بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ١١

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة9%

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة مؤلف:
تصنيف: أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات: 608

  • البداية
  • السابق
  • 608 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 49555 / تحميل: 7523
الحجم الحجم الحجم
بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

« باب هذه الدار » و مرّ أنّ في رواية سبط ابن الجوزي : ( و فيه يشرع بابها و تجتمع أسبابها ) .

و في الخبر ما معناه : أنّ إبليس جاء إلى عيسى عليه السلام و قد اضطجع و وضع تحت رأسه لبنة ، فقال له ما تريد منّي ؟ و ليس لي شي‏ء من متاع الدّنيا ،

فقال له : ما دام لك علاقة بهذه اللّبنة يكون لي فيك مطمع ، فأخذ عيسى عليه السلام اللّبنة و رمى بها .

« اشترى هذا المغتر بالأمل من هذا المزعج بالأجل هذه الدار بالخروج من عزّ القناعة و الدخول في ذلّ الطلب و الضّراعة ، أي : الذّلة و المسكنة ، وصف عليه السلام المتبايعين و المبيع بأوصافها المتقدّمة ، و زاد هنا ذكر الثمن بقوله : « بالخروج من عزّ القناعة و الدّخول في ذلّ الطلب و الضّراعة » .

قالوا : باع رجل أرضا من رجل بدراهم و قال له : دفعتها إليك بطيئة الإجابة عظيمة المؤنة ، فقال له المشتري : دفعتها إليك بطيئة الاجتماع سريعة التفرّق .

« فما أدرك هذا المشتري في ما اشترى منه » هكذا في ( المصرية )١ و كلمة « منه » زائدة لعدم وجودها في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية )٢ .

« من درك » ، بفتحتين و الأصل فيه قطعة حبل تشدّ في طرف الرّشاء إلى عرقوة الدّلو ليكون هو الذي يلي الماء فلا يعفن الرّشاء ، ثم استعير لضمان إنسان للمشتري ما يلحقه في المبيع من العيب أو كونه مستحقا لغير البايع ،

و في المبايعات الرياسيّة كالمبايعات المعامليّة الدّرك أيضا غالب .

بايع هارون للأمين و المأمون و المؤتمن ، فأراد الأمين خلع المأمون

ــــــــــــ

 ( ١ ) الطبعة المصرية المصححة بلا لفظ « منه » : ٥٢٠ .

 ( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ١٤ : ٢٨ و الخطية : ٢٣ كما ذكر ، اما ابن ميثم فكالمصرية ٤ : ٣٤٣ .

٣٠١

فتحاربا ، فقتله المأمون ، و خلع المأمون المؤتمن أيضا ، و بايع المتوكّل للمنتصر و المعتز و المؤيّد ثمّ أراد خلع المنتصر فقتله المنتصر غيلة ، و قتل المعتزّ المؤيّد أيضا .

« فعلى مبلبل أجسام الملوك » أي : من يتتبّعها فلا يدع منها شيئا من ( تبلبلت الإبل الكلاء ) ، في ( بيان الجاحظ ) : قال الحسن البصري : قدم علينا بشر بن مروان أخو الخليفة أي عبد الملك و أمير المصرين أي الكوفة و البصرة و أشبّ النّاس فأقام عندنا أربعين يوما ثمّ طعن في قدمه فمات فأخرجناه إلى قبره فلّما صرنا إلى الجبّانة فإذا نحن بأربعة سودان يحملون صاحبهم إلى قبره ، فوضعنا السّرير فصلّينا عليه و وضعوا صاحبهم فصلّوا ،

عليه ثمّ حملنا بشرا إلى قبره ، و حملوا صاحبهم إلى قبره ، و دفنّا بشرا و دفنوا صاحبهم ، ثم انصرفوا و انصرفنا ، ثمّ التفتّ فلم أعرف قبر بشر من قبر الحبشيّ فلم أر شيئا قطّ كان أعجب منه١ و بشر هذا هو الذي يقول فيه الشاعر :

بشر استوى على العراق

بغير سيف و دم مهراق

« و سالب نفوس الجبابرة » في ( الطبري ) : قال الأصمعي : أوّل من نعى المنصور بالبصرة خلف الأحمر ، كنّا في حلقة يونس فمرّ بنا خلف ، فقال : قد طرقت ببكرها أمّ طبق ، قال يونس : و ماذا ؟ قال :

تنتجوها خير أضخم العنق

موت الإمام فلقة من الفلق٢

« و مزيل ملك الفراعنة » في ( الصحاح ) : فرعون ، لقب الوليد بن مصعب ملك

ــــــــــــ

 ( ١ ) البيان و التبيان للجاحظ ٣ : ١٤٧ .

 ( ٢ ) تاريخ الامم للطبري ٦ : ٣٥١ .

٣٠٢

مصر ، و كلّ عات فرعون١ .

« مثل كسرى » لقب ملوك فارس في ( الصحاح ) : كسرى جمع بأكاسرة على غير قياس لأنّ قياسه كسرون ( بفتح الرّاء ) مثل عيسون و موسون ( بفتح السين )٢ .

« و قيصر » لقب ملوك الروم ، و في ( تنبيه المسعودي ) معنى قيصر شقّ عنه ، ذكروا أنّ امّه ماتت و هي مقرب به ، فشقّ عنه بطنها و استخرج ، و صار ذلك كالسّمة لكثير من ملوكهم فسمّتهم العرب بالقياصرة٣ .

« و تبّع » اسم لملوك اليمن .

و في ( تنبيه المسعودي ) : قال حسّان أو النّعمان بن بشير :

لنا من بني قحطان سبعون تبّعا

أقرّت لها بالخرج منها الأعاجم

قيل للملك منهم تبّع ، تشبيها بالظّلّ الذي يتفيأ به ، و التّبع في أصل اللّغة :

الظّل ، إذ كانت الملوك السعداء ظلالا لرعيّتهم ، و كهفا لهم ، و استشهادهم بقول ليلى أو سعدى الجهنيّة :

يرد المياه حضيرة و نفيضة

ورد القطاة إذا اسمأل التّبّع٤

يعني ارتفع الظلّ .

« و حمير » ( بالكسر فالسّكون فالفتح ) في ( الصحاح ) : هو حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، و منهم كانت الملوك في الدّهر الأول٥ .

« و من جمع المال على المال فأكثر » قال تعالى في قارون : و آتيناه من

ــــــــــــ

 ( ١ ) الصحاح : ( فرعن ) .

 ( ٢ ) الصحاح : ( كسر ) .

 ( ٣ ) التنبيه و الاشراف للمسعودي : ٣٤٢ .

 ( ٤ ) التنبيه و الاشراف للمسعودي : ١٥٧ .

 ( ٥ ) الصحاح : ( حمر ) .

٣٠٣

الكنوز ما إنّ مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوّة إذ قال له قومه لا تفرح انّ اللّه لا يحبّ الفرحين و ابتغ فيما آتاك اللّه الدار الآخرة و لا تنس نصيبك من الدّنيا و أحسن كما أحسن اللّه إليك و لا تبغ الفساد في الأرض انّ اللّه لا يحبّ المفسدين قال إنّما اوتيته على علم عندي أو لم يعلم أنّ اللّه قد أهلك من قبله من القرون من هو أشدّ منه قوّة و أكثر جمعا و لا يسئل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدّنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنّه لذو حظّ عظيم و قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب اللّه خير لمن آمن و عمل صالحا و لا يلقّاها إلاّ الصابرون فخسفنا به و بداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللّه و ما كان من المنتصرين و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون و يكأنّ اللّه يبسط الرّزق لمن يشاء و يقدر لو لا أن منّ اللّه علينا لخسف بنا و يكأنّه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوّا في الأرض و لا فسادا و العاقبة للمتقين١ .

« و شيّد » أي : طوّل ، و قال الكسائي : المشيد للواحد ، من قوله تعالى :

و قصر مشيد٢ ، ( و المشيّد ) للجمع من قوله تعالى : في بروج مشيّدة .٣ .

قلت : و هو كما ترى ، فإنّ الجمعيّة في الثاني من قبل التاء لا التضعيف .

