بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ١١

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة9%

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة مؤلف:
تصنيف: أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات: 608

  • البداية
  • السابق
  • 608 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 49439 / تحميل: 7497
الحجم الحجم الحجم
بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

كتاب بهج الصباغة

في شرح نهج البلاغة

المجلد الحادي عشر

الشيخ محمد تقي التّستري

١

المجلد الحادي عشر

٢

الفصل الخامس و الثلاثون في مقتله عليه السلام و وصاياه

٣

١

الخطبة ( ٦٠ ) « و من كلام له عليه السلام لمّا خوّف من الغيلة » وَ إِنَّ عَلَيَّ مِنَ اَللَّهِ جُنَّةً حَصِينَةً فَإِذَا جَاءَ يَوْمِي اِنْفَرَجَتْ عَنِّي وَ أَسْلَمَتْنِي فَحِينَئِذٍ لاَ يَطِيشُ اَلسَّهْمُ وَ لاَ يَبْرَأُ اَلْكَلْمُ « و من كلام له عليه السلام لمّا خوّف من الغيلة » أي : القتل بغتة ، في ( الأغاني ) عن جعفر بن محمّد عليه السلام : حدّثتني امرأة منّا قالت : رأيت الأشعث بن قيس دخل على أمير المؤمنين عليه السلام فأغلظ عليه السلام له ، فعرض له الأشعث بأن يفتك به ،

فقال عليه السلام له : أبالموت تهددني ؟ فو اللّه ما ابالي وقعت على الموت أو وقع الموت عليّ .

و عن ( جمل أبي مخنف )١ بعد ذكر خروجه عليه السلام إلى الزبير في الجمل ،

و انكاره خبر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم و رجوعه : قال له أصحابه : تبرز إلى الزبير حاسرا

ــــــــــــ

 ( ١ ) رواه نهج البلاغة ١ : ٢٣٥ .

٤

و هو شاك في السلاح ؟ قال عليه السلام : إنّه ليس بقاتلي ، إنّما يقتلني رجل خامل الذكر ضئيل النسب غيلة في غير ما قط حرب و لا معركة رجال ، و يلمّه أشقى البشر ليودّن أنّ امّه هبلت به ، أما إنّه و أحمر ثمود لمقرونان في قرن .

قوله عليه السّلام : « و إنّ عليّ من اللّه جنّة حصينة » تقيه من الهلكة ، و هي المدّة التي قدر تعالى لكلّ بشر أن يعيش في الدنيا .

« فإذا جاء يومي » و انقضى أجلي .

« انفرجت » تلك الجنة .

« عنّي » و ينبغي أن يفسر هذا العنوان بالفارسية هكذا :

روزم كه سپرى شد هيچ سپرى جلوى شمشير تقدير را نميگيرد ، و هيچ زرهى مانع از نشان آمدن تير قضا نميشود ، و هيچ جراحى نتواند زخم قدر را بهبود بخشد . .

« و أسلمتني » إلى المهالك .

« فحينئذ لا يطيش » أي : لا يعدل .

« السّهم » بل يصيب الغرض .

« و لا يبرأ الكلم » أي : الجرح فيهلك و الكلام كلّه : « جنّة حصينة » و « انفرجت عني و أسلمتني » و « لا يطيش السهم و لا يبرأ الكلم » استعارات ، و لا يخفى لطف موقعها .

و في ( الإرشاد )١ : لم يخرج عليه السّلام في الليلة التي قتل في صبيحتها إلى المسجد لصلاة الليل على عادته ، فقالت ابنته ام كلثوم : ما هذا الذي قد أسهرك ؟

فقال : إنّي مقتول لو قد أصبحت فأتاه ابن النباح فآذنه بالصلاة ، فمشى غير بعيد ثم رجع فقالت ام كلثوم : مرّ جعدة فليصلّ بالناس قال : نعم مروا جعدة

ــــــــــــ

 ( ١ ) الإرشاد ١ : ١٦ .

٥

فليصل بالناس ثم قال : لا مفرّ من الأجل فخرج إلى المسجد و إذا هو الرجل قد سهر ليلته كلّها يرصده ، فلمّا برد السحر نام فحرّكه عليه السّلام برجله و قال له :

الصلاة فقام إليه فضربه .

هذا ، و في السير : قال كاهن لصريم بن معشر : إنّك تموت بثنية يقال لها :

الاهة فخرج مع ركب فضلّوا الطريق ليلا ، فلمّا أصبحوا سألوا عن المكان هم فيه ، فقيل لهم : هذه الاهة فنزل أصحابه و أبى أن ينزل ، و خلّى ناقته ترعى فعلقت بمشقرها أفعى ، فأمالت الناقة رأسها فنهشته فألقى بنفسه ، و أنشأ يقول :

لعمري ما يدري امرؤ كيف يتّقي

فطأ معرضا إنّ الحتوف كثيرة

و إنّك لا تبقي لنفسك باقيا

كفى حزنا أن يرحل الركب غاديا

أحــ و اترك في أعلى الاهة ثاويا

و مات مكانه فقبر هناك

و قد أخبر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم بشهادته عليه السّلام : فروى ( فضائل شهر رمضان الصدوق )١ عنه عليه السّلام : أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم لمّا خطب بخطبته في فضائله قلت له : ما أفضل الأعمال في هذا الشهر ؟ فقال : الورع عن محارم اللّه ثم بكى فقلت : ما يبكيك ؟ فقال : أبكي لمّا يستحل منك في هذا الشهر ، كأنّي بك و أنت تصلّي لربّك و قد انبعث أشقى الأولين و الآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود فضربك ضربة فخضّب منها لحيتك فقلت : و ذلك في سلامة من ديني : فقال : في سلامة من دينك ثم قال : من قتلك فقد قتلني ، و من أبغضك فقد أبغضني ، و من سبّك فقد سبّني ، لأنّك منّي كنفسي ، روحك من روحي ، و طينتك من طينتي . .

و روى أنّه عليه السّلام خطب في أوّل يوم من الشهر و قال : أيّها النّاس ، إنّ هذا

ــــــــــــ

 ( ١ ) فضائل شهر رمضان للصدوق ، عن عيون أخبار الرضا عليه السّلام ١ : ٢٣١ ح ٥٣ .

٦

الشهر شهر فضّله اللّه على ساير الشهور ، كفضلنا أهل البيت على ساير الناس إلى أن قال فقام إليه رجل من همدان فقال : زدنا ممّا حدّثك به حبيبك في شهر رمضان فقال : سمعت سيّد المرسلين و الملائكة المقرّبين يقول : إنّ سيّد الوصيين يقتل في سيّد الشهور فقلت : و ما سيّد الشهور ، و من سيّد الوصيين ؟ قال : أمّا سيد الشهور فشهر رمضان ، و أمّا سيّد الوصيين فأنت .

فقلت : إنّ ذلك لكائن : قال : إي و ربي إنّه ينبعث أشقى أمّتي ، شقيق عاقر ناقة ثمود ، ثم يضربك ضربة على فرقك يخضّب منها لحيتك فأخذ الناس بالبكاء و النحيب ، فقطع عليه السّلام خطبته و نزل ، و قال الميبدي :

اشتر حق كشته أشقى الأولين

شير حق را كشته أشقى الآخرين

و روى ( العلل )١ عن الأصبغ : قلت لأمير المؤمنين عليه السّلام : ما منعك من الخضاب و قد اختضب النبي صلّى اللّه عليه و آله ؟ قال : انتظر أشقاها أن يختضب لحيتي من دم رأسي ، بعهد معهود عن حبيبي صلّى اللّه عليه و آله .

و رووا أنّه لمّا وقعت الضربة عليه قال عليه السّلام : هذا ما وعدنا اللّه و رسوله ،

و صدق اللّه و رسوله .

٢

الحكمة ( ٢٠١ ) و قال عليه السّلام :

إِنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ مَلَكَيْنِ يَحْفَظَانِهِ فَإِذَا جَاءَ اَلْقَدَرُ خَلَّيَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ إِنَّ اَلْأَجَلَ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ أقول : نقلناه في مقتله عليه السّلام مع عموم لفظه ، لمّا رواه سبط ابن الجوزي عن كاتب الواقدي عن إسماعيل بن علية عن عمارة بن أبي حفصة عن أبي

ــــــــــــ

 ( ١ ) العلل : ١٧٣ ب ١٣٨ ح ١ .

٧

مجلز قال : جاء رجل من مراد إلى عليّ عليه السّلام و هو يصلّي في المسجد ، فقال له :

احترس فإنّ ناسا من مراد يريدون قتلك فقال عليه السّلام : إنّ مع كلّ رجلين ملكين يحفظانه ممّا لم يقدر ، فإذا جاء القدر خلّيا بينه و بينه ، و إنّ الأجل جنّة حصينة .

