مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 508

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 508 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 227502 / تحميل: 5356
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

  

٢

بسم الله الرحمن الرحيم

٣

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة

لمؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث

٤

أبواب ما يسجد عليه

١ - ( باب أنه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض، أو ما أنبتت، غير مأكول، ولا ملبوس، ويشترط طهارته، وكونه غير مغصوب )

٤٠٣٣ / ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام « اسجدوا (١) على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض، الّا على ما أُكل أو لبس ».

٤٠٣٤ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « لا بأس بالسجود على ما تنبت الأرض، غير الطعام كالكلأ (١) وأشباهه ».

( وروينا عن علي عليه‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، صلّى على حصير ) (٢).

____________________________

أبواب ما يسجد عليه

الباب - ١

١ - الهداية: لم نجده في النسخة المطبوعة ووجدناه في المقنع ص ٢٥. وفي البحار ج ٨٥ ص ١٥٤ ح ١٦ عن الهداية.

(١) في المقنع: أُسجد.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٨.

(١) في المصدر: كالحلافي، والحلفاء: نبت أطرافه محدّدة كأنها أطراف سعف النخيل ينبت في مناقع الماء، ووادٍ حلافي: ينبت الحلفاء (لسان العرب - حلف - ج ٩ ص ٥٦، القاموس المحيط ج ٣ ص ١٣٤).

(٢) في المصدر: وعن رسول الله أنّه صلّى على حصير.

٥

٤٠٣٥ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال: « كل شئ يكون غذاء الانسان في المطعم، والمشرب، من التمر والكثر (١)، فلا تجوز الصلاة عليه.

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٢): فإذا سجدت فليكن سجودك على الأرض، أو على شئ ينبت من الأرض، ممّا لا يلبس ».

٤٠٣٦ / ٤ - الصدوق في المقنع: اسجد على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض، إلّا على (١) ما أكل، أو لبس.

٢ - ( باب عدم جواز السجود اختياراً، على القطن، والكتان، والشعر، والصوف، وكلّ ما يلبس، أو يؤكل )

٤٠٣٧ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تسجد على شعر، ولا على جلد، ووبر، ولا على صوف، ولا جلود، ولا على ابريسم ».

٤٠٣٨ / ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تسجد على شعر، ولا صوف، ولا جلد، ولا ابريسم، الخ.

____________________________

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤١.

(١) في المصدر: وفي نسخة: الشكر.

(٢) نفس المصدر ص ٩.

٤ - المقنع: ص ٢٥.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

٢ - المقنع ص ٢٥

٦

٣ - ( باب جواز السجود على الملابس، وعلى ظهر الكف، في حال الضرورة )

٤٠٣٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: في ذكر ما لا يجوز السجود عليه قال عليه‌السلام: « ولا على ثياب القطن، والكتان، والصوف، والشعر، والوبر، ولا على الجلد، الا على شئ لا يصلح للبس فقط، وهو مما يخرج من الأرض، الا أن تكون في حال الضرورة.

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (١): وان كانت الأرض حارّة تخاف على جبهتك أن تحرق، أو كانت ليلة مظلمة خفت عقرباً أو حية أو شوكة أو شيئاً يؤذيك، فلا بأس ان تسجد على كمّك، إذا كان من قطن أو كتان ».

٤٠٤٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه رخّص في [ الصلاة على ] (١) ثياب الصوف، وكلّ ما يجوز لباسه والصلاة فيه يجوز السجود عليه، والكفان والقدمان، والركبتان من المساجد.

قلت: ولا بد من حمله على حال الضرورة، لما تقدم ويأتي.

٤٠٤١ / ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت ليلة مظلمة، وخفت عقربا أو شوكة تؤذيك، فلا بأس ان تسجد على كمّك، إذا كان من قطن أو كتان.

____________________________

الباب - ٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤١ باختلاف في اللفظ.

(١) نفس المصدر ص ٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ٢٦.

٧

٤ - ( باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض )

٤٠٤٢ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بالقيام، ووضع الكفين، والركبتين، و الابهامين، على غير الأرض.

فقه الرضا عليه‌السلام مثله (١).

٤٠٤٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « إذا هويت (١) إلى السجود، فقدّم يديك إلى الأرض، قبل ركبتيك بشئ (٢) ».

٥ - ( باب عدم جواز السجود على القير، والقفر، والساروج*، إلّا في الضرورة )

٤٠٤٤ / ١ - علي بن جعفر عليه‌السلام في كتابه: عن أخيه موسى عليه‌السلام، قال: سألته عن الرجل، هل يجزئه ان يسجد في

____________________________

الباب - ٤

١ - المقنع ص ٢٦.

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ١٥٠ ح ١٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

(١) في المصدر: تصوبت.

(٢) وفيه: بشئ ما.

الباب - ٥

* الظاهر أنّه تصحيف كلمة (الصاروج)، والصاروج: النورة وأخلاطها التي تصرج بها النزل وغيرها لسان العرب - صرج - ج ٢ ص ٣١٠).

١ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٣.

٨

السفينة على القير؟ قال: « لا بأس ».

٤٠٤٥ / ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « من صلّى في السفينة وهي تدور، فليتوجه إلى القبلة (١) - إلى أن قال -: ويسجد على الزفت إن شاء ».

قلت: وحمل الجواز في الخبرين، على حال الضرورة، للنهي، وندرة المخالف، ولولاها لكان الحمل على الكراهة أولى.

