الباقر عليه‌السلام قال: « ثم قل سمع الله لمن حمده، اهل الجود والكبرياء والعظمة ».

٥٠٩٤ / ٦ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

(١) في المصدر اضافة: اللهم.

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

٥ - المعتبر ص ١٨٢.

٦ - الجعفريات ص ٢٢١.

٤٣٢

محمّد قال: حدثني موسى بن اسماعيل قال: حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « ذكر عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، الجدود (١)، فقالوا: ان فلانا جده في الغنم، وقيل: جد فلان في الزرع، وجد فلان في الابل، وجد فلان في النخل، فقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فصلى ركعتين، فلما قال: سمع الله لمن حمده، قال: اللهم ربنا لك الحمد - ورفع صوته يسمعهم - ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، اهل المجد والثناء، اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ».

٥٠٩٥ / ٧ - الشهيد في الذكرى، بعد ذكر جملة من الاخبار والاقوال في الدعاء بعد الركوع قال: وقال ابن ابي عقيل: اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت [ من شئ ] (١) بعد.

١٤ - ( باب استحباب زيادة الرجل في انحناء الركوع بغير افراط، وان يجنح بيديه، وعدم استحباب ذلك للمرأة )

٥٠٩٦ / ١ - مجموعة الشهيد: في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى ان يدبح الرجل في الصلاة، التدبيح: ان يطأطئ رأسه حتى

____________________________

(١) الجد: الحظ والرزق ... والجمع جدود (لسان العرب - جدد - ج ٣ ص ١٠٧). وفي المصدر كلها وردت بالحاء المهملة.

٧ - الذكرى ص ١٩٩.

(١) اثبتناه من المصدر.

الباب - ١٤

١ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

٤٣٣

يكون اخفض من ظهره، يروي بالدال والذال، والمهملة اعرف.

٥٠٩٧ / ٢ - زيد النرسي في اصله: عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام، انه رآه يصلي وساق صفة صلاته عليه‌السلام إلى السجود، قال: ويجنح بيديه، ولا يجنح في الركوع، فرأيته كذلك يفعل، الخبر.

قلت: وصريح خبر ابن بزيع الموجود في الاصل، انه عليه‌السلام كان إذا ركع جنح بيده (١)، وحيث ان التجافي الذي ادعي على استحبابه الاجماع، لا يستلزم التجنيح، فاما ان يجمع بين الخبرين، بانه عليه‌السلام كان يفعله تارة ويتركه اخرى، أو يرجح خبر الاصل بما لا يخفى، واحتمال الاشتباه في الثاني، وتبديل سجد بركع، اولى.

٥٠٩٨ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والمرأة إذا قامت إلى صلاتها. ضمت رجليها ووضعت يدها (١) على صدرها لمكان (٢) ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها على فخذيها، ولا تطأطئ كثيرا لان لا ترفع (٣) عجيزتها ».

٥٠٩٩ / ٤ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن

____________________________

٢ - اصل زيد النرسي ص ٥٣.

(١) الوسائل أبواب الركوع، الباب ١٨، الحديث ١.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

(١) في المصدر: يديها.

(٢) وفيه: من مكان.

(٣) وفيه: في نسخة: ترتفع.

٤ - الخصال ص ٥٨٥.

٤٣٤

الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن ابيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه‌السلام انه قال في حديث: « وتضع يديها في ركوعها على فخذيها ».

١٥ - ( باب كراهة تنكيس الرأس والمنكبين والتمدد في الركوع، واستحباب مد العنق فيه وتسوية الظهر، وردّ الركبتين إلى خلف، والنظر إلى ما بين القدمين، وتباعدهما بشبر أو اربع اصابع )

٥١٠٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك، وابسط ظهرك، ولا تقنع رأسك ولا تصوبه (ولا تمله) (١)، وقال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر ».

٥١٠١ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا ركعت فمد ظهرك ولا تنكس رأسك - إلى أن قال - ويكون نظرك في وقت القراءة إلى موضع سجودك، وفي وقت الركوع بين رجليك ».

٥١٠٢ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله

____________________________

الباب - ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٢.

(١) ما بين القوسين في المصدر.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

٣ - الجعفريات ص ٤١.

٤٣٥

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ليرم (١) احدكم ببصره [ في صلاته ] (٢) إلى موضع سجوده، فإذا ركع فلينظر قدر الذراعين من حائط القبلة ».

٥١٠٣ / ٤ - البحار، عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم: سئل اميرالمؤمنين عليه‌السلام ما معنى الركوع؟ فقال: « معناه: آمنت بك ولو ضربت عنقي ».

٥١٠٤ / ٥ - عوالي اللآلي: عن ابي حميد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا قام إلى الصلاة كبر، ثم قرأ، فإذا ركع مكن كفيه من ركبتيه وفرج بين اصابعه، ثم هصر (١) ظهره غير مقبع ولا قابع (٢).

وروي: ولا صافح (٣)، فإذا رفع رأسه اعتدل قائما حتى يعود كل عضو منه مكانه، الخبر.

وتقدم في خبر حماد (٤)، في كيفية صلاة ابي عبدالله عليه‌السلام، قوله: ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه منفرجات، ورد ركبتيه إلى خلف حتى استوى ظهره، حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل، لاستواء ظهره، ومد عنقه وغمض عينيه، الخبر.

____________________________

(١) في المصدر: ليؤمن.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - البحار ج ٨٥ ص ١١٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٠ ح ٤٨.

(١) هصر ظهره: أي ثناه إلى الأرض (لسان العرب ج ٥ ص ٢٦٤).

(٢) في هامش المخطوط منه (قده): « أقبع وقبع متقاربان، والقبع: عبارة عن ادخال الرقبة في الكفين ».

(٣) في هامش المخطوط منه قدّه: صافح: أي معرض.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ١.

٤٣٦

١٦ - ( باب استحباب اختيار سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، وسبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود )

٥١٠٥ / ١ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن عبدالله بن الحسن، عن عباية، قال: كتب اميرالمؤمنين عليه‌السلام إلى محمّد بن ابى بكر: « انظر ركوعك وسجودك، فان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان اتم الناس صلاة واحفظهم لها، وكان إذا ركع قال: سبحان ربى العظيم وبحمده، ثلاث مرات - إلى ان قال - فإذا سجد قال: سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات ».