« و زخرف » في ( الصحاح ) : الزّخرف : الذهب ، ثمّ يشبّه به كلّ مموّه و مزوّر .

ــــــــــــ

 ( ١ ) القصص : ٧٦ ٨٣ .

 ( ٢ ) الصحاح : ( شيّد ) و الآية ٤٥ من سورة الحج .

 ( ٣ ) النساء : ٧٨ .

٣٠٤

« و نجد » أي : زيّن١ .

« و ادّخر » افتعال من ذخرت الشي‏ء .

« و اعتقد » يمكن أن يكون من ( اعتقد الضّيعة ) أي : اقتناها ، و يمكن أن يكون بمعنى : عقد المال الّذي ادّخره عقدا استحكاما ، قال تعالى : الذي جمع مالا و عدّده يحسب أنّ ماله أخلده٢ .

و في ( بيان الجاحظ ) : قال صالح المرّي : دخلت دار المورياني أبي أيوب بعد نكبة المنصور له ، فاستفتحت ثلاث آيات من كتاب اللّه تعالى في داره فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلاّ قليلا .٣ و لقد تركناها آية فهل من مدّكر٤ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا .٥ فخرج إليّ أسود من ناحية الدّار فقال : يا فلان ، هذا سخط المخلوق فكيف سخطة الخالق٦ .

« و نظر بزعمه للولد » لئلاّ يحتاج بعده .

في ( تاريخ بغداد ) : قال محمّد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة : لمّا ولدت دخل أبي على امّي فقال لها : إنّ المنجّمين قد أخذوا مولد هذا الصبّيّ و حسبوه ،

فاذا هو يعيش كذا و كذا ، و قد حسبتها أيّاما و قد عزمت أن أعدّ له لكلّ يوم دينارا مدّة عمره ، فإنّ ذلك يكفي الرّجل المتوسّط له و لعياله ، فأعدي له حبّا فأعدّته و تركه في الأرض و ملأه بالدّنانير ، ثمّ قال لها اعدّي له حبّا آخر اجعل فيه مثل هذا يكون له استظهارا ، ففعلت و ملأه ثم استدعى حبّا آخر و ملأه بمثل

ــــــــــــ

 ( ١ ) الصحاح ( زخرف ) .

 ( ٢ ) الهمزة : ٢ ٣ .

 ( ٣ ) القصص : ٥٨ .

 ( ٤ ) القمر : ١٥ .

 ( ٥ ) النمل : ٥٢ .

 ( ٦ ) البيان للجاحظ ٣ : ١٤٩ .

٣٠٥

ما ملأ كلّ واحد من الحبيّن و دفن الجميع ، قال ابن شيبة و ما نفعني ذلك مع حوادث الزّمان فقد احتجت إلى ما ترون قال ابن السقطي : رأيناه يجيئنا بلا إزار نقرأ عليه الحديث و نبرّه بالشي‏ء بعد الشي‏ء : توفي سنة ( ٣٣١ )١ .

و في السّير : قال المنصور لعمرو بن عبيد عظني ، قال : رأيت عمر بن عبد العزيز و قد مات ، فخلّف أحد عشر ابنا و بلغت تركته سبعة عشر دينارا كفّن منها بخمسة دنانير ، و اشترى موضع قبره بدينارين ، و أصاب كلّ واحد من ولده أقلّ من دينار ، و مات هشام و أصاب كلّ واحد من ولده ألف ألف دينار و رأيت رجلا من ولد عمر بن عبد العزيز قد حمل في يوم واحد على مائة فرس في سبيل اللّه و رأيت رجلا من ولد هشام يسأل الناس ليتصدّقوا عليه٢ .

« إشخاصهم » أي : إذهابهم .

« إلى موقف العرض و الحساب » قال تعالى لنبيّه صلّى اللّه عليه و آله : إنّك ميّت و إنّهم ميّتون ثمّ إنّكم يوم القيامة عند ربّكم تختصمون٣ .

« و موضع الثّواب و العقاب » قال الجوهري : الثواب : جزاء الطاعة٤ و العقاب : العقوبة .

« إذا وقع الأمر بفصل القضاء » و مرّ في رواية ( التذكرة )٥ : « و سيقع الأمر بفصل القضاء و تقتص للجماء من القرناء و قضي بينهم بالقسط

ــــــــــــ

 ( ١ ) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١ : ٣٧٤ ٣٧٥ .

 ( ٢ ) العقد الفريد لابن عبد ربه ٣ : ١٦٤ ١٦٥ .

 ( ٣ ) الزمر : ٣٠ ٣١ .

 ( ٤ ) الصحاح : ( ثوب ) .

 ( ٥ ) تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي : ٨٨ .

٣٠٦

و هم لا يظلمون١ .

« و خسر هنالك المبطلون » الأصل فيه و في ما قبله قوله تعالى : فإذا جاء أمر اللّه قضى بالحقّ و خسر هنالك المبطلون٢ .

« شهد على ذلك العقل إذا خرج من أسر الهوى و سلم من علائق الدّنيا » فما دام العقل أسير سلطان الهوى لا أثر لحكمه ، و لنعم ما قيل بالفارسيّة :

حديث عقل در ايّام پادشاهى عشق

چنان شده است كه فرمان حاكم معزول

و عن السري السّقطي : رأيت على حجر مكتوبا داؤك هواك فإن غلبت هواك فداؤك دواك و عن بعض الحكماء : المؤمن يخاف على عقله الآفات من الغضب ، و الهوى ، و الشهوة ، و الحرص ، و الكبر ، و الغفلة ، و ذلك أنّ العقل إذا كان هو الغالب ، القاهر ، ملك هذه الأخلاق الرديّة و إذا غلب على العقل واحدة من هذه الأخلاق أورثته المهالك و عدم من اللّه حسن المعرفة .

و من كلامه عليه السلام في هذا العنوان : أخذ جمع منهم سعدون الذي ذكره في ( عقلاء مجانين النيسابوري ) ففيه : قال سعدون للمتوكّل : كأنّي بك و قد أتاك فظّ غليظ فجذبك عن سرير بهائك ، و أخرجك عن مقاصير علائك ، فلم يستأذن عليك حاجبا و لا قهرمانا ، حتّى أخرجك إلى ضيق اللّحد و فراق الأهل و الولد٣ .

و فيه أيضا : أنّه قال للمتوكّل : في الجنّة مرج من ورق الآس ، في وسط المرج قصر من درر إلى أن قال : لها حدود أربعة ، الحدّ الأوّل : ينتهي إلى ناحية الوجلين ، و الحدّ الثاني : ينتهي إلى نعيم المشتاقين ، و الحدّ الثالث : ينتهي إلى

ــــــــــــ

 ( ١ ) يونس : ٥٤ .

 ( ٢ ) المؤمنون : ٧٨ .

 ( ٣ ) عقلاء المجانين للنيسابوري : ١٦ .

٣٠٧

طريق المريدين ، و الحدّ الرابع : ينتهي إلى غرف مملوّة بتحف و صنايع و وصائف و رفارف و إلى خيام و خدّام و إلى ميدان يطوف في ساحتها الولدان١ .

و منهم بهلول الذي ذكره فيه أيضا ، ففيه : قال عبّاس البهلول : نظر بهلول إليّ و أنا أبني دارا لبعض أبناء الدنيا فقال : لمن بنيت له : إسمع إلى صفة دار كوّنها العزيز ، أساسها المسك ، و بلاطها العنبر ، اشتراها عميد قد أزعج للرّحيل ، كتب على نفسه كتابا ، و أشهد على ضمائره شهودا : هذا ما اشترى العبد الجافي من الرّبّ الوافي ، اشترى منه هذه الدار بالخروج من ذلّ الطمع إلى عزّ الورع ، فما أدرك المستحقّ في ما اشتراه من درك ، فعلى المولى خلاص ذلك و تضمينه ، شهد على ذلك العقل ، و هو الأمين على الخواطر ، و ذلك في إدبار الدّنيا و إقبال الآخرة أحد حدودها ينتهي إلى ميادين الصفا ، و الحدّ الثاني : ينتهي إلى ترك الجفا ، و الحدّ الثالث : ينتهي إلى لزوم الوفا ، و الحدّ الرابع :

ينتهي إلى سكون الرّضا في جوار من على العرش استوى ، لها شارع ينتهي إلى دارا السلام ، و خيام قد ملئت بالخدّام٢ .

