مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 508

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 508 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228230 / تحميل: 5374
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

عمر كان يُنكر الاشتراط ويقول : حَسْبُكم سنّة نبيّكم(١) .

ولأنّها عبادة تجب بأصل الشرع ، فلم يفد الاشتراط فيها ، كالصوم والصلاة(٢) .

وقول ابن عمر ليس بحجّة ، خصوصاً مع معارضته لقول النبي وأهل بيتهعليهم‌السلام .

والقياس ممنوع ؛ للفرق.

إذا عرفت هذا ، فالاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحجّ في القابل لو فاته الحجّ ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ أبا بصير سأل الصادقعليه‌السلام عن الرجل يشترط في الحجّ أن حلّني حيث حبستني ، أعليه الحجّ من قابل؟ قال : « نعم »(٣) .

ولو كان الحجّ تطوّعاً ، سقط عنه الحجّ من قابل.

وإنّما يفيد الاشتراط جواز التحلّل عند الإِحصار.

وقيل : يتحلّل من غير اشتراط - وهو اختيار أبي حنيفة في المريض(٤) .

وقال الزهري ومالك وابن عمر : الشرط لا يفيد شيئاً ، ولا يتعلّق به التحليل(٥) - لأنّ حمزة بن حمران سأل الصادقعليه‌السلام عن الذي يقول : حلّني حيث حبستني ، فقال : « هو حلّ حيث حبسه الله تعالى ، قال أو لم يقل ، ولا يُسقط‌

____________________

(١) سنن الترمذي ٣ : ٢٧٩ / ٩٤٢ ، سنن النسائي ٥ : ١٦٩ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٣٤ / ٨٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢٣.

(٢) المغني ٣ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٨ ، المحلّى ٧ : ١١٤ - ١١٥ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٧٥.

(٣) الاستبصار ٢ : ١٦٨ - ١٦٩ / ٥٥٦ ، والتهذيب ٥ : ٨٠ - ٨١ / ٢٦٨.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٠٧ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٨٠ ، فتح العزيز ٨ : ٨ - ٩ ، المغني ٣ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٠ ، المسألة ٣٢٣.

(٥) حكاه عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٠ ، المسألة ٣٢٣.

٢٦١

الاشتراط عنه الحجّ من قابل »(١) .

والوجه : الأول ؛ تحصيلاً لفائدة الاشتراط الثابت بالشرع.

فروع :

أ - لو اشترط في إحرامه أن يُحلّه حيث حبسه ، قال السيد المرتضى : يسقط دم الإِحصار عند التحلّل(٢) - وبه قال أبو حنيفة(٣) - ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب : ( حجّي واشترطي وقولي : اللّهم محلّي حيث حبستني )(٤) ولا فائدة لهذا الشرط إلّا التأثير فيما قلناه.

وقال الشيخرحمه‌الله : لا يسقط - وللشافعي قولان(٥) - لعموم قوله تعالى :( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٦) (٧) وفيه قوّة.

ب - لا بُدّ أن يكون للشرط فائدة‌ - قاله الشيخ(٨) - مثل أن يقول : إن مرضتُ أو فنيت نفقتي أو فاتني الوقت أو ضاق عليّ أو منعني عدوّ أو غيره ، فأمّا أن يقول : أن تُحلّني حيث شئت ، فليس له ذلك.

ج - قال الشيخرحمه‌الله : لا يجوز للمشترط أن يتحلّل إلّا مع نيّة التحلّل والهدي معاً - وللشافعي فيهما قولان(٩) - لعموم الأمر بالهدي(١٠) ،

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٣٠٦ / ١٥١٦.

(٢) الانتصار : ١٠٤ - ١٠٥.

(٣) المغني ٣ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٨‌

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٨٦٧ - ٨٦٨ / ١٢٠٧ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢١٩ / ١٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢١.

(٥) الوجيز ١ : ١٣٠ ، المجموع ٨ : ٣٠٦ - ٣٠٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٢.

(٦) البقرة : ١٩٦.

(٧ و ٨ ) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٣٤.

(٩) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣١ ، المسألة ٣٢٤ ، وراجع : الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٠ - ٣٦١.

(١٠) البقرة : ١٩٦.

٢٦٢

وللاحتياط(١) .

مسألة ١٩٨ : يستحب أن يأتي بالتلبية نسقاً لا يتخلّلها كلام ، فإن سُلّم عليه ردّ في أثنائها؛ لأنّ ردّ السلام واجب.

ويستحب إذا فرغ من التلبية أن يصلّي على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لقوله تعالى :( وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ ) (٢) .

قيل في التفسير : لا اُذكر إلّا وتُذكر معي(٣) .

ولأنّ كلّ موضع شُرّع فيه ذكر الله تعالى شُرّع فيه ذكر نبيهعليه‌السلام ، كالصلاة والأذان.

ويجزئ من التلبية في دبر كلّ صلاة مرّة واحدة ؛ لإِطلاق الأمر بها ، وبالواحدة يحصل الامتثال ، ولو زاد ، كان فيه فضل كثير ؛ لقولهمعليهم‌السلام : « وأكثر من ذكر ذي المعارج »(٤) .

ولا أعرف لأصحابنا قولاً في أنّ الحلال يلبّي في غير دعاء الصلاة ، لكن تلك التلبية غير هذه.

واستحسن الحسن البصري هذه التلبيات للحلال ، وكذا النخعي وعطاء ابن السائب والشافعي وأبو ثور وأحمد وابن المنذر وأصحاب الرأي(٥) . وكرهه مالك(٦) . والأصل عدم مشروعيته.

ويكره للمُحْرم إجابة مَنْ يناديه بالتلبية ، بل يقول له : يا سعد ؛ للرواية(٧) .

____________________

(١) الخلاف ٢ : ٤٣١ ، المسألة ٣٢٤.

(٢) الشرح : ٤.

(٣) جامع البيان ٣٠ : ١٥٠ ، الرسالة - للشافعي - : ١٦ / ٣٧ ، التبيان ١٠ : ٣٧٣ ، مجمع البيان ٥ : ٥٠٨ ، ونقله أيضاً ابن قدامة في المغني ٣ : ٢٦٥.

(٤) الكافي ٤ : ٣٣٦ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٩٢ / ٣٠٠.

(٥ و ٦) المغني ٣ : ٢٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦٨.

(٧) الفقيه ٢ : ٢١١ / ٩٦٥.

٢٦٣

وإذا قال : لبّيك إنّ الحمد ، كَسَر الألف ، ويجوز فتحها.

قال ثعلب : مَنْ فَتَحها فقد خصّ ومَنْ كَسَرها فقد عمّ ، ومعناه أنّ مَن كَسَر جَعَل الحمد لله على كلّ حال ، ومَنْ فَتَح فمعناه السببية ، أي : لبّيك لهذا السبب ، أي : للحمد(١) .

المطلب الثالث : في تروك الإِحرام‌

وهي قسمان : محرّمات ومكروهات ، فالمحرمات عشرون شيئاً ، والمكروهات عشرة يأتي تفاصيلها في مباحث :

البحث الأول : يحرم صيد البرّ في الحلّ والحرم‌

وكذا يحرم على المُحلّ صيد الحرم بالنصّ والإجماع.

قال الله تعالى :( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) (٢) .

وقال تعالى( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) (٣) .

وروى العامّة عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم فتح مكة : ( إنّ هذا البلد حرام حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة ، وإنّه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي ولم يحلّ لي إلّا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يُختلى خلاها(٤) ولا يُعضد(٥) شوكها ولا يُنفَّر صيدها ولا تُلتقط لُقطتها إلّا مَنْ عرَّفها ) فقال العباس : يا رسول الله إلّا الإِذخر(٦) فإنّه لِقَيْنِهم(٧) وبيوتهم ، فقال رسول الله‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦٤ ، المجموع ٧ : ٢٤٤ ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري ٥ : ١٩٨.

(٢) المائدة : ٩٦.

(٣) المائدة : ٩٥.

(٤) الخلى مقصوراً : الرطب من الحشيش. الصحاح ٦ : ٢٣٣١ « خلا ».

(٥) العضد : القطع. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٢٥١‌

(٦) الإِذخر : حشيش طيب الريح ، وهي شجرة صغيرة. لسان العرب ٤ : ٣٠٣ « ذخر ».

(٧) القَيْن : الحدّاد والصائغ. النهاية - لابن الأثير - ٤ : ١٣٥.

٢٦٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إلّا الإِذخر )(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تُشر اليه فيصيده »(٢) .

وقد أجمع المسلمون كافّة على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم.

إذا عرفت هذا ، فالمراد بالصيد الحيوان الممتنع. وقيل : ما جمع ثلاثة أشياء : أن يكون مباحاً وحشيّاً ممتنعاً(٣) .

مسألة ١٩٩ : وصيد البرّ حرام على الـمُحرم اصطياداً وأكلاً وقتلاً وإشارةً ودلالةً وإغلاقاً ، وكذا فرخه وبيضه ، بإجماع العلماء ؛ للنصّ والإِجماع.