٥١٠٦ / ٢ - الصدوق في الهداية، قال: قال الصادق عليه‌السلام: سبح في ركوعك ثلاثا، تقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاث مرات، وفي السجود: سبحان ربي الاعلى وبحمده، ثلاث مرات، لأن الله عزّوجلّ لما انزل على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) (١) قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: اجعلوها في ركوعكم، فلما انزل الله ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) (٢) قال: اجعلوها في سجودكم ».

٥١٠٧ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه

____________________________

الباب - ١٦

١ - الغارات ج ١ ص ٢٤٦.

٢ - الهداية ص ٣٢.

(١) الواقعة ٥٦: ٧٤، ٩٦ والحاقة ٦٩: ٥٢.

(٢) الأعلى ٨٧: ١.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٢.

٤٣٧

قال: « قل في الركوع: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ».

وتقدم (١) عنه عليه‌السلام كذلك بزيادة (وبحمده).

وعنه عليه‌السلام انه قال (٢): « قل في السجود: سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات ».

٥١٠٨ / ٤ - القطب الراوندي في فقه القرآن: روي انه لما نزل قوله تعالى: ( وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) (١) قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) (٢) قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ضعوا هذا في سجودكم ».

١٧ - ( باب استحباب تفريج الاصابع في الركوع، وعدم وجوبه )

٥١٠٩ / ١ - زيد النرسي في اصله: عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام، انه رآه يصلي (فإذا ركع كبر) (١) - إلى ان قال - ويفرج بين الاصابع.

٥١١٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه

____________________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ هذه الأبواب.

(٢) المصدر نفسه ص ١٦٤.

٤ - فقه القرآن ج ١ ص ١٠٢.

(١) الحاقة ٦٩: ٥٢.

(٢) الأعلى ٨٧: ١.

الباب - ١٧

١ - أصل زيد النرسي ص ٥٣.

(١) في المصدر: فكان إذا كبر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٢.

٤٣٨

قال: « فرج اصابعك على ركبتيك في الركوع ».

٥١١١ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا ركعت فالقم ركبتيك راحتيك، وتفرّج بين اصابعك واقبض عليهما ».

١٨ - ( باب جواز رفع اليد في الركوع عند الحاجة ثم ردها )

٥١١٢ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن خالد بن يزيد، عن معمر بن المكي، عن اسحاق بن عبدالله بن محمّد بن علي بن الحسين عليهما‌السلام، عن الحسن بن زيد، عن ابيه زيد بن الحسن، عن جده عليه‌السلام قال: « سمعت عمار بن ياسر يقول: وقف لعلي بن ابي طالب عليه‌السلام، سائل وهو راكع في صلاة تطوع، فنزع خاتمه فاعطاه السائل »، الخبر.

١٩ - ( باب استحباب اطالة الركوع والسجود، والدعاء بقدر القراءة أو أزيد، واختيار ذلك على اطالة القراءة )

٥١١٣ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، رفعه إلى ابي جعفر عليه‌السلام، انه سئل ايهما افضل في الصلاة كثرة القراءة، أو طول

____________________________

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

الباب - ١٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢٧ ح ١٣٧.

الباب - ١٩

١ - فلاح السائل ص ٣٠.

٤٣٩

اللبث في الركوع والسجود؟ فقال: « كثرة اللبث في الركوع والسجود، ا ما تسمع لقول الله تعالى: ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) (١) وانما عنى باقامة الصلاة: طول اللبث في الركوع والسجود، قال قلت: فايهما افضل كثرة القراءة أو كثرة الدعاء؟ قال: كثرة الدعاء، اما تسمع لقوله تعالى: ( قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ) (٢) ».

٥١١٤ / ٢ - وعن كتاب زهد مولانا علي بن ابي طالب عليه‌السلام لأبي جعفر ابن بابويه: باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن سعيد، عن الفضل بن صالح، عن ابي الصباح، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « كان علي عليه‌السلام يركع فيسيل عرقه، حتى يطأ في عرقه من طول قيامه ».

٢٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بابواب الركوع )

٥١١٥ / ١ - دعائم الإسلام: ومما رويناه مما يقال في الركوع، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « اللهم لك ركعت، ولك خشعت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وانت ربي خشع لك سمعي وبصري، وشعري وبشري، ولحمي ودمي، ومخي وعصبي وعظامي، وما اقلت (١) قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر، ولا

____________________________

(١) المزّمّل ٧٣: ٢٠.

(٢) الفرقان ٢٥: ٧٧.

٢ - فلاح السائل ص ١٠٩.

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

(١) اقل الشئ.. إذا رفعه وحمله (لسان العرب - قلل - ج ١١ ص =

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

« المؤمنون عند شروطهم »(١) .

ولأنّ مبنى الحوالة على الإرفاق ، وهذا مناسب لمقتضى العقد ، فيكون لازماً.

وكذا يصحّ لو كان الدَّيْنُ المحال به مؤجَّلاً ، فشرط المحتال في الحوالة الحلول ، ورضي الثلاثة به ، صحّ ولزم ؛ عملاً بالشرط.

و - لو اجتمعت شرائط الحوالة وجرى بينهما عقدها ثمّ رضي المحتال بأخذ الأقلّ أو الأردأ أو الصبر إلى أجلٍ ، صحّ إجماعاً‌ ، ولم يكن للمحيل الرجوعُ على المحال عليه بتمام دَيْنه.

وكذا لو رضي المحال عليه بدفع الأجود والأكثر والمعجَّل ، صحّ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

ز - لو احتال بالحقّ الذي له على مَنْ عليه مثله فتعاوضا عن الحقّ بمخالفه ، جاز‌ ؛ لأنّه يجوز اقتضاء أحد الجنسين من الآخَر مع التراضي.

وقد روى داوُد بن سرحان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال :

سألته عن الرجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلاً بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال : « نعم »(٢) .

البحث الثالث : في الأحكام.

مسألة ٦١٨ : إذا جرت الحوالة بشرائطها ، برىء المحيل من دَيْن المحتال‌ ، وتحوّل حقّ المحتال إلى ذمّة المحال عليه ، وبرئ المحال عليه‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٢) التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٤٩٩.

