مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 508

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 508 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228657 / تحميل: 5391
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

له )(١) وقالعليه‌السلام لابن مسعود : ( ثم ليتخيّر من الدعاء ما أعجبه )(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام وقد سأله بكر بن حبيب أيّ شي‌ءٍ أقول في التشهد والقنوت؟ قال : « قُل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتاً لهلك الناس »(٣) ولأنه دعاء لله تعالى يجوز خارج الصلاة فجاز في الصلاة كالدعاء المأثور.

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يدعو إلّا بما يشبه ألفاظ القرآن ، والأدعية المأثورة ، ولا يدعو بما يشبه كلام الناس(٤) . ومن أصحابه من قال : ما لا يطلب إلّا من الله تعالى يجوز ، وما يجوز أن يطلب من المخلوقين إذا سأله الله تعالى في الصلاة أفسدها ، لأنه ذكر لو أتى به على غير وجه الدعاء أفسدها كالدعاء المحظور(٥) . وينتقض بالدعاء المأثور فإنه لو ذكر الفتنة والمسيح الدجال على غير وجه الدعاء أبطل الصلاة.

فروع :

أ - يجوز الدعاء بغير العربية‌ على قول أكثر علمائنا(٦) للأصل ، وعند‌

____________________

(١) سنن النسائي ٣ : ٥٨ ، سنن البيهقي ٢ : ١٥٤.

(٢) سنن النسائي ٣ : ٥٠ - ٥١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥٤ / ٩٦٨.

(٣) الكافي ٣ : ٣٣٧ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٠٢ / ٣٨١.

(٤) بدائع الصنائع ١ : ٢١٣ ، اللباب ١ : ٧٣ و ٧٤ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٧٧ ، عمدة القارئ ٦ : ١١٨ ، المجموع ٣ : ٤٧١ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٦ ، سبل السلام ١ : ٣٢٢.

(٥) المجموع ٣ : ٤٧١ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٩ ، اللباب ١ : ٧٤.

(٦) منهم : محمد بن الحسن الصفار ، والصدوق كما في الفقيه ١ : ٢٠٨ ذيل الحديث ٩٣٥ ، والمحقق في المعتبر : ١٩٢.

٢٤١

بعضهم لا يجوز(١) ، لأن المنقول عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الدعاء بالعربية(٢) ، وقال : ( صلوا كما رأيتموني اصلي )(٣) وللشافعية كالقولين(٤) .

ب - الدعاء أفضل من تطويل القراءة. سأل معاوية بن عمار الصادقعليه‌السلام : رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن وكانت تلاوته أكثر من دعائه ، ودعا هذا وكان دعائه أكثر من تلاوته ، أيّهما أفضل؟ قال : « كلٌّ فيه فضل » قلت : قد علمت أن كلاً حسن ، فقال : « الدعاء أفضل ، أما سمعت قول الله عزّ وجلّ :( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ ) (٥) هي والله العبادة ، هي والله أفضل »(٦) .

ج - لا ينبغي للإِمام التطويل في الدعاء‌ إرفاقاً بمن خلفه ، وللشافعي قولان : أحدهما : يدعو أقل من التشهد والصلاة على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والثاني : بقدرهما(٧) . أما المنفرد فيجوز له أن يطوّل ما لم يخرجه ذلك إلى السهو.

د - يكره قراءة القرآن في التشهد‌ ؛ لأن كل ركن لا تشرع فيه القراءة كرهت فيه كالركوع والسجود.

ه- الدعاء مستحب في التشهد الأول أيضاً‌ كالثاني عند علمائنا ، وبه‌

____________________

(١) منهم سعد بن عبد الله انظر الفقيه ١ : ٢٠٨ ذيل الحديث ٩٣٥ والمعتبر : ١٩٢.

(٢) انظر على سبيل المثال الفقيه ١ : ٣٠٨ / ١٤٠٥ وصحيح مسلم ١ : ٤٦٦ / ٦٧٥.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦.

(٤) المجموع ٣ : ٣٠٠ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧.

(٥) المؤمن : ٦٠.

(٦) التهذيب ٢ : ١٠٤ / ٣٩٤.

(٧) الاُم ١ : ١٢١ ، المجموع ٣ : ٤٦٩ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٦.

٢٤٢

قال مالك(١) ، وقال الشافعي : لا يستحب(٢) .

و - يجوز الدعاء لمن شاء من أهله ، وإخوانه‌ ، وغيرهم من المؤمنين من الرجال ، والنساء ، والصبيان - وبه قال الشافعي(٣) - لعموم قوله تعالى( قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ ) (٤) ( وَلِلّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها ) (٥) .

وقال أبو هريرة : إن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال : ( اللهم انج الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة ، والمستضعفين من المؤمنين ، واشدد وطأتك على مضر ، ورعل ، وذكوان ، واجعل عليهم سنين كسني يوسف )(٦) وقنت عليعليه‌السلام فدعا فيه على قوم بأعيانهم وأسمائهم(٧) .

البحث الثامن : التسليم‌

مسألة ٢٩٩ : اختلف علماؤنا في وجوبه‌ ، فقال المرتضى ، وجماعة من علمائنا به(٨) - وبه قال الشافعي ، والثوري(٩) - لقولهعليه‌السلام : ( مفتاح‌

____________________

(١) المنتقى للباجي ١ : ١٦٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٦.

(٢) فتح العزيز ٣ : ٥١٧.

(٣) المجموع ٣ : ٤٦٨ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٦ ، الوجيز ١ : ٤٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٦ ، المحلى ٤ : ١٥٠.

(٤) الاسراء : ١١٠.

(٥) الاعراف : ١٨٠.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٤٦٦ / ٦٧٥ ، سنن النسائي ٢ : ٢٠١ ، سنن البيهقي ٢ : ١٩٧ و ٢٤٤.

(٧) سنن البيهقي ٢ : ٢٤٥ ، مصنف عبد الرزاق ٣ : ١١٣ و ١١٤ / ٤٩٧٦.

(٨) منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١١٩ ، وسلّار في المراسم : ٦٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٩٥ ، والمحقق في المعتبر : ١٩٠.

(٩) المجموع ٣ : ٤٧٥ ، ٤٨١ ، الوجيز ١ : ٤٥ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٧ ، الميزان ١ : ١٥٤ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ =

٢٤٣

الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم )(١) ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة فكان واجبا كالتكبير.

وقال الشيخان ، ومن تبعهما : بالاستحباب(٢) ؛ وبه قال أبو حنيفة(٣) ، وهو الأقوى عندي عملاً بالأصل ، ولأن الحدث المتخلل بين الصلاة على النبيّ وآلهعليهم‌السلام وبينه غير مبطل للصلاة ؛ لقول الباقرعليه‌السلام وقد سئل عن رجل يصلّي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم ، قال : « تمت صلاته »(٤) ولأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يعلّمه المسي‌ء في صلاته(٥) ، ولأن التسليمة الثانية ليست واجبة فكذا الاُولى. ونمنع الحديث والحصر ، ونمنع كونه طرفاً بل الصلاة على النبيّ وآلهعليهم‌السلام .

إذا ثبت هذا ، فقال أبو حنيفة : الخروج من الصلاة واجب ، وإذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل ، أو حدث ، أو غير ذلك كطلوع الشمس ، أو وجدان المتيمم الماء أجزأه(٦) .

____________________

= المغني ١ : ٦٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٣ ، نيل الاوطار ٢ : ٣٤٤ ، المحلى ٣ : ٢٧٦.

(١) سنن الدارقطني ١ : ٣٦٠ / ٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٠١ / ٢٧٥ و ٢٧٦ ، سنن أبي داود ١ : ١٦ / ٦١ ، سنن الترمذي ١ : ٩ / ٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢٣ ، سنن البيهقي ٢ : ١٥ ونحوها في الكافي ٣ : ٦٩ / ٢.