قال الله تعالى( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) (٤) وتحريم العين يستلزم تحريم جميع المنافع المتعلّقة بها.

وما رواه العامّة في حديث أبي قتادة لمـّا صاد الحمار الوحشي وأصحابه مُحْرمون ، قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لأصحابه : ( هل فيكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ )(٥) وهو يدلّ على تعلّق التحريم بالحمل والإِشارة.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ، ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تُشر اليه فيصيده »(٦) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٩٨٦ - ٩٨٧ / ١٣٥٣ ، صحيح البخاري ٣ : ١٨ - ١٩ ، وأورده ابن قدامة في المغني ٣ : ٣٤٩ - ٣٥٠.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠٢١‌

(٣) حكاه عن بعض أهل اللغة ، ابن قدامة في المغني ٣ : ٣٤٦.

(٤) المائدة : ٩٦‌

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٨٥٣ - ٨٥٤ / ٦٠ ، صحيح البخاري ٣ : ١٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١٨٩ بتفاوت يسير.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠٢١.

٢٦٥

وقالعليه‌السلام : « الـمُحْرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فعليه الفداء »(١) .

ولأنّه تسبّب الى محرَّم عليه فحرم ، كنصبه الاُحبولة(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلا فرق بين أن تكون الإِشارة والدلالة صادرةً من الـمُحْرم الى الـمُحْرم والى الـمُحلّ.

مسألة ٢٠٠ : لا يحلّ مشاركة الـمُحْرم للمُحلّ ولا للمُحرم في الصيد ، فإن شاركه ، ضمن كلٌّ منهما فداءً كاملاً. وكذا لو اشترك جماعة في قتل صيد ، ضمن كلّ منهم فداء كاملا - وبه قال أبو حنيفة ومالك(٣) - لأنّه قتل الصيد.

ولأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل أبا الحسنعليه‌السلام عن رجلين أصابا صيداً [ وهما مُحرمان ](٤) الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال : « لا ، بل عليهما جميعاً ، يجزئ كلّ واحد منهما الصيد »(٥) .

ولأنّه اشترك في محرَّم مضمون ، فكان على كلّ واحد منهم جزاء كامل ، كما لو اشترك جماعة في قتل مسلم ، وجب على كلّ واحد منهم كفّارة كاملة.

وقال الشافعي وأحمد : يجب فداء واحد على الجميع ؛ لأنّ المقتول‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٨١ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ - ١٨٨ / ٦٢٩.

(٢) الاُحبولة : المِصْيدة. لسان العرب ١١ : ١٣٦ و ١٣٧ « حبل ».

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٠ - ٨١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٢ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٢ : ٤٧٦ - ٤٧٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٨ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣١٣ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٠ ، المغني ٣ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٩ ، المحلّى ٧ : ٢٣٧ - ٢٣٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٤٣٩.

(٤) اضفناها من المصدر.

(٥) الكافي ٤ : ٣٩١ / ١ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ - ٤٦٧ / ١٦٣١.

٢٦٦

واحد فيتّحد جزاؤه ، كما لو اشتركوا في قتل صيد حرمي(١) .

والأصل ممنوع.

ولا يحلّ للمُحْرم الإِعانة على الصيد بشي‌ء ، فإنّ في حديث أبي قتادة : ثم ركبتً ونسيتُ السوط والرمح ، فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح ، قالوا : والله لا نُعينك عليه(٢) . وهو يدلّ على أنّهم اعتقدوا تحريم الإِعانة ، والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أقرّهم على ذلك.

ولأنّه إعانة على محرَّم فحرم ، كالإِعانة على قتل المسلم.

ولو اشترك مُحلّ ومُحْرم في قتل صيد ، فإن كان في الحِلّ ، فلا شي‌ء على الـمُحلّ ، وعلى الـمُحْرم فداء كامل ، خلافاً للشافعي ، فإنّه قال : يجب عليه نصف الفداء ، ولا شي‌ء على الـمُحلّ(٣) .

وإن كان في الحرم ، فعلى الـمُحلّ نصف القيمة ، وعلى الـمُحْرم جزاء كامل ونصف القيمة على الأقوى.

مسألة ٢٠١ : قد بيّنّا أنّه يحرم على الـمُحْرم الدلالة على الصيد سواء كان المدلول مُحلاً أو مُحْرماً ، وكذا يحرم على الحلال الدلالة لهما في الحرم ، فلو دلّ الحلال مُحرماً على صيد فَقَتَله ، وجب الجزاء على الـمُحْرم.

وأمّا الدالّ : فإن كان الصيد في الحِلّ ، فالأقرب أنّه لا شي‌ء عليه ، سواء كان الصيد في يده أو لم يكن ؛ لأنّه لو قَتَله لم يكن عليه شي‌ء فكيف الدلالة! وإن كان في الحرم ، تعلّق عليه الضمان أيضاً ؛ لأنّه أعانه على‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٢٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٤٣٩ - ٤٤٠ ، المغني ٣ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٩ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٠ ، المحلّى ٧ : ٢٣٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٨ - ٣٥٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨١.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ١٨٨ وأورده النووي في المجموع ٧ : ٣٠٢ ، وابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٨٨ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٩٧.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٦.

٢٦٧

الـمُحرَّم.

ولو دلّ الـمُحْرم حلالاً على صيد ، فقَتَله الحلال ، فإن كان الصيد في يد الـمُحْرم ، وجب عليه الجزاء ؛ لأنّ حفظه واجب عليه ، ومَنْ يلزمه الحفظ يلزمه الضمان إذا ترك الحفظ ، كما لو دلّ المودع السارق على الوديعة.

وإن لم يكن في يده ، فإن كان الصيد في الحرم ، تعلّق الضمان على كلٍّ منهما ، وإن كان في الحِلّ ، وجب الضمان على الدالّ ، سواء كانت الدلالةُ خفيّةً لولاها لما رأى الحلالُ الصيدَ ، أو ظاهرةً ، ولا شي‌ء على القاتل ؛ لأنّه حلال ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس وعطاء ومجاهد وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي(١) .

وقال الشافعي : لا شي‌ء على الدالّ ، كما لو دلّ رجل رجلاً على قتل إنسان ، لا كفّارة على الدالّ ، ولا على القاتل ؛ لأنّه حلال. وبه قال مالك(٢) .

وقال أبو حنيفة : إن كانت الدالة ظاهرةً ، فلا جزاء على الدالّ ، وإن كانت خفيةً ، وجب الجزاء عليه. وسلَّم في صيد الحرم أنّه لا جزاء على الدالّ(٣) .

وقال أحمد : إنّ الجزاء يلزم الدالّ والقاتل بينهما(٤) .

مسألة ٢٠٢ : لو دلّ مُحْرم مُحْرماً على صيد فقَتَله ، وجب على كلّ واحد منهما فداء كامل عند علمائنا - وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير وأصحاب‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٠ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٩ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٩.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩١ - ٤٩٢ ، المجموع ٧ : ٣٠٠ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٠ ، المغني ٣ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٩‌

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٢‌

(٤) كما في فتح العزيز ٧ : ٤٩٢.

٢٦٨

الرأي(١) - لأنّ كلّ واحد منهما فَعَل في الصيد فِعْلاً مُحرّماً لا يشاركه الآخر فيه ، فالدالُّ فَعَل الدلالةَ ، والقاتلُ القَتْلَ ، فوجب على كلٍّ منهما عقوبة كاملة.

ولأنّ كلّ واحد منهما فَعَل فِعْلاً يستحقّ به العقوبة الكاملة لو انفرد ، فكذا لو انضمّ ؛ لأنّ المقتضي لا يخرج بالانضمام عن مقتضاه.

وقال أحمد وعطاء وحمّاد بن أبي سليمان : الجزاء بينهما ؛ لأنّ الواجب جزاء المتلف ، وهو واحد ، فيكون الجزاء واحداً(٢)

ونمنع الملازمة.

وقال الشافعي : لا جزاء على الدال(٣) .

ولو كان المدلول قد رأى الصيد قبل الدلالة أو الإِشارة ، فلا جزاء عليه ؛ لأنّه لم يكن سبباً في قتله.

ولو فَعَل الـمُحْرم فِعْلاً عند رؤية الصيد ، كما لو ضحك أو تشرف على الصيد فرآه غيره وفطن للصيد فصاده ، فلا ضمان ؛ لأنّه لم يدلّ عليه.

مسألة ٢٠٣ : قد بيّنّا تحريم إعانة الـمُحْرم على الصيد ، فلو أعار الـمُحْرم قاتل الصيد سلاحاً فقتله به ، قال الشيخرحمه‌الله : إنّه ليس لأصحابنا فيه نصٌّ(٤) .