٦ - ( باب استحباب السجود على الخمرة واتخاذها، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل )

٤٠٤٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه صلّى (١) على الخمرة، قال صاحب الكتاب: والخمرة منسوج يعمل من سعف النخل (٢) ويوصل (٣) بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلّي، أو فويق (٤) ذلك قليلا، فإذا اتسع عن ذلك، حتى يقف عليه المصلي ويسجد عليه، ويكفي جسده كلّه، عند سقوطه للسجود، فهو حصير حينئذ، وليس بخمرة.

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧.

(١) في المصدر: يتحرّى في وقت الاحرام في التوجّه إلى القبلة.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٨.

(١) في المصدر: قال لا بأس بالصلاة.

(٢) النخل: ليست بالمصدر.

(٣) وفيه: ويُرمل.

(٤) وفيه: وفوق.

٩

٤٠٤٧ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تسجد على الحصر المدنية، لأن سيورها من جلود ».

٤٠٤٨ / ٣ - السيد الرضى في المجازات النبوية: روى ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان يسجد على الخمرة، وهي الحصير الصغير، يعمل من سعف النخل.

٤٠٤٩ / ٤ - الصدوق في المقنع: ولا تسجد على حصر المدينة، لأن سيورها من جلد، ولا بأس بالسجود على الطبري.

قلت: والأظهر في العبارة، ان يقال: لحمتها أو سداها من جلد، إذ السيور عين الجلد، اشار إلى ذلك سلطان العلماء فيما علّقه على المقنع، والظاهر ان الطبري: الحصير المصنوع في طبرستان.

٧ - ( باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب، والفضة، والزجاج، والملح، وغيرها )

٤٠٥٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تسجد على شعر - إلى أن قال -: ولا على زجاج، ولا على ما يلبس به الانسان، ولا على حديد، ولا على الصفر، ولا على الشبه، ولا على النحاس، ولا على الرصاص، ولا على آجر، يعني المطبوخ ».

٤٠٥١ / ٢ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصيّة، قال: روى

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

٣ - المجازات النبويّة ص ٢٧٠، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ١٥٨ ح ٢٦.

٤ - المقنع ص ٢٦.

الباب - ٧

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

٢ - إثبات الوصيّة ص ١٩٥.

١٠

الحميري، عن الحسن بن مصعب المدايني ى، انه كتب إليه - يعنى أباالحسن الهادي عليه‌السلام - يسأله عن السجود على الزجاج، قال: فلما نفذ كتابي حدثتني نفسي انه مما انبتت الأرض، وانهم قالوا: لا بأس بالسجود على ما انبتت الأرض فورد الجواب: « لا تسجد عليه، فان حدثتك نفسك انه ممّا انبتت الأرض محال، فانه من الرمل، والملح، والملح سبخ، والسبخ ارض ممسوخة ».

٨ - ( باب عدم جواز السجود على العمامة، والقلنسوة، والشعر، والكمّين، وانه يجزي مسمّى السجود بالجبهة، ويستحب الاستيعاب )

٤٠٥٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه نهى عن السجود على الكمّ، وامر بابراز اليدين، وبسطهما على الأرض، أو على ما يصلّى عليه عند السجود.

وروى عن أبيه، عن آبائه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى ان يسجد المصلّي على ثوبه، أو على كمّه، أو على كور عمامته (١).

٤٠٥٣ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « وإذا سجدت فلتكن كفّاك على الأرض - إلى أن قال -: ولا تسجد على كور العمامة، واحسر عن جبهتك، وأقل ما يجزئ، ان تصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم ».

____________________________

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٩.

(١) المصدر نفسه ج ١ ص ١٧٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

١١

٤٠٥٤ / ٣ - الحميري في قرب الاسناد: عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن اخيه عليه‌السلام قال: سألته عن المرأة إذا سجدت، يقع بعض جبهتها على الأرض، وبعضها يغطيه الشعر هل يجوز؟ قال: « لا حتى تضع جبهتها على الأرض ».

٩ - ( باب استحباب السجود على تربة الحسين عليه‌السلام، أو لوح منها، واتخاذ السبحة منها، واستصحابها، وادارتها حتى في الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو، وجواز التسبيح بها باليسار )

٤٠٥٥ / ١ - وجدت بخط شيخنا الشهيد الثاني: نقلت عن شيخنا الأجلّ علي بن عبدالعالي الميسي ادام الله تعالى ايامه، عن السيد محمّد بن ابي الحسن، عن جده، عن الحاج محمّد بن أبي جامع الكوسي، عن أبى سيف الحاسي، عن الشهيد (رحمه الله)، ان السجود على التربة الحسينية تقبل به الصلاة، وان كانت غير مقبولة لولا السجود عليها.

٤٠٥٦ / ٢ - محمّد بن المشهدي في المزار الكبير: باسناده عن ابراهيم بن محمّد الثقفي، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « ان فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان سبحتها من خيط صوف مفتل، معقود عليه عدد التكبيرات، وكانت عليها‌السلام تديرها بيدها تكبّر، وتسبّح،

____________________________

٣ - قرب الاسناد ص ١٠٠.

الباب - ٩

١ -

٢ - المزار الكبير للمشهدي ص ٥١٢ وعنه في البحار ج ١٠١ ص ١٣٣ ح ٦٤.