٤٦١

من دَيْن المحيل ، حتى لو أفلس المحال عليه ومات أو لم يمت أو جحد وحلف ، لم يكن للمحتال الرجوعُ على المحيل ، كما لو أخذ عوضاً عن الدَّيْن وتلف في يده ، وقد سبق(١) .

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تعرّض للملاءة ، فقال : « إذا أُحيل أحدكم على ملي‌ء فليحتل »(٢) ولو تمكّن المحتال من الرجوع ، لما كان للتعرّض للملاءة كثير فائدةٍ.

ولأنّ الحوالة إمّا أن يتحوّل بها الحقّ ، فقد برئت ذمّته ، فوجب أن لا يعود إليه ، كما لو أبرأه. وإن لم يتحوّل ، فلتدم المطالبة كما في الضمان.

ولو شرط في الحوالة الرجوع بتقدير الإفلاس أو الجحود ، ففي صحّة الحوالة إشكال.

وللشافعيّة وجهان ، فإن صحّت ، ففي صحّة الشرط وجهان لهم إذا طرأ الإفلاس(٣) .

أمّا لو اقترن الإفلاس بعقد الحوالة وجَهِلَه المحيل ، فللمحتال هنا الرجوع - عندنا - على المحيل على ما تقدّم.

وعند الشافعيّة يُنظر إن لم يَجْر شرط الملاءة ، فالمشهور أنّه لا رجوع للمحتال ، ولا خيار له ، وما يلحقه من الضرر فهو نتيجة ترك التفحّص(٤) .

ولهم وجهٌ نَقَله الجويني : أنّه يثبت له الخيار تداركاً لما لحقه من الخسران ، كما لو اشترى شيئاً فبانَ معيباً(٥) .

____________________

(١) في ص ٤٣٥.

(٢) سنن البيهقي ٦ : ٧٠.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣‌

٤٦٢

وإن شرط ملاءة المحال عليه ، فبانَ معسراً ، فإن قلنا بثبوت الخيار عند الإطلاق ، فهنا أولى. وإن منعناه ثَمَّ ، ففي الحكم هنا قولٌ للمزني : إنّه لا يرجع(١) .

وقال ابن سريج : يرجع ، نقلاً عن الشافعي ، كما لو اشترى عبداً بشرط أنّه كاتب فبانَ خلافه ، يثبت له الخيار(٢) .

واختار أكثرهم نَقْلَ المزني ؛ لأنّه لو ثبت الرجوع بالحلف في شرط اليسار ، لثبت عند الإطلاق ؛ لأنّ الإعسار نقصٌ في الذمّة ، كالعيب في المبيع يثبت الخيار ، سواء شرطت السلامة أو لا ، بخلاف شرط الكتابة ؛ فإنّ فواتها ليس نقصاً ، وإنّما هو عدم فضيلةٍ(٣) .

فإذا جمع بين [ صورتي ](٤) الإطلاق والاشتراط ، حصل للشافعيّة في ثبوت الخيار ثلاثة أوجُه ثالثها : الفرق بين الصورتين(٥) .

تذنيب : لو صالح مع أجنبيّ عن دَيْنٍ على عينٍ ثمّ جحد الأجنبيّ وحلف ، هل يعود إلى مَنْ كان عليه الدَّيْن؟ قال بعض الشافعيّة : نعم ، ويفسخ الصلح(٦) .

وقال بعضهم : لا يعود(٧) .

مسألة ٦١٩ : لو خرج المحال عليه عبداً ، فإن كان لأجنبيٍّ وللمحيل دَيْنٌ في ذمّته ، صحّت الحوالة‌ ، كما لو أحال على معسر ، ويتخيّر المحتال عندنا ؛ لأنّ إعسار العبوديّة أعظم إعسارٍ ، فإن رضي بالحوالة عليه ، تبعه‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣‌

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « صورة ». والظاهر ما أثبتناه.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٧.

٤٦٣

المحتال بعد العتق.

ولو كان الدَّيْن الذي على العبد للمحيل ممّا يجب قضاؤه من كسبه أو من رقبته وصحّت الحوالة برضا المحتال ، كان له مطالبته على حدّ ما كان للمحيل.

وهل يلحق بالمعسر في تخيّر المحتال لو كان الدَّيْن ممّا يتعلّق بالرقبة كأرش الجناية؟ الأقرب ذلك أيضاً.

ولو كان عبداً للمحيل ، فالحوالة عليه حوالة على مَنْ لا دَيْن عليه ، فإن صحّحناها وقلنا : إنّها ضمان ، فهذا ضمان العبد عن سيّده بإذنه ، وقد سبق(١) .

وإنّما قلنا : إنّها حوالة على مَنْ لا دَيْن عليه ؛ لاستحالة ثبوت دَيْن السيّد في ذمّة عبده.

وأمّا الشافعيّة فقالوا : إن كان في ذمّته دَيْنٌ - بأن ثبت قبل أن مَلَكه - وفرّعنا على أنّه لا يسقط إذا مَلَكه ، فهو كما لو كان لأجنبيّ(٢) .

مسألة ٦٢٠ : لو اشترى عبداً وأحال المشتري البائعَ بالثمن على رجلٍ ثمّ اطّلع على عيبٍ قديم في العبد فردّه ، قال الشيخ : تبطل الحوالة‌ ؛ لأنّها فرع البيع ، فإذا بطل الأصل بطل الفرع(٣) (٤) .

وقال المزني : إنّها لا تبطل(٥) .

____________________

(١) في ص ٣٠٣ ، ضمن المسألة ٤٩١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٧.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « فرعه » بدل « الفرع ».

(٤) الخلاف ٣ : ٣٠٨ ، المسألة ٧ ، المبسوط ٢ : ٣١٣.

(٥) الحاوي الكبير ٦ : ٤٢٤ ، الوسيط ٣ : ٢٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٤.

٤٦٤

وله قولٌ آخَر : إنّها تبطل(١) .

ولأصحاب الشافعي في ذلك ثلاثة طُرق ، أظهرها عندهم : أنّ في بطلان الحوالة قولين ، أظهرهما : البطلان.