و كتابه عليه السلام كتاب بيع للمعاملة الدنيوية ، و في القرآن كتاب شراء للمعاملة الآخروية ، و هو قوله جلّ و علا : إن اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل اللّه فيقتلون و يقتلون وعدا عليه حقّا في التوراة و الإنجيل و القرآن و من أوفى بعهده من اللّه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيم٣ و لقد عامل هو و أهل بيته عليهم السلام مع

ــــــــــــ

 ( ١ ) المصدر نفسه : ٦٧ .

 ( ٢ ) نفس المصدر : ٧٢ .

 ( ٣ ) التوبة : ١١١ .

٣٠٨

اللّه تعالى هذه المعاملة بنحو الأتمّ و الأكمل ، ففازوا فوزا عظيما و لا سيّما ابنه الحسين عليه السلام .

١٢

الحكمة ( ١٩ ) و قال عليه السلام :

مَنْ جَرَى فِي عِنَان أَمَلِهِ عَثَرَ بِأَجَلِهِ العثرة : الزلّة يقال : ( عثر به فسقط ) شبّه عليه السلام من يستغرق في لذّاته بمن ركب فرسا و أغرق في جريه بتخلية عنانه ، فيعثر به ، فيسقطه و يهلكه .

و المصداق الكامل لكلامه عليه السلام ظاهرا و باطنا ، يزيد بن معاوية و في ( أنساب البلاذري ) : يزيد كان أوّل من أظهر شرب الشّراب ، و الاستهتار بالغناء و الصيد ، و اتّخاذ القيان و الغلمان ، و التفكّه بما يضحك منه المترفون ، من القرود و المعاقرة بالكلاب و الدّيكة ثمّ جرى على يده قتل الحسين عليه السلام و قتل أهل الحرّة و رمي البيت و إحراقه١ و فيه : كان ينادم على الشراب سرجون مولى معاوية٢ .

قلت : و هو الّذي أشار عليه بتولية عبيد اللّه بن زياد على الكوفة لقتل الحسين عليه السلام ، و ينادم على الشرب مسلم بن عمرو الباهلي أبا قتيبة أيضا و يغنيّه مسلم أيضا .

قلت : و هو الذي أرسله يزيد إلى عبيد اللّه بعهده على الكوفة و جاء معه من البصرة إلى الكوفة ، و قال لمسلم بن عقيل لمّا استسقى لا تسقى إلاّ من الحميم .

و فيه : كان ليزيد قرد يجعله بين يديه و يكنّيه ، و يقول : هذا شيخ من بني

ــــــــــــ

 ( ١ ) أنساب الأشراف للبلاذري ٤ : ١ مطبعة المثنى ، بغداد .

 ( ٢ ) المصدر نفسه ٤ : ٢ .

٣٠٩

إسرائيل أصاب خطيئة فمسخ .

قلت : استهزاء بالقرآن في حكمه بمسخ قوم من بني إسرائيل باعتدائهم .

قال : و كان يسقيه النبيذ و يضحك ممّا يصنع و كان يحمله على اتان وحشيّة و يرسلها مع الخيل فيسبقها ، فحمله عليه يوما و جعل يقول :

تمسّك أبا قيس بفضل عنانها

فليس عليها إن هلكت ضمان

فقد سبقت خيل الجماعة كلّها

و خيل أمير المؤمنين أتان

قال : و ذكر لي شيخ من أهل الشام أنّ سبب وفاة يزيد أنّه حمل قردة على الاتان و هو سكران ثم ركض خلفها فسقط ، فاندقّت عنقه أو انقطع في جوفه شي‏ء١ .

و روى عن ابن عياش قال : خرج يزيد يتصيّد بحوارين ، و هو سكران ،

فركب و بين يديه أتان وحشيّة قد حمل عليها قردا و جعل يركض الأتان و يقول :

أبا خلف احتل لنفسك حيلة

فليس عليها ان هلكت ضمان

فسقط فاندقّت عنقه٢ .

و فيه : قال ابن عرادة السعدي في موت يزيد :

طرقت منيّته و عند وساده

كوب و زقّ راعف مرثوم

و مرنّة تبكي على نشوانه

بالصّنج تقعد ساعة و تقوم٣

و فيه : كان يزيد همّ بإتيان اليمن فقال رجل من تنوخ :

يزيد صديق القرد ملّ جوارنا

فحنّ إلى أرض القرود يزيد

ــــــــــــ

 ( ١ ) أنساب الأشراف للبلاذري ٤ : ٢ .

 ( ٢ ) المصدر نفسه .

 ( ٣ ) أنساب الأشراف للبلاذري ٤ : ٦١ .

٣١٠

فتبّا لمن أمسى علينا خليفة

صحابته الأدنون منه قرود١

١٣

الحكمة ( ٧٤ ) و قال عليه السلام :

نَفَسُ اَلْمَرْءِ خُطَاهُ إِلَى أَجَلِهِ أقول : الخطى : جمع خطوة ( بالضّمّ ) أي : مسافة ما بين القدمين في المشي .

قال ابن أبي الحديد بعد نقل العنوان : لا أدري الكلمة له عليه السلام أو لابن المعتزّ أخذها منه ، فإنّه قال : « النّاس وفد البلاء ، و سكان الثرى ، و أنفاس الحيّ خطاه إلى أجله ، و أمله خادع له عن عمله ، و الدّنيا أكذب واعديه ، و النفس أقرب أعاديه ، و الموت ناظر إليه ، و منتظر فيه أمرا يمضيه٢ .

قلت : قول ابن أبي الحديد له عليه السلام أو لابن المعتزّ أخذها منه عليه السلام ، بلا محصّل ، لأنّ الثاني في معنى الأوّل ، و إنّما كان له محصّل لو كان قال : هل أخذ الكلمة منه عليه السلام ابن المعتزّ أو قالها بتوارد الخواطر ؟

و كيف كان ، فأغلب كلمات من تأخّر عنه عليه السلام تلفيق من كلامه عليه السلام و قد اعترف بذلك عبد الحميد ، كاتب مروان بن محمّد آخر خلفاء بني اميّة ، ففي ( وزراء الجهشياري ) : قيل لعبد الحميد : ما الذي مكّنك من البلاغة و خرّجك فيها ؟ فقال : حفظ كلام الأصلع ، يعني أمير المؤمنين عليه السلام٣ .

و مرّ في أوّل الكتاب نسبة غير واحدة من خطبه عليه السلام إلى غيره من

ــــــــــــ

 ( ١ ) أنساب الأشراف للبلاذري ٤ : ٢ .

 ( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ١٨ : ٢٢١ .

 ( ٣ ) الكتّاب و الوزراء للجهشياري : ٨٢ .

٣١١

الخلفاء و الخوارج ، لأنّهم خطبوا بها من غير نسبة إليه عليه السلام .

و مرّ في أوّل العنوان ( ١١ ) من هذا الفصل : أن فضيل بن عياض أتى بما أوهم انّ ذاك العنوان كلامه ، حتّى إنّ ( الحلية ) نسبه إليه١ .

و مرّ أيضا : انّ سعدون و بهلولا أخذا من جملة ذاك العنوان قدرا٢ .

و نعود إلى ذكر ما يناسب العنوان فنقول :

و في ( الكافي ) عنه عليه السلام : ما من يوم يمرّ على ابن آدم إلاّ قال : أنا يوم جديد ، و عليك شهيد ، فقل فيّ خيرا ، و اعمل فيّ خيرا أشهد لك به يوم القيامة ،

فإنّك لن تراني بعده أبدا٣ .

و قال بعضهم : ساكن الدّنيا راحل و أنفاسه رواحل و أيّامه مراحل٤ .