« إنّ مع كلّ انسان إلى بينه و بينه » في ( صفّين نصر )١ عن أبي إسحاق قال : خرج عليّ عليه السّلام يوم صفّين و في يده عنزة ، فمرّ على سعيد بن قيس الهمداني فقال له : أما تخشى أن يغتالك أحد و أنت قرب عدوّك ؟ فقال له عليّ عليه السّلام : إنّه ليس من أحد إلاّ عليه من اللّه حفظة يحفظونه من أن يتردى في قليب أو يخر عليه حائط أو يصيبه آفة ، فإذا جاء القدر خلّوا بينه و بينه .

و في ( توحيد ابن بابويه )٢ عن أبي حيان التميميّ قال : بينا عليّ عليه السّلام يعبّئ الكتائب في صفّين و معاوية مستقبله على فرس له يتأكل تحته تأكلا ،

و هو عليه السّلام على فرس النبي صلّى اللّه عليه و آله المرتجز ، و بيده حربة النبي صلّى اللّه عليه و آله متقلّدا سيفه ذا الفقار ، فقال له عليه السّلام رجل من أصحابه : احترس فإنّا نخشى أن يغتالك هذا اللعين فقال عليه السّلام : لئن قلت ذلك انّه غير مأمون على دينه ، و إنّه لأشقى القاسطين و ألعن الخارجين على الأئمة المهتدين ، و لكن كفى بالأجل حارسا ،

ليس أحد من الناس إلاّ و معه ملائكة حفظة يحفظونه من أن يتردى في بئر أو يقع عليه حائط أو يصيبه سوء ، فإذا حان أجله خلّوا بينه و بين ما يصيبه ،

و كذلك إذا حان أجلي انبعث أشقاها فخضب هذه من هذا و أشار إلى لحيته و رأسه عهدا معهودا .

هذا ، و في ( بيان الجاحظ ) : وقع في الناس و باء جارف و موت ذريع ،

فهرب رجل على حماره ، فلمّا كان في بعض الطريق ضرب وجه حماره راجعا

ــــــــــــ

 ( ١ ) صفّين لنصر بن مزاحم : ٣٥٠ .

 ( ٢ ) التوحيد لابن بابويه : ٣٦٧ ح ٥ .

٨

حيّه و قال :

لن يسبق اللّه على حمار

و لا على ذي ميعة مطار

قد يصبح اللّه امام الساري

و في ( حيوان الجاحظ )١ : أنّ طاعونا جارفا في البصرة جاء على أهل دار ، فلم يشك أهل تلك المحلة أنّه لم يبق فيها صغير و لا كبير ، و قد كان فيها صبي مرتضع و يحبو ، فعمد من بقي من المطعونين من المحلة فسدوا باب تلك الدار ، و بعد أشهر تحوّل بعض الورثة إلى الدار ففتحها ، فإذا هو بصبي يلعب مع اجراء كلب ، فراعه ذلك فلم يلبث ان أقبلت كلبة كانت لأهل الدار ، فلمّا رآها الصبي حبا إليها فأمكنته من أطبائها فمصها .

« و إنّ الأجل جنّة حصينة » قال تعالى : و ما كان لنفس أن تموت إلاّ بإذن اللّه كتابا مؤجلا .٢ ، . يقولون لو كان لنا من الأمر شي‏ء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم .٣ ، . لا تكونوا كالذين كفروا و قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزّى لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا ليجعل اللّه ذلك حسرة في قلوبهم .٤ .

و في ( التوحيد )٥ : أنّ قنبرا كان يحبه عليه السّلام حبّا شديدا ، فإذا خرج خرج على أثره بالسيف ، فرآه ذات ليلة فقال له : مالك ؟ قال : جئت لأمشي خلفك قال : ويحك أمن أهل السماء تحرسني ، أم من أهل الأرض ؟ فقال :

من أهل الأرض فقال : إنّ أهل الأرض لا يستطيعون لي شيئا إلاّ بإذن اللّه

ــــــــــــ

 ( ١ ) الحيوان للجاحظ ٢ : ١٥٥ .

 ( ٢ ) آل عمران : ١٤٥ .

 ( ٣ ) آل عمران : ١٥٤ .

 ( ٤ ) آل عمران : ١٥٦ .

 ( ٥ ) التوحيد : ٣٣٨ ح ٧ .

٩

من السماء فارجع فرجع .

أيضا روى : أنّه عليه السّلام جلس إلى حائط مائل يقضي بين الناس ، فقال بعضهم له عليه السّلام : لا تقعد جنب هذا الحائط فإنّه معور فقال عليه السّلام : حرس امرئ أجله و لمّا قام عليه السّلام سقط ، و كان عليه السّلام ممّا يفعل هذا و أشباهه١ و روى : أنّ الحسين عليه السّلام دخل على معاوية فقال له : ما حمل أباك على أن قتل أهل البصرة ضحى ، ثم دار عشيا في طرقهم في ثوبين ؟ فقال عليه السّلام : علمه أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه و ما أخطأه لم يكن ليصيبه٢ .

و روى ( التوحيد ) : أنّه قيل له عليه السّلام لمّا أراد قتال الخوارج : لو أحرزت .

فقال :

أي يومي من الموت أفر

يوم ما قدر ام يوم قدر

يوم لم يقدر لم أخش الردى

و إذا قدر لم يغن الحذر٣

٣

الخطبة ( ٦٨ ) و قال عليه السّلام في سحرة اليوم الذي ضرب فيه :

مَلَكَتْنِي عَيْنِي وَ أَنَا جَالِسٌ فَسَنَحَ لِي ؟ رَسُولُ اَللَّهِ ص ؟ فَقُلْتُ يَا ؟ رَسُولَ اَللَّهِ ؟ مَا ذَا لَقِيتُ مِنْ أُمَّتِكَ مِنَ اَلْأَوَدِ وَ اَللَّدَدِ فَقَالَ اُدْعُ عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ أَبْدَلَنِي اَللَّهُ بِهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ وَ أَبْدَلَهُمْ بِي شَرّاً لَهُمْ مِنِّي « قال الشّريف : يعني بالأود : الاعوجاج ، و باللّدد : الخصام ، و هذا من أفصح الكلام » .

ــــــــــــ

 ( ١ ) التوحيد : ٣٦٩ ح ٨ .

 ( ٢ ) التوحيد : ٣٧٤ ح ١٩ .

 ( ٣ ) المصدر نفسه .

١٠

قول المصنف : « و قال عليه السّلام » هكذا في جميع النسخ ، مع أنّ هذا دأبه في الباب الثالث ، و أمّا الأول فانّما يقول تارة : « و من خطبة له عليه السّلام » و اخرى : « و من كلام له عليه السّلام » .

« في سحرة » بالضم ، و في ( الجمهرة ) : السحرة و السحر واحد ، اليوم الذي ضرب فيه و في ( مروج المسعودي )١ : أنّه عليه السّلام ضرب بالليل .

و كيف كان ، فروي العنوان بطرق مختلفة ، ففي ( خلفاء ابن قتيبة )٢ روى عن الحسن عليه السّلام قال : أتيت أبي فقال لي : أرقت الليلة ثم ما ملكتني عيني ،

فسنح لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقلت : ماذا لقيت من امّتك من الأود و اللدد فقال : ادع عليهم فقلت : اللهم ابدلني بهم خيرا لي منهم ، و أبدلهم بي شرّا لهم مني ثم خرج إلى الصلاة فاعترضه ابن ملجم .

و في ( إرشاد المفيد )٣ روى عمّار الدهنيّ عن أبي صالح الحنفيّ قال :

سمعت عليّا عليه السّلام يقول : رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في منامي ، فشكوت إليه ما لقيت من امّته من الأود و اللدد و بكيت ، فقال : لاتبك يا عليّ و التفت فالتفت فإذا رجلان مصفّدان و إذا جلاميد ترضخ بهما رؤوسهما قال : فغدوت إليه من الغد كما كنت أغدو إليه في كلّ يوم حتى إذا كنت في الجزّارين لقيت الناس يقولون :

قتل أمير المؤمنين .

و في ( صفّين نصر )٤ عن الأعمش عن ابراهيم التيميّ عن الحرث بن سعيد عن عليّ عليه السّلام قال : رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في النوم ، فشكوت إليه ما لقيت من امّته من الأود و اللدد فقال : انظر فإذا عمرو بن العاص و معاوية معلقين

ــــــــــــ

 ( ١ ) المروج للمسعودي ٢ : ٤٢٤ .

 ( ٢ ) الخلفاء لابن قتيبة : ١٦٠ .

 ( ٣ ) الإرشاد للمفيد ١ : ١٥ .

 ( ٤ ) صفّين لنصر بن مزاحم : ٢١٨ .

١١

منكسين ، تشدخ رؤوسهما بالصخر .