وهُما مبنيّان على أنّ الحوالة استيفاء أو اعتياض؟

إن قلنا : إنّها استيفاء ، بطلت وانقطعت ؛ لأنّ الحوالة على هذا التقدير نوع إرفاقٍ ومسامحة ، فإذا بطل الأصل ، بطلت هيئة الإرفاق ، التابعة له ، كما لو اشترى شيئاً بدراهم مكسَّرة وتطوّع بأداء الصحاح ثمّ ردّه بالعيب ، فإنّه يستردّ الصحاح ، ولا يقال : يطالب بمثل المكسَّرة ليبقى التبرّع بصفة الصحّة.

وإن قلنا : إنّها اعتياض ، لم تبطل ، كما لو استبدل عن الثمن ثوباً ثمّ ردّ المبيع بالعيب ، فإنّه لا يبطل الاستبدال ، بل يرجع بمثل الثمن. على أنّ بعض الشافعيّة مَنَع هذه المسألة ، وجَعَلها كمسألة الحوالة.

والطريق الثاني : القطع بالبطلان.

والثالث : القطع بعدم البطلان.

وقد تأوّل أصحاب الطريقين الأخيرين ، وجمعوا بين قولَي المزني بوجوه :

أحدها : حَمْلُ قوله بالبطلان على ما إذا كان العيب لا يمكن حدوثه في يد المشتري ، أو كان بحيث يمكن حدوثه ، إلّا أنّ البائع أقرّ بقِدَمه ، وحَمْلُ قوله بالصحّة على ما إذا ثبت قِدَمه بالبيّنة وردَّه.

____________________

(١) مختصر المزني : ١٠٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، الوسيط ٣ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٤.

٤٦٥

والفرق : أنّ في الحالة الأُولى اعترف البائع بسقوط الثمن عند الفسخ ، وأمّا في الحالة الثانية فإنّه يزعم بقاء حقّه واستمرار الحوالة ، فلا يمنع من مطالبة المحال عليه بدعوى المشتري.

والثاني : حَمْلُ الأوّل على ما إذا ذكر المحيل أنّه يحيله من جهة الثمن ، وحَمْلُ الثاني على ما إذا لم يذكر ذلك ، فإنّه إذا لم يذكر ، لا ينبغي العود إليه ؛ لبراءة ذمّته عن حقّه ظاهراً.

والثالث : أنّ البطلان مفرَّع على أنّ الحوالة تفتقر إلى رضا المحال عليه ، فإنّ الحوالة حينئذٍ تتمّ برضا الثلاثة ، فلا تنقطع بموافقة اثنين.

والرابع : حَمْلُ البطلان على ما إذا كانت الحوالة على مَنْ لا دَيْن عليه ورضي المحال عليه ، فإنّه إذا أسقط الثمن انقطع تطوّعه ، وسقطت المطالبة عنه(١) .

وعندي في قول الشيخرحمه‌الله بالبطلان نظر.

مسألة (٢) ٦٢١ : لم يفرّق الشيخرحمه‌الله بين ما إذا كان الردّ بالعيب بعد قبض المبيع أو قبله‌(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّ محلّ الخلاف ما إذا كان الردّ بعد قبض المبيع ، فإن كان قبله ، انقطعت الحوالة بلا خلافٍ ؛ لكون المبيع معرضَ الانفساخ ، وعدم تأكّده ، ولهذا جعلنا الفسخ قبل القبض ردّاً للعقد من أصله على رأي. ثمّ زيَّف ذلك ، وقضى بطرد القولين في الحالتين(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٤ - ١٣٥.

(٢) في « ث » : « تذنيب » بدل « مسألة ».

(٣) لاحظ : الهامش (٤) من ص ٤٦٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٥.

٤٦٦

وقضيّة الطريقين معاً تجويز الإحالة بالثمن قبل قبض المبيع ، لكنّه قبل قبض المبيع غير مستقرّ.

والمشهور في كتب الشافعيّة(١) أنّ من شرط الحوالة استقرار ما يحال عليه(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : لا تجوز الحوالة بالثمن قبل قبض المبيع(٣) .

مسألة ٦٢٢ : فرّق بعض الشافعيّة بين أن يتّفق الردّ بعد قبض المحتال مالَ الحوالة ، أو قبله.

وفيه للشافعيّة طريقان :

أحدهما : أنّ الحوالة لا تنقطع إذا اتّفق الردّ بعد القبض جزماً ، والخلاف مخصوص بما إذا كان [ ذلك ](٤) قبل القبض. والفرق تأكّد الأمر بالقبض ، وبراءة ذمّة المحال عليه.

والثاني : طرد القولين في الحالتين ، وهو قول أكثرهم(٥) .

قال المزني : إذا ردّه قبل قبض المحتال مالَ الحوالة ، بطلت الحوالة ، وتعدّى حقّ المشتري إلى ذمّة المحال عليه ، و [ به ](٦) قال أبو إسحاق(٧) .

____________________

(١) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٥ - ١٣٦.

(٢) في المصدر : « ما يحال به ويحال عليه ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٦.

(٤) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٦.

(٦) ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء ما في المصادر إيّاه.

(٧) مختصر المزني : ١٠٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٤ و ١٣٥.

٤٦٧

[ وقال أبو علي : ](١) لا تبطل(٢) .

وإن كان الردّ في مدّة الخيار ، فالحوالة باطلة ؛ لأنّها كانت بالثمن ، فصار له الثمن في ذمّة المحال عليه ، وانتقل إليها من ذمّة المحيل ، فإذا انفسخ البيع ، سقط الثمن ، فوجب أن يسقط عن ذمّة المحال عليه.

واحتجّ القائل بعدم البطلان : بأنّ المشتري دفع إلى البائع بدل ما لَه في ذمّته ، وعاوضه عنه بما في ذمّة المحال عليه ، فإذا انفسخ العقد الأوّل ، لم ينفسخ ، كما لو أعطاه بالثمن ثوباً وسلّمه إليه ثمّ فسخ ، لم يرجع عليه بالثوب ، كذا هنا.

وقد عرفت ما اخترناه هنا.

مسألة ٦٢٣ : لو أحال البائع رجلاً على المشتري بالثمن ثمّ ظهر عيب فردَّه المشتري بالعيب ، فالأقرب : عدم بطلان الحوالة‌ ، بل هو أولى بعدم البطلان من المسألة السابقة التي احتال البائع فيها ؛ لأنّ الحوالة هنا تعلّقت بالأجنبيّ غير المتعاقدين.