وقال بعض العامّة : عليه الجزاء ؛ لأنّه كالدالّ عليه(٥) . ولا بأس به ، سواء كان المستعار ممّا لا يتمّ قتله إلّا به ، أو أعاره شيئا هو مستغن عنه ، كأن يُعيره سيفاً ومعه سيف.

وقال أبو حنيفة : إن أعاره ما هو مستغنٍ عنه ، لم يضمن المعير(٦) .

____________________

(١و٢) المغني ٣ : ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧.

(٣) المجموع ٧ : ٣٠٠ ، المغني ٣ : ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧.

(٤) الخلاف ٢ : ٤٠٦ ، المسألة ٢٧٥.

(٥) المغني ٣ : ٢٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٨.

(٦) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٤.

٢٦٩

أمّا لو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها ، فلا ضمان على المعير قولا واحدا ، لأنّ الإعارة لا للصيد غير محرّمة عليه ، فكان كما لو ضحك عند رؤية الصيد ففطن له القاتل.

ولو أمسك مُحْرم صيداً حتى قتله غيره ، فإن كان القاتل حلالاً ، وجب الجزاء على الـمُحْرم ؛ لتعدّيه بالإِمساك والتعريض للقتل ، ولا يرجع به على الحلال ؛ لأنّه غير ممنوع من التعرّض للصيد. وهو قول بعض الشافعية(١) .

وقال بعضهم : يرجع ، كما لو غصب شيئاً فأتلفه مُتْلف من يده ، يضمن الغاصب ، ويرجع على الـمُتْلف(٢) .

وإن كان مُحْرماً ، ضمن كلٌّ منهما فداءً كاملاً.

وللشافعية وجهان :

أظهرهما : أنّ الجزاء كلّه على القاتل ؛ لأنّه مباشر ، ولا أثر للإِمساك مع المباشرة.

والثاني : أنّ لكلّ واحد من الفعلين مدخلاً في الهلاك ، فيكون الجزاء بينهما نصفين(٣) .

وقال بعضهم : إنّ الممسك يضمنه باليد ، والقاتل بالإتلاف ، فإن أخرج الممسك الضمان ، رجع به على المتلف ، وإن أخرج المتلف ، لم يرجع على الممسك(٤) .

مسألة ٢٠٤ : يحرم على الـمُحْرم أكل الصيد ، سواء ذبحه المحلّ أو المحرم ، في الحِلّ ذَبَحا أو الحرم ، وسواء كان الذابح هو الـمُحْرم لنفسه أو ذُبِح له أو ذُبح لا لَه.

وبالجملة لحم الصيد يحرم على الـمُحْرم بكلّ حال عند علمائنا أجمع ،

____________________

(١ - ٤) فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المجموع ٧ : ٤٣٧.

٢٧٠

وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عمر وعائشة وابن عباس وطاوس(١) - وكرهه الثوري وإسحاق(٢) - لعموم قوله تعالى( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) (٣) .

وما رواه العامّة عن ابن عباس عن الصعب بن جثّامة الليثي أنّه أهدى الى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حمارا وحشيّا وهو بالأبواء ، فردّه عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمـّا رأى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما في وجهه قال : ( إنّا لم نردّه عليك إلّا أنّا حُرُم )(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول عليعليه‌السلام : « إذا ذبح الـمُحْرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام ، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلالٌ ذَبَحه أو حرام »(٥) .

وسأل يوسف(٦) الطاطري الصادقَعليه‌السلام عن صيد أكله قوم مُحْرمون ، قال : « عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلّا شاة »(٧) .

وسأل علي بن جعفر أخاه موسى الكاظمعليه‌السلام عن قوم اشتروا ظبْياً فأكلوا منه جميعاً وهُمْ حُرُمٌ ما عليهم؟ فقال : « على كلّ مَنْ أكل منه فداء صيد ، على كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً »(٨) .

____________________

(١و٢) المغني ٣ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٠.

(٣) المائدة ٩٦.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ١٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٥٠ / ١١٩٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠٦ / ٨٤٩ ، الموطأ ١ : ٣٥٣ / ٨٣ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٩٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٠٠.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٥ ، الاستبصار ٢ : ٢١٤ / ٧٣٣.

(٦) في النسخ الخطية والحجرية : سيف. وما أثبتناه من المصادر.

(٧) الفقيه ٢ : ٢٣٥ - ٢٣٦ / ١١٢٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٥ وفي الكافي ٤ : ٣٩١ ٣ قال : « عليهم شاة ، وليس ».

(٨) التهذيب ٥ : ٣٥١ / ١٢٢١.

٢٧١

وقال الشافعي : إذا ذبح الـمُحْرم صيداً ، لم يحلّ له الأكل منه ، وهل يحلّ الأكل منه لغيره أو يكون ميتة؟ قولان :

الجديد : أنّه يكون ميتة - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد - لأنّه ممنوع من الذبح لمعنى فيه ، فصار كذبيحة المجوسي ، فعلى هذا لو كان مملوكاً وجب مع الجزاء القيمةُ للمالك

والقديم : أنّه لا يكون ميتةً ، ويحلّ لغيره الأكل منه ، لأنّ مَنْ حلّ بذبحه الحيوان الإِنسي يحلّ بذبحه الصيد ، كالحلال ، فعلى هذا لو كان الصيد مملوكاً فعليه مع الجزاء أرش ما بين قيمته حيّاً ومذبوحاً للمالك(١) .

وهل يحلّ له بعد زوال الإِحرام؟ فيه للشافعية وجهان : أظهرهما : لا.

وفي صيد الحرم إذا ذبح طريقان :

أحدهما : طرد القولين.

والآخر : القطع بالمنع.

والفرق : أنّ صيد الحرم مُنع منه جميع الناس وفي جميع الأحوال ، فكان آكد تحريماً(٢) .

إذا عرفت هذا ، فالاصطياد عند الشافعي يحرم على الـمُحْرم ، وكذا يحرم عليه الأكل من صيد ذَبَحه ، ويحرم عليه الأكل أيضاً ممّا اصطاد له حلال أو بإعانته أو بدلالته ، فأمّا ما ذَبَحه حلال من غير إعانته ولا دلالته فلا يحرم الأكل منه(٣) .

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٣٠٤ ، المغني ٣ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، وانظر أيضاً : بدائع الصنائع ٢ ٢٠٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٥ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٣ ، المدونة الكبرى ١ : ٤٣٦.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المجموع ٧ : ٣٠٤.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٢٩٦ و ٣٠٣ و ٣٢٤.

٢٧٢

وقال أبو حنيفة : إذا لم يُعِنْ ولم يأمر به ، لم يحرم عليه ( ولا عبرة )(١) بالاصطياد له من غير أمره(٢) .

مسألة ٢٠٥ : لو ذبح الـمُحْرم الصيد ، كان حراماً لا يحلّ أكله للمُحلّ ولا للمُحرم ، ويصير ميتةً يحرم أكله على جميع الناس ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الحسن البصري وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي(٣) - لأنّه حيوان حرم عليه ذبحه لحرمة الإِحرام وحقّ الله تعالى ، فلا يحلّ بذبحه ، كالمجوسي.

ولقول عليعليه‌السلام : « إذا ذبح الـمُحْرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحلّ ولا مُحْرم ، وإذا ذبح المـُحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحلّ ولا مُحْرم »(٤) .

فعلى هذا لو كان مملوكاً ، وجب عليه مع الجزاء القيمة للمالك.

وقال الحكم والثوري وأبو ثور : لا بأس بأكله. وبه قال ابن المنذر(٥) .

وقال عمرو بن دينار وأيّوب السختياني : يأكله الحلال(٦) .

وللشافعي قول قديم : إنّه يحلّ لغيره الأكل منه(٧) .

قال ابن المنذر : الذبح حرام ، أمّا الأكل فلا ؛ لأنّه بمنزلة السارق إذا‌

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية والحجرية : ( ولا على غيره ) وما أثبتناه هو الصحيح والموافق لما في فتح العزيز.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٤ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٣٢٤.

(٣) المغني ٣ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، المحرّر في الفقه ١ : ٢٤٠ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٤٨ و ٢٥٠ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٥ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٤.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٦ ، الاستبصار ٢ : ٢١٤ / ٧٣٤.

(٥و٦) المغني ٣ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، المجموع ٧ : ٣٣٠.

(٧) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المغني ٣ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣.

٢٧٣

ذبح(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ التحريم هنا لحقّ الله تعالى ، فكان كالميتة ، بخلاف السارق.

فعلى هذا لو كان مملوكاً فعليه مع الجزاء ما بين قيمته حيّاً ومذبوحاً للمالك.

وهل يحلّ له بعد زوال الإِحرام؟ فيه للشافعية وجهان ، أظهرهما : لا(٢) .

فروع :

أ - لو ذبحه الـمُحلّ في الحرم ، كان حكمه حكم الـمُحْرم إذا ذبحه يكون حراماً ؛ لما تقدّم(٣) في حديث عليعليه‌السلام .