و في ( عقد ابن عبد ربه )١ قال الحسن عليه السّلام صبيحة التي قتل فيها عليّ عليه السّلام : حدّثني أبي البارحة في هذا المسجد فقال : يا بني إنّي صلّيت البارحة ما رزق اللّه ثم نمت نومة ، فرأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فشكوت إليه ما أنا فيه من مخالفة أصحابي ، و قلّة رغبتهم في الجهاد ، فقال لي : ادع اللّه أن يريحك منهم فدعوت اللّه و قال الحسن عليه السّلام صبيحة تلك الليلة : أيّها النّاس إنّه قتل فيكم الليلة رجل كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يبعثه فيكتنفه جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره ، فلا ينثني حتى يفتح اللّه تعالى له ، ما ترك إلاّ ثلاثمائة درهم .

و في ( الأغاني ) بأسانيد عن أبي عبد الرحمن السلميّ عن الحسن عليه السّلام :

خرجت أنا و أبي نصلّي في هذا المسجد ، فقال : يا بني إنّي بت الليلة اوقظ أهلي لأنّها ليلة الجمعة صبيحة قدر تسع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ،

فملكتني عيناي فسنح لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقلت : ماذا لقيت من امّتك من الأود و اللدد فقال لي : ادع عليهم فقلت : اللهم أبدلني بهم من هو خير لي منهم ، و أبدلهم بي من هو شرّ لهم مني و جاء ابن النباح فآذنه بالصلاة فخرج ،

و خرجت خلفه فاعتوره الرجلان ، فأمّا أحدهما فوقعت ضربته في الطاق ، و أمّا الآخر فأثبتها في رأسه .

و أمّا مقتله عليه السّلام ففي ( كامل المبرد )٢ : لمّا قتل عليّ عليه السّلام أهل النهروان كان بالكوفة زهاء ألفين من الخوارج ، ممّن لم يخرج مع عبد اللّه بن وهب و قوم ممّن استأمن إلى أبي أيوب ، فتجمعوا و أمّروا عليهم رجلا و هم بالنخيلة ،

فدعاهم و رفق بهم فأبوا ، فعاودهم فأبوا ، فخرجت طائفة منهم نحو مكة فوجّه

ــــــــــــ

 ( ١ ) العقد لابن عبد ربه ٣ : ١٩٥ .

 ( ٢ ) الكامل للمبرد ٢ : ١٦٥ .

١٢

معاوية من يقيم للناس حجّهم ، فناوشه هؤلاء الخوارج فبلغ ذلك معاوية ،

فوجّه بسر بن أرطاة أحد بني عامر بن لؤي فتوافقوا و تراضوا بعد الحرب ،

بأن يصلّي بالناس رجل من بني شيبة لئلا يفوت الناس الحجّ ، فلمّا انقضى قالت الخوارج : إن عليّا و معاوية قد أفسدا أمر الأمّة ، فلو قتلناهما لعاد الأمر إلى حقّه و قال رجل من أشجع : ما عمرو دونهما ، و إنّه لأصل هذا الفساد فقال عبد الرحمن بن ملجم : أنا أقتل عليّا فقالوا : و كيف به ؟ قال : اغتاله فقال الحجاج بن عبد اللّه الصريميّ و هو البرك : أنا أقتل معاوية و قال زادويه مولى بني العنبر بن عمرو بن تميم : و أنا اقتل عمرا فأجمع رأيهم على أن يكون قتلهم في ليلة واحدة ، فجعلوا تلك الليلة ليلة إحدى و عشرين من شهر رمضان ،

فخرج كلّ واحد منهم إلى ناحية ، فأتى ابن ملجم الكوفة فأخفى نفسه ، و تزوّج امرأة يقال لها : قطام بنت علقمة من تيم الرباب و كانت ترى رأي الخوارج .

و الأحاديث تختلف و إنّما يؤثر صحيحها ، و في بعضها : أنّها قالت : لا أقنع منك إلاّ بصداق اسمّيه لك ، و هو ثلاثة آلاف درهم و عبد و أمة و أن تقتل عليّا فقال لها : لك ما سألت ، فكيف لي به ؟ قالت : تروم ذلك غيلة ، و في ذلك يقول :

ثلاثة آلاف و عبد و قينة

و ضرب عليّ بالحسام المصمم

فلا مهر أغلى من عليّ و إن غلا

و لا فتك إلاّ دون فتك ابن ملجم

و ذكروا أنّ القاصد لمعاوية : يزيد بن ملجم ، و إلى عمرو : آخر من بني ملجم ، و أنّ أباهم نهاهم فلمّا عصوه قال : استعدوا للموت و أن امّهم حضتهم على ذلك و الخبر الصحيح ما ذكرت أول .

فأقام ابن ملجم فيقال : إنّ قطام لامته و قالت : ألا تمضي لمّا قصدت ؟

لشدّ ما أحببت أهلك قال : إنّي وعدت صاحبيّ وقتا بعينه و كان هنالك رجل

١٣

من أشجع يقال له : شبيب ، فواطأه عبد الرحمن .

و يروى أنّ الأشعث نظر إلى عبد الرحمن متقلّدا سيفا في بني كندة ،

فقال له : أرني سيفك فأراه فرأى سيفا جديدا ، فقال : ما تقلّدك السيف و ليس بأوان حرب ؟ فقال : أردت أن أنحر به جزور القرية فركب الأشعث بغلته و أتى عليّا عليه السّلام فخبره و قال له : قد عرفت بسالة ابن ملجم و فتكه فقال : ما قتلني بعد فخلوا عنه .

و يروى أنّ عليّا عليه السلام كان يخطب مرّة و يذكر أصحابه و ابن ملجم تلقاء المنبر ، فسمع و هو يقول : لأريحنهم منك فلمّا انصرف عليّ عليه السلام إلى بيته اتي به ملببا فأشرف عليهم فقال : ما تريدون ؟ فخبّروه بما سمعوا ، فقال عليه السلام : ما قتلني بعد فخلوا عنه .

و يروى أنّ عليّا عليه السلام كان يتمثّل إذا رآه ببيت عمرو بن معد يكرب في قيس بن مكشوح و اسم المكشوح هبيرة ، ضرب على كشحه فسمّي مكشوحا :

اريد حباءه و يريد قتلي

عذيرك من خليلك من مراد

فينتقي من ذلك حتى أكثر ، عليه فقال له المرادي : إن قضي شي‏ء كان .

فقيل لعلي عليه السلام : كأنّك قد عرفته و عرفت ما يريد بك ، أفلا تقتله ؟ فقال : كيف أقتل قاتلي ؟ فلمّا كان ليلة إحدى و عشرين من شهر رمضان خرج ابن ملجم و شبيب الأشجعي فاعتورا الباب الذي يدخل منه عليّ عليه السلام و كان مغلسا و يوقظ الناس للصلاة فخرج كما كان يفعل ، فضربه شبيب فأخطأه و أصاب سيفه الباب ، و ضربه ابن ملجم على صلعته ، فقال عليّ عليه السلام : فزت و ربّ الكعبة شأنكم بالرجل .

١٤

فيروى أنّ بعض من كان بالمسجد من الأنصار قال : سمعت كلمة عليّ عليه السلام و رأيت بريق السيف ، فأمّا ابن ملجم فحمل على الناس بسيفه ،

فأفرجوا له و تلقّاه المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب بقطيفة فرمى بها عليه ، و احتمله فضرب به الأرض و كان ايدا فقعد على صدره ، و أما شبيب فانتزع السيف منه رجل من حضر موت و صرعه و قعد على صدره ،

و كثر الناس فجعلوا يصيحون : عليكم صاحب السيف ، فخاف الحضرمي أن يكبّوا عليه و لا يسمعوا عذره ، فرمى بالسيف و انسل شبيب بالناس .

و يروى أنّ ابن ملجم بات تلك الليلة عند الأشعث ، و أنّ حجر بن عدي سمع الأشعث يقول له : فضحك الصبح فلمّا قالوا : قتل أمير المؤمنين عليه السلام ،

قال حجر للأشعث : أنت قتلته يا أعور .

و يروى أنّ الذي سمع ذاك أخو الأشعث عفيف بن قيس و أنّه قال لأخيه : عن أمرك كان هذا يا أعور .

قوله عليه السلام :

« ملكتني عيني » أي : غلبتني فحصل لي النوم .

« و أنا جالس فسنح » أي : ظهر لي .

« رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقلت : يا رسول اللّه ماذا لقيت من امتك من الأود و اللدد » و كما شكا إليه عليه السلام في ليلة قتله ، شكا إليه صلّى اللّه عليه و آله عند دفن زوجته سيّدة النساء ،

فقال له بعد السلام عليه : و ستنبئك ابنتك بتظافر امتك على هضمها ، فأحفها السؤال و استخبرها الحال ، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثّه سبيلا ، و ستقول : و يحكم اللّه و هو خير الحاكمين١ إلى أن قال و لو لا غلبة المسؤولين لجعلت المقام و اللبث لزاما معكوفا ، و لأعولت اعوال الثكلى

ــــــــــــ

 ( ١ ) الأعراف : ٨٧ .