واختلفت الشافعيّة هنا.

فمنهم مَنْ طرّد القولين.

والجمهور منهم قطعوا هنا بأنّه لا تنقطع الحوالة ، سواء قبض المحتال مالَ الحوالة من المشتري أو لم يقبضه ؛ لأنّ الحوالة هنا تعلّق بها حقّ غير المتعاقدين ، وهو الأجنبيّ المحتال ، فيؤخذ ارتفاعها بفسخٍ يخصّ المتعاقدين ، وصار كما لو اشترى عبداً بجارية وقبضه وباعه ثمّ وجد بائع‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء ما في المصادر إيّاه.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٧.

٤٦٨

العبد بالجارية عيباً فردّها ، لا يفسخ البيع الثاني ؛ لتعلّق حقّ الثالث به ، بخلاف المسألة الأُولى ، فإنّ المحال عليه لا حقّ له في الحوالة(١) .

ولو ظهر بطلان البيع من أصله ، بطلت الحوالة في المسألتين ، فيتخيّر المشتري في الرجوع على مَنْ شاء من المحتال والبائع.

مسألة ٦٢٤ : لو أحال المشتري البائعَ بالثمن ثمّ فسخ بالعيب‌ ، فإن قلنا : لا تبطل الحوالة ، برئ المحال عليه ، ولم يكن للمشتري مطالبة المحال عليه بشي‌ء بحال ؛ لأنّه قبض منه بإذنه ، بل يرجع على البائع فيطالبه إن كان قد قبض مال الحوالة ، ولا يتعيّن حقّ المشتري فيما أخذه البائع من المحال عليه ، بل للبائع أن يدفع إليه عوضه ؛ لبقاء الحوالة صحيحةً. وإن لم يكن البائع قد قبض ، فله أن يقبضه.

وهل للمشتري الرجوع عليه قبل قبضه؟ وجهان للشافعيّة :

أحدهما : نعم ؛ لأنّ الحوالة كالمقبوضة ، ألا ترى أنّ المشتري إذا أحال البائع بالثمن ، سقط حقّ الحبس(٢) ، والزوج إذا أحال المرأة [ بالصداق ](٣) سقط حقّ حبسها(٤) .

وأصحّهما عندهم : أنّه لا يرجع ؛ لأنّه لم توجد حقيقة القبض(٥) .

وإن كان للحوالة حكم القبض ، والغرامة إنّما تكون بحسب القبض ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٦ ، الوسيط ٣ : ٢٢٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٧ - ٤٦٨.

(٢) أي : حبس المبيع.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من « التهذيب » - للبغوي - و« العزيز شرح الوجيز ».

(٤) أي : حبس نفسها عن الزوج.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.

٤٦٩

فإن قلنا : لا يرجع المشتري عليه قبل أن يقبض ، فله مطالبته بتحصيل مال الحوالة ليرجع عليه ؛ لأنّ البائع إنّما ملك مطالبة المحال عليه من جهته ، فكيف يمنعه من المطالبة مطلقاً!؟

وفيه للشافعيّة وجهٌ بعيد : أنّه لا يملك المطالبة بالتحصيل أيضاً(١) .

وإن قلنا : تبطل الحوالة ، فإن كان قد قبض المالَ من المحال عليه ، فليس له ردّه عليه ؛ لأنّه قبضه(٢) بإذن المشتري ، ولو ردّ لم تسقط مطالبة المشتري عنه ، بل حقّه الردّ على المشتري ويبقى حقّه فيما قبضه ، وإن كان تالفاً ، فعليه بدله.

وإن لم يكن قبضه ، فليس له قبضه ؛ لأنّه عاد إلى ملك المشتري كما كان ، ولو خالف وقبض ، لم يقع عنه.

وهل يقع عن المشتري؟ وجهان :

أحدهما : يقع ؛ لأنّه كان مأذوناً في القبض بحقّه(٣) ، فإذا بطلت تلك الجهة ، بقي أصل الإذن.

وأصحّهما : المنع ؛ لأنّ الحوالة قد بطلت ، والوكالة عقدٌ آخَر يخالفها ، فإذا بطل عقدٌ ، لم ينعكس عقداً آخَر(٤) .

وقد قرّب بعضُهم هذا الخلافَ من الخلاف في أنّ مَنْ يُحرم بالظهر قبل الزوال هل تنعقد صلاته نَفْلاً؟(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.

(٢) في « ث ، ج ، خ » : « قبض ».

(٣) في « العزيز شرح الوجيز » : « بجهة » بدل « بحقّه ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٧.

٤٧٠

وأمّا في صورة المسألة الثانية - وهي التي أحال البائع فيها ثالثاً على المشتري بالثمن - إن قلنا بصحّة الحوالة مع فسخ البيع بالعيب - على ما هو الأصحّ عندنا - فإن كان المحتال قد قبض الحقّ من المشتري ، رجع المشتري على البائع.

وإن لم يكن قد قبضه ، فهل يرجع المشتري عليه ، أم لا يرجع إلّا بعد القبض؟ فيه الوجهان السابقان(١) .

فروع :

أ - لا فرق في هاتين المسألتين بين أن يكون الردّ بالعيب أو التحالف‌ أو الإقالة أو الخيار أو غير ذلك.

ب - إذا قلنا بعدم بطلان إحالة المشتري البائعَ بالثمن ، فللمشتري مطالبة البائع بأمرين‌ : إمّا التحصيل ليغرم ، وإمّا الغُرْم في الحال ، فإذا قلنا : له الرجوع قبل أن يقبض البائع مالَ الحوالة ، فله أن يقول : اغرم لي ، وله أن يقول تسهيلاً : خُذْه ثمّ اغرم لي. وإن قلنا : لا رجوع له قبل أن يقبض مالَ الحوالة ، فله أن يقول : خُذْه لتغرم لي ، وإن رضيت بذمّته فشأنك ، فاغرم لي.

ج - الحوالة إذا انفسخت ، فالإذن الذي كان ضمناً لا يقوم بنفسه ، فيبطل أيضاً.

لكن يشكل بالشركة والوكالة إذا فسدتا ، فإنّ الإذن الضمني يبقى ، ويصحّ التصرّف.