ولقول الصادقعليه‌السلام في حمام ذُبح في الحلّ ، قال : « لا يأكله مُحْرم ، وإذا أدخل مكة أكله المـُحلّ بمكة ، وإن اُدخل الحرم حيّاً ثم ذُبح في الحرم فلا يأكله لأنّه ذُبح بعد ما بلغ مأمنه »(٤) .

ب - لو صاده مُحلٌّ وذَبَحه في الحِلّ ، كان حلالاً على الـمُحلّ في الحِلّ والحرم ، سواء كان للمُحْرم فيه إعانة بإشارة أو دلالة أو إعارة سلاح أو لا ، لا بمشاركة في الذبح.

ج - لو صاده الـمُحْرم من أجل الـمُحلّ ، لم يُبحْ أكله ، وليس بحرام.

ولو صاده الـمُحلّ من أجل الـمُحرم ، كان حراماً على الـمُحرم وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس وابن عمر وعائشة وعثمان ومالك والشافعي(٥) .

____________________

(١) انظر : المغني ٣ : ٢٩٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، والمجموع ٧ : ٣٣٠.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المجموع ٧ : ٣٠٤.

(٣) تقدّم في صفحة ٢٧٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٦ / ١٣١٠ ، الإستبصار ٢ : ٢١٣ / ٧٢٨.

(٥) المغني ٣ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٠ ، المجموع ٧ : ٣٢٤ ، المبسوط - للسرخسي – ٤ =

٢٧٤

وقال أبو حنيفة : ليس بحرام(١) .

د - لو صاده الـمُحلّ في الحِلّ وذَبَحه في الحِلّ لأجل الـمُحرم ، لم يحلّ على الـمُحْرم ، ويحلّ على الـمُحلّ في الحِلّ والحرم ؛ لأنّ الحكم بن عتيبة سأل الباقرعليه‌السلام : ما تقول في حمام أهلي ذُبح في الحلّ وادخل الحرم؟

فقال : « لا بأس بأكله إن كان مُحلاً ، وإن كان مُحرْماً فلا »(٢) .

ه - لو صاد الـمُحْرم صيداً في الحِلّ‌ وذَبَحه الـمُحلّ ، حلَّ للمُحلّ لا للمُحْرم.

مسألة ٢٠٦ : لو قتل الـمُحْرم صيداً ثم أكله ، وجب عليه فداءان ، أحدهما للقتل ، والآخر للأكل ، قاله بعض علمائنا(٣) - وبه قال عطاء وأبو حنيفة(٤) - لأنّه مُحْرم أكل صيداً مُحرّماً عليه ، فضمنه ، كما لو أكل صيداً ذبحه غيره.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة ، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك »(٥) .

ولأنّ الفعلين لو صدرا عن اثنين كان على كلٍّ منهما فداء كامل ، فكذا لو اجتمعا لواحد.

____________________

= ٤: ٨٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٥ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٤ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٢٢ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٤٨ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٦.

(١) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٤ ، المغني ٣ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٢٢.

(٢) الاستبصار ٢ : ٢١٣ / ٧٢٧ ، والتهذيب ٥ : ٣٧٥ - ٣٧٦ / ١٣٠٩‌

(٣) النهاية - للطوسي - : ٢٢٧.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٨٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٣ و ٢٠٤ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٣ ، المغني ٣ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٢ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٩ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٨.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨.

٢٧٥

والوجه : وجوب الجزاء بالقتل ، وقيمة المأكول بالأكل.

وقال الشافعي : يضمن القتل دون الأكل - وبه قال مالك وأحمد(١) - لأنّه صيد مضمون بالجزاء ، فلا يضمن ثانياً ، كما لو أتلفه بغير الأكل. ولأنّ تحريمه لكونه ميتة ، والميتة لا تُضمن بالجزاء(٢) .

والفرق ثابت بين الأكل والإِتلاف بغيره ، ونمنع تعليل التحريم بذلك ، ويعارض بما لو صيد لأجله فأكله ، فإنّه يضمنه عند أحمد والشافعي في القديم(٣) .

مسألة ٢٠٧ : لو رمى اثنان صيداً فأصابه أحدهما وأخطأ الآخر ، فعلى كلّ واحد منهم فداء كامل ، أمّا المصيب : فلإِصابته ، وأمّا المخطئ : فلإِعانته.

وما رواه إدريس بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام : عن مُحْرمين يرميان صيداً فأصابه أحدهما ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما؟ قال : « عليهما جميعاً يفدي كلّ واحد منهما على حدته »(٤) .

وسأل ضريسُ بن أعين الباقرَعليه‌السلام : عن رجلين مُحْرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ، قال : « على كلّ واحد منهما الفداء »(٥) .

مسألة ٢٠٨ : لو أوقد جماعة محرمون نارا فاحترق فيها طائر ، فإن كان قصدهم ذلك ، كان على كلّ واحد منهم فداء كامل ، وإن لم يكن قصدهم ذلك ، كان عليهم بأسرهم فداء واحد ؛ لما رواه أبو ولّاد الحنّاط ، قال : خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة ، فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحماً نُكبّبه وكُنّا مُحْرمين ، فمرّ بها طير صافّ مثل حمامة‌

____________________

(١ و ٢) المغني ٣ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٢ ، المجموع ٧ : ٣٠٥ و ٣٣٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٨ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٥٠ ، الموطأ ١ : ٣٥٤.

(٣) المغني ٣ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٢ ، المجموع ٧ : ٣٠٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٥١ - ٣٥٢ / ١٢٢٢.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٣.

٢٧٦

أو شبهها ، فاحترقت جناحاه فسقطت في النار فماتت ، فاغتممنا لذلك ، فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام بمكة ، وأخبرته وسألته ، فقال : « عليكم فداء واحد دم شاة ، وتشتركون فيه جميعاً ، لأنّ ذلك كان منكم على غير تعمّد ، ولو كان ذلك منكم تعمّدا ليقع فيها الصيد فوقع ، ألزمت كلّ واحد منكم دم شاة » قال أبو ولّاد : كان ذلك منّا قبل أن ندخل الحرم(١) .

مسألة ٢٠٩ : الـمُحْرم يضمن الصيد ، في الحِلّ كان أو في الحرم ، وأمّا المحلّ فإن كان في الحرم ، ضمنه فيه ، وإلاّ فلا ، عند علمائنا ، وبه قال أكثر العامة(٢) ، خلافا لداود ، فإنّه حكي عنه أنّه قال : لا ضمان على المحلّ إذا قتل الصيد في الحرم(٣) .

وهو غلط ، لما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام ، وابن عباس وعمر وعثمان وابن عمر أنّهم قضوا في حمام الحرم بشاة شاة(٤) ، ولم ينقل خلاف لغيرهم.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « وإن أصبته وأنت حرام في الحِلّ فعليك القيمة»(٥) .

إذا عرفت هذا ، فكلّ صيد يحرم ويُضمن في الإِحرام يحرم ويضمن في حرم مكة للمُحلّ ، إلّا القمل والبراغيث ، فإنّه لا يجوز قتلها حالة الإِحرام ، ويجوز للمُحلّ في الحرم ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بقتل القمل‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٥٢ - ٣٥٣ / ١٢٢٦.

(٢) المغني ٣ : ٢٩١ و ٣٥٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٩ و ٣٧١ ، المجموع ٧ : ٤٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٩.

(٣) المغني ٣ : ٣٥٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧١ ، المجموع ٧ : ٤٩٠ ، بداية المجتهد ١ ٣٥٩.

(٤) المغني ٣ : ٣٥٠ و ٣٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧١ وفيهما عن غير عليعليه‌السلام .

(٥) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨.

٢٧٧

والبق في الحرم ، ولا بأس بقتل النملة في الحرم »(١) وبه قال الشافعي(٢) وقال مالك : يحرم قتل الديدان ، وإن قَتَلها فَداها(٣) .

مسألة ٢١٠ : لا يؤثّر الإِحرام ولا الحرم تحريم شي‌ء من الحيوان الأهلي‌

وإن توحّش كالإِبل والبقر والغنم ، بإجماع العلماء.

و ما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( أفضل الحجّ العجّ والثجّ )(٤) يعني إسالة الدماء بالذبح والنحر.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « يذبح في الحرم الإِبل والبقر والغنم والدجاج »(٥) إذا عرفت هذا ، فالدجاج الأهلي يجوز ذبحه للمُحلّ والـمُحْرم ، وأكله لهما في الحِلّ والحرم إجماعاً.

وأمّا الدجاج الحبشي : فعندنا أنّه كالأهلي يجوز للمُحْرم ذبحه وأكله في الحِلّ والحرم ، ولا جزاء فيه ؛ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله معاوية بن عمّار عن دجاج الحبش ، فقال : « ليس من الصيد ، إنّما الصيد ما كان بين السماء والأرض »(٦) .

وقال الشافعي : فيه الجزاء(٧) .

وليس بشي‌ء ؛ لأصالة البراءة.