١٥

على جليل الرزية ، فبعين اللّه تدفن ابنتك سرّا ، و تهضم حقّها و تمنع ارثها ، و لم يتباعد العهد و لم يخلق منك الذكر ، و إلى اللّه يا رسول اللّه المشتكى ، و فيك يا رسول اللّه أحسن العزاء . .

و كذلك شكا الحسين عليه السلام إلى جدّه لمّا دعوه إلى بيعة يزيد على ما روى محمّد بن أبي طالب الموسوي فقال : خرج في الليل إلى قبر جدّه فقال : السلام عليك يا رسول اللّه ، أنا الحسين بن فاطمة فرخك و سبطك الذي خلّفتني في امّتك ، فاشهد عليهم إنّهم قد خذلوني و ضيّعوني و لم يحفظوني ، و هذه شكو اي إليك حتى ألقاك إلى آخر ما ذكر .

« فقال : ادع عليهم فقلت : أبدلني اللّه بهم خيرا » هكذا في ( المصرية )١ و لكن في ( ابن ميثم٢ و الخطية ) : « خيرا لي » .

« منهم ، و أبدلهم بي شرّا لهم منّي » هو كقوله تعالى : . فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم .٣ و جزاء سيئة سيئة مثلها .٤ .

و في ( عكبرية المفيد )٥ في جواب أبي ليث الحاجب عن هذه الجملة سأل عليه السلام التخلية بين الأشرار من خلقه و بين القوم الظالمين عقوبة لهم و امتهانا ، و سأله أيضا أن لا يعصمهم من فتنة الظالمين بما قدّمت أيديهم ، ممّا يستحقون به من العذاب المهين .

و نظير ذلك قوله تعالى : و إذ تأذن ربك ليبعثنّ عليهم إلى يوم القيامة

ــــــــــــ

 ( ١ ) الطبعة المصرية ١ : ١١٤ .

 ( ٢ ) شرح ابن ميثم ٢ : ١٩١ .

 ( ٣ ) البقرة : ١٩٤ .

 ( ٤ ) الشورى : ٤٠ .

 ( ٥ ) العكبرية للمفيد : ٣٧ .

١٦

من يسومهم سوء العذاب .١ ، و قوله تعالى : . أنّا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزّهم أزّا٢ و لم يرد بذلك البعثة التي هي الرسل و لا الأمر بذلك ،

و إنّما أراد التخلية و التمكين و ترك الحيلولة بينهم و بين المذكورين ، و هذا بيّن .

قول المصنف : « يعني بالأود : الاعوجاج ، و باللدد : الخصام ، و هذا من أفصح الكلام » ليس في ( ابن ميثم )٣ قول المصنف رأسا ، و لعلّه سقط من النسخة .

٤

من الخطبة ( ١٨٠ ) ثم نادى بأعلى صوته :

اَلْجِهَادَ اَلْجِهَادَ عِبَادَ اَللَّهِ أَلاَ وَ إِنِّي مُعَسْكِرٌ فِي يَومِي هَذَا فَمَنْ أَرَادَ اَلرَّوَاحَ إِلَى اَللَّهِ فَلْيَخْرُجْ « قال نوف : و عقد للحسين عليه السلام في عشرة آلاف ، و لقيس بن سعد رحمه اللّه في عشرة آلاف ، و لأبي أيّوب الأنصاريّ في عشرة آلاف ،

و لغيرهم على أعداد اخر ، و هو يريد الرّجعة إلى صفّين ، فما دارت الجمعة حتى ضربه الملعون ابن ملجم لعنه اللّه ، فتراجعت العساكر ،

فكنّا كأغنام فقدت راعيها ، تختطفها الذئاب من كلّ مكان » .

« ثم نادى بأعلى صوته : الجهاد الجهاد عباد اللّه » في ( الكافي )٤ عن الصادق عليه السلام سئل : هل الجهاد سنّة أو فريضة ؟ فقال عليه السلام : الجهاد على أربعة أوجه : فجهادان فرض ، و جهاد سنّة لا يقام إلاّ مع الفرض ، و جهاد سنّة ، فأمّا

ــــــــــــ

 ( ١ ) الأعراف : ١٦٧ .

 ( ٢ ) مريم : ٨٣ .

 ( ٣ ) شرح ابن ميثم ٢ : ١٩١ .

 ( ٤ ) الكافي ٥ : ٩ ح ١ .

١٧

أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن المعاصي و هو من أعظم الجهاد ،

و مجاهدة الذين يلونكم من الكفار ، و أمّا الجهاد الذي هو سنّة لا يقام إلاّ مع فرض فإنّ مجاهدة العدوّ فرض على جميع الامّة ، و لو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب و هذا هو من عذاب الامّة ، و هو سنّة على الإمام وحده أن يأتي العدو مع الامّة فيجاهدهم ، و جهاد السنة : كلّ سنة أقامها الرجل و جاهد في إقامتها . .

« ألا و إنّي معسكر » بكسر الكاف .

« في يومي هذا ، فمن أراد الرواح » أي : الذهاب .

« إلى اللّه » بالجهاد في سبيله .

« فليخرج » إلى المعسكر .

« قال نوف » هو راوي الخطبة الذي قال في أوّلها : خطبنا عليّ عليه السلام بهذه الخطبة و هو قائم على حجارة نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي ، و عليه مدرعة من صوف ، و حمائل سيفه ليف ، و في رجليه نعلان من ليف ، و كأنّ جبينه ثفنة بعير .

« و عقد للحسين عليه السلام في عشرة آلاف » في ( نسب قريش مصعب الزبيري ) : ولد الحسين لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع ، و قتل يوم عاشوراء سنة ( ٦١ ) قتله سنان بن أنس النخعي ، و أجهز عليه خولي بن يزيد الأصبحي من حمير و حزّ رأسه و أتى به عبيد اللّه سأل عراقي ابن عمر عن دم البعوض ، فقال : انظروا هذا يسألني عن دم البعوض و قد قتلوا ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قد سمعته صلّى اللّه عليه و آله يقول : الحسن و الحسين هما ريحانتي من الدنيا ؟ و حجّ عليه السلام خمسا و عشرين حجّة ماشيا .

« و لقيس بن سعد رحمه اللّه في عشرة آلاف » في ( المروج )١ : كان قيس من

ــــــــــــ

 ( ١ ) المروج ٣ : ٢٦ .

١٨

الزهد و الديانة و الميل إلى عليّ عليه السلام بالموضع العظيم ، و بلغ من خوفه للّه و طاعته أنّه كان يصلّي فلمّا أهوى للسجود إذا في موضع سجوده ثعبان عظيم مطوّق ، فمال عن الثعبان برأسه و سجد إلى جانبه ، فتطوق الثعبان برقبته ، فلم يقصر من صلاته و لا نقّص منها شيئا حتى فرغ فرمى به .

و في ( الطبري )١ لمّا عزله عليّ عليه السلام عن مصر جاءه حسّان و كان عثمانيا شامتا به فقال له : نزعك عليّ و قد قتلت عثمان ، فبقي عليك الإثم و لم يحسن لك الشكر فقال له قيس : يا أعمى القلب و البصر لو لا أن القي بين رهطي و رهطك حربا لضربت عنقك .

و في ( الإستيعاب )٢ : كان له ديون كثيرة على الناس فمرض و استبطأ عوّاده ، فقيل له : إنّهم يستحيون من أجل دينك فأقام مناديا ينادي : من كان لقيس عليه دين فهو له فأتاه النّاس حتى هدموا درجة كانوا يصعدون عليها إليه .

و فيه٣ : لمّا بويع أبوبكر خرج أبوه إلى الشام و لم يبايع ، و قسّم ماله بين أولاده ثم توفي عن حمل لم يعلم به ، فكلّم أبوبكر و عمر قيسا حتى ينقض قسمة أبيه ، فقال : نصيبي للمولود و لا اغيّر قسمة أبي .

و في ( المقاتل ) : لمّا تمّ الصلح بين الحسن عليه السلام و معاوية أرسل إلى قيس يدعوه إلى البيعة ، فاتي به و كان رجلا طويلا يركب الفرس المشرف و رجلاه تخطان في الأرض ، و ما في وجهه طاقة شعر ، و كان يسمّى خصي الأنصار فلمّا أرادوا أن يدخلوه إليه قال : إنّي قد حلفت ألاّ ألقاه إلاّ بيني و بينه الرمح أو

ــــــــــــ

 ( ١ ) تاريخ الطبري ٤ : ٥٥٥ .