و قال أبو هلال :

في كلّ مجرى نفس تكرّره

تهدم من عمرك ما لا تعمّره

١٤

الحكمة ( ٢٩ ) و قال عليه السلام :

إِذَا كُنْتَ فِي إِدْبَارٍ وَ اَلْمَوْتُ فِي إِقْبَالٍ فَمَا أَسْرَعَ اَلْمُلْتَقَى في ( الكافي ) عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى : قل إنّ الموت الّذي تفرّون منه فإنّه ملاقيكم ثمّ تردّون إلى عالم الغيب و الشّهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون٥ تعدّ السّنون ثمّ تعدّ الشهور ثم تعدّ الأيام ثم تعدّ الساعات ثمّ تعدّ

ــــــــــــ

 ( ١ ) حلية الأولياء لأبي نعيم ٨ : ١٠١ .

 ( ٢ ) عقلاء المجانين للنيسابوري : ٦٧ ، ٧٢ .

 ( ٣ ) الكافي ٢ : ٥٢٣ ح ٨ .

 ( ٤ ) الطرائف للثعالبي : ١٠ .

 ( ٥ ) الجمعة : ٨ .

٣١٢

النّفس فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون١ .

و مثال لما قاله عليه السلام السيّارات العصريّة إذا كانتا متواجهتين فقد يكون بعدهما بحيث لا ترى احداهما من الاخرى إلاّ شبحا فلا تمضي إلاّ انات يسيرة تلتقيان .

١٥

الحكمة ( ٢٠٣ ) و قال عليه السلام :

أَيُّهَا اَلنَّاسُ اِتَّقُوا اَللَّهَ اَلَّذِي إِنْ قُلْتُمْ سَمِعَ وَ إِنْ أَضْمَرْتُمْ عَلِمَ وَ بَادِرُوا اَلْمَوْتَ اَلَّذِي إِنْ هَرَبْتُمْ مِنْهُ أَدْرَكَكُمْ وَ إِنْ أَقَمْتُمْ أَخَذَكُمْ وَ إِنْ نَسِيتُمُوهُ ذَكَرَكُمْ أقول : رواه المبرد في ( كامله ) عنه عليه السلام٢ .

« أيّها الناس اتّقوا اللّه الذي إن قلتم سمع و إن أضمرتم علم » يستخفون من النّاس و لا يستخفون من اللّه و هو معهم إذ يبيّتون ما لا يرضى من القول و كان اللّه بما يعملون محيطا٣ إلاّ إنّهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرّون و ما يعلنون إنّه عليم بذات الصدور٤ .

و بادروا الموت الذي إن هربتم منه أدرككم ، قل إنّ الموت الّذي تفرّون منه فإنّه ملاقيكم ثمّ تردّون إلى عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون٥ و يكفي التدبّر في هذه الآية صدرها و ذيلها ، لمن أراد التذكّر .

ــــــــــــ

 ( ١ ) الأعراف : ٣٤ ، و الرواية نقلها الكليني في الكافي ٣ : ٢٦٢ ح ٤٤ .

 ( ٢ ) الكامل في الأدب للمبرّد ١ : ٢٢٣ .

 ( ٣ ) النساء : ١٠٨ .

 ( ٤ ) هود : ٥ .

 ( ٥ ) الجمعة : ٨ .

٣١٣

« و إن أقمتم أخذكم » أينما تكونوا يدرككم الموت و لو كنتم في بروج مشيّدة .١ .

« و إن نسيتموه ذكركم » قل يتوفّاكم ملك الموت الذي و كلّ بكم ثمّ إلى ربّكم ترجعون٢ .

و روى ( نوادر جنائز الكافي ) عن أسباط بن سالم ، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : يعلم ملك الموت نفس من يقبض ؟ قال إنّما هي صكاك تنزل من السماء ، اقبض نفس فلان بن فلان٣ .

و روى عنه عليه السلام قال : ما أهل بيت شعر و لا وبر إلاّ و ملك الموت يتصفّحهم كلّ يوم خمس مرّات٤ .

هذا و في ( حمقاء ابن الجوزي ) : مات لرجل قريبه و لم يخرج في جنازته ،

فقيل له في ذلك ، فقال : ويحكم أأكون منسيّا فأذكّر نفسي ؟ يعني إنّ ملك الموت نسيني فإذا خرجت في الجنازة يراني ، فيتذكّرني ، فيقبض روحي ، و لا أفعل هذا أبدا٥ .

١٦

الحكمة ( ٧٥ ) و قال عليه السلام :

كُلُّ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ وَ كُلُّ مُتَوَقَّعٍ آتٍ أقول : « كلّ معدود منقض » ، « منقض » منفعل من ( انقضى ) لا مفعل من

ــــــــــــ

 ( ١ ) النساء : ٧٨ .

 ( ٢ ) السجدة : ١١ .

 ( ٣ ) الكافي ٣ : ٢٥٥ ح ٢١ .

 ( ٤ ) المصدر نفسه ٣ : ٢٥٦ ح ٢٢ .

 ( ٥ ) أخبار الحمقى لابن الجوزي ، ذكر ما يشابهه : ١٩١ .

٣١٤

( أنقض ) فإنّه لا مناسبة له ، فيقال : انقض الحمل ظهره أي : أثقله حتّى صوّته .

قال ابن أبي الحديد : « كلامه عليه السلام يؤكّد مذهب جمهور المتكلّمين في أنّ العالم كلّه لابدّ أن ينقضي ، لكن قالوا : إنّما علمنا انّ العالم يفنى من طريق السّمع لا العقل فيجب أن يحمل كلامه عليه السلام على أنّ العدد ليس علّة في وجوب الإنقضاء ،

كما يشعر به ظاهر لفظه ، و هو الذي تسمّيه أصحاب أصول الفقه ايماء ، و إنّما مراده كلّ معدود فاعلموا ، أنّه فان و منقض فقد حكم على كلّ معدود بالإنقضاء حكما مجرّدا عن العلّية ، نحو لو قيل : زيد قائم ، ليس يعني أنّه قائم لأنّه يسمّى زيدا »١ .

قلت : ما طوّله نفخ في غير ضرام ، فإنّ مراده عليه السلام أنّ سني عيش الإنسان و شهوره ، و أيّامه ، و ساعاته ، و آناته و أنفاسه في الدنيا معدودة محصورة ،

فلا بدّ أن تنقضي ، فهو نظير قوله تعالى : إنّما نعدّ لهم عدّا٢ ، ورد في تفسيره أنّ الآباء و الامّهات يعدّون سنيّه و هو تعالى يعدّ أنفاسه ، و مرّ في العنوان السابق خبر تفسير قوله تعالى : قل إنّ الموت الذي تفرّون منه فإنّه ملاقيكم .٣ .

« و كلّ متوقّع آت » قال ابن أبي الحديد : « يماثل قوله عليه السلام قول العامّة في أمثالها ( لو انتظرت القيامة لقامت ) و القول في نفسه حقّ ، لأنّ العقلاء لا يتوقّعون ما يستحيل وقوعه ، و انّما ينتظرون ما يمكن وقوعه و ما لابدّ من وقوعه ، فقد صحّ أنّ كلّ منتظر فسيأتي »٤ .

قلت : تطويله هنا أيضا بلا طائل فإن المراد بالمتوقّع الموت ، و الموت

ــــــــــــ

 ( ١ ) شرح ابن أبي الحديد ١٨ : ٢٢٢ .

 ( ٢ ) مريم : ٨٤ .

 ( ٣ ) الجمعة : ٨ .

 ( ٤ ) ابن أبي الحديد ١٨ : ٢٢٢ .

٣١٥

حتم آت و انما أتى عليه السلام بلفظة ( كلّ ) لأنّ المتوقع كلّ حتميّ لا يعلم ساعة وقوعه ، لا ما يمكن وقوعه ، فإنّه لا يجب وقوعه كالمطر في الشتاء و بالجملة :

كلامه عليه السلام استدلال بالعلّة و المعلول ، حتّى يلتزم بالقبول ، و هو جعله ككلام عامّي مرذول .