____________________

(١) الفقيه ٢ : ١٧٢ / ٧٦١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٧ بتفاوت يسير.

(٢) الاُم ٢ : ٢٠١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٨ - ٤٨٩ ، المجموع ٧ : ٣٣٤.

(٣) المغني ٣ : ٣٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١١.

(٤) سنن الترمذي ٣ : ١٨٩ / ٨٢٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧٥ / ٩٢٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٣١ بتفاوت.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٦٧ / ١٢٧٩.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٦٧ / ١٢٨٠ ، وفي الكافي ٤ : ٢٣٢ ( باب ما يذبح في الحرم ) الحديث ٢ ، والفقيه ٢ : ١٧٢ / ٧٥٦ بتفاوت يسير.

(٧) الحاوي الكبير ٤ : ٣٣١ ، المجموع ٧ : ٢٩٦.

٢٧٨

مسألة ٢١١ : لا كفّارة في قتل السباع ، سواء كانت طائرةً أو ماشيةً ، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها ، والنمر والفهد وغيرهما ، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال أحمد ومالك والشافعي(١) - لما رواه العامة عن عائشة قالت : أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بقتل خمس فواسق في الحرم : الحِدَأَة والغُراب والفأرة والعقرب والكلب العقور(٢) ، نصّ من كلّ جنس على صنف من أدناه تنبيهاً على الأعلى ، فنبّه بالحِدَأة والغُراب على البازي والعقاب وشبههما ، وبالفأرة على الحشرات ، وبالعقرب على الحيّة ، وبالكلب العقور على السباع.

قال مالك : الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم كالأسد والنمر والفهد والذئب(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « كلّ ما يخاف الـمُحْرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله وإن لم يردّك فلا تردّه »(٤) .

وقال أبو حنيفة : تُقتل الحيّة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والذئب والحدأة لا غير ؛ لأنّ الحديث خصّص الفواسق الخمس(٥) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٠ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٤٢ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٦٠ و ٢٦٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٤١ ، المجموع ٧ : ٣١٦ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٠.

(٢) سنن الدارمي ٢ : ٣٦ - ٣٧ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٤٣ ، والشرح الكبير ٣ : ٣١٠.

(٣) المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٦٢ ، المغني ٣ : ٣٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٠ ، المجموع ٧ : ٣٣٣.

(٤) الكافي ٤ : ٣٦٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١١.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٠ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٨ ، المغني ٣ : ٣٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٠.

٢٧٩

والتخصيص بالذكر لا يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه.

إذا عرفت هذا ، فقد روى أصحابنا أنّ مَنْ قتل أسداً لم يردّه ، كان عليه كبش :

روى أبو سعيد المكاري عن الصادقعليه‌السلام رجل قتل أسداً في الحرم ، فقال : « عليه كبش يذبحه »(١) .

وأمّا الغُراب والحِدَأَة : فقد روى معاوية بن عمّار عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « وارم الغُراب والحِدَأَة عن ظهر بعيرك »(٢) .

وأمّا الذئب وغيره من أنواع السباع : فلا جزاء عليه ، سواء صال أو لم يَصُلْ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ حفظ النفس واجب ، ولا يتمّ إلّا بقتلها.

وقال أبو حنيفة : إن صال ، لم يكن عليه شي‌ء ، وإن لم يَصُلْ ، وجب عليه الجزاء(٤) .

وأمّا الضبع : فقال الشيخرحمه‌الله : لا كفّارة فيه وكذا السِّمْع المتولّد بين الذئب والضبع(٥) .

وقال الشافعي : فيهما الجزاء(٦) .

والأصل براءة الذمّة.

قال الشيخرحمه‌الله : الحيوان إمّا مأكول إنسي ، كبهيمة الأنعام ، ولا‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٢٣٧ - ٢٣٨ / ٢٦ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١٢‌

(٢) الكافي ٤ : ٣٦٣ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ - ٣٦٦ / ١٢٧٣.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٨٧ - ٤٨٨ ، المجموع ٧ : ٣١٦ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٠.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٩٠ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٧٢ - ١٧٣ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٢ : ٤٦٨.

(٥) الخلاف ٢ : ٤١٧ ، المسألة ٣٠٠.

(٦) الاُم ٢ : ١٩٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٤١ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٩ ، المجموع ٧ : ٣١٧.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

١٢ - ( باب ان من نسي سجدة فذكر قبل الركوع، وجب عليه الاتيان بها، وان ذكر بعد الركوع، مضى في صلاته، وقضى السجود بعد التسليم )

٥١٦٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان نسيت السجدة من الركعة الاولى، ثم ذكرت في الثانية من قبل ان تركع (١)، فارسل نفسك واسجدها، ثم قم إلى الثانية واعد القراءة، فان ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة - إلى ان قال - وان نسيت سجدة من الركعة الثانية، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع، فارسل نفسك واسجدها، فان ذكرتها بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة ».

٥١٦٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « ومن سها عن السجود، يسجد بعد ما يسلم ».

قلت: هذا هو المشهور، من ان محل السجدة المنسية بعد السلام، وتدل عليه اخبار معتبرة، وما في الرضوي مطابق لما ذهب إليه علي بن بابويه، واعترف الاكثر بانهم لم يجدوا له مستندا.

قال في الذكرى (١): وكأنهما يعني: ابن بابويه والمفيد الذاهب إلى قضاء كل سجدة منسية في الركعة التي تليها، عوّلا على خبر لم يصل الينا.

وفي البحار (٢): ولا يبعد القول بالتخيير، أو حمل ما قبل التسليم

____________________________

الباب - ١٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٠.

(١) في المصدر: ترفع.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٨.

(١) الذكرى ص ٢٢٢.

(٢) البحار ج ٨٨ ص ١٤٩.

٤٦١

على التقية، أو على النافلة، انتهى. والعمل على المشهور.

١٣ - ( باب ان من شك في السجود وهو في محله، وجب عليه الاتيان به، وان شك بعد القيام مضى في صلاته، وليس عليه سجود السهو )

٥١٦٤ / ١ - الجعفريات اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه عليه‌السلام: في السهو إذا شك الرجل فلا يدري كم سجد؟ سجدة أو سجدتين؟ فليسجد سجدتين.

قلت: اي يسجد سجدة حتى يستيقن انه سجد سجدتين، واحتمال ان يكون الشك في السجدة الواحدة ايضا بعيد.

٥١٦٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال في حديث: « وان شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد مضى، وان شك في شئ من الصلاة بعد ان سلم منها، لم تكن عليه اعادة ».

____________________________

الباب - ١٣

١ - الجعفريات ص ٥١.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٩.

٤٦٢

١٤ - ( باب جواز الدعاء في السجود للدنيا والآخرة، وتسمية الحاجة، والمدعوّ له، في الفريضة والنافلة، على كراهية في الامور الدنيوية، وما يدعى به في السجدة الاخيرة من نوافل المغرب )

٥١٦٦ / ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: ادعو وانا راكع أو ساجد؟ قال فقال: « نعم ادع وانت ساجد، فان اقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، ادع الله عزّوجلّ لدنياك وآخرتك ».

٥١٦٧ / ٢ - البحار، نقلا عن خط بعض الافاضل نقلاً عن جامع البزنطي: عن جميل، عن ابي بصير، قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: « اقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، فادع الله واسأله الرزق ».

٥١٦٨ / ٣ - وعن جميل، عن الحسن بن زياد، قال: سمعت اباعبدالله عليه‌السلام وهو ساجد: « اللهم اني اسألك الراحة عند الموت، والراحة عند الحساب - قال اسماعيل في حديثه - والأمن عند الحساب ».

٥١٦٩ / ٤ - وعن جميل، عن سعيد بن يسار، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول وهو ساجد: « سجد وجهي اللئيم، لوجه ربي الكريم ».

____________________________

الباب - ١٤

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٤١.

٢ - البحار ج ٨٦ ص ٢١٦ ح ٣١ نقلاً عن جامع البزنطي.

٣ - البحار ج ٨٦ ص ٢١٦ ح ٣١ ومجموعة الشهيد ص ٩٠.

٤ - البحار ج ٨٦ ص ٢١٦ ح ٣١، ومجموعة الشهيد ص ٩٠.

٤٦٣

مجموعة الشهيد: نقلا عن جامع البزنطي، مثل الاخبار الثلاثة.

٥١٧٠ / ٥ - ثقة الإسلام في الكافي: عن العدة، عن سهل بن زياد، عن علي بن اسباط، عن اسماعيل بن يسار، عن بعض من رواه، قال: قال عليه‌السلام: « إذا احزنك امر فقل في [ آخر ] (١) سجودك: يا جبرئيل يا محمّد يا جبرئيل يا محمّد - تكرر ذلك - اكفياني ما انا فيه فانكما كافيان، واحفظاني (٢) فانكما حافظان ».