 ( ٢ ) الاستيعاب ٣ : ٢٣١ .

 ( ٣ ) الاستيعاب ٣ : ٢٣٠ .

١٩

السيف فأمر معاوية برمح أو سيف فوضع بينه و بينه ليبر يمينه .

و في خبر : أنّ معاوية أكبّ على قيس حتى مسح يده على يد قيس ، و ما رفع قيس يده إليه .

و في ( الاستيعاب )١ : كان أحد دهاة العرب و أهل الرأي و المكيدة في الحروب ، مع النجدة و البسالة و الشجاعة و الكرم ، و كان شريف قوم غير مدافع هو و أبوه و جدّه و لم يفارق عليّا عليه السلام حتى قتل٢ .

« و لأبي أيوب الأنصاري » و اسمه خالد بن زيد ، في ( الطبري )٣ قال ربيعة بن عثمان : جاء سعد القرظ المؤذن إلى عليّ عليه السلام أول يوم حصر فيه عثمان ، فقال : من يصلّي بالناس ؟ فقال : ناد خالد بن زيد فنادى فصلّى بالناس ،

فإنّه أول يوم عرف أنّ أبا أيوب خالد بن زيد ، فكان يصلّي بهم أياما ثم صلّى عليّ عليه السلام بعد ذلك .

و في ( صفين ابن ديزيل ) عن أبي صادق قال : قدم علينا أبو أيوب فنزل ضيعتنا يعلف خيلا له ، فقلنا : يا أبا أيوب قاتلت المشركين مع سيفك هذا مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثم جئت تقاتل المسلمين ؟ فقال : إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمرني بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين ، فقد قاتلت الناكثين و القاسطين ، و أنا مقاتل إن شاء اللّه بالسعفات بالطرقات بالنهروانات ، و ما أدري أين هي ؟

و في ( الاستيعاب )٤ : و عليه نزل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حين قدم المدينة حتى بنى مسجده و بنى مساكنه آخى صلّى اللّه عليه و آله بينه و بين مصعب بن عمير قال : نزل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في بيتنا الأسفل ، و كنت في الغرفة فاهريق ماء في الغرفة ، فقمت أنا

ــــــــــــ

 ( ١ ) الاستيعاب ٣ : ٢٢٥ .

 ( ٢ ) الاستيعاب ٣ : ٢٢٦ .

 ( ٣ ) تاريخ الطبري ٤ : ٤٢٣ .

 ( ٤ ) الاستيعاب ١ : ٤٠٣ .

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ولو انفصل الولد ميّتاً ، لم تجب قيمته ؛ لأنّا لا نعلم حياته قبل ذلك. ولأنّه لم يحل بينه وبينه ، وإنّما يجب التقويم لأجل الحيلولة.

إذا ثبت هذا ، فإنّ المشتري إن كان عالماً بالغصبيّة ، فالولد رقٌّ لمولاه ، ولا يرجع بالثمن على البائع ولا بما غرمه.

ويحتمل عندي رجوعه بالثمن إن(١) كان باقياً ، أمّا إذا تلف فلا.

وإن كان جاهلاً ، فإنّه يرجع بالثمن الذي دفعه وبما غرمه ممّا لا نفع في مقابلته ، كقيمة الولد.

وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع ، كاُجرة الخدمة والسكنى والعقر؟ إشكال ينشأ من إباحة البائع له بغير عوض ، ومن استيفاء عوضه.

وتفصيل هذا أن يقال : إن علم المشتري بالغصب ، لم يرجع ؛ لأنّه قد أباح البائع إتلاف ماله بغير عوض ، وبه قال الشافعي(٢) .

والتحقيق ما قلناه من الرجوع مع قيام العين لا مع التلف.

وأمّا إذا لم يعلم المشتري بالغصب ، فعلى ثلاثة أضرب.

ضَرْبٌ : لا يرجع به عليه قولا واحدا ، وهو قيمتها إن تلفت في يده ، أو أرش البكارة إن تلفت في يده ، أو بدل جزء منها إن تلف في يده ، لأنّ المشتري دخل مع الغاصب على أن يكون ضامنا لذلك بالثمن ، فإذا ضمنه ، لم يرجع به ، وبه قال الشافعي(٣) .

و ضَرْبٌ : يرجع به قولاً واحداً ، وهو ما إذا ولدت في يده منه ورجع‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « إذا » بدل « إن ».

(٢) الوسيط ٣ : ٤١٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠.

(٣) الوسيط ٣ : ٤١٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣١٦ - ٣١٧.

٣٤١

عليه بقيمة الولد ، فإنّه يرجع به على الغاصب ؛ لأنّه دخل معه على أن لا يكون الولد مضموناً عليه ، ولم يحصل من جهته إتلاف ، بل المتلف الشرع بحكم بيع الغاصب منه ، وبه قال الشافعي(١) .

الثالث : ما اختلف فيه ، وهو مهرها واُجرة منفعتها ، فهنا إشكال‌ تقدّم.

وللشافعي قولان :

ففي القديم : يرجع ؛ لأنّه دخل في العقد على أن يتلفه بغير عوض فقد غرّه.

وقال في الجديد : لا يرجع - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه - لأنّه غرم ما استوفى به له ، فلم يرجع به(٢) .

ولو أمسكها ولم يستخدمها وتلفت المنفعة تحت يده ، ففي الرجوع للشافعي وجهان :

أحدهما : أنّه يرجع باُجرتها ؛ لأنّه لم يستوف بدل ما غرم ، ودخل في العقد على أن لا يضمنها.

والثاني : لا يرجع ؛ لأنّ تلفها تحت يده بمنزلة إتلافها(٣) .

مسألة ١٥٣ : يصحّ بيع الحامل بحُرٍّ ؛ لأنّها مملوكة‌ ، وحُرّيّة الحمل لا تُخرج الرقّيّة عن الملكيّة ، فيصحّ بيعها ؛ لوجود المقتضي السالم عن المعارض.

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٤٢٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٥ : ٢٤٣ - ٢٤٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥١.

(٣) الوسيط ٣ : ٤٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥١.

٣٤٢

مسألة ١٥٤ : العبد المرتدّ إمّا أن يرتدّ عن فطرة أولا‌ ، فإن لم يكن عن فطرة ، صحّ بيعه ؛ لأنّه مملوك لا يجب قتله في الحال ، ويمكن بقاؤه بردّه إلى الإسلام ، فصحّ(١) بيعه ، كالقاتل.

وأمّا إن كانت عن فطرة ، ففي جواز بيعه إشكال ينشأ من تضادّ الأحكام ؛ إذ وجوب القتل ينافي جواز البيع ، ومن بقاء الملكيّة.

أمّا المرتدّة فإنّه يجوز بيعها مطلقاً ، سواء كانت عن غير فطرة أو عنها ؛ لعدم وجوب قتلها بالارتداد. ووجوب الحبس - إن أثبتناه في حقّها - لا ينافي الملكيّة والانتفاع.

وكذا يجوز بيع المريض المأيوس من بُرْئه لفائدة الإعتاق ، أمّا ما لا يستقرّ فيه الحياة فالأقوى بطلان بيعه وعتقه.

مسألة ١٥٥ : من اشترى جاريةً من وليّ اليتيم ، صحّ الشراء‌ ، وجاز له نكاحها واستيلادها عملاً بالمقتضي السالم عن المعارض ، وقول الكاظمعليه‌السلام وقد سُئل في رجل ترك أولاداً صغاراً ومماليك غلماناً وجواري ولم يُوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتّخذها اُمّ ولد؟ وما ترى في بيعهم؟

فقال : « إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم كان مأجوراً فيهم » قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها اُمّ ولد؟ قال : « لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم »(٢) .

مسألة ١٥٦ : إذا اشترى الإنسان ثلاث جوارٍ ثمّ دفعهنّ إلى البيّع‌ وقوّم‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : فيصحّ.

(٢) الكافي ٥ : ٢٠٨ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٦١ - ١٦٢ / ٥٦٤ ، التهذيب ٧ : ٦٨ - ٦٩ / ٢٩٤ بتفاوت وزيادة فيها.

٣٤٣

عليه كلّ جارية بقيمة معيّنة ، وقال له : بع هؤلاء الجواري ولك نصف الربح ، فباع البيّع جاريتين وأحبل المالكُ الثالثةَ ، لم يكن عليه شي‌ء فيما أحبل ، وكان عليه للبيّع اُجرة مثل عمله فيما باع.

وقال الشيخ في النهاية : يكون عليه فيما باع نصف الربح(١) ؛ تعويلاً على رواية أبي علي بن راشد ، قال : قلت له : إنّ رجلاً اشترى ثلاث جوارٍ قوّم كلّ واحدة بقيمة فلمـّا صاروا إلى البيّع جعلهنّ بثمنٍ ، فقال للبيّع : لك عليَّ نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثةَ ، قال : « يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شي‌ء »(٢) .