١٧

الحكمة ( ١٥ ) وَ قِيلَ لَهُ كَيْفَ تَجِدُكَ يَا ؟ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ ع :

كَيْفَ يَكُونُ حَالُ مَنْ يَفْنَى بِبَقَائِهِ وَ يَسْقَمُ بِصِحَّتِهِ وَ يُؤْتَى مِنْ مَأْمَنِهِ أقول : قوله عليه السلام : « كيف يكون حال من يفنى ببقائه » في ( صناعتي أبي هلال ) : قيل لبعض الأوائل : ما كان سبب موت أخيك ، قال : كونه فأحسن ما شاء١ و قال الشاعر :

ما حال من آفته بقاؤه

نغّص عيشي كلّه فناؤه٢

و قال ابن الرومي :

لعمرك ما الدّنيا بدار إقامة

إذا زال عن نفس البصير غطاؤها

و كيف بقاء العيش فيها و انّما

ينال بأسباب الفناء بقاؤها٣

و قال محمّد بن عليّ يعني الباقر عليه السلام « مالك من عيشك إلاّ لذّة تزدلف بك إلى حمامك ، و تقرّبك من يومك ، فأيّة أكلة ليس معها غصص ، و شربة ليس معها شرق ، فتأمّل أمرك فكأنّك قد صرت الحبيب المفقود أو الخيال المخترم٤ .

ــــــــــــ

 ( ١ ) الصناعتين لابن هلال العسكري : ٤٨ .

 ( ٢ ) ابن أبي الحديد ٣ : ٣٤٠ .

 ( ٣ ) الصناعتين للعسكري : ٤٩ .

 ( ٤ ) الأمالي للمفيد : ١٠ ، و البحار للمجلسي ٧٨ : ٤٥٠ ح ١٤ .

٣١٦

و قلت :

و المرء ينسى و المنايا تذكره

يميته بقاؤه فيقبره

« و يسقم بصحّته » قال المصنّف في ( مجازاته النبويّة ) في شرح قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله : « كفى بالسّلامة داء » هذا القول مجاز ، لأنّ السلامة على الحقيقة ليست بداء في نفسها ، و إنّما المراد الهرم و عوادي السّقم ، فحسن من هذا الوجه أن تسمّى داء إذ كانت موقعة فيه ، و مؤدّية إليه ، و قد أكثرت الشّعراء نظم هذا المعنى في أشعارهم إلاّ أنّ كلمة النبي صلّى اللّه عليه و آله أبهى من جميع ما قالوه ، و أبعد منزعا ، و أوجز في تمام ، و أكثر مع قلّة كلام ، فممّا جاء في هذا المعنى قول حميد بن ثور :

أرى بصري قد رابني بعد صحّة

و حسبك داء أن تصحّ و تسلما١

و قول لبيد بن ربيعة :

و دعوت ربّي بالسّلامة جاهدا

ليصحّني فإذا السّلامة داء٢

و قول النمر بن تولب :

يودّ الفتى طول السّلامة و الغنى

فكيف يرى طول السّلامة يفعل٣

و أني لأستحسن كثيرا الأبيات التي من جملتها هذا البيت و هي :

تغيّر منّي كلّ شي‏ء و رابني

مع الدّهر ابدالي التي أتبدّل

فضول أراها في أديمي بعدما

يكون كفاف الجسم أو هو أجمل

كأنّ مخيطا في يدي حارثيّة

صناع علت منّي به الجلد منعل

يردّ الفتى بعد اعتدال و صحّة

ينوء إذا رام القيام و يحمل

ــــــــــــ

 ( ١ ) نهاية الأرب للنووي ٣ : ٦٥ .

 ( ٢ ) المصدر نفسه ٣ : ٧ .

 ( ٣ ) المصدر نفسه ٣ : ٦٧ .

٣١٧

تدارك ما قبل الشّباب و بعده

حوادث أيّام تمرّ و أغفل١

يود الفتى . .

و قال أبو العتاهية :

اسرع في نقص امرئ تمامه٢

« و يؤتى من مأمنه » أينما تكونوا يدرككم الموت و لو كنتم في بروج مشيّدة .٣ .

١٨

الحكمة ( ١٢٢ ) و تبع جنازة فسمع رجلا يضحك فقال عليه السلام :

كَأَنَّ اَلْمَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا كُتِبَ وَ كَأَنَّ اَلْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ وَ كَأَنَّ اَلَّذِي نَرَى مِنَ اَلْأَمْوَاتِ سَفْرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ نُبَوِّئُهُمْ أَجْدَاثَهُمْ وَ نَأْكُلُ تُرَاثَهُمْ ثُمَّ قَدْ نَسِينَا كُلَّ وَاعِظٍ وَ وَاعِظَةٍ وَ رُمِينَا بِكُلِّ جَائِحَةٍ أقول : رواه ( تفسير القمي ) مرفوعا عنه عليه السلام٤ « قول المصنّف » .

« و تبع عليه السلام جنازة فسمع رجلا يضحك » عن الصادق عليه السلام : ( كم ممّن كثر ضحكه لاغيا ، يكثر يوم القيامة بكاؤه ، و كم ممّن كثر بكاؤه على ذنبه خائفا ، يكثر يوم القيامة في الجنّة ضحكه و سروره )٥ .

« كأنّ الموت فيها على غيرنا كتب ، و كأن الحقّ فيها على غيرنا وجب » في

ــــــــــــ

 ( ١ ) المجازات النبوية للرضي : ٤٣١ .

 ( ٢ ) المجازات النبوية للرضي : ٤٣١ .

 ( ٣ ) النساء : ٧٨ .

 ( ٤ ) تفسير القمي ١ : ٢٤٤ .

 ( ٥ ) وسائل الشيعة للعاملي ٨ : ٤٨ .

٣١٨

( الحموي ) : كان الحسن بن علي ، الملقّب بالقاضي المهذّب ، الذي اختصّ بالصّالح بن رزيك وزير المصريّين قرظه عنده القاضي عبد العزيز بن الحباب فلّما مات عبد العزيز شمت به الحسن ، و لبس في جنازته ثيابا مذهّبة فنقص بهذا السبب و استقبحوا فعله و لم يعش بعد الجليس إلاّ شهرا واحدا١ .

هذا ، و في ( الأغاني ) : انّ حمادة بنت عيسى بن علي توفيّت ، و حضر المنصور جنازتها ، فلمّا وقف على حفرتها ، قال لأبي دلامة : ما أعددت لهذه الحفرة ؟ قال : بنت عمّك حمادة بنت عيسى يجاء بها الساعة فتدفن فيها ،

فضحك المنصور حتّى غلب ، فستر وجهه ، و في ( عيون القتيبي ) : مات رجل من جند أهل الشام فحضر الحجّاج جنازته لكونه عظيم القدر و كان يلقّب سعنة فصلّى الحجاج عليه و قال لينزل قبره بعض اخوانه فنزل نفر منهم ،

فقال أحدهم و هو يسوّي عليه رحمّك اللّه أبا فلان إن كان ما علمتك لتجيد الغناء ، و تسرع ربّ الكأس ، و لقد وقعت موقع سوء لا تخرج منه إلى الدّكة ، فما تمالك الحجّاج أن ضحك فأكثر و كان لا يكثر الضّحك في جدّ و لا هزل ثمّ قال له : لا أمّ لك أهذا موضع هذا ؟ قال : أصلح اللّه الأمير فرسي حبيس لو سمعه يتغنّى : « يا لبينى أوقدي النارا » لا نتشر الأمير على سعنة و كان من أوحش خلق اللّه صورة فقال الحجّاج : إنّا للّه ، أخرجوه من القبر ثمّ قال : ما أبين حجّة أهل العراق في جهلكم يا أهل الشام و لم يبق أحد حضر القبر إلاّ استفرغ ضحكا .

و حدّثني بعض السّادة : أن امرأة من العرّيفين توفيّت ، فحضر العرّيفون تشييعها فقالوا لذاكر : من زوج هذه المرأة حتى نسلّيه بعد الفراغ من دفنها ، فقال : ما أعرف لها زوجا معيّنا ، فما تمالكوا أنفسهم من الضّحك حتّى

ــــــــــــ

 ( ١ ) معجم الادباء للحموي ٩ : ٤٨ .