ويمكن الفرق بأنّ الحوالة تنقل الحقّ إلى المحتال ، فإذا صار الحقّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.

٤٧١

له ، ملك قبضه لنفسه بالاستحقاق ، لا للمحيل بالإذن ، بخلاف الوكالة والشركة ، فإنّه إذا بطل خصوص الإذن ، جاز أن يبقى عمومه.

مسألة ٦٢٥ : لو أحالت المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول ، صحّ ؛ لثبوته في ذمّته بالعقد وإن كان متزلزلاً.

ومَنْ شرط اللزومَ أبطله.

ولو أحال الزوج زوجته بالصداق على غريمٍ ، صحّ ؛ لأنّ له تسليمه إليها ، وحوالته به تقوم مقام تسليمه ، فإذا أحالها على الغريم ثمّ طلّق قبل الدخول ، لم تبطل الحوالة ، وللزوج أخذها بنصف المهر.

وهذه المسألة مترتّبة على ما إذا أحال المشتري البائعَ على غريمه ، إن قلنا : لا تبطل الحوالة هناك ، فهنا أولى. وإن قلنا : تبطل ، ففي البطلان هنا في نصف الصداق وجهان للشافعيّة(١) .

والفرق : أنّ الطلاق سبب حادث لا استناد له إلى ما تقدّم ، بخلاف الفسخ ، والصداق أثبت من غيره ، ولهذا لو زاد الصداق زيادةً متّصلة ، لم يرجع في نصفه إلاّ برضاها ، بخلاف ما إذا كان(٢) في المبيع.

ولو أحالها ثمّ ارتدّت قبل الدخول ، أو فسخ أحدهما النكاح بعيب الآخَر ، ففي بطلان الحوالة هذان الوجهان(٣) .

والأظهر : أنّها لا تبطل ، ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في صورة الطلاق ، وبجميعه في الردّة والفسخ بالعيب.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.

(٢) الظاهر : « كانت ».

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.

٤٧٢

وإذا قلنا بالبطلان ، فليس لها مطالبة المحال عليه ، بل تطالب الزوجَ بالنصف في الطلاق.

مسألة (١) ٦٢٦ : قد بيّنّا الخلافَ فيما إذا أحال المشتري البائعَ بالثمن ثمّ فسخ بعيبٍ وشبهه‌ ، فإنّ المزني أبطل الحوالة ؛ لأنّها كانت بالثمن ، فصار له الثمن في ذمّة المحال عليه ، وانتقل إليها من ذمّة المحيل ، فإذا انفسخ البيع ، سقط الثمن ، فيسقط عن ذمّة المحال عليه(٢) .

وقال غيره : لا تبطل(٣) ؛ لأنّ المشتري دفع مالاً بدل ما لَه في ذمّته ، وعاوضه بما في ذمّة المحال عليه ، فإذا انفسخ الأوّل ، لم تنفسخ المعاوضة ، كما لو أعطاه بالثمن ثوباً ثمّ فسخ بالعيب ، لم يرجع عليه بالثوب ، كذا هنا.

وأُجيب : بأنّ الثوب مَلَكه بعقدٍ آخَر ، بخلاف الحوالة ، فإنّ نفس الحقّ تحوّل إلى ذمّة المحال عليه ، ولهذا لا يجوز أن يختلف ما في ذمّة المحيل والمحال عليه.

وقال بعضهم : لا نسلّم مسألة الثوب أيضاً ، بل إذا فسخ العقد ، وجب ردّ الثوب الذي أخذه بدلاً من الثمن(٤) .

لا يقال : قد قال الشافعي : إذا باع عبداً بثوبٍ ثمّ سلّم العبد وتصرّف المشتري ، ثمّ وجد بالثوب عيباً ، فإنّه يردّه ، ولا يبطل التصرّف في العبد(٥) .

لأنّا نقول : إنّ العبد تعلّق به حقٌّ لغير المتعاقدين ، فلم يكن لهما إبطاله ، وهنا لم يخرج الحقّ عنهما ، فلهذا إذا فسخا البيع ، بطلت الحوالة.

____________________

(١) في « ث » : « تذنيب » بدل « مسألة ».

(٢) راجع الهامش (١) من ص ٤٦٤.

(٣) راجع الهامش (١) من ص ٤٦٥.

(٤ و ٥) لم نعثر عليه في مظانّه.

٤٧٣

لا يقال : المحال عليه قد كانت برئت ذمّته من المحيل.

لأنّا نقول : الحقّ في ذمّته لا يتغيّر للمحيل أو للمحتال ، فلهذا لا تفتقر الحوالة إلى رضاه عند بعضهم(١) .

إذا ثبت هذا ، فإن كان المحتال قد قبض الحوالة ، فعلى الاختلاف ، إن قلنا : ينفسخ ، ردّ على المشتري ما أخذه. وإن قلنا : لا ينفسخ ، رجع عليه بالثمن.

وكذا يجري الوجهان(٢) لو أحال الزوجة بالصداق ثمّ ارتدّت قبل الدخول ، فهل تبطل الحوالة؟ على ما تقدّم(٣) من الخلاف.

مسألة ٦٢٧ : لو كان المبيع عبداً وأحال البائعُ غريمَه بالثمن على المشتري‌ ثمّ تصادق المتبايعان على أنّه حُرّ الأصل إمّا ابتداءً أو ادّعى العبد الحُرّيّةَ فصدّقاه ، فإن وافقهما المحتال ، بطلت الحوالة ؛ لاتّفاقهم على بطلان البيع ، وإذا بطل البيع من أصله ، لم يكن على المشتري ثمنٌ ، وإذا بطلت الحوالة ، ردّ المحتال على المشتري ، وبقي حقّه على البائع كما كان.

وإن كذّبهما المحتال ، فإمّا أن تقوم بيّنة على الحُرّيّة أولا.

فإن قامت ، بطلت الحوالة ، كما لو تصادقوا.

وهذه البيّنة يتصوّر أن يُقيمها العبد ؛ لأنّ العتق حقّه ، وأن يبتدئ الشهود على سبيل الحسبة ، ولا يمكن أن يُقيمها المتبايعان ؛ لأنّهما كذّباها بالدخول في البيع.

____________________

(١) راجع المصادر في الهامش (١) من ص ٤٤٣.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٨.