(٢) المقنعة : ٢٣ ، النهاية : ٨٩ ، الخلاف ١ : ٣٧٦ مسألة ١٣٤ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٩٨ - ٩٩ ، وابن إدريس في السرائر : ٥١.

(٣) عمدة القارئ ٦ : ١٢٤ ، المجموع ٣ : ٤٨١ ، الميزان ١ : ١٥٤ ، المغني ١ : ٦٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٣١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٢٠ / ١٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٣٠١.

(٥) صحيح البخاري ١ : ١٩٢ - ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ / ٣٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ / ٨٥٦ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٠ / ٣٠٢ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ / ١٠٦٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧١.

(٦) بدائع الصنائع ١ : ١٩٤ ، اللباب ١ : ٨٥ ، المغني ١ : ٦٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٣ ، المجموع ٣ : ٤٨١ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، المحلى ٣ : ٢٧٦.

٢٤٤

مسألة ٣٠٠ : وتجزئ التسليمة الواحدة عند علمائنا أجمع‌ - وبه قال عليعليه‌السلام ، وعمار ، وابن مسعود ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وإسحاق ، ومالك ، والأوزاعي(١) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه(٢) .

وقال الحسن بن صالح بن حي : تجب التسليمتان. وهو أصح الروايتين عن أحمد(٣) ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يسلم عن يمينه وشماله(٤) ، وهو محمول على الاستحباب.

وللشافعي قول في القديم : إنه إن اتسع المسجد ، وكثر الناس واللغط من حول المسجد وجب أن يسلم اثنتين ، وإن قلّوا وسكتوا فواحدة(٥) .

إذا عرفت هذا فالمنفرد يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة ، ويومئ إلى يمينه بمؤخر عينه ، والإِمام يومئ بصفحة وجهه.

والمأموم كالإِمام إن لم يكن على يساره أحد ، وإن كان على يساره غيره سلّم تسليمتين بوجهه يميناً وشمالاً ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إن كنت إماماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن‌

____________________

(١) الاُم ١ : ١٢٢ ، المجموع ٣ : ٤٨٢ ، الميزان ١ : ١٥٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٤ ، المدونة الكبرى ١ : ١٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، المنتقى للباجي ١ : ١٦٩ ، أقرب المسالك : ١٨ ، القوانين الفقهية : ٦٨ ، المغني ١ : ٦٢٤ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٤ ، المحلى ٣ : ٢٧٦.

(٢) سنن الترمذي ٢ : ٩١ / ٢٩٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٩٧ / ٩١٨ و ٩١٩ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٥٨ / ٧ ، مستدرك الحاكم ١ : ٢٣٠.

(٣) المحرر في الفقه ١ : ٦٦ ، كشاف القناع ١ : ٣٦١ ، المجموع ٣ : ٤٨٢ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٤.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٢٩٦ / ٩١٤ - ٩١٧ ، مسند أحمد ٥ : ٦٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٥٧ / ٤ و ٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٨٩ / ٢٩٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣١٠.

(٥) المجموع ٣ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٧.

٢٤٥

لم يكن على يسارك أحد فسلّم واحدة »(١) وقالعليه‌السلام : « إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك »(٢) .

مسألة ٣٠١ : وله عبارتان : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، لقولهعليه‌السلام : ( وتحليلها التسليم )(٣) وهو يقع على كل واحد منهما ، ولقولهمعليهم‌السلام : « وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة »(٤) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال : « لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف »(٥) وقال الصادقعليه‌السلام : « فإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت »(٦) .

وأما العبارة الثانية فعليها علماء الإِسلام كافة ، ومنع الجمهور من الخروج بالاُولى(٧) ، وهو مدفوع بما تقدم.

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤٦ / ١٣٠٣.

(٢) المعتبر : ١٩١.

(٣) الكافي ٣ : ٦٩ / ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣ / ٦٨ وسنن ابن ماجة ١ : ١٠١ / ٢٧٥ - ٢٧٦ ، سنن ابي داود ١ : ١٦ / ٦١ ، سنن الترمذي ١ : ٩ / ٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢٣ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٥٩ / ١ و ٣٦٠ / ٤ و ٣٦١ / ٥.

(٤) التهذيب ٢ : ٩٣ / ٣٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٧ / ١٣٠٧.

(٥) التهذيب ٢ : ٣١٦ / ١٢٩٢ ، الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٤.

(٦) الكافي ٣ : ٣٣٧ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٣١٦ / ١٢٩٣.

(٧) المجموع ٣ : ٤٧٥ - ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، المغني ١ : ٦٢٦ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٦ ، المحرر في الفقه ١ : ٦٦ ، العدة شرح العمدة : ٨٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٥ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٧٨ ، اللباب ١ : ٧٤ ، اقرب المسالك : ١٦ ، المدونة الكبرى ١ : ١٤٣ - ١٤٤ ، المنتقى =

٢٤٦

إذا عرفت هذا فبأيّهما بدأ كان الثاني مستحباً ، وكذا الأول عندنا ، وأما الموجبون منّا فإنهم أوجبوا الأول ، واستحبوا الثاني.

فروع :

أ - على القول بالوجوب لا يخرج بقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته عندهم.

ب - إذا اقتصر على الاُولى وجب أن يأتي بالصورة‌ فلو نكس أو قرأ الترجمة لم يجزئه ، وتبطل صلاته لو فعله عمداً ؛ لأنه كلام في الصلاة غير مشروع.

ج - لو اقتصر على الثانية أجزأه السلام عليكم‌ عند ابن بابويه ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد(١) - وبه قال الشافعي(٢) - لأن علياًعليه‌السلام كان يسلم عن يمينه وشماله السلام عليكم ، السلام عليكم(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « يقول : السلام عليكم »(٤) .

وقال أبو الصلاح : الفرض أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله(٥) .

د - لو نكس فقال : عليكم السلام ، أو ترك حرفاً بأن قال : السلام عليك ، أو قال : سلام عليكم بضم الميم من غير تنوين لم يجزئه‌ - وبه قال‌

____________________

= للباجي ١ : ١٦٩ ، عمدة القارئ ٦ : ١٢٤

(١) الفقيه ١ : ٢١٠ ، وحكى قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد المحقق في المعتبر : ١٩١.

(٢) الاُم ١ : ١٢٢ ، المجموع ٣ : ٤٧٥ - ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧.

(٣) مصنف عبد الرزاق ٢ : ٢١٩ / ٣١٣١ ، كنز العمال ٨ : ١٥٩ / ٢٢٣٨٠.

(٤) المعتبر : ١٩١.

(٥) الكافي في الفقه : ١١٩.

٢٤٧

الشافعي - إلّا في النكس فله قول بالجواز(١) .

ولو قال : سلام عليكم منوناً فالأقرب : الإِجزاء ؛ لأنّ علياًعليه‌السلام كان يقول : سلام عليكم عن يمينه وشماله(٢) ، وظاهر مذهب الشافعي : العدم ؛ لأنه نقص الألف واللام(٣) . وليس بجيد ، لأنه نوّن وهو يقوم مقامهما.

ه- يستحب أن يضيف ورحمة الله وبركاته.

مسألة ٣٠٢ : قال في المبسوط : من قال : إن التسليم فرض فتسليمة واحدة تخرج من الصلاة‌ ، وينبغي أن ينوي بها ذلك ، والثانية ينوي بها السلام على الملائكة ، أو على من في يساره(٤) .

إذا عرفت هذا فهل تجب نية الخروج عن الصلاة بالسلام؟ الأقرب : العدم ؛ لأنه فعل من أفعال الصلاة فصار كسائر الأفعال ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : تجب ؛ لأنه أحد طرفي الصلاة فصار كالتكبير في وجوب مقارنة النية له(٥) .

ولا يجب تعيين النية في الخروج ؛ لأن الصلاة تعينت بالشروع فيها فيكون الخروج عما هو متلبس به يخالف حالة الافتتاح.