٥١٧١ / ٦ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن على بن عيسى، عن عمه، قال: قلت له عليه‌السلام: علمني دعاء ادعو به لوجع أصابني، قال: قل وانت ساجد: « يا الله يا رحمن يا رب الارباب، واله الآلهة، ويا مالك الملك، ويا سيد السادات، اشفني بشفائك من كل داء وسقم، فاني عبدك انقلب في قبضتك ».

٥١٧٢ / ٧ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، ان رجلا من اصحابنا (١) شكا إليه وضحا (٢) اصابه بين عينيه، وقال: بلغ مني يابن رسول الله (٣) مبلغا شديدا، فقال: « عليك بالدعاء وانت ساجد » ففعل فبرئ.

____________________________

٥ - الكافي ج ٢ ص ٤٠٦ ح ٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: بإذن الله.

٦ - الكافي ج ٢ ص ٤١٢ ح ١١ باختلاف يسير.

٧ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٣٦ ح ٤٨٠.

(١) في المصدر: أصحابه.

(٢) الوضح بالتحريك: البرص (مجمع البحرين - وضح - ج ٢ ص ٤٢٤).

(٣) في المصدر زيادة: أمره.

٤٦٤

١٥ - ( باب استحباب مسح الجبهة من التراب بعد السجود، وتسوية الحصى عند ارادته، واخذها عن الجبهة إذا الصق بها، ووضعها على الأرض )

٥١٧٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه رخص في مسح الجبهة من التراب في الصلاة.

١٦ - ( باب استحباب الاعتماد على الكفين مبسوطتين لا مقبوضتين، عند القيام من السجود )

٥١٧٤ / ١ - زيد النرسي في اصله: قال: سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول: « إذا رفعت رأسك في اخر سجدتك - إلى ان قال - وابسط يديك بسطا، واتّك عليهما ثم قم ».

٥١٧٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « إذا اردت القيام من السجود، فلا تعجن بيديك - يعني تعتمد عليهما - وهي مقبوضة (١)، ولكن ابسطهما بسطا، واعتمد عليهما وانهض قائما ».

٥١٧٦ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا اردت ان تنهض إلى القيام، فاتّك على يديك وتمكن من الأرض، ثم انهض قائما ».

____________________________

الباب - ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٥.

الباب - ١٦

١ - كتاب زيد النرسي ص ٥٣، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ١٨٤ ح ١٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٤، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ١٨٤ ح ٩.

(١) في المصدر: وهما مقبوضتان.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

٤٦٥

١٧ - ( باب استحباب زيادة تمكين الجبهة والاعضاء في السجود )،

٥١٧٧ / ١ - الصدوق في الخصال: في سياق ذكره السجاد عليه‌السلام: ولقد كان تسقط منه كل سنة، سبع ثفنات (١) من مواضع سجوده، لكثرة صلاته.

٥١٧٨ / ٢ - المفيد في الارشاد: عن ابي محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى، عن جده، عن ابي محمّد الانصاري، عن محمّد بن ميمون البزاز، عن الحسين (١) بن علوان، عن ابي علي، عن زياد بن رستم، عن سعيد بن كلثوم، عن الصادق عليه‌السلام، في حديث انه قال: ولقد دخل عليه أبو جعفر عليه‌السلام ابنه فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه احد، فرآه وقد اصفرّ لونه من السهر، ورمضت (٢) عيناه من البكاء، ودبرت جبهته، وانخرم انفه من السجود، وقد ورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة »، الخبر.

٥١٧٩ / ٣ - وفي الاختصاص: حدثنا جعفر بن الحسين المؤمن رحمه الله،

____________________________

الباب - ١٧

١ - الخصال ص ٥١٨.

(١) الثفنات جمع ثفنة: ما في ركبة البعير وصدره من كثرة مماسة الأرض وقد كان حصل في جبهته عليه‌السلام مثل ذلك من طول السجود وكثرته (مجمع البحرين - ثفن - ج ٦ ص ٢٢٣).

٢ - الارشاد ص ٢٥٦.

(١) في المصدر: الحسن.

(٢) الرمض والرمضاء: شدة الحر... وفي حديث صفية: تشكت عينيها حتى كادت ترمض... أراد حتى تحمى (لسان العرب - رمض - ج ٧ ص ١٦١).

٣ - الاختصاص ص ١٩١.

٤٦٦

عن حيدر بن محمّد بن نعيم ويعرف بابي احمد السمرقندي تلميذ ابي النصر محمّد بن مسعود، عن محمّد بن مسعود، قال: حدثنا محمّد بن جعفر، قال: حدثني أبو الفضل محمّد بن احمد بن مجاهد قال: حدثنا العلاء بن محمّد بن زكريا بالبصرة قال: حدثنا عبيد الله بن محمّد بن عائشة، قال: حدثني ابي: ان هشام بن عبدالملك حج في خلافة عبدالملك والوليد، فطاف بالبيت واراد ان يستلم الحجر فلم يقدر عليه من الزحام، فنصب له منبر فجلس عليه واطاف به اهل الشام، فبينا هو كذلك إذ اقبل علي بن الحسين عليهما‌السلام، وعليه ازار ورداء، من احسن الناس وجها، واطيبهم رائحة، بين عينيه سجادة كأنها ركبة عين (١) »، الخبر.

٥١٨٠ / ٤ - وفي اماليه: عن احمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن ابيه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن العباس بن المعروف، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن سنان، عن ابي معاذ السدي، عن ابي اراكة، عن اميرالمؤمنين عليه‌السلام انه قال في حديث: « لقد كان اصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وهم يكابدون هذا الليل، يراوحون بين جباههم وركبهم - إلى ان قال - بين اعينهم شبه ركب المعزى »، الخبر.

٥١٨١ / ٥ - الشيخ الطوسى في اماليه: عن جماعة، عن ابي المفضل، عن جعفر بن محمّد العلوي، عن احمد بن عبدالمنعم، عن حسين بن شداد، عن ابيه شداد بن رشيد، عن عمرو بن عبدالله بن هند، عن

____________________________

(١) في المصدر: عنز.

٤ - أمالي المفيد ص ١٩٦ ح ٣٠.

٥ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٤٩.

٤٦٧

ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، في حديث انه قال: « قالت فاطمة بنت علي بن ابي طالب عليه‌السلام لجابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الانصاري: هذا علي بن الحسين بقية ابيه الحسين عليهما‌السلام، وقد انخرم انفه، وثفنت جبهته وركبتاه وراحتاه، إدأبا (١) منه لنفسه في العبادة »، الخبر.

٥١٨٢ / ٦ - الصدوق في صفات الشيعة: عن أبيه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مهران، عن حمران بن اعين، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام قاعدا في بيته، إذ قرع قوم عليه الباب، فقال: يا جارية انظري من في الباب، فقالوا: قوم من شيعتك، فوثب عجلان حتى كاد ان يقع، فلما فتح الباب ونظر إليهم رجع، وقال: كذبوا فأين السمت (١) في الوجوه؟ اين اثر العبادة؟ اين سيماء (٢) السجود؟ انما شيعتنا يعرفون بعبادتهم وشعثهم، قد قرحت [ العبادة ] (٣) منهم الآناف، ودثرت الجباه والمساجد »، الخبر.

٥١٨٣ / ٧ - زيد الزراد في اصله: عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال:

____________________________

(١) ادأب الرجل الدابة إدابا إذا أتعبها (لسان العرب - دأب - ج ١ ص ٣٦٩).

٦ - صفات الشيعة ص ٢٨ ح ٤٠ باختلاف يسير.

(١) السمت: عبارة عن الحالة التي يكون عليها الانسان من السكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة واستقامة المنظر والهيئة، (مجمع البحرين - سمت - ج ٢ ص ٢٠٦).

(٢) السيماء: العلامة، (مفردات الراغب ص ٢٥١).

(٣) أثبتناه من المصدر.

٧ - كتاب زيد الزراد ص ٣.

٤٦٨

« قال اميرالمؤمنين عليه‌السلام: اني لاكره الرجل (١) ان تكون جبهته جلحاء (٢)، ليس فيها شئ من اثر السجود - وبسط راحته - انه يستحب للمصلي ان يكون ببعض مساجده شئ من اثر السجود ».

٥١٨٤ / ٨ - دعائم الإسلام: عن محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه لما غسّل اباه عليا عليه‌السلام، نظروا إلى مواضع المساجد من ركبتيه وظاهر قدميه، كأنها مبارك البعير، ونظروا إلى عاتقه (١) وفيه مثل ذلك، فقالوا لمحمّد عليه‌السلام: يابن رسول الله قد عرفنا (٢) ان هذا من ادمان [ الصلاة وطول ] (٣) السجود، فما هذا الذي نرى على عاتقه »؟! الخبر.

٥١٨٥ / ٩ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض، ولا تنقر نقرا ».

٥١٨٦ / ١٠ - مجموعة الشهيد: في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انه نهى عن نقرة الغراب، ان لا يتمكن من السجود، ولا يطمئن فيه.