١٢

حتى قتل حمزة بن عبدالمطلب فاستعملت تربته، وعملت التسابيح، فاستعملها الناس، فلما قتل الحسين عليه‌السلام، عدل بالامر إليه فاستعملوا تربته، لما فيه من الفضل والمزيّة ».

٤٠٥٧ / ٣ - وبإسناده عن أبي القاسم محمّد بن علي، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام، قال: « من ادار الطين من التربة، فقال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله اكبر، مع كل حبّة منها، كتب الله له بها ستّة آلاف حسنة، ومحا عنه ستّة آلاف سيئة، ورفع له ستّة آلاف درجة، واثبت له من الشفاعة مثلها ».

٤٠٥٨ / ٤ - وفي كتاب الحسن بن محبوب: ان ابا عبدالله عليه‌السلام، سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة وقبر الحسين عليهما‌السلام، والتفاضل بينهما، فقال عليه‌السلام: « السبحة التي [ هي ] (١) من طين قبر الحسين عليه‌السلام، تسبح بيد الرجل من غير ان يسبح ».

قال: وقال: رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام وفي يده السبحة منها، وقيل له في ذلك فقال: « اما انّها اعود علي أو قال - اخفّ علي ».

وباقي أخبار الباب تأتى في ابواب التعقيب والمزار.

____________________________

٣ - المزار الكبير للمشهدي ص ٥١٣، وعنه في البحار ج ١٠١ ص ١٣٣ ح ٦٥.

٤ - المزار الكبير للمشهدي ص ٥١٤، وعنه في البحار ج ١٠١ ص ١٣٣ ح ٦٦.

(١) أثبتاه من المصدر.

١٣

١٠ - ( باب استحباب السجود على الأرض، واختيارها على غيرها )

٤٠٥٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان الأرض بكم برّة، تتيمّمون منها، وتصلّون عليها في الحياة [ الدنيا ] (١) وهي لكم كفاة في الممات وذلك من نعمة الله، له الحمد، فافضل ما يسجد عليه المصلي الأرض النقيّة ».

وروينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « ينبغي للمصلّي ان يباشر بجبهته الأرض، ويعفّر وجهه في التراب، لأنه من التذلّل لله ».

١١ - ( باب نوادر أبواب ما يسجد عليه )

٤٠٦٠ / ١ - البحار عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم القمي: لا يسجد على شئ من الحبوب، ولا على الثمار، ولا على مثل البطيخ، والقثاء، والخيار مما لا ساق له، ولا على الجلود، ولا على الشعر، ولا على الصوف، ولا على الوبر، ولا على الريش، ولا على الثياب، الا من ضرورة من شدة الحر والبرد، ولا على الطين والثلج، ولا على

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ١١

١ - البحار ج ٨٥ ص ١٥٣ ح ١٥.

١٤

شئ مما يؤكل، ولا على الصهروج، ولا على الرماد، ولا على الزجاج.

ثم قال: والعلّة في الصهروج، انّ فيه دقيقاً ونورة، ولا تحلّ عليه الصلاة، ولا على الثلج لأنه رجز وسخطة، ولا على الماء والطين، لأنه لا يتمكن من السجود ويتأذّى به، والعلّة في السجود على الأرض من بين المساجد، ان السجود على الجبهة لا يجوز الّا لله تعالى، ويجوز ان تقف بين يدى مخلوق على رجليك وركبتيك ويديك، ولا يجوز السجود [ على الجبهة ] (١) إلّا لله تعالى، فلهذه العلّة لا يجوز أن يسجد على ما يسجد عليه، ويضع عليه هذه المواضع.

____________________________

(١) أثبتناه من البحار

١٥
١٦

أبواب الأذان والإقامة

١ - ( باب استحبابهما للصلوات الخمس الخاصّة، اداء وقضاء، جماعة وفرادى، دون النوافل، وبقيّة الفرائض )

٤٠٦١ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن الحسين بن علي عليهم‌السلام، انه سئل عن الأذان وما يقول الناس، قال: « الوحي ينزل على نبيّكم، وتزعمون أنه أخذ الأذان عن عبدالله بن زيد، بل سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه‌السلام، يقول: أهبط الله عزّوجلّ ملكا حين عرج برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى [ مثنى ] (١) ثم قال له جبرئيل: يا محمّد هكذا اذان الصلاة ».

٤٠٦٢ / ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن الحسين بن علي (١) (صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده) انّه سئل عن قول الناس في الأذان، ان السبب كان فيه رؤيا رآها عبد

____________________________

أبواب الأذان والاقامة

الباب - ١

١ - الجعفريات ص ٤٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٢.

(١) في المصدر زيادة: عن عليّ، والظاهر أنها زيادة من النساخ، إذ أنها لا تتفق مع سياق الحديث.

١٧

الله بن زيد، فأخبر [ بها ] (٢) النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فأمر بالأذان، فقال [ الحسين ] (٣) عليه‌السلام: « الوحي ينزل (٤) على نبيّكم، وتزعمون أنه اخذ الأذان عن عبدالله بن زيد، والأذان وجه دينكم، وغضب عليه‌السلام وقال: [ بل ] (٥) سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقول: اهبط الله عزّوجلّ ملكا، حتى عرج برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - وساق حديث المعراج بطوله إلى أن قال - فبعث الله ملكا لم ير في السماء قبل ذلك الوقت ولا بعده، فأذّن مثنى (مثنى) (٦) واقام مثنى وذكر كيفيّة الأذان ثم قال - قال جبرئيل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: [ يا محمّد ] (٧) هكذا أذّن للصلاة ».