قال الشافعي : يستحب أن ينوي الإمام بالتسليمة الاُولى ثلاثة‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩.

(٢) سنن البيهقي ٢ : ١٧٨ ، كنز العمال ٨ : ١٥٩ / ٢٢٣٨٠.

(٣) المجموع ٣ : ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١١٦.

(٥) المجموع ٣ : ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩.

٢٤٨

أشياء : الخروج من الصلاة ، والسلام على الحفظة ، وعلى من على يمينه من المأمومين ، وبالثانية شيئين : السلام على الحفظة ، وعلى المأمومين الذين على يساره ، والمأموم إن كان الإمام عن يمينه ينوي أربعة أشياء : الخروج من الصلاة ، والسلام على الحفظة ، والسلام على الإِمام ، والسلام على من على يمينه ، وإن سلم عن يساره نوى الحفظة والمأمومين ، وإن كان الإمام عن يساره نوى بالسلام عن يمينه ثلاثة أشياء ، وعن يساره ثلاثة أشياء ، وإن كان تجاهه فإن شاء نواه بالسلام عن يمينه ، وإن شاء بالسلام عن يساره ، والمنفرد ينوي عن يمينه الخروج ، والسلام على الحفظة(١) .

إذا عرفت هذا فالتسليمة الأوّلة من الصلاة - وبه قال الشافعي(٢) - لأنه ذكر مشروع في محل الصلاة يجوز أن يرد عليه ما يفسد الصلاة فكان منها كالتشهد.

وقال أبو حنيفة : ليست من الصلاة(٣) لقولهعليه‌السلام : ( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شي‌ء من كلام الناس إنّما هي التسبيح ، والتكبير ، وقراءة القرآن )(٤) ولأن السلام ينافيها فلم يكن منها كالكلام. والخبر محمول على ما لم يشرع لها ، وبهذا فارق الكلام أيضاً.

مسألة ٣٠٣ : إذا فرغ من التسليم كبَّر الله تعالى ثلاث مرات‌ يرفع بها يديه إلى شحمتي أذنيه ، ثم إن كان له حاجة انصرف في جهتها ، وإن لم تكن له حاجة في جهة أو غرض كان الأولى أن ينصرف في جهة اليمين - وبه قال الشافعي(٥) - لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا انصرفت من الصلاة فانصرف‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤٧٨ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٢ - ٥٢٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٧.

(٢) المجموع ٣ : ٤٨٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩.

(٣) المجموع ٣ : ٤٨١.

(٤) سنن النسائي ٣ : ١٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٤٧ و ٤٤٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٤٩.

(٥) الاُم ١ : ١٢٨ ، المجموع ٣ : ٤٩٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٨.

٢٤٩

عن يمينك »(١) .

وقال أبو حنيفة : ينصرف عن يساره(٢) . وليس بجيّد ؛ لأنه ربما كان معه مأموم واحد فإذا دار إلى اليسار ( جعل )(٣) ظهره إليه بخلاف اليمين.

ويستحب للإِمام أن لا ينصرف من مكانه حتى يتم المسبوق صلاته ، ولو لم يكن فيهم مسبوق ذهب حيث شاء ، لقول الصادقعليه‌السلام : « أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتمّ الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقاً ، وإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء »(٤) ولو كان في الجماعة نساء استحب له اللبث حتى يخرجن لئلّا يمتزجن بالرجال.

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٤ ، وفي الفقيه ١ : ٢٤٥ / ١٠٩٠ عن الامام الباقرعليه‌السلام .

(٢) المجموع ٣ : ٤٩٠.

(٣) في نسخة ( ش ) : حصل.

(٤) الكافي ٣ : ٣٤١ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٠٣ / ٣٨٧.

٢٥٠

٢٥١

الفصل الثاني : في مندوبات الصلاة‌

وقد سلف بعضها ، وبقي اُمور :

الأول : وضع اليدين حالة القيام على فخذيه مضمومتي الأصابع محاذياً بهما عيني ركبتيه‌ عند علمائنا ؛ لأنّه أبلغ في الخضوع ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « أرسل يديك ، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك »(١) وقول(٢) الصادقعليه‌السلام : أرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضم أصابعه(٣) .

ولا يجوز التكفير وهو وضع اليمين على الشمال ، وهو مبطل عندنا على ما يأتي ، وأطبق الجمهور على جواز الإِرسال ، واختلفوا في الأفضل ، فقال الشافعي : التكفير سنّة فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس - وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود(٤) - لأنّ علياًعليه‌السلام قرأ‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٨.

(٢) كذا في الأصلين ، والصحيح : ما حكاه حماد في صفة صلاة الصادقعليه‌السلام .

(٣) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٤) المجموع ٣ : ٣١٠ و ٣١١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٧٣ - ٢٧٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٨١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣ - ٢٤ ، اللباب ١ : ٦٧ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٤٩ و ٢٥٠ ، عمدة القاري ٥ : ٢٧٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، المحرر في الفقه ١ : ٥٣ ، الانصاف ٢ : ٤٦.

٢٥٢

هذه الآية( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (١) فوضع يده اليمنى على ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره(٢) .

وعن مالك روايتان : إحداهما : أن ذلك مستحب ، والثاني : أنه مباح(٣) . وروى ابن المنذر عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه ، وهو مروي عن الحسن ، وابن سيرين ، والنخعي(٤) . وقال الليث : يرسل يديه إلّا أن يطيل القيام فيعيى(٥) وقال الأوزاعي : من شاء فعل ، ومن شاء ترك(٦) .

مسألة ٣٠٤ : ويستحب وضعهما حالة الركوع على عيني الركبتين مفرجات الأصابع‌ عند علمائنا - وبه قال الشافعي(٧) - لأن أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في عشرة من الصحابة ، أحدهم أبو قتادة ، فوصف ركوعه كما قلناه(٨) .

ومن طريق الخاصة وصف حماد صلاة الصادقعليه‌السلام ، قال : ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات(٩) . وقال الباقرعليه‌السلام : « ومَكِّنْ راحتيك من ركبتيك تدع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى وتلقم بأطراف‌

____________________

(١) الكوثر : ٣.

(٢) سنن البيهقي ٢ : ٣٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٨٥ / ٦.

(٣) المنتقى للباجي ١ : ٢٨١ ، الكفاية ١ : ٢٥٠ ، الروضة الندية شرح الدرر البهية ١ : ٩٨ ، القوانين الفقهية : ٥٦.

(٤) المجموع ٣ : ٣١١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩.

(٥) المجموع ٣ : ٣١١ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩.

(٦) المجموع ٣ : ٣١٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩.

(٧) المجموع ٣ : ٤٠٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٧٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٤.

(٨) سنن الترمذي ٢ : ١٠٦ / ٣٠٤ ، سنن أبي داود ١ : ١٩٤ / ٧٣٠ ، سنن النسائي ٢ : ١٨٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٨٥.

(٩) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

٢٥٣

أصابعك عين الركبة ، وفرج بين أصابعك »(١) .

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا ركع طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه ويرويه عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) ، وهو منسوخ(٣) . ومنع بعض علمائنا من جواز التطبيق(٤) .

مسألة ٣٠٥ : ويستحب وضعهما حالة السجود حيال منكبيه مضمومتي الأصابع مبسوطتين موجهتين إلى القبلة‌ - وهو مذهب العلماء - لأن وائل بن حجر قال : إن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا سجد ضم أصابعه وجعل يديه حذو منكبيه(٥) . وعن البراء أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إذا سجدت فضم كفيك وارفع مرفقيك )(٦) .

ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة قال : « ولا تلزق كفيك بركبتيك ، ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ، ولا تفرجن أصابعك(٧) ولكن اضممهنّ جميعاً »(٨) .