وهذه الرواية غير مسندة إلى إمام.

وتُحمل هذه الرواية على ما إذا عيّن قدر الربح ، وكان القول على سبيل الجعالة.

____________________

(١) النهاية : ٤١٤.

(٢) التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥٢.

٣٤٤

٣٤٥

الفصل الثاني

في الثمار‌

وفيه مطلبان :

الأوّل : في أنواعها. وهي ثلاثة :

الأوّل : في ثمرة النخل.

إذا باع ثمرة النخل ، فلا يخلو إمّا أن يكون قبل ظهورها أو بعده. فإن كان قبل ظهورها فلا يخلو إمّا أن يبيعها منفردةً أو منضمّةً إلى الغير إمّا الاُصول أو ثمرة سنة اُخرى ، أو غيرهما.

فإن باعها منفردةً ، لم يصحّ إجماعاً ؛ لأنّه غير موجود ولا معلوم الوجود ، ولا يمكن تسليمه ، ولا يُعلم حقيقته ولا وصفه ، فكان كبيع الملاقيح والمضامين ، بل هو هو في الحقيقة.

وروت العامّة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، قيل : يا رسول الله وما تزهي؟ قال : « حتى تحمّر »(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غير بُسْر أخضر ، فقال : « لا ، حتى يزهو » قلت : وما الزهو؟ قال : « حتى يتلوّن »(٢) .

وإن باعها منضمّةً إلى الأصول ، فالوجه عندي : البطلان ، إلّا أن يجعل‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ / ١١.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤.

٣٤٦

انضمامها على سبيل التبعيّة فلا يضرّ فيها الجهالة ، كأساسات الحيطان واُصول الأشجار ، أمّا إذا جُعلت جزءاً مقصوداً من المبيع ، ففيه الإشكال ، يقتضي النصّ الجواز.

وإن باعها منضمّةً إلى شي‌ء غير الثمرة ، فإنّه يجوز. وينبغي أن يكون ذلك على سبيل التبعيّة لا الأصالة ؛ لما تقدّم ، لكنّ إطلاق النصّ يقتضي إطلاق الجواز.

روى سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال : « لا ، إلّا أن يشتري معها شيئاً غيرها رطبةً أو بقلاً ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل »(١) .

والوجه عندي : المنع. وهذه الرواية مع ضعف سندها لم تُسند إلى إمامٍ ، فلا تعويل عليها.

وإن باعها منضمّةً إلى ثمرة سنة اُخرى ، فلا يخلو إمّا أن تكون السنة الاُخرى سابقةً ثمرتها موجودة أو لا حقة ، فإن كانت سابقةً ، صحّ إجماعاً.

وإن كانت لا حقةً أو كانت سابقةً لم تخرج ، جاز أيضاً ؛ لما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سُئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال : « لا بأس به يقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل »(٢) .

وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن شراء‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٧٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٦٠ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ - ٨٧ / ٢٩٥.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩.

٣٤٧

النخل ، فقال : « كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث ، كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاُخرى »(١) .

ويحتمل قويّاً : المنع ؛ لأنّه مبيع غير مشاهد ولا معلوم الوصف والقدر ، فيكون باطلاً ؛ للغرر. ولأنّه كبيع الملاقيح والمضامين. ويُحمل قولهعليه‌السلام : « إن لم يخرج في هذه السنة » أي إن لم تدرك ، أو أراد إن لم تخرج في بعض السنة المتأخّرة عن سنة البيع.

ويؤيّد هذا : ما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادقعليه‌السلام قال : « كان الباقرعليه‌السلام يقول : إذا بِيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بِيع سنتين أو ثلاثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شي‌ء من الخضرة »(٢) وتعليق الحكم على وصفٍ يقتضي نفيه عند عدمه.

مسألة ١٥٧ : ولو باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدوّ صلاحها‌ ، فإمّا أن يبيعها منفردةً أو منضمّةً ، فإن باعها منفردةً ، فإمّا أن يبيعها بشرط القطع أو بشرط التبقية أو مطلقاً.

فإن باعها بشرط القطع ، صحّ البيع إجماعاً ؛ لأنّ مع شرط القطع يظهر أنّ غرض المشتري هو الحِصْرم والبلْح وأنّه حاصل.

وإن باعها بشرط التبقية ، فالأقوى عندي : الجواز ؛ لعموم( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٣) السالم عن صلاحيّة المعارض للمعارضة ؛ لأنّ المعارض ليس إلّا تجويز العاهة والتلف عليها ، لكن ذلك التجويز متطرّق إلى غير الثمار ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٢.

(٢) الفقيه ٣ : ١٥٧ - ١٥٨ / ٦٩٠ ، التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٢ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٣.

(٣) البقرة : ٢٧٥.

٣٤٨

كالحيوان وشبهه ، فلو كان مانعاً من بيع الثمرة ، لكان مانعاً من بيع الحيوان ؛ والتالي باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله. ولأنّه مال مملوك طاهر منتفع به فجاز بيعه. ولأنّه يجوز بيعه بشرط القطع إجماعاً ، فجاز بشرط التبقية ، كما لو باعه بعد بدوّ الصلاح بشرط التبقية.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سُئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك تلك(١) الأرض كلّها ، فقال : « اختصموا في ذلك إلى رسول الله ٦ فكانوا يذكرون ذلك فلمـّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم »(٢) .

وعن الباقرعليه‌السلام قال : « خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسمع ضوضاء(٣) ، فقال : ما هذا؟ فقيل : تبايع الناس بالنخل فقعد(٤) النخل العام ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شي‌ء. ولم يحرّمه »(٥) .

ومَنَع جماعة(٦) من علمائنا هذا البيع - وهو مذهب الفقهاء الأربعة(٧) -

____________________

(١) في الكافي والفقيه : ثمرة تلك.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩.

(٣) الضوضاة : أصوات الناس وجلبتهم. الصحاح ٦ : ٢٤١٠ « ضوا ».

(٤) في « ق ، ك » : ففقد. وقعدت النخلة : حملت سنة ولم تحمل اُخرى. القاموس المحيط ١ : ٣٢٨ « قعد ».

(٥) الكافي ٥ : ١٧٤ - ١٧٥ / ١ ، التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٨٨ / ٣٠١.

(٦) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٤١٤ - ٤١٥ ، والمبسوط ٢ : ١١٣ ، والخلاف ٣ : ٨٥ ، المسألة ١٤٠ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ٥٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٠.

(٧) بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٥ ، التلقين ٢ : ٣٧٣ ، الحاوي الكبير ٥ : =

٣٤٩

للحديث(١) الذي رواه العامّة أوّلاً ، وما رواه الخاصّة أيضاً ، وقد سبق(٢) .

وأيضاً ما رواه سليمان بن خالد عن الصادقعليه‌السلام قال : « لا يشترى(٣) النخل حولاً واحداً حتى يطعم إن كان يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل »(٤) .

وسأل الحسنُ بن علي الوشّاء الرضاعليه‌السلام : هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : « لا يجوز بيعه حتى يزهو » قلت : وما الزهو جعلت فداك؟

قال : « يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك »(٥) .

والجواب : حمل النهي على الكراهة ؛ جمعاً بين الأدلّة خصوصاً وقد نصّ الإمامعليه‌السلام على ذلك.

وإن باعها مطلقاً ولم يشترط القطع ولا التبقية ، فالأقوى عندي : الجواز - وبه قال أبو حنيفة(٦) - لأنّه لو شرط القطع ، جاز إجماعاً ، ولو شرط التبقية ، جاز على الأقوى ، والإطلاق لا يخلو عنهما ، فكان الجواز أقوى. ولما تقدّم من الأدلّة. ولأنّ القطع تفريغ ملك البائع ونقل المبيع‌

____________________

= ١٩٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ و ٣٤٧ ، الوسيط ٣ : ١٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠ ، المغني ٤ : ٢١٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.

(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٣٤٥ ، الهامش (١).

(٢) في ص ٣٤٥.

(٣) في المصدر : « لا تشتر ».

(٤) التهذيب ٧ : ٨٨ / ٣٧٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٥ / ٢٩٠.

(٥) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٣ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٨.

(٦) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.

٣٥٠

عنه ، وليس ذلك شرطاً في البيع.

ومَنَع جماعة(١) من أصحابنا إطلاقَ البيع هنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق(٢) - لأنّ الإطلاق يقتضي التبقية ، وهو منهيّ عنها.

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها(٣) ، وهذا يقتضي النهي عن بيع مطلق. ولأنّ النقل في الثمار إنّما يكون عند بلوغ الثمرة في العرف والعادة ، فينصرف إليه مطلق البيع كإطلاق الثمن مع العرف في نقد(٤) البلد ، فإنّه ينصرف إليه.