(٣) في ص ٤٧١ ، ذيل المسألة ٦٢٥.

٤٧٤

ويحتمل أن يقيماها إذا أظهرا عذراً بأن يكون البائع قد وكّل في العتق وصادف البيع العبد معتوقاً ، فإنّ للبائع هنا إقامةَ البيّنة حيث لم يكن في إقامته تكذيبٌ لها.

وكذا لو ادّعى المشتري عتق البائع وجهله.

وإن لم تكن بيّنة ، لم يلتفت إلى تصادقهما في حقّ المحتال ، كما لو باع المشتري العبد ثمّ اعترف هو وبائعه أنّه كان حُرّاً ، لم يقبل قوله على المشتري ، لكن لهما تحليف المحتال على نفي علم العتق ، فإن حلف ، بقيت الحوالة في حقّه ، ولم يكن تصادقهما حجّةً عليه ، وإذا بقيت الحوالة ، فله أخذ المال من المشتري.

وهل يرجع المشتري على البائع المحيل؟ الوجه : ذلك ؛ لأنّه قضى دَيْنه بإذنه ، وعلى هذا فيرجع إذا دفع المال إلى المحتال.

وهل يرجع قبله؟ الأقرب : لا.

ولو نكل المحتال ، حلف المشتري.

ثمّ إن جعلنا اليمين المردودة كالإقرار ، بطلت الحوالة. وإن جعلناها كالبيّنة ، فالحكم كما لو لم يحلف ؛ لأنّه ليس للمشتري إقامة البيّنة.

ولو نكل المشتري ، فهل للعبد الحلف؟ الأقرب : ذلك إن ادّعاه ولا بيّنة ونكل المحتال عن اليمين التي وجبت عليه للعبد.

وكذا للبائع الحلف أيضاً.

هذا إذا اتّفقوا على أنّ الحوالة بالثمن ، ولو لم يقع التعرّض لكون الحوالة بالثمن وزعم البائع أنّ الحوالة على المشتري بدَيْنٍ آخَر له على المشتري ، فإن أنكر المشتري أصل الدَّيْن ، فالقول قوله مع يمينه ؛ لأصالة‌

٤٧٥

براءة ذمّته.

وإن سلّمه وأنكر الحوالة به ، فإن لم نعتبر رضا المحال عليه ، فلا عبرة بإنكاره. وإن اعتبرناه ، فالقول قول مَنْ يدّعي صحّة الحوالة ، أو قول مَنْ يدّعي فسادها؟ فيه للشافعيّة قولان(١) ، أكثرهم على تقديم مدّعي صحّة الحوالة ؛ لأنّ الأصل صحّتها ، وهُما يدّعيان ما يفسدها ، فكانت حيثيّته أقوى ، فإن أقاما البيّنة بأنّ الحوالة كانت بالثمن ، سُمعت البيّنة في ذلك ؛ لأنّهما لم يكذّباها.

ولو اتّفق المحيل والمحتال على حُرّيّة العبد وكذّبهما المحال عليه ، لم يُقبل قولهما عليه في حُرّيّة العبد ؛ لأنّه إقرار على غيرهما ، وتبطل الحوالة ؛ لاتّفاق المرجوع عليه بالدَّيْن والراجع به على عدم استحقاق الرجوع ، والمحال عليه يعترف للمحتال بدَيْنٍ لا يصدّقه فيه ، فلا يأخذ منه شيئاً ، وإن كان قد أخذ ، لم يكن للمأخوذ منه الرجوعُ.

ولو اعترف المحتال والمحال عليه بحُرّيّة العبد ، عُتق ؛ لإقرار مَنْ هو في يده بحُرّيّته ، وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما ، وكان للمحيل الرجوعُ على المحال عليه بمال الحوالة ، ولم يكن للمحتال الرجوعُ على المحيل بشي‌ء ؛ لأنّ دخوله في قبول الحوالة بالثمن اعتراف ببراءته ، فلم يكن له الرجوعُ عليه.

ولو اتّفق المحيل والمحتال على الحُرّيّة وكذّبهما المحال عليه ، لم تبطل العبوديّة ، وسقط الثمن عنه ؛ لاعتراف البائع والمحتال ببراءة ذمّته ، لكنّه يعترف للمحتال بالثمن ، فليس للمحتال قبضه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٠.

٤٧٦

وإن كان قد قبضه ، لم يكن للمحال عليه استعادته ، لكن إن كان قد قبضه ، برئ المحيل على إشكالٍ أقربه : العدم ؛ لاعترافه بأنّ المحتال قد ظلم المحال عليه بأخذ المال منه ، فيجب عليه الدفع إلى المحتال.

مسألة ٦٢٨ : إذا كان لرجلٍ على آخَر دَيْنٌ فأذن المديون له في قبض دَيْنٍ له على ثالثٍ ثمّ اختلفا‌ ، فقال المديون للقابض : وكّلتك في قبض حقّي من الثالث لي ، وقال القابض : بل أحلتني على الثالث ، فإن اختلفا في أصل اللفظ فزعم المديون أنّه وكّله بلفظ الوكالة ، وزعم القابض أنّ الجاري لفظ الحوالة وهي مقصودة ، فالقول قول المديون مع اليمين وعدم البيّنة ؛ لأنّ الأصل استمرار حقّ القابض على المديون ، واستمرار حقّ المديون على الثالث ، فالموكّل يدّعي بقاء الأصل ، والآخَر يدّعي خلافه ، فكان المقدَّم مدّعي الوكالة.

ولو كان مع أحدهما بيّنة ، حُكم بها ؛ لأنّ اختلافهما في اللفظ ، ويمكن إقامة البيّنة عليه.

ولو اتّفقا على جريان لفظ الحوالة ثمّ ادّعى المديون أنّه قصد التسليط بالوكالة ، وعبّر عن الوكالة بلفظ الحوالة ، وادّعى القابض أنّه قصد حقيقة اللفظ ، وهو معنى الحوالة ، احتُمل تقديم قول المديون ؛ لأنّه أعرف بلفظه ، وأخبَر من غيره بقصده.

ولأنّ الأصل بقاء حقّ المحيل على المحال عليه ، وبقاء حقّ المحتال عليه ، والمحتال يدّعي نقلهما والمحيل ينكرهما ، والقول قول المنكر مع اليمين ، وكما يُستعمل اللفظ في معناه الحقيقي ، يُستعمل في معناه المجازي ، والتعويل في إرادة أحدهما إلى المتكلّم.