مسألة ٣٠٦ : ويستحب وضعهما حالة الجلوس للتشهد وغيره على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه‌ عند علمائنا ، لأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا قعد يدعو ، يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ،

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣١٩ - ٣٢٠ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ - ٧٨ / ٢٨٩.

(٢) مصنف ابن ابي شيبة ١ : ٢٤٦ ، صحيح مسلم ١ : ٣٧٩ / ٥٣٤ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٤ ذيل الحديث ٢٥٨.

(٣) صحيح مسلم ١ : ٣٨٠ - ٥٣٥ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٤ - ٢٥٩.

(٤) ابن إدريس في السرائر : ٤٦.

(٥) سنن البيهقي ٢ : ١١٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٣٩ / ٣.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٣٥٦ / ٤٩٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٣.

(٧) في المصدر : ولا تفرجن بين أصابعك.

(٨) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ - ٨٤ / ٣٠٨.

٢٥٤

ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، ويشير بإصبعه(١) ، ونحوه من طريق الخاصة(٢) .

ووافقنا الشافعي ، وأحمد في اليسرى(٣) ، وفي اليمنى ثلاثة أقوال للشافعي : أن يقبض أصابعها إلّا المسبحة ، وهو مروي عن ابن عمر ، وابن الزبير(٤) .

وفي وضع الإِبهام وجهان : على حرف راحته أسفل من المسبّحة كأنه قابض على ثلاثة وخمسين ، وعلى حرف إصبعه الوسطى.

وأن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ، ويبسّط المسبّحة والابهام ، وأن يقبض الخنصر والبنصر ويجعل الوسطى مع الإِبهام خلفه ، ويشير بالمسبّحة متشهداً(٥) .

مسألة ٣٠٧ : ويستحب جعلهما حالة القنوت حيال وجهه مبسوطتين‌ لقول الصادقعليه‌السلام : « وترفع يديك في الوتر حيال وجهك ، وإن شئت تحت ثوبك »(٦) وهو يعطي عدم الوجوب.

الثاني : شغل النظر بما يمنعه عن الاشتغال بالصلاة‌ فينظر حالة قيامه إلى موضع سجوده ، وحالة ركوعه إلى بين رجليه ، وفي سجوده إلى طرف أنفه أو يغمضهما ، وفي جلوسه إلى حجره ، وحالة القنوت إلى باطن كفيه ، وبه قال شريك بن عبد الله(٧) لقول عليعليه‌السلام : « لا تتجاوز بطرفك في‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٢ : ١٣١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥١ / ٩٥٧ و ٢٥٩ / ٩٨٧ و ٩٨٨.

(٢) اُنظر : الكافي ٣ : ٣١٢ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠١.

(٣) المجموع ٣ : ٤٥٣ ، فتح العزيز ٣ : ٤٩٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٥ ، المغني ١ : ٦٠٧.

(٤) صحيح مسلم ١ : ٤٠٨ / ٥٧٩ و ٥٨٠.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ٨٥ ، المجموع ٣ : ٤٥٣ و ٤٥٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٩٧ - ٤٩٩.

(٦) الفقيه ١ : ٣١٠ / ١٤١٠ ، التهذيب ٢ : ١٣١ / ٥٠٤.

(٧) المغني ١ : ٦٩٦.

٢٥٥

الصلاة موضع سجودك »(١) وقول الباقرعليه‌السلام : « وليكن نظرك إلى ما بين قدميك »(٢) يعني حالة الركوع.

وروي جواز التغميض أيضاً في رواية حماد عن صفة صلاة الصادقعليه‌السلام : ثم ركع ، وسوى ظهره ، ومد عنقه ، وغمض عينيه(٣) . ويكره النظر إلى السماء ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « اجمع بصرك ، ولا ترفعه إلى السماء »(٤) .

وقال الشافعي : ينظر المصلي في صلاته إلى موضع سجوده ، وإن رمى بصره أمامه كان حقيقياً. وبه قال أبو حنيفة ، والثوري(٥) .

وقال مالك : يكون بصره أمام قبلته(٦) .

الثالث : القنوت‌ وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة فرضاً كانت أو نفلاً ، أداءً أو قضاءً عند علمائنا أجمع ، وآكده ما يجهر فيه بالقراءة ؛ لقوله تعالى( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) (٧) .

ولما رواه أحمد بن حنبل أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( الصلاة مثنى مثنى ، وتشهد في كل ركعتين ، وتضرع وتخشع ، ثم تقنع يديك ترفعهما إلى ربّك مستقبلاً ببطونهما وجهك ، فتقول : يا رب يا رب )(٨) وعن البراء بن عازب قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا‌

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٤.

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٤ - ٣٣٥ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ - ٨٤ / ٣٠٨.

(٣) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ - ١٩٧ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٤) الكافي ٣ : ٣٠٠ / ٦ ، الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٨٦ / ١١٤٦.

(٥) المجموع ٣ : ٣١٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٨٠ ، السراج الوهاج : ٥١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ٨٢.

(٦) حلية العلماء ٢ : ٨٢.

(٧) البقرة : ٢٣٨.

(٨) مسند أحمد ١ : ٢١١.

٢٥٦

يصلي صلاةً مكتوبةً إلّا قنت فيها(١) . وروي عن عليعليه‌السلام أنه قنت في صلاة المغرب على اُناس وأشياعهم(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع »(٣) وقولهعليه‌السلام : « القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة »(٤) وسأل محمد بن مسلم الصادقعليه‌السلام القنوت في كل الصلوات؟ فقال : « أما ما لا يشك فيه فما يجهر فيه بالقراءة »(٥) .

ولأنه دعاء فيكون مأموراً به لقوله تعالى( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) (٦) . ولأن الدعاء أفضل العبادات فلا يكون منافياً للصلاة.

وقال الثوري ، وأبو حنيفة : إنه غير مسنون(٧) ، ورواه الجمهور عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وأبي الدرداء(٨) ، لأنّ اُم سلمة روت أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن القنوت في الفجر(٩) ، وروى ابن مسعود ، وأنس أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قنت شهراً وترك(١٠) ، وضعّفه‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٢ : ١٩٨ ، سنن الدارقطني ٢ : ٣٧ / ٤.

(٢) سنن البيهقي ٢ : ٢٤٥ ، مصنف عبد الرزاق ٣ : ١١٣ - ١١٤ / ٤٩٧٦.

(٣) الكافي ٣ : ٣٤٠ - ٧ ، التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧١.

(٤) الفقيه ١ : ٢٠٧ / ٩٣٤ ، التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٧.

(٥) التهذيب ٢ : ٩٠ ذيل الحديث ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ذيل الحديث ١٢٧٧.

(٦) غافر : ٦٠.

(٧) المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٨٢ ، رحمة الاُمة ١ : ٥١ ، المغني ١ : ٨٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٦٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤١٦ - ٤١٧.

(٨) المجموع ٤ : ٥٠٤ ، المغني ١ : ٨٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٦٠.

(٩) سنن البيهقي ٢ : ٢١٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ٣٨ / ٥.

(١٠) صحيح مسلم ١ : ٤٦٩ / ٣٠٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٨ / ١٤٤٥ ، سنن النسائي ٢ : ٢٠٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠١ ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ : ٩٣ ، وانظر أيضاً : الشرح الكبير ١ : ٧٦١ ، والمغني ١ : ٨٢٣ ، ومصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣١٠.

٢٥٧

الشافعي(١) ، ويحمل على أن المراد الدعاء على الكفار ، وكذا حديث أنس.

وقال الشافعي : إنه مستحب في الصبح خاصة دون باقي الصلوات إلّا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلّها إن شاء الإِمام - وبه قال مالك ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح بن حي ، ورواه الشافعي عن الخلفاء الأربعة ، وأنس ، وهو مذهب الحسن البصري(٢) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا(٣) . ولا يدل على نفي غيره ، ولأنها صلاة فشرع فيها القنوت كالصبح.