٤٠٦٣ / ٣ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « لا أذان في نافلة ».

٤٠٦٤ / ٤ - عوالي اللآلي: روى بلال، قال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: « من اذّن في سبيل الله ولو صلاة واحدة، ايمانا، واحتسابا، وتقربا إلى الله تعالى، غفر الله له ما سلف من ذنوبه، ومنّ عليه بالعصمة فيما بقي من عمره، وجمع بينه وبين الشهداء في الجنّة ».

____________________________

(٢ و ٣ و ٥ و ٧) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: يتنزل.

(٦) ليس في المصدر.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٧.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢٨ ح ٧٦.

١٨

٢ - ( باب استحباب تولّي أذان الأعلام، والمداومة عليه، ورفع الصوت به، واكرام المؤذّنين، وحسن الظنّ بهم )

٤٠٦٥ / ١ - الجعفريات: بالاسناد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: قلنا: يا رسول الله انّك رغّبتنا في الأذان، حتى (١) خفنا ان تضطرب عليه امتك بالسيوف، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « اما انه لن يعدو ضعفاءكم ».

٤٠٦٦ / ٢ - دعائم الإسلام: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يحشر المؤذّنون يوم القيامة اطول الناس اعناقا، ينادون بشهادة ان لا إله إلّا الله » ومعنى قوله اطول الناس اعناقا: اي لاستشرافهم وتطاولهم إلى رحمة ربّهم (١)، على خلاف من وصف الله سوء حاله، فقال: ( وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ ) (٢).

٤٠٦٧ / ٣ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انه رغب الناس وحضّهم على الأذان، وذكر لهم فضائله، فقال بعضهم يا رسول الله لقد رغّبتنا في الأذان، حتى أنّا لنخاف ان تتضارب عليه امتك بالسيوف، فقال: « اما انه لن يعدو ضعفاءكم ».

____________________________

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ٢٤٥.

(١) في المصدر زيادة: قد.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٤.

(١) في المصدر: رحمة الله.

(٢) السجدة ٣٢: ١٢.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٤.

١٩

٤٠٦٨ / ٤ - وروينا عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ثلاثة لو تعلم امتي ما [ لها ] (١) فيها لضربت عليها بالسهام: الأذان، والغدوّ إلى الجمعة، والصف الأول ».

٤٠٦٩ / ٥ - الشيخ في المبسوط: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « لو يعلم الناس ما في الأذان، والصف الأول، ثم لم يجدوا الّا ان يستهموا عليه، لفعلوا ».

٤٠٧٠ / ٦ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان المؤذنين اطول الناس اعناقا يوم القيامة، ولا يعذّب في القبر من اذّن سبع سنين ».

٤٠٧١ / ٧ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « يكتب للمؤذّن عند اذانه اربعون ومائة حسنة، وعند الاقامة عشرون ومائة حسنة ».

٤٠٧٢ / ٨ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من اذّن اثني عشرة سنة، وجبت له الجنّة، وكتب له بتأذينه في كلّ مرة ستون حسنة، وبكلّ اقامة ثلاثون حسنة ».

٤٠٧٣ / ٩ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ثلاثة على كثبان المسك يوم

____________________________

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - المبسوط ج ١ ص ٩٨.

٦ - لبّ اللباب: مخطوط.

٧ - درر اللآلي ج ١ ص ٩.

٨ - المصدر السابق ج ١ ص ٩.

٩ - درر اللآلي ج ١ ص ١٠.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عليه هنا(١) وفي الطلاق(٢) والحدود(٣) وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبينّ وجهه(٥) .

٥٥ - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كلّه بل يجب نصفه إذا طلّقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف

[ ٢٧١٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فأغلق باباً وأرخى ستراً ولمس وقبّل ثمّ طلّقها، أيوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب الصداق إلّا الوقاع.

[ ٢٧١٩١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلّا أنّه لم يجامعها، ألها عدّة؟ فقال: ابتلي أبو جعفر( عليه‌السلام ) بذلك، فقال له أبوه عليّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) : إذا أغلق باباً وأرخى سترا وجب المهر والعدّة.

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة وعلى الاستحباب، قال الكلينيّ: قال ابن أبي عمير: اختلف الحديث في أنّ لها المهر كملا، وبعضهم قال:

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٧ من أبواب العدد.

(٣) يأتي في الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

(٥) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٧.

٣٢١

نصف المهر، وإنّما معنى ذلك أنّ الوالي إنّما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر، وإنّما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسّها فليس لها فيما بينها وبين الله إلّا نصف المهر، ونقل الشيخ(١) ذلك أيضاً، ثمّ قال: وهذا وجه حسن، ونحن إنّما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول، ومع التمكّن من معرفة ذلك، فأمّا مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير.

[ ٢٧١٩٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة ثمّ خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثمّ طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول.

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

[ ٢٧١٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: من أجاف من الرجال على أهله باباً أو أرخى ستراً فقد وجب عليه الصداق.

أقول: حمله الشيخ على كونهما متّهمين لما يأتي(٣) .

[ ٢٧١٩٤ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فأُدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبّل

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٦٧ / ذيل الحديث ١٨٦٩.

٣ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦٣، والاستبصار ٣: ٢٢٧ / ٨٢١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦٤، والاستبصار ٣: ٢٢٧ / ٨٢٢.

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٧٠، والاستبصار ٣: ٢٢٩ / ٨٢٨.