٣١٩

اضطروا إلى الرجوع قبل الفراغ١ .

« و كأنّ الذي نرى من الأموات سفر » ( بالفتح فالسكون ) جمع سفر من ( سفر ) : خرج إلى السّفر .

« عمّا قليل إلينا راجعون » في ( الكافي ) عن الصادق عليه السلام : عجب لقوم حبس أوّلهم عن آخرهم ثمّ نودي فيهم بالرّحيل و هم يلعبون٢ .

« نبوّؤهم أجداثهم » و في رواية القمّي : « ننزّلهم أجداثهم » و الأجداث : جمع الجدث ، و هو القبر٣ .

« و نأكل تراثهم » التراث : الميراث ، و أصله الوراث ، و زاد ( ابن أبي الحديد٤ و ابن ميثم٥ ) بعده « كأنّا مخلّدون بعدهم » و كذلك في المستند من خبر القمي فلا بدّ من سقوطه في ( المصرية٦ الأولى ) ، ثم هكذا في ( المصرية ) و الكلمة زائدة لعدم وجودها في ( ابن أبي الحديد )٧ و ( ابن ميثم )٨ و ( الخطية )٩ .

« قد نسينا كلّ واعظ و واعظة » هكذا في ( المصرية )١٠ و في نسخة ( ابن أبي الحديد )١١ و الظاهر الأصل في « واعظ » و « واعظة » أحدهما و الآخر كان نسخة

ــــــــــــ

 ( ١ ) الأغاني ٢ : ٢٦٢ .

 ( ٢ ) الكافي ٣ : ٢٥٨ ح ٢٩ .

 ( ٣ ) تفسير القمي ٢ : ٧٠ .

 ( ٤ ) ابن أبي الحديد ١٨ : ٣١١ .

 ( ٥ ) شرح ابن ميثم ٥ : ٣٠٦ ( ١١٣ ) .

 ( ٦ ) المصرية المصححة : ٦٨٥ .

 ( ٧ ) ابن أبي الحديد ١٨ : ٣١١ .

 ( ٨ ) ابن ميثم ٥ : ٣٠٦ .

 ( ٩ ) النسخة الخطية : ٣١٩ .

 ( ١٠ ) المصرية المصححة : ٦٨٥ .

 ( ١١ ) ابن أبي الحديد ١٨ : ٣١١ .

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[ ٢٧٥٨٢ ] ٣ - قال: وروي أنّه يفرَّق بين الصبيان في المضاجع لستِّ سنين.

[ ٢٧٥٨٣ ] ٤ - وفي( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: يفرَّق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.

[ ٢٧٥٨٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد المدائنيِّ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهرويّ، عن عيسى بن زيد، يرفعه(١) إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يثغر الغلام لسبع سنين، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرَّق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لاربع عشرة، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنّة إلّا التجارب.

[ ٢٧٥٨٥ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يفرَّق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.

[ ٢٧٥٨٦ ] ٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين: الأُولى والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣٠٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢٨ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤ - الخصال: ٤٣٩ / ٣٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرّم.

٥ - الكافي ٦: ٤٦ / ١، وأورده باسناد آخر في الحديث ١٠ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(١) في هامش المصححة: رفعه، محتمل الاصل.

٦ - الكافي ٦: ٤٧ / ٦.

٧ - الكافي ٦: ٤٧ / ٧.

(٢) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٨٢.

٤٦١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧٥ - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة من الزنى إلّا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلاً كان المالك أو امرأة

[ ٢٧٥٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيِّ، عن عليِّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة ولدت من الزنى، هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر، نحوه(٢) .

[ ٢٧٥٨٨ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليَّ من(٣) ولد الزنى، وكان لا يرى بأساً بولد(٤) الزنى إذا جعل مولى الجارية اّلذي فجر بالمرأة في حلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح وفي الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرّم، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٣ و ٤ من أبواب اعداد الفرائض، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

الباب ٧٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤ / ١١، والتهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٨، والاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٤.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٨٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٣ / ٥، التهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٧١، والاستبصار ٣: ٣٢٢ / ١١٤٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: لبن.

(٤) في المصدر: بلبن ولد.

(٥) الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٣.

٤٦٢

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

[ ٢٧٥٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن درّاج وسعد بن أبي خلف جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها؟ قال: مرها فلتحلّلها يطيب اللبن.

[ ٢٧٥٩٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد الله الحلبيِّ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : امرأة ولدت من الزنى، أتّخذها ظئراً؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها.

[ ٢٧٥٩١ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ماصنعا، أيطيب لبنها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في نكاح الإِماء(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) المقنع: ١١٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٣ / ٧، والتهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٧٠، والاستبصار ٣: ٣٢٢ / ١١٤٦.

٤ - الكافي ٦: ٤٢ / ١، والتهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٧، والاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٣.

٥ - الكافي ٦: ٤٣ / ٦.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٦٩، والاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٥.

(٣) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٤) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٧٨ وفي البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الأبواب.

٤٦٣

٧٦ - باب كراهة استرضاع اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسية فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرّمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها

[ ٢٧٥٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تسترضع الصبي(١) المجوسيّة وتسترضع(٢) له اليهوديّة والنصرانيّة ولا يشربن الخمر، يمنعن من ذلك.

[ ٢٧٥٩٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حرّيز، عَن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليَّ من ولد الزنى، الحديث.

ورواه الصدوق كما مرَّ(٣) .

[ ٢٧٥٩٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهليِّ، عن عبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مظاهرة المجوسيِّ؟ قال: لا، ولكن أهل الكتاب.

[ ٢٧٥٩٥ ] ٤ - وبهذا الإِسناد قال: قال: أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا

____________________

الباب ٧٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤ / ١٤، والتهذيب ٨: ١١٠ / ٣٧٤.

(١) في نسخة: لا تسترضعوا للصبي ( هامش المصححة ).

(٢) في نسخة: استرضع ( هامش المصححة ).

٢ - الكافي ٦: ٤٣ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

(٣) مر في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ٤٢ / ٢، والتهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٧٢.

٤ - الكافي ٦: ٤٢ / ٣ ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤٦٤

أرضعوا لكم فامنعوهم(١) من شرب الخمر.

[ ٢٧٥٩٦ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهوديّة والنصرانيّة والمشركة؟ قال: لا بأس، وقال: امنعوهم شرب الخمر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا اّلذي قبله.

[ ٢٧٥٩٧ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن زياد، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهوديّة والنصرانيّة في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لايحلّ مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحلّ لك، والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلّا أن تضطرَّ إليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٩٨ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل المسلم، هل يصلح له أن يسترضع اليهوديّة والنصرانيّة وهنَّ يشربن الخمر؟ قال: امنعوهنَّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم، وسألته عن المرأة ولدت من زنا، هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال: لا، ولا ابنتها التي ولدت من الزنى.

____________________

(١) اذا أرضعن لكم فامنعوهن

٥ - الكافي ٦: ٤٣ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٧٣.

٦ - التهذيب ٨: ١١٦ / ٤٠١.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٢.

٧ - قرب الاسناد: ١١٧.

٤٦٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٧٧ - باب كراهة استرضاع الناصبية

[ ٢٧٥٩٩ ] ١ - أحمد بن عليِّ بن العبّاس النجاشيُّ في كتاب( الرجال) : عن عليِّ بن بلال، عن محمّد بن عمرو، عن عبد العزيز بن محمّد، عن عصمة بن عبيد الله السدوسيِّ عن الحسن بن إسماعيل بن صبيح، عن هارون بن عيسى، عن الفضيل بن يسار قال: قال لي جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : رضاع اليهوديّة، والنصرانيّة خير من رضاع الناصبيّة.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( المقنع) : قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر، مثله(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تأثير اللبن في طبيعة الولد(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٧٨ - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء

[ ٢٧٦٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٢) يأتي في البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٧

فيه حديث واحد

١ - رجال النجاشي: ٢١٩.

(٣) المقنع: ١١١.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي في البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤ / ١٠.