وقال أبو يوسف : إذا قنت الإِمام فاقنت معه(٤) . وقال أحمد : القنوت للأئمة يدعون للجيوش وان ذهب إليه ذاهب فلا بأس(٥) . وقال إسحاق : هو سنة عند الحوادث لا تدعه الأئمة(٦) . وقال أبو حنيفة : القنوت مكروه إلّا في الوتر(٧) . وقال مالك ، والشافعي : إنما يستحب في الوتر في النصف الأخير من رمضان(٨) .

مسألة ٣٠٨ : ومحلّه قبل الركوع في الثانية‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال‌

____________________

(١) انظر : المجموع ٣ : ٥٠٥.

(٢) المجموع ٣ : ٥٠٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٨ ، السراج الوهاج : ٤٦ ، رحمة الاُمة ١ : ٥١ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٨٢ ، القوانين الفقهية : ٦٤ ، المغني ١ : ٨٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٦٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥ ، حلية العلماء ٢ : ١١١ ، نيل الأوطار ٢ : ٣٩٧.

(٣) سنن البيهقي ٢ : ٢٠١ ، سنن الدارقطني ٢ : ٣٩ / ٩ و ١٠.

(٤) بدائع الصنائع ١ : ٢٧٤ ، حلية العلماء ٢ : ١١١.

(٥) المجموع ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٢ : ١١١.

(٦) المجموع ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٢ : ١١١.

(٧) المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥ ، اللباب ١ : ٧٧ ، المغني ١ : ٨٢٣.

(٨) الوجيز ١ : ٥٤ ، السراج الوهاج : ٦٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٠ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٨٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٤.

٢٥٨

مالك ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى(١) - لأن عمر قال : كان بعض أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يقنت قبل الركوع(٢) ، وروى ابن مسعود أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قنت قبل الركوع ، وروي ذلك عن أبيّ ، وابن عباس ، وأنس(٣) ، ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع »(٤) .

وقال الشافعي : إنه بعد الركوع(٥) ، لأن العوام بن حمزة قال لأبي عثمان النهدي : القنوت قبل الركوع أو بعده؟ فقال : بعده ، فقلت : عمن أخذت هذا؟ فقال : عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان(٦) . وفعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمةعليهم‌السلام أولى ، مع أن عمر قال : إنه قبل الركوع(٧) .

مسألة ٣٠٩ : وتقنت في الجمعة مرتين : في الاُولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ، قاله الشيخان(٨) ، وقال المرتضى : اختلفت الرواية فروي أن الإِمام يقنت في الأولى قبل الركوع وكذا من خلفه ، ومن صلاها منفرداً

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٤ ، اللباب ١ : ٧٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٣ ، المغني ١ : ٨٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٦.

(٢) انظر الخلاف ١ : ٣٨٢ مسألة ١٣٨. وفيه عن ابن عمر ، ولم نعثر عليه في حدود المصادر المتوفرة عندنا.

(٣) مصنف ابن ابي شيبة ٢ : ٣٠٢ ، صحيح مسلم ١ : ٤٦٩ / ٣٠١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٧٤ / ١١٨٢ و ١١٨٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠٧.

(٤) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧١.

(٥) المجموع ٣ : ٥٠٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٠ ، المغني ١ : ٨٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥.

(٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣١٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠٢.

(٧) مصنف ابن ابي شيبة ٢ : ٣١٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠٨ - ٢٠٩.

(٨) الاشراف : ٧ ، النهاية : ١٠٦ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٥١ ، الخلاف ١ : ٣٧٩ مسألة ١٣٧.

٢٥٩

[ أو ](١) في جماعة ظهراً قنت في الثانية قبل الركوع ، وروي أنه إذا صلاها جمعة مقصورة قنت قنوتين في الاُولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده(٢) .

وأنكر ابن بابويه القنوتين واقتصر على الواحد في الصلوات كلّها(٣) ، وذكر أن زرارة تفرد به(٤) ، وأطبق الجمهور على خلاف ذلك.

والأقرب : أن الإِمام إن صلاها جمعة قنت قنوتين ، وغيره يقنت مرة وإن كان في جماعة لقول الصادقعليه‌السلام : « كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن القنوت في الأولى قبل الركوع وفي الأخيرة بعد الركوع »(٥) .

تذنيب : ويستحب في المفردة من الوتر القنوت‌ قبل الركوع وبعده لأن الكاظمعليه‌السلام كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : « هذا مقام من حسناته نعمة منك » إلى آخر الدعاء(٦) .

مسألة ٣١٠ : ويستحب الدعاء فيه بالمأثور‌ مثل كلمات الفرج ، وأدناه : « رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم » أو يسبح ثلاث تسبيحات.

وليس فيه شي‌ء معلوم لا يجوز التجاوز عنه إجماعاً ، لأن إسماعيل بن الفضل سأل الصادقعليه‌السلام عن القنوت ، وما يقال فيه؟ فقالعليه‌السلام : « ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئاً موقتاً »(٧) وسئلعليه‌السلام عن أدنى القنوت ، فقال : « خمس تسبيحات »(٨) .

____________________

(١) ورد في المخطوطتين ( و) وما أثبتناه هو الصحيح.

(٢) حكاه المحقق في المعتبر : ١٩٣ وانظر كذلك رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٤٢.

(٣) الفقيه ١ : ٢٦٧ ذيل الحديث ١٢١٧.

(٤) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ١٩٣.

(٥) التهذيب ٣ : ١٧ / ٦٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٦.

(٦) الكافي ٣ : ٣٢٥ / ١٦ ، التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥٠٨.

(٧) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٤ / ١٢٨١.

(٨) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ١١ ، التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٢.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

يديه حين يكبر تكبيرة الاحرام حذاء اذنيه، وحين يكبر للركوع، وحين يرفع رأسه من الركوع ».

٣ - ( باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب )

٥٠٥٧ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد حدثني موسى قال حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لا صلاة لمن لا يتم ركوعها ولا سجودها ».

٥٠٥٨ / ٢ - الشهيد في الاربعين: باسناده عن شيخ الطائفة، عن ابي الحسين بن احمد القمي، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن ابي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « بينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جالس في المسجد، إذ دخل (١) رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته، ليموتن على غير ديني ».

٥٠٥٩ / ٣ - الصدوق في الامالي: عن جعفر بن مسرور، عن الحسين بن عامر، عن عمه، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن

____________________________

الباب - ٣

١ - الجعفريات ص ٣٦.

٢ - الأربعون للشهيد ص ٩ ح ١٢.

(١) في نسخة: جاء، منه قدّه.

٣ - أمالي الصدوق ص ٣٩٩ ح ١٢.

٤٢١

ابي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال في حديث: « والمنافق ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، إذا قام في الصلاة اعترض، وإذا ركع ربض (١)، وإذا سجد نقر، وإذا جلس شغر (٢) الخبر.

٥٠٦٠ / ٤ - عماد الدين محمّد بن ابي القاسم الطبري في بشارة المصطفى: عن ابي البقاء ابراهيم بن الحسين بن ابراهيم، عن ابي طالب محمّد بن الحسن بن عتبة، عن ابي الحسن محمّد بن الحسين بن احمد، عن محمّد بن وهبان الدبيلي، عن علي بن احمد بن كثير العسكري، عن احمد بن المفضل، عن ابي علي راشد بن علي، عن عبدالله بن حفص المدني، عن محمّد بن اسحاق، عن سعد بن زيد بن ارطاة، عن كميل قال: قال اميرالمؤمنين عليه‌السلام: « يا كميل عند الركوع والسجود وما بينهما، تبتّلت (١) العروق والمفاصل حتى تستوفي (سكنة للعروق ولاء) (٢) إلى ما تأتي به من جميع صلاتك »، الخبر.