٣٢٢

ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثمّ طلّقها على تلك الحال؟ قال: ليس عليه إلّا نصف المهر.

[ ٢٧١٩٥ ] ٦ - وعن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المهر، متى يجب؟ قال: إذا أرخت الستور وأجيف الباب، وقال: إني تزوجت امرأة في حياة أبي عليّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) وإن نفسي تاقت إليها فذهبت اليها فنهاني أبي وقال: لاتفعل يا بنيّ، لا تأتها في هذه الساعة، وإني أبيت إلّا أن أفعل، فلمّا أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان عليّ وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه، قد وجب الذي تريدين.

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة وعلى التبرُّع، وإنّه أوجبه على نفسه ولم يكن واجباً، ذكره الشيخ لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٧١٩٦ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ومحمّد وأحمد ابني الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه أراد أن يتزوّج(٣) قال: فكره ذلك أبي فمضيت وتزوّجتها حتّى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني، فقمت لانصرف فبادرتني القائمة(٤) الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلمّا رجعت إلى أبي فأخبرّته بالامر كيف كان، فقال: إنّه ليس لها عليك إلّا النصف يعني نصف المهر، وقال: إنّك تزوّجتها في ساعة حارّة.

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٥ / ١٨٧٦، والاستبصار ٣: ٢٢٨ / ٨٢٥.

(١) مضى في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٧: ٤٦٦ / ١٨٦٨، والاستبصار ٣: ٢٢٨ / ٨٢٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب مقدمات النكاح، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب عقد النكاح.

(٣) في المصدر زيادة: امرأة.

(٤) في المصدر زيادة: معها.

٣٢٣

[ ٢٧١٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: تزوّج أبو جعفر( عليه‌السلام ) امرأة فأغلق الباب، فقال: افتحوا ولكم ما سألتم، فلمّا فتحوا صالحهم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ما يدلّ عليه(٢) .

٥٦ - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادّعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين

[ ٢٧١٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،( عن ابن محبوب) (٣) ، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثمّ يطلّقها، فتسئل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني، ويسئل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها؟ فقال: لا يصدقان، وذلك أنّها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متّهمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، مثله(٤) .

____________________

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٦٩، والاستبصار ٣: ٢٢٩ / ٨٢٧.

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣٠ من أبواب المتعة وفي الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العيوب وفي الأبواب ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ وفي الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٥٦ و ٥٧ من هذه الأبواب وفي الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١ من أبواب العدد.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٠ / ٨.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ٧: ٤٦٥ / ١٨٦٥، والاستبصار ٣: ٢٢٧ / ٨٢٣.

٣٢٤

[ ٢٧١٩٩ ] ٢ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها باباً ويرخي عليها ستراً ويزعم أنّه لم يمسّها، وتصدِّقه هي بذلك، عليها عدّة؟ قال: لا، قلت: فإنّه شيء دون شيء؟ قال: إن أخرج الماء اعتدّت، يعني إذا كانا مأمونين صدقاً.

[ ٢٧٢٠٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوّج المرأة البكر أو الثيّب فيرخي عليه وعليها الستر أو غلق(١) عليه وعليها الباب ثمّ يطلّقها، فتقول: لم يمسّني، ويقول هو: لم أمسّها؟ قال: لا يصدَّقان، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة ويدفع عن نفسه المهر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٥٧ - باب حكم من خلا بزوّجته وكانت بكراً فادّعت الوطء

[ ٢٧٢٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها، أو تزوّج رتقاء، فأدخلت عليه، فطلقّها ساعة أُدخلت عليه؟ قال: هاتان ينظر إليهنَّ من يوثق به من النساء، فإن كنَّ كما

____________________

٢ - الكافي ٦: ١١٠ / ٩.

٣ - علل الشرائع: ٥١٧ / ٧.

(١) في المصدر: يغلق.

(٢) تقدم في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اللعان.

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٦٥ / ١٨٦٦، والاستبصار ٣: ٢٢٧ / ٨٢٤.

٣٢٥

دخلن عليه فإنَّ لها نصف الصداق الذي فرض لها، ولا عدّة عليهنّ منه، قال: فإن مات الزوّج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق، وعليهن العدّة أربعة أشهر وعشراً.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبن محبوب، عن ابن بكير وعليّ بن رئاب، نحوه، إلى قوله: ولا عدّة عليها منه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٥٨ - باب حكم ما لو مات الزوّج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمّى أم كله

[ ٢٧٢٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملاً، وعليها العدّة كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، مثله(٣) .

[ ٢٧٢٠٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،

____________________

(١) الكافي ٦: ١٠٧ / ٥.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب العيوب والتدليس وفي الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه ٢٥ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١١٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٤ / ٤٩٩، الاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٠١ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.

٣٢٦

عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما، يعني غير الأب، وهما غير مُدركين؟ فقال: النكاح جائز، وأيّهما أدرك كان على الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر - إلى أن قال: - فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا الرضا بالتزويج، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر، الحديث.

[ ٢٧٢٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها؟ قال: إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف، وعليها العدّة كملا، ولها الميراث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، مثله(١) .

[ ٢٧٢٠٥ ] ٤ - وبالإِسناد عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة هلك زوّجها ولم يدخل بها؟ قال: لها الميراث وعليها العدّة كاملة، وإن سمّى لها مهراً فلها نصفه، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا شيء لها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، مثله(٢) .