٤٦٦

قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنظروا من يرضع أولادكم فإنَّ الولد يشبُّ عليه.

[ ٢٧٦٠١ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تسترضعوا الحمقاء فإنَّ اللبن يعدي وإنّ الغلام ينزع إلى اللبن - يعني إلى الظئر - في الرعونة والحمق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر، مثله(٣) .

[ ٢٧٦٠٢ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تسترضعوا الحمقاء فإنَّ اللبن يغلب الطباع، قال قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسترضعوا الحمقاء فإنَّ اللبن يشبُ عليه.

[ ٢٧٦٠٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الاخبار) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء(٤) فإنَّ اللبن يعدي.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٣ / ٨.

(١) الرعونة: الحمق الصحاح ٥ / ٢١٢٤، « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٨: ١١٠ / ٣٧٥.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٨١.

٣ - الكافي ٦: ٤٣ / ٩.

٤ - عيون أخبار الرضا ( موضعاً ) ٢: ٣٤ / ٦٧، وصحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ١٠٠ / ٤١.

(٤) العمشاء: من العمش، وهو مرض يصيب العين، فلا تزال تسيل الدمع، ولا يكاد =

٤٦٧

[ ٢٧٦٠٤ ] ٥ - وبهذا الإِسناد قال: ليس للصبيّ خير من لبن أُمّه.

[ ٢٧٦٠٥ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح، فإنَّ الرضاع يغيّر الطباع.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧٩ - باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة

[ ٢٧٦٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن الهيثم، عن محمّد بن مروان قال: قال لي أبوجعفر( عليه‌السلام ) : استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإنَّ اللبن قد يعدي.

[ ٢٧٦٠٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن العبّاس بن معروف، عن صفوان، عن ربعي، عن الفضيل عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فإنَّ اللبن يعدي.

____________________

= الاعمش يبصر بها « لسان العرب ٦ / ٢٣٠ ».

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٤ / ٦٩، وصحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ١٠١ / ٤٢.

٦ - قرب الإِسناد: ٤٥.

(١) يأتي في الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٤/ ١٢، والتهذيب ٨: ١١٠/ ٣٧٦.

٢ - الكافي ٦: ٤٤/ ١٣.

٤٦٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٨٠ - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فإن فرطت كما إذا دفعته الى ظئر أخرى ضمنت الدية إن لم تآت به.

[ ٢٧٦٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل استأجر ظئراً فغابت بولده سنين(٤) ثمَّ إنّها جاءت به فأنكرته أُمّه وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه، قال: ليس عليها شيء، الظئر مأمونة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد: يقبلونه(٥) .

[ ٢٧٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، وحمّاد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أُخرى

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٠ / ٣٧٧.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٩.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢ / ٢.

(٤) في نسخة: سنتين « هامش المخطوط ».

(٥) التهذيب ٨: ١١٥ / ٤٠٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٢ / ١.

٤٦٩

فغابت به حيناً، ثمّ إنّ الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنّها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنّها كانت دفعته إلى ظئر أخرى؟ فقال( عليه‌السلام ) : عليها الدية أو تأتي به.

ورواه الشيخ(١) كالذي قبله.

[ ٢٧٦١٠ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الاشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: القابلة مأمونة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الاجارة(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الديات(٣) .

٨١ - باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتّى يفطم إذا لم تطلب من الاجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت الى أن تبلغ سبع سنين ثمّ يصير الاب أحق منها فإن مات فالام ثمّ الاقرب فالاقرب

[ ٢٧٦١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن الحسن بن عليّ عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:( وَالْوَالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ) (٤) ، قال: مادام الولد في

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٥ / ٣٩٩.

٣ - الكافي ٦: ٥٢ / ٤.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٨١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٥ / ٤، والتهذيب ٨: ١٠٤ / ٣٥٢، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٣٨، وتفسير العياشي: ١٢٠ / ٣٨٠.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٣.

٤٧٠

الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأُمّ، فإذا مات الأب فالأُمُّ أحقُّ به من العصبة، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأُمّ: لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم فإنَّ له أن ينزعه منها إلّا أنّ ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أُمّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العبّاس بن عامر، مثله(١) .

[ ٢٧٦١٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه.

[ ٢٧٦١٣ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن فضل أبي العبّاس قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل أحقُّ بولده أم المرأة؟ قال: لا، بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوّجها الّذي طلّقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحقُّ به.

[ ٢٧٦١٤ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن المنقريِّ، عمّن ذكره قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد، أيّهما أحقُّ بالولد؟ قال: المرأة أحقُّ بالولد ما لم تتزوّج.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود المنقريّ، عن حفص بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٤ / ١٣٠٢.

٢ - الكافي ٦: ٤٥ / ٢ و ١٠٣ / ٢، والتهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٦٠ و ١٣٤ / ٤٦٥، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٤١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

٣ - الكافي ٦: ٤٤ / ١، والتهذيب ٨: ١٠٥ / ٣٥٣، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٤٠.

٤ - الكافي ٦: ٤٥ / ٣.

٤٧١

غياث أو غيره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

قال الشيخ: هذا محمول على أنها أحقُّ به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها، قال: ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الأُنثى، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم، واستدلّ بما تقدَّم(٣) .

[ ٢٧٦١٥ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقُّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى، إنَّ الله يقول:( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (٤) الحديث.

[ ٢٧٦١٦ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب( عليه‌السلام ) : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة.

أقول: حمله جماعة من الأصحاب(٥) على الأُنثى لما تقدَّم(٦) .

[ ٢٧٦١٧ ] ٧ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) : نقلاً من كتاب( مسائل

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٥ / ١٣٠٣.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٥ / ٣٥٤، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٣٩.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٦: ١٠٣ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧٠ وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧٥ / ١٣٠٥، تفسير العيّاشيّ ١: ١٢١ / ٣٨٥.

(٥) راجع روضة المتقين ٨: ٣٤٤، المختلف: ٥٧٧ والنهاية: ٥٠٤.

(٦) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

٧ - مستطرفات السرائر: ٦٥ / ٢.

٤٧٢

الرجال) ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن عليّ بن محمّد (عليهما‌السلام ) رواية الجوهريّ والحميريّ، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إليه مع بشر بن بشّار: جعلت فداك، رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله، وإن تركه فله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في موجبات الإِرث(٢) .

٨٢ - باب استحباب ترك الصبيِّ سبع سنين أو ستاً ثمّ ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه

[ ٢٧٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دع ابنك يلعب سبع سنين، والزمه نفسك سبع سنين، فإن أفلح وإلّا فإنّه من لا خير فيه.

[ ٢٧٦١٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عدّة من أصحابنا، عن عليِّ بن أسباط، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أمهل صبيّك حتّى يأتي له ستُّ سنين ثمَّ ضمّه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلّا فخلِّ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

الباب ٨٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٦ / ١، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٤٦ / ٢.

(٣) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٧٩.

٤٧٣

[ ٢٧٦٢٠ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الأمالي) : عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغداديّ، عن عليِّ بن معبد، عن بندار بن حمّاد، عن عبدالله بن فضّالة، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرّات: قل: لا إله إلّا الله، ثمَّ يترك حتّى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوماً فيقال له: قل: محمّد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، سبع مرات، ويترك حتّى يتم له أربع سنين ثمّ يقال له سبع مرات: قل: صلى الله على محمّد وآل محمّد ثمّ يترك حتّى يتم له خمس سنين ثمّ يقال له: أيهما يمينك وأيّهما شمالك، فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة، ويقال له: اسجد، ثمّ يترك حتّى يتم له ستّ سنين، فإذا تم له ست سنين صلّى، وعلّم الركوع والسجود حتّى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيّك، فإذا غسلهما قيل له: صلِّ ثمَّ يترك حتّى يتمّ له تسع فإذا تمّت له علّم الوضوء وضرب عليه وعلّم الصلاة وضرب عليها فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه.