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول، وهو موجود في بعض نسخ نهج البلاغة (٣).

____________________________

(١) رَبَضَ: بَرَكَ (مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٠٦).

(٢) شغر: رفع احدى رجليه (مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥٢).

٤ - بشارة المصطفى ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٧٧ ص ٢٧٣.

(١) تبتل: سكن ولم يتحرك، وتميز كل منها في مكانه (لسان العرب ج ١١ ص ٤٤).

(٢) مابين القوسين ليس في المصدر.

(٣) مستدرك نهج البلاغة ج ٨ ص ٢٢٥.

٤٢٢

٤ - ( باب وجوب الذكر في الركوع والسجود، وانه يجزئ تسبيحة واحدة، ويستحب الثلاث والسبع فما زاد، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمدا )

٥٠٦١ / ١ - البحار، عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم قال: قال الصادق عليه‌السلام: « اقل ما يجب من التسبيح في الركوع والسجود، ثلاث تسبيحات لا بد منها، يكون في خمس صلوات مائة وثلاث وخمسون تسبيحة، ففي الظهر ستة وثلاثون، وفي العصر ستة وثلاثون، وفي المغرب سبع وعشرون، وفي العتمة ست وثلاثون، وفي الفجر ثماني عشرة ».

٥٠٦٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقل في ركوعك بعد التكبير: اللهم لك ركعت - إلى ان قال - سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، وان شئت خمس مرات، وان شئت سبع مرات، وان شئت التسع فهو أفضل ».

وقال في موضع بعد ذكر فروض الصلاة: « وسبعة صغار، وهي القراءة (١)، وتسبيح الركوع، وتسبيح السجود ».

٥٠٦٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: يجزئه - أي المريض - ان يسبح في الركوع والسجود تسبيحة واحدة

____________________________

الباب - ٤

١ - البحار ج ٨٥ ص ١١٧.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

(١) في المصدر زيادة: وتكبير الركوع وتكبير السجود.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٨.

٤٢٣

٥٠٦٤ / ٤ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « سبح في ركوعك ثلاثا تقول: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، وفي السجود سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات - إلى ان قال - فان قلت: سبحان الله سبحان الله سبحان الله اجزأك، وتسبيحة واحدة تجزئ للمعتل والمريض والمستعجل ».

٥٠٦٥ / ٥ - وفي المقنع: ثم قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، فان قلت خمسا فهو حسن (١)، وان قلت سبعا فهو افضل، ويجزئك ان تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

٥ - ( باب تأكد استحباب التسبيح ثلاثا في الركوع والسجود، وكراهية الاقتصار على ما دونها )

٥٠٦٦ / ١ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار، من كتاب المحاسن: عن اسحاق بن عمار قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام، يعظ اهله ونساءه وهو يقول لهن: « لا تقلن في (ركوعكن و) (١) سجودكن اقل من ثلاث تسبيحات، (فانكن ان) (٢) فعلتن لم يكن احسن عملا منكن ».

____________________________

٤ - الهداية ص ٣٢ باب ٤٧.

٥ - المقنع ص ٢٨.

(١) في المصدر: احسن.

الباب - ٥

١ - مشكاة الانوار ص ٢٦١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: فان كنتن.

٤٢٤

٥٠٦٧ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه عليهم‌السلام، قال: « جاءت الحضارمة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فقالوا: يا رسول الله انا لا نزال ننفر (١) ابدا، فكيف نصنع بالصلاة؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: سبحوا الله ثلاث تسبيحات ركوعا، وثلاث تسبيحات سجودا ».

ورواه الراوندي في نوادره: باسناده، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله.

٥٠٦٨ / ٣ - دعائم الإسلام: مما يقال في الركوع عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « اللهم لك ركعت - إلى ان قال - سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات ».

٦ - ( باب استحباب الاكثار من تكرار التسبيح في الركوع والسجود، والاطالة فيهما مهما استطاع، حتى الامام مع احتمال من خلفه للاطالة )

٥٠٦٩ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: روينا باسنادنا إلى ابي جعفر بن بابويه، فيما (رواه في) (١) كتاب زهد مولانا علي بن ابي طالب عليه‌السلام، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن سعيد، عن

____________________________

٢ - الجعفريات ص ٥٠.

(١) في المصدر: لانراك تنطلق، وفي نسخة: لانزال ننفر.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

الباب - ٦

١ - فلاح السائل ص ١٠٩.

(١) في المصدر: رويناه من.

٤٢٥

المفضل بن صالح، عن ابي الصباح، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « كان علي عليه‌السلام يركع، فيسيل عرقه حتى يطأ في عرقه من طول قيامه ».

٥٠٧٠ / ٢ - المفيد في الاختصاص: عن ابي الحسن الرضا، عن آبائه، عن اميرالمؤمنين عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١) قال: « آمركم بالورع والاجتهاد، واداء الامانة، وصدق الحديث، وطول السجود، والركوع، والتهجد بالليل، واطعام الطعام، وافشاء السلام ».

٥٠٧١ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كان إذا دخل الصلاة كان كأنه بناء ثابت، أو عمود قائم لا يتحرك، وكان ربما ركع أو سجد، فيقع الطير عليه، و لم يطق احد ان يحكي صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، الا علي بن ابي طالب وعلي بن الحسين عليهم‌السلام.

٥٠٧٢ / ٤ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « كان ابي رضوان الله عليه، إذا قام من الليل اطال القيام، وإذا ركع أو سجد اطال، حتى يقال: انه قد نام ».

٥٠٧٣ / ٥ - وعنه عليه‌السلام: « انه قال إذا صليت وحدك فطوّل (١)

____________________________

٢ - الاختصاص ص ٢٥.

(١) في المصدر زيادة: عن الله عزّوجلّ.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٩.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢١١.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٢.

(١) في المصدر: فأطال الصلاة.

٤٢٦

فانها العبادة، وإذا صليت بقوم (٢) فصل بصلاة اضعفهم (خفف الصلاة) (٣) ».

وقال عليه‌السلام: « وكانت صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، اخف الصلاة (٤) في تمام ».

٧ - ( باب انه لا قراءة في ركوع ولا سجود )

٥٠٧٤ / ١ - الصدوق في الهداية: قال اميرالمؤمنين عليه‌السلام: « سبعة لا يقرؤون القرآن: الراكع، والساجد » الخبر.

٥٠٧٥ / ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « امرني جبرئيل (١) ان اقرأ القرآن قائماً، وان احمده راكعاً، وان اسبحه ساجداً، وان ادعوه جالساً ».

٨ - ( باب وجوب الركوع والسجود )

٥٠٧٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إعلم ان الصلاة ثلثها وضوء، وثلثها ركوع، وثلثها سجود، وان لها اربعة آلاف حدا، وان فروضها

____________________________

(٢) في لمصدر: فخفف وصل.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: صلاة.

الباب - ٧

١ - الهداية ص ٤٠.

٢ - دعوات الراوندي ص ١٣، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٣١٣.

(١) في المصدر زيادة: عن ربي عزّوجلّ.

الباب - ٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

٤٢٧

عشرة: ثلاث منها كبار، وهي تكبيرة الافتتاح، والركوع، والسجود ».

٥٠٧٧ / ٢ - البحار، عن كتاب العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم: عن ابيه، عن جده، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن كبار حدود الصلاة، فقال: « سبعة - إلى ان قال - والركوع والسجود ».

٥٠٧٨ / ٣ - الصدوق في الهداية، قال: قال الصادق عليه‌السلام حين سئل عما فرض الله تبارك وتعالى من الصلاة، فقال: « الوقت - إلى ان قال - والركوع والسجود ».

٥٠٧٩ / ٤ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى قال: حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: تكتب الصلاة على اربعة اسهم: سهم منها اسباغ الوضوء، وسهم منها الركوع، وسهم [ منها ] (١) السجود »، الخبر.