٥١٨٧ / ١١ - نهج البلاغة: روي عن نوف البكالي قال: خطبنا هذه

____________________________

(١) في المصدر: للرجل.

(٢) الجلحاء: الملساء (مجمع البحرين - جلح - ج ٢ ص ٣٤٥).

٨ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤١.

(١) العاتق: مابين المنكب والعنق (مجمع البحرين - عتق - ج ٥ ص ٢١٠).

(٢) في المصدر: علمنا.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٣١ ح ٨٤.

١٠ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

١١ - نهج البلاغة ج ٢ ص ١٢٤ الخطبة ١٧٧.

٤٦٩

الخطبة اميرالمؤمنين عليه‌السلام بالكوفة، وهو قائم على حجارة نظمها (١) له جعدة بن هبيرة المخزومي، وعليه مدرعة من صوف، وحمائل سيفه ليف، وفي رجليه نعلان من ليف، وكأنّ جبينه ثفنة بعير، الخبر.

١٨ - ( باب استحباب طول السجود بقدر الامكان، والاكثار منه، والاكثار فيه من التسبيح والذكر )

٥١٨٨ / ١ - الصدوق في الامالي: عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن جعفر بن محمّد الهاشمي، عن ابي جعفر العطار، عن الصادق عليه‌السلام قال:: « جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فقال: يا رسول الله كثرت ذنوبي وضعف عملي، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: اكثر السجود، فانه يحط الذنوب، كما تحط الريح ورق الشجر ».

٥١٨٩ / ٢ - وفي العلل: عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن احمد بن ابي عبدالله البرقي عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عمن ذكره، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: لم اتخذ الله عزّوجلّ ابراهيم خليلا؟ قال: « لكثرة سجوده على الأرض ».

____________________________

(١) في المصدر: نصبها.

الباب - ١٨

١ - أمالي الصدوق ص ٤٠٤ ح ١١.

٢ - علل الشرايع ص ٣٤ ح ١.

٤٧٠

٥١٩٠ / ٣ - الشيخ الطوسى في مجالسه: عن الحسين بن ابراهيم، عن محمّد بن وهبان، عن احمد بن ابراهيم، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن البرقي، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن هشام، عن ابي عبدالله عليه‌السلام: « قال ان قوما اتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فقالوا: يا رسول الله اضمن لنا على ربك الجنة، قال: فقال: على ان تعينوني بطول السجود ».

٥١٩١ / ٤ - وعن جماعة، عن ابي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله، عن ابي حرب بن ابي الاسود، عن ابيه، عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا ابا ذر، ما يتقرب العبد إلى الله بشئ، افضل من السجود الخفي (١)، يا ابا ذر ان ربك عزّوجلّ يباهي الملائكة بثلاثة نفر - إلى ان قال - ورجل قام من الليل يصلي (٢) وحده، فسجد ونام وهو ساجد، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي روحه عندي، وجسده في طاعتي ساجد »، الخبر.

٥١٩٢ / ٥ - القطب الراوندي في دعواته: سأل ربيعة بن كعب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ان يدعو له بالجنة، فأجابه وقال: « اعني بكثرة السجود ».

____________________________

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٧.

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٤٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: فصلّى.

٥ - دعوات الراوندي ص ٩، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ١٦٤ ح ١١.

٤٧١

٥١٩٣ / ٦ - وقال الصادق عليه‌السلام: « السجود منتهى العبادة من بني آدم ».

٥١٩٤ / ٧ - البحار، عن اعلام الدين للديلمي: عن اميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فقال: علمني عملا يحبني الله [ عليه ] (١) ويحبني المخلوقون، ويثري الله مالي، ويصح بدني، ويطيل عمري، ويحشرني معك، قال: « هذه ست خصال تحتاج إلى ست خصال، إذا اردت ان يحبك الله، فخفه واتقه، وإذا اردت ان يحبك المخلوقون فاحسن إليهم وارفض ما في ايديهم، وإذا اردت ان يثري الله مالك فزكه، وإذا اردت ان يصحّ الله بدنك فاكثر من الصدقة، وإذا اردت ان يطيل الله عمرك، فصل ذوي ارحامك، وإذا اردت ان يحشرك الله معي، فاطل السجود بين يدي الله الواحد القهار ».

٥١٩٥ / ٨ - الشهيد في اربعينه: باسناده إلى الصدوق، عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن محمّد بن مروان، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فقال: يا رسول الله اني اريد ان اسألك، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: سل ما شئت، قال: تحمّل (١) لي

____________________________

٦ - دعوات الراوندي ص ٧، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ١٦٤ ح ١١.

٧ - البحار ج ٨٥ ص ١٦٤ ح ١٢ عن إعلام الدين ص ٨٤.

(١) أثبتناه من البحار.

٨ - الأربعون للشهيد ص ١١ ح ١٦ وعنه في البحار ج ٨٥ ص ١٦٤ ح ١٣.

(١) حمل فلاناً وتحمل به وعليه في الشفاعة والحاجة: اعتمد (لسان العرب - حمل - ج ١١ ص ١٧٦).

٤٧٢

على ربك الجنة، قال: تحمّلت لك، ولكن اعني على ذلك بكثرة السجود ».

٥١٩٦ / ٩ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن منصور الصيقل قال: حججت فمررت بالمدينة، فاتيت قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فسلمت عليه، ثم التفت فإذا انا بابي عبدالله عليه‌السلام ساجد، فجلست حتى مللت، ثم قلت: لاسبحن ما دام ساجدا، فقلت: سبحان ربي العظيم وبحمده، استغفر الله ربي واتوب إليه، ثلاثمائة مرة ونيفا وستين مرة، فرفع رأسه ثم نهض، الخبر.

٥١٩٧ / ١٠ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن جماعة، عن التلعكبري، قال: كنت في دهليز ابي علي محمّد بن همام رحمه الله، على دكة، إذ مر بنا شيخ كبير عليه درّاعة (١)، فسلم على ابي علي بن همام فردّ عليه‌السلام ومضى، فقال لي: اتدري من هو هذا؟ فقلت: لا، فقال: هذا شاكري لسيدنا ابي محمّد عليه‌السلام، افتشتهي ان تسمع من احاديثه عنه شيئا؟ فقلت: نعم - إلى ان ذكر مضيه خلفه وردّه اليهما وسؤالهما عنه عن حاله عليه‌السلام إلى ان قال - قال محمّد الشاكري: كان استاذي اصلح من رأيت من العلويين والهاشميين، ما كان يشرب هذا النبيذ، كان يجلس في المحراب ويسجد، فانام وانتبه، وانام وهو ساجد، الخبر.

____________________________

٩ - الخرائج ص ٢٠٠ باختلاف يسير، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ١٦٥ ح ١٥.

١٠ - غيبة الطوسي ص ١٢٨.

(١) الدراعة: ضرب من الثياب التي تلبس، وقيل: حبة مشقوقة المقدم. (لسان العرب - درع - ج ٨ ص ٨٢).

٤٧٣

٥١٩٨ / ١١ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار: نقلا عن المحاسن، عن ابي بصير قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: « يا ابا محمّد عليكم بالورع والاجتهاد، وصدق الحديث، واداء الامانة، وحسن الصحابة لمن صحبكم، وطول السجود، فان ذلك من سنن الأوابين (١) - وقال سمعته يقول - الأوابون هم التوابون ».

٥١٩٩ / ١٢ - وعن ابي اسامة، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « اقرأ من ترى انه يطيعني ويأخذ بقولي منهم السلام، واوصهم بتقوى الله - إلى ان قال - (وكثرة السجود، فبذلك امرنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌) (١) ».

٥٢٠٠ / ١٣ - الصدوق في العيون: عن عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتبه للمأمون، قال: « ومن دين الائمة عليهم‌السلام، الورع والعفة، والصدق، والصلاح، وطول السجود ».

٥٢٠١ / ١٤ - الطبرسي في مجمع البيان: عن ابن مسعود، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « اقرب ما يكون العبد إلى (١) الله إذا كان ساجدا ».

____________________________

١١ - مشكاة الأنوار ص ١٤٦.

(١) في المصدر والطبعة الحجرية: الأولين.

١٢ - مشكاة الأنوار ص ٦٤.

(١) في المصدر: طول السجود وحسن الجوار فبهذا جاء محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌.

١٣ - عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ج ٢ ص ١٢١ ح ١.

١٤ - مجمع البيان ج ٥ ص ٥١٦.

(١) في المصدر: من.

٤٧٤

٥٢٠٢ / ١٥ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن الاحنف بن قيس قال: دخلت مسجد دمشق فوجدت فيه رجلا يصلي يكثر الركوع والسجود، قلت: لا ادري على شفع ينصرف أو على وتر، قال: حدثني خليلي أبوالقاسم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ما من عبديسجد لله سجدة، الا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها سيئة » فتقاصرت في نفسي، فإذا هو أبوذر.