[ ٢٧٢٠٦ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان

____________________

٣ - الكافي ٦: ١١٨ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ١٤٤ / ٥٠٠، الاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٨.

٤ - الكافي ٦: ١٢٠ / ١١.

(٢) الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٦.

٥ - الكافي ٦: ١١٨ / ٣. وفي ٧: ١٣٢ / ١ بالسند الثاني.

٣٢٧

جميعاً، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن رجل، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال في المتوفّى عنها زوّجها ولم يدخل بها: إنّ لها نصف الصداق، ولها الميراث، وعليها العدّة.

[ ٢٧٢٠٧ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث وعليها العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٧٢٠٨ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها؟ أو يموت الزوّج قبل أن يدخل بها؟ قال: أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٢٠٩ ] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان(٣) ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها، مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقاً فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقاً فلا صداق لها، وفي رجل توفّي قبل أن يدخل بامرأته، قال: إن كان

____________________

٦ - الكافي ٦: ١١٨ / ٤ وأورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(١) التهذيب ٨: ١٤٤ / ٥٠١، الاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٩.

٧ - الكافي ٦: ١١٩ / ٥.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٦ / ٥٠٩، الاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢١٩.

٨ - الكافي ٦: ١١٩ / ٦.

(٣) في نسخة زيادة: ابن عثمان. « هامش المخطوط ».

٣٢٨

فرض لها مهراً فلها نصف المهر وهي ترثه، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها وهو يرثها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن فضّالة، عن أبان، مثله، إلّا أنّه اقتصر على المسألة الأوّلى(١) .

[ ٢٧٢١٠ ] ٩ - وبالإِسناد عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العبّاس قالا: قلنا لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ماتقول في رجل تزوّج امرأة ثمّ مات عنها وقد فرض(٢) الصداق؟ قال: لها نصف الصداق وترثه من كلّ شيء، وإن ماتت فهو كذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن فضّالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٢٧٢١١ ] ١٠ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٢٧٢١٢ ] ١١ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ؟ في المتوفى عنها زوّجها ولم يدخل بها: إن كان سمّى لها مهراً فلها نصفه وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه، قلت: والعدّة؟ قال: كفّ عن هذا.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٤٧ / ٥١٠، الاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢٢٠.

٩ - الكافي ٦: ١١٩ / ٧.

(٢) في المصدر زيادة: لها.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٧ / ٥١١، والاستبصار ٣: ٣٤٢ / ١٢٢١.

١٠ - التهذيب ٨: ١٤٧ / ٥١٢، الاستبصار ٣: ٣٤٢ / ١٢٢٢.

١١ - الكافي ٦: ١١٩ / ٩، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

٣٢٩

[ ٢٧٢١٣ ] ١٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي العبّاس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل وأبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في المرأة يموت عنها زوّجها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث، وعليها العدّة.

[ ٢٧٢١٤ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في أُختين أُهديتا لاخوين - إلى أن قال: - قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قال: يرجع الزوجاًن بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجاًن، قيل: فإن مات الزوجان(١) ؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر.

[ ٢٧٢١٥ ] ١٤ - وعنه، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يزوِّج ابنه يتيمة في حجره، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة، قال: نكاحه جائز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منه حتّى تدرك، فإذا ادركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالنكاح، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر، الحديث.

[ ٢٧٢١٦ ] ١٥ - وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء - إلى أن قال: - قلت: فإن مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلّق؟ قال: لها الميراث ونصف الصداق وعليهنّ العدّة.

[ ٢٧٢١٧ ] ١٦ - وفي حديث عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا

____________________

١٢ - الكافي ٦: ١١٩ / ١٠.

١٣ - الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) أضاف في الفقيه: وهما في العدّة.

١٤ - الفقيه ٤: ٢٢٧ / ٧٢٧.

١٥ - تقدّم في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

١٦ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب عقد النكاح.

٣٣٠

الغائب وفرضوا الصداق، ثمّ جاء خبره أنّه توفّي بعدما سيق الصداق؟ فقال: إن كان أملك بعدما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدّة.

[ ٢٧٢١٨ ] ١٧ - وفي حديث الحلبيّ عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا التقى الختانان وجب المهر.

[ ٢٧٢١٩ ] ١٨ - وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجَلد والرجم، ووجب المهر.

[ ٢٧٢٢٠ ] ١٩ - وفي حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في العدد(٢) وفي الميراث(٣) .

[ ٢٧٢٢١ ] ٢٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفّى عنها زوّجها ولم يدخل بها؟ فقال: إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها، وعليها العدّة، ولها الميراث، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً، وإن لم يكن(٤) فرض لها مهرا فليس لها مهر، ولها الميراث، وعليها العدّة.

____________________

١٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

١٨ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

١٩ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي في الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(٣) ويأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج.

٢٠ - التهذيب ٨: ١٤٥ / ٥٠٢، الاستبصار ٣: ٣٤٠ / ١٢١٢.

(٤) في نسخة زيادة: قد « هامش المخطوط ».

٣٣١

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(١) .

[ ٢٧٢٢٢ ] ٢١ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا توفّي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله، إن كان سمّى لها مهراً، وسهمها من الميراث، وإن لم يكن سمّى لها مهراً لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.

[ ٢٧٢٢٣ ] ٢٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، إنه قال في المتوفّى عنها زوّجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها، وعليها العدّة، ولها الميراث.

وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، مثله(٢) .

وعنه، عن القاسم(٣) ، عن علي، عن أبي بصير، نحوه(٤) .

[ ٢٧٢٢٤ ] ٢٣ - وعنه، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال: لها صداقها كاملاً، وترثه، وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً كعدّة المتوفّى عنها زوّجها.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٤٥ / ٥٠٤، والاستبصار ٣: ٣٤٠ / ١٣١٤.

٢١ - التهذيب ٨: ١٤٥ / ٥٠٣، الاستبصار ٣: ٣٤٠ / ١٢١٣.

٢٢ - التهذيب ٨: ١٤٦ / ٥٠٥، الاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢١٥.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٦ / ٥٠٦ والاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢١٦.

(٣) رواية الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة قليلة، وعن القاسم بن محمّد كثيرة جداً فالاطلاق يحمل على الثاني - منه قده -

(٤) التهذيب ٨: ١٤٦ / ٥٠٧، والاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢١٧.

٢٣ - التهذيب ٨: ١٤٦ / ٥٠٨، والاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢١٨.

٣٣٢

[ ٢٧٢٢٥ ] ٢٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل تزوّج امرأة وسمى لها صداقا ثمّ مات عنها ولم يدخل بها؟ قال: لها المهر كاملا، ولها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر؟ قال: لا يحفظون عنّي، إنّما ذلك للمطلّقة(١) .

[ ٢٧٢٢٦ ] ٢٥ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات) : عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أجد أحداً أُحدّثه! وإنّي لأُحدّث الرجل بالحديث فيتحدّث به فأوتى فأقول: إنّي لم أقله.

أقول: هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقيّة لتواتر تلك الاحاديث ووضوحها وثقة رواتها، واعلم أنّه قد رجّح الشيخ الاحاديث الاخيرة وحمل السابقة على أنّه يستحبّ للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر، قال: على أنّ الذي أُفتي به أنّه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر كلّه، وإن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر، لأنّ كلّ ما دلّ على وجوب جميع المهر يتضمّن إذا مات الرجل، لا إذا ماتت هي، وأنا لا أتعدى الاخبار، فكلّ ما تضمنّ أنّها إذا ماتت فلاوليائها نصف المهر محمول على ظاهره، انتهى، ووافقه بعض المتأخّرين(٢) ، ولا يخفى قوة الاحاديث السابقة:

أمّا أوّلاً: فلكثرتها وقلّة ما عارضها.

وأمّا ثانياً: فلرواية ثقات الرواة لها، وكون رواتها أوثق وأورع وأكثر.

____________________

٢٤ - التهذيب ٨: ١٤٧ / ٥١٣، والاستبصار ٣: ٣٤٢ / ١٢٢٣.

(١) قوله: لا يحفظون عني: كأنه للتقيّة، وإلّا فالاحاديث السابقة وأمثالها يبعد بل يستحيل عدم حفظ رواتها لها فتأمل « منه قده ».

٢٥ - مختصر بصائر الدرجات: ١٠٢.

(٢) راجع كفاية الاحكام: ١٨٣ ورياض المسائل ٢: ١٤٤.

٣٣٣

وأمّا ثالثاً: فلاعتضادها بأحاديث كثيرة ممّا مضى(١) ويأتي(٢) .

وأمّا رابعاً: فلقوّة دلالتها، ووضوحها وصراحتها، وضعف دلالة ما عارضها، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب، وبحمل المهر على النصف، لأنّ نصف المسمّى إذا كان هو الثابت لها شرعاً يجوز أن يطلق عليه لفظ: مهرها، ولفظ: المهر، بل: المهر كلّه، ولايأبى ذلك إلّا الاخير.

وأمّا خامساً: فلبعدها عن التقيّة، وإمكان حمل ما عارضها عليها، وهو أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف الحديث.

وأمّا الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل، وأمّا تفصيل الشيخ فيردّه الأحاديث الدالّة على تساوي موت كلّ واحد من الزوجين كما تقدّم(٣) ، والله أعلم.

٥٩ - باب أنّه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث (*)

[ ٢٧٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، مالها عليه؟ فقال: ليس لها صداق، وهي ترثه ويرثها.

____________________

(١) مضى في الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد، وفي الحديث ١ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج.

(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٧ و ١٣ من هذا الباب.

الباب ٥٩

فيه ٥ أحاديث

(*) هذا مذكور في المواريث وبعض ما تقدّم في الباب السابق كذلك « منه قدّه ».

١ - الكافي ٧: ١٣٣ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج.

٣٣٤

[ ٢٧٢٢٨ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، في المرأة يتزوّجها الرجل ثمّ يموت ولا(١) يفرض لها صداقاً، أنّه كان يقول: حسبها الميراث.

[ ٢٧٢٢٩ ] ٣ - وبالإِسناد عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقضي في الرجل يتزوّج المرأة ولا يفرض لها صداقاً ثمّ يموت قبل أن يدخل بها، أنّ لها الميراث ولا صداق لها.

[ ٢٧٢٣٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً فمات قبل أن يدخل بها، قال: هي بمنزلة المطلّقة.

أقول: لعلّه محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مرّ(٢) ، أو على كونها بمنزلة المطلّقة في سقوط المهر لا في ثبوت المتعة.