٥٠٨٠ / ٥ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « وادنى ما يجب في الصلاة: تكبيرة الافتتاح (١)، والركوع، والسجود، من غير ان يتعمد ترك شئ مما [ يجب ] (٢) عليه من حدود

____________________________

٢ - البحار ج ٨٣ ص ١٦٣ ح ٣.

٣ - الهداية ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٦٣ ح ٤.

٤ - الجعفريات ص ٣٧.

(١) اثبتناه من اللمصدر.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٢.

(١) في المصدر: الاحرام.

٤٢٨

الصلاة »، الخبر.

٩ - ( باب بطلان الصلاة بترك الركوع، عمدا كان أو سهوا، حتى تسجد، ووجوب الاعادة )

٥٠٨١ / ١ - الصدوق في الهداية، قال: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « لا تعاد الصلاة الا من خمس: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود ».

٥٠٨٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الاولى، فاعد صلاتك، لانه إذا لم تصح لك الركعة الاولى لم تصح صلاتك » إلى آخر ما يأتي.

٥٠٨٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « ومن سها عن الركوع حتى يسجد (١)، اعاد الصلاة ».

١٠ - ( باب وجوب الاتيان بالركوع إذا شك فيه أو نسيه، ولما يسجد )

٥٠٨٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال فيمن شك في الركوع وهو في الصلاة، قال: « يركع ».

____________________________

الباب - ٩

١ - الهداية ص ٣٨.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٨.

(١) في المصدر: سجد.

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٨.

٤٢٩

٥٠٨٥ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان فاتك شئ من صلاتك، مثل الركوع والسجود والتكبير [ ثم ذكرت ذلك ] (١) فاقض الذي فاتك ».

وقال عليه‌السلام في موضع (٢): « وكنت يوما عند العالم فسأله رجل - إلى ان قال - وعن رجل لم يدر ركع ام لم يركع، قال: يركع، ثم يسجد سجدتي السهو ».

١١ - ( باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود، وعدم وجوب الرجوع للركوع )

٥٠٨٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « من شك في شئ من صلاته بعد ان خرج منها، مضى في صلاته، إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى، وان شك في الركوع بعد ما سجد مضى ».

٥٠٨٧ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، وكل شئ تشك فيه وقد دخلت في حالة اخرى، فامض ولا تلتفت إلى الشك ».

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٠.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٩.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

٤٣٠

١٢ - ( باب وجوب رفع الرأس من الركوع والانتصاب والطمأنينة )

٥٠٨٨ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم اعتدل حتى يرجع كل عضو منك إلى موضعه ».

وقال في موضع: « وإذا رفعت رأسك من الركوع فانتصب قائماً حتى ترجع مفاصلك كلها إلى المكان » (١).

١٣ - ( باب استحباب قول سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع، وما ينبغي ان يقال عند ذلك )

٥٠٨٩ / ١ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن عبدالله بن الحسن، عن عباية قال: كتب اميرالمؤمنين إلى محمّد بن ابي بكر: « انظر ركوعك وسجودك، فان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان اتم الناس صلاة واحفظهم لها - إلى ان قال - وإذا رفع صلبه (١) قال: سمع الله لمن حمده، اللهم لك الحمد ملء سماواتك وملء ارضك وملء ما شئت من شئ ».

____________________________

الباب - ١٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

(١) نفس المصدر ص ٨.

الباب - ١٣

١ - كتاب الغارات ج ١ ص ٢٤٦.

(١) كل شئ من الظهر فيه فقار فذلك الصلب (مجمع البحرين ج ٢ ص ١٠١).

٤٣١

٥٠٩٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « وإذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده، ثم تقول: ربنا لك الحمد ».

٥٠٩١ / ٣ - وروينا عنه عليه‌السلام ايضا، وعن آبائه الطاهرين عليهم‌السلام، في القول بعد الركوع وجوها كثيرة: منها ان تقول (١) ربنا لك الحمد الحمد لله رب العالمين، اهل الجبروت والكبرياء والعظمة والجلال والقدرة، اللهم اغفر لي وارحمني، واجبرني وارفعني، فاني لما انزلت اليّ من خير فقير ». وهذا وما هو في معناه يقوله من صلى لنفسه، ويجزئ في صلاة الجماعة ان يقول: سمع الله لمن حمده، يجهر بها ويقول في نفسه: ربنا لك الحمد ثم يكبر ويسجد.

٥٠٩٢ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام بعد الكلام المتقدم: « وقل سمع الله لمن حمده، بالله اقوم واقعد، اهل الكبرياء والعظمة لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك امرت، ثم كبر واسجد ».

٥٠٩٣ / ٥ - المحقق في المعتبر: روى جماعة منهم زرارة، عن الباقر عليه‌السلام قال: « ثم قل سمع الله لمن حمده، اهل الجود والكبرياء والعظمة ».

٥٠٩٤ / ٦ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

(١) في المصدر اضافة: اللهم.

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

٥ - المعتبر ص ١٨٢.

٦ - الجعفريات ص ٢٢١.

٤٣٢

محمّد قال: حدثني موسى بن اسماعيل قال: حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « ذكر عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، الجدود (١)، فقالوا: ان فلانا جده في الغنم، وقيل: جد فلان في الزرع، وجد فلان في الابل، وجد فلان في النخل، فقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فصلى ركعتين، فلما قال: سمع الله لمن حمده، قال: اللهم ربنا لك الحمد - ورفع صوته يسمعهم - ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، اهل المجد والثناء، اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ».

٥٠٩٥ / ٧ - الشهيد في الذكرى، بعد ذكر جملة من الاخبار والاقوال في الدعاء بعد الركوع قال: وقال ابن ابي عقيل: اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت [ من شئ ] (١) بعد.

١٤ - ( باب استحباب زيادة الرجل في انحناء الركوع بغير افراط، وان يجنح بيديه، وعدم استحباب ذلك للمرأة )

٥٠٩٦ / ١ - مجموعة الشهيد: في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى ان يدبح الرجل في الصلاة، التدبيح: ان يطأطئ رأسه حتى

____________________________

(١) الجد: الحظ والرزق ... والجمع جدود (لسان العرب - جدد - ج ٣ ص ١٠٧). وفي المصدر كلها وردت بالحاء المهملة.

٧ - الذكرى ص ١٩٩.

(١) اثبتناه من المصدر.

الباب - ١٤

١ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

٤٣٣

يكون اخفض من ظهره، يروي بالدال والذال، والمهملة اعرف.

٥٠٩٧ / ٢ - زيد النرسي في اصله: عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام، انه رآه يصلي وساق صفة صلاته عليه‌السلام إلى السجود، قال: ويجنح بيديه، ولا يجنح في الركوع، فرأيته كذلك يفعل، الخبر.

قلت: وصريح خبر ابن بزيع الموجود في الاصل، انه عليه‌السلام كان إذا ركع جنح بيده (١)، وحيث ان التجافي الذي ادعي على استحبابه الاجماع، لا يستلزم التجنيح، فاما ان يجمع بين الخبرين، بانه عليه‌السلام كان يفعله تارة ويتركه اخرى، أو يرجح خبر الاصل بما لا يخفى، واحتمال الاشتباه في الثاني، وتبديل سجد بركع، اولى.

٥٠٩٨ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والمرأة إذا قامت إلى صلاتها. ضمت رجليها ووضعت يدها (١) على صدرها لمكان (٢) ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها على فخذيها، ولا تطأطئ كثيرا لان لا ترفع (٣) عجيزتها ».

٥٠٩٩ / ٤ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن

____________________________

٢ - اصل زيد النرسي ص ٥٣.

(١) الوسائل أبواب الركوع، الباب ١٨، الحديث ١.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

(١) في المصدر: يديها.

(٢) وفيه: من مكان.