والجواب : لا نسلّم النهي عن التبقية. وما ورد(٥) عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك فقد بيّنّا أنّه للكراهة. ونحن نسلّم عود الإطلاق إلى التبقية ، ونمنع التحريم فيها ؛ لما بيّنّا من جواز اشتراطها.

تذنيب : إذا باعها مطلقاً ، وجب على البائع الإبقاء مجّاناً إلى حين أخذها عرفاً‌ ، كما فيما بعد بدوّ الصلاح.

وقال أبو حنيفة : المطلق يقتضي القطع في الحال ، فهو بمنزلة ما لو شرط القطع عنده ، ولهذا جوّز المطلق ؛ لأنّ بيعه قبل بدوّ الصلاح بشرط‌

____________________

(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ١١٣ ، والخلاف ٣ : ٨٥ ، المسألة ١٤٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٠.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠ ، الوسيط ٣ : ١٨١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٢ - ٢١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ و ٣٤٧ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، التلقين ٢ : ٣٧٣ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٦٧ / ٥٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٢ - ٢٦٣ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ / ١٠ ، مسند أحمد ٢ : ٧٠ ، ٤٥١١ ، و ١٧٠ / ٥٢٧٠.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « إطلاق » بدل « نقد ».

(٥) في الطبعة الحجريّة : وما روي.

٣٥١

التبقية عنده باطل(١) .

وإن باعها قبل بدوّ الصلاح منضمّةً إلى شي‌ء أو إلى ثمرة سنة اُخرى ، فإنّه يجوز إجماعاً منّا ؛ لرواية يعقوب بن شعيب - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام قال : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً »(٢) .

مسألة ١٥٨ : لو باع بستاناً بدا صلاح بعضه ولم يَبْدُ صلاح الباقي‌ ، فعلى ما اخترناه نحن يجوز ؛ لأنّا جوّزنا بيع ما لم يَبْدُ صلاحه منفرداً فمنضمّاً إلى ما بدا صلاحه أولى.

أمّا القائلون بالمنع من علمائنا فإنّه يجوز عندهم أيضاً ؛ لأنّ العاهة قد اُمنت فيما بدا صلاحه ، فجاز بيعه ، وما لم يَبْدُ صلاحه يجوز بيعه منضمّاً إليه تبعاً ، كما لو باعه مع الزرع.

ولما رواه يعقوب بن شعيب - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً »(٣) .

وهل يشترط اتّحاد البستان؟ قال الشيخ : نعم ، بمعنى أنّه لو كان بستان قد بدا صلاحه والبستان الآخر لم يَبْدُ صلاح شي‌ء منه ، لم يجز بيعهما صفقةً واحدة. ولو كان بعض نخل البستان الواحد قد بدا صلاحه والبعض الآخر لم يَبْدُ صلاحه ، جاز بيعه أجمع في عقدٍ واحد(٤) .

وهذا القول لا اعتبار به عندنا.

والشافعي فصّل هنا ، فقال : إن كانت النخلة واحدةً بأن بدا صلاح‌

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١ - ٢٣٢.

(٢و٣) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٨٥ / ٣٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٧.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١١٤.

٣٥٢

بعض طلعها وبعضه لم يَبْدُ صلاحه ، جاز بيع ثمرتها أجمع صفقةً واحدة ؛ لعسر التمييز والفرق بينهما. وإن تعدّد النخل وكان بعضه قد بدا صلاحه دون البعض ، فإن كان البستان واحدا وضمّ أحدهما إلى الآخر في الصفقة ، جاز ، كما في النخلة الواحدة وإن كان ما بدا صلاحه نخلة واحدة.

وإن أفرد ما بدا صلاحه بالبيع ، صحّ إجماعاً. وإن أفرد ما لم يَبْدُ صلاحه بالبيع ، ففي اشتراط شرط القطع وجهان ، سواء اتّحد نوع النخل أو اختلف :

أحدهما : أنّه يشترط ، إذ ليس في المبيع شي‌ء قد بدا صلاحه ، فيتبعه في عدم شرط القطع.

والثاني : أنّه لا يشترط ، ويكون ما لم يَبْدُ صلاحه تابعاً لما بدا ؛ لدخول وقت بدوّ الصلاح ، فكأنّه موجود بالفعل.

ولو اختلف نوع الثمرة - كالبرني والمعقلي - في البستان الواحد فأدرك نوع دون آخر وباعهما صفقةً واحدة ، ففي الجواز وجهان أحدهما : أنّه يجوز ؛ لأنّه إذا كان يضمّ بعضٍ النوع إلى بعض آخر ضمّ نوعٍ إلى نوع آخر من جنسه كالزكاة. والثاني : لا يضمّ ؛ لأنّه قد يتباعد إدراكهما ، فصارا كالجنسين.

ولو اختلف جنس الثمرة فكان أحدهما رطباً والآخر عنبا وبدا صلاح أحد الجنسين وضمّهما في البيع ، وجب شرط القطع فيما لم يَبْدُ صلاحه منهما ، ولا يتبع أحد الجنسين الآخرَ. وإن تعدّد البستان فبدا صلاح أحدهما دون الآخر ، فإنّه لا يتبع أحدهما الآخر(١) ، بل يجب شرط القطع فيما لم يَبْدُ صلاحه - وبه قال أحمد - لأنّه إنّما جعل ما لم يَبْدُ صلاحه تابعاً في‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : فإنّه لا يتبعه أحدهما.

٣٥٣

البستان الواحد ؛ لما فيه من اشتراك الأيدي والتضرّر به ، أمّا ما كان في قراح آخر فوجب أن يعتبر بنفسه(١) .

وقال مالك : يجوز ضمّ أحد البستاين إلى الآخر وإن أدرك أحدهما خاصّة دون البستان الآخر من غير شرط القطع إذا كان مجاوراً له وكان الصلاح معهوداً لا منكراً(٢) .

وربما نُقل(٣) عنه الضبط في المجاور ببساتين البلدة الواحدة ؛ لأنّ الغرض الأمن من العاهة ، وما جاوره بمنزلة ما في هذا القراح.

مسألة ١٥٩ : لو كان الذي بدا صلاحه من النخل لواحدٍ وما لم يَبْدُ صلاحه لآخر‌ ، فباع مالك ما لم يَبْدُ صلاحه ثمرة ملكه ، جاز عندنا مطلقاً وعند جماعة من علمائنا والجمهور بشرط القطع.

وللشافعي قول آخر ، وهو : أنّه فصّل فقال : لا يخلو إمّا أن يكونا معاً في بستانٍ واحد أو نخل كلّ واحد منهما في بستان منفرد.

فإن كانا في بستان واحد ، فوجهان مع اتّحاد المالك على ما تقدّم.

وأمّا مع تعدّده فقولان :

أحدهما : طرد الوجهين هنا.

والثاني : القطع بالمنع ؛ إذ لا يتعدّى حكم أحد المالكين إلى الآخر ، فيجب شرط القطع.

وإن كانا في بستانين ، فقولان :

____________________

(١) اُنظر العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢١١ - ٢١٢.

(٢) بداية المجتهد ٢ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٥ ، المغني ٤ : ٢٢٣.

(٣) كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٩.

٣٥٤

أحدهما : القطع بأنّه لا عبرة به ، ولا نظر إلى بدوّ الصلاح في بستان غير البائع.

والثاني : أنّه إذا لم يفرق فيما إذا بدا فيه الصلاح من ذلك البستان ولم يدخل في البيع بين أن يكون ملك البائع أو ملك غيره ، فقياسه أن لا يفرق فيما بدا فيه الصلاح في بستانٍ آخر أيضاً إذا لم يشترط اتّحاد البستان(١) .

مسألة ١٦٠ : إذا باعه الثمرة قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع ، جاز‌ إجماعاً على ما تقدّم ، ويجب الوفاء به على المشتري ( إذا لم يشترطه )(٢) على البائع.

ولو تراضيا على الترك جاز إجماعاً منّا ، وبه قال الشافعي(٣) ، وكان بدوّ الصلاح بمنزلة كبر العبد الصغير.

وقال أحمد : يبطل البيع وتعود الثمرة إلى البائع(٤) . وليس(٥)

ولو أبقاه المشتري ولم ينكر البائع أو أنكر ، فعلى المشتري اُجرة المثل عن مدّة الإبقاء.

تذنيب : لا فرق بين ما إذا اشترط القطع في مقطوع ينتفع به أو لا ينتفع به‌ ؛ عملاً بالأصل ، فلو شرط القطع فيما لا منفعة فيه - كالجوز والكُمَّثْرى - جاز.

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز البيع بشرط القطع إلّا إذا كان المقطوع‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٢.