وهذا قول بعض الشافعيّة وأبي حنيفة وأصحابه ؛ لأنّ اللفظ محتمل‌

٤٧٧

لما يدّعيه المديون ، وهو أعرف بنيّته وإرادته ، فأشبه ما إذا قال له المديون : اقبض ، ثمّ اختلفا في المراد منه(١) .

ويحتمل تقديم قول المحتال ؛ عملاً بالظاهر من حمل الألفاظ على حقائقها ، ومَنْ يدّعي حملها على مجازاتها فقد ادّعى خلاف الظاهر لا يُقبل منه ، كما لو ادّعى ثوباً في يد زيد ، فإنّا نقضي لزيد به ؛ عملاً بظاهر اليد ، كذا هنا ، فيُقدَّم قول مدّعي الحوالة ؛ عملاً بظاهر اللفظ بشهادة لفظ الحوالة له.

هذا إذا قال له المديون : أحلتك بمائة على الثالث ، أمّا لو قال : أحلتك بالمائة التي لك علَيَّ على المائة التي لي على الثالث ، فهذا لا يحتمل إلّا حقيقة الحوالة ، فالقول قول مدّعيها قطعاً.

مسألة ٦٢٩ : إذا قدّمنا قول القابض باعتبار حمل اللفظ على حقيقته ، يحلف ، فإن حلف ، ثبتت الحوالة ، وبرئت ذمّته. وإن نكل ، حلف المديون ، وبطلت الحوالة.

وإن قدّمنا قول المديون فيما إذا اختلفا في اللفظ أو اتّفقا على جريان لفظ الحوالة واختلفا في المراد ، يحلف ، فإن حلف ، نُظر فإن كان القابض قبض ما على الثالث ، برئت ذمّة الثالث ؛ لأنّ القابض إمّا وكيل كما زعم المديون ، أو محتال كما زعم القابض ، وعلى كلا التقديرين يبرأ الثالث بالدفع إليه.

وحكى الجويني وجهاً ضعيفاً : أنّه لا يبرأ في صورة ما إذا اتّفقا على جريان لفظ الحوالة(٢) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٠.

٤٧٨

ثمّ يُنظر فإن كان المقبوض باقياً ، فعليه تسليمه.

وهل للقابض مطالبة المحيل؟ الوجه : ذلك ؛ لأنّه إن كان وكيلاً ، فحقّه باقٍ على المديون. وإن كان محتالاً ، فقد استرجع المحيل ماله منه ظلماً ، فلا وجه لتضييع حقّه ، وبه قال أكثر الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : ليس للقابض مطالبة المحيل بحقّه ؛ لاعترافه ببراءة المديون بدعوى الحوالة(٢) .

وليس شيئاً.

هذا كلّه من حيث الظاهر ، فأمّا فيما بينه وبين الله تعالى فإنّه إذا لم يصل إلى المحتال حقُّه من المحيل ، فله إمساك المأخوذ ؛ لأنّه ظفر بجنس حقّه من مال المديون ، والمديون ظالمٌ له.

وإن كان المقبوض تالفاً ، فإن لم يكن بتفريطٍ من القابض ، احتُمل أن لا يضمن ؛ لأنّه وكيل بقول المحيل ، والوكيل أمين ، وليس للقابض مطالبة المديون بحقّه ؛ لأنّه قد استوفاه بزعمه وهلك عنده.

ويحتمل الضمان ؛ لأنّه وكيل بحلف المحيل ، وتثبت وكالته ، والوكيل إذا أخذ المال لنفسه ، ضمن.

وإن كان المحتال لم يقبض من الثالث شيئاً ، فليس له القبض بعد حلف المحيل ؛ لأنّ الحوالة قد اندفعت بيمين المحيل ، وصار المحتال معزولاً عن الوكالة بإنكاره.

وللمديون أن يطالب الثالث بما كان له عليه ، وللمحتال مطالبة المديون بحقّه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٠ - ١٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٠.

٤٧٩

والثاني لهم : أنّه ليس له المطالبة(١) .

وقطع بعضهم على أنّه لا يطالب هنا وجهاً واحداً ؛ لاعترافه بأنّ حقّه ثابت على الثالث ، وأنّ ما يقبضه المديون من الثالث ليس حقّاً ، بخلاف ما إذا كان قد قبض ، فإنّ حقّه قد تعيّن في المقبوض ، فإذا أخذه المديون ، يكون قد أخذ مال المحتال ، فافترقا(٢) .

تذنيب : إذا ادّعى المحتال جريان لفظ الحوالة ، وصدّقه المحيل على ذلك وادّعى قصد الوكالة‌ وأنّه لا حقّ عليه للمحتال ، وادّعى المحتال ثبوت الحقّ في ذمّته ، فالوجه : أنّه لا يثبت الحقّ بمجرّد جري لفظ الحوالة.

مسألة ٦٣٠ : لو انعكس الفرض ، فقال المديون لزيد : أحلتك على عمرو ، وقال القابض : بل وكّلتني بقبض ما عليه ، وحقّي باقٍ عليك‌ - وتظهر الفائدة عند إفلاس عمرو - فإن اختلفا في أصل اللفظ ، قُدّم قول مدّعي الوكالة مع يمينه ؛ عملاً بأصالة بقاء الحقّين ، والمديون يدّعي خلافهما وانتقالهما ، فكان عليه البيّنة.

ولو اتّفقا على جريان لفظ الحوالة ، فالوجهان في المسألة الأُولى على العكس هنا ، فكلّ مَنْ قال في المسألة الأُولى : القول قول مدّعي الحوالة يقول هنا : القول قول مدّعي الوكالة ، وبالعكس مع اليمين فيهما ؛ لما مرّ في الوجهين السابقين.

فإذا قلنا : يُقدّم قول مدّعي الحوالة فحلف ، برئ من دَيْن المحتال ، وكان لزيد مطالبة عمرو إمّا بالوكالة أو بالحوالة ، وما يأخذه يكون له ؛ لأنّ المديون يقول : إنّه حقّه ، وعلى زعم زيد إنّه للمديون وحقّ زيد على‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٠.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508