(٣) وفيه: في نسخة: ترتفع.

٤ - الخصال ص ٥٨٥.

٤٣٤

الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن ابيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه‌السلام انه قال في حديث: « وتضع يديها في ركوعها على فخذيها ».

١٥ - ( باب كراهة تنكيس الرأس والمنكبين والتمدد في الركوع، واستحباب مد العنق فيه وتسوية الظهر، وردّ الركبتين إلى خلف، والنظر إلى ما بين القدمين، وتباعدهما بشبر أو اربع اصابع )

٥١٠٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك، وابسط ظهرك، ولا تقنع رأسك ولا تصوبه (ولا تمله) (١)، وقال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر ».

٥١٠١ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا ركعت فمد ظهرك ولا تنكس رأسك - إلى أن قال - ويكون نظرك في وقت القراءة إلى موضع سجودك، وفي وقت الركوع بين رجليك ».

٥١٠٢ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله

____________________________

الباب - ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٢.

(١) ما بين القوسين في المصدر.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

٣ - الجعفريات ص ٤١.

٤٣٥

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ليرم (١) احدكم ببصره [ في صلاته ] (٢) إلى موضع سجوده، فإذا ركع فلينظر قدر الذراعين من حائط القبلة ».

٥١٠٣ / ٤ - البحار، عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم: سئل اميرالمؤمنين عليه‌السلام ما معنى الركوع؟ فقال: « معناه: آمنت بك ولو ضربت عنقي ».

٥١٠٤ / ٥ - عوالي اللآلي: عن ابي حميد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا قام إلى الصلاة كبر، ثم قرأ، فإذا ركع مكن كفيه من ركبتيه وفرج بين اصابعه، ثم هصر (١) ظهره غير مقبع ولا قابع (٢).

وروي: ولا صافح (٣)، فإذا رفع رأسه اعتدل قائما حتى يعود كل عضو منه مكانه، الخبر.

وتقدم في خبر حماد (٤)، في كيفية صلاة ابي عبدالله عليه‌السلام، قوله: ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه منفرجات، ورد ركبتيه إلى خلف حتى استوى ظهره، حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل، لاستواء ظهره، ومد عنقه وغمض عينيه، الخبر.

____________________________

(١) في المصدر: ليؤمن.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - البحار ج ٨٥ ص ١١٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٠ ح ٤٨.

(١) هصر ظهره: أي ثناه إلى الأرض (لسان العرب ج ٥ ص ٢٦٤).

(٢) في هامش المخطوط منه (قده): « أقبع وقبع متقاربان، والقبع: عبارة عن ادخال الرقبة في الكفين ».

(٣) في هامش المخطوط منه قدّه: صافح: أي معرض.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ١.

٤٣٦

١٦ - ( باب استحباب اختيار سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، وسبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود )

٥١٠٥ / ١ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن عبدالله بن الحسن، عن عباية، قال: كتب اميرالمؤمنين عليه‌السلام إلى محمّد بن ابى بكر: « انظر ركوعك وسجودك، فان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان اتم الناس صلاة واحفظهم لها، وكان إذا ركع قال: سبحان ربى العظيم وبحمده، ثلاث مرات - إلى ان قال - فإذا سجد قال: سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات ».

٥١٠٦ / ٢ - الصدوق في الهداية، قال: قال الصادق عليه‌السلام: سبح في ركوعك ثلاثا، تقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاث مرات، وفي السجود: سبحان ربي الاعلى وبحمده، ثلاث مرات، لأن الله عزّوجلّ لما انزل على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) (١) قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: اجعلوها في ركوعكم، فلما انزل الله ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) (٢) قال: اجعلوها في سجودكم ».

٥١٠٧ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه

____________________________

الباب - ١٦

١ - الغارات ج ١ ص ٢٤٦.

٢ - الهداية ص ٣٢.

(١) الواقعة ٥٦: ٧٤، ٩٦ والحاقة ٦٩: ٥٢.

(٢) الأعلى ٨٧: ١.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٢.

٤٣٧

قال: « قل في الركوع: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ».

وتقدم (١) عنه عليه‌السلام كذلك بزيادة (وبحمده).

وعنه عليه‌السلام انه قال (٢): « قل في السجود: سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات ».

٥١٠٨ / ٤ - القطب الراوندي في فقه القرآن: روي انه لما نزل قوله تعالى: ( وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) (١) قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) (٢) قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ضعوا هذا في سجودكم ».

١٧ - ( باب استحباب تفريج الاصابع في الركوع، وعدم وجوبه )

٥١٠٩ / ١ - زيد النرسي في اصله: عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام، انه رآه يصلي (فإذا ركع كبر) (١) - إلى ان قال - ويفرج بين الاصابع.

٥١١٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه

____________________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ هذه الأبواب.

(٢) المصدر نفسه ص ١٦٤.

٤ - فقه القرآن ج ١ ص ١٠٢.

(١) الحاقة ٦٩: ٥٢.

(٢) الأعلى ٨٧: ١.

الباب - ١٧

١ - أصل زيد النرسي ص ٥٣.

(١) في المصدر: فكان إذا كبر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٢.

٤٣٨

قال: « فرج اصابعك على ركبتيك في الركوع ».

٥١١١ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا ركعت فالقم ركبتيك راحتيك، وتفرّج بين اصابعك واقبض عليهما ».

١٨ - ( باب جواز رفع اليد في الركوع عند الحاجة ثم ردها )

٥١١٢ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن خالد بن يزيد، عن معمر بن المكي، عن اسحاق بن عبدالله بن محمّد بن علي بن الحسين عليهما‌السلام، عن الحسن بن زيد، عن ابيه زيد بن الحسن، عن جده عليه‌السلام قال: « سمعت عمار بن ياسر يقول: وقف لعلي بن ابي طالب عليه‌السلام، سائل وهو راكع في صلاة تطوع، فنزع خاتمه فاعطاه السائل »، الخبر.

١٩ - ( باب استحباب اطالة الركوع والسجود، والدعاء بقدر القراءة أو أزيد، واختيار ذلك على اطالة القراءة )

٥١١٣ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، رفعه إلى ابي جعفر عليه‌السلام، انه سئل ايهما افضل في الصلاة كثرة القراءة، أو طول

____________________________

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

الباب - ١٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢٧ ح ١٣٧.

الباب - ١٩

١ - فلاح السائل ص ٣٠.

٤٣٩

اللبث في الركوع والسجود؟ فقال: « كثرة اللبث في الركوع والسجود، ا ما تسمع لقول الله تعالى: ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) (١) وانما عنى باقامة الصلاة: طول اللبث في الركوع والسجود، قال قلت: فايهما افضل كثرة القراءة أو كثرة الدعاء؟ قال: كثرة الدعاء، اما تسمع لقوله تعالى: ( قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ) (٢) ».

٥١١٤ / ٢ - وعن كتاب زهد مولانا علي بن ابي طالب عليه‌السلام لأبي جعفر ابن بابويه: باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن سعيد، عن الفضل بن صالح، عن ابي الصباح، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « كان علي عليه‌السلام يركع فيسيل عرقه، حتى يطأ في عرقه من طول قيامه ».

٢٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بابواب الركوع )

٥١١٥ / ١ - دعائم الإسلام: ومما رويناه مما يقال في الركوع، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « اللهم لك ركعت، ولك خشعت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وانت ربي خشع لك سمعي وبصري، وشعري وبشري، ولحمي ودمي، ومخي وعصبي وعظامي، وما اقلت (١) قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر، ولا

____________________________

(١) المزّمّل ٧٣: ٢٠.

(٢) الفرقان ٢٥: ٧٧.

٢ - فلاح السائل ص ١٠٩.

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

(١) اقل الشئ.. إذا رفعه وحمله (لسان العرب - قلل - ج ١١ ص =

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508