٥٢٠٣ / ١٦ - العياشي في تفسيره: عن جابر، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ان الله حين اهبط آدم إلى الأرض، امره ان يحرث بيده، فيأكل من كده بعد الجنة ونعيمها، فلبث يجأر ويبكي على الجنة مائتي سنة، ثم انه سجد لله (١) فلم يرفع رأسه ثلاثة ايام ولياليها »، الخبر.

٥٢٠٤ / ١٧ - احمد بن محمّد بن فهد الحلي في كتاب التحصين: عن كتاب المنبئ عن زهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، للشيخ ابي محمّد جعفر بن احمد بن علي القمي، قال: حدثنا احمد بن علي بن بلال، قال: حدثني عبدالرحمن بن حمدان، قال: حدثنا الحسن بن محمّد، حدثنا ابو الحسن بشر بن ابي بشر البصري، قال: اخبرني الوليد بن عبدالواحد، قال: حدثنا حنان البصري، عن اسحاق بن نوح، عن محمّد بن علي، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: سمعت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول واقبل على اسامة بن زيد فقال: « يا اسامة عليك بطريق الحق - إلى ان قال - يا اسامة عليك بالسجود، فانه

____________________________

١٥ - درر اللآلي ج ١ ص ١١.

١٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٤٠ ح ٢٤.

(١) في المصدر زيادة: سجدة.

١٧ - التحصين ص ٨.

٤٧٥

اقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا، وما من عبدسجد لله سجدة، الا كتب الله له بها حسنة، ومحا عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، وباهى به ملائكته ».

٥٢٠٥ / ١٨ - جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن رجل، عن ابان الازرق، عن رجل، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « اقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد باك ».

١٩ - ( باب استحباب التكبير للسجود )

٥٢٠٦ / ١ - زيد النرسي في اصله: عن ابي الحسن عليه‌السلام، انه رآه يصلي - إلى ان قال - ثم يكبر ويرفعهما (١) قبالة وجهه كما هي ملتزق الاصابع فيسجد، الخبر.

٥٢٠٧ / ٢ - وعن سماعة، عن ابي بصير، قال: رأيت ابا عبدالله عليه‌السلام يصلي، فإذا رفع يديه بالتكبير للافتتاح والركوع والسجود، يرفعهما (١) قبالة وجهه، أو دون ذلك بقليل.

٥٢٠٨ / ٣ - الصدوق في المقنع: فإذا سجدت فكبر، وقل: اللهم لك سجدت الخ.

____________________________

١٨ - كامل الزيارات ص ١٤٦ ح ٤.

الباب - ١٩

١ - كتاب زيد النرسي ص ٥٣.

(١) في المصدر: يرفعها.

٢ - كتاب زيد النرسي ص ٥٣

(١) في المصدر: يرفعها.

٣ - المقنع ص ٢٨.

٤٧٦

٥٢٠٩ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم كبر واسجد، والسجود على سبعة اعضاء ».

٢٠ - ( باب استحباب مباشرة الأرض بالكفين في السجود، وعدم وجوبه، وانه يجب وضع الجبهة خاصة على ما يجوز السجود عليه )

٥٢١٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « إذا سجدت فلتكن كفّاك على الأرض مبسوطتين - إلى ان قال - واخرج يديك من كمّيك، وباشر بهما الأرض، أو ما تصلي عليه ».

٥٢١١ / ٢ - زيد النرسي في اصله: عن سماعة بن مهران قال: رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام إذا سجد بسط يديه على الأرض بحذاء وجهه وفرّج بين اصابعه ويقول: « انهما يسجدان كما يسجد الوجه ».

٥٢١٢ / ٣ - وفيه: انه رآى ابا الحسن عليه‌السلام يصلي إلى ان قال: ويبادر بهما إلى الأرض من قبل ركبتيه ويضعهما مع الوجه بحذائه فيبسطهما على الأرض بسطا ويفرج بين الأصابع كلها - إلى ان قال - ولا يفرج بين الاصابع الا في الركوع والسجود وإذا بسطهما على الأرض.

٥٢١٣ / ٤ - علي بن جعفر عليه‌السلام في كتابه: عن اخيه موسى

____________________________

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

٢، ٣ - كتاب زيد النرسي ص ٥٣.

٤ - كتاب علي بن جعفر: المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٣٥، وعنه في ج ٨٥ ص ١٣٨ ح ١٩.

٤٧٧

عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله هل يصلح ذلك له؟ قال: « لا بأس ».

٢١ - ( باب عدم جواز السجود لغير الله واحكام سجود التلاوة وسجدة الشكر )

٥٢١٤ / ١ - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام في قوله تبارك وتعالى: ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا ) (١) يقول: « ما سجدت به من جوارحك لله (٢) فلا تدع مع الله أحداً ».

نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام عنه مثله (٣).

٥٢١٥ / ٢ - العياشي في تفسيره: عن أبي عمير، عن بعض اصحابنا، عن ابي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى: ( وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ) (١) قال: « العرش السرير وفي قوله ( وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ) (٢) قال: كان سجودهم ذلك عبادة لله ».

٥٢١٦ / ٣ - احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في الاحتجاج: عن موسى

____________________________

الباب - ٢١

١ - الجعفريات ص ١٧٩.

(١) الجنّ ٧٢: ١٨.

(٢) في المصدر: فله.

(٣) نوادر الراوندي ص ٣٠.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٩٧.

(١، ٢) يوسف ١٢: ١٠٠.

٣ - الاحتجاج ص ٢١١.

٤٧٨

بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام ان يهوديا سأل اميرالمؤمنين عليه‌السلام عن معجزة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في مقابلة معجزات الأنبياء فقال: هذا آدم أسجد الله له ملائكته فهل فعل بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ شيئاً من هذا؟ فقال علي عليه‌السلام: « لقد كان ذلك ولكن اسجد الله لآدم ملائكته فان سجودهم لم يكن سجود طاعة انهم عبدوا آدم من دون الله عزّوجلّ ولكن اعترافا لآدم بالفضيلة ورحمة من الله له، ومحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ اعطي ما هو افضل من هذا ان الله جل وعلا صلى عليه في جبروته والملائكة باجمعها وتعبّد المؤمنون بالصلاة عليه فهذه زيادة له يا يهودي ».

٥٢١٧ / ٤ - الصدوق في العيون: عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن ابراهيم، عن محمّد بن احمد بن علي الهمداني، عن العباس بن عبدالله البخاري، عن محمّد بن القاسم بن ابراهيم، عن ابي الصلت الهروي، عن الرضا، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ان الله تعالى فضل انبياءه المرسلين، على ملائكته المقربين - إلى ان قال - ان الله تبارك وتعالى، خلق آدم فاودعنا صلبه، وامر الملائكة بالسجود له، تعظيما لنا واكراما، وكان سجودهم لله عزّوجلّ عبودية، ولآدم عليه‌السلام اكراما وطاعة، لكوننا في صلبه »، الخبر.

٥٢١٨ / ٥ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن

____________________________

٤ - عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢٢.

٥ - قصص الأنبياء ص ٢٩٦.

٤٧٩

علي بن حسان، عن عمه عبدالرحمن، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ذات يوم قاعدا، إذ مر به بعير فبرك بين يديه ورغا، فقال عمر: يا رسول الله، ايسجد لك هذا الجمل! فان سجد لك فنحن احق ان نفعل، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لا، بل اسجدوا لله، ان هذا الجمل يشكو اربابه، ويزعم انهم انتجوه صغيرا، واعتملوه فلما كبر وصار أعون (١) كبيرا ضعيفا، ارادوا نحره، ولو امرت احدا ان يسجد لاحد، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها »، الخبر.

المفيد في الاختصاص: عن الخشاب، مثله (٢).

٥٢١٩ / ٦ - الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد: روى لنا جماعة، عن ابي عبدالله محمّد بن احمد بن عبدالله بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمال، عن ابيه، عن جده صفوان قال: استأذنت الصادق عليه‌السلام، لزيارة مولاي الحسين عليه‌السلام، وسألته ان يعرفني ما اعمل عليه، فقال: « يا صفوان صم ثلاثة ايام - إلى ان قال عليه‌السلام - فإذا فرغت من صلاتك، فقل:

اللهم اني صليت وركعت وسجدت، لك وحدك لا شريك لك، لان الصلاة والركوع والسجود، لا تكون الا لك، لانك انت الله لا اله الا انت »، الدعاء.

____________________________

(١) في نسخة: اعور، منه قده، والعوان: المتوسط بين السنين، وجعل كناية عن المسنة من النساء (مفردات الراغب ص ٣٥٤) والمراد هنا كبر السن.

(٢) الاختصاص ص ٢٩٦.

٦ - مصباح المتهجد ص ٦٦٠، وعنه في البحار ج ١٠١ ص ١٩٧ ح ٣٢.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508