ورواه في الفقيه بإسناده عن عبدالله بن فضّالة(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٨٣ - باب استحباب تعليم الصبيِّ الكتابة والقرآن سبع سنين والحلال والحرّام سبع سنين، وتعليمه السباحة والرماية

[ ٢٧٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد العاصميِّ، عن عليِّ بن

____________________

٣ - أمالي الصدوق: ٣٢٠ / ١٩.

(١) الفقيه ١: ١٨٢ / ٨٦٣.

(٢) يأتي في الأبواب ٨٣ و ٨٤ و ٨٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٨ من أبواب بقية الحدود، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب مقدّمات الحدود.

الباب ٨٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧ / ٣.

٤٧٤

الحسن، عن عليِّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغلام يلعب سبع سنين ويتعلّم الكتاب سبع سنين ويتعلم الحلال والحرّام سبع سنين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٢٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن يعقوب بن سالم، رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : علّموا أولادكم السباحة والرماية.

[ ٢٧٦٢٣ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قبّل ولده كتب الله له حسنة، ومن فرّحه فرّحه الله يوم القيامة، ومن علّمه القرآن دعي بالأبوين فكسيا حلّتين تضيء من نورهما وجوه أهل الجنة.

[ ٢٧٦٢٤ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : دع ابنك يلعب سبع سنين، ويؤدّب سبع سنين، والزمه نفسك سبع سنين فإن أفلح وإلّا فلا خير فيه.

[ ٢٧٦٢٥ ] ٥ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يربى الصبيُّ سبعاً ويؤدّب سبعاً ويستخدم سبعاً، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة، وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فبالتجارب.

[ ٢٧٦٢٦ ] ٦ - الحسن الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) : نقلاً من كتاب

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٨٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٧ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٩ / ١.

٤ - الفقيه ٣: ٣١٨ / ١٥٤٧، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٣: ٣١٩ / ١٥٥١.

٦ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.

٤٧٥

( المحاسن) عنه( عليه‌السلام ) قال: احمل صبيّك حتّى يأتي عليه ستّ سنين ثمّ أدِّبه في الكتّاب ست سنين ثمّ ضمّه إليك سبع سنين فأدِّبه بأدبك، فإن قبل وصلح وإلّا فخلِّ عنه.

[ ٢٧٦٢٧ ] ٧ - قال: وقال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد سيّد سبع سنين، وعبد سبع سنين، ووزير سبع سنين، فإن رضيت خلائقه(١) لاحدى وعشرين سنة، وإلّا ضرب على جنبيّه(٢) فقد أعذرت إلى الله.

[ ٢٧٦٢٨ ] ٨ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: لئن يودِّب أحدكم ولده خيرٌ له من أن يتصدَّق بنصف صاع كلّ يوم.

[ ٢٧٦٢٩ ] ٩ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ على استحباب تعليم الولد السباحة(٤) .

٨٤ - باب استحباب تعليم الأوّلاد في صغرهم الحديث قبل أن ينظروا في علوم العامة

[ ٢٧٦٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن علي، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن

____________________

٧ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.

(١) في هامش المصححة: أخلاقه ( في المكارم ).

(٢) في نسخة: فاضرب على جنبه.

٨ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.

٩ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.

(٣) تقدم في الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧ / ٥.

٤٧٦

جميل بن درّاج وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٣١ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسان، عن إدريس بن الحسن(٢) عن أبي إسحاق الكنديِّ، عن بشير الدهان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لاخير فيمن لا يتفقّه من أصحابنا يا بشير، إنّ الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم.

أقول: هذه المفسدة أقرب إلى الأولاد الصغار لضعف تمييزهم وقبولهم كلّ ما يقع في قلوبهم.

[ ٢٧٦٣٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي مريم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: شرِّقا وغرِّبا فو الله لا تجدان علماً صحيحاً إلّا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت.

[ ٢٧٦٣٣ ] ٤ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أبان بن عثمان (٣) ، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّا نأتي هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديث فيكون حجّة لنا عليهم، قال: فقال: لا تأتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم المشركة.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٨١.

٢ - الكافي ١: ٢٥ / ٦.

(٢) في هامش المصححة: الحسين، محتمل الاصل.

٣ - الكافي ١: ٣٢٩ / ٣.

٤ - مستطرفات السرائر: ٤١ / ٨

(٣) في المصدر: أبان بن تغلب وسند الحديث فيه: عليّ بن الحكم بن الزبير، عن أبان بن عثمان، عن هارون بن خارجة

٤٧٧

[ ٢٧٦٣٤ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) : بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: علّموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به، لا تغلب عليهم المرجئة برّأيها.

[ ٢٧٦٣٥ ] ٦ - عليُّ بن موسى بن طاووس في كتاب( كشف المحجّة لثمرة المهجة) : نقلاً من كتاب( الرسائل) لمحمّد بن يعقوب الكلينيِّ بإسناده إلى جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسديِّ، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في وصية أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لولده الحسن( عليه‌السلام ) - وهي طويلة منها أن قال -: فبادرتك بوصيتي لخصال منها:( أن تعجل) (١) بي أجلي - إلى أن قال: - وأن يسبقني إليك بعض غلبة الهوى وفتن الدنيا وتكون كالصعب النفور، وإنّما قلب الحديث كالأرض الخالية ما القي فيها من شيء(٢) قبلته، فبادرتك بالادب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبّك.

ورواه الرضيُّ في( نهج البلاغة) مرسلاً (٣) .

أقول: والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى ويأتي جملة منها في القضاء(٤) .

٨٥ - باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم ممّا يؤدب ولده ويضربه ممّا يضرب ولده

[ ٢٧٦٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

٥ - الخصال: ٦١٤.

٦ - كشف المحجّة: ١٦١.

(١) في المصدر: قبل أن يعجل.

(٢) في المصدر زيادة: إلّا.

(٣) نهج البلاغة ٣: ٤٥ / رسالة ٣١.

(٤) يأتي في الأبواب ٤ و ٧ و ٨ و ١١ من أبواب صفات القاضي، وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٧ / ٨.

٤٧٨

عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أدِّب اليتيم ممّا تؤدّب منه ولدك، واضربه ممّا تضرب منه ولدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٣٧ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صالح بن عقبة قال: سمعت العبد الصالح( عليه‌السلام ) يقول: يستحب غرامة(٢) الغلام في صغره ليكون حليماً في كبرّه.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن محمّد بن بندار، عن أبيه، عن محمّد بن عليِّ الهمداني، عن أبي سعيد الشاميّ، عن صالح بن عقبة(٣) .

٨٦ - باب جملة من حقوق الأوّلاد

[ ٢٧٦٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(٤) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن درست، عن الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه، وضعه موضعاً حسناً.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣٨٣.

٢ - الفقيه ٣: ٣١٩ / ١٥٥٣.

(٢) الغرام: الشر الدائم والعذاب اللازم، غرام الصبي: حمله على الامور الشاقّة. الصحاح [ ٥ / ١٩٩٦ ] « هامش المخطوط » وفي المصدر: عرامة الغلام.

(٣) الكافي ٦: ٥١ / ٢.

الباب ٨٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨ / ١، وأورده عن عدّة الداعي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة زيادة: عن أبيه « هامش المخطوط ».

٤٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٣٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلّاد قال: كان داود بن زربيّ شكا ابنه إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) فيما أفسد له فقال: استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك؟!

[ ٢٧٦٤٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالناس الظهر فخفّف في الركعتين الاخيرتين فلمّا انصرف قال الناس: هل حدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: خفّفت في الركعتين الاخيرتين، فقال لهم: أو ما سمعتم صراخ الصبيِّ.

[ ٢٧٦٤١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برِّهما.

[ ٢٧٦٤٢ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٧٦٤٣ ] ٦ - ورواه في( الخصال) : عن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبداًلله، عن آبائه( عليهم

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٨٤.

٢ - الكافي ٦: ٤٨ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٨ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٤٨ / ٣، والتهذيب ٨: ١١٢ / ٣٨٥.

٥ - الكافي ٦: ٤٨ / ٥، والتهذيب ٨: ١١٢ / ٣٨٦.

(٢) الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٨

٦ - الخصال: ٥٥ / ٧٧.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608