(٢) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » : إلّا أن يشترطه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.

(٤) المغني ٤ : ٢٢١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٢٣ - ٢٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧.

(٥) كذا في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة. والظاهر : « ليس بجيّد ».

٣٥٥

ممّا ينتفع به ، كالحِصْرم واللوز(١) .

مسألة ١٦١ : لو كانت الأشجار للمشتري فباع الثمرة عليه بأن يبيع الشجرة من إنسان بعد ظهور الثمرة‌ ويُبقي الثمرة له ثمّ يبيع الثمرة من مشتري الشجرة ، أو يوصي بالثمرة لإنسان ثمّ يبيع الموصى له الثمرة من الوارث ، لم يشترط اشتراط القطع عندنا ؛ لما مرّ.

وأمّا المشترطون فقد اختلفوا هنا.

فقال أكثر الشافعيّة : إنّه يشترط شرط القطع في صحّة البيع ؛ لشمول الخبر ، وللمعنى أيضاً ؛ فإنّ المبيع هو الثمرة ، ولو تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شي‌ء لكن يجوز له الإبقاء ، ولا يلزمه الوفاء بالشرط هنا ؛ إذ لا معنى لتكليفه قطع ثماره من أشجاره(٢) .

وقال بعضهم : لا حاجة إلى شرط القطع ؛ لأنّه يجمعهما ملك مالكٍ واحد ، فأشبه ما لو اشتراهما معاً(٣) .

ولو باع الشجرة وعليها ثمرة مؤبّرة ، بقيت للبائع ، فلا حاجة إلى شرط القطع ؛ لأنّ المبيع هو الشجرة وليست متعرّضةً للعاهات ، والثمرة مملوكة بحكم الدوام.

ولو كانت الثمرة غير مؤبّرة فاستثناها البائع لنفسه ، صحّ عندنا ، ولم يجب شرط القطع.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : نعم ؛ لأنّ الثمار والحال هذه مندرجة لو لا الاستثناء ، فكان كملكٍ مبتدأ.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.

٣٥٦

وأصحّهما عندهم : أنّه لا يجب ؛ لأنّه في الحقيقة استدامة ملك ، فعلى هذا له الإبقاء إلى وقت الجذاذ. ولو صرّح بشرط الإبقاء ، جاز ، وعلى الأوّل لا يجوز(١) .

مسألة ١٦٢ : لو باع الثمار مع الاُصول قبل بدوّ الصلاح من غير شرط القطع ، جاز إجماعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : « مَنْ باع نخلاً بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع إلّا أن يشترط المبتاع »(٢) دلّ على أنّه لو اشترطها ، كانت للمشتري ، وذلك هو بيع الثمرة مع الاُصول. ولأنّ الثمرة هنا تتبع الأصل ، والأصل غير معرّض للعاهة. ويحتمل في التابع(٣) ما لا يحتمل في غيره إذا اُفرد بالتصرّف ، كالحمل في البطن ، واللبن في الضرع ، والسقف مع الدار وأساسات الحيطان.

ولو شرط بائع الأصل والثمرة قطع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ، لم يجز ؛ لتضمّنه الحجر عليه في ملكه.

مسألة ١٦٣ : لو باع الثمرة بعد بدوّ صلاحها ، جاز مطلقاً وبشرط القطع إجماعاً‌ ؛ للأصل السالم عن معارضة تطرّق الآفة.

ولو باعها حينئذٍ بشرط التبقية ، جاز عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٤) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الثمرة حتى‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١١.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٨ / ٣٤٣٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٤٦ / ١٢٤٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٧ ، مسند الحميدي ٢ : ٢٧٧ / ٦١٣.

(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : البائع. والصحيح ما أثبتناه.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ ، التلقين ٢ : ٣٧٢ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، المغني ٤ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٦٣.

٣٥٧

تزهي(١) ، وقد ثبت أنّه إنّما نهى عنه قبل أن تزهي عن بيعٍ يتضمّن التبقية ؛ لأنّه يجوز شرط القطع عند أبي حنيفة مطلقاً(٢) ، فثبت أنّ الذي أجازه هو الذي نهى عنه(٣) .

ولأنّ النقل والتحويل يجوز في البيع بحكم العرف ، فإذا شُرط جاز ، كما لو شرط أن ينقل الطعام من ملك البائع حسب الإمكان ، فإنّه يجوز.

ولأنّ النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، والحكم بعد الغاية يخالف الحكم قبلها.

ثمّ عند الإطلاق يجوز الإبقاء [ إلى ](٤) أوان الجذاذ ؛ للعرف. وشرط التبقية تصريح بما هو من مقتضيات العقد.

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز بشرط التبقية ، ويجب القطع في الحال في صورة الإطلاق ، إلّا أنّ محمّداً يقول : إذا تناهى عظم الثمرة ، جاز فيها شرط التبقية ؛ لأنّ هذا شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد ، كما لو شرط تبقية الطعام في منزله(٥) .

والجواب : نسلّم الملازمة ، ونمنع بطلان التالي ، وما لا يقتضيه العقد يجوز اشتراطه إذا لم يُناف العقد ولا الشرع. وشَرْطُ تبقية الطعام في منزله جائز عندنا.

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ / ١١.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، المغني ٤ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٦٣ - ٢٦٤.

(٣) كذا ورد قوله : « وقد ثبت نهى عنه » في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة ، فلا حظ.

(٤) أضفناها لأجل السياق.

(٥) المغني ٤ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٦٣ - ٢٦٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٣ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦.

٣٥٨

مسألة ١٦٤ : يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى‌ - وبه قال مالك(١) - لما تقدّم(٢) من قول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين : « لا بأس به » وإذا جاز(٣) ذلك قبل بدوّ الصلاح فبعده أولى.

ومَنَع الشافعي منه(٤) وليس بجيّد.

مسألة ١٦٥ : حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة النخل تغيّر اللون من الخضرة‌ - التي هي لون البَلَح - إلى الحمرة أو الصفرة - وهو قول أكثر الجمهور(٥) - لما رواه العامّة من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتى تزهي » قيل : يا رسول الله وما تزهي؟ قال : « حتى تحمرّ أو تصفرّ »(٦) .

وفي حديثٍ آخر : « حتى تحمارّ أو تصفارّ »(٧) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « حتى يزهو » قلت : وما الزهو؟ قال : « حتى يتلوّن »(٨) .

وعن الرضاعليه‌السلام : « حتى يزهو » قال الراوي : قلت : وما الزهو جُعلت فداك؟ قال : « يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك »(٩) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦.

(٢) في ص : ٣٤٦.

(٣) في « ق ، ك » : أجاز.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٩.

(٥) المغني ٤ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠١ - ٣٠٧.

(٦) أورده الماوردي في الحاوي الكبير ٥ : ١٩٤ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٠.

(٧) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، المغني ٤ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١٠.

(٨) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤.

(٩) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٨٠ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٨.

٣٥٩

وحكي عن بعض الفقهاء أنّه قال : بدوّ الصلاح في الثمار بطلوع الثريّا(١) ؛ لأنّ ابن عمر روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة ، فقال له عثمان بن عبد الله بن سراقة : متى ذلك؟ قال : إذا طلع الثريّا(٢) .

والجواب : هذه التتمّة من قول ابن عمر لا من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا عبرة به ، وإنّما قال ذلك بناء على عادة أهل تلك البلاد أنّ طلوع الثريّا إنّما يكون عند بلوغ الثمرة ، وإلّا فهو مختلف في البلاد. والغرض ببلوغ الثمرة زوال الغرر الحاصل من تطرّق العاهة ، وذلك يحصل ببلوغها لا بطلوع الثريّا.

الثاني : في ثمرة الأشجار.

مسألة ١٦٦ : لا يجوز بيع ثمرة الشجرة(٣) قبل ظهورها عاماً واحداً‌ إجماعاً ، لأنّها معدومة ، فكانت كبيع الملاقيح والمضامين ، إذ لا فرق بينهما ، فإنّ كلّ واحد منهما نماء وثمرة مستكنّ في أصله لم يبرز إلى الخارج.

وهل يجوز بيعها قبل ظهورها عامين؟ الأقوى عندي : المنع ، وقد تقدّم البحث فيه في ثمرة النخل ، والخلاف هنا كما هو ثمّ.

وكذا لو باع الثمرة قبل ظهورها منضمّة إلى شي‌ء آخر.

مسألة ١٦٧ : ويجوز بيع ثمرة الشجرة(٤) بعد ظهورها وإن لم يَبْدُ صلاحها سنة‌ ، وبعده بشرط القطع ومطلقاً وبشرط التبقية ؛ لما مرّ.

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٥١.

(٢) مسند أحمد ٢ : ١٤٦ / ٥٠٨٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠.

(٣و٤) في « ق ، ك ‍» : الشجر.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608