[ ٢٧٢٣١ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) : عن أُسامة بن حفص، عن (٣) موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: سله عن رجل يتزوّج المرأة ولم يسمّ لها مهراً؟ قال: لها الميراث، وعليها العدّة، ولا مهر لها، وقال: أما تقرأ ما قال الله في كتابه:( وإن طلّقتموهن من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم ) (٤) .

____________________

٢ - قرب الاسناد: ٤٦.

(١) في المصدر: ولم.

٣ - قرب الاسناد: ٥٠.

٤ - التهذيب ٧: ٤٥٨ / ١٨٣٤.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - العياشي ١: ١٢٤ / ١٢٥.

(٣) في المصدر: ( قيمّ ) بدل ( عن ).

(٤) البقرة ٢: ٢٣٧.

٣٣٥

أقول: كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث، والغرض من الاستدلال أنّ التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شيء لها مع عدمه، وتقدّم ما يدلُّ على المقصود(١) .

٦٠ - باب حكم من زوّج عبده حرّة ثم باعه قبل الدخول

[ ٢٧٢٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في رجل زوّج مملوكاً له من امرأة حرّة على مائة درهم، ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها، قال: فقال: يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنّما هو بمنزلة دَين لو كان استدانه بإذن سيّده.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢، ٣ من الباب ٢١ وفي الاحاديث ٤، ٧، ٨، ١١، ٢٠، ٢١، ٢٢ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٥، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد.

٣٣٦

أبواب القسم والنشوز والشقاق

١ - باب أنّ للزوجة الحرّة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللاربع أربع، فإن كان عنده أقلّ فالباقي للزوّج يبيت حيث شاء ويفضّل من شاء

[ ٢٧٢٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى، أله أن يفضّل إحداهما على الأُخرى؟ قال: نعم، يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنَّ أربعاً، الحديث.

[ ٢٧٢٣٤ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأُخرى، له أن يفضلها بشيء؟ قال: نعم، له أن يأتيها ثلاث ليال، والأُخرى ليلة، لأنّ له أن

____________________

أبواب القسم والنشوز والشقاق

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٢٠ / ١٦٨١، الاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٥، يأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢، وأورده عن النوادر في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ٤١٩ / ١٦٧٩، الاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٦، تقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة، وتأتي قطعة منه في الحديث ٧ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٣٧

يتزوّج أربع نسوة، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء - إلى أن قال: - وللرجل أن يفضّل نساءه بعضهنّ على بعض ما لم يكنَّ أربعاً.

ورواه الصدوق في( العلل) (١) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن صفوان، مثله.

[ ٢٧٢٣٥ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأُخرى؟ قال: له أن يأتيها ثلاث ليال، والأُخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلِّ امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنَّ أربعاً.

[ ٢٧٢٣٦ ] ٤ - وفي( العلل) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل تكون له المرأتان، أله أن يفضّل إحداهما بثلاث ليال؟ قال: نعم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٠٣ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٣ - الفقيه ٣: ٢٧٠ / ١٢٨٣.

٤ - علل الشرائع: ٥٠٣ / ٣.

(٣) يأتي في الأحاديث ٤، ٨، ٩ من الباب ٢ والباب ٤، ٩ وغيرها من هذه الأبواب.

٣٣٨

٢ - باب أنّ من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكراً وأقله ثلاث ليال، وبثلاث ان كانت ثيّباً

[ ٢٧٢٣٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أخرى أله أن يفضّلها؟ قال: نعم، إن كانت بكراً فسبعة أيّام، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام.

[ ٢٧٢٣٨ ] ٢ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن الاعمش، عن عباية الاسدي عن عبدالله بن عباس - في حديث - أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تزوّج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس - إلى أن قال: - ولبث سبعة أيّام بلياليهنّ عند زينب ثمّ تحوّل إلى بيت أُمّ سلمة، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٧٢٣٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوّج البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيّام.

[ ٢٧٢٤٠ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوّج أخرى، كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيّام ثمّ يقسم.

____________________

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٨١.

٢ - علل الشرائع: ٦٥ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٥٦٥ / ٣٩.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٥ / ٤٠.

٣٣٩

[ ٢٧٢٤١ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن الحضرميِّ، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : رجلٌ تزوّج امرأة وعنده امرأة؟ فقال: إن كانت بكراً فليبت عندها سبعاً، وإن كانت ثيّباً فثلاثاً.

[ ٢٧٢٤٢ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا تزوّج الرجل بكراً وعنده ثيب فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام.

[ ٢٧٢٤٣ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكراً؟ قال: فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث(١) ليال.

[ ٢٧٢٤٤ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوّج عليها، هل يحلُّ له أن يفضّل واحدة على الأُخرى؟ فقال: يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكراً، ثمَّ يسوّي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأُخرى.

أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن عثمان بن عيسى، مثله، إلّا أنّه قال: ثمّ يسوّي بينهما إلّا أن تطيب نفس إحداهما للأُخرى (٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤٢٠ / ١٦٨٢، الاستبصار ٣: ٢٤١ / ٨٦٤.

٦ - التهذيب ٧: ٤٢٠ / ١٦٨١، الاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٥، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٠ / ٣٠٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب، وللحديث في النوادر صدر يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٧: ٤١٩ / ١٦٧٩، الاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٦، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٧ / ٢٩٦. وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: بثلاث.

٨ - التهذيب ٧: ٤١٩ / ١٦٨٠.

(٢) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٨ / ٢٩